السؤال
عندي ذهب قيمته خمسة عشر ألف ريال، كم مقدار الزكاة فيه؟
الجواب
ذهب قيمته خمسة عشر ألف ريال، فيه ربع العُشر، فإذا حال عليه الحول وجب فيه ربع العُشر، والخمسة عشر ألفًا عُشرها: ألف وخمسمائة، وربع العُشر: ثلاثمائة وخمسة وسبعون، وهي زكاة الخمسة عشر ألفًا.