المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، ووجوبه بفعله -عليه الصلاة والسلام-، وقوله: «لتأخذوا مناسككم» [مسلم: 1297]، وكذلك بالترخيص للرعاة والسقاة بترك المبيت، ولو كان ركنًا ما رخّص فيه. ولو كان سنة مندوبًا لا إثم فيه لما احتاج إلى ترخيص. وهذه قاعدة الواجبات. فالذي لا ترخيص فيه هو الركن، والذي لا يحتاج إلى ترخيص هو السنة، وما عدا ذلك عزيمة. ويصح الحج بدون المبيت بمنى، ويأثم تاركه. والخلاف بين أهل العلم: هل يلزمه دم يجبر به هذا النقص أو لا يلزمه؟ كل على مذهبه في حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- [الموطأ: 890] ودلالته على لزوم من ترك نسكًا. والجمهور على أنه يلزمه دم؛ لأنه ترك واجبًا. فمادام من فعل المحظور بحلق الرأس يلزمه الدم، فبترك المأمور يلزمه الدم كذلك. لا سيما على قول من يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور.