المفاضلة بين القيام والقعود في صلاة الليل

السؤال
أيهما أفضل في صلاة الليل إذا صليت وحدي هل أصليها قائمًا أو جالسًا؟ وهل هناك صفة للجلوس؟
الجواب

ليست هناك مفاضلة بين القيام والجلوس؛ لأن صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، هذا إذا كان يستطيع القيام، والسؤال مُفترض فيمن يستطيع؛ لأنه هو الذي فيه المفاضلة، يستطيع هذا وهذا، هل يفضل هذا أو ذاك؟ فلا مفاضلة بين ما فيه الأجر الكامل وما فيه نصف الأجر، فقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» [النسائي: 1659]، فالأفضل مطلقًا القيام؛ لأنه يستحق به الأجر الكامل، بخلاف الجلوس الذي لا يثبت به إلا نصف الأجر، وهذا مع القدرة على القيام، ولكنه في النفل خاصة، وأما مع عدم القدرة على القيام فالأجر كامل سواء كان في النفل أو في الفرض، إذا صلى من قعود لعجزه عن القيام؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث عمران بن حصين _رضي الله عنهما-: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» [البخاري: 1117]، وقد يقول قائل: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» ما الدليل على أنها في النفل دون الفرض؟ وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا»، ولماذا لا يشمل هذا النفل أيضًا فيجب القيام مع الاستطاعة؟ يقال: إن سبب الورود فيما ثبت عند البيهقي وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمَّة، يعني فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»، فدل على أنها نافلة؛ لأنهم لا يصلون قبل حضوره الفريضة، ودل على أن هذا الحديث فيمن يستطيع القيام بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا، ولو كانوا لا يستطيعون ما يقال لهم مثل هذا الكلام، أجرهم كامل، ولو كانت فريضة ما صلوها قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام-، فدل على أنها في النافلة لمن يستطيع القيام، وأما الفريضة فلا تصح من قعود مع الاستطاعة على القيام، وأما العاجز فأجره كامل.

وأما صفة الجلوس لمن يسوغ له ذلك من عاجز في فريضة، أو مقتصر على نصف الأجر في النافلة فإنه حينئذٍ يتربع في فرض القيام، وفي فرض التشهد أو الجلوس بين السجدتين على ما جاء إما أن يفترش إذا جلس بين السجدتين أو في التشهد الأول، أو يتورك في التشهد الثاني على ما بُين في الأحاديث الصحيحة.