شرح كتاب الحج من صحيح مسلم (19)

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خيراً، واغفر للسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة قالا: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ح وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.

وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثنيه محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعاً عن محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله.

وحدثني محمد بن المنهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال: "كنت جالساً مع ابن عباس -رضي الله عنهما- عند الكعبة فأتاه أعرابي، فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن، وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل، قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة، وقال: «أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا» فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، قالا: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ح وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له".

المبيت بمنى ليلة عرفة سنة اتفاقاً، لا يلزم بتركه شيء، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الظهر يوم التروية، والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنىً، ثم دفع منها بعد طلوع الشمس، وأما المبيت ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر فهو واجب من واجبات الحج، ليس بسنة فقط، يعني لا يأثم تاركه ولا يلزمه شيء، وليس بركنٍ من أركان الحج، وقد قيل بهذا وهذا، منهم من قال: إنه سنة لا يلزم من تركه شيء، ومنهم من قال: إنه ركنٌ من أركان الحج، والصواب أنه واجب، بدليل أن السنة لا يحتاج لها إلى إذن، لا يحتاج أن يستأذن لتركها فيؤذن له، والركن لا يؤذن فيه بحال، لو أن شخصاً يوم عرفة قبل الوقوف حصل له حادث وأدخل المستشفى، وأي عذرٍ أعظم من هذا؟ نقول: فاته الحج، فاته الحج، ولو جاء من أقصى الدنيا؛ لأنه ركن، لو أن حاجاً حج بدون نية دخول في النسك، يعني وجد في المواضع كلها، وفعل الأفعال كلها من غير قصد، قلنا: ما حج؛ لأن النية ركن، ولا نعني بذلك النطق بالنية لكن نية الدخول في النسك، يعني لو أن شخصاً استؤجر ليحج بأناس فحج بهم بغير نية في الدخول، ووجُد في المواقع كلها، وذهب بهؤلاء وأعانهم على ذلك نقول: ما حج؛ لأن نية الدخول في النسك ركن، وقل مثل هذا في الطواف -طواف الإفاضة- والسعي عند الجمهور.

"قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثنيه محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعاً عن محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله.

وحدثني محمد بن المنهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال: "ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل؟" هذا الأعرابي جاء إلى ابن عباس ابن عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو جالس عند الكعبة ينتقد: "مالي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن، وأنتم تسقون النبيذ؟" النبيذ هو الماء يلقى فيه حبات من التمر أو الزبيب حتى يكون طعمه حلواً، وهو أقل من اللبن، وأقل من العسل، "مالي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن، وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم؟" يعني أنتم فقراء ما تستطيعون؟ نعم "أم من بخل؟ فقال ابن عباس: "الحمد لله، ما بنا من حاجة ولا بخل، قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- على راحلته وخلفه أسامة فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة" فشرب -عليه الصلاة والسلام- وسقى فضله أسامة، "وقال: «أحسنتم»" أثنى عليهم بهذا العمل وهو نبيذ، ما قال: ابحثوا عن شيء أفضل منه، قال: "«أحسنتم وأجملتم»" صنعتم الجميل، "«كذا فاصنعوا»" هذا الأمر، ابن عباس يقول: نحن نلتزم بهذا الأمر، "«كذا فاصنعوا»" فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هذه سقاية الحاج، وهي خاصة بالعباس وولده، والأصل فيها الماء؛ لكن إذا ألقي فيه ما يجعل طعمه حلواً فهذا من كرمهم، كونهم يطالبون بما هو أعلى من ذلك هذا خلاف الأصل، "«كذا فاصنعوا»" قول ابن عباس: "فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" لكن كونه -عليه الصلاة والسلام- يأمر بهذا ويقره، هل يفهم منه منع ما هو أفضل منه وأعلى؟

طالب: لكن هذا الذي حصل منه الرضا منه -صلى الله عليه وسلم-؟

حصل منه الرضا والاستحسان والثناء عليه بأنه جميل، وقال: «كذا فاصنعوا» لكن هل يلزم منه أنهم لا يفعلون غيره؟ لا يتجاوزونه إلى غيره؟ يعني لو أن شخص صنع وليمة مناسبة للحاضرين قيل له: أحسنت، وأجملت، واستمر على هذه الطريقة؛ لكن هل هذا منْع من أن يصنع ما هو أعظم منها إكراماً لضيوفه من غير سرف؟ نعم فابن عباس -رضي الله عنهما- فهم الإبقاء على ما كان عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- وما عهدهم عليه، وما أقرهم عليه.

طالب: النبيذ؟

نبيذ؟ معروف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يُنبذ له، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينبذ له في ليلة، في يوم وليلة، يزيد على ذلك قليلاً من أجل أن يتغير الطعم ليكون حلواً، أما أكثر من ذلك فإذا تغير، وقذف بالزبد حينئذٍ يمنع، ولو لم يسكر؛ لأنه يغلب على الظن أنه يقرب من الإسكار فيمنع، وإن أجازه من أجازه من الحنفية، يجيزونهم لثالثة مثلاً، وإن أزبد قبل أن يسكر؛ لكن مع ذلك لا يجوز سداً للذريعة؛ لأنه إذا تمادى الإنسان وهو يشرب في اليوم الثاني والثالث قد يسكر، قد يجره ذلك إلى أن يسكُر، وقد يتغير في اليوم الثالث تبعاً، أو في اليوم الثاني تبعاً للجو مثلاً، فيصل إلى حيز الإسكار وصاحبه لا يشعر؛ نعم، لأن هذه تخضع لمؤثرات الجو، فلا يتغير مثلاً مثل تغيره في الصيف، على كل حال الحد الفاصل بين ما يسكِر وما لا يسكِر رقيقٌ جداً، فقد يتجاوزه الإنسان وهو لا يشعر، ولذا يمنع شرب النبيذ إذا أزبد، يمنع.

طالب:.......

نعم، إذا ترك المبيت يلزم بدم، من ترك نسك فعليه دم، خبر ابن عباس.

طالب: الحد المجزي.

الحد المجزي غالب الليل، إذا جلس النصف وزاد عليه قليلاً يكفي.

طالب: ولو كان من أوله؟

 ولو كان، هو الأصل، الأصل الأول، غالب الليل إذا بات بها بغالب الليل؛ لكن الظروف الآن، ظروف السير قد يقصد مِنى من أول الليل؛ لكن يصد عنها، يمسك سرة وإلا يحول الطريق، أو يمنع من دخولها وهو في سيارته، نقول: هو الآن بائت في منى حكماً، إذا صُدَّ عنها وقد قصدها فله حكم من بات بها، فلا شيء عليه.

"حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: "أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بُدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها، قال: «نحن نعطيه من عندنا».

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله.

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، وقال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس في حديثيهما أجر الجازر.

وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أخبره أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يقوم على بُدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً.

وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أخبره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بمثله".

نعم، ولا يعطيَ، أمره أن يقومَ ولا يعطيَ، نعم ولا يعطيَ.

يقول: "حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه" الهدي الذي ساقه معه "وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها" يعني الهدي غير الجزاء، هدي التمتع والقران وهدي التطوع هذا حكمه حكم الأضحية، يأكل ويهدي ويتصدق، يأكل منه ويهدي ويتصدق، أما الجزاء فلا نصيب له منه، ولا للأغنياء فيه منه نصيب، وإنما هو لمساكين الحرام، "وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً" لأن الجزار يستحق أجرة، فإذا أعطيته منها شيئاً فقد يتنازل عن شيء من أجرته، ولا يأخذ الأجرة كاملة، فتكون في حكم من باع جزءً منها، وقد أخرجتها لله -جل وعلا-، لا يجوز العود فيها، قال: «نحن نعطيه من عندنا» لكن لو أن الجزار لم يعطَ له أول الأمر منها، أعطي أجرته كاملة، ثم لما أراد الانصراف رؤي استحقاقه لشيءٍ منها؟ نعم التهمة ارتفعت، فيعطى بوصفه محتاجاً، لا بوصفه جزاراً، على أن لا يقدم هذا على الأجرة؛ لأن النفس مهما بلغت من العفة والتحري والتثبت لا بد أن تتنازل عن شيءٍ من أجرها كالجزار.

طالب:.......

يأكل ويهدي ويتصدق.

طالب:.......

ويهدي أيش المانع؟

طالب:.......

إيه؛ لكن هذا في هدي التطوع وهدي المتعة والقران، ولا.. ما دام جاز له أن يأكل يعطي الغني، أيش المانع؟ أما ما يتعلق بالجزاء فهذا لا حظ له، ولا للأغنياء فيها، إنما هي لمساكين الحرم.

طالب:.......

يقول: هذا أخذ أجره وانصرف؛ لأن العلة معقولة هنا، العلة معروفة، أخذ أجره وانصرف، ثم قيل له بوصفه فقير قد يكون أحوج من غيره، يُعطى بصفة الفقر، ما يظهر فيما يمنع؛ لأن العلة معروفة.

طالب:.......

حكمها واحد إيه، حكمها واحد، يعني شرب الحاج أو سقاية الحاج؟ يعني الاستحباب بالنسبة لمن يلي السقاية أو للشارب؟

طالب:.......

إيه نعم هذا.

طالب:.......

لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه شرب، اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-، وما دام شرب النبي -عليه الصلاة والسلام- بعضهم يتعبد بهذا، والاقتداء به بمثل هذا لا بأس به -إن شاء الله-؛ لكن إذا لم يتيسير وكون الإنسان يشق عليه أن يزاحم الناس ما يلزم.

طالب: الصبيا؟

 إيش اسمه؟

طالب: الصبيا.

هم الآن يضعون في العصير بأوانيهم شيء يحفظه عن التغير، ولذا يجلس ستة أشهر سبعة أشهر ما تغير.

طالب: مواد حافظة.

يضعون فيه مواد حافظة بحيث لا يتغير، وهذا لا يأخذ الحكم، ما يقال: أنه من النبيذ الذي تجاوز ثلاث فلا يشرب، وكونه عصير زبيب حكمه إيه، الحكم واحد.

طالب:.......

لكن هل هو بالفعل ما فيه أخلاط ما فيه أشياء؟

طالب: لا، هم يعصرون الزبيب، يقولون: الزبيب يعصرون، مشهور في مكة وفي الطائف....

ومعلب ويباع؟

طالب: لا، لا، طازج.

إذاً هذا له حكم النبيذ العادي، لا يتجاوز ثلاث.

طالب: يكتبون عليه يا شيخ أنه ما يتجاوز سبعة أيام.

كم؟

طالب: سبعة أيام

لا، أين سبعة أيام؟! إذا كان ما فيه مواد حافظة لا يتجاوز ثلاث.

"وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله.

قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، وقال إسحاق: أخبرنا معاذ...

حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان، وقال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا معاذ بن هشام" -كذا عندكم- "قال: أخبرني أبي كلاهما، يعني إسحاق يرويه عن سفيان وعن معاذ بن هشام"، نعم.

طالب:.......

الذي يغلب على الظن أنه ابن عيينة.

"وقال إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: أخبرني أبي كلامها عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس في حديثهما أجر الجازر".

الآن كلامها يروي عن ابن أبي نجيح، الأب الذي هشام وسفيان؟ نعم، شيخ مسلم إسحاق في الطريقين، وشيخه سفيان ومعاذ، وشيخ سفيان ابن أبي نجيح، وشيخ معاذ أبوه، وشيخ الأب ابن أبي نجيح، فالطريق الأول أعلى من الطريق الثاني.

قال: "وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها" يعني بعد أن أكل شيئاً يسيراً؛ لأنه أمر ببضعةٍ من كل واحدةٍ منها فطبخت فأكل وشرب من مرقها على ما تقدم.

طالب:.......

 وين؟ لا، حدثنا يعني إسحاق بن إبراهيم حدثه.

طالب:.......

إيه؛ لأن مسلم يرى التفريق بين التحديث والإخبار، فالتحديث قراءة الشيخ على الطالب، والإخبار العكس، العرض قراءة الطالب على الشيخ.

"وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً" على ما تقدم؛ لأنه إذا أعطاه فقد باع شيئاً منها.

"وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بذلك" فلا يعطى منها شيئاً، وإن ذكر عن الحسن أن الجزار يعطى منها، يعطى الجلود وما أشبه ذلك، قال بعضهم: تباع الجلود؛ لكن ليس عليه أثارة من علم، بل هو مصادم للنص.

ومنهم من منع استفادة المُهدي والمضحي بجلودها، فلا ينتفع بها، بل يتصدق بها، ومنهم من يفرق بين التطوع والواجب، فالواجب لا ينتفع بشيء منه، بل يتصدق بالجميع، وأما المستحب التطوع له أن يستفيد منه، من جلودها وغيرها.

وعلى كل حال الهدي هدي المتعة والقران والتطوع حكمه حكم الأضحية، وإذا جاز الأكل من اللحم جاز الانتفاع بالجلد، وأما ما يجب عليه من غير هدي المتعة والقران فإنه للمساكين.

بعضهم يقول بالنسبة لهدي المتعة والقران: ما دام يجب، ما دام نقول بوجوبه فهو مثل الجزاء، لا يستفاد منه بشيء، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أهدى وهو قارن وأكل -عليه الصلاة والسلام-، دل على جواز الأكل، ويختلف هذا وإن كان واجباً عن الجزاء أن وجوبه لم يكن بسبب ارتكاب محظور، وإنما كان وجوبه شكراً لله -جل وعلا- الذي يسر له أداء النسكين في سفرةٍ واحدة.

طالب: أحسن الله إليكم التجليل؟

التجليل أن يوضع الجلال، تقطع الدابة من إبل أو بقر أو غنم بعد أن تشعر الإبل والبقر تضرب بصفحة سنامها حتى يسيل الدم، ثم يوضع عليها الجلال بعد أن يجف الدم، وبعضهم يشق الجلال حتى يبرز الإشعار.

طالب:.......

إيه هي قطعة قماش.

"حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.

وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر، قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.

وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة.

وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "اشتركنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن، وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة".

"وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجتهم في هذا الحديث.

حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نتمتع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة بقرة يوم النحر.

وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج ح وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثني أبي قال حدثني ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يقول: نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه، وفي حديث ابن بكر عن عائشة: "بقرة في حجته".

يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك" وهذه من الغرائب؛ لأن مالك لا يحدث أحداً، وإنما يقرأ عليه، فإن كانت اللفظة محفوظة فهذه غريبة، وإلا فالأصل أن مالك يغضب إذا قيل له: حدثنا، ويأمر بالاكتفاء بالعرض،... لا بد أن يقول: أخبرنا مالك، ومسلم يميز بدقة بين هذه الألفاظ، حسب الاصطلاح، يعني لو كان غير مسلم قلنا: المؤلف تصرف؛ لكن هذا مسلم الذي يميز بين هذه الألفاظ، ومر بنا في مواضع في مثل هذا؛ لكن الأصل أن الإمام مالك لا يحدث، وإنما يقرأ عليه، وينكر على من يطلب منه الحديث، ويقول: "القراءة تجزيك في القرآن ولا تجزيك في الحديث، والقرآن أعظم" لأن القرآن يعرض على المقرئ، القرآن يعرضه الطالب على المقرئ، والإمام مالك يرى أن القرآن أعظم فيكفي العرض بالنسبة للحديث.

"ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك -هذا الأصل- عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" يعني عن سبعة ممن لزمه الهدي، ممن لزمه دم الإحصار، هنا اللازم أيش؟ اللازم هنا في الحديبية؟ دم الإحصار، صدوا عن البيت، وكان عدة ما معهم من البدن؟ كم معهم من البدن؟ سبعين، سبعين في سبعة؟ أربعمائة وتسعين، أقل من خمسمائة، وكان عددهم أكثر من ألف، ألف وثلاثمائة، وكان عددهم أكثر بكثير من الخمسمائة، وما معهم من البدن التي هي سبعين أقل من خمسمائة، هذا يستدل به من يقول: أن دم الإحصار ليس بواجب، إذا حصر يتحلل وينتهي، يقول: إذا تصورنا أنه أهدى هذا العدد، البقية ماذا عنهم؟ وما معهم إلا سبعين، الاستدلال ظاهر وإلا غير ظاهر؟ يقول: من صُد عن البيت يلبس ثيابه ويرجع وخلاص، ما يلزمه دم، استدلال ظاهر وإلا غير ظاهر؟ ظاهر؛ لكن ما الذي يعتري هذا الاستدلال عند من يقول بوجوب دم الإحصار؟

طالب:.......

يحتمل أن يكون معهم غير البدن، معهم غنم، ويحتمل أن يكون منهم غير المستطيع، وغير المستطيع أيش يلزمه؟ الصيام، يلزمه الصيام، فليس الحديث بنصٍ على عدم وجوب دم الإحصار، {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] {فَمَا اسْتَيْسَرَ} تقديره: فالواجب ما استيسر من الهدي، وما استيسر أقله شاة، هذا أقله، {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة] يعني في الواجب عدة من أيام أخر، وهل الآية نص في وجوب الهدي؟ دم الإحصار، أو أن اللفظ {فَمَا اسْتَيْسَرَ} يدل على أن المسألة فيها شيء من التيسير والتسهيل الذي آخره إذا لم يجد؟

طالب:.......

 نعم، إذا لم يجد؟

طالب:.......

{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] نعم بعده...

طالب:.......

نعم، {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [(196) سورة البقرة] منهم من يقول: لا يلزمه، ما دام ما استيسر ولا تيسر؛ لكن الآية نص، وهم أخذوا من هذا أن من اللفظ ما استيسر أنه لا على سبيل اللزوم؛ لكن التقدير عند الجمهور فما استيسر يعني الواجب ما استيسر، طيب مثل قوله -جل وعلا-: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[(184) سورة البقرة] فالواجب البدل عدة من أيام أخر.

"فنحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة" التعديل بسبعة بالنسبة للبدنة والبقرة تجعل البقرة في مقام البدنة؛ لكن حديث الرواح للجمعة يدل على أن البقرة أقل من البدنة، وأيضاً التعديل في قسم الغنائم عدلت البدنة بعشر من الشياه، في قسم الغنائم بعشر من الشياه، هل في هذا اختلاف وإلا ما فيه اختلاف؟ فيه اختلاف، يدل على أن الإبل أعظم من البقر، وهو الواقع، لا ننظر إلى الأسعار، لأننا قد نجد ناقة بألفين، ولا نجد بقرة إلا بأربعة آلاف خمسة آلاف، هذا غير منظور إليه، لا ننظر إلى مثل هذا؛ لأننا قد نجد ناقة مثلاً بقيمة طلي، ذكر الضأن؛ لكن لا يعني هذا أنه إذا تساوت القيمة تساوى...، يبقى أن البدنة عن سبع من الغنم، ولو كانت قيمتها أضعاف، وهذا الحديث يدل على التسوية بين الإبل والبقر، وأن كلاً منهما عن سبع.

وحديث الرواح للجمعة: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» فدل على أن الإبل أعظم من البقر، وتعديل الإبل بعشر من الشياه في المغنم يدل على أن الإبل أعظم، أما تعديلها بعشر فالجواب عنه سهل: لأن أقيام الإبل تتفاوت، في يوم الحديبية تعادل الإبل سبعة، وفي الغزو.. ويُحتاج إليها لركوبها بينما الغنم رغم أهميتها ونفاستها عند العرب؛ لكنها في وقت غزو، تحتاج إلى مؤونة، وتحتاج إلى كلفة بخلاف الإبل، فتكون الإبل أنفس منها؛ لأنها أنفع منها في هذا الظرف، والرواح إلى الجمعة كيف نجيب عنه؟ يمكن أن نجيب عنه؟

طالب:.......

يعني هل معنى حديث الباب أنه لو اجتمع سبعة كلهم عليهم هدي، وذهبوا إلى المنحر، فوجدوا بعيراً بألفين وبقرة بألفين هل نقول: أنه على حدٍ سواء؟

طالب:.......

يعني الأنفع للمسكين؟

طالب:.......

هو الأصل أن البدن –الإبل- أفضل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهدى عن نفسه الإبل، وعن نسائه البقر، فما اختاره الله لنبيه أفضل؛ لكن يبقى أنه في مثل هذا الحديث البقر مثل الإبل كلٌ منها يجزئ عن سبع، والمبكر أجلد من المتأخر.

طالب:.......

إيه مثله مثله، إذا قلنا: أنها عن سبعة وهذه عن سبعة ما وجدنا فرق، يعني أن الذي يروح في الساعة الأولى والساعة الثانية ما في فرق؛ لأنها كلها متساوية.

طالب: يتكلم عن الإجزاء وهنا عن الأجر فالإبل أكثر أجراً لكن في نفس الوقت تجزي هنا عن سبعة، والبقر تجزي عن سبعة لكن السبعة الذين ضحوا بالإبل أكثر أجراً.

يعني من النص؟ لا هو ما في شك أن تفاوت الأجر له اعتبارات كثيرة جداً؛ وليكن هذا منها، تفاوت الأجر لا شك أنه له اعتبارات، يعني من قرب كبش مثل من قرب كبش بالنسبة للأجر؟ ما يلزم، ما هو كبش وكبش، أو من قرب بدنة وبدنة، ما يلزم، فأنفسها، أثمنها كبشين ثمينين، في رواية: سمينين، كل شيء له اعتبار.

قال: "وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة".

أذكر أن الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في تفسير سورة الحج تكلم على هذه المسألة، وأطال في تقريرها.

"وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: "حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة.

قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: اشتركنا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة" في الحج والعمرة، الحج معروف، والعمرة الحديبية، العمرة هي الحديبية التي صدوا عنها، فهي محسوبة في عمره -عليه الصلاة والسلام-، ولا يمنع أيضاً أنه يكون أهدى أيضاً في غيرها من عُمره.

"فقال رجل لجابر: "أيُشترك في البدنة ما يُشترك في الجزور؟" أيش الفرق بين البدنة والجزور؟ الجزور الإبل، والبدنة؟ الأصل فيها الإبل.

طالب:.......

هم قالوا هذا، قالوا: في البدنة من عينها من بلده وساقها معه، هذه بدنة؛ لكن الجزور وجبت عليه كدم متعة وقران، ثم بعد ذلك ذهب إلى المجزر في يوم العيد ووجدوا جزوراً يباع، يُشترك في هذا مثل الذي يساق من البلد؟ هكذا قالوا في الفرق بينهما، قال القاضي: وفرقٌ هنا بين البدنة والجزور؛ لأن البدنة والهدي ما ابتدئ إهدائه عند الإحرام، والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها، فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك، فقال في جوابه: "الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها حكم البدن".

"أيُشترك في البدنة ما يُشترك في الجزور؟ فقال: "ما هي إلا من البدن"، وحضر جابر، يعني لفظ الجزور اختيار هذا اللفظ دلالة على قرب نحرها وجزارتها، وإن كان يطلق الجزور على الإبل سواءٌ للنحر أو لغيره.

قال: "وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة" وعرفنا ما في هذا أن السبعين في سبعة أربعمائة وتسعين، ثلث العدة تقريباً، أو أكثر من الثلث، وفي هذا ما فيه مما احتج فيه بعضهم على أن دم الإحصار ليس بواجب، وأجبنا عنه.

"وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث".

"فأمرنا إذا أحللنا" يعني فرغنا من الإحلال، أو إذا شرعنا فيه، أو إذا أردنا؟ يقول: "فأمرنا إذا أحللنا" مر بنا مراراً أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه وهو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع فيه، ويطلق ويراد إرادته قبل الشروع فيه، والأدلة على هذا معروفة، «إذا كبر فكبروا» يعني فرغ من التكبير، «إذا ركع فاركعوا» شرع في الركوع {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [(98) سورة النحل] يعني إذا أردت القراءة {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [(6) سورة المائدة] إذا أردتم القيام، يعني النصوص على هذه الاحتمالات الثلاثة، فقوله: "فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي" الآن ماذا فعلوا؟ المسألة مفترضة على ترتيبه -عليه الصلاة والسلام-، نقول: رموا الجمرة فقط، إذا قلنا: أنا (أحللنا) فرغنا من الإحلال، فيكون قد رموا الجمرة على ترتيبه -عليه الصلاة والسلام-، لكن هذا الإحلال يتفاوت بالنسبة لهم لا سيما مع كثرة الأسئلة في التقديم والتأخير احتمال أن منهم من حلق أيضاً قبل النحر، فليس فيه دليل على الاقتصار على الرمي في الإحلال.

طالب:.......

 إيش فيه؟ قد قيل بهذا وهذا، والأدلة كثيرة على الطرفين، قال: "فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا في حجهم من هذا الحديث" يعني أصرح من هذا، أصرح منه في أن الإحلال لا يكون إلا بالرمي والحلق، قول عائشة -رضي الله عنها- كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله ما قالت: قبل أن يحلق، وقبل أن ينحر، قبل أن كذا، لا، قبل أن يطوف، فدل على أنه فعل الاثنين التي التزمها الأكثر.

طالب:.......

يصلح، حلقت قبل أن أرمي، قال: «افعل ولا حرج».

طالب:.......

إيه هو نفسه قول الجمهور.

طالب:.......

إذا حلق وأخذ شعره كله؛ لكن تبقى بقية المحظورات.

طالب:.......

هذا الحديث شاذ.

طالب: يا شيخ يلزمون أن يكون بداية التحلل بالرمي معه شيء آخر.

التحلل الأول؟ افترض أنه ما رمى، طاف وحلق، ما يحل؟ هم يقولون: إذا فعل اثنين من ثلاثة حل.

قال: "حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها".

نتمتع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة، يعني التي أمرهم أن يقلبوا إحرامهم إليها، يجعلوها عمرة، بالعمرة "فنذبح" يعني هل هذه الفاء للترتيب والتعقيب كذا؟ يعني هل في هذا دليلٌ على أنهم مجرد ما ينتهون من العمرة يذبحون الهدي، قبل أن يحرموا بالحج؟ يقول: "كنا نتمتع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها" المتمتع عليه هدي، يلزمه الهدي، فهل نقول: أن العطف بالفاء هنا يقتضي أنهم إذا حلوا من عمرتهم ذبحوا الهدي قبل أن يحرموا بالحج، هذا معروف عند الشافعية، وأشرنا إليه بالأمس، أنه بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب.

طالب:.......

إذاً الفاء هذه أيش مفادها؟

طالب:.......

نتمتع بالعمرة فنذبح البقرة..

طالب:.......

لا لا، هو مباشرة قال: ثم نذبح.

طالب:.......

 هي رابطة على كل حال؛ لكن يبقى أنها إنما أن تكون عاطفة مرتبة معقبة، أو تكون سببية، سببها التمتع، يعني سبب هذا الذبح التمتع، ويحتمل أيضاً أن تكون الفصيحة، تقع في جواب شرط مقدر، وماذا يترتب على هذا التمتع؟ فنذبح، وليس في هذا دليلٌ صريح لمن يقول بجواز ذبح الهدي قبل وقته، "فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها".

قال: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة بقرة يوم النحر".

ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أهدى عن نسائه البقر كما سيأتي في الرواية الأخرى، وفيما هو أصرح منها، وفي رواية: "ضحّى -عليه الصلاة والسلام- عن نسائه البقر".

قال: "وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج ح وحدثني سعيد بن يحيى الأُموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه، وفي حديث ابن بكر عن عائشة: "بقرة في حجته".

وإذا كان هذا اختياره لنسائه -عليه الصلاة والسلام-، دل على أن البقر جائز، مجزئ بلا كراهة، وما ورد من حديثٍ يدل على أن في لحمها وفي لبنها من فيه من الضرر يعتبر مع هذه النصوص شاذ، يعتبر شاذاً مع هذه النصوص، نعم، قد يحصل لبعض الناس من بعض الأمور المباحة ضرر؛ لكن لا يعني أن الضرر ملازم لما أباحه الله -جل وعلا-، سواءً البقر أو غيره؛ لأنها من الطيبات {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [(157) سورة الأعراف] لكن كونها ضارة لبعض الناس، نعم قد يوجد من يتضرر بلحم البقر، قد يوجد من يتضرر بلحم الإبل، قد يوجد من يتضرر باللبن، قد يوجد من يتضرر بالتمر، ولا أحد يقول: بأنها ممنوعة، أقول: يبقى أن الحكم الوصف بالضرر الغالب، يعني كل من رأى التمر لا سيما بعد ما ابتلي الناس ببعض الأمراض هل يوصف بأنه ضار؟ لا تشتري هذا التمر ترى ضار، أو احذروا التمر فإنه ضار، لا يمكن أن يقال هذا؛ لأن الأصل أنه طيب وحلال، كغيره من المأكولات، فوصف البقر بأنها كلها ضارة فيه ما فيه.

طالب:.......

استجابةً لندائه، وهذا دليلٌ على أن (كان) لا تدل على الاستمرار؛ لأنه مرة واحدة، ما حصل غيرها، فـ(كان) هذه وإن كانت الأصل فيها أنها للاستمرار؛ لكن هنا لا تدل على الاستمرار.

طالب: يا شيخ الذين أتوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بعضهم أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يحلوا، هل بعضهم لم يقدم مكة للعمرة أبد؟

وين؟

طالب: الذين أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يحلوا، حتى على ذلك يوجه...

هم خرجوا من المدينة لا يعرفون إلا الحج، يعني الحج لا يعرفون معه العمرة، بناءً على ما ورثوه من فكرٍ سابق؛ لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما وصلوا إلى المحطة خيرهم بين المناسك الثلاثة، خيرهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفعلوا ذلك، منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، لما وصلوا البيت وطافوا وسعوا أمرهم أن يجعلوها عمرة.

طالب: يعني أنهم لم يسبق لهم العمرة.

لا، هؤلاء إذا لم يسوقوا الهدي، أما بالنسبة للعمرة سواءً سبقت أو لم تسبق على القول بوجوبها معروف.

طالب: لكن ما له منزع كلام ابن القيم وشيخ الإسلام على أن من قدم للحج ولم يعتمر بأنه يلزم بالحل ثم...

هذا على القول بوجوب التمتع، على القول بوجوب التمتع، ويقابله القول بمنعه كقول عمر -رضي الله عنه-.

طالب:.......

«إذا رميتم فقد حللتم» الحديث فيه مقال، ما يسلم، وفي بعض طرقه: «إذا رميتم وحلقتم» لكن لا شك أن الأحوط هو الذي يدل عليه حديث عائشة أن التحلل لا يكون إلا باثنين، وهو أقوى ما في الباب، حديث عائشة، أقوى ما في الباب، وإن لم يكن نصاً صريح؛ لكن أقوى ما فيه حديث عائشة في الصحيح: "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" فربطت الحل بالطواف الذي تقدمه أمران.

طالب: يا شيخ أيش رأيك فيمن يقدمون الآن من الخارج يصعب عليهم أن يعودوا مرة أخرى سواءٌ لحج أو لعمرة، وقدم بحج مفرد، هل نقول له: الآن حل، ثم ارجع اليوم الثامن وأحرم بالحج؟

وإيش المانع؟

طالب: يُلزم يا شيخ.

لا، ما يلزم، إلزام لا، إلا على القول بوجوبه، القول بوجوب التمتع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه وأسف على سوق الهدي؛ لكن عامة أهل العلم على أنه مخير بين المناسك الثلاثة، وإن كان ممن تلزمه العمرة، إذا كانت تلزمه عمرة بأن لم يعتمر قبل ذلك، ولن يرجع بعد ذلك يفعل ما فعلت عائشة، بعد الحج، بعد الحج يعتمر.

طالب:.......

القارن؟ القارن إذا لم يسق الهدي من بلده أو من المحرم أو من طريقه قبل أن يحرم، فأيش معنى قارن؟ هذا هو المأمور بأن يجعلها عمرة إذا لم يسق الهدي، فإن ساقه وأحرم وهديه معه سواءً كان من بلده أو من المحرم، أو من ما بينهما حينئذٍ يقرن كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:.......

على قول الشافعية هو أرفق بهم، يستفيدون...

طالب:.......

أقصد لن يتحلل، دفع قيمته واشترى.

طالب:.......

وساقه حكماً، يعني وكيله وساقه، وكيل وساق الهدي وانتهى.

طالب:.......

هو للتحلل، يعني يحلق رأسه ابن عمر للتحلل، ويتأول آية الفتح أن الواو للجمع بينهما، وأنه لا بد أن يحلق ويقصِّر في آنٍ واحد.

طالب:.......

من التحلل، يحلق رأسه ويأخذ {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [(27) سورة الفتح] لا بد من الأمرين عنده، هذا فهمه للآية -رضي الله عنه وأرضاه-، إذا حلق رأسه أيش يبقى له؟ ويش يقصر؟ ما له إلا اللحية، هذا فهمه للآية أن الواو للجمع وليست للتقسيم بمعنى (أو).

"حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أتي على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: "ابعثها قياماً مقيدة، سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم-».

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله" الطحان، والحذاء أيش اسم أبوه؟ يقال: حدثنا خالد عن خالد، أحياناً يقولون كذا، خالد بن عبد الله الطحان، خالد بن مهران الحذاء، "عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتي على رجل وهو ينحر بدنته باركة"، يعني كما يفعل بالبقر والغنم باركة غير قائمة، والسنة نحر الإبل قائمة، معقولة يدها اليسرى، ويشير إلى هذا قوله -جل وعلا-: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [(36) سورة الحـج] وجبت يعني سقطت، تسقط وهي باركة؟ لا، هذا بالنسبة للإبل تنحر نحر، ولا تذبح، وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وأما بالنسبة للبقر والغنم فتضجع وتذبح ذبح، لكن إن فعل بهذا ما يفعل بهذا، أو فعل بهذا ما يفعل.. جاز عند أهل العلم وأجزأ، إن نحر ما يذبح، أو ذبح ما ينحر جاز، إن ذبح الشاة وهي قائمة، والبقرة وهي قائمة جاز؛ لكنه خلاف السنة، إن نحر الإبل وهي باركة وهي مضطجعة أيضاً جاز؛ لكنه خالف السنة.

"فقال: ابعثها قياماً مقيدة، سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم-" يعني هذه هي السنة، وأبو حنيفة والثوري يسوون بين كونها قائمة وباركة؛ لكنه خلاف السنة، وصلى الله...

طالب:.......

تكون قائمة على رجليها الثلاث، مقيدة اليسرى، معقولة يدها اليسرى، تُعقل يدها اليسرى.

طالب:.......

طيب ما عنده هدي ولا يقدر يصوم....

"