شرح كتاب التوحيد - 52

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام المجدد –رحمه الله تعالى-: "باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله.

عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حُلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله» رواه ابن ماجه بسندٍ حسن.

فيه مسائل:

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء.

الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.

الثالثة: وعيد من لم يرض".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد...

فيقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله" في الباب السابق النهي عن أنواع من الشرك، وأن منها الحلف بغير الله، وفيه كلام ابن مسعود: "لأن أحلفَ بالله كاذبًا أحب إليَّ من أن أحلف بغيره صادقًا" ليُبين -رضي الله عنه وأرضاه- أن الشرك وإن كان من النوع الأصغر أعظم من كبائر الذنوب؛ لأنه قيل: إن كل حلف بالله مع الكذب، قيل: إنه هو اليمين الغموس، فالحلف بغيره مع الصدق أعظم من اليمين الغموس في كلام ابن مسعود، وهذا ظاهر؛ لأن الشرك سواء كان أصغر أو أكبر داخل في قوله –جلَّ وعلا-: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء:48] فالكبائر داخلة فيما هو تحت المشيئة، مقابلة للغفران، بخلاف الشرك وإن كان أصغر.

هنا في هذا الباب ترجم الإمام المجدد –رحمه الله تعالى- بقوله: "باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله" إذا كان الحلف بالله هو المتعين لمن أراد التأكيد والتعظيم، فما شأن من لم يقنع إذا حُلف له بالله؟ إذا أُمر الحالف أن يحلف بالله وأن يصدق المحلوف له، مأمورٌ بأن يقنع ويُصدق الحالف عل تفصيلٍ سيأتي، إن شاء الله تعالى.

"باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله" يعني ما حكمه؟

قال –رحمه الله-: "عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحلفوا بآبائكم»" والأب يُطلق على الأب المباشر، ويُطلق على أبائه وإن علو، فالجد أب؛ ولذا المرجح عند أهل العلم أن له حكم الأب في حجب الأخوة في الميراث، وهل له حكم الأب في أخذ ما يُريد من مال الحفيد أو هذا خاصٌّ بالأب المباشر والأم قياس على الأب، المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الجد أب {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي} [يوسف:38] وفيهم المباشر وغير المباشر.

«لا تحلفوا بآبائكم» لأن الحلف بالأب حلفٌ بغير الله، والحلف بغير الله شرك.

«من حلف له بالله فليصدق» نعم. 

طالب:........

حتى العم نعم توسُّع.

وفي قوله –جلَّ وعلا-: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ} [الأنعام:74] مقتضى السياق أنه أبوه المباشر، وأكثر المؤرخين على أنه عمه وليس بأبيه، فمن باب التوسع يُطلق الأب على العم؛ وإن كنت لا أراه راجحًا أنه عمه، بل مقتضى اللفظ أنه الأب المباشر؛ لأنه ما فيه عند المؤرخين أدلة، وثبت عنه –عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح «أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ» يعني مثل أبيه.

«من حلف له بالله فليصدق» لأنه إن لم يصدق وهو على القول المعروف عند الحنابلة أنه غموس، واليمين الغموس من الكبائر، بل من أكبر الكبائر؛ لأنها تغمس صاحبها في النار، ومن أهل العلم من يرى أن اليمين الغموس الحلف بالله كاذبًا ليقتطع مال امرئٍ مسلم، هذه هي الغموس، وهذه بلا شك أنها أشد، مما لا يترتب عليها مثل هذا، يعني بعض الأيمان وإن كانت حرامًا، وحلف بالله مع الكذب، والكذب أصله حرام من دون تأكيد وتعظيم بالله –جلَّ وعلا- لكن بعضها أخف؛ لأن المعاصي تغلظ وتعظم بحسب الأثر المترتب عليها؛ ولذا الزنا من الفواحش، ومن عظائم الأمور، ومجمعٌ على تحريمه بين الشرائع، لكنه يتفاوت، الزنا بحليلة الجار أعظم من البعيدة، والزنا بالمحارم أعظم وأعظم-نسأل الله العافية- فالفواحش لا شك والذنوب يتعاظم ضررها وإثمها بحسب الأثر المترتب عليها.

ومع ذلكم إذا حلف بالله كاذبًا في كلام ابن مسعود السابق أسهل من أن يحلف بغيره صادقًا، والحالف بالله يجب عليه أن يصدق {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} [البقرة:224].

«من حلف له بالله فليصدق، ومن حُلف له بالله فليرض» الأصل في المسلم أنه يُعظم الله ولا يحلف به كاذبًا، فعلى مقابله المحلوف له أن يُصدقه بناءً على هذا الأصل في المسلم، وحسن الظن به، ولكن قد يكذب المسلم، ويعرف المحلوف له أنه كاذب، هل يلزمه أن يرضى.

في قصة القسامة لما قُتل عبد الله بن سهل أراد اليهود أن يحلفوا خمسين يمينًا قال أولياء الدم: لا، قومٌ يهود يحلفون فأقرهم النبي –عليه الصلاة والسلام- على رفض هذه الأيمان، لكن هل رفض اليمين قبل وقوعه مثل رفضه بعد وقوعه، هنا «من حُلف» يعني حصل اليمين؛ لأن العلماء يستدلون بهذه القصة على أنه إذا غلب على الظن أو قُطع بكذب مُريد الحلف على جواز تكذيب ورفض يمينه.

حديث «من حلف له بالله فليصدق، ومن حُلف له بالله فليرض» لو أنهم قبلوا الأيمان من اليهود، ثم حلفوا وهم يعلمون كذبهم مثل الشمس، ثم ردوهم، ردوا هذه الأيمان، ليس بمستوى رفض اليمين قبل وقوعه، رفضوهم في الأصل قالوا: يهود، قومٌ بُهت كما جاء في الحديث الصحيح، سهل عندهم الكذب والبهتان، وتلفيق التهم كما في حديث عبدالله بن سلام.

بعض أهل العلم استدل بالحديث في قصة القسامة على أن المحلوف له إذا غلب على ظنه أنه كاذب أو جزم بكذبه يعني لو قال حلف على أن هذا إناء وهو ماذا؟ كتاب، تُصدقه أم ما تصدقه؟ هذا مقطوع بكذبه، يعني هذا لا يُمكن تصديقه؛ لأنه مخالفٌ للحس، فمثل هذا ما يُلزم المسلم أن يُصدِّق بشيء مُخالف للحس والواقع.

طالب:........

نعم.

طالب:........

تصدقه، حلف أن هذا إناء، تقول: صادق؟

طالب:........

إذا قال صاحب الحمار، تصدقه؟ جاء يستعير حمارًا، فخرج صاحب البيت وأقسم لمُريد الاستعارة أنه أعاره وأخذه شخص، فنهق الحمار، ماذا تفعل؟ تقول: صادق يمكن، يُخيل إلي؟ في حالةٍ واحدة في الحكم الشرعي إذا شهد ثلاثة على شخصٍ زنا ورأوه بأم أعيانهم قالوا: رأيناه بأعيننا، ولم يأتوا برابع {فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُون} [النور:13] وإن كان كلامهم مطابقًا للواقع وهو صدق في حقيقة الأمر، لكن من حيث الحكم الشرعي، والحقيقة الشرعية هم كاذبون.

وبعض الناس من تمام تسليمه لأحكام الله يُصدق ويُسلم، وإن كان له حق أو شيء يجده بعد، هذا نوع كمال –مثل ما قلت-: هذا كمال، لكن كونك يحلف إن الشمس طالعة وهو في منتصف الليل ماذا تقول: صادق؟ ما يُمكن أن يكون صادقًا.

وهل يقع فيمن حُلف له بالله فليرض؟

طالب: ما يدخل.

ما يلزم، وأنا أقول: هناك فرق بين دفع اليمين قبل وقوعها، مثل ما في قصة القسامة، وبعد وقوعها، أنت حُلف لك بالله فعليك أن ترضى.

«ومن لم يرضَ فليس من الله» في شيء دليلٌ على أن من الكبائر عدم الرضا.

طيب في القضاء {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [النساء:65] بدون نقاش.

إذا كان في واقع الأمر، وحقيقة الأمر المدعي كاذبًا، والمدعى عليه صادقًا يعرف من حقيقة الأمر، فقضى القاضي بصحة الدعوى وقبول البينة، وأمره بدفع ما ادُّعي عليه به، وهو في قرارة الأمر يعرف أن المدعي كاذب، والدعوى باطلة، والشهود كَذبة أو مُضللون.

على كل حال إذا حكم القاضي فلا بُد من الرضا والتسليم، وإذا حلف المدعى عليه، وحكم القاضي بمقتضى هذه اليمين فلا بُد من الرضا والتسليم.

قد يقول قائل: إذا كان لا بُد من الرضا والتسليم فلماذا يُوضع محاكم استئناف وعُليا، هل هذا طعن في الحكم أو في الحاكم؟

طالب: في الحاكم.

يعني عدم قناعة بالحاكم، الحاكم القنوات النظامية مر بها، وفوضه ولي الأمر بهذا الحكم، فهل يلزم قبول قوله أو لا؟ الأصل اللزوم، والحاكم حينما وضع محاكم عليا واستئناف وغيرها جعل فرصة لمن لديه أدنى شك في المسألة أن يتثبت، والأصل أنه مادام قُضي عليه من قِبل حاكمٍ شرعي ارتضاه ولي الأمر وعينه سمعنا وأطعنا، لكن هذه الفرصة من ولي الأمر الذي عينه وألزم بقبول قوله وضع هناك منافذ ممكن أن تتقدم إليها بما يُزيل ما في نفسك، وإلا فالأمر مُشكل وجود هذه المحاكم العليا مع الآية فيه إشكال، إلا أنه حتى ولي الأمر رأى أن بعض القضاة الأمر تطلب أعداد هائلة من القضاة، ولا يُمكن أن يُؤمَّن هذا العدد بمن تبرأ الذمة بهم من كل وجه، لا بُد أن يُوجد فيهم من هو أقل.

لكن لنعلم أن الحكم لا يلزم منه مطابقة الواقع بدليل قوله –عليه الصلاة والسلام-: «إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيءٍ من حق أخيه فإنما أقطع له قطعةً من نار، فليأخذها أو ليدعها» مما يدل على أنه يلزم القبول وإن كان في النفس شيء.

الآن مادام الوسائل والمقدمات شرعية، فالنتائج شرعية سواءٌ طابق الواقع أم ما طابق، بدليل أن النبي –عليه الصلاة والسلام- يحكم على نحو ما يسمع، وقد يقطع للمسلم من حق أخيه بغير حق؛ لأنه طبَّق المقدمات الشرعية فالنتيجة على كل حال شرعية.

قُل مثل هذا في رؤية الهلال مثلاً، جاء شاهد عدل ثقة وشهد في ثبوت هلال رمضان، أو جاء شاهدان في خروجه وهما في نظر الحاكم عدول يلزم العمل بقولهما أو بقوله وإن خالف الواقع؛ لأنه مقدمة شرعية، فالنتيجة شرعية، ومَن يُشكك يقول: لو جاءنا ألف شخص يشهدون أنهم رأوا الهلال، ويستحيل أن يروه؛ لأن الهلال لم يولد أصلاً فقولهم ليس له حظٌّ من النظر «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وهؤلاء عدول يلزم قبول قولهم طابق الواقع أو لم يُطابق هذا شيء آخر.

نحن لسنا بملزمين أن يكون الكلام مطابقًا للواقع، وقد يُطابق الواقع والبينة الشرعية لم تكتمل فيكون كذب وهو مُطابق للواقع، مثل ما قلنا في شهود الزنا إذا كانوا ثلاثة.

طالب:........

ما هو بقضاء جاهل سألوا أعرابيًّا راعي غنم هذا قضاء؟ ما هو بقضاء، ولا حكم ولا فتوى، أفتاه بجهل، الكلام في القاضي المؤهَّل المعين من ولي الأمر الذي يلزم حكمه.

طالب:........

قصة داود وسليمان هؤلاء أنبياء.

طالب:........

هو الإشكال في قضية داود لما حكم في قضية المرأتين، ليست المسألة من السهولة بما كان أن يؤتى بسكين يُقطع.

طالب:........

للكبرى، قال: تقطع اقسموه بيننا، الحكم إذا كان غير صحيح يُنقض ما فيه إشكال.

طالب:........

لا لا، لكن المشكلة أنهم في ظروفنا تجرأ الناس على الشرع، وصاروا يردون وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن الحكم صادق.

طالب:........

قد يكون سليمان –عليه السلام- هو الذي اعترض، وأن هذا الحكم غير صحيح ومداولةً مع أبيه داود قال: كذا، ما فيها دليل.

والإشكال أن وجود مثل هذه المحاكم وإن كانت ضرورية في عصرنا، مثل ما قلنا: الوضع يتطلب ألوفًا من القضاة، ولما كان العدد قليلًا بالإمكان أن يُنتقى من تتوفر لديهم الأهلية الكاملة ولما كثر العدد يستحيل، كما هو الشأن في الأطباء نحتاج إلى عشرات الألوف من الأطباء، هل كلهم مُصيب فيما يحكم به على المريض؟ الحاجة.

طالب:........

هو هذا الكلام في كون الأمر أخف؛ لأن ولي الأمر الذي عين، ولي الأمر هو الذي أتاح، فالذي ألزم القاضي الأول القاضي الابتدائي، ما جعل حكمه نافذًا من كل وجه.

طالب:........

«ومن حُلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله» يعني في شيء، وهذا دليلٌ على أنه من كبائر الذنوب.      

 "رواه ابن ماجه بسندٍ حسن".

طالب:........

كيف من البداية أعد أعد.

طالب:........

مثل قصة اليهود، مثل القسامة.

طالب: يعني ما يدخل في الحديث، أحسن الله إليك؟

ما يدخل في الحديث إذا ردها من الأصل، لكن إذا وقعت هذا شيء ثانٍ يدخل في الحديث، لكن يبقى أنه...القضية دعوى ففيها مدعٍ ومدعًى عليه، فالمدعي مُطالب بالبينة، قال: ما عندي بينة، فقال الحاكم للمدعى عليه: احلف، أو قال للمدعي: لك يمينه، له أن يرد اليمين؟

طالب:........

لا، المدعى عليه مستعد، لكن المدعي يقول: ما أرضى يمينه.

طالب: يسقط حقه. 

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

نعم، الكلام على ما يقول أبو رضوان عندكم هذا، يقول: يقيس المدعى عليهم، كل مدعًى عليه على اليهود الذين رفضوا الأيمان، فيقول: المدعي: ما أريده من فلان، هل هذا الرفض يدخل فيمن حُلف له، هو لم يُحلف له إلى الآن، فلا يدخل في الجملة، لكن يبقى هل له أن يرفض أو لا؟ هذا المدعى عليه مسلم، الأصل أنه يُعظم الله، ما هو مثل اليهود الذين قُبِل رفضهم، فالقاضي يقول: ما لك إلا يمينه، متى ما أردته حلف وخلاص، وانتهى الإشكال، ما يقول: ما فيه يمين.

طالب:........

لا هو ما قبل.

طالب:........

لو قبل اليمين انتهت القضية.

طالب:........

خلاص انتهت طويت القضية.

طالب:........

القضية انتهت، فهذا يبقى بينه وبين المدعى عليه، أنا قلت: بينة، قال: ما كان عندي بينة، القاضي طوى القضية وانتهت من قِبل القاضي، لكن لو أن المدعي قال: أتيت بشهود، ومازال الوقت أمامك بدل من أن تأكل حرامًا أنا أتيت بشهود، وهذان يشهدان لي بما ادعيت، وإلا من قبل القضاء خلاص طويت القضية، ولا يُغير الحكم إلا إذا تبين أنه مُخالف لنص.

طالب:........

نعم ما هو ما تُقبل، ما هو مسألة ما تُقبل، يجوز ردها، التي يجوز ردها، إذا قُطِع بكذبه مثل صاحب الحمار.

طالب:........

نعم.

طالب:........

معروفون بالكذب، شخص من أهل قريةٍ من قرى نجد ادعى أنه رأى الهلال وهو سمح في الكلام، معروف في مجالس الناس أنه يكذب، قيل له: اذهب بلِّغ المحكمة في المدينة التي بجوارهم في قرية، فأقسم بالله لو أتى بالهلال في يده ما صدقوه.

طالب:........

نعم.

طالب:........

عارف نفسه.

طالب:........

نسأل الله العافية.

طالب:........

أين؟

طالب:........

لا، هم يقولون: إن حديث القسامة يخص هذا الحديث أنه إذا حلف وعرف كذبه أو غلب على ظنه كذبه أنه له أن يرد، أنا أقول: فيه فرق بين أن يرده قبل اليمين، وبعد وقوع اليمين؛ لأنه لا يصدق عليه أنه حُلف له بالله، في قصة القسامة حلفوا؟

طالب: ما حلفوا.

ونقول: إن الصحابة ردوا...لا ما نقول هذا أبدًا.

طالب:........

ما حلفوا أيضًا ما فيه يمين.

طالب:........

إذا كان الغالب على الظن صدقه.

طالب:........

يقولون: غلبة الظن تُنزَّل منزلة اليقين؛ ولذا قالوا: إنه يجوز الحلف على غلبة الظن، وقالوا في الاستدلال لهذا القول مسألة الذي جامع امرأته في رمضان لما جاء له النبي –عليه الصلاة والسلام- بالفرق فيه تمر، قال: «تصدق به» قال: والله ما بين لابتيها أهل بيتٍ أفقر من بيتنا، وأقره النبي –عليه الصلاة والسلام- هو بحث عن بيوت المدينة بيتًا بيتًا؟

طالب:........

ما بحث، لكن على غلبة ظنه.

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

من الذي حلف، المدعى عليه؟

طالب:........

بادر باليمين قبل أن يطلب لها ما تُفيده.

طالب:........

أنت تقول: إن المدعي قال: لا أقبل يمين هذا، قال القاضي: ما لك إلا يمينه، قال: أنا لا أقبل يمين هذا، فحلف، بادر بالحلف هذا قبل أن تُطلب.

طالب:........

مُطلق مُطلق نعم.

طالب:........

لا، في القضاء لا بُد أن يطلق.

طالب:........

في المسائل العادية ما فيها إلزام.

افترض المسألة في شخصٍ قال لك: تفضل، قال: لا والله ما أستطيع ثم قلت أنت: والله لتدخل، ماذا صار؟ أيكم الذي يلزمه الوفاء؟

طالب: الذي قال: لا أستطيع هو نفى الاستطاعة...

لا هو (ما لا أستطيع) عذر.

طالب:........

لا قال: والله ما أدخل، والثاني قال: والله أنت تدخل، ماذا فيها هذه؟ قالوا: في باب الإكرام لا يقع الحنث، واستدلوا بقصة أبي بكر مع ضيوفه، أقسموا ألا يأكلوا حتى يأكل، وأقسم –رضي الله عنه وأرضاه- ألا يأكل، فلم يأمر النبي –صلى الله عليه وسلم- لا هؤلاء ولا أبا بكر بالكفارة.

طالب: أحسن الله إليك، لو في الأمور العادية قال: أنت ذهبت لفلان وأخبرته بكذا وكذا، في قضية بينهم، قال: والله ما ذهبت هل يلزمه...؟

هذا يدفع عن نفسه يلزمه الصدق، وإن كذب فعليه إثم الكذب، لكن خلاص المحلوف له يرضى.

طالب: يلزمه الرضى.

يلزمه الرضى.

طالب:........

إنه رايح.

طالب:........

هذه أمور عادية سهلة.

طالب:........

{وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} [البقرة:224].

طالب:........

على حسب اليمين هل هي منعقدة أو غير منعقدة أو من لغو اليمين أو كذا، على التفاصيل المعروفة عند أهل العلم.

يقول الإمام –رحمه الله-: "فيه مسائل:

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء" «لا تحلفوا بآبائكم»، وعرفنا فيما تقدم أن الحلف بغير الله شرك، وفيه كلام ابن مسعود المتقدم، وكل هذا تقدم بيانه، فلا يجوز الحلف بالآباء ولا بمن هو أعظم من الاباء من المخلوقات كالنبي –عليه الصلاة والسلام- أو الحلف بالكعبة أو بمعظمٍ شرعًا كالملائكة والأنبياء أو غيرهم فضلاً عمن دون ذلك.

"الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى" قبلها أمر من حلف بالله أن يصدق.

الثانية: أمر من حلف بالله أن يصدق، وأمر من حُلف له بالله فليرض على تفصيلٍ تقدمت الإشارة إليه.

"الثالثة: وعيد من لم يرض" وعلى حسب جُمل الحديث تكون هذه رابعة "وعيد من لم يرضَ".

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

فليس منه نعم من نصوص الوعيد، لكنها تدل على أنها كبيرة، على أن ما لم يرضَ واقعٌ في كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه لم يُعظم المحلوف به.

طالب:........

نعم مثله، مذكورة في حد الكبيرة.

هذا يقول: معنى قوله تعالى: {وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِين} [القلم:10] وعلاقتها بالمسألة المذكورة؟

جاء في حقوق المسلم على المسلم أنه أيش؟ إذا حلف بالله....

طالب:........

نعم.

طالب:........

نعم، وإبرار المُقسم من حقوق المسلم على أخيه، لكن بعض الناس ما يترك فرصة أن تبره، ما يترك لأخيه فرصة أن يبره، يحلف على كل شيء، فيكون بر قسمه من المتعذر، وهنا {وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِين} [القلم:10].

طالب:........

ها.

طالب:........

{حَلاَّفٍ} [القلم:10] ووصفه بأنه {مَّهِين} [القلم:10]؛ لأنه امتهن اسم الله –جلَّ وعلا- في مواضع لا تليق بالله، فمثل هذا لا يُطاع.

اللهم صلِّ على محمد.