كتاب العلم (26)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في الدرس الماضي في باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا"، وفي الحديث قال: "فرفع إليه رأسه"، قال: "وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائمًا"، يقول ابن حجر: (ظاهره أن القائل هو، ظاهره أن القائل هو أبو موسى، ويحتمل أن يكون مَن دونه، فيكون مدرجًا في أثناء الخبر) يعني ما تردد في كون القائل ليس البخاري مع أنه مظنة لأن يكون الإمام البخاري، وله نظائر تقدمت، وستأتي كثيرًا، الإمام البخاري يستنبط من النصوص، والذي يظهر لي كما ذكرنا في الدرس السابق أن القائل هو البخاري، ولذلك ترجم على الحديث بمقتضى ذلك، قال: "من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا"، وهذه من لفتاته الكثيرة من هذا النوع.

 الحديث مخرج في صحيح مسلم: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. والإمام البخاري رواه عن عثمان بن أبي شيبة، ومسلم يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا جرير، يتفقون في بقية الإسناد، ما فيه اختلاف إلا في الشيخ فقط.

قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن القتال في سبيل الله -عزَّ وجلَّ-، فقال: الرجل يقاتل غضبًا ويقاتل حمية، قال: فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائمًا.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

لحظة.

 وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائمًا فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله».

طالب: .......

نعم، الروايات الأخرى ما فيها شيء، ما فيه إلا هذه الرواية التي يتفق فيها مع البخاري في الإسناد إلا في شيخه عثمان بن أبي شيبة، ومسلم يرويه عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، فالاحتمال أن يكون أحد الرواة الذين هم جرير ومنصور وأبو وائل وأبو موسى. هل هذا احتمال محتمل؟ كل ما تضعه من احتمال مقبول في هذا المجال؛ لأنه ما فيه ما يرجح.

طالب: .......

نعم؟

طالب: .......

ما يلزم، مسلم تلميذ البخاري، هل يحتمل أنه سمعه منه بهذه الزيادة؟

طالب: .......

ما ذكره، ما أخذه عن البخاري، لكن استفاد هذا من البخاري. ما زلت أقول: إن الاحتمال أن الذي ذكر هذا الإدراج هو الإمام البخاري، وهذه من عادته، هو الذي له اللفتات هذه، يعني ما ذُكر أن الرواة يدخلون شيئًا من مثل هذا من الاستنباط.

طالب: .......

لا.

طالب: .......

لا، يصير تبناه، يصير مسلم تبناه. أنا أقول: إن الترجمة تدل على أنه هو الذي استنبط وترجم على الحديث بهذه الترجمة؛ لأنها تدل عليه من هذا الوجه من هذا الاستنباط، ما عندنا غيره، وما المرجحات؟

طالب: .......

ما عندنا غير هذا الكلام. وكونه يرد في صحيح مسلم بهذا اللفظ نعم لو كان ليس من عادات البخاري، لو لم تكن هذه من عادات البخاري دون مسلم، مسلم ما يفعل شيئًا، مسلم ما يستنبط إلا أن يعقب على الأحاديث، يعقب على الأحاديث، وأكثر تعقيباته حديثيه يعني ما هي بفقهية، ما يقول أبدًا.

طالب: .......

 هذه فهم تبناه.

طالب: .......

أين؟ أيهم؟

طالب: .......

ما زال الاحتمال يعني ما فيه شيء يقطع؛ لأنه قول ما نُسب إلى قائله، كل هذه احتمالات، لكن من عادات البخاري مثل هذا، جرت عادته بمثل هذا الاستنباط الدقيق، وقد ترجم على الحديث به.

البخاري -رحمه الله- هذه من عاداته، ألا تعلمون أنه قد قيل في استنباطات البخاري أنها كلها ليست من فم شيوخه، ولذلك يترجم على الحديث بترجمة، ويترجم عليه في موضع آخر بترجمة، يقول: هذه استفادها من هذا الشيخ، وهذه استفادها من ذلك الشيخ، هذا كلام ليس بصحيح، وما يردهما معنا، نقول: هذا الاستنباط من عثمان بن أبي شيبة؟ لا يجود في صحيح مسلم عن إسحاق بعد، ما فيه ذكر لعثمان.

طالب: .......

نعم؟

ما ينقل، هذا تبناه ومثل استنباط، لو قال سمعت من فلان أو علان يلزم أن يقول قال فلان من الفوائد العلمية. الدقة في التعبير، لكن هذه ليست من الحديث، هذا استنباط، وليس من الحديث، وما رفعه. يعني عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟

طالب: .......

لا، كان يقول: قال، قال تحت الذي هو الراوي الجلودي أو غيره سفيان، ما اسمه؟ من هو؟

طالب: .......

لا.

طالب: .......

نعم، هو ابن سفيان، الحسن بن سفيان.

طالب: .......

من كلامه.

طالب: .......

وأحيانًا يقول: قال أبو عبد الله.

طالب: .......

أحيانًا من نفس المتن بلفظ الحديث، وأحيانًا من استنباطه من الحديث.

طالب: نعم.

على كل حال يبقى الاحتمال قائمًا، هذا مرجح باعتبار أن عادة البخاري هذا. نشوف من خرجه من الأئمة، بقية من خرجه.

نعم.

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ السُّؤَالِ وَالفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الجِمَارِ.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَ الجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ»، قَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ قَالَ: «انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ»".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فيقول الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ السُّؤَالِ وَالفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الجِمَارِ".

قال: "حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ" وهو الفضل بن دكين، "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ" ابن الماجشون، "عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَ الجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ" أي جمرة هذه؟ العقبة يوم النحر، "فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ»"، متى نحر؟

طالب: .......

متى نحر؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- أول ما وصل منى ذهب إلى الجمرة؟

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

عند الجمرة، حديث رأيت النبي عند الجمرة وهو يُسأل؟

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

قبل طلوع الشمس أو قبل صلاة العيد أو قبل؟ أي وقت النحر وقت نحر الهدي.

طالب: .......

يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- تأخر في وصوله إلى الجمرة؟

طالب: .......

عند من يقول: إن وقت نحر الهدي هو وقت نحر الأضحية، ما يشكل هذا؟ إلا أن يكون النبي- عليه الصلاة والسلام- تأخر في الطريق.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

كيف؟ سبق؟

طالب: .......

"رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الجمرة وهو يسأل، قال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج»، قَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟"، الذي حلق هذا قبل الرمي أم بعده؟

طالب: .......

رمى قبل النبي -عليه الصلاة والسلام-؟

طالب: .......

كيف؟

طالب: .......

عند الجمرة الرسول ما زال.

طالب: .......

"قَالَ: «انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ"، هذا الحديث مخرج للبخاري ما نشكك في ألفاظه.

طالب: .......

لكن نستوضح، انتهى من رميه -عليه الصلاة والسلام- وجاءوا يسألونه عند الجمرة، نقول: كيف تقدموه فنحر هذا، وحلق هذا؟ يعني رموا أم ما رموا قبله؟ أم متى يبدأ وقت النحر؟ وهل تأخر النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى أمكن من أراد أن ينحر، وأمكن من أراد أن يحلق؟

طالب: .......

قصدي ظاهر.

طالب: .......

خلاص، دعونا نرى لعلنا نجد حلًّا.

طالب: .......

 لا تستعجل، وإن وردنا الإشكال معناه أننا في طريقنا إلى الحل، أما أن نقرأ شيئًا وهو محل استشكال ولا نستشكل هذا ما يفوت، وليس معنى أن هذا ....... في النهاية نرجع إلى سوء فهمنا، يعني في النهاية الحديث مخرج في الصحيح ما لأحد كلام.

"قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «انحر ولا حرج»، فما سئل عن شيء قدِّم ولا أخِّر إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ»"، وهذا في أول يوم النحر.

(قوله: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار).

طالب: .......

حديث ....... قال: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: فأباحه، مع أن الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة .......، بعضهم حكم عليها بالشذوذ، وبعضهم قال: سعيت قبل أن أطوف، سعيت مع طواف القدوم قبل أن أطوف للإفاضة يجزئ أم ما يجزئ؟

طالب: .......

كلام الخطابي؟

طالب: .......

سعيت قبل أن أطوف؟ قال: «افعل ولا حرج».

طالب: .......

 ماذا؟

طالب: .......

عامة أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، ماذا تفعل بهم؟ الأئمة كلهم على هذا، تهدرهم كلهم أو تبحث عن حل؟

طالب: .......

أنت تقول: إن الحديث على هذا أم ما الحكم؟

طالب: .......

لا، الجمهور لا يصح.

قال الشارح -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: (مراده أن اشتغال العالِم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقًا فيها)، أما الصلاة معروف: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] نهي عن الكلام، وإذا كان يدعو مستغرقًا في الدعاء مثلاً، تأتي وتقطع عليه دعاءه وتسأل أم تصبر إلى أن ينتهي، (ما لم يكن مستغرقًا فيها) أو يقرأ قرآنًا، ولا شك أن هناك أشياء تفوت، وأشياء يمكن تأجيلها، الأمر في هذا واسع إن شاء الله.

 (وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز) عند رمي الجمار، (وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز) ليس حكمها حكم الصلاة لا يجوز الكلام فيها، بما في ذلك الطواف.

(وقد تقدم هذا الحديث في باب الفتيا على الدابة، وأخّر الكلام على المتن إلى الحج.

 وعبد العزيز بن أبي سلمة هو ابن عبد الله نُسب إلى جده أبي سلمة الماجشون بكسر الجيم وبشين معجمة، وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرمي، بل فيه أنه كان واقفًا عندها فقط؟

وأجيب بأن المصنف كثيرًا ما يتمسك بالعموم، فوقوع السؤال عند الجمرة أعم من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه.

واستدل الإسماعيلي بالخبر على أن الترتيب قائم مقام اللفظ، أي بأي صيغة ورد ما لم يقم دليل على عدم إرادته، والله أعلم) يعني ترتيبه -عليه الصلاة والسلام- لأفعال الحج كأنه قال: افعلوا كذا ثم كذا ثم كذا، فجاءوا يستشكلون، (وحاصله أنه لو لم يفهموا أن ذلك هو الأصل لما احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثاني، وإذا ورد الأمر لشيئين معطوفًا بالواو فيقال: الأصل العمل بتقديم ما قُدم، وتأخير ما أُخر) من باب: «ابدأوا بما بدأ الله به»، (فيقال: الأصل العمل بتقديم ما قُدم وتأخير ما أُخر) وبهذا يتم الاقتداء والائتساء به -عليه الصلاة والسلام- مع قوله: «خذوا عني مناسككم» بما فيها هذا الترتيب، (حتى يقوم الدليل على التسوية، ولمن يقول بعدم الترتيب أصلاً أن يتمسك بهذا الخبر يقول).

طالب: .......

 ماذا؟

طالب: .......

نعم؟

طالب: ......

(يقول: حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب) عندنا المحشي قال: ولعل لفظة يقول زائدة.

طالب: .......

موجودة .......

(حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب) يعني يدافع عن قوله (فيقول: حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب) فليست بزائدة.

(واعترض الإسماعيلي أيضًا على الترجمة فقال: لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال فيه حتى يفرَد بباب، وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك فليترجَم بباب السؤال والمسؤول على الراحلة وبباب السؤال يوم النحر) يعني لماذا ما ترجم على كل لفظ من أبواب الحديث؟

طالب: .......

 ماذا؟ ما ترجم.

طالب: .......

نعم، معروف لكن الثاني؟

طالب: .......

النحر لا يحتاج لترجمة كغيره من الأيام، فمثل هذا الاشتراك ليس .......

(قلت: أما نفي الفائدة فتقدم الجواب عنه) البخاري -رَحمةُ اللهِ عَليهِ- أحيانًا يترجم بتراجم ظاهرة واضحة، لكن لا بد أن يكون هناك قصد دقيق، من أوضح ما ترجم: باب قول الرجل: ما صلينا. يعني لو قيل: أنت صليت أم ما صليت؟ تقول: ما صليت؟ فيه شيء؟ يخطر على باله في هذا إشكال؟ كره بعض السلف أن يقول: ما صليت، فترجم ليرد هذه الكراهة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «والله وأنا ما صليتها» جوابًا لعمر.

(قلت: أما نفي الفائدة فتقدم الجواب عنه، ويراد أن سؤال من لا يعرف)..

طالب: .......

 ماذا؟

نعم، ويزاد. عندك نقطة يا أبا عبد الله؟

طالب: .......

وماذا عندك أنت؟

طالب: ويزاد.

ما الطبعة التي معك؟

طالب: .......

خلونا على يراد: (ويراد أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن بل واجب عليه).

طالب: .......

 ماذا؟

طالب: .......

نعم، واضح الزيادة ....... الخطأ والصواب.

طالب: .......

 ماذا؟

طالب: .......

نجعلها .......

(ويزاد) يعني على ما تقدم (أن سؤاله من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن بل واجب عليه) بل واجب عليه أن يعبد الله على بصيرة على ضوء ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ (لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته، وأن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل) لا يقال: ينزه العلم عن الطرقات وعن أماكن تجمعات الناس، (ولا لوم على السائل، ويستفاد منه أيضًا دفع توهُّم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقًا على الرامين).

 يمكن هذا هو سبب الترجمة، يمكن أحد من أهل العلم كره ذلك؛ لئلا يضيق على الرامين، (ويستفاد منه أيضًا دفع توهُّم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقًا على الرامين، وهذا وإن كان كذلك، لكن يستثنى من المنع ما إذا كان فيما يتعلق بحكم تلك العبادة، وأما إلزام الإسماعيلي فجوابه أنه ترجم للأول فيما مضى باب الفتيا، وهو واقف على الدابة، وأما الثاني فكأنه أراد أن يقابل المكان بالزمان وهو متجه، وإن كان معلومًا أن السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون يوم، لكن قد يتخيل متخيل من كون يوم العيد يوم لهوٍ امتناعَ السؤال عن العلم فيه، والله أعلم).

طالب: .......

 ماذا؟

طالب: .......

ميزة الطبعات الجديدة الربط بالسابق واللاحق في الأطراف.

نعم.  

طالب: "بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} [الإسراء: 85].

 حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي خِرَبِ المَدِينَةِ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَسْأَلُوهُ، لاَ يَجِيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَّهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ: يَا أَبَا القَاسِمِ مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ، فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ، قَالَ: «{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} [الإسراء: 85]». قَالَ الأَعْمَشُ: هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا".

وما أوتوا. ماذا عندك؟

طالب: أنا قرأتها {وَمَا أُوتِيتُم}، وهي عندي: وما أوتوا.

وما أوتوا، وفي بعض الروايات الصحيحة: {وَمَا أُوتِيتُم} على لفظ الآية، "قَالَ الأَعْمَشُ: هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا"، على لفظ الآية.

يقول -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} [الإسراء: 85]".

قال -رَحِمَهُ اللهُ-: "حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ"، إبراهيم النخعي عن علقمة أيضًا النخعي، "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ" ابن مسعود، "قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي خِرَبِ" أو في خَرَبِ، بفتح الخاء وكسرها، "المَدِينَةِ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟"، ويريد من باب التعجيز والاختبار، "سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَسْأَلُوهُ، لاَ يَجِيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَّهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ: يَا أَبَا القَاسِمِ مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ".

 سكت كثيرًا، ما يسكت إذا سئل، والغالب أنه ينتظر الوحي، وفي بعض المواضع لا سيما إذا أجاب بلفظه هو لا بلفظ الوحي، يستنبط منه بعض أهل العلم أن على المسؤول أن يتأنى ولا يبادر بالجواب قبل أن يتأمله، وفي هذا تربية للمفتين؛ لأن بعضهم يجيب قبل أن يفهم السؤال، وقبل أن يتأمل فيه، بل حُفظ عن بعضهم أنه أجاب بنقيض المقصود من عجلته يخطف السؤال ثم يجيب بنقيض المقصود.

واحد يسأل يقول: إن ابنه يضربه فهل من كلمة توجيهية لهذا الابن؟ قال: ضرب الابن مشروع، ومن باب التأديب، ومن كذا وكذا! عكس المراد، لكن لو تأمل في السؤال ما أخطأ مثل هذا الخطأ، الآن الولد يزيد؛ لأن ضرب الولد هل هي من إضافة المصدر للفاعل أو من إضافته إلى المفعول؟ ضرب الولد لوالده، ويتسق المعنى! ضرب الولد أن يضاف المصدر إلى الفاعل، ضرب الولد والده.

طالب: .......

 أو ضرب الولد من قبل والده، فالضارب هو الوالد، فيكون من إضافة المصدر إلى المصدر؟ المسؤول فهم أن الأب هو الذي يضرب الولد، مع أن السائل هو الأب، وهو المتظلم، لكن من العجلة.

وكثيرًا ما يسكت النبي -عليه الصلاة والسلام- "فقلت: إنه يوحى إليه" يقول ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عنهُ- "فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ، قَالَ: «{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} [الإسراء: 85]»" في هذا الجواب الكافي الشافي بلفظ الآية. "قَالَ الأَعْمَشُ: هَكَذَا" {وَمَا أُوتُوا}، {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً}، "قال الأعمش: هكذا فِي قِرَاءَتِنَا".

يقول الشارح -رحمه الله-: (قوله: باب قول الله -عزَّ وجلَّ-: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً، عبد الواحد هو ابن زياد البصري، وإسناد الأعمش إلى منتهاه مما قيل فيه: إنه أصح الأسانيد).

 عن الأعمش عن ابن قيس علقمة            عن ابن مسعود ولم من عممه

طالب: .......

نعم، النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولم من عممه، هذا أحد الأسانيد الستة عشر التي قيل فيها: إنها أصح الأسانيد، وبنى عليها الحافظ العراقي كتابه تقريب الأسانيد، أورد أسانيد في الأحكام كلها قيل فيها: إنها أصح الأسانيد، وشرح بشرح من أنفس الشروح الحديثية اسمه طرح التثريب للحافظ العراقي نفسه ولابنه أبي زرعة، وما تجد فرقًا بين الشرحين؛ لأن الابن في هذا المقام بارع مثل أبيه.

(قوله: خِرب بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء جمع خربة، ويقال بالعكس) خَرِب، (والخرب ضد العامر، ووقع في موضع آخر بفتح المهملة وإسكان الراء بعدها مثلثة) حَرْث، نعم (بفتح المهملة وإسكان الراء) يعني حاء بعدها راء ساكنة (بعدها مثلثة) حرث.

(قوله: عسيب أي عصًا من جريد النخل. قوله: بنفر من اليهود لم أقف على أسمائهم. قوله: لا تسألوه لا يجيء، في روايتنا بالجزم على جواب النهي) لا يسألوه لا يجئ (ويجوز النصب، والمعنى لا تسألوه؛ خشية أن يجيء فيه بشيء، ويجوز الرفع على الاستئناف) لا تسألوه لا يجئ، والجزم على جواب النهي يعني مثل جواب الطلب، ويكون مجزومًا بشرط مقدر: إن تسألوه يجئ، (ويجوز النصب، والمعنى لا تسألوه خشية أن يجيء فيه بشيء) لئلا يجيء، لا تسألوه؛ لئلا يجيء فيه بشيء، (ويجوز الرفع على الاستئناف.

قوله: لنسألنه، جواب القسم المحذوف) لنسألنه اللام واقعة في جواب قسم محذوف تقديره: والله لنسألنه. (قوله: فقمت أي حتى لا أكون مشوشًا عليه، أو فقمت قائمًا حائلاً بينه وبينهم) لأن وضعه -عليه الصلاة والسلام- في حال الوحي والتنزيل أنه يصيبه شيء من الغشي. طالب: .......

نعم، يجلس، كل إنسان يحس بتغير حاله يجلس.

(قوله: فلما انجلى أي الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي. قوله: الروح، الأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح) يعني ماهيتها التي (في الحيوان، وقيل: عن جبريل) {تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ} [القدر: 4]، المقصود به جبريل. (وقيل: عن جبريل، وقيل: عن عيسى) روح الله، (وقيل: عن القرآن) لأنه روح.

طالب: {رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا} [الشورى: 52].

به حياة القلوب، (وقيل: عن القرآن، وقيل: عن خلق عظيم روحاني، وقيل: غير ذلك) والذي يظهر أنها الروح التي إذا قارنت البدن حيى وإذا فارقته مات.

طالب: .......

 هذا الذي يظن.

(وقيل غير ذلك، وسيأتي بسط ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى، ونشير هناك إلى ما قيل في الروح الحيواني، وأن الأصح أن حقيقته مما استأثر الله بعلمه)، ولذلك جاء في الجواب في الآية: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} [الإسراء: 85]، هذا اسمه أسلوب الحكيم، وهو صرف السائل عما سأل عنه إلى ما هو أهم منه، وهو التسليم لمثل هذا. (قوله: هي كذا، وللكشميهني هكذا في قراءتنا أي قراءة الأعمش، وليست هذه القراءة في السبعة، بل ولا في المشهور من غيرها، وقد أغفلها أبو عبيد في كتاب القراءات له من قراءة الأعمش والله أعلم) يعني فاتت عليه.

نعم.  

طالب: "بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِاخْتِيَارِ، مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ، فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ.

 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ، كَانَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنها- تُسِرُّ إِلَيْكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثَتْكَ فِي الكَعْبَةِ؟ قُلْتُ: قَالَتْ لِي: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ -قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ- بِكُفْرٍ، لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ»، فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ".

يقول -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِاخْتِيَارِ" أي يترجح قول أو فعل ثم يتركه العالم؛ خشية أن يفتتن الناس، لا سيما إذا كان في بيئة تختلف عن بيئته، أو يخشى على الناس من الفتنة بمثل هذه الفتوى، أو يخشى من الإثارة، لا سيما إذا كان القول الذي أظهره محتملًا من حيث الأدلة، فإذا كان لا وجه له فلا محيص ولا مفر من الصدع بالقول الصحيح، لكن إذا كان القول الثاني له حظ من النظر، وخشي من ترجيح أو إظهار ما ترجح لديه فلا مانع أن يعدل إلى القول المرجوح عند جلب مصلحة أو درء مفسدة.

"بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِاخْتِيَارِ، مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ، فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ" ابن أبي إسحاق، "عَنْ" أبيه "أَبِي إِسْحَاقَ" السبيعي، "عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ" عبد الله بن الزبير بن العوام، "كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ إِلَيْكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثَتْكَ فِي الكَعْبَةِ؟". تولى إمارة مكة، إمرة المؤمنين في الحجاز، وتعرفون أن من تولى وسنحت له الفرصة يتقرب فيها إلى الله -جَلَّ وعَلا-، وخير ما يتقرب به بيته من تنظيف وتوسعة وإزالة ما يعوق الناس من مزاولة عباداتهم، هذا من أفضل ما يتقرب به.

 قال: ماذا قالت لك عائشة؟ "فما حدثتك في الكعبة؟ قُلْتُ: قَالَتْ لِي: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ أن قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ»" «حديث عهدهم» فاعل ....... صفة مشبهة باسم الفاعل.

 "قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «بِكُفْرٍ»" عهدهم بجاهلية أو بكفر، قال ابن الزبير: "«بكفر، لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ»" لو قال: بابًا وبابًا يعني من باب البدل، والرفع على إضمار مبتدأ، هما "بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ، فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ"، يعني المفسدة ارتفعت في عهد ابن الزبير؛ لأن الناس طال عهدهم بالجاهلية وبالكفر، وهذا حديث ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- وإذا سمعوا فما لأحد كلام.

(قوله: باب من ترك بعض الاختيار، أي فعل الشيء المختار والإعلام به) ترك فعل الشيء المختار الراجح عنده (والإعلام به) وإخبار الناس به، فترك هذا لمصلحة راجحة أو درء مفسدة.

(قوله: عن إسرائيل هو ابن يونس، عن أبي إسحاق) جده (هو السبيعي بفتح المهملة، وهو جد إسرائيل الراوي عنه، والأسود هو ابن يزيد النخعي، والإسناد إليه كلهم كوفيون. قوله: قال لي ابن الزبير يعني عبد الله الصحابي المشهور. قوله: كانت عائشة، أي أم المؤمنين. قوله: في الكعبة، يعني في شأن الكعبة) يريد أن يتقرب بشيء في هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس وأفضل بقعة، يريد أن يقدم لها شيئًا، فما فيه شيء عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يخص الكعبة في شأنها؟ قالت: «لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر...» إلى آخر الحديث.

(قوله: «حديث عهدهم» بتنوين حديث ورفع عهدهم على إعمال الصفة المشبهة) لأنها تعمل عمل اسم الفاعل. (قوله: قال، وللأصيلي: فقال ابن الزبير «بكفر»، أي أذكره ابن الزبير بقولها «بكفر» كان الأسود نسيها).

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

نعم.

(قوله: قلت: قالت ليس، زاد فيه ابن أبي شيبة في مسنده عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد، قلت: لقد حدثتني) يقول الأسود: (لقد حدثتني) يعني عائشة (حديثًا كثيرًا نسبت بعضه، وأنا أذكر بعضه، فقال) أي ابن الزبير: (ما نسيت أذكرتك) إن كنت نسيت منه شيئًا أذكرك، (قلت: قالت. قوله «حديث عهدهم» بتنوين حديث ورفع عهدهم على إعمال الصفة المشبهة. قوله: قال، وللأصيلي: فقال ابن الزبير «بفكر»، أي أذكره ابن الزبير بقولها «بكفر» كان الأسود نسيها).

 ما هو بجديد على ابن الزبير وإنما سمعه قبل.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

هو يعرف الحديث ولذلك كمل، أو قالها من باب التفسير؟

طالب: .......

نعم، في البداية يقول: الذي تنساه أنا أذكرك.

طالب: .......

هو عارف أن الحديث من قبل، لكن هل يلزم أن يكون «بكفر» من الحديث؟ «حديث عهدهم» وهذا معلوم، المتعلق معلوم، بأي شيء؟

طالب: .......

لا يحتمل أن يكون حديث عهدهم بالإسلام؟

طالب: .......

 نفس المعنى، حداثة عهدهم بانصراف الكفر أيضًا يقتضي حداثة عهدهم في دخولهم في الإسلام.

(أي أذكره ابن الزبير بقولها «بكفر» كان الأسود نسيها، وأما ما بعدها وهو قوله: «لنقضت» إلى آخره، فيحتمل أن يكون مما نسي أيضًا أو مما ذكر) يعني هل قول ابن الزبير «بكفر» فقط ،ثم عاد الحديث من طريق الأسود عن عائشة: «لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين»، أو أن المقول الذي ما بعد القول كله مقول ابن الزبير؟

(وأما ما بعده وهو قوله: «لنقضت» إلى آخره فيحتمل أن يكون مما نسي أيضًا أو مما ذكر، وقد رواه الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بتمامه إلا قوله: «بكفر»، فقال بدلها: بجاهلية) والمعنى واحد، (وكذا للمصنف في الحج من طريق أخرى عن الأسود، ورواه الإسماعيلي من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق ولفظه: قلت: حدثتني حديثًا حفظت أوله ونسيت آخره، ورجحها الإسماعيلي على رواية إسرائيل)، (قلت: حدثتني حديثًا حفظت أوله ونسيت آخره)، نسيت آخره هذا يرجح أن قوله: «لنقضت» مما ذكره به عبد الله بن الزبير، (ورجحها الإسماعيلي على رواية إسرائيل، وفيما قال نظر لما قدمناه، وعلى قوله يكون في رواية شعبة إدراج والله أعلم.

 قوله: بابًا بالنصب على البدل، كذا لأبي ذر في الموضعين، ولغيره بالرفع على الاستئناف) على الاستئناف يعني بتقدير: هما باب وباب.

 (قوله: ففعله، يعني بنى الكعبة على ما أراد النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما سيأتي ذلك مبسوطًا في كتاب الحج، إن شاء الله تعالى) فعل، نقض الكعبة وبناها على مراده -عليه الصلاة والسلام-، ثم لما جاء الحجاج بغزوه وتأثرت الكعبة بالمنجنيق بنيت على ما كانت عليه في عهده -عليه الصلاة والسلام-.

 (وفي الحديث معنى ما تُرجم له؛ لأن قريشًا كانت تعظم أمر الكعبة جدًّا) فلو نقضه النبي -عليه الصلاة والسلام- وبناها على مراده وهم يعظمونه يرتد بعضهم، (فخشي -صلى الله عليه وسلم- أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غيَّر بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك، ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه) وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، أنه إذا ترتب على الإنكار مفسدة أعظم من هذا المنكر فإنه لا يجوز الإنكار حينئذٍ.

 (وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرمًا)، وفي صورة كما قلنا، قلنا إنه يجوز العدول إلى القول المرجوح لمصلحة أو درء مفسدة.

"