الأصل في السعي بين العلمين أن أم إسماعيل -عليهما السلام- كانت تسعى سعيًا شديدًا علّها أن تجد ماء؛ لأن العطش كاد أن يقتلها وولدها. فمشروعية السعي أصله بسبب امرأة. ومع ذلك فلا يشرع للمرأة السعي؛ لأن سعي أم إسماعيل لا على جهة التعبد، وإنما هو لحاجتها وحاجة ولدها. وعلى هذا نقول: على المرأة ألا تسرع في مشيها لا في عبادة، ولا في غيرها. بل تمشي وعليها السكينة مستترة متخفية. لكن لو تبعها أسد أو صائل أو ما أشبه ذلك ثم سعت فلها ذلك. ولو ترتب على ذلك انكشاف شيء من بدنها، فإن هذا مقدر بالحاجة. وإن قال بعض أهل العلم أن المرأة تسعى كذلك في النسك، لكن هذا القول ليس بشيء.