كتاب الطهارة من المحرر في الحديث - 22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
قال الإمام ابن عبد الهادي -يرحمه الله تعالى- في محرره:
باب صفة الغسل.
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وفي لفظ له أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا، وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده شعره، وفي لفظ للبخاري: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات.
وعن ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: أدنيت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذاك، فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده.
وفي رواية: وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
وفي رواية للبخاري: وجعل ينفض الماء بيده، وفي رواية للبخاري أيضًا ثم غسل فرجه، ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، وفي رواية له: ثم أفاض الماء على جسده، ثم تحوَّل من مكانه فغسل قدميه."
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب صفة الغسل" الغُسل والغَسل والغِسل، فالغُسل الاغتسال، وهو تعميم البدن بالماء، هذا هو الغُسل والغَسل المراد به الفعل، الفعل الذي هو غسل العضو أو الأعضاء أو غسل ما يحتاج إلى غسل، والغِسل ما يغتسل به إضافة إلى الماء كالصابون والأشنان وغيرهما من المنظفات، والمراد بالغسل هنا الغسل من الجنابة والغسل من الحيض، ويدخل فيه الأغسال المستحبة، والغسل له صفتان أولاهما مجزئة مسقطة للطلب، والثانية كاملة، والمراد بهذه الأحاديث الكامل الصفة المشروحة في الأحاديث الثابتة عن النبي- عليه الصلاة والسلام-، المراد به الغسل الكامل على ما سيأتي شرحه، والغسل المجزئ تعميم البدن بالماء فقط، يعني مع النية والمضمضة والاستنشاق يفيض على بدنه الماء بحيث لا يترك منه شيئًا يكون حينئذ برئت عهدته مما أوجب الله عليه {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ} [سورة المائدة:6]، وما فيه تفصيل دقيق كما جاء في الأحاديث، قد يقول قائل: إن الآية مجملة بينتها الأحاديث، وبيان الواجب واجب.
نقول: نعم النبي -عليه الصلاة والسلام- بيَّن بفعله، وقوله -عليه الصلاة والسلام-، لكن لما جاءه الرجل الذي أصابته جنابة وقال: «خذ هذا الماء وأفضه على جسدك»، والمسألة تحتاج إلى بيان، ولو كان هذا التفصيل الذي جاء في غسله -عليه الصلاة والسلام- واجبًا لبينه لهذا المغتسِل، فدل على أن الغُسل المجزئ أن يعمم البدن بالماء، إضافة إلى النية والمضمضة والاستنشاق الغسل، إما أن يكون واجبًا أو مستحبًّا، والأغسال الواجبة هي ما كان عن جنابة أو حيض أو نفاس.
والجنابة كل ما أوجب الغسل من إنزال أو جماع، والحيض والنفاس يأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى في حديث "عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم"- كان تدل على الاستمرار هذا هو الأصل فيها، يعني كانت عادته وديدنه وطريقته -عليه الصلاة والسلام- أنه "إذا اغتسل من الجنابة يبدأ" إذا اغتسل مر بنا مرارًا أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، الفراغ منه كما هو الأصل، ولذا يقولون: فعل ماضٍ بمعنى أن الحدث حصل في الزمن الماضي إذا قلت: جاء زيد، هل تريد بذلك أنه غدًا؟
لا، تريد أنه حضر وانتهى، يعني في زمن مضى ولو كان قريبًا هل نقول: إنه إذا اغتسل وفرغ من الغسل كما هو مقتضى الفعل الماضي إذا اغتسل وفرغ من الغسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه يأتي هذا أم ما يأتي؟ ما يأتي.
ذكرنا أن الفعل الماضي يأتي ويراد به إرادة الفعل، يعني إذا أراد الاغتسال من الجنابة {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [سورة النحل:98] «إذا دخل أحدكم الخلاء» يعني إذا أراد على ما تقدم هل نقول هنا إذا أراد الاغتسال يبدأ أو نقول: إذا شرع في الاغتسال من الجنابة يبدأ؛ لأن الفعل مثل ما ذكرنا يطلق ويراد به الفراغ، وهذا هو الأصل في الماضي، ويطلق ويراد به إرادة الفعل، يطلق ويراد به الشروع في الفعل، حديث «إذا كبر فكبروا» يعني إذا فرغ من التكبير «إذا ركع فاركعوا» هل نقول: إذا فرغ من الركوع، أو إذا أراد الركوع، أو إذا شرع في الركوع؟
شرع في الركوع، وهنا هل نقول: إذا شرع في الاغتسال يبدأ فيكون ما بعده تفسيرًا وبيانًا أو نقول: إذا أراد أن يبدأ، وهذا ينبني على أن هذه البداءة بغسل اليدين والفرج هل هما من مسمى الاغتسال أو قبل الاغتسال، إذا قلنا: من مسمى الاغتسال، قلنا: شرع، وإذا قلنا قبل الاغتسال تهيئًا للاغتسال قلنا: إذا أراد إذا اغتسل من الجنابة هذه للسببية اغتسل بسبب الجنابة، "يبدأ فيغسل يديه"، والمراد باليدين إذا أطلقتا الكفان، يعني إذا أطلق لفظ اليدين فالمراد به الكفان، في آية السرقة، في آية التيممن لكن في آية الوضوء مقيدة بكونها إلى المرافق، فإذا أطلقت اليد فالمراد بها إلى الكف فقط، فيغسل يديه يعني كفيه، "ثم يفرغ" يصب "بيمينه" يعني بيده اليمنى "على شماله" على يده اليسرى "فيغسل فرجه"، الآن شرع في الغسل أم إلى الآن ما شرع.
"ثم يتوضأ وضوءه للصلاة" يعني هل هذه من مسمى الغسل، داخلة في الغسل، أو مقدمات قبل الغسل؟ فإذا قلنا: إنها من مسمى الغسل قلنا: إذا اغتسل يعني شرع، وإذا قلنا: هي مقدمات للغسل قلنا: إذا اغتسل يعني أراد الغسل، إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه.
"ثم يتوضأ وضوءه للصلاة" يعني وضوءًا كاملاً بما في ذلك غسل الرجلين، وضوء الصلاة يشمل غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، يعني وضوءًا كاملاً، وهذا هو وضوء الصلاة، وهل هو من مسمى الغسل أو لا؟
نحتاج إلى هذا الكلام؛ لنفسر إذا اغتسل، فإن كانت هذه الأمور من مسمى الغسل قلنا: إذا شرع، وإن لم تكن من مسماه ولا داخلة فيه بمعنى أنه يصح بدونها قلنا: إذا اغتسل، يعني أراد الغسل، وإذا قلنا: إنها من مسمى الغسل فهل يغسل كفيه مرة ثانية أو لا يغسلها؟ الوضوء يتجه القول بأنه من مسمى الغسل، لماذا؟ داخل في مسمى الغسل، لماذا؟ لأنه في آخر الحديث قال: ثم أفاض الماء على سائر جسده، يعني باقي جسده، يعني افترضنا أن شخصًا غسل كفيه على ما جاء في الحديث، غسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله وغسل فرجه ونظف فرجه وما لوثه، وانتهى من هذا، ثم توضأ وضوءه للصلاة الوضوء الكامل، هذا أولاً مما يخفف الجنابة، فهو جزء من الغسل؛ لأنه يخفف الحدث ولو لم يكن جزءًا ما نفع، الأمر الثاني قوله في آخر الحديث: ثم أفاض الماء على سائر جسده، يدل على أنه اعتُدَّ بما غسل قبل ذلك، اعتُد به أم ما اعتد به؟ هذا معتد به أم ما اعتُد به؟
لأن غسل باقي جسده يعني لو لم يرد الماء على أعضاء الوضوء يجزئ الغسل أم ما يجزئ بعد الوضوء؟ يعني توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على سائر جسده ولم يغسل ما بين أطراف الأصابع إلى المرفق، والرجلين ما وصلهما الماء؛ لأنها غسلت مع الوضوء يكفي أم ما يكفي؟
يكفي؛ لأنه قال: سائر جسده، على أن السائر يأتي ويراد به الكل، ويطلق ويراد به الباقي، يعني لو توضأ مثلاً الوضوء الشرعي، وجاء وأفرغ الماء على يديه فغسلهما ثلاثًا، وهذا الغسل واجب أم مستحب؟ الوضوء أفرغ الماء على كفيه ثلاثًا قبل الوضوء قبل غسل الوجه هذا مستحب إلا إذا كان قائمًا من النوم، فمثل هذا يجب عليه أن يغسل، ثم بعد ذلك غسل وجهه ثم غسل يديه وترك الكفين؛ لأنه غسلهما قبل الوجه يجزئ أم ما يجزئ؟ ما يجزئ؛ لأن اليد هنا تطلق من أطراف الأصابع إلى المرفقين، فلا يجزئ، وهنا إذا غسل يديه إلى المرفقين في الوضوء هل يكفي عن غسلهما في الغسل؛ لأنه يقول في الأخير: ثم غسل سائر جسده؟ الخلاصة إذا اغتسل هل المراد به إذا شرع أو أراد؟
طالب: ...........
يعني هل الغسل يبدأ من قوله: ثم أفاض الماء على سائر جسده، أو يبدأ من أول الحديث؟ يعني هل من مسمى الغسل غسل الفرج مثلاً؟ هو ليس من مسمى الوضوء قطعًا بالنسبة للوضوء ما قبله من غسل الفرجين هذا استنجاء، وليس من مسمى الوضوء، لكنه من متطلبات الوضوء، لا يصح قبله وضوء ولا تيمم، لا بد منه، لكنه ليس من مسماه، فهل نقول: إنه من مسمى الغسل، أو ليس من مسمى الغسل؟ وكل هذا نحتاجه إذا اغتسل هل يراد به أراد فتكون هذه مقدمات للغسل، أو نقول: هذه من مسمى الغسل فيكون معناه إذا اغتسل يعني شرع ولا شك أن غسل اليدين مثل غسل الكفين مثل غسل الكفين في الوضوء ليست من مسمى الوضوء.
إذًا ليست هي من مسمى الغسل؛ لأنها سوف تغسل مع الوضوء، ولا ينافي ذلك قوله: ثم غسل سائر جسده؛ لأنه لا بد من غسلهما مع الوضوء، وأما غسل الفرج فلا بد منه وما لوثه؛ لأن الأصل إنما شرع الغسل كله من أجل ما لوث الفرج، فغسله أمر لا بد منه، لكن هل هذا يدخل في الحدث، أو يدخل في النجاسة على البدن يعني غسل الفرج هنا وقل مثل هذا في الاستنجاء هل يدخل في الحدث الذي يجب رفعه، ويشترط لصحة الصلاة أو نقول: إنه مثل النجاسة على سائر البدن، بمعنى أنه لو نسي وصلى يعني توضأ وضوءًا، ونسي، هذا احتاج إلى أن يبول مثلاً، وما وجد ما يزيل به أثر الخارج، ثم أقيمت الصلاة بعد مدة مثلاً، يعني أثناء النهار، الساعة التاسعة مثلاً احتاج إلى أن ينقض الوضوء، فبال فما وجد ما يستنجي به أو وجد حجرين مثلاً، وجد حجرين وأزال الأثر مثلاً، لكنه لا بد من ثالث على قول الأكثر على ما تقدم الخلاف فيه، لا بد من ثالث، فما استنجى الاستنجاء الشرعي، ثم نسي ذلك، فلما أقيمت الصلاة توضأ وضوءه للصلاة، ودخل مع الناس وصلى، صلى وعليه نجاسة نسيها، إذا نسي النجاسة وهو في الصلاة وصلى وهي عليه، يعني دعونا من مواضع السبيلين خارج السبيلين على يديه في ظهره في بطنه إذا نسيها عليه إعادة أم ما عليه إعادة؟
ما عليه إعادة على القول الصحيح؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما ذُكِّر بالنجاسة ما استأنف -عليه الصلاة والسلام-، بل خلع النعلين واكتفى بذلك، والحنابلة يقولون: فإن علمها ثم نسيها أو جهلها أعاد عندهم هكذا، وهذا علمها، مذهبهم مطرد، ولذا لا يصححون قبل، لا يصححون التيمم والوضوء إلا بعد إزالة ما على السبيلين من نجاسة، ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم.
يعني قبل الاستنجاء أو الاستجمار الفرق في كونه حدثًا يجب رفعه، وبين كونه نجاسة تجب إزالتها الفرق إيش فيما إذا نسي وصلى، هل يعامل معاملة حدث، فلا تقبل صلاته إلا بطهور أو يعامل معاملة نجاسة نسيها؟
أجيبوا يا إخوان.
الذين يشترطون لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستنجاء أو الاستجمار ما عندهم مشكلة، مذهبهم مطرد، لكن من أهل العلم من لا يشترط هذا، فيصحح الوضوء والتيمم قبل الاستجمار، فمثل هذا النجاسة على السبيلين كالنجاسة على سائر البدن إذا نسيها صلاته صحيحة كما لو كانت النجاسة على بطنه على ظهره أو في يده أو رجله.
"يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله" بيده اليمنى على يده اليسرى، "فيغسل فرجه" لإزالة ما تلوث به، "ثم يتوضأ وضوءه للصلاة" يعني وضوءًا كاملاً، "ثم يأخذ الماء بيديه" يأخذ الماء بيديه كلتيهما، "فيدخل أصابعه في أصول الشعر" هذه صفة غسله -عليه الصلاة والسلام- يأخذ الماء بيديه فيدخل أصابعه في أصول الشعر؛ لأن شعره -عليه الصلاة والسلام- كان كثيفًا لم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه حلق الشعر في غير نسك، نعم قد يأخذ منه، لكن يحلقه لا، وجاء أن حلْق الشعر في غير النسك من سيما الخوارج، لكن يستدل الجمهور على الجواز بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بحلق رأس أولاد جعفر، لا شك لا إشكال في جوازه، وإن كانت السنة تركه لمن قدر على إكرامه؛ لأن له تبعات، إذا قدر على إكرامه وتنظيفه لا شك أن هذه سنة، لكن إذا عجز فله مندوحة في أن يحلقه؛ لأنه إذا لم ينظف مؤذٍ، إذا لم ينظف يؤذي، تسكنه الهوام؛ القمل وشبهه، وهذا مقلق إذا لم ينظف ويكون موضعًا للأوساخ والقشرة، يجتمع فيه أوساخ.
فعلى هذا إذا لم يستطع إكرامه يزيله، ولذا ثبت عن الأئمة كالإمام أحمد وغيره أنهم كانوا يحلقون؛ لأنهم لا يستطيعون القيام بتبعاته، على أنه قد يتذرع بعض الناس بشعره -عليه الصلاة والسلام-، ويزعم الاقتداء به، وهو من أبعد الناس عن الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، تجده يحلق لحيته ويكرم شعر رأسه، ويقول: لا، أنا أكرم شعر رأسي؛ اقتداءً. نقول: ما هو بصحيح، والقرينة تدل على أنك لست بصادق.
فيدخل أصابعه في أصول الشعر؛ لأنه كان شعره -عليه الصلاة والسلام- كثيرًا. "حتى إذا رأى" رأى يعني علم "أنه قد استبرأ" عَلِم عِلْمًا، أو غلب على ظنه أنه قد استبرأ، استبرأ يعني أسبغ واستوفى البشرة "حفن على رأسه" بيديه "ثلاث حفنات، ثلاث حفنات" والحفنة ملء الكف أو الكفين.
"ثم أفاض الماء على سائر جسده" وغسْل الرأس هنا يختلف عن مسحه في الوضوء؛ لأنه في الوضوء خفف فيه فاكتفي بالمسح، وهنا يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، أو حفن على رأسه ثلاث حفنات، يعني أكثر مما يغسل به البدن؛ لأنه ثبت التثليث في الغسل بعد أن روى أصول الشعر، حفن عليه ثلاث حفنات، بينما سائر الجسد ما ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- أفاض عليه الماء ثلاث مرات، فالاهتمام بالرأس في الغسل أشد من الاهتمام به في الوضوء، فهو في الوضوء أخف الأعضاء، وفي الغسل أشد أشد من غيره؛ لأن طهارة الوضوء مبناها على التخفيف من جهة، ولأن الواجب في الغسل أن يشمل جميع البدن، والرأس مظنة لأن ينبو عنه الماء إذا خفف فيه، فلا بد من إروائه، والاستبراء، والخروج من العهدة بيقين، وجاء في حديث، وهو مضعف عند أهل العلم، لكن قد يشم من صنيعه -عليه الصلاة والسلام- في رأسه الاهتمام بالشعر قدرًا زائدًا على سائر البدن، والحديث الذي أشرنا إليه أن تحت كل شعرة جنابة هذا مضعف عند أهل العلم، مضعف عند أهل العلم، لكن صنيع النبي -عليه الصلاة والسلام- يدل على الاهتمام بالشعر وإن لم يثبت الخبر.
ثم أفاض الماء على سائر جسده، السائر قلنا: إنه يطلق ويراد به الكل أخذًا من السور الذي يحيط بجميع الشيء، ويطلق ويراد به الباقي، وهو من السؤر، وهو ما يبقى في الإناء بعد الأكل أو بعد الشرب، سؤر، ولذا الفقهاء يقولون: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، يعني باقي ما تشرب منه، وهنا السؤر السائر الباقي. "ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه" وهذا ينبني على تفسير السائر بالكل أو الباقي ينبني على ما قدمناه في الكلام على صدر الحديث، وأن ما تقدم غسله إنما هو مقدمات، وليست من الغسل، ليست من مسمى الغسل، فعلى هذا يغسل جميع بدنه، كما أنه إذا غسل كفيه قبل الوضوء يعم جميع اليد، ولو تقدم غسلها قبل الوضوء، ولا شك أن الأحوط استعمال السائر بمعنى الكل، استعمال السائر بمعنى الكل.
ثم غسل رجليه، تقدم أنه توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة، ووضوؤه للصلاة لا يتم إلا بغسل الرجلين، فعلى هذا نقول: إنه أعاد غسل الرجلين، فهل تشرع إعادة غسل الرجلين؟
في الأحاديث الأخرى ما فيه إعادة، سيأتي أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يعد، اكتفى بالغسل في الوضوء، في هذا الحديث مثلاً: ثم غسل الرجلين، في الحديث الذي يليه ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، وجاء في أحاديث أنه اكتفى بالوضوء، فلعل غسل الرجلين؛ من أجل ما تلوثتا به من طين، يعني ما كان عندهم بلاط أو سيراميك، طين، فإذا باشرت الرجل الطين بعد الغسل يحتاج إلى أن يتنحى عن هذا المكان الذي فيه الطين، ويغسل رجليه، ويغسل رجليه.
قد يقول قائل: هو أين يروح؟ سيذهب لطين ثانٍ إذا غسل رجليه تلوثت ثانية، فيغسلهما بعد ثالثة أم يكتفي؟
لا، يغسلهما ثم يدخلهما في النعل، وينتهي الإشكال.
يقول: "متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وفي لفظ له أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اغتسل من الجنابة فغسل كفيه ثلاثًا، اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا"، وهناك يبدأ فيغسل يديه، هذه الرواية مبينة، وأنه يغسل كفيه ثلاثًا، كما يغسلهما قبل الوضوء ثلاثًا، النبي- عليه الصلاة والسلام- كان يعجبه التيمن، والفقهاء يقولون: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيضه على شقه الأيسر، فهل التيامن في الغسل مشروع مثله في الوضوء؟ ثم أفاض الماء على سائر جسده ما فيه بداءة بالشق الأيمن أو الشق الأيسر، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله -عليه الصلاة والسلام-، ولذا استحب الفقهاء البداءة بالشق الأيمن قبل الأيسر، وفي تغسيل الميت في حديث أم عطية قال -عليه الصلاة والسلام-: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»، فدل على أن التيامن مطلوب، وإذا طلب في تغسيل الميت فالحي كذلك، وكان يعجبه التيمن -عليه الصلاة والسلام-.
يقول: "وفي لفظ لهما"، مع أنه لا يوجد عند مسلم، إنما هو للبخاري "ثم يخلل بيديه شعره يخلل بيديه شعره" وهذا يشمل شعر الرأس وشعر اللحية، شعر الرأس وشعر اللحية، "وفي لفظ للبخاري: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات"، أفاض على سائر جسده ثلاث مرات، مجرد إفاضة وإسالة للماء على البدن، يعني ما يفعل به مثل ما يفعل بالرأس؛ لأن الرأس ليس بمكشوف، عليه شعر، فيحتاج إلى المبالغة في إيصال الماء إلى أصول الشعر وجلدة الرأس، أما سائر البدن فليس عليه شيء من ذلك، فيصله الماء مباشرة، أما إذا كان عليه شيء ينبو بسببه الماء عن البدن، فمثل هذا يبالَغ فيه، ولذا يختلف أهل العلم في الدلك، هل يجب أو لا يجب؟
الجمهور على أن الدلك غير واجب، دلك البدن، وأنه ليس من مسمى الغسل، وعند مالك يجب الدلك، وأنه من مسماه، الجمهور يقولون: إن العرب تقول: غسله المطر، وغسله العرق، فلا يدخلون الدلك في مسمى الغسل، فإذا كان البدن عليه شيء يحتمل أن ينبو عنه الماء بسببه، إما أوساخ أو زيوت أو أدهان أو أشياء تحول أو تجعل الماء ينبو عن البشرة، فمثل هذا إيش؟ يدلك كما يصنع بالرأس، أما إذا كان البدن طبيعيًّا ونظيفًا، ما فيه شيء مثل هذا فيكفي فيه الإفاضة.
قال -رحمه الله-: "وعن ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: أدنيت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- غسله"، تريد الماء الذي يغتسل به، "أدنيت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- غسله من الجنابة" المراد به الماء الذي يغتسل فيه من الجنابة، "فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا" وهذا الغسل مستحب إذا كانت اليد طاهرة مرتين أو ثلاثًا، وأو هذه للشك، "ثم أدخل يده في الإناء" بعد أن غسلها ثلاثًا أو مرتين، هذا إذا لم يكن مستيقظًا من النوم، أما إذا لم يكن مستيقظًا من النوم فلا يدخلها حتى يغسلها ثلاثًا.
"ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه، وغسله بشماله" أفرغ أدخل يده اليمنى في الإناء وأفرغ على فرجه هذا الماء الذي بيده اليمنى من غير أن يمس الفرج بيمينه وغسله بشماله؛ لأن الشمال لهذه الأمور التي ليست محلًّا للإكرام، بخلاف اليمين، وغسله بشماله، "ثم ضرب بشماله الأرض"؛ لأنها تلوثت، ضرب بشماله الأرض، يعني بعد أن غسل فرجه، وفي لفظ: الحائط، بدل الأرض، يعني ضرب الأرض بيده التي تلوثت من أثر الخارج، أو ضرب الحائط بها مرتين أو ثلاثًا؛ لإزالة ما علق بها، فيكون أبلغ في التطهير وأوفر في الماء، يكون أبلغ في التطهير وأوفر في الماء، على هذا لو وجد أحجارًا يستنجي بها يخفف بها الخارج كان أولى؛ ليوفر الماء، لاسيما إذا كان الماء قليلاً، إذا وجد مناديل يخفف بها فلا بأس، ففيه مشروعية ما يساعد على التنظيف، مشروعية ما يساعد على التنظيف، لاسيما إذا كان الماء قليلاً، ثم ضرب بشماله الأرض "فدلكها دلكًا شديدًا"؛ لإزالة هذا الخارج وإزالة الرائحة، وبعض الشراح يقول: إن غسل اليد قبل مباشرة موضع النجاسة يجعل الرائحة لا تعلق باليد، يجعل الرائحة لا تعلق باليد، لكن الواقع يرد هذا، ولو غسلها قبل نعم يغسلها اتباعًا للسنة، لكن مع ذلك تبقى الرائحة، ولذا تنظف إما بالأرض أو بالحائط أو بمناديل أو بشبهها.
"ثم توضأ وضوءه للصلاة" وضوءًا كاملاً بما في ذلك غسل الرجلين.
"ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه"، وفي بعض الروايات كفيه، "ثم غسل سائر جسده"، وهذا كله تقدم، "ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه"؛ لأن مقامه ذلك تلوث بالماء والطين، فيتنحى عنه فغسل رجليه.
ثم أتيته تقول ميمونة: بالمنديل فرده، "ثم أتيته بالمنديل فرده" دل على أنه كان من عادته -عليه الصلاة والسلام- أنه يتمندل، يعني يمسح أعضاء الوضوء بالمنديل، ولولا ذلك لما أتته به، هكذا قال بعضهم، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- رده، لم يتمندل به، ولم ينه عنه، فدل على جوازه إلا أن تركه أفضل؛ أخذًا من كونها أتته به، فما نهى عنه، لو كان مما ينهى عنه لنهى عنه، ولعلها فهمت أن من عادته كان يتمندل، لكنه رده لظرف من الظروف في هذه المرة.
"وفي رواية: وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه" يعني يسلته عن جسده، يسلته بيديه عن جسده وينفض ما على يديه، جاء النهي عن التمندل، استعمال المنديل، لكنه ضعيف، جاء النهي عنه، لكنه ضعيف، يبقى أنه هل الأفضل أن يستعمل المنديل أو لا يستعمله؟ يعني لو ترك الماء ينزل، يتقاطر من الأعضاء لا شك أنه أفضل، خرجت ذنوبه وخطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا أزاله بالمنديل قضى على قطر الماء، فهذا أفضل، لكن إذا كان بقاؤه يشق عليه من شدة البرد مثلاً فلا مانع من أن يتمندل، لا مانع من أن يستعمل المنديل، فاستعمال المنديل جائز، وعلى كل حال ترك الماء يتقاطر على هيئته أفضل؛ لتخرج الذنوب معه، كما جاء في الحديث الصحيح.
"متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وفي رواية للبخاري: وجعل ينفض الماء" بيديه إما أن ينفض يديه؛ ليتساقط الماء، أو يسلت الماء عن بدنه لاسيما إذا كان الجو باردًا، وليس عنده ما يتنشف به يحتاج إلى مثل هذا. "وفي رواية للبخاري أيضًا: ثم غسل فرجه ثم غسل فرجه، ثم قال بيده على الأرض" استعمال القول في مكان الفعل، وهذا مستعمل في لغة العرب كثير، وفي الأحاديث أيضًا، قال بيده هكذا مثل ما هنا ثم قال بيده على الأرض، في التيمم فقال بيديه هكذا، المقصود أنه يستعمل القول في مقام الفعل.
"فمسحها بالتراب" على ما تقدم ثم غسلها؛ لإزالة ما بقي؛ لأن المسح بالتراب كالاستنجاء لا يزيل يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. "ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، ثم تمضمض واستنشق" والمضمضة والاستنشاق من واجبات الغسل، كما أنهما من واجبات الوضوء، والخلاف بين أهل العلم في المضمضة والاستنشاق هل هما واجبان في الطهارتين أو غير واجبين في الطهارتين أو في الغسل دون الوضوء أو الاستنشاق دون المضمضة، أقوال لأهل العلم، ولا شك أن ما ورد في الاستنشاق أكثر مما ورد في المضمضة، وكون المضمضة والاستنشاق على الخلاف بين أهل العلم، من يقول بالوجوب يقول: إنهما من مسمى الوجه، وهما داخلان فيما أمر الله بغسله، وجاء البيان بفعله -عليه الصلاة والسلام-، وجاء الأمر بهما، «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» «إذا توضأت فمضمض»، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحفظ عنه ولا مرة واحدة أنه توضأ دون مضمضة ولا استنشاق، أما من يقول: إن المضمضة والاستنشاق غير واجبين فيقول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «توضأ كما أمرك الله» والذي في القرآن ليس فيه مضمضة ولا استنشاق، والوجه ليس من مسماه الأنف والفم ليوجبا تبعًا له، فلا تحصل المواجهة لا بالفم ولا بالأنف، بدليل أن الإنسان لو استقبل آخر فاغرًا فاه للامه على ذلك؛ لأنه لا تحصل المواجهة بمثل هذا.
على كل الحال العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من قوله وفعله المبين للواجب، فالمضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين.
"ثم غسل وجهه ويديه، وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه" "غسل فرجه ومسح بيده الأرض ثم غسل ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وأفاض على رأسه، ثم تنحى وغسل قدميه" هذه الرواية مختصرة من الرواية السابقة، مختصرة من الرواية السابقة؛ لأنه بعد أن غسل يده ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، توضأ وضوءه للصلاة غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل قدميه، ثم أفاض على رأسه، ثم سائر بدنه، ثم تنحى ففي هذا الحديث حذف لجمل كثيرة بينت في الرواية السابقة.
"وفي رواية: ثم أفاض على جسده ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه" هذا بيان للمحذوف، هذا هو الغسل الكامل، ينوي، ثم يسمي على الخلاف في التسمية، ثم يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثًا، ثم يفيضه على سائر بدنه، ثم يتنحى إن كان المكان متسخًا بالطين وشبهه، ثم يغسل رجليه، هذا هو الغسل الكامل، أما الواجب فعلى ما تقدم هو تعميم الجسد بالماء على أي وجه كان لقوله- جل وعلا-: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ} [سورة المائدة:6]، ولم يذكر هذا التفصيل الذي جاء في هذه الأحاديث، ولحديث قوله -عليه الصلاة والسلام- لرجل «خذ هذا وأفرغه على نفسك أو على بدنك» ولم يذكر تفصيلاً، وهو محل بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولو كان التفصيل المذكور في هذا الحديث واجبًا لبينه النبي -عليه الصلاة والسلام-.
"وقال -رحمه الله-: وعن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسَك..»."
رأسِك.
"«على رأسِك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهيرن»، وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: «لا»، رواه مسلم.
وعن عائشة -رضي الله عنها- أن أسماء وهي بنت شكل سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن غسل المحيض فقال «تأخذ إحداكن ماءها وسترتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسه فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر فتطهر بها»، فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: «سبحان الله تطهرين بها» فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة فقال: «تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها..»"
تُبلِغ أو تُبلِغ.
"«أو تُبْلِغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء»، فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين رواه مسلم، وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها."
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي" تشده بقوة عند فتله ونسجه وإدخال بعضه ببعض؛ ليكون ظفائر وقرونًا، الناس يسمونها إيش؟
طالب:.........
ضفائر؟ كذا؟
طالب:.........
ضفائر وقرون، ويسمونها في بعض الجهات جدايل، نعم لا مشاحة في مثل هذا، إني امرأة أشد ظفر رأسي، يعني بعد ما تفتله وتشده؛ لأنه أريح لها في حال الخدمة، ومعلوم أنه إذا شد بعد ذلك لا يصل الماء إلى أصوله إلا بمعالجة يحتاج إلى معاناة ليصل الماء إلى أصوله لاسيما إذا كان الشعر كثيرًا.
"إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فقال: «لا»" لا هذه يحتمل أن تكون ناهية، ويحتمل أن تكون نافية، يحتمل أن يكون ما بعد لا، لا تنقضيه فيكون نهيًا عن نقضيه، ويحتمل أن يكون نفيًا للنقض، يعني لا يُنقَض، لا، وعلى هذا إذا قلنا: إنها ناهية قلنا: لا يشرع نقضه، وإذا قلنا نافية، قلنا: إن من نقضه أو نقضته من أجل الاحتياط لها ذلك، يعني كونه نفيًا لا ينقض، أسهل من كونه نهيًا، أسهل من كونه نهيًا.
«إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء فتطهرين»، وعرفنا فيما تقدم أن الاهتمام بالشعر بشعر الرأس أكثر من سائر البدن؛ لأنه يحتاج إلى معالجة، والبشرة مغطاة بالشعر بخلاف سائر البدن فيهتم له، فإذا حثت على رأسها ثلاث حثيات، ثم أفاضت عليها الماء انتهت وطهرت، ويستوي في ذلك غسل الجنابة وغسل الحيض للرواية الأخرى في رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: «لا»، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وقرر ابن القيم -رحمه الله- في تهذيب السنن أن هذه الزيادة ليست محفوظة، يعني الحيضة، وأنها إنما سألت عن الجنابة، أنها إنما سألت عن الجنابة. المعلق أطال في تقرير شذوذ هذه اللفظة. قوله: فزاد فيه ذكر الحيضة وهي زيادة شاذة لا تثبت يقول: لتفرد عبد الرزاق بها عن الثوري خلافًا ليزيد بن هارون عن ابن عيينة وروح بن قاسم عن أيوب بن موسى فإنهم لم يذكروها على أن عبد الرزاق أخرج الحديث في مصنفه ولم يذكر هذه اللفظة الحيضة، وكذا رواه أبو عوانة في مسنده من طريقه ولم يذكرها، مما أكد لنا شذوذها، ولذلك قال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن: أما حديث أم سلمة فالصحيح فيه الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيضة، وليست لفظة الحيضة فيه محفوظة، ثم ساق الروايات المتقدمة ثم قال: فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصرا على الجنابة، واختلف فيه على الثوري فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح وقال عبد الرزاق عنه: أفأنقضه للحيض والجنابة، ورواية الجماعة أولى بالصواب، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة، ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث.
أولاً هذه اللفظة مخرجة في إيش؟ صحيح مسلم، مخرجة في صحيح مسلم، والحكم بأنها شاذة أو ليست محفوظة بمجرد أن بعض الرواة ذكرها، وبعضهم لم يذكرها، وذكرها ممن يحتمل تفرده من رواة الصحيح، ومخرجة في الصحيح، وليست فيها منافاة، يعني هل الذي يقول بأنها غير محفوظة يرى نقض شعر المرأة بالنسبة لغسل الحيض لأدلة تخص ذلك لأنها معارضة حينئذ أو ما فيها معارضة ولا منافاة، يعني الذي يقول: إنها شاذة، وليست محفوظة، يرى نقض شعر الرأس في غسل الحيض، أو لأن أكثر الرواة لم يذكروها ومنهم من ذكرها وهي مخرجة في صحيح مسلم؟
نحتاج إلى نظر دقيق في مثل هذه المسائل، الآن السائل أم سلمة، جاء في حديث عائشة جاء في حديث عائشة لما حاضت في الحج أمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تنقض شعرها للإحرام، للغسل، تنقض شعرها للغسل، وأم سلمة استوى عندها الغسل غسل الجنابة والحيضة، يعني إذا حملنا حديث أم سلمة على الكبار كبار السن، وهو في الغالب أن شعر المرأة الكبيرة يكون خفيفًا، ويستوي في ذلك الحيضة والجنابة، وشعر عائشة وهي عمرها إذ ذاك ثمان عشرة سنة كثير، فمثل هذا يحتاج إلى نقض، وحينئذ لا يكون هنا أدنى تعارض، نعم جمهور أهل العلم لا يفرقون بين شعر الحيضة والجنابة، وأنه لا ينقض لا هذا ولا هذا، عند الحنابلة القول بالتفريق بين غسل الحيضة والجنابة، وأن غسل الحيض يجب فيه النقض دون غسل الجنابة، وإن كان المرجح في المغني عند ابن قدامة يقول: الجمهور على عدم نقض الشعر إلا أن يكون ملبدًا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه، فحينئذ يجب من غير فرق بين جنابة وحيض، وقال النخعي: يجب نقضه في الجنابة والحيض، وقال أحمد: تنقضه في الحيض دون الجنابة، وقال أحمد: تنقضه في الحيض دون الجنابة، والذي في المغني استبابه استحبابه في الحيض، وهو الذي رجحه صاحب المغني.
على كل حال جاء أمر عائشة بنقضه «انقضي شعرك واغتسلي» وجاء بالنسبة لأم سلمة أنها سألت عن الجنابة هذا ما فيه إشكال، لكن هل سألت عن الحيضة أو لم تسأل؟ في صحيح مسلم أنها سألت عن الحيضة وحكم بشذوذها يعني نحكم بشذوذها من غير مخالفة؟ هل مجرد عدم الذكر يتضمن مخالفة في رواية الأكثر؟ نعم المتقدمون قد يحكمون بالشذوذ ولو لم تكن مخالفة، أن المخالفة بمجرد الذكر دون الأكثر ودون الأحفظ هذه بحد ذاتها مخالفة عندهم، لكن إذا كانت الزيادة من هذا الراوي لا تتضمن مخالفة فالقاعدة المطردة عند المتأخرين قبولها، ونقل الحافظ عليها الاتفاق، والبيهقي وجمع من أهل العلم على أن الزيادة من الثقة مقبولة، والذي زادها ثقة، وخرجت في صحيح مسلم كتاب تلقته الأمة بالقبول، فما المانع من قبولها؟! ما المانع؟ لا يوجد مانع من قبولها إلا ما جاء من معارضته لحديث عائشة الذي لم يختلف فيه، فإذا نظرنا إلى المخالفة بين حديث أم سلمة يعني من حيث المعنى دعونا من حيث الرواية، من حيث الدراية والنظر في المتن، يمكن أن نقول: إن حديث أم سلمة محمول على الشعر الخفيف؛ بدليل أن أم سلمة كانت كبيرة السن، والكبيرة يكون شعرها خفيفًا، وحديث عائشة محمول على الشعر الكثيف بدليل أنها كانت صغيرة، وشعرها حينئذ كثير، وعلى كل حال ابن القيم وغيره من أهل العلم عندهم ما يؤهلهم لمثل هذه الجرأة التي يحكم فيها على لفظ في صحيح مسلم بأنه غير محفوظ، أما من دون ابن القيم ودون الأئمة الذين يحكمون بالقرائن فما يستطيعون أن يحكمون على مثل هذه اللفظة بأنها شاذة.
وعلى كل حال لو حملناه على ما قلنا انتهى الإشكال، وليست فيه أدنى معارضة.
"وعن عائشة -رضي الله عنها- أن أسماء وهي بنت شكل سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- عن غسل الحيض" أسماء بنت شكل، كذا في مسلم هكذا جاء اسمها في مسلم، وقيل: إنه تصحيف والصواب أسماء بنت يزيد بن السكن، ذكر ذلك الخطيب في المبهمات، أسماء بنت يزيد بن السكن ذكره الخطيب في المبهمات، وقال المنذري: يحتمل أن تكون القصة قد تعددت، القصة قد تعددت، يعني هل الاختلاف والاستدراك على ما جاء في صحيح مسلم من اسم هذه المرأة مثل الاختلاف في زيادة لفظة الحيضة أو يختلف؟
يعني إذا جاء اسم شخص سواء كان مسمى أو مبهمًا، مسمى في بعض الروايات، وجاء الاختلاف فيه هل يؤثر أم ما يؤثر؟ يعني في رجال السند يؤثر، لكن في المتن وهل يهتم به مسلم أو غيره من الرواة الذين يعتنون بالدقائق والتنبيه والتنصيص على فروق الروايات مثل ما يهتم بالألفاظ النبوية؟ يعني حينما يقول الخطيب: تصحيف، وهو في صحيح مسلم، هل نقول: إن هذا قدح في صحيح مسلم مثل ما صنا صحيح مسلم من الحكم بالشذوذ على لفظة الحيضة، يعني حينما عد البخاري- رحمه الله تعالى- البخاري عد في صحيحه أبا مسعود البدري ممن حضر بدر، والجمهور على خلافه هل إذا رجحنا قول الجمهور نكون طعنا في البخاري أو في صحيح البخاري ما نطعن في صحيح البخاري؛ لأنه ليس هذا من المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- مما يعتني به البخاري أو مسلم يعني الاختلاف في اسم شخص لا أثر له لا في سند الحديث ولا في متنه، فمثل هذا لو نوزع فيه الأمر فيه أخف من المنازعة في الألفاظ التي تتغير فيها الأحكام كما تقدم.
"سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن غسل الحيض فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها» الماء الذي تغتسل فيه وتتنظف فيه، وسدرتها السدر يستعمل في تغسيل الميت وفي الغسل من الحيض؛ لأنه ينقي البدن منظف، «فتطهر» تتطهر به من الحيض هي تطهُر ثم بعد ذلك تَطَّهَّر، فعندنا طهر هي تطهُر طُهرًا وتطَّهَّر تطهُّرًا، وكل شيء له ما يخصه من الأحكام المرأة إذا انقطع عنها الدم وانتهت عادتها يصح صيامها أم ما يصح؟ ولو لم تطهَّر، لكن إذا انقطع دمها ولم تطهَّر لا تصح صلاتها ولا يجوز جماعها حتى {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [سورة البقرة:222] ما يكفي أن تطهُر، هنا تطهَّر يتحسن الطهور ثم تصب على رأسها، تطهّر المراد بالتطهُّر هنا تنظيف محل الخارج الذي يخرج منه الدم بدليل قوله: ثم تصب على رأسها يعني بعد أن تنظف المحل الخارج كما تقدم في غسل الجنابة.
«ثم تصب على رأسها فتدلكها دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها» يعني الأصول أصول الشعر، والبشرة بشرة الرأس لا بد من هذا، «ثم تصب عليها من الماء» إذا انتهت «تأخذ فرصة ممسَّكَة، تأخذ فِرصة ممسكة فتطهّر بها» يعني بعد ما تنتهي تأتي بقطعة من القطن أو شبهه تضع فيه شيئًا من المسك فتمسح بها موضع الخارج؛ لأن دم الحيض منتن، ومع المدة تحتاج إلى زيادة في التنظيف وزيادة فيما يزيل الرائحة، ثم تأخذ فرصة ممسكة، الفرصة القطعة من كل شيء، الفرصة القطعة من كل شيء حكاه ثعلب، ثعلب من أئمة اللغة، من ثقاتهم ومن أهل السنة كما هو معروف، وقال ابن سيده: الفرصة من القطن أو الصوف، يعني كلام ثعلب أعم من كلام ابن سيده، الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء فرصة وفَرصة وفُرصة مثلثة الفاء والمسك ممسكة من المسك يعني فيها شيء من المسك هو الطيب المعروف الذي جاء مدحه في النص هو الطيب المعروف، وقال عياض: رواية الأكثر بفتح الميم، يعني من المسك، هذا ما قاله من تقدم، وقال عياض: رواية الأكثر بفتح الميم يعني من المَسك وهو الجلد، المَسْك هو الجلد معروف أم ما هو معروف؟ معروف المسك مسك ثور يعني جلد ثور مسك الشاة جلدها، يقول: رواية الأكثر بفتح الميم وهو الجلد، لكن هذا القول فيه نظر، بعيد، لماذا؟
لأنه جاء في بعض الروايات «فإن لم تجد فطيبًا غيره» فإن لم تجد يعني مسكًا، فتبحث أو تطلب طيبًا غيره، وهذا يبعد أن يكون المراد بالمسك الجلد، قال النووي: اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، والمختار الذي قاله الجماهير أن المقصود من استعمال المسك تطييب المحل، تطييب المحل، ودفع الرائحة الكريهة، وعلى هذا يكون المراد به الطيب. فرصة ممسكة فتطهّر بها فقالت أسماء: كيف تطهّر بها، كيف تطهّر بها؟ فقال: «سبحان الله تطهّرين بها» تعجب من كونها ما تفهم، من كونها ما تفهم وهي امرأة من العرب الأقحاح، يعني ما يستغرب من أعجمي أنه ما يفهم مثل هذا، ما يستغرب، لكن امرأة عربية كيف تطهّر، تعجب «سبحان الله».
يعني مدرس يشرح في الوضوء وما الوضوء والاستنجاء، وتكلم عن آلة الرجل فسماها قال: الذكر مثلاً، أن يمس ذكره، «من مس ذكره فليتوضأ»، يمكن هذا الحديث طالب من الأعاجم قال: إيش الذكر؟ يسأل، أجاب بجميع الأسماء، ما استفاد، ماذا يفعل له هذا؟! مثل هذا يعني ما يستغرب، ألفاظ عربية يستغربها ويعجز عن فهمها، لكن امرأة عاشت بينهم، فمثل هذا يتعجب منها، لكن الإشكال حينما تستعمل اللفظة في غير موضعها، هنا يستشكلها الجميع إلا إنسان عاش في بيئة هذا المستعمل وإلا تجتنب الألفاظ الموهمة والملبسة. واحد يسأل عن حكم الزعابة، الزعابة عند أهل نجد استخراج الماء من البئر من الدلو، قال: ما فيها شيء، يقول الشيخ قال لكن يا شيخ عندنا المشايخ يقولون- يحتاج إلى استفصال، ما معناها، وهو من الأصل لما سأل عنها المفترض أن يستفصل؛ لأن المعنى الذي في ذهنك ما يمكن أن يسأل عنه، ما يمكن أحد يسأل عن استخراج الماء من البئر ما حكمه. فقال: الزعابة هذه ذبيحة تذبح أول ما يسكن البيت خشية العين، أو خشية الجن، الشرك الأكبر، اختلف الحكم، لا بد من الاستفصال.
ومثله من يقول: ساحريه بمعنى توددي له، ارفقي به، بالأسلوب المناسب، السائلة فهمت أنها تسحره مثلاً، فمثل هذه الألفاظ، وجاء في تعليق بعض الحواشي، يعني استعمال الألفاظ العامية في كتب العلم مشكلة، وحتى في الفتوى العامة على مستوى الأمة، يعني جاء في تغسيل الميت في بعض الحواشي التي كتبت فيها بعض الألفاظ العامية إذا الخارج ما انقطع مثلاً من الميت عصر بطنه ووضع عليه كذا، وفعل وحرك أن ينتهي فما انقطع، قالوا يحشى المخرج إما بقطن أو شبهه، قال: أو بطين حر ذَكِر، عندهم الذَّكِر يعني الحر القوي المتين؛ لأنهم عندهم طين ذكر، وطين رخو يقابله، ليس من القوة، كأنه في مقابلة الذكر والأنثر، هذا قوي وهذا أخف، فالجهات الأخرى يستفهمون ما معنى ذكر حر؟ ذكر ما معناه؟ فلا شك أن مثل هذه الألفاظ التي لا يفهمها جماهير النا،س ما يفهمها إلا أنت وأهل بيئتك، ويمكن من جاء بعد بيئتك ما يفهما حتى من بيئتك، من الألفاظ التي انقرضت، فمثل هذه لا تلقى على عامة الناس إلا بأسلوب يفهمه الكل، ويشتد الأمر إذا كان المجتمع فيه أخلاط، عندهم ألفاظ يتفاوتون في فهمها، ويزداد الأمر في وسيلة يسمعها العالم كله، فالمسألة تحتاج إلى انتباه.
فقال: «سبحان الله تطهرين بها» أعاد عليها نفس الكلام؛ لأن هذا ما يحتاج إلى توضيح "فقالت عائشة- كأنها تخفي ذلك: تتبعين أثر الدم" يعني أثر الدم مكانه وما يحتاج إلى أن يصرح باللفظ الذي يستغنى عن التصريح به على ما تقدم، "وسألته عن غسل الجنابة فقال: «تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور»" شك، والمعنى واحد، «ثم تصب على رأسه فتدلكه، تدلك الرأس حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء» هذا مختصر، وجاء التفصيل فيما تقدم من وصف غسله -عليه الصلاة والسلام- "فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء، وقد عرفن به، "لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين، من أن يتفقهن في الدين" فالحياء لا ينافي الفقه في الدين، والذي ينافي الفقه في الدين ليس بحياء، ولا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا بد من السؤال عما يشكل، لا بد من الاستفهام، لا بد من طلب البيان عند الحاجة إليه، "نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، رواه مسلم، وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها" يعني مختصر في البخاري، يعني في مسلم مطول، وهو في البخاري مختصر.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"