المنكر يطلق ويراد به ما يخالف فيه الراوي الضعيفُ الثقاتَ، فإذا خالف الضعيفُ الثقاتَ قالوا: هذا الحديث منكر، ويخالف المنكرُ الشاذَ في كون الشاذ مخالفة الثقة للثقات وليس للضعفاء، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين. وقد يطلق المنكر ويراد به تفرّد من لا يُحتمل تفرده، ومنهم من يطلقه بإزاء الشاذ، وقد يوجد في إطلاقات الأئمة الكبار المتقدمين إطلاق المنكر بإزاء التفرد ولو كان من ثقة. وعلى كلٍّ فـالمنكر أشد من الشاذ، وضعفه شديد، إلا إذا أطلق بإزاء التفرد فإنه لا يفيد الضعف.