على كل حال إذا كانت في بلاد المسلمين، وفي مجتمع مسلم، وأنت لا تدري، فالأصل فيها أنها مسلمة، أما إذا كنتَ تدري أنها لا تصلي، فلا، لكن إذا كنتَ لا تدري، وهو يقول: (لا أدري هل كانت تصلي، أم لا)، فإذا كنت لا تدري وهي بين مسلمين، وفي ديار مسلمين، وفي بيتٍ مسلمٍ، فالأصل أنها تصلي، فشَكُّك لا يرفع غلبة الظن التي تدلك على أنها كانت بين قوم مسلمين، وبالتالي فهي تصلي.
وأما قول أبيك: (إنها كانت تصلي أحيانًا)، فإن كان يعلم من حالها، ويَجزم بأنها تترك الصلاة، وماتت على ذلك، وهو ثقة فيما يقول، وليس بينه وبينها مشكلات -مثلًا- تعوق بينه وبين قول الحقيقية، فإنه إذا خُتم لها بعدم الصلاة فلا يجوز لك أن تدعو لها، ولا أن تتصدَّق عنها، ولا أن تعتمر عنها، أما إذا كان مجرد شك، وهي في الأصل مسلمة، وبين مسلمين، فأنت تدعو لها بالمغفرة والرحمة، وتتصدَّق عنها، وتعتمر لها.