شرح الموطأ - كتاب النكاح (2)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح:
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء.
قال مالك -رحمه الله-: فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة، وإن كان ذلك عند عقدة النكاح أن لا أنكح عليك، ولا أتسرر، إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح:
هناك شروط النكاح والشروط في النكاح، شروط النكاح التي لا يصح إلا بها، والشروط في النكاح هي التي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، فمن هذه الشروط ما هو لازم، ومنها ما محرم، ومنها ما هو جائز، يجوز الوفاء به ولا، وعدم الوفاء به، وهنا يقول: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وذكر السفر وعدم التزوج أو التسري عليها، وأن ذلك لا يلزم الزوج أن يعمل به، ولا يفي بهذا الشرط.
يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، يعني لا يسافر بها، اشترطت عليه في العقد، شرط وليها أن لا يسافر بها، فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء.
ومعلوم أن هذا السفر المقصود به السفر المباح، خلاف السفر المحرم، فإن هذا لا يجوز ولو لم يشترط، أما السفر المباح من بلد إلى بلد من بلدان المسلمين فرأي سعيد ابن المسيب أنه لا يلزم الوفاء به، ويخرج بها متى شاء، مادام أن السفر مباح ويجوز له أن يسافر، ويسافر بزوجته شريطة أمن الطريق، شريطة أمن الطريق.
المذهب عند الحنابلة أنه صحيح ولازم، إذا اشترط عليها أن لا يخرجها من بلدها، ولا يسافر بها، أنه يلزمه الوفاء بهذا الشرط وأن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، هذا لازم عند الحنابلة، فإن وفى به وإلا فلها الفسخ، إن وفى به وإلا فيكون لها الفسخ.
هذه الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر مما أصله مباح، هذه في الأصل يلزم الوفاء بها؛ لأنها لا تخالف شرطاً، شيئاً من كتاب الله -جل وعلا-، والمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، لكن إن تضرر أحد الزوجين أو شق عليه ما اشترط على نفسه فالمسألة كسائر الأمور عرض وطلب، يعني إذا اشترطت أن لا يسافر بها فرأى من المصلحة الملحة أن يسافر، فقالت: لا أسافر معك، لها ذلك، لها أن تبقى بدون سفر، لكن لها أن تفسخ، ولا يلزمه ولا يأثم بعدم الوفاء به، كما أنها لو اشترطت عليه أن تكمل دراستها أو تعمل بعد تخرجها، تعمل في الوظيفة، ثم رأى أن متابعة دراستها فيه تضييع لحقوقه، فقال: أنا لا أرضى بالدراسة، قالت: بيننا وبينك شرط في العقد، قال: والله أنا حر، والخيار حينئذ للمرأة، إن أرادت أن تبقى على شرطها وتصر وتذهب إلى أهلها، إذا خيرها بين أمرين: أحدهما يملك ويملك الفراق، إذا خيرها بين أمرين يملك أحدهما كان له الخيار، وأيضاً إن أصرت على شرطها وذهبت إلى أهلها لعدم وفائه بهذا الشرط، فليس له من مهره شيء، إنما هو بما استحل من فرجها، وإذا قال لها: أنا أتضرر بالدراسة أو بالعمل بعد الدراسة فإن شئت بقيت بدون هذا الشرط، وإن شئت فالحقي بأهلك، فالمسألة مسألة هل يأثم بعدم الوفاء أو لا يأثم؟ لا شك أنه إن بيت هذه النية وقت العقد لا شك أنه آثم؛ لأنها إذا قالت له: أكمل الدراسة، قال: ما يخالف سووا اللي تبون، اشترطوا ما شئتم والحل بيدي؛ لأنها إذا دخل بها، وأنجبت منه ولد أو ولدين، سوف تتنازل عن هذا الشرط إذا ضغط عليها؛ لأن لا شك أن منزلتها نزلت قليلاً، لا سيما في وضعنا الذي نعيشه الآن، المطلقة وذات الأولاد لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها إلا من دون هذا الرجل بمراحل، فكانوا في السابق لا يهتمون لهذه الأمور تطلق من فلان ويتزوجها فلان، تنجب من فلان، ومن فلان، ومن فلان، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما في إشكال، أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب الطيار، فلما قتل تزوجها أبو بكر، فلما مات تزوجها علي، وأنجبت من كل منهم، أنجبت أولاد من جعفر، ومن أبي بكر، ومن علي، أنجبت أولاد، ومثلها كثير، عائشة بنت طلحة تزوجت خمسة فخطبها الوليد بن عبد الملك سادس ورفضته وهو الخليفة، المقصود أنه في ظرفنا الذي نعيشه لا بد أن تتنازل المرأة في مثل هذه الحالة، يعني لو اشترطت أن تدرس بعد التخرج، ثم قال، وكتب في العقد الشرط، ثم قال بعد أن دخل بها، وجاءت بولد: أنا لا أرضى بالتدريس، حينئذ هي بين أمرين، أحلاهما مر بالنسبة لها، إما أن تفارق وتذهب إلى أهلها، ولن يتقدم لها إلا دونه بمراحل، وكذلك لو اشترطت أن لا يتزوج عليها، أن لا يتزوج عليها على ما عندنا.
يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة، يعني شرط على نفسه لها، وإن كان ذلك، يعني الشرط، عند عقدة النكاح، عند العقد سجل في الوثيقة، أن لا أنكح عليك، ولا أتسرر، يعني لا أتزوج ثانية ولا ثالثة ولا رباعة، ولا أتسرر يعني لا أشتري أمة أطأها، إن ذلك ليس بشيء، لماذا؟ لأن هذا شيء؛ لأن هذا شيء أباحه الله -جل وعلا-، فلا يمنع بشرط من اشترط، مادام الأمر مباحاً ليس لأحد أن يمنعه، هذا وجهة نظر من يقول: إنه ليس لها أن تشترط عليه، وإن اشترطت فلا يلزم الوفاء به، إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق، إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق، يعني أكد الشرط بيمين بطلاق بفراق، إن تزوجت عليك فأنت طالق، أو فهي طالق، أو ما أشبه ذلك، أو عتاقة، فإن هذا يقع، إذا اشترطت عليه أن لا يتزوج، فقال: إن تزوجت عليك فعبيدي أحرار، فإنهم حينئذ يعتقون، فيجب ذلك عليه ويلزمه.
وعند الحنابلة روايتان في المذهب، قال: وإن اشترطت طلاق ضرتها، قال أبو الخطاب: صحيح، يعني أرادت أن تتزوج رجل عنده زوجة، فقالت: أنا لا أتزوجك حتى تطلق زوجتك، يقول أبو الخطاب: هذا الشرط لها، والمسلمون على شروطهم، قال: ويحتمل أنه باطل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تسأل المرأة طلاق ضرتها)) هذا إذا كانت الضرة قبلها، أما إذا كانت بعدها أن لا يتزوج عليها، وأن لا يتسرى عليها، فالحنابلة عندهم، نعم، نعم إن اشترطت أن لا يتزوج عليها فالشرط لازم عند الحنابلة، ومثلما قلنا: إن هذه الشروط التي هي في الأصل فعل أمور مباحة نعم هي قابلة للعرض والطلب، قابلة للعرض والطلب، يعني إذا تزوجها وجدها فوق ما تصور، فوق ما توقع، وقد اشترط عليها شروط، فأرادت أن تضغط عليه ليلغي هذه الشروط الأمر لا يعدوها؛ لأن المسألة مسألة، كما أن الرجال يعني نظراتهم للنساء، قد يتزوجها وهي دون ما توقع، تشترط عليه يلغي هذه الشروط، إن شاءت وإلا تلحق بأهلها، وإن كانت فوق ما يتوقع، واشترط عليها شروط هي أيضاً ليست بأقل منه، يلغي هذه الشروط وإلا تفسخ، وإلا تخالع، فالمسألة كما أن الرجال عندهم وسائل للضغط أيضاً النساء عندهن وسائل للضغط، عندهن وسائل للضغط، وهذا معروف يعني الواقع يحكيه، والذي يضغط هو من ترجح كفته على الآخر، مثلما قلنا: إذا كانت المرأة أقل مما توقع فتخضع ويزيد في شروطه، وإن كانت فوق ما توقع فهي التي تضغط عليه، والله المستعان.
وعلى كل حال المسلمون على شروطهم، وإذا كان الفسخ منه فليس له شيء، وإن كان بسببها فله الخلع، نعم.
أحسن الله إليك.
باب نكاح المحلل وما أشبهه
حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزُبير
الزَبير كذلك.
أحسن الله إليك.
عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزَبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثاً فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنهاه عن تزويجها، وقال: ((لا تحل لك حتى تذوق العسيلة)).
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة -رضي الله تعالى عنه-ا زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة، فتزوجها بعده رجل آخر، فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة: "لا حتى يذوق عسيلتها".
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: "لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها".
قال مالك في المحلل: إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديداً، فإن أصابها في ذلك فلها مهرها.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب نكاح المحلل وما أشبهه
المحلل: هو الذي يأتي إلى زوجين وقعت بينهما الفرقة المبتوتة، واطلاق البائن بالثلاث، يأتي إليهما ليحلل هذه الزوجة لزوجها الأول؛ لأنها لا تحل له، حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا جاء بهذه النية فالنكاح باطل، فالنكاح باطل، وجاء لعن المحلل، وجاء تسميته بالتيس المستعار، وإن كان بعض ممن ينتسب إلى العلم، بعض أهل العلم يقول: إن هذه النية لا أثر لها، والنكاح صحيح، بل زاد بعضهم حتى قال: إنه مأجور؛ لأنه مصلح، وموفق بين طرفين متنازعين، متفارقين، لكن هذا الكلام هذا قيمة له مع صحة النصوص.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزَبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثاً، بحيث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها، أو فاعتُرض عنها، يعني حيل بينه وبينها، فلم يستطع أن يمسها، وسبب ذلك الضعف عنده، ولذلك شكت حالها إلى النبي عليه الصلاة و السلام وشكت هذا الزوج أنه إنما معه مثل هدبة الثوب، إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني لا ينتصب، ولا يستطيع أن يطأ، فأرادت أن ترجع إلى الأول، شوف النساء إذا وجدت محل أو ثغرة ضعف في الرجل ليست دونه يعني في الدفاع عن نفسها وأخذ حقوقها، ليست دون الرجل، فلم يستطع أن يمسها، ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول، أراد أن يرجع إليها باعتبار أنها نكحت زوجاً غيره، وأن العقد يكفي، وأن العقد كافي، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنهاه عن تزويجها، وقال، إن مجرد العقد لا يكفي، بل لا بد أن تذوق العسيلة، لا بد أن يقع الوطء، قال: ((لا تحل لك حتى تذوق العسيلة)).
يعني لا بد أن يحصل الوطء، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، يعني حتى يطأ، والنكاح هنا المراد به الوطء، بالتعيين.
قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة، يعني التي لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره، فتزوجها بعده رجل آخر، فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول، يعني هل يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها؟ هل يصح لزوجها الأول أن يرجع إليها؟ فقالت عائشة: "لا حتى يذوق عسيلتها".
وهذا هو ما يفيده الحديث السابق المرفوع.
ثم بعد ذلك قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات، يعني يستوي في هذا أن يطلق أو يموت قبل أن يمس، لا فرق؛ لأنه قد يقول مثلاً قائل أنه إذا طلقها قبل أن يمسها لا عدة عليها، لكن إذا مات عنها قبل أن يمسها فعليها العدة، فهل هناك فرق؟ فهل تحل بهذا الفرق؟ هو ما في فرق بينهما من حيث العدة؟ في فرق من حيث العدة، فيتخيل، يخيل لبعض الناس أنه مادام هناك عدة أنها خلاص انتهت من المنع، وساغ لزوجها الأول أن يرجع إليها، ولا فرق حينئذ، والوصف الذي علق عليه الحكم، حكم جواز رجوع الأول إليها، ورجوعها إليه أن تذوق العسيلة، أن توطأ.
قد يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك فالوطء المحرم مثلاً نسأل الله العافية، ذاقت عسيلة، هل ترجع إليه؟ لا، النكاح المحرم، الوطء المحرم لا يثبت به حكم شرعي؛ لأنه قال: ((حتى تذوق عسيلتها)) نعم ذاقت العسيلة بوطء محرم، نقول: لا يجوز، ولا تحل له حتى تنكح نكاحاً صحيحاً عن رغبة، لا تحليل، ولا محرم، ولا شبهة، لا بد أن يكون نكاحاً صحيحاً عن رغبة ويحصل الجماع، وتذوق العسيلة.
ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: "لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها".
يعني حتى يحصل الجماع من الثاني، يحصل الجماع من الثاني.
لو أن شخصاً تزوجها في عدتها من الأول، نكحها في عدتها من زوجها الأول وذاق عسيلتها، ترجع إلى الأول وإلا ما ترجع؟ ما ترجع؛ لأن النكاح ليس بصحيح، لا بد أن يكون النكاح صحيح تترتب عليه أحكامه.
بن محمد: "لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها" والإمام -رحمه الله تعالى- حينما يذكر الحديث المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع؛ لينوع في أنواع الأدلة المعروفة، وليبين أن هذا الحكم محفوظ غير منسوخ، محكم غير منسوخ، تتابع على القول به الصحابة ثم التابعون.
قال مالك في المحلل، المحلل الذي يتفق مع الزوج أو مع الزوجة، أو مع ولي أمرها أن يتزوجها حتى يحللها للزوج الأول ثم يطلقها: إنه لا يقيم على نكاحه ذلك؛ لفساده، لفساده العقد ليس بصحيح، إذا أقدم عليه بهذه النية فالعقد ليس بصحيح، حتى يستقبل نكاحاً جديداً، يعني لو رغب فيها وأراد الاستمرار لا بد أن يجدد العقد؛ لأن عقده الأول ليس بصحيح، فإن أصابها في ذلك، العقد الفاسد، فلها مهرها.
تستحق المهر بما استحل من فرجها، ولا يجوز له أن يستمر معها؛ لأن النكاح ليس بصحيح، نعم.
أحسن الله إليك.
نعم، نعم لحظة شوية.
طالب:....
صبي يطأ، يطأ؟
طالب:....
يعني لو كان المحلل صبي، جاءوا بصبي يطأ مثله عشر سنوات وغير مكلف لا يتجه إليه لعن، نعم، وكان الاتفاق مع ولي أمرها أو مع زوجها الأول، يبقى أنه محلل، يعني تترتب الأحكام على غيره، أحكام غيره لازمه، وأحكامه باعتباره غير مكلف لا يتجه إليه اللعن.
طالب:....
يعني عاملهم بنقيض قصدهم، عاملهم بنقيض قصدهم، جاءوا به وقالوا: تزوج هذه المرأة بمهر يسير جداً على أن تحللها لزوجها، مهر مجرد ثبوت النكاح بالصداق ظاهراً، وجاء بنية أنه سوف يستمر معها، نعم.
طالب:...
لا نسأله، لحظة، اتفق الزوج المطلق البتة مع شخص أن يتزوج هذه المرأة وقال: علي المهر، تزوجها وعلي المهر، واجلس معها ليلة وليلتين ثم طلقها لتحل، لترجع إلي، أو جاء ولي أمرها أبوها أو أخوها، وقال لفلان من الناس: تزوجها وعلي المهر، أتحمل حق المهر، ما أنت بخسران شيء، ثم عقد له عليها فقال: خلاص، أنا دخلت بعقد صحيح، النكاح صحيح، فلا لأحد كلام علي، يثبت النكاح وإلا ما يثبت؟ بهذه النية، دخل بهذه النية؟
طالب:....
طيب يثبت النكاح أو لا يثبت؟
طالب:....
ولا يرجع، دخل خدعة لهم، هم جاءوا به وقالوا: المهر علينا، وأنت ما أنت بخسران شيء، تكسب ليلة أو ليلتين بعقد إيجاب وقبول، إن دخل بنية التحليل فهو ملعون، والآخر ملعون أيضاً، وإن دخل بينة الثبوت والدوام والاستمرار فالنكاح صحيح، والإثم عليهم، الإثم عليهم، طيب لو ضغطوا عليه وقالوا: لا بد أن تطلق، أو تدفع مهر المثل؟ لا يلزمه الطلاق ولا يلزمه أيضاً مهر؛ لأنه تحمل عنه، تحمل عنه، وإن كان أفضل من الأول فلا شك أن المرأة سوف تستمسك به، وحصل من هذا قضايا متقدمة، قديمة جداً، وقضايا معاصرة، جاء شخص بيجينا الظاهر، لا، جاء شخص اسمه إيش؟ ومعه صبية، في زمن عمر نعم، ومعه أخوة له صغار، فجيء به، صاحب شملة، أو ما أدري صاحب، نعم، إي هو صاحب شملة أو صاحب ثوب رث أو شيء من هذا، لكن مفاد القصة أ،ه جاء فقير، فسأل فلم يعط، ومعه أخوة صبية صغار، فقيل له: ألا تتزوج هذه المرأة، من أجل أن يحللها، ولك مبلغ كذا، أعطوه المبلغ، فلما أصبح جاءت فأدخلت الصبية إخوانه، وأكرمتهم، وجاء زوجها القرشي فطردته، طردته، لماذا؟ لأنه أفضل من الأول، لكن لو كان دون الأول لا بد أن تنكد عليه حتى يفارق، فمثل ما قلنا السوق عرض طلب، كسائر السلع، والعوام يقولون: جود السوق ولا جود البضاعة، أحياناً المرأة تضغط على الرجل لما عندها من المميزات، وأحياناً الرجل يضغط على المرأة لما عنده من المميزات، وإذا كان كثير من الرجال إذا تزوج الصغيرة على الكبيرة عرض على الكبيرة شيء من التنازلات أو يفارق وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً..... تنازل لأن السوق عرض وطلب، وفي المقابل لو رأت من زوجها ضعفاً وعرضت عليه أمور وطلبت منه أشياء، تتطلب منه مثلاً أن يؤثث أو يغير البيت كل سنة مادام بهذا الضعف لا بد أن يستجيب، والنساء لسن بأقل من الرجال في هذه الضغوط أبداً، وهذه أمور معروفة يعني، أمور محسوسة، نعم.
طالب:....
إيه، ما يمكن يجبر، إلى الآن ما حلت له، ما حلت له، نكاح المحلل لا يحلل.
طالب:....
لا، لا الكلام على نيتهم هم أيضاً إيه، هو محلل عندهم.
على كل حال من وجدت منه هذه النية التحريم متجه إلي.
سم.
أحسن الله إليك
باب ما لا يجمع بينه من النساء:
وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)).
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "ينهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها، وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره".
يقول -رحمه الله تعالى- باب ما لا يجمع بينه من النساء، باب ما لا يجمع بينه من النساء.
ما لا، الأصل أن النساء عقلاء، فيعبر بمن، وجاء التعبير بما في القرآن، أنكحوا ما طاب، وهنا يقول: باب ما لا يجمع بينه من النساء، يعني مما لم يذكر في كتاب الله تعالى، الجمع بين الأختين، الجمع بين البنت وأمها، والأم وأختها، والأم وبنتها، وسيأتي شيء من ذلك، لكن هنا القدر الزائد على ما في كتاب الله -جل وعلا-.
قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)).
والسبب في ذلك ما يورثه الجمع من القطيعة، ما يورثه الجمع من القطيعة، فلا شك أن الضرة ما سميت ضرة إلا لتضرر الزوجة الأولى بها، فكون المرأة تنكح على خالتها، أو تنكح على عمتها، أو تنكح على بنت أخيها، أو بنت أختها، لا شك أن هذا يورث القطيعة، ويورث النزاع والشقاق بين الأسر الواحدة، وكل ما كان هذا سبيله يأتي الشرع بمنعه، لكن بنت العم عنده امرأة أراد أن يتزوج بنت عمها، أو بنت عمتها، أو بنت خالها، أو بنت خالتها عليها، يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز، ألا يورث مثل هذا قطيعة، ألا يورث القطيعة مثل هذا التصرف، نعم؟ يورث القطيعة، لكن قطيعة بين من لا تجب صلته، بين من لا تجب صلته، يعني بنت العم، أو بنت العمة، أو بنت الخال أو بنت الخالة، لا تجب صلتها مثل العمة والخالة أو بنت الأخت، أو بنت الأخ، ففرق بين هذا وهذا، وإلا زواج الأقارب عموماً يورث ما يورث من القطايع، ولذا تجدون يندر أن يوجد من يتزوج بنت ويتزوج بنت عمها أو بنت خالها، أو بنت خالتها، أو بنت عمتها، يندر هذا؛ لأن العم والخال أو الخالة أو العمة إذا خطب منها؛ لأن هؤلاء الأقارب إذا خطب منهم، أو خطب منهم من زوجته الأولى قريبة منهم لا يوافقون؛ لوجود مثل هذه القطيعة، وقد يوجد، لكنه قليل ونادر، أما العمة والخالة فجاء النص بتحريمهما.
قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "ينهى أن تنكح المرأة على عمتها" في الحديث: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها)) ((لا يجمع بين المرأة وعمتها)) و(لا) هنا نافية، كما هو معلوم، والنفي إذا جاء مراداً به النهي فهو أبلغ من النهي الصريح، ولذلك قال: "ينهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها" والأسلوب أسلوب نفي يراد به النهي، "وأن يطأ الرجل وليدة" جارية اشتراها، "وفي بطنها جنين لغيره".
وكذلك إذا تزوج امرأة وفي بطنها جنين قد خفي عليهم، أو اختلفوا في حساب ونحوه، فلا يجوز بحال أن توطأ وفي بطنها جنين لغيره، والسبي نهى في سبايا أوطاس أن توطأ المسبية حتى تستبرأ، ويعلم براءة رحمها، وجاء في الخبر لعن من سقى ماءه زرع غيره، من سقى ماءه زرع غيره، يعني من وطأ امرأة وفي بطنها جنين لغيره، نعم.
أحسن الله إليك.
طالب:....
إيش هو؟
طالب:....
لا، السؤال من عندك ذا؟
طالب:....
هذا هو، لو لم يعلم الزوج الثاني وكان الأمر مدبراً من قبل الزوج الأول والزوجة وأهلها؟
طالب:....
والزوج ما يدري؟
طالب:....
يدري؟
طالب:....
العبرة في وقت العقد، العبرة في وقت العقد، يعني لو اتفقوا على التحليل، جميع الأطراف اتفقوةا على التحليل فلما دخل بها رغب فيها ورفض الفراق، النكاح ليس بصحيح، يجبر، يجبر على فراقها، ولا تحل للأول. نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه-: "لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب".
وحدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست، فأرخص في ذلك، ثم إن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قدم المدينة فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته.
قال مالك -رحمه الله- في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعاً، ويحرمان عليه أبداً إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم.
قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك
قال مالك.
أحسن الله إليك.
قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً
ما في: في الرجل يتزج المرأة.
طالب: عندي سقط.
هاه؟
طالب: عندي سقط.
نعم سطرين، قال مالك.
أحسن الله إليك.
وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها: إنه لا تحل له أمها أبدا
ثم ينكح أمها فيصيبها.
طالب: الظاهر النسخ يا شيخ.
هاه.
أحسن الله إليك
وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبداً ولا تحل لأبيه، ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته.
قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك لأن الله -تبارك وتعالى- قال: {وأمهات نسائكم} فإنما حرم ما كان تزويجاً، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا.
نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته
أم امرأته، وأمهات نسائكم، يعني من المحرمات تحريماً مؤبداً، المنصوص عليهن في آية النساء، لكن إذا تزوج المرأة ثم أراد أن يتزوج أمها، عقد على المرأة فأمها من محارمه، فرآها أفضل من بنتها، فأراد أن يفسخ هذا العقد ويتزوج الأم أو العكس، عقد على الأم فصارت البنت من محارمه، فرآه أفضل من أمها، فأراد أن يفسخ ليتزوج البنت، في فرق بين المسألتين، وإلا ما في فرق؟ في فرق، وهذا هو موضوع هذا الباب، ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته.
قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ يعني كأنه لمح الأم، أو رأى الأم؛ لأنها صارت من محارمه، يسمونها الناس خالة، نعم، فرأى الأم أفضل من البنت، فقال: نفسخ النكاح مع البنت، وما صار شيء، ما بعد حصل جماع، ولا، المسألة كلام، نعم إيجاب وقبول، تزوجت وقبلت، المسألة مادام كلام، نفسخ النكاح من البنت، ونتزوج الأم، ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: "لا، الأم مبهمة" وأمهات نسائكم، ما قال اللاتي دخلتم بهن، الأم مبهمة ليس فيها شرط، شرط الدخول ليس فيها، وإنما الشرط في الربائب".
قال: وحدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مست، إذا لم تكن الابنة مست، يعني هي الذي سئل عنها زيد بن ثابت، فأرخص في ذلك، المسألة إيجاب وقبول، مجرد كلام، افسخ واعقد، وهل لهذا شبهة أو ليس له شبهة؟ أرخص في ذلك، له شبهة وإلا ما له شبهة؟ النص في الربيبة، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا النص، فهل في الصورة التي قبلها أمها نسائكم فيها شبهة، أنه إذا لم يكن وطئ البنت لا تحل له الأم؟ ابن مسعود أرخص في ذلك، ثم يعني هل لهذه الرخصة وجه؟ أو مثل ما سئل الجهم عن رجل طلق امرأته قبل الدخول فقال: تعتد أربعة أشهر وعشراً، نعم، هذا لا عقل ولا نقل، هذا ما فيه أدنى شروط، نعم، يعني هل لترخيص ابن مسعود شبهة وإلا ما له شبهة سواءً كانت راجحة أو مرجوحة.
طالب: له شبهة.
شبهة إيش؟
طالب:....
يعني هل الوصف المتعقب للجملتين يتناول الجملتين، أو يتناول الجملة الأخيرة اللاتي دخلتم بهن، هل يتناول الصورتين أو يتناول الصورة الأخيرة فقط؟
طالب: الصورة الأخيرة.
يعني مر بنا مراراً أن الاستثناء والوصف المؤثر وغيره الشرط إذا تعقب جمل هل يشمل الجمل كلها، أو يشمل الجملة الأخيرة فقط؟ نعم.
طالب:....
لا، إذا قلنا يشمل الجملة الأخيرة نقول: كلام ابن مسعود صحيح، وكلام زيد بن ثابت ليس بصحيح، ابن مسعود رجع عن هذا القول.
قال: فأرخص في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، يعني فقط، لا يتناول الجملة التي قبلها، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته.
وهذا قول جماهير أهل العلم فقط، الجملة الأخيرة فقط بهذا قال جماهير أهل العلم، وبفتوى ابن مسعود الأولى قال أحمد في رواية، رواية في المذهب توافق فتوى ابن مسعود الأولى، وأنها تحل له الأم ما لم يدخل بالبنت كالربيبة، كمسألة الربيبة إذا لم يدخل بأمها، والشبهة مثلما ذكرنا أن الجملة، الشرط نعم متعقب لجملتين، هل يتناول الجملتين أو الجملة الأخيرة فقط؟
عامة أهل العلم بل القول بأن الشرط يتناول جملتين، قول شاذ لا يلتفت إليه عند أهل العلم، ولذلك ابن مسعود رجع عن فتواه، ورواية عند الحنابلة ذكرها في حاشية المقنع أنها مثل الربيبة، قال في حاشية المقنع: وعنه أمهات النساء كالربائب لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهن، كما لا تحرم بناتهن إلا بالدخول بها، وحكي عن علي.
والسبب في ذلك الشبهة التي أورثها تعقب الجملتين بوصف مؤثر، يعني هل هذا باطل من كل وجه أو له وجه؟ لكن عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم على أن الاشتراط خاص بمسألة الربيبة، أما مسألة زواج الأم بعد البنت فهذا ليس فيه اشتراط، بمجرد العقد تحرم الأم، لكن البنت لا تحرم بمجرد العقد، وعلى هذا إذا عقد على الأم هل تكشف البنت قبل الدخول أو لا تكشف؟ نعم؟ ما تكشف إلا بالدخول، وإذا عقد على البنت تكشف الأم بمجرد العقد أو لا تكشف؟ تكشف؛ لأنها صارت من محارمه تحرم عليه، قد يقول قائل: لماذا اشترط الدخول في هذا ولم يشترط الدخول في ذاك؟ نعم.
طالب:....
النص على العين والرأس معروف، لكن ما هناك من علة؟ ما في تفريق بين المتماثلات؟ نعم، تحريم الربيبة على من عقد على أمها إلا بالدخول، لا تحرم إلا بالدخول؛ لأنه قد يبدو له، قد يلمح هذه البنت قبل الدخول بأمها، ويكون حينئذ فيه فرصة لأن يتزوج البنت، لكن انتقاله إلى الأدنى من البنت إلى الأم هذا ليس فيه مصلحة له، فلا يشترط فيه الدخول.
قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنها تحرم عليه امرأته، في الرجل تكون تحته المرأة، الرجل تكون تحته المرأة، يعني زوجته، ثم ينكح أمها فيصيبها، ينكح يعني يتزوج، يعقد عليها، كيف يعقد عليها وبنتها تحته؟ هاه؟ في الرجل تكون تحته المرأة، ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته؟
طالب:....
تكون تحته المرأة، يعني زوجته، ثم ينكح أمها فيصيبها.
طالب:....
لا، لا عندك بيجي، فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً من ذلك عند مالك، وهو الصحيح، أما نكاح بشبهة، نعم.
طالب: إما جهل.
أو جهل، نعم.
طالب: يحرم من الرضاعة.
ما يحرم من النسب.
طالب:....
إيه لكن رضاعة مجهول، جاء من يخبر.
طالب:....
أخبر فيما بعد.
طالب: إيه لكن هو يتكلم عن أم حقيقية ليست رضاعة.
على كل حال هو يشمل، يشمل الصور كلها، كيف ينكح امرأة وابنتها تحته؟ يعني النكاح من حرم عليه نكاحها إجماعاً، تحريماً قطعياً مثل أم الزوجة، تحريمها قطعي ومحل إجماع، لو عقد عليه مع علمه بذلك يكون مرتداً، الذي عقد على زوجة أبيه، نكح زوجة أبيه خمس ماله، قتل وخمس ماله، مرتد، مع علمه بالتحريم القطعي، يكفر بهذا، فكيف؛ لأنه استحلال لما حرم إجماعاً.
هنا في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليها امرأته.
في شرح.
طالب:....
الزرقاني، المنتقى؟
طالب:....
ويش يقول؟ هاه، ويش يقول؟
طالب:....
لا الزرقاني فيه إعوز كبير يعني ما هو، شرح مختصر جداً، المنتقى الباجي ويش يقول؟ شرح؟
يقول: قال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبداً ولا تحل لأبيه، ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته.
قول مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فأصابها فإنها لا تحل له أمها، وذلك يحتمل معنيين:
أحدهما: أن يكون الضمير في قوله: "أمها" راجعاً إلى البنت فيكون معنى ذلك إن تزوج الأم آخر، إن تزوج الأم آخر، إن تزوج الأم آخر، أن، إيش؟ وأصابها لا تحل له أبداً، وهذا قد تقدم القول فيه؛ لأن عقده على البنت قد حرم عليه الأم على التأبيد فإصابته إياها بالعقد الذي أحدث بعد ذلك لا يزيل ما تأبد من التحريم.
والوجه الثاني أن يكون الضمير في قوله: فأصابها راجعاً إلى الأم المتزوجة آخر، و يكون المراد بالأم في قوله: أمها جدة البنت المتزوجة، ويفارقهما جميعاً.
على كل حال الإشكال باق، الإشكال باق إلا أن يكون عن جهل، إلا أن يكون عن جهل.
ويحرمان عليه أبداً إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم.
إن لم يصبها ولو عقد، يعني لا تحرم عليه الأم بمجرد العقد عكس المسألة السابقة؛ لأن العقد في المسألة السابقة متقدم، والعقد هنا المتأخر لا أثر له؛ لأنه ليس بصحيح، عقد باطل.
وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبداً ولا تحل لأبيه، ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته.
وهذه كسابقتها، إن نشأ عن جهل وعقد عليها، أو لظنه أنها لا تحرم عليه الأم إلا بالدخول بالبنت أو ما أشبه ذلك، يعني عقد على البنت ولم يدخل بها، عقد على البنت ولم يدخل بها، ثم ينكح أمها باعتبار أن البنت لا تحرم عليه، أن الأم لا تحرم عليه إلا بالدخول كفتوى ابن مسعود السابقة، نعم، الرجل تكون تحته المرأة، تكون تحته المرأة، ثم يطلقها فيتزوج أمها باعتبار أن الوصف يرجع إلى الجملتين، يعني على فتوى ابن مسعود السابقة وقلنا: إنه رواية في المذهب.
ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته، ويفارقهما جميعاً؛ لأن هذه لها صلة بالمسألة السابقة، ويتجه الكلام حينئذ، يعني بناءً على الفتوى السابقة لابن مسعود، وأن الجملة الشرطية تتعقب الجملتين معاً، ومؤثرة في الجملتين، فعقد على البنت ثم طلقها ثم عقد على الأم باعتبار أنها تحل له؛ لأنه لم يدخل ببنتها، وهنا يستقيم الكلام، ثم ينكح أمها فيصيبها أنها تحرم عليه امرأته، ويفارقهما جميعاً؛ لأنه بمجرد العقد على البنت تحرم الأم، ويحرمان عليه أبداً إن كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته، وفارق الأم، لماذا؟ لأن عقده على الأم باطل، لا يؤثر على العقد على البنت، لا يؤثر على مراجعته للبنت التي طلقها.
وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنه لا تحل له أمها، الآن ظهر وجه الجملة هذه؟ ظهر، إذا ربطناها بالكلام السابق انتهى الإشكال.
في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبداً ولا تحل لأبيه، ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته.
يعني نكاح محرم، هل له أثر؟ نكاح الأم محرم، فهل يؤثر على نكاح البنت؟ الزنا لا يؤثر، يعني سواءً زنا بالأم فلا تحرم عليه البنت، أو العكس؛ لأنه قال: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك، لكن ما يظن ما فيه شبهة، فيه عقد، فإنه يحرم، كالنكاح الصحيح، كالنكاح الصحيح يحرم، فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال: {وأمهات نسائكم} {وأمهات نسائكم} والموطوءة بزنا ليست بامرأة للرجل، فإنما حرم ما كان تزويجاً، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، يعني ولو على حد زعمه، يعني عند من يقول مثلاً بأن مثلاً طلاق الحائض يقع، نعم ثم تزوجت بعد عدتها من هذا الطلاق، ثم تغير اجتهاده وقال: لا يقع، على الاجتهاد الثاني هي في عصمة، مازالت في عصمة الأول، نعم، فيكون نكاحها من الثاني شبهة، يكون نكاحها من الثاني شبهة، فهذا النكاح يحرم مثل العقد الصحيح، فنكاح الشبهة يحرم مثل العقد، بخلاف الزنا، وعند الشافعية أن الزنا كغيره كالنكاح الصحيح، يحرم، يعني إذا وطئ امرأة بزنا حرم عليه أمها وأختها، وعمتها، وخالتها؛ لأنه لا ينظر بين فرجين لا يجوز الجمع بينهما، وهذا معروف.
فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس.
لكن الصحيح أن الحرام لا يترتب عليه حكم، لا يترتب عليه حكم، نعم.
أحسن الله إليك.
باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره:
قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها: إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء، وذلك أنه أصابها حراماً، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال، أو على وجه الشبهة بالنكاح، قال الله -تبارك وتعالى-: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}.
قال مالك: فلو أن رجلاً نكح امرأة في عدتها نكاحاً حلالاً، فأصابها، حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد، ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها، وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره:
يعني على وجه مكروه، ليس بنكاح صحيح، لكنه في شبهة له، امرأة قالت: إنها خرجت من العدة، قالت: إنها خرجت من العدة وهي لم تخرج، إما متعمدة أو غير متعمدة، قاصدة أو غير قاصدة، إما غلط في حسابها، أو أنها قاصدة ومتعمدة، وتهيأت للخطاب فخطبت فنكحت وهي في عدتها، الذي خطبها عليه إثم وإلا ما عليه إثم؟ ما عليه إثم، الإثم عليها إن كانت قاصدة.
على كل حال مثل هذا النكاح إذا علم بأنها مازالت في العدة النكاح باطل، لكن تترتب عليه آثار، مثل النكاح الصحيح، الولد ينسب إليه، ولا تحل لابنه، وإلى غير ذلك من الأحكام، ولا تحل له ابنتها من غيره؛ لأنها صارت ربيبة، إلى غير ذلك من الأحكام المرتبة على النكاح الصحيح، بخلاف الزنا.
يقول: قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها: إنه ينكح ابنتها، لكن ينكحها وإلا ما ينكحها، نعم؟
طالب:....
ينكحها إذا تابت، إذا تابا، نعم يجوز له أن ينكحها وانتهت عدة الاستبراء.
أنه ينكح ابنتها، هذا زنا لا تترتب عليه آثاره، ولا يقول: إن هذه البنت ربيبتي، هذه البنت ربيبتي، طيب افترضنا أن هذه المرأة المزني بها جاءت ببنت، المزني بها جاءت ببنت، من أثر الزنا، هل له أن يتزوج هذه البنت؟ لأنه يقول: ينكح ابنتها، يعني ابنتها من غيره، ابنتها من غيره، وطرداً لقولهم: إن الزنا لا أثر له؛ لأنه عقد، نكاح، وطء محرم لا تترتب عليه آثار، يقتضي أنه يجوز أن يتزوج ابنته من الزنا، يعني إطلاق قولهم، طرداً لقولهم يجوز، لكن الشبهة أنها خلقت من ماءه، فلا يجوز له أن يتزوجها، لكن ينكح ابنتها من غيره، ويسأل كثيراً عن رجل تزوج امرأة، ثم طلقها، ـزوجها آخر فجاءت ببنات، من الآخر هؤلاء البنات بعد أن طلقها وحرمت عليه، ووجب عليها الحجاب منه، هل يعد، هل هن ربائب أو غير ربائب؟ نعم، ألسن بنات لزوجته، سواءً كان كن من أزواج قبل زواجه، أو بعد طلاقه، هن ربائب، فهن محارم له لا يجوز أن يتزوج بهن، ويكشفن له؛ لأنه وطئ أمهن بنكاح صحيح، فهن ربائب، سواءً كن قبل أو بعد، إلا عند من يقول: بأن الوصف مؤثر في حجوركم، فهذه ما نشأت في حجره، على رأي أهل الظاهر يتزوج، وليست محرمه؛ لأنها ليست في حجره.
وينكحها ابنه إن شاء، هذه المرأة التي وطئت بالزنا من قبل هذا الرجل له أن يتزوجها إذا تابا، ويتزوج ابنتها ويتزوجها أيضاً ابنه، ولا يقول: هذه موطوءة أبي؛ لأن النكاح الحرام لا يؤثر، وذلك أنه أصابها حراماً، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال، أو على وجه الشبهة بالنكاح، أو على وجه الشبهة بالنكاح، يعني بالقعد، بالإيجاب والقبول،ولو كان العقد في حقيقة الأمر باطل، في حقيقة الأمر باطل، لكنه إيجاب وقبول، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال، أو على وجه الشبهة بالنكاح، قال الله -تبارك وتعالى-: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}.
قال مالك: فلو أن رجلاً نكح امرأة في عدتها نكاحاً حلالاً، وهو لا يدري، سواءً علمت الزوجة أو لم تعلم، قصدت أو لم تقصد، فأصابها، حرمت على ابنه أن يتزوجها، حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد، لا يحد؛ لوجود هذه الشبهة، ويلحق به الولد؛ لأن ولد الشبهة يلحق بأبيه الذي يولد فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها، وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها؛ لأنها ربيبة، لأنها ربيبة، والنكاح نكاح شبهة، نعم.
أحسن الله إليك.
باب جامع ما لا يجوز من النكاح
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه-ما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار.
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحه.
وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: "هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت".
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وضرب زوجها بالمُخفقة
بالمِخفَقة.
أحسن الله إليك.
بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً".
قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: "ولها مهرها بما استحل منها".
قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشراً إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل.
يقول -رحمه الله تعالى-: باب جامع ما لا يجوز من النكاح
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار.
الراوي عن يحيى بن يحيى الليثي وهو ابنه، نعم، ابن، ابن يحيى، يحيى بن يحيى يروي الموطأ عن مالك، إيه، وتكلمنا على هذا في أول، الكلام على أول الكتاب، وقلنا: إن هذه طريقة المتقدمين الراوي يدخل اسمه في الكتاب، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار، ثم فسره الراوي مدرجاً تفسيره في الخبر:
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق.
الشغار من شغر المكان إذا خلا، شغر المكان إذا خلا، والإعلانات التي تهم الناس اليوم عن الوظائف الشاغرة، نعم، يعني الخالية من الموظف وتحتاج من يشغلها، لخلوه من الصداق سمي شغاراً، ومنهم من يقول: إنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله، فكأن الولي يقول: لا ترفع رجل بنتي إلا إذا رفعت رجل بنت، يعني فرج بفرج.
هو أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق، حقيقة أو حكماً، حقيقة أو حكماً، لو قال: أدفع لك مهراً ترده علي، مهراً لابنتي، صار ما بينهم صداق، وإنما البضع في مقابل البضع، والبنت في مقابل البنت، وكون المولية تكون بهذه الصفة سلعة كسائر السلع يستبدل بها هذا لا يأتي به الشرع، بل الشرع كرم المرأة، ووضعها في منزلتها اللائقة بها، وعاملها على أنها شقيقة الرجل، صنو الرجل، مثله في كثير من الأحكام، ولا تمتهن بهذه الطريقة، يبدل بها، وكانت العرب في الجاهلية كما ذكر المفسرون يأتي الرجل إلى الآخر ويقول: أبدلني بزوجتي، زوجتك بزوجتي وأزيدك، أو تزيدني، يعني مثل السلع، مثل صاحب السيارة، يقول: بدلني بسيارتك وأزيدك وتزيدني، هذا موجود في الجاهلية، {ولا أن تبدل بهن من أزواج} وذكر المفسرون حول هذه الآية مثل هذه الصورة، هذا لا يوجد في الإسلام.
في الإسلام المرأة شقيقة الرجل، وإن كان له الولاية عليها، لقصور تصرفها في الجملة، لكن هذا كلام إجمالي، وقد يوجد في النساء منهن خير من كثير من الرجال، ومع ذلك لا يجوز أن تكون المرأة سلعة ممتهنة مبتذلة يبدل بها بامرأة أخرى، أو بغيرها من السلع، أو بغيرها من السلع، وهذا الشغار سمي شغاراً لما ذكرنا، إما لخلوه وفراغه من الصداق، أو لتشبيه هذه المرأة بالكلب إذا رفع رجله، بأنه، أو المشاغر الذي زوج ابنته على أن يزوج صار مثل الكلب يرفع رجل هذه المرأة في مقابل رجل امرأة أخرى كالكلب، وفي هذا التنفير من هذا العمل، في تشبيهه بالكلب، والشغار نكاح فاسد وإلا باطل من مقتضى قوله: ليس بينهما صداق؟ لو زوجه بنته بمقابل بنت ثم بعد ذلك بعد العقد عرفوا هذا الحكم فقال: خذ هذا صداق، المسألة مسألة صداق، أدفع لك وأنت تدفع لي، يصحح وإلا ما يصحح، أو لا بد من تجديد العقد؟
طالب: لا بد من تجديده.
لا بد من تجديده، وهذا القول الصحيح، وإن قال بعضهم: إنه فاسد يمكن تصحيحه، فاسد يمكن تصحيحه، نعم.
طالب:....
هاه؟
طالب:....
لذاته، لذاته إيه، لذاته، فالنهي عن الشيء لذاته يقتضي البطلان، يقتضي البطلان.
طالب:....
صورحوا، هذا ليس بينهما مهر حقيقي، يعني حقيقة أو حكماً، هذا لا يوجد مهر حكماً، وإن وجد عينه.
قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، سبق أن تزوجت قبل ذلك، وطئت بنكاح صحيح، فكرهت ذلك، يعني الزوج الثاني زوجها من غير رضاها، زوجها من غير رضاها، فكرهته، فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحه.
فرد نكاحه؛ لأنه لا بد من أن تستأمر، ولا بد أن تجيب بالموافقة صراحة أو الرفض، ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر)) فنكاحها مردود إذا لم تقبل، طيب معنى هذا أنه لو زوجها من غير رضاها ثم قبلت النكاح صحيح؛ لأن الأمر لا يعدوها، الأمر لا يعدوها، فإذا رضيت به صح نكاحه، نعم.
طالب:....
إذا مكنت دليل الرضى، إذا مكنت دليل الرضى، لكن لو مكنت على اعتقاد منها أنه ليس لها خيرا، ثم عرفت بعد ذلك أن لها الخيار، ما تعرف أن لها خيرا، ثم قيل لها: إن كان ما تبينه ترى الشرع فيه سعة، الرسول عليه الصلاة و السلام رد نكاح الخنساء هذه، يعني إذا صاحب الشفعة ما عرف الحكم وأن له شفعة فرضي وشهد على البيع، ثم علم أن له شفعة، يسقط حقه وإلا ما يسقط؟ هاه؟
طالب:....
دعنا من هذا الحديث، الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى نريد أن ننظر بها، أنت شريك في أرض، فباع شريكك نصيبه، وأنت لا تدري أن لك حق شفعة، جاهل ما تدري عن شيء، فقال: أريد أن تذهب معي لتشهد على هذا العقد، ورحت وشهدت، ثم قيل لك: إن كنت تريد هذا الشخص أو هذا النصيب من الأرض فلك أن تشفع، ثم علم الحكم وذهب ليشفع، فقيل له: أنت شاهد الآن، له أن يشفع وإلا لا؟ كان جاهلاً، يعني من علمه يثبت الحكم من علمه، وهنا جاهلة فمكنت من نفسها جاهلة أن لها حق الرفض، وحق النقض، يسمونه، نعم؟
طالب:....
يعني جاهلة لها حق الرفض، ثم علمت له، قيل لها: هذا لا يناسبك، وأنت أبوك مستفيد، دفع له مبلغ كبير من المال، ووافق ولا شاورك، لكن النظر، حصل ما حصل، الحكم من علمها أو أنها بمجرد تمكينها من نفسها بطل حقها، الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالعلم، الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالعلم، ولذلك لم يؤمر من صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ بالإعادة إلا بعد أن علم، فالذي يعمل بالمنسوخ قبل علمه بالناسخ لا يؤمر بالإعادة، فالحكم الشرعي لا يثبت إلا بالعلم.
قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح، أولاً: الخبر فيه انقطاع، الخبر فيه انقطاع، أبو الزبير أدرك عمر وإلا ما أدرك؟ ما أدرك، فهو يحكي قصة لم يشهدها، وهو معروف بالتدليس، فأسقط الواسطة، أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح، لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، والأصل أن يشهد عليه رجلان، ولا مدخل للنساء في هذا، يعني ليس بمال ولا يؤول للمال، لا مدخل للنساء في شهادة النكاح، فقال: "هذا نكاح السر" يعني ما كملت الشهادة، و"لا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه" يعني لو كان لي سلف ممن فعل، "لرجمت" أو لو كنت تقدمت فيه لرجمت، يعني هو الأصل تقدمت يعني سبقت إلى مثل هذا الحكم لرجمت، لكن لا أريد أن أبتدئ حكماً لم أسبق إليه، لكنه شبيه بالزنا؛ لأنه نكاح سر، وهذا لنقص في الشهادة، فكيف بما يفعله ويصنعه ويزاوله كثير من الناس، بل ممن عندهم شيء من العلم، من طلاب علم يحصل، تجده لا يعطي الاسم الصحيح؛ لأنه مبيت نية الفراق العاجل.
نكاح بنية الطلاق هذا يجيزه عامة أهل العلم، لا إشكال فيه بشروطه، لكن شخص ينتقل من بلد إلى بلد بهذه النية، ومن بيت إلى بيت ولا يعطي الاسم الصحيح، ما يعطي اسمه، ما يعطي اسمه الصحيح؛ لئلا يعرف، هذا نكاح السر، هذا الذي يستحق عليه الجلد والتعزير، والله المستعان.
ثم بعد هذا قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، قبل أن تنتهي العدة، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها، رشيد وإلا الثانية؟ نعم الذي تزوجها في العدة، وقد علم بذلك، لا شك أنه يحتاج إلى تعزير، فضربها عمر بن الخطاب؛ لأنها نكحت في العدة، وضرب زوجها، بالمخفقة، ضربات بالدرة التي كان يستعملها في تأديب الناس وتعزيرهم.
ضربات وفرق بينهما، صنيع عمر في عرف النظريات التربوية وحقوق الإنسان هذا ظلم للناس، وافتيات، وامتهان لحقوقهم، وتدخل في شئونهم، عند أدنى شيء يرى رجلاً بادياً صدره في الصف يضربه بالدرة، أو يرى رجل يتنفل بعد العصر يضربه بالدرة، إذا لم يكن مثل هذا فأين السلطان، كيف يهاب السلطان؟ إذا منع من اعتاد هذه الأمور، وتجدهم يمنعون هذه الأمور وهي بحق، ويشرعون ما هو أعظم منها وأشد بالباطل، والله المستعان.
ضربها وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، النكاح باطل في العدة، ثم قال عمر بن الخطاب: "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها، الثاني في عدتها، لم يدخل بها فرق بينهما، يعني ما حصل الدخول يفرق بينهما، ثم تعتد بقية عدتها من زوجها الأول، ثم بعد ذلك يتقدم إليها الزوج الثاني خاطب، أسوة الخطاب، يعني ليس له مزية على غيره؛ لأنها الآن صلحت للخطبة، نعم، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، تكمل، باقي عليها حيضة أو شهر إن كانت لا تحيض، تكمل الشهر، ثم تعتد من الثاني ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً".
لكن لو حصل حمل من الثاني يؤمر بالمفراقة والولد ولد شبهة، فإذا وضعت الحمل تكون خرجت من عدتها من الثاني، ثم أكملت عدتها من الأول، ويكون حينئذ كغيره من الخطاب.
قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: "ولها مهرها بما استحل منها".
قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشراً إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل.
تعتد أربعة أشهر وعشر، طيب في هذه المدة ما جاءها الحيض، كملت المدة وما جاءها حيض، ما نزل عليها حيض، ولا ظهرت عليها أمارات ولا علامات حمل؛ لأنها إن ظهرت عليها أمارات وعلامات حمل حتى تضع ما في بطنها، وإن نزل عليها دم أثنا الأربعة الأشهر والعشر خرجت من عدتها وإحدادها.
إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها، يعني ارتفع عنها هذا الحيض، حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة، لا بد أن ينزل عليها حيض، أو يثبت الحمل، إذا خافت الحمل.
نعم.
طالب:....
أربعة أشهر وعشراً.
طالب:....
تستبرئ حتى ينزل عليها الحيض أو تتيقن أنها ليست بذات حمل، نعم.
طالب:....
وين؟
طالب:....
إذا كان دخل بها؟
طالب:....
يفرق بينهما.
طالب:....
كيف؟
طالب:....
حتى بعد العدة.
يقول: لماذا لا يجتمعان أبداً، هل هذا يقصد الفرقة المؤبدة؟
يعني هذا تعزير، هذا مجرد تعزير، نعم.
طالب:....
نعم.
طالب:....
نعم.
طالب:....
يعني شغار، نصراني له أخت مسلمة، هل له ولاية عليها؟ ليست له ولاية عليها.
طالب:....
نصراني ليست له ولاية على مسلمة، فالنكاح ليس بصحيح أصلاً، لو لم يكن فيه شغار، ليس بصحيح، نعم.
أحسن الله إليك.
باب نكاح الأمة على الحرة:
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنه-ما وعبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه-ما سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم".
قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولاً لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولاً لحرة، إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} وقال: {ذلك لمن خشي العنت منكم}.
قال مالك: والعنت هو الزنا.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب نكاح الأمة على الحرة:
نكاح بعقد بإيجاب وقبول، حر ينكح حرة، رجل تحته امرأة حرة، فهل له أن ينكح الأمة على الحرة؟ نكاح الأمة من قبل الحر، لا بملك اليمين، ملك اليمين ما فيه إشكال، لكن نكاح زواج، مشروط بعدم وجود طول الحرة، لا يجد مهر حرة، وأن يخشى العنت، من أثر العزوبة، يعني ليس عنده ما يدفعه مهراً لحرة، ومع ذلك يخشى أنه إذا بقي يخشى الزنا على نفسه، يجوز له أن يتزوج الأمة بهذين الشرطين، وحينئذ الأولاد يكونون لمن؟ للسيد، تبعاً للأم، تبعاً للأم.
هنا يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما.
كرها معنا من ذلك، وهذا هو ما يفيده الآية اللاحقة إن شاء الله تعالى.
قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة" يعني الأمر النهي عن نكاح الأمة؛ لأنها تأتي على من هي أكمل منها، فهذه الأكمل لها أن تتنازل ولها أن ترفض، فالحق للمرأة الحرة، يعني هل المنع من نكاح الأمة من أجل حق الحرة، أو من أجل إرقاق الولد؟ نعم من أجل إرقاق الولد، فليس الأمر للحرة تأذن أو ما تأذن، وكونه تحته امرأة حرة يجوز له أن ينكح أمة؟ لا يجوز له؛ لأن الشرط غير متوافر، الشرط غير متوافر، اللهم إلا إذا كانت هذه المرأة الحرة لا تكفيه، ويخشى العنت، ولا يجد طول حرة، فوجود هذه المرأة مثل عدمه إذا كانت لا تكفيه، فكأنه عادم حقيقة، إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم".
فلها الثلثان من القسم؛ لأن الأمة ليست كالحرة، لكن مقتضى كونها بنكاح أنه يقسم لها، ليست كالأمة لا قسم لها.
قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولاً لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولاً لحرة، إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} يعني الأحرار، {فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} يعني من الرقائق، وقال: {ذلك لمن خشي العنت منكم}، يعني خاف على نفسه الزنا، فشريطة أن لا يكون لديه امرأة حرة، أو تكون لديه امرأة حرة لكنها لا تكفيه ولا يجد طولاً لحرة ويخشى مع ذلك العنت.
قال مالك: والعنت هو الزنا.
طالب:....
ورضي بذلك السيد؟
طالب:....
ما في ما يمنع، لكن ما فائدة السيد؟ كيف يستفيد السيد من هذا الزواج؟ نعم؟
طالب:....
إذا باعها صارت ملك يمين، لا فائدة، ولا يحصل مثل هذا ترى.
طالب:....
يريد أن يحسن عليه مثلاً، يريد أن يحسن عليه، طيب يعطيه بنته ويخفف المهر إذا أراد أن يحسن عليه، حرة، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها:
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثاً ثم يشتريها: "إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبداً له جارية، فطلقها العبد البتة، ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره.
قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه، وهي لغيره حتى تلد منه، وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها.
قال مالك: وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى، والله أعلم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الرجل يملك امرأته، يملك امرأته، تزوج، تزوج هذا الرجل أمة بالشرطين المتقدمين، ثم ملكها، وكانت قد كانت تحته ففارقها، باب ما جاء في الرجل يملك امرأته، وكانت تحته ففارقها، فارقها فراقاً رجعياً له حكم، وإن فارقها فراقاً بائناً فله حكم، فإن كان رجعياً يطأها بمجرد الملك، كأنه راجعها، وإن كان قد طلقها أو فراقها فراقاً بائناً، فإنها لا تحل له كالحرة، حتى تنكح زوجاً غيره.
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثاً ثم يشتريها، يطلقها لأنه تزوجها بالشرطين المتقدمين: ألا يجد طول حرة، وأن يخشى العنت: "إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" كالحرة.
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبداً له جارية، فطلقها العبد البتة، ثم وهبها سيدها له، وهبها سيدها له، وهذا على رأي الإمام مالك أن العبد يملك بالتمليك، وأما على رأي غيره فلا، هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ لأنه طلقها البتة، فهي كالحرة حينئذ، لا يحل له أن يطأها حتى تنكح زوجاً غيره.
قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها، رجل تحته أمة مملوكة، نعم تزوجها بالشرطين المتقدمين فاشتراها بعد ذلك، وقد كان طلقها واحدة، رجعية، فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره.
على ما تقدم.
قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه، وهي لغيره حتى تلد منه، الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه، وهي لغيره؛ لأن الولد ليس له، الولد لسيدها ليس له، وهي لغيره حتى تلد منه ولداً له ينسب إليه، وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها؛ لأن الوالد يكون له، هو الذي يعتقها، هو الذي يعتقها ولدها منه لا لغيره.
قال مالك: وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده؛ لأنه اشتراها قبل الولادة، والولد حينئذ له يتبع أمه؛ لأنه نماء متصل، وليس بنماء منفصل؛ لأن النماء المتصل يتبع السلعة في البيع والشراء بخلاف النماء المنفصل، لكن لو ولد قبل البيع ما تبيعه، كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"