السؤال
ما حكم البداءة -فضيلة الشيخ- في دعاء القنوت بالثناء والحمد لله؟ وهل يمكن الاستدلال على هذا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند مسلم في دعاء الكرب "لا إله إلا الله العظيم الحليم" إلى آخره [البخاري: 6345 / ومسلم: 2730]، أم أنه يَشرع مباشرة في الدعاء بالنازلة؟
الجواب
دعاء النوازل الخاص بها الأصل أنه بقدر الحاجة، كما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، دعا على قبائل بأعيانها، ودعا لأقوام، وما حُفظ عنه مع ذلك أنه حمد وأثنى، ولا صلى كما أَمر به غيرَه، لكن الأمر فيه سعة في مثل هذا، والنصوص العامة جاءت بمثل هذا، فمادام ثبت أن هذا الموضع من الصلاة موضع دعاء، والدعاء إذا قُدِّم بين يديه الثناء وتُوِّج بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا شك أنه أحرى للقبول، فالأمر -إن شاء الله- فيه سعة.