السؤال
إمام يصلي التراويح فقام إلى الثالثة ناسيًا، ثم نُبِّه فرجع، لكن لو لم يرجع هذا الإمام واستمر وهو يعلم، فما الحكم في زيادة الركعة الثالثة؟
الجواب
جاء في الحديث الصحيح: «صلاة الليل مثنى مثنى» [البخاري: 990]، بمعنى ركعتين ركعتين، فإذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل -تراويح أو غيرها- فإنه يلزمه الرجوع، ويقول أهل العلم: إنه لو قام إلى ثالثة فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، فمعناه أنه يلزمه الرجوع، ولو أتم الثالثة ثم أضاف إليها رابعة أو اقتصر عليها، فإنه -مع علمه بذلك- تَبطل صلاته كما تَبطل صلاة الفجر إذا زِيد فيها ثالثة.