شرح كتاب الأربعين النووية (07) - حديث: ((الدين النصيحة))
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح كتاب الأربعين النووية (7)
شرح حديث: "الدين النصيحة"
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحديث السابع: ((الدين النصيحة)).
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: قال الإمام العلامة الحافظ النووي - رحمه الله تعالى-:
عن أبي رقية تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم )) رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين: أما بعد.
فيقول النووي - رحمه الله تعالى- في الحديث السابع من الأربعين: "وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري- رضي الله عنه - "، الكنية بالبنت سبق الحديث عنها في الدرس الماضي. تميم بن أوس الداري كان نصرانياً فأسلم، وله منقبة لا يشاركه فيها أحد، وهي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - روى عنه حديث الجساسة في صحيح مسلم وهذه منقبة.
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ((الدين النصيحة))"، الدين أشمل وأعم من الإسلام والإيمان والإحسان، بل هو مجموع ما ذكر، الدين هو الإيمان والإسلام والإحسان مجتمعة، بجميع أبوابه وتفاصليه وتفاريعه؛ لأن جبريل لما سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الذي تقدم عن الإسلام، والإيمان، والإحسان، قال النبي - عليه الصلاة والسلام - في آخر الحديث: ((هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)) فدل على أن الألفاظ الثلاثة داخلة في الدين، والأمر كذلك. وفي حديث: ((من يرد الله به خير يفقه في الدين))، فالدين أشمل من الفقه، والدين أشمل من باب أو أبواب من أبواب العلم، فمن يُعنى بالتفسير وما يتعلق بالقرآن لا يستدل عليه بأن الفقه أفضل؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين))، فهو يتفقه في الدين وإن كان يعاني التفسير، ولا يستدل بحديث: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين))، على من يتخصص في العقيدة مثلاً أفضل من غيره؛ لأنه يتفقه في الدين والدين أعم. ولا يورد هذا الاستدلال على من يتخصص في السنة والحديث؛ لأنه يتفقه في الدين، فالدين أعم من أن يكون المراد به الاصطلاح العرفي المقصور على الأحكام العملية، فالمراد بالدين جميع أبوابه الشامل للفقه العملي، والفقه العقدي، الذي يسميه أهل العلم الفقه الأكبر، وما يؤخذ منه من أصول من الكتاب والسنة، وما يعينه على فهم الكتاب والسنة، كل هذا تفقه في الدين.
الدين -بما يشمله مما ذكر- النصيحة، ((الدين النصيحة))، الدين مبتدأ، والنصيحة خبر، والجُزْءَان للجملة من المبتدأ والخبر معرفتان. وإذا كان الأسلوب بتعريف جزأي الجملة فإنه من أساليب الحصر، فكأن الدينَ كلَّه النصيحة، وكأنه قيل: "ما الدين إلا النصيحة"، أو قيل: "إنما الدين النصيحة"، هذا حصر كما في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما الأعمال بالنيات)).
وجاء في الحديث: ((الحج عرفة))، هذا أيضاً حصر. لكن إذا تأملنا في الحديثين، فحديث: ((الحج عرفة)) هل معناه أن الحاج يأتي إلى عرفة ويقف فيها ويرجع، فلا ينوي الدخول في النسك وهو ركن، ولا يطوف، ولا يسعى وهما ركنان، ولا يبيت في منى ولا في مزدلفة وهما من الواجبات، ولا يحلق أو يقصر من شعره وهو واجب من الواجبات؟ فإذا قلنا بمقتضى الأسلوب الحصري، قلنا للإنسان أن يأتي إلى عرفة ويرجع؛ لأن الحج عرفة. لكن ليس الأمر كذلك، بل أركان الحج كما هو معروف، نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، يعني كلها لا بد منها، كلها أركان. إذًا ما فائدة الحصر في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((الدين النصيحة)) أو ((الحج عرفة))؟
هناك حصر حقيقي، وهناك حصر إضافي. الحصر الحقيقي إذا اقتضى مفهومه انتفاء ما عداه، هذا حصر حقيقي، مثل قولنا: "لا إله إلا الله"، يعني: لا معبود بحق إلا الله، هذا حصر حقيقي؛ لأنه لا يوجد غيره من يعبد بحق، لا يوجد سوى الله - جل وعلا -. وأما بالنسبة لـ ((الدين النصيحة))، و((الحج عرفة))، وقولنا: "الشاعر حسان"، و"الكريم حاتم"، وهكذا فهي من الأساليب التي يفهم منها الحصر، لكنه حصر إضافي، وليس بحصر حقيقي، فرق بين الحصر الحقيقي الذي له مفهوم والحصر الإضافي الذي لا مفهوم له.
((الدين النصيحة))، الدين عرفناه أنه بعمومه يشمل جميع أبواب الدين. كله محصور في النصيحة وهي حيازة الحظ للمنصوح له، من قولهم: "نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب"، أو "نصحت الثوب إذا خطته"، وكل هذا فيه تسديد للنقص الحاصل، سواء كان في المنصوح، أو في العسل المخلص من الشوائب، أو في الثوب المرفو بالخياطة، هذه حيازة حظ للمنصوح له.
((الدين النصيحة)) قالوا: ولا يوجد كلمة تجمع الخير كله مثل هذه الكلمة، ومثل كلمة: "الفلاح" النصيحة بجميع ما تحمله هذه الكلمة من حيازة للحظ، لمن أسديت له هذه النصيحة.
في بعض الروايات قالها ثلاثاً: ((الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة))، كررها ثلاث مرات لأهميتها. وسكت - عليه الصلاة والسلام -، لكن الصحابة -رضوان الله عليهم- لا يتركون مثل هذا الأمر المجمل حتى يُبَيَّن وهذا فيما يُحتاج إليه. والله - جل وعلا - يقيَّض من يسأل ويستفصل، أما ما لا يحتاج إليه فقد يستمر فيه الإجمال لعدم الحاجة إليه؛ لأن هناك أمور مجملة في الكتاب والسنة ليس المكلف بحاجة إلى معرفتها، وهناك مبهمات في الكتاب والسنة ما قال الصحابة - رضوان الله عليهم- فيها شيئا. كما في قول الله -تعالى-: {وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ} [سورة القصص:20] لم يقولوا: "من هو يا رسول الله؟"؛ لأنه لا يترتب على معرفته فائدة للمكلف، ولو ترتب على ذلك فائدة لبينه النبي - عليه الصلاة والسلام - ابتداءً أو لقيَّض الله له من يسأل عنه. ولا أحرص من الصحابة في ذلك، وبعض طلاب العلم اليوم تجده يتمنى أن ينتهي الدرس بسرعة، فتمر أمور مجملة في كلام المعلم فلا يستفصل؛ خشية أن يطول الكلام. هذا موجود، تقول له: "فهمت، يا أخي؟"، يقول لك: "والله ما فهمت"، إذاً لماذا لم تسأل؟ لم يسأل كي ينتهي الدرس، لكن هل هذا يتصور في الصحابة؟ لا يمكن.
"((قلنا: لمن يا رسول الله!))"، النصيحة لمن؟ ما دام الدين النصيحة، من ننصح؟ "((قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم)). رواه مسلم".
فهذا يدلنا على أن ما لم يسأل عنه الصحابة لا سيما بعد جمع الطرق للخبر، الذين لم يسألوا عنه نجزم بأننا لسنا بحاجة إلى معرفته، ولو كنا بحاجة إلى معرفته لقيض الله من يسأل عنه كما هنا.
((قلنا: لمن يا رسول الله))؟ النبي - عليه الصلاة والسلام - أخر البيان إلى وقت الحاجة، وأهل العلم يقولون: "لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكنه يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة".
"((قال: لله، ولكتابه، ولرسوله))"، النصيحة لله تكون باعتقاد وحدانيته، وألوهيته، والإيمان بجميع ما جاء في كتابه، وعلى لسان رسوله - عليه الصلاة والسلام - مما يتعلق بالذات الإلهية من أسماء وصفات وأفعال مما صحت به الأخبار، ولا بد من تحقيق ذلك، ولا بد من تخليصه، وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وهذا تمام النصيحة لله. اعتقاد ربوبيته، هو اعتقاد بأنه هو الخالق، الرازق، المدبر، المحي، المميت، إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى، وكذلك الصفات العلى التي ثبتت لله - جل وعلا - في كتابه وعلى لسان نبيه، وكذلك ما يتعلق به من أفعال العباد من إفراده بالألوهية فلا يدعى إلا الله ولا يصلى إلا لله، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله - جل وعلا-، فلا يشرك به معه غيره كائناً من كان، لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب. ومع الأسف أننا نجد في أوساط المسلمين من يصرف بعض حقوق الرب لبعض المخلوقين، من الأولياء، والصالحين، والأنبياء وغيرهم، ولا شك أن هذا تشريك، بل شرك إذا صرف لمخلوق ما لا يجوز أن يصرف إلا لله - جل وعلا- من حقوقه هذا هو الشرك وهذا غش، وليس بنصح، فالنصيحة على خلاف هذا. لا بد من الإقرار بالربوبية، والألوهية، وما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله - عليه الصلاة والسلام - من أسماء وصفات واعتقاد أنه هو المدبر، وأنه هو الخالق، لا خالق سواه، ولا رب إلا إياه.
ويوجد من يصرف بعض حقوق الله كالدعاء، يدعو المخلوق، ويرجو المخلوق، ويخاف المخلوق، ويذبحُ للمخلوق، ويطوف على قبر المخلوق، كل هذه عبادات لا تجوز إلا لله - جل وعلا. ويلبس الشيطان على هؤلاء الذين يعتقدون في الأنبياء والأولياء والصالحين، وأنه مِن احترامهم، وتعظيمهم، وتقديرهم أن تبنى عليهم المشاهد، والقباب وغيرها، وتعدى الأمر ذلك إلى أن بنيت على الأوهام، ففي كشمير ضريح الشعرة، ضريح من أعظم وأكبر الأضرحة،ما هذه الشعرة؟ قالوا: إنها شعرة من شعر الشيخ عبد القادر الجيلاني، وعليها ضريح كبير. فوصفوا ما وصفوا من أن المياه تجري من تحت هذا الضريح فإذا جرت وخرجت من الطرف الآخر بيعت كما يباع الطيب. هذا غلو، فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو))، وقال -عليه الصلاة والسلام-: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبنيت المساجد على القبور، ودفن الأموات في المساجد، وعظموا، وصرف لهم بعض ما يختص بالله - جل وعلا-.
"((ولكتابه))"، الكتاب: هو القرآن المحفوظ بين الدفتين الذي نزل به جبريل من عند الله - جل وعلا - على قلب محمد - عليه الصلاة والسلام-، وتناقلته الأمة جيلاً بعد جيل، ووصل إلينا كما نزل محفوظا، قال الله -تعالى-: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [سورة الحجر:9]، فهو محفوظ كما أنزل، مصون من الزيادة والنقصان، لا يجوز أن يزاد فيه حرف، ولا يجوز أن ينقص منه حرف، وقد تكفل الله بحفظه، فلم يتطرق إليه التغيير والتبديل، بينما الكتب السابقة استحفظوا عليها، وُكِلَ حِفْظُها إلى البشر، فما حفظوها بل غيروا، وبدلوا، وحرفوا، وزادوا ونقصوا. ولا أدَلّ على ذلك من أنك لا تكاد تجد نسختين من كتاب واحد متطابقتين. وذكر البيهقي في دلائل النبوة أن القاضي يحيى بن أكثم دعا يهودياً إلى الإسلام فما استجاب، ولما كان على رأس السنة، -يعني بعد مضى سنة كاملة- جاء هذا اليهودي ليعلن إسلامه عند يحيى بن أكثم فقال له: "ما الذي منعك من الإسلام لما دعوتك في العام الماضي، وجئت مسلماً في هذا العام؟" قال: "في هذه المدة نسخت نسخاً من التوراة، وزدت فيها ونقصت وقدمت وأخرت فذهبت بها إلى اليهود فاشتروها مني واعتمدوها، وصاروا يقرؤونها ويعملون بها، ثم عمدت إلى نسخ نسختها من الإنجيل وفعلت فيها كما فعلت بالتوراة، ثم ذهبت بها إلى النصارى في سوقهم فاشتروها مني تخطفوها من يدي وقرؤوها وعملوا بها، وقد صنعت فيها ما صنعت، ثم عمدت إلى نسخ من القرآن نسختها وغيرت فيها شيئاً يسيراً، لا يكاد يفطن له، فلما عرضتها على الوراقين من المسلمين كل من رآه رماه في وجهي، وقال هذا محرف، فجزمت بأن هذا الدين هو الحق، وأنه هو المحفوظ وهو الباقي".
يقول يحيى بن أكثم: "لما حججت عرضت القصة على سفيان بن عيينة فقال لي: هذا موجود في القرآن، هذا موجود في القرآن: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [سورة الحجر:9]". تكفل الله بحفظه، وقال في حق الكتب الأخرى: {بِمَا اسْتُحْفِظُواْ} [سورة المائدة:44]، فلم يحفظوا؛ فالقرآن كلام الله تكلم به - جل وعلا - بصوت وحرف مسموع، سمعه جبريل من الله - جل وعلا -، ونزل به جبريل إلى النبي - عليه الصلاة والسلام -. ومنه - جل وعلا- بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق إلى غير ذلك مما يتعلق بعقيدة سلف هذه الأمة وأئمتها في القرآن. فعلينا أن نعتقد ذلك وهو عين النصيحة لكتاب الله، إضافة إلى العمل به، والائتمار بأوامره، والانتهاء عن نواهيه، إضافة إلى تلاوته حق تلاوة، على الوجه المأمور به، بالتدبر والترتيل، وتعظيمُه وعدمُ امتهانه. فكل ما فيه تعظيم للقرآن فهو مطلوب وهو من النصيحة لكتاب الله، وكل ما يفهم منه ما يخل بهذا التعظيم فإنه ممنوع، فلا تمد الأرجل إلى القرآن؛ لأنه امتهان، ولا يكتب على ورق فيه قذر، أو شيء من نجاسة، أو ما أشبه ذلك، أو يوضع في مكان متنجس، أو يدخل به في أماكن غير محترمة، كل هذا من امتهان القرآن وعدم النصح له. فاحترامه وتعظيمه، واعتقاد أنه منزل من عند الله - جل وعلا - غير مخلوق، ومنه بدأ ومنه يعود في آخر الزمان، والعمل به بجميع الأوامر فتفعل، وجميع النواهي فتترك على ما سيأتي في حديث: ((إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه))، فكل ذلك من النصح للكتاب.
"((ولرسوله))"، النصيحة للرسول - عليه الصلاة والسلام-، منها كونه يشار إليه بمقتضى الحكمة إذا استشار فهذا ظاهر، وإلا فقد يقول قائل: "كيف يتم النصح لله - جل وعلا-، وكيف يتم النصح لكتابه، وكيف يتم النصح لرسوله - عليه الصلاة والسلام- ونحن إنما نتلقى الهدى الذي منه النصح من الله، وكتابه، ورسوله؟ النصيحة على الوجه الذي ذكر لا إشكال فيه، ليس معنى أن الله - جل وعلا - بحاجة إلى أن ينصح ويوجه كما أن المخلوق بحاجة إلى ذلك، والكتاب الكامل الشامل، الذي من قام يقرؤوه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، هذا ليس بحاجة إلى نصح بمعنى تسديد، فهو الكامل الذي لا يحتاج إلى تسديد؛ لأن أصل النصح التخليص من الشوائب، أو إزالة النقائص، كالخرق بالثوب بالخياطة ونحوها، والله - جل وعلا - وكتابه ورسوله ليسوا بحاجة إلى النصيحة بهذا المعنى، وإنما النصيحة لهم بالمعنى الذي تقدم.
النصيحة للرسول - عليه الصلاة والسلام - باعتباره بشرا ينوبه ما ينوب البشر، ويعتريه ما يعتري البشر، النصح ظاهر، يعني: استطب - عليه الصلاة والسلام -، وطب غيره واستشار في الحروب، وأشير إليه، وحينئذ يجب بذل النصيحة، وإذا حرم الغش لآحاد الناس، فَلَأَنْ يحرم بالنسبة له - عليه الصلاة والسلام - من باب أولى. هذا من هذه النواحي وهي أمور يسيرة، لكن هل النبي - عليه الصلاة والسلام - باعتباره مؤيداً بالوحي هو بحاجة إلى نصيحة آحاد الناس، فيما استشار فيه - عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه مأمور بالمشورة، وأن المستشار لا بد أن ينصح له من هذه الحيثية.
وما عدا ذلك فالمراد بنصيحته الإيمان به، والاقتداء، والائتساء به، والاعتقاد بأنه معصوم فيما يبلغ به عن الله - جل وعلا -، وأنه أكمل الخلق، وأعظم الخلق، وأكرم الخلق، وأتقاهم، وأخشاهم لله - جل وعلا -، واعتقاد تعظيمه من غير غلو يخرجه من كونه عبداً لله - جل وعلا - رسولاً منه، كما في قول الله -تعالى-: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ} [سورة الإسراء:1]. لا يجوز أن يصرف له باسم التعظيم شيء من حقوق الرب - جل وعلا -، لا له ولا لغيره، وإنما اعتقاد كماله البشري، لأنه- عليه الصلاة والسلام- قد قال: ((إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع))، فهو بشر من هذه الحيثية، لكن بالنسبة للبشر هو أكملهم، وهو خيرهم، وهو أفضلهم، وهو سيد ولد آدم، وفضائله وشمائله، ومعجزاته ودلائل نبوته أكثر من أن تحصر.
((ولرسوله)) ويدخل فيه ما يتعلق بسنته، فتعظيم السنة من النصح للرسول - عليه الصلاة والسلام-. وإذا كان النصح للكتاب جاء على سبيل الاستقلال، فالنصح للسنة جاء تبعاً للنصح له -عليه الصلاة والسلام- ومعنى النصح للسنة العناية بها، والاهتمام بشأنها، والعمل بمقتضاها.
((ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وهؤلاء بحاجة إلى النصح، بمعناه العرفي.
((ولأئمة المسلمين))، أئمة المسلمين طائفتان من الناس -كما يقرر ذلك أهل العلم-، هم ولاة الأمور، ممن ولاهم الله -جل وعلا- أمور المسلمين، فهؤلاء هم الأئمة، وأئمة المسلمين هم علماؤهم، علماء الأمة المجتهدون، المخلصون الناصحون لله ولرسوله، فكلا الطائفتين داخلتان في أئمة المسلمين.
فكيف ينصح أئمة المسلمين سواء قلنا: هم العلماء، أو الحكام؟
أما الحكام فلا شك أنهم بَشَرٌ، يعتريهم ما يعتري البشر، وقد يزيدون على البشر باعتبار أن الله - جل وعلا - مكنهم من دماء الناس، وأموالهم، وأعراضهم؛ لأن بأيديهم القوة، والسلطة، فهذه الأعمال مظنة لوقوع ما يُمنع شرعاً، فالنصيحة لهم تكون ببيان الحق لهم، وتنبيههم على ما يقعون فيه من مخالفات، ويجب أن يكون هذا بأسلوب يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة؛ لأن المنكر لا يجوز أن يزال بمنكر. وقيل أيضاً: من النصح لولي الأمر جمع الكلمة عليه، وعدم تفريق الناس عنه، ونشر محاسنه لتجتمع عليه الكلمة، والكف عن ذكر مساوئه؛ لئلا تنفر القلوب عنه، مع بيان أن هذا العمل محرم من غير تنصيص على أن يكون من فلان أو علان؛ لأن البيان لا بد منه وقد أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا؛ لأنه إذا ارتكب محرمًا ولم يبيَّن فعامة الناس يظنونه مباحًا، ولكن لا يلزم أن يقال: "إن الأمير فلان، أو الوزير فلان، أو فلان أو علان ارتكب كذا، أو فعل كذا"، بل لدينا الأسلوب الشرعي: ((ما بال أقوام يفعلون كذا؟)).
البيان لا بد منه، بما يحقق المصلحة، وولي الأمر ينصح، وكذالك عامة الناس الأصل في النصيحة أن تكون سرًّا؛ لأنها أقرب إلى الإخلاص وأدعى إلى القبول؛ لأن الإنسان إذا نصح علناً ولو كان من آحاد الناس الاحتمال الأقوى أنه يصر ويعاند، ويستكبر، لكن إذا نصح سرا بالأسلوب المناسب فإنه في الغالب يقبل. وولي الأمر من أولى الناس بذلك، لكن لا يعني: أنها تمر الأمور المحرمة وتمشي على عامة الناس من غير بيان لحكمها، يبين أن هذا الأمر محرم، لكن قد يقول قائل: أنه قد لا يمكن البيان في بعض الأمور إلا بمعرفة أصحابها، يعني: بعض الأمور يستقل بها شخص من الناس، يصرح بتصريح أو يأمر بأمر فيه معصية، وتتناقله الوسائل ويعرف الناس كلهم أن هذا صدر من فلان، فإذا بين على المنبر عرف الناس أن المقصود فلان، مثل هذا لا شك أنه يبادر بالنصيحة سراً ليرجع عنه ويبين هو بنفسه للناس، لكن لا يمنع أنه إذا مرت هذه المسألة وجاء لها مناسبة بيَّن حكم الله فيها، لتقوم الحجة على من أراد أن يفعل مثل هذا الفعل، ولعل من فعله أن يرتدع من غير تسمية له، ومن غير إجلاب عليه، وإثارة لعموم الناس.
أما الطائفة الثانية من أئمة المسلمين وهم العلماء، كيف يتم النصح لهم وهم أهل العلم الذين يتوقع منهم ويتوخى منهم النصح لغيرهم؟ لا شك أنهم بشر وظروفهم هي ظروف الناس، وحاجاتهم ومطالبهم هي حاجات الناس، وأُسرهم وما تتطلب هذه الأسر هي ما يتطلبه عامة الناس، لكن يبقى أن أهل العلم باعتبار ما عندهم من علم الأصل فيهم الخير، وإن وقع خلافه فهو قليل نادر مع تأويل لارتكابه، أو مع ضغط عليه رأى أنه لا يستطيع الوقوف أمامهم. هناك بيوت بعض طلاب العلم فيها ما ينكر مثل ما في بيوت الناس، والسبب في ذلك التوسع في المباحات، وفتح الباب لأمور الدنيا لما فتحت على الناس فتح الباب على مصراعيه، فصارت بيوت بعض طلاب العلم مثل بيوت عامة الناس، بل مثل بيوت علية القوم، ويحصل فيها ما يحصل من مخالفات، فهؤلاء بحاجة إلى نصيحة، وهم أولى من غيرهم بالنصيحة. لماذا؟ لأنهم قدوات ويضل بسببهم فئام من الناس، بخلاف عامة المسلمين، إذا ضل هو فقد يقتدي به من يعجب به. لكن عامي لا يقتدون به، بل يقتدون بعالم، فإذا حصل منه مخالفة اقتدى به. وأنا أعرف أسرة كبيرة مكونة من أُسر لا يوجد عندهم خادمات، لما وجدت خادمة في بيت واحد منهم من طلاب العلم، كلهم استقدموا خادمة. لماذا؟ لأنه قدوة بالنسبة لهم، وكلهم يتداولون هذه المقالة: "لو أن الخادمة فيها شيء ما استقدمها فلان"، والاستقدام بغير محرم حرام ولا يجوز أن تستقدم بغير محرم. أما وجود الخادمة في البيوت مع الحاجة إليها، فهذا قيد لأنها أجنبية، وذريعة لأن يوجد شيء من الفساد -وقد وجد-، وأيضاً مع انتفاء الخلوة المحرمة، والاحتشام الكامل، والحيطة، والحذر، كل هذا تبيحه الحاجة مع وجود هذه الاحتياطات مع أن السلامة لا يعدلها شيء. يعني: لو أن إنساناً قال: إن زوجته لا تطيق عمل البيت، فهي إما أن تغسل الثياب، وتنظف البيت، وإما تطبخ الطعام، أو يحضر خادمة لتتولى بعض الأعمال، وقد يقوم مقام الخادمة شراء الطعام جاهزاً فما يصرف للخادمة يدفع فرق لهذا الطعام الجاهز. نقول: هذا حل؛ لأنه كم وقع من المصائب والكوارث في بيوت المسلمين بسبب الخدم والسائقين، ووجد أيضاً أنواع وضروب من السحر، ووجد ظلم في البيوت من قبل أربابها لهؤلاء الخدم والسائقين؛ فالأخطاء مشتركة بين الجهتين. إذا وجدت هذه الأمور في بيت عالم من علماء المسلمين لا شك أن الناس يبادرون بالاقتداء به ويقلدونه فيما يصنع، فإذا وجدت هذه عند العامة فضررها لا شك أنه أخف من أن توجد عند عالم؛ ولذا نُص عليهم على جهة الاستقلال، ((ولأئمة المسلمين)).
من أئمة المسلمين من يقع عنده الخطأ في نفسه، أو فيمن تحت يده فتسدى إليه النصيحة بالرفق واللين من صغير إلى كبير، يستشعر هيبة من أمامه بالأسلوب المناسب، وإذا أفتى بفتوى مخالفة للدليل فينصح وتتخذ الإجراءات المناسبة، ومنها أنه أولاً: ينظر في هذه الفتوى، وموافقتها للدليل أو مخالفتها للدليل؛ لأنه قد يصدر فتوى يستغربها بعض الناس، فإذا تأملت وبحثت وجد أن لها أصلا، وأنها ليست بخطأ، ولو خالف ما عليه غالب الناس. ثانيا: إذا تثبتنا وتأكدنا من أن هذه الفتوى مخالفة لدليل شرعي، أو يترتب عليها إثارة، أو مفسدة نتأكد من صدورها عنه. وما آفة الأخبار إلا رواتها.
فقد يشاع عن فلان أنه أفتى بكذا، ثم إذا ذُهب إليه ونُصح نفى، قال: "لم أقل هذا"، وقد وجد في بعض صفوف طلاب العلم، من يقول الكلام ثم ينفيه، يقول: "ما قلت"، فيزيد الطين بِلة، يزيد المخالفة الشرعية يزيد ويضيف إليها الكذب، - نسأل الله العافية -. هذا حُفظ على بعض من يتصدر الفتوى في وسائل الإعلام، ثم بعد ذلك ينفي، لكن العبرة بأهل العلم الصالحين المصلحين المخلصين، أهل العلم والدين والتقوى والورع والعمل، هؤلاء ليسوا بمعصومين، يصدر منهم الفتوى التي لم يستفرغ وسعه وجهده في دارستها والنظر في عواقبها. إن كانت النصيحة بواسطة من يهابه هذا العالِم لعلمه أو سِنه، أو لطريقته في معالجة الأمور، كان أفضل، وإلا فعلى من سمع أن يذهب إلى هذا العالم، ولا يقول له: "أنت قلت كذا وهو خطأ". لا، يأتي على سبيل الاستفهام، يسأله مسائل، يدخل هذه المسألة من بين هذه المسائل؛ لأن النفس تأنف من المواجهة، النفس البشرية جبلت على هذا، وهو موجود وملاحظ في عصرنا، النصيحة ثقيلة حتى عند طلاب العلم. لو أنك أتيت إلى إمام مسجد وقلت له: "حصل منك كذا"، لا يطيق مثل هذا الكلام، وهو في الأصل طالب علم حافظ القرآن؛ لأن النفوس والنيات مدخولة، ليست صافية وإلا فالمفترض أن يفرح بمن أهدى إليه هذه النصيحة، إذا جاء إلى العالم يقول له: "ما رأيك في كذا؟ وما قولك في كذا؟" وينبسط معه في الكلام حتى ينشرح له صدره، ويسأله عن مسائل يجيدها هذا العالم ويميل إليها، ويرتاح إليها، حتى يجد الطريق والمسلك إلى قلبه، ثم يقول: "ما رأيك في كذا؟". فمعالجة الأمور لا بد فيها من الحكمة؛ لأن الهدف الإصلاح، فليس الهدف أن يقول: "والله فلان ذهب إلى الشيخ الفلاني الكبير وغير رأيه"، هل هذا هو القصد والغاية ؟ أبداً، الغاية أن المنكَر يزول. فعلينا أن نستعمل الوسائل المناسبة، والناس يتفاوتون في قدراتهم، وإدراكهم، فبعض الناس من أول وهلة تستطيع أن تدلي بما تقول من أول كلمة، والأمر عنده سهل ولا ينتبه لما تصبو إليه وتريد، وبعضهم لا، لا بد أن تأتي بمقدمات وتشرق وتغرب ثم في النهاية تعطيه ما عندك. كل هذا من أجل أن ينفتح الصدر، ويستعد لقبول ما يلقى إليه، فتقول له: "ما رأيك في كذا وقد قيل به في هذا الوقت، وقال به فلان من المتقدمين؟" وذلك بطريقة لا يشعر أنه هو المقصود مباشرة، لكن عامة أهل العلم على خلافه والدليل الفلاني يقتضي رده وهكذا.. المقصود أنه يأتي بأسلوب مناسب ليدخل إلى قلب هذا الشيخ، لا سيما إذا كان كبيراً في السن، كبيراً في العلم، وكل وإنسان يعامل بما يليق به.
أما العامة فنصيحتهم ظاهرة بدلالتهم على الخير، وكفهم على الشر باللين، والحكمة، والرفق، فيدلون على ما يصلح شأن دينهم ودنياهم، حتى لو وجدت إنساناً دخل في مشروع يغلب على ظنك أنه يُخفِق فيه تنصحه، فتقول: "هذا المشروع الذي يظهر -والله أعلم- قد جُرب، وأنه لا جدوى من ورائه" وهذه نصيحة، وإذا كان ينشغل بأمور مفضولة ويترك أمور فاضلة تُسدى له النصيحة، بأن يهتم بالأهم فالأهم.
وجدت على هذا الشخص ملاحظة، أو نقل من قبل أهلك ملاحظة على أهله إن كان أهلك ممن يستطيع التغيير والنصح يقدم النصيحة للأهل مباشرة، وإذا كانوا لا يستطيعون ونقلوا لك فعليك أن تسدي النصيحة لقيِّم هذه المرأة، وولي أمرها؛ فيحصل الخير لا سيما مع الرفق واللين. ولا مانع من أن تبدى بعض المحاسن، فيقال: "والله يا فلان أنت يلاحظ عليك ما شاء الله المبادرة إلى المسجد، والمحافظة على الصلوات، والإكثار من قراءة القرآن، وما شاء الله كل يدعو لك ويثني عليك، لكن يلاحظ أن ثوبك نازل قليلاً عن الكعب، ولا يخفى عليك ما جاء من قوله - عليه الصلاة والسلام-: ((ما أسفل من الكعبين فهو في النار))، ولا يظن بك أنك تجر ثوبك خيلاء، لكن هذا النص". وعليك أن تمتثل بالأسلوب الذي يحقق المصلحة، بمثل هذه الطريقة يقبل الحق، لكن لو قلت له مباشرة: "هل تعلم أن جُزأك الأسفل في النار، وأبو طالب عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. ماذا يرد؟ هذا في الغالب لن يقبل، لكن بالأسلوب المناسب يبين له ما عنده من محاسن لكي تستطيع أن تلج إلى قلبه.
وبعض الشباب يكون عندهم حماس، يرون بعض المنكرات فيأتون إلى العالم أو طالب العلم مندفعين؛ لأن بعضهم يرى أن هذا منكر، وهو في الحقيقة ليس بمنكر أو مما اختلف فيه، أو الأثر المترتب عليه ما يستحق كل هذه الحماسة. وبعض المشايخ لا يوفق لمعالجة أوضاعهم فيزيد الطين بلة، يعني: بدلاً من أن يكون متحمسًا على مسألة يتحمس على مسائل ثم على هذا العالم، ويجر إليه بقية العلماء، يقول بقية العلماء بهذه الطريقة، ثم ينقم على المجتمع كله، لكن ماذا لو إذا جاء هذا الشاب المتحمس وقد رأى منكراً، ولا يظن به أنه جاء إلا لتغيير هذا المنكر، والنبي - عليه الصلاة والسلام - يقول: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه)). هذا العالم أو طالب العلم الذي أتى إليه هذا الشاب أو هؤلاء الشباب لا بد أن يتعامل معهم بأسلوب يمتص هذا الحماس منهم، لا يقال إن الغيرة تزال من قلوبهم، لا، الغيرة لا بد منها، لكن بإزاء هذا المنكر يدعى لهم ويقول: "أنتم ما جئتم إلا غيرة لله، وعلى محارم الله، وعلى أعراض المسلمين، وعلى كذا وجزاكم الله خيرًا، لكن تعلمون أن كذا وكذا"، يعني: يقدم بمقدمة ثم يلج إلى قلوبهم، ويملي عليهم ما شاء، وهو بدوره بلغته هذه الرسالة منهم، وعليه أن يوصلها إلى من فوقها" وتنحل الأمور والإشكالات بهذه الطريقة. أما أن توصد الأبواب في وجوه الشباب هذه آثارها ليست بجيدة. ينقمون على هذا العالم، ويطردون يقولون كل العلماء بهذا الطريقة ما وجدنا من يستقبلنا، ثم بعد ذلك ينقمون على المجتمع ويحصل منهم ما يحصل. وليس هذا بمبرر لمن يحصل منه ما يحصل، أنه استعمل معه هذا الأسلوب وأن يكون مبررًا له، لا، أبداً. فهو المسئول الأول عن عمله، ويسأل عن عمله أيضاً المتسبب، لكن لا يعفيه أنه سلك معه هذا المسلك أن يخرج بأعمال تخريبية، أو ما أشبه ذلك، أبداً، هذا لا يعفيه من المسئولية، هو المسئول الأول عن عمله لكن أيضاً المتسبب له دور في مثل هذا، فعلينا أن نعالج الأمور كلها بالحكمة. فمثل هذا الشاب المتحمس الغيور، الذي رأى رجلاً مثلاً يخاطب امرأة، أو رأى امرأة كاشفة متبرجة، وأراد أن يحد من هذه المظاهر السيئة، وهو لا يستطيع أن يصل إلى المسئولين فيأتي إلى من فوقه من طلاب العلم أو من العلماء، فعليهم أن يبادلونه نفس الشعور، ويمتصوا ما عنده من حماس ويعدوه خيراً وبذلك تنتهي الأمور. ثم من بلغه مثل هذا الأمر ممن يصل إلى صاحب القرار أن يبلغه، وبهذه الطريقة تزول المنكرات، وهذا من النصح لعامة المسلمين.
وطلاب العلم في أوائل الطلب هم محسوبون على العامة، يعني: ليسوا من أهل العلم، هم محسوبون من العامة والنصح معهم يكون بهذه الطريقة.
والعالم عليه أن ينصح ولي الأمر، ويحرم عليه أن يغش، وكل من ولاه الله شيئاً يجب عليه أن ينصح، ولا يجوز أن يغش من ولاه ومن استرعاه الله عليهم، فالوالد عليه أن ينصح الأولاد، والأم عليها أن تنصح الأولاد، والمعلم عليه أن ينصح الطلاب، وولي الأمر عليه أن ينصح للرعية وهكذا، فالنصح عام لكل أحد. ولذا جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي في البيعة: ((والنصح لكل مسلم))، حتى أن جريراً من باب النصح اشترى فرساً بثلاثمائة، ثم لما تم العقد قال لصاحبه: فرسك يستحق أكثر من ثلاثمائة، أتبيعه بأربعمائة؟ قال: نعم، فلما قال: نعم، قال: فرسك يستحق أكثر من ذلك، فما زال به إلى أن صارت القيمة ثلاثة أضعاف، كل هذا من النصح. والباعة -لا أقول كلهم بل غالبهم-، مسالكهم تختلف عن هذا كثيراً، تجد الشخص يجد سلعة عند شخص ارتفعت قيمتها، لكن صاحب هذا المحل لم يعرف، وهي موجودة عنده من قديم، فإذا قال له: هذه السلعة بخمسمائة ويعرف المشتري أنها وصلت إلى ألف، قال: "لا يا أخي خمسمائة كثير، خلها أن تكون بثلاثمائة"، ما يقول سلعتك تستحق أكثر مثلما قال جرير، لا. لعلها تكون بثلاثمائة وهو موافق على أن يشتريها بخمسمائة، لكن لو قال اشتريت مباشرة أعاد النظر، قال: "ما جزم وشرى بهذه السرعة إلا أن فيها غبن ونزول"، فتجد المشتري يماكس وإن كانت القيمة نازلة؛ بل بعضهم قد يدلس، ويقول إنه رآها تباع بكذا، وقد رآها قبل عشر سنوات مثلاً، فيقول: "أنا والله حضرتها بيعت بثلاثمائة"، هذا يمكن قبل عشر سنوات. هو ما كذب قد رآها، لكن متى؟ فيختلف، والأقيام تختلف من وقت إلى آخر. فعلى الإنسان أن ينصح لكل مسلم، وثق ثقة تامة أن النصيحة لن تخسِّرك في دنياك أبداً، بل الربح هو الظاهر، رأينا من أرباب التجارات من ينصح المشتري، يقول: "أنا -والله- السلعة عندي هذه اشتريتها بسعر مرتفع ولا أبيعها بخسارة، لكن هي عند فلان يبيعها بأقل؛ لأنه تيسر له أن يشتريها بأقل"، هذا نصح للمشتري، فكما يحصل النصح للبائع يحصل النصح للمشتري، وهكذا. فالنصح لعامة المسلمين مطلوب كالنصح لخاصتهم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
"التورية في محلها للخروج من مظلمة, هذه شرعية حيلة شرعية، في المعاريض مندوحة عن الكذب، وإذا كنت في عمل خير فقدك أبوك, ولا حاجة له بك في هذا الوقت، وأنت تحضر درس مثلاً, وأبوك لا يرغب في حضورك الدروس، وأنت محتاج إلى هذا الدرس, وليس هو بحاجة إليك بحيث لا يتعارض أمره الواجب تنفيذه مع حضورك الدرس المستحب حضوره, إذا كنت في درس ووالدك لا يحتاجك لكنه لا يرغب في حضورك الدروس لا لحاجة إليك, فإذا وريت جمعت بين الحسنيين, ويكون هذا حينئذٍ من البِر.
على كل حال المكث والبقاء بين أظهر المشركين لا يجوز إلا لمن عجز, كالمستضعف مستثنى في القرآن، المستضعف الذي لا يستطيع الهجرة ولا بالحيلة هذا مستثنى، يجوز له أن يبقى وإذا اضطر لأخذ الجنسية لعدم تمكنه من الهجرة, وعدم بقائه بدون جنسية فالضرورة لها أحكامها.
هذا إباحة وتحليل لمن يعتدي عليه على سبيل العموم، سواء وجد أم لم يوجد وهذا يدل على سلامة الصدر, وفعله بعضهم، بعض العلماء فعل هذا، وعلى كل حال هذا دليل على أن الإنسان سليم الصدر لا يحمل غلاً ولا حقداً على أحد.
لا، ليس فيه هناك حد محدود، لكن إذا اشتهر بالعلم وكان لديه بالفعل علم بدليله يقال له: عالم، وإذا استفاض في الأمة علمه, وانتشر نفعه قيل له: علامة، بصيغة المبالغة.
أولاً: الأمور المشتبهة ليست على درجة واحدة, فمنها: ما يجب الابتعاد عنه, إذا قويت فيه الشبهة، ومنها: ما ينبغي الابتعاد عنه, وهو ما إذا كانت الشبهة ضعيفة، فالأسهم لا شك أن الشبهة فيها واردة؛ لأن أركان البيع من حيازة المبيع, وقيام هذه المعاملات على أمور أشبه ما تكون بالوهمية فيها: الغرر, وفيها: الخداع، وفيها: النجش، وفيها: أمور كثيرة, ووجد في الواقع ما يجعل الإنسان يجزم بالمنع، لكن المنع على العموم يحتاج إلى شيء من مزيدٍ من النظر في بعض الشركات، أما الشركات التي تسمونها المختلطة لا أدنى ريب ولا شك في منعها, والتي يسمونها النقية, والسليمة هذه الشبهة فيها واردة، وهي التي ينبغي اجتنابها، أما ما يوجد فيه الاختلاط بين المباح والمحرم, فإن مثل هذا يجب اجتنابها.
أولاً: يراعى فيه الشرع، ((فقد استبرأ لدينه)) ثم بعد ذلك قد يراعى فيه قالة الناس؛ ولذا قال: ((وعِرضه))، فإذا خشي أن تقرضه الألسنة بفعله هذا الأمر فليتركه، يعني: ولو كان مباحاً ما لم يضر به فيتركه من أجل أن لا يقع فريسة لألسن الناس، ولئلا يقع في أمر يأثم به الناس من أجله، هذا استبراء للعرض يقول: مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع عن قتل المنافقين حتى لا يقال: إن محمداً يقتل أصحابه، مع أنه بيّن لكن لما يترتب على ذلك من مفسدة النبي - عليه الصلاة و السلام - لما قال هذا الكلام لئلا يقال: إن محمداً يقتل أصحابه, لم يراع في ذلك - عليه الصلاة والسلام – شخصه, وإنما راعى الدين؛ خشية أن يكن ذلك صادًّا عن دخول بعض الناس في الإسلام؛ لأنهم إذا سمعوا أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قتل من هم معه في الظاهر خشوا على أنفسهم من القتل فامتنعوا عن الدخول في الدين.
في عصر الأئمة قد يقال: إن من يكتب عشرين ألف حديث في تسميته محدث نظر؛ لأنه يوجد من يحفظ خمسمائة ألف حديث، سبعمائة ألف حديث، مائة ألف حديث فهذا عشرين ألف حديث طويلب بالنسبة لعصرهم, لكن ماذا عن عصرنا الذي يحفظ الأربعين يقال له: إمام، - والله المستعان-، المسائل نسبية، كل عصر له أهله، ولكل زمان دولة ورجال، يعني: الذي يحفظ مثلاً ألف حديث بأسانيدها يمكن أن يقال له: محدث الآن، وإذا لم يصح تسمية الشيخ الألباني - رحمه الله - وهو الإمام المجدد في هذا الباب، إذا لم يصح أن يقال له: محدث، فلا أعرف أحد يستحق هذا الوصف إلا أن يكون الشيخ ابن باز- رحمة الله عليه- الذي يجمع بين الرواية والدراية، فالشيخ الألباني –رحمه الله- رأس من رؤوس الحديث في هذا العصر.
الأجير هذا مسلم ويعمل عند مستأجر غير مسلم، هذا لا يجوز له أن يعمل في تربية الخنازير، ولا يجوز له أن يستأجر على أمر مُحرم, وامتلاكها وتربيتها كلها من الأمور المحرمة.
أمس تعرضنا من اعتبار أنها من المتشابهة لتعارض الأدلة، ما من المتشابهة لتعارض الأدلة, فليست من الحلال البيّن لا سميا في أوقات النهي, ولا من الحرام البيّن، ليست من الحلال البيّن؛ لوجود المعارض، وليست من الحرام البين لوجود المعارض، فعندنا أحاديث النهي صحيحة, وصريحة عن الصلاة في الأوقات الخمسة، وعندنا أوامر تأمر الداخل وهذا أيضا الصلاة في أوقات النهي، تأمر الداخل أن يجلس أو تنهاه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل الإنسان في مثل هذا الوقت حديث صحيح يقول: ((لا تجلس حتى تصلي ركعتين)), وحديث صحيح يقول: ((لا صلاة بعد العصر)) هذا يورث التشابه، لا شك أن هذا يورث التشابه؛ لأنه ليس من الحلال البيّن, ولا من الحرام البيّن، لكن لا يمكن أن يبقى التشابه وأن يكون هذا التشابه لدى جميع العلماء, بل لا بد من التصرف تجاه هذه النصوص, وهناك قواعد للتعامل مع هذه النصوص المتعارضة معروف قول جمهور أهل العلم, وهو المنع مطلقاً من التنفل في هذه الأوقات، الأوقات الخمسة: ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, ولا صلاة بعد الفجر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس)), " ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا" الأوقات المضيقة الثلاثة، حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب، حتى تغرب، فهذه الأوقات الثلاثة جاء النهي عن الصلاة فيها، أما الفرائض فلا تدخل للأدلة الدالة على أنها تصلى في أي وقت، ((إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) يعني: متى ذكرها يصليها، لكن مثل تحية المسجد حديث: (( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) يشمل هذه الأوقات وغيرها من الأوقات عام في جميع الأوقات، وحديث الخسوف: ((فإذا رأيتموهما فصلوا فادعوا الله وصلوا)), في أي وقت هذا أيضاً عام في الأوقات لكنه خاص بهذه الصلوات، خاص بهذه الصلوات، فالشافعية يقولون: ما دام هذا خاص بهذه الصلوات, وأحاديث النهي عامة في جميع الصلوات فالخاص مقدم على العام, ويصلون في أي وقت هذه الصلوات، ويقولون: إنها من ذوات الأسباب ويطردون في ذلك في كل ما له سبب, كركعتي الطواف, وركعتي الوضوء، وركعتي الإحرام، كل ما له سبب والجمهور يرون المنع مطلقاً حتى ما له سبب، بناء على أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات, والخاص مقدم على العام، وليس قول هؤلاء بأولى من قول هؤلاء، من حيث العموم والخصوص؛ لأنه ليس العموم والخصوص الذي بين هذه النصوص مطلقًا لنقول: إن الخاص مقدم على العام، إنما هو عموم وخصوصٌ وجهي، وهذه المسألة مثلما ذكرنا سابقاً يقرر جمع من أهل العلم أنها من عضل المسائل، ما يأتي طالب علم مبتدئ ويقول: أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والخاص يقدم على العام, ويصلي في أي وقت بنفس مرتاحة حتى ولا العكس؛ لأن هذه المسألة ليست بالمسألة السهلة الهينة, وما يقوله الشافعية بفعل ذوات الأسباب بالجمع والطريقة التي يسلكونها هي معارضة لما يقوله الجمهور بنفس المستوى، بنفس المستوى لكن نحتاج في مثل هذا التعارض إلى مرجح خارجي، يعني: لا نقول: إن هذه المسألة من المتشابهات ونسكت؟ مثل من يقول: لا تدخل المسجد في هذه الأوقات، أو مثل من يقول: اضطجع لا تجلس، هذه ليست حلولاً؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - ما ترك شيئًا إلا بينه، ووجود مثل هذا المتشابه لا يظن أنه من الحرج الذي نفي عن الأمة فينبغي أن ينتفي لا، وجود هذا المتشابهة لا شك أنه لتعظم أجور المجتهدين؛ لأنه لو كان العلم كله سهل وواضح, صار الناس كلهم علماء، صار الناس كلهم علماء، وإذا وجد الترغيب في شيء لا بد أن يوجد في طريقه ما يعوق عن تحصيل كثير من الناس من أجل المجاهدة، من أجل المجاهدة، لماذا؟ لأن الجنة حفت بالمكارة، يعني: لو أن الجنة حفت بالشهوات ما دخل أحد النار، ولو أن النار حفت بالمكارة ما دخلت أحد النار، لكن الحكمة الإلهية, وهذا هو مقتضى التكليف وإلزام ما فيه كلفة أن تحف الجنة بالمكارة، فطريق الاجتهاد فيه شيء من الوعورة وفيه شيء من الصعوبة, لكن الإنسان إذا عرف المقابل، وهو رفعة الدرجات في الدنيا والآخرة، فضل العالم على العابد: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} [سورة المجادلة:11] {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ} [سورة آل عمران:18] يعني: مقامات رفيعة جداً, إذا عرف الطالب للعلم هذه الوعود ممن لا يخلف الميعاد هانت في سبيل تحصيله الصعاب، ووجد هذا المتشابهة كالعوائق في طرق التحصيل لمن لا يصبر ولا يصابر، أما من صبر وصابر وثابر, ولديه الأهلية للتحصيل, فإن هذا لا شك أنه يدرك؛ لأنه لا يوجد متشابهة يستغلق على جميع أهل العلم حتى الراسخين إلا الشيء اليسير عند من يقول به، والتشابه نسبي؛ قد يكون متشابهة بالنسبة لفلان، ومحكم وواضح عند آخرين والعكس.
على كل حال مسألة ذوات الأسباب وأوقات النهي, يعني: بدلاً من أن نطيل في المرجحات الخارجية نأتي بالخلاصة, وهو أن الوقتين الموسعين الأمر فيهما سهل؛ لأن المنع من الصلاة فيهما إنما هو من باب الوسيلة, للمنع من الصلاة في الأوقات المضيقة، فالأصل أن النهي من أجل مخالفة المشركين، والمشركون إنما يسجدون للشمس عند طلوعها, وعند غروبها، فلئلا يسترسل الإنسان في الصلاة حتى يصل إلى الوقت المضيق منع من الصلاة من بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس وارتفاعها, ومنع أيضاً من صلاة العصر إلى أن تتضيق للغروب فيأتي الوقت المضيق، فالصلاة في هذين الوقتين الموسعين أمرها سهل، وأما بالنسبة للصلاة في الأوقات المضيقة وهي قصيرة، فالأمر فيها أشد، والذي يترجح عندي أن الإنسان لو صلى تحية المسجد في الوقتين الموسعين ألا حرج عليه، لكن إذا دخل المسجد في الأوقات المضيقة الثلاثة عليه أن ينتظر، عليه أن ينتظر.
أولاً: كون التصوير محرم هذا مما لا خلاف فيه، جاءت فيه النصوص الصحيحة الصريحة لكن الاختلاف في تحقيق المناط في هذه المسألة، هل التصوير بالآلة يدخل في النصوص أو لا يدخل، وهل الذي صور صاحب الآلة أو الذي صورت الآلة، أو هل هذا تصوير مضاهي لخلق الله؟ أو أنه هو خلق الله حفظ بهذا الصورة على هذه الورقة؟ أو على هذا الشريط؟ هذا محل الإشكال، والذين صُوروا من أهل العلم يرون أن هذا لا يدخل في النصوص؛ لأن هذا في الحقيقة هو خلق الله, لا يقال أنه مضاهٍ لخلق الله، وأقول: إن الفرق بين الصورة وبين المصور هو الفرق بين الاسم والمسمى، الفرق بين الصورة والمصور هو الفرق بين الاسم والمسمى، فإذا كان من أهل العلم من يرى أن الاسم هو المسمى يقول: بأن الصورة هي المصور، حقيقتها هي, والذي يقول: بأن الاسم غير المسمى بدليل أنك لو كتبت زيد في ورقة وأحرقتها في النار، يتألم زيد, إذاً الاسم غير المسمى والصورة إذا أحرقتها يتألم المصور إذن الصورة غير المصور، فهي صورته وليست بعينه.
الأمر الثاني: كونهم يقولون: إن الذي صور الآلة ولم يصور المكلف والمباشر غير مكلف, إذا كان المباشرة من غير المكلف فالإثم ينتقل إلى المتسبب، وبالفعل هو المباشر للتصوير والآلة لا ينسب إليها المباشرة، ونظير ذلك من قتل نفساً معصومة، معصومة الدم بضغطة زر في المسدس كمن صور التقط صورة لذي روح بضغطة زر من الكمرة, ولا فرق يعني: كون هذا الإثم العظيم ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون))، ما هو معقول تضغط لك زر وتكون أشد الناس عذاباً، أيضاً إذا ضغطت زرًّا وقتلت مسلمًا صرت خالداً في النار- نسأل الله العافية - أيضاً قد تقول كلمة لا تلقي لها بالاً تهوي بها في النار سبعين خريفاً, فالعقوبة ليست على قدر الذنب من حيث نظر الناس إليه، لكنه بما في علم الله -جل وعلا-، هذا ذنب عظيم يستحق عليه عقوبة عظيمة.
يقول: أثبتت إحدى الندوات للإعجاز العلمي أن الفؤاد غير القلب، واستدلوا بأن في القرآن كلمة قلب, وأيضاً الفؤاد ليس في القرآن كلمة. والكلمتين مختلفتين تؤديان إلى معنى واحد, وهذا على القول بنفي الترادف في اللغة، وإلا الترادف يثبته كثير من أئمة اللغة, ومنهم من ينفيه عن الترادف من كل وجه، وأن الفؤاد يأتي بعد السمع, والبصر, في كل الآيات. أما إذا ورد القلب فإنه لا تكون بهذه الترتيب {وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً} [سورة الجاثية:23].
الكتابة ليست واضحة, لكن لا يعني أن الكلمة قدمت, أو أخرت, أن هذا يدل على اختلاف المعنى.
إذا دخلت مع شخص وقد فاتكما شيء من الصلاة فلما سلم الإمام من صلاته قمتما لقضاء ما فاتكما، نعم يجوز أن يقتدي أحد المسبوقين بالآخر إذا كان يصلح أن يكون إماماً له؛ لأنهما في حكم المنفردَين بعد سلام الإمام، الذي يقضي الصلاة في حكم المنفرد ويجوز له أن يقتدي بمن بجواره، لكن النبي - عليه الصلاة و السلام - في غزوة تبوك فاته بعض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف ولم يقتدِ بمن بجواره، ولم ينقل ذلك لكن لو اقتدى، الأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-.
أولاً: مرتكب المحرم فاسق، مرتكب المحرم فاسق، وما يحمله الفساق من علم لا يستحق أن يسمى علماً، وحامله ليس بعالم وإنما هو جاهل، {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ} [سورة النساء:17] طيب, هل نقول: إن الذي يشرب الخمر إذا كان يعرف الحكم ولا يجهل الحكم, أو يزني وهو يعرف أن الزنا حرام له توبة وإلا ليست له توبة؟ له توبة؟ نعم، والآية الذين يعملون السواء بجهالة، من عصى الله فهو جاهل، ولو قلنا: بذلك لقلنا: إن الذي يزني وهو يعرف أن الزنا حرام لا توبة له، والذي يشرب الخمر ويعرف أن الخمر حرام لا توبة له بمنطوق الآية، لكن هذا جاهل شاء أم أبى, العاصي جاهل، شاء أم أبى؛ ولذا فالمقرر أنما يحمله الفساق ليس بعلم؛ لأن العلم ما نفع، والعلم الذي لا ينفع صاحبه هذا لا يستحق أن يسمى علماً.
وفي الحديث: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)), والمراد به: حث العدول على حمل العلم, وعدم ترك المجال للفساق بحمله, بدليل الرواية الأخرى: ((ليحمل)) بلام الأمر ((هذا العلم من كل خلف عدوله)) وإن رأى ابن عبد البر أن كل من يحمل العلم يحكم له بالعدالة، لكن هو قول مردود عليه ضعيف، قلت:
ولابن عبد البر كل من عني ----- فإنه عدل بقول المصطفى
بحمله العلم ولم يوهن ----- يحمل هذا العلم لكن خولف
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم الأمر كذلك مرة واحدة, ثم يستغل ما بقي من الوقت بالذكر.
بعد الثانية، بعد السلام الثاني.
((الركوع عظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء))، فيؤتى من الدعاء بما لا يشق, وليحرص الإنسان على الأدعية الجوامع؛ لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
المقصود: أنه ينبغي أن يكون السؤال: هل يجوز الزواج بزوجة العم هكذا؟ لعل المراد هذا، هل يجوز الزواج بزوجة العم؟ زوجة العم ليست بمحرم؛ فإذا طلقها, أو مات عنها وفرغت من عدتها لك أن تتزوجها.
إذا اشترط عليهم ولي الأمر الرجوع إلى بلادهم بمجرد التخرج فلا شك أن هذه معصية؛ لأن المنظور إليه في هذا الشرط نفع البلد الذي جاؤوا منه والذي من أجله جيء بهؤلاء الطلاب للدراسة، مثل هؤلاء الطلبة الذين جاؤوا للتعلم إنما جيء بهم لنفع بلدانهم، وإذا اشترط عليهم أن يعودوا بمجرد التخرج فعليهم أن يعودوا، وهناك حيل يسلكها بعض الطلاب، طلاب العلم ولا شك أنهم يسلكونها للوصول إلى الانتفاع، والأمور بمقاصدها، بعضهم يسلكها للانتفاع في أمور دينه وعلمه ومنهم من يسلكها للانتفاع في أمر الدنيا، بعض الطلاب رأينا مجموعة منهم الجامعة بدلاً من أن تكون أربع سنوات يجعلها في سبع أو ثمان سنوات، يعيد كل فصل، من أجل أن يطول مكثه في هذا البلد فإن كان قصده الإفادة من العلم والتحصيل خارج الجامعة وهذا الأمور بمقاصدها، يؤجر على ذلك، لكن لا شك أن بلده بأمس الحاجة إلى علمه، فبمجرد تخرجه عليه أن يرجع إذا اشترط عليه ذلك .
إذا كنت أهلاً للنظر في الأدلة والاستدلال فتعمل ما يؤديك إليه اجتهادك، تعمل بما تدين الله به من علم، وإذا كنت لست بأهل للنظر والاجتهاد ففرضك تقليد من تبرأ الذمة بتقليده، ممن جمع بين العلم والدين والورع.
لا يرد القضاء إلا الدعاء، القضاء المحكم المبرم لا رادّ له، وإنما الذي يتغير ما بأيدي الملائكة وما في علم الله - جل وعلا - لا يتغير، وقد يقع الشيء أو المقضي موقوفاً على سبب، فإن حصل السبب حصل المسبب وإلا فلا، والدعاء سبب من الأسباب، سبب فيكتب له كذا, أو عليه كذا, إلا إن دعا, وفي حديث الصلة صلة الرحم، الخلاف بين أهل العلم معروف باعتبار أن الآجال والأرزاق كلها محددة, حينما أرسل الملك إلى الحمل وهو في بطن أمه, بكتب أجله, ورزقه, وشقي, أم سعيد، {فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} [سورة الأعراف:34], فإذا جاء الأجل لا رادّ له, إذا حضر، وقبل ذلك قبل مجيئه يمكن أن يؤجل إذا فعل السبب وهو الصلة، هذا القول على القول بأن الزيادة حقيقة في المدة, ومنهم من يقول: إن الزيادة عبارة عن البركة في العمر, بمعنى: أنه يبارك له في عمره, وإن كان قصيراً فقد يعيش الإنسان أربعين سنة، مثل عمر بن عبد العزيز عمره أربعون لما مات, لكن هل هذه الأربعون مثل الأربعين بالنسبة لفلان, أو مثل الستين, أو السبعين , بل المائة, بالنسبة لكثير من الناس؟ النووي أيضاً مات وعمره ست وخمسون, أو أقل ستة وأربعون, ما أدري نسيت أنا، المقصود أنهم أن مثل هؤلاء بورك لهم في أعمارهم، البركة ظاهرة، وعلى القول بأن الزيادة ((يُنسأ له في أثره)), زيادة معنوية, وأن المقصود به البركة هذا لا إشكال, مع تحديد الأجل, وقل مثل هذا في بسط الرزق، بسط الصلة سبب من أسباب بسط الرزق، الصلة سبب من أسباب بسط الرزق, فإذا وجد السبب وجد المسبب.
لا شك أن مد الرجلين تجاه المصاحف امتهان، امتهان ولو لم يقصد, أما إذا قصد فالأمر أعظم.
إذا كان يتصور أنه يزني هذا يأثم، وإذا كان يتصور ويتخيل أن امرأته على شكل غير واقعها وأنها أجمل من واقعها فهذا قد يلحق بحديث النفس، لكنه يواقع زوجته، أما إذا كان يتخيل أنه يجامع فلانة, أو فلانة ممن يحرم عليه هذا لا يجوز بحال، لكن قد يتخيل ويتصور أن زوجته أجمل وأفضل من واقعها، وقد يتخيل صورة يرسمها في ذهنه لا وجود لها في الخارج فمثل هذا قد يعفى عنه, ويكون من باب حديث النفس، أما أن يتصور أنه يجامع امرأة أجنبية معينة تحرم عليه فهذا لا يجوز.
أولاً: عليه أن يسأل ويتأكد أن هذه الأرض ليست مقبرة، ولا وقفت للدفن بها، فإن كانت مقبرة ووقفت للدفن فيها, فإنه لا يجوز بيعها؛ لأنها وقف, فلا يجوز بيعها, وإذا تأكد أنها مباحة وليست وقفاً من أجل الدفن, فيجوز بيعها وكان الناس يدفنون في بيوتهم, وأفنيتهم, ومزارعهم, القبر والقبرين، وهذا لا يجعل الأرض وقفًا، لكن المكان الذي فيه هذا القبر وقف، لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، محل هذا القبر لا يجوز بيعه، فهو مستثنى من الأرض, ماذا عما لو اشتريت الأرض ولم يعرف أن فيها قبر؟ أنت بالخيار تردها إلى صاحبها, وتقول: فيها قبر، والقبر هذا لا شك أنه لا يجوز بيع موضعه؛ لأنه بمجرد الدفن فيه صار وقفاً على هذا القبر، على هذا المقبور، هذا المكان، ويمكن أن لو نبش الأرض ووجد فيها قبور أخرى احتمال، فإذا لم يوجد فيها إلا قبر واحد، ولا يوجد فيه إلا رفات وعظام يسيرة ويتضرر بوجودها، وقد اشتراها وانقرض البائع وانتهى, أو اشتريت من قديم ولم يطلع على هذا القبر إلا.. فلو نقل هذه الرفات إلى مقبرة مجاورة أرجو أن لا باس به.
لأنه يرى أن الأصل المنع, وغيره يرى أن الأصل الإباحة، وأما في المشروبات فقول الحنفية في النبيذ معروف, وغيرهم يمنعون النبيذ، القواعد التي يطلقها أهل العلم مثل قول الحنفية: الحلال ما أحله الله, وقول غيرهم: الحرام ما حرمه الله، هذه لا تنتقض بوجود مثال أو مثالين يخرج عنها, لا يمكن أن تنقض القواعد, ولكل قاعدة ما يخرج عنها.
أولاً: هل صرح له بالعمل في هذه الأموال أو لا؟ خُوِّل له أن يعمل في هذا الأموال أو لا؟ إذا لم يخول له أن يعمل بها ولو عمل بها لمصلحة التحفيظ فإنه يضمن, عليه الضمان، أما إذا خول من جهة تملك، وقيل له: اشتغل بها وضارب بها, فإن كان أميناً فلا شيء عليه إلا اليمين, وإن كان مفرطاً فإنه حينئذ يضمن.