السؤال
رجل كان يصلي من الليل، وفي إحدى المرات كبر للركعتين قبل الوتر فسمع الأذان لصلاة الفجر ولكنه أتم صلاته مع الوتر بسلام واحد، فهل فعله هذا صحيح؟
الجواب
جاء في الحديث الصحيح «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» [البخاري: 990]، وهذا لما سمع الأذان لو اقتصر على ركعة واحدة كان أفضل وأولى؛ لأنه بطلوع الفجر الثاني ينتهي وقت الوتر، «انتهى وتره -عليه الصلاة والسلام- إلى السحر» [البخاري: 996]، فالأصل أن يصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أما وقد صلى ركعتين وأضاف إليهما ثالثة وأوتر بثلاث ففعله صحيح، لكنه يتقي ذلك مستقبلاً، وإن ذُكر عن بعض السلف أنه كان يوتر بعد طلوع الفجر لكن الأصل أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر «انتهى وتره إلى السحر»، «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»، فإذا طلع الفجر وأذن لصلاة الفجر أوتر بواحدة، هذا إذا عرف أنه لا يؤذن قبل دخول الوقت، أما إذا كان قبل دخول الوقت وعرف فإنه لا يُمنع من الوتر.