شرح الموطأ - كتاب العقيقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العقيقة باب ما جاء في العقيقة حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة فقال «لا أحب العقيقة» وكأنه إنما كره الاسم وقال «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» «وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شعر حسن شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة».
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العقيقة العقيقة فعيلة من العق وهو القطع والمراد بها ذبح شيء من بهيمة الأنعام على ما سيأتي شكرًا لله جل وعلا على نعمة المولود شكرًا لله تعالى على هذه النعمة التي هي نعمة الولد قال باب ما جاء في العقيقة حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم العقيقة عند عامة أهل العلم سنة سنة مؤكدة ثبتت من فعله -عليه الصلاة والسلام- ومن قوله وأوجبها أهل الظاهر وأوجبها أهل الظاهر قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة رجل مبهم يضعف الحديث بسببه لجهالته لكن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السنن عند أبي داود والنسائي فيكون من قبيل الحسن عن أبيه أنه قال سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق» سئل عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق» اللفظ مكروه اللفظ بالإطلاق مكروه لكن لو قُيد سُئِل عن العقيقة عن المولود مثلاً ارتفع الكراهية في التسمية لأن الألفاظ المحتمِلة لأكثر من معنى منها المقبول وهو حق ومنها المردود وهو الباطل تجتنب تُجتنب { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرۡنَا } البقرة: ١٠٤ راعنا يحتمل وهي لفظ مستعملة مازالت يعني مستعملة في بعض الجهات بناءًا على أنها من المراعاة من المراعاة في قيمة السلعة مثلاً إذا أراد أن يشتري سلعة وذكر له قيمتها قال له راعنا هذا المعنى صحيح ما فيه إشكال من المراعاة وإن كان من الرعونة كما صدر من الكفار لا سيما اليهود فيما يواجهون به النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا ممنوع ولما كان اللفظ محتملاً للأمرين جاء النهي عنه والعقيقة فعيلة يحتمل أن تكون بمعنى مفعولة ويحتمل أن تكون بمعنى فاعلة عاقة وعلى هذا يجتنب اللفظ المحتمل لأكثر من معنى وكذا الفعل المحتمل لحق وباطل اللفظ المحتمل لحق وباطل يجب اجتنابه ومر بكم في مسائل العقائد من الألفاظ المحتمِلة مثلاً إذا قيل الجهة يفسر المراد بالجهة تثبت لله أو لا تثبت يقول ما مرادك بالجهة لأنه يحتمِل فلا ينفى ولا يثبت بإطلاق وهكذا بقية الألفاظ المحتمِلة يحتمل أن تكون العقيقة من العقوق ولذلك قال لا أحب العقوق ويحتمل أنها المراد بها العرف الشرعي الاصطلاحي وهي ما يذبح عن المولود ولما كان اللفظ محتملاً قال لا أحب العقوق لكن لو بُيّن المراد لو بيّن المراد فلا مانع من استعماله وقد جاء الشرع بإطلاقه «كل غلام مرتهن بعقيقته» والنبي -عليه الصلاة والسلام- عق عن الحسن وعن الحسين على ما سيأتي هذا الذي جعله قال «لا أحب العقوق» من هذه الحيثية حتى يتبين المراد قال وكأنه إنما كره الاسم كره الاسم لأنه يحتمل معنى باطلاً محرمًا وقال «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» هذا دليل الجمهور على أن العقيقة ليست بواجبة ليست بواجبة وإلا فحديث «كل غلام مرتهن بعقيقته» هذا يستدل به أهل الظاهر على وجوبها لكن مثل هذا الحديث صارِف «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» بعض العلماء كره التسمية بالعقيقة مطلقًا ولو بُين المراد منها وإنما يقال لها نسيكة وهذا أطلقه بعض الشافعية لكن الأئمة قاطبة على جواز إطلاق العقيقة على ما يُذبح عن المولود وعليه عمل أهل العلم من الصدر الأول إلى آخر الأزمان ويترجمون في كتبهم بهذه اللفظة كتاب العقيقة باب ما جاء في العقيقة إلى آخره وإن كرهه من كرهه من أهل العلم لأنه جاء باللفظ نفسه في بهذا اللفظ ورد في النصوص الصحيحة الصريحة بهذا اللفظ يعني نظيره وإن كان بينهم شيء من الاختلاف إطلاق العتمة على صلاة العشاء جاء النهي «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء» مع أنه أعتم النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني أخر صلاة العتمة التي هي العشاء فدل على أن المحظور أن يُنسى الاسم الشرعي لهذه العبادة.
سيارة فولفو، هو هناك خيارين يعني يقدر يطلع إذا طلعت إحداهما إيه خلاص.
يقول «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم» الأعراب يقولون العتمة ومازال اللفظ عندهم موجود والمحظور أن أن تغلب التسمية بحيث تنسى التسمية الشرعية وإلا لو أطلقت أحيانًا فلا مانع وجاء إطلاقها.
طالب: ..............
وشو؟
طالب: ................
لا يكفي فهم السامع السامع فهم المراد لكن غيره.
طالب: ................
وين؟
طالب: ................
هو الذي قال لا أحب العقوق؟
طالب: ................
هذا الراوي بلا شك.
طالب: ................
كره الاسم لأنه قال لا أحب العقوق واضح واضح واضح أنه كره الاسم من قوله لا أحب العقوق واضح أنه كره الاسم ومع ذلك قد يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- فاهم المراد من الأصل يعني غير ملتبس عليه لكن غيره ممن يسمع هذه اللفظة قد يلتبس عليه ولذلك قال «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه» دليل على أنه فاهم المراد «عن ولده فليفعل» وهذا هو الصارف عند الجمهور في حكم العقيقة من الوجوب إلى الاستحباب قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الباقر أنه قال وزنت فاطمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بِزنة ذلك فضة ولا شك أن الباقر ما أدرك فاطمة لأنها ماتت بعد أبيها -عليه الصلاة والسلام- بستة أشهر هو ما أدركها فالخبر منقطع وله طرق يثبته أهل العلم بمجموعها ولذا قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة وجاء في السنن ما يدل على مشروعية حلق رأس الصبي حلق رأس الصبي والصدقة بزنة شعره والخبر الأول يدل على أن الصبي سواء كان ذكرًا أو أنثى خلافًا لمن يقول أن الأنثى لا يحلق شعرها لأن الحلق خاص بالذكور هنا شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بِزنة ذلك فضة فعلى هذا يستحب أن يحلق الشعر ويتصدق بزنته بذهب أو فضة بذهب أو فضة، نعم.
طالب: ................
جاء في السنن أنه في اليوم السابع «تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى» جاء في بعض الألفاظ «يدمى» مع أنها لا شك أنها تصحيف عن التسمية تصحيف عن التسمية ومن استحب تلطيخ رأس المولود بالدم بناء على هذه اللفظة المصحفة فقد وهم لأن هذا من فعل الجاهلية وقد أمرنا بمخالفتهم ونصوص الصحيحة فسرت المراد بهذه اللفظة جاء الأمر بإماطة ما عليه من أذى فكيف يوضع عليه الأذى هو إذا فات السابع فالحكم واحد يعني في جميع ما عطف عليها لو أخر عن السابع في الرابع عشر وهكذا، سم.
طالب: ................
لا جاء التنصيص على الحلق، نعم سم.
أحسن الله إليك.
باب العمل في العقيقة، حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه عَق عن حسن وحسين.
عُق.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه عُق عن حسن وحسين بن علي بن أبي طالب.
ابني ابني.
ابني علي بن أبي طالب وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بنَ الزبير كان يعق عن كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة قال مالك رحمه الله الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعُق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها ويكسر ويكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يُمس الصبي بشيء من دمها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في العقيقة باب العمل في العقيقة يعني في مقدارها وما يفعل بها قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه أياها من أهله يعني شامل للأزواج وللبنين والبنات وكل من تحت يده لم يكن يسأله أحد من أهل عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن ولده والولد شامل للذكر والأنثى بشاة شاة عن الذكور والإناث هذا تفسير للولد مع أنه لا يحتاج إلى تفسير { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ } النساء: ١١ فالولد شامل للذكر والأنثى والتفسير هو مجرد تصريح هو تصريح بما هو مجرد توضيح لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة هل يسأله أن يعق عنه أو عن ولده؟ هذا السائل له ولد وُلد له ولد هو من أبناء ابن عمر مثلاً ولد له ولد أو من بناته ولد لها ولد فسألت أو فسأل أباه أن يعق عنه يعطيه يعطيه ما يشتري به عقيقة أو يدفع له شاة يقول اذبحها عقيقة والاحتمال الثاني أنه إذا ذبح ابن عمر عقيقة عن أحد ولده قال له أحد أعطني إياها من أهله يعني لحمًا هذا احتمال لكن الاحتمال الأول هو الظاهر وعلى هذا العقيقة تقبل النيابة أو لا تقبل؟ بمعنى أنه لو أن شخصًا ولد له مولود لكن ظروفه المادية ما تسعفه لأن يشتري عقيقة ويذبحها وهو ضائق بمعيشته ومعيشة ولده ثم قال واحد من المتبرعين هذه شاة اذبحها عن ولدك أما بالنسبة للجد يعني جد له أولاد ومن ولد له ولد من أولاده عق عنه هذا ما فيه إشكال لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- عق عن الحسن والحسين لكن الأجنبي هل مثل هذا يقبل النيابة أو لا يقبل؟ وقل مثل هذا في جميع التصرفات المالية أما بالنسبة لحقوق العباد لو أن شخصًا تبرع بقضاء دين زيد هذا ما فيه إشكال ما فيه إشكال لكن وجب عليه كفارة فتبرع شخص بإخراجها وجب عليه زكاة فقال هي علي يعني كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في في زكاة العباس «هي علي ومثلها» مثل هذا يقبل النيابة أو لا يقبل؟ وهل تبرأ ذمة المخرج عنه أو لا تبرأ؟ يعني شخص مشفق على أبيه أبوه غني تجب عليه الزكاة والولد كذلك الأب يقول ما يخرج الزكاة فمن باب الإشفاق على والده أخرجها نيابة عنه من ماله تبرأ ذمته أو لا تبرأ؟
طالب: ................
نعم.
طالب: ................
ماذا قالوا؟
طالب: ................
يعني يطالب بها مرة ثانية أو لا يطالب؟
طالب: ................
يعني لو امتنع من الزكاة وأخذها الإمام قهرًا أخذها قهرًا.
طالب: ................
ما يطالب بها مرة ثانية.
طالب: ................
أنا بأخذه بطلعها عنه من مالي بتبرع عنه من مالي هذا إذا إذا أخذها افترض أن الولد أخذها من مال أبيه خفية وأخرجها.
طالب: ................
لا لا هي هي علاقتها بالذمة ولها أيضًا تعلق من وجه بالمال من أجل أن يدخلوا الصبي والمجنون فعلى هذا لو تبرع شخص أجنبي بالعقيقة عن فلان أو بكفارة يمين إن كانت عليه كفارة أنا أدفعه تجزي والا ما تجزي؟ إذا انتفت المنّة إذا انتفت المنة ورضي وكان على علم من ذلك رضي بها أجزأت قال لم يكن يسأله أحد من من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة يعني الذكر شاة والأنثى شاة وجاء مثل هذا من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه عق عن حسن وحسين بشاة شاة سيأتي عُق عن حسن وحسين بني علي بن أبي طالب شاة شاة في بعض الروايات والأخرى رواية أخرى شاتين شاتين ولذا يرى جمع من أهل العلم أن الشاة تكفي لكن الأكمل أن تكونا شاتين هذا أكمل قال عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور يعني هذه مبالغة وإلا فالعقيقة لا تصح إلا من بهيمة الأنعام لا تصح إلا من بهيمة الأنعام من الأصناف الثمانية كالهدي والأضحية وأما قوله ولو بعصفور هذه مبالغة كما في «لا تحقرن جارة لجارتها تهدي إليها ولو بفرسن شاة» أو «بظلف مُحرَّق» «فليبعها ولو بظفير» «من بنى لله بيتًا ولو كمفحص قطاة» مفحص القطاة ما يأخذ قدم لكن كل هذه مبالغة للحث على مثل هذه الأعمال الجليلة وهنا قال سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور ليس على ظاهره هذا لم يقل به أحد من أهل العلم وإنما المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الهدي والأضحية قال وحدثني.
طالب: ................
وش فيها؟
طالب: ................
كاملة نعم كاملة ما تكفي عن سبعة في العقيقة لا بد تكون كاملة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين بني علي بن أبي طالب جاء في الأحاديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عق عنهما بشاة شاة ورواية الأكثر شاتين شاتين قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة الآن لما اختلفوا في الرواية فيما عُق به عن الحسن والحسين هل هو بشاة شاة أو بشاتين شاتين؟ وبنوا على ذلك جواز الأمرين واختار بعضهم الشاتين واختار بعضهم الشاة هل يرد مثل هذا في مثل هذا الخبر مثل هذا الاختلاف؟ لماذا؟ لأن القضية واحدة القضية واحدة فكيف نسوّغ ما جاء من في روايتين متعارضتين ونبني على كلا الروايتين حكم شرعي الأصل أنه إنما عقَّ عنهما بشاة شاة أو بشاتين شاتين لم يقع هذا مرة وهذا مرة نقول اختلاف تنوع لا، هذا اختلاف تضاد فلا بد أن نرجح إما أن نقول شاتين أو نقول شاة إلا إذا كان من النصوص ما يدل على الأمرين في غير هذا النص وقد جاء ما يدل على ذلك فالتوسعة ما هو من أجل كما يقول بعضهم إنه من أجل الخلاف فيما عقَّ به النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الحسن والحسين ومثل ينتبه له لأن مثل هذا الاختلاف لا يبنى عليه اختلاف في حكم نظير ذلك الكسوف صلاة الكسوف في الصحيحين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما كسفت الشمس صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان هذا في المتفق عليه وجاء في مسلم ثلاثة وجاء أربعة وجاء خارج مسلم خمسة في أبي داود هل نقول أن كل هذه الصور جائزة بناء على هذه الروايات التي بعضها في الصحيح أو نقول القصة واحدة ولا يجوز إلا صورة واحدة؟ وما عدا ذلك يحكم عليه بالوهم أهل العلم منهم من لديه الشجاعة والجرأة أن يحكم بالوهم على ما ورد أو على بعض ما ورد في الصحيح يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول أبدًا الكسوف مرة واحدة وزاد على ذلك يعني كأنه رحمة الله عليه يعني من من من شدة جزمه بالأمر كأنه يتهكم بمن يقول بالتعدد قال وإبراهيم ما مات إلا مرة واحدة لا شك أن مثل هذا الأسلوب من مثل شيخ الإسلام وهو الإمام المطلع لا يخفى عليه ما ورد في الباب لكن بعض الناس يجبن أن يحكم على الروايات التي في الصحيح أو من فيها بما فيها من الرواة الثقات أن يحكم عليهم بالتوهيم صيانة للصحيح وصيانة لجناب الرواة الثقات ويحكم بالتعدد مهما كان ولو نفي هذا التعدد يعني أهل السير كلهم متفقون على أن الكسوف أنه حصل مرة واحدة لكن من من أهل العلم من ليست لديه أو من ليس لديه من الجرأة ما يجعله على الحكم على الأحاديث الثابتة في الصحيح المخرجة في الصحيح ما ليس لديه من الجرأة أن يحكم عليها بالوهم فيقول بتعدد القصة ولو لم يقل به من من قبله وهذا صيانة للصحيح وهو منهج مسلوك عند كثير من أهل العلم حتى بالغ بعضهم حتى جعل بعض الاختلاف اختلاف الرواة.. حتى جعل بعضهم بعض اختلافات الرواة التي يمكن الجمع بينها جعلها من باب تعدد القصة مجرد ما يختلف راوي عن راوي يقول تعددت القصة يعني منهم من يقول أن قصة الغامدية غير قصة الجهنية لأن جهينة غير غامد بناء على هذا قال تعددت القصة والصورة متقاربة في السياق متقاربة جدًا في السياق ومنهم من يقول القصة واحدة وجهينة أو قالوا غامد بطن من جهينة أو العكس نسيت الآن، المقصود أن مثل هذه مسالك عند أهل العلم وتجد الآن وهو موروث إلى الآن تجد من طلاب العلم ولو كانوا شباب يعني يساوون أنفسهم بشيخ الإسلام ويجزمون بما يريدون وبعضهم وإن كان من الكبار قد يجبن عن مثل هذه الجرأة فيسلك المسلك الثاني وعلى كل حال لكل وجهه لا سيما إذا كان الحاكم في مثل هذه القضايا أهل لمثل هذا الحكم أهلاً لمثل هذا الحكم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة قال مالك الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث هذا المرجح عند مالك، لكن المرجح عند جمع من أهل العلم أن الذكر يختلف عن الأنثى ولذلك يقولون إن الأنثى تخالف الذكر في خمسة مواضع وذكروا منها العقيقة ذكروا منها العقيقة تختلف عن الذكر في خمسة مواضع العقيقة والدية والإرث والعتق والشهادة في خمسة مواضع العقيقة والدية والعتق والإرث والشهادة الذكور والإناث وليست العقيقة بواجبة هناك قال «من وُلد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» هذا الصارف للجمهور عن الوجوب تقدم لنا في الأضحية نظير ذلك «من أراد أن يضحي فليمسك أو فلا يمسن من شعره وبشره شيئًا» فدخلت العشر وقالوا إن قوله من أراد دليل على الاستحباب فجعلوه صارف وهنا «من أحب» ذكرنا أن مثل هذا لا يكفي في الصرف لماذا؟
طالب: ................
نعم.
طالب: ................
الخبر ما سيق لبيان حكم الأضحية ما سيق لبيان حكم الأضحية وإنما سيق لبيان لزوم الإمساك فهذه الدلالة ليست هي الدلالة الأصلية للخبر وذكرنا هذا فيما تقدم أن هناك دلالة أصلية ودلالة فرعية منهم من يلغي الدلالة الفرعية جملة وتفصيلاً ومنهم من ينظر إليها إذا لم تعارض وهذا هو الصحيح هنا «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» هذا سيق لبيان هذا الحكم هذا سيق لبيان هذا الحكم بخلاف ما جاء في الأضحية ما سيق لبيان حكم الأضحية قال وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا لم يزل عليه الناس عندنا خلافًا لمن قال بالنسخ لأن من أهل العلم من قال إن العقيقة منسوخة العقيقة منسوخة لأنها سيقت مع أمور منسوخة سيقت مع أمور منسوخة كالفرع والعتيرة هذه موجودة في الجاهلية وفي صدر الإسلام ثم نسخت «لا فرع ولا عتيرة» قال فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا يعني حكمها حكم النسك والضحايا يعني ما يهدى للبيت وما يجب على من ارتكب محظورًا له سن محدد وله أوصاف محددة جاءت الأدلة بها لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء العوراء البيّن عورها ولا العجفاء ولا المكسورة البيّن ضلعها ولا المريضة البيّن مرضها كما تقدم ولا بياع، نعم.
طالب: ................
هل نحتاج إلى دليل أو المخالف يحتاج إلى دليل؟ يعني هل الموافق على أن حكم الأضحية وحكم العقيقة وحكم الهدي واحد هذا هو الأصل فمخالفه يحتاج إلى دليل أو نقول أن النص ورد في الأضحية وما عداه يحتاج إلى دليل؟ يعني من باب الإلحاق من باب الإلحاق وليس النص فيها فهل نقول أن مثل هذا يحتاج إلى دليل مؤسس لهذا الحكم أو نقول أنها ملحقة ولا نحتاج إلى دليل يعني حينما ينهى عن إخراج الخبيث في الزكاة هل نقول أن هذا مُطّرد في جميع ما يتصدق به وفي الكفارات أو نقول هذا خاص { وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ } البقرة: ٢٦٧ هذا خاص بالصدقة وأما الكفارات ما يدخل نخرج رديء ما فيه إشكال تخرج ردي في الكفارات والا تتقيد..؟ تنظير مطابق والا غير مطابق؟ نعم.
طالب: ................
كيف؟
طالب: ................
تنفقون هذه نفقة بس الكفارة ليست نفقة الكفارة ليست نفقة لا ليست نفقة.
طالب: ................
أنت افترض أنها نفقة على على مماليك نفقة على أهل نفقة على جميع أبواب النفقات داخلة لكن غيرها.
طالب: ................
إيه لأن مثل هذا النص يعني هل هل الكلام عموم النص أو عموم العلة؟ هل يتناوله بعموم النص أو بعموم العلة؟ وهل هناك فرق أو ما هناك فرق إذا قلنا بعموم النص ما أدخلنا هنا العقيقة وإن قلنا بعموم العلة تناول دخل.
طالب: ................
وين؟
طالب: ................
الباب واحد يعني كله مما يذبح لله جل وعلا.
طالب: ................
وشو؟
طالب: ................
وهنا؟
طالب: ................
وهل هذا النص على إطلاقه؟ حتى لا يتيمموا الخبيث هل هو على سبيل الإلزام أو سبيل الاستحباب؟
طالب: ................
هذا قيل به ولكل وجه مطابق لكن من أهل العلم من يرى أن البدنة لا تكفي عن سبعة باعتبار أنك أعطيت كامل فتتصدق بكامل مجرد استحسان يعني ما فيه. قال فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها ولا يسكر ويكسر عظمها لا يباع منها شيء وهذا مشترك في الهدي والأضاحي والعقيقة لا يباع منها شيء إنما يتصدق بها ولا يعطى الجزار منها إنما كما قال أهل العلم يأكل ويتصدق ويهدي الأكل على ما تقدم في الأضحية عامة أهل العلم على أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وأوجبه الظاهرية وأما الصدقة فهي واجبة عند الجميع وإن أكلها كلها قالوا إلا أوقية جاز وإن أكلها كلها ضمن الأوقية يعني يشتري لحم مقدار أوقية ويتصدق بها عما أكله ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها ويكسر عظامها يكسر عظامها يعني كغيره ومن أهل العلم من يرى أن العظام لا تكسر تفاؤلاً بسلامة المولود بأن لا يكسر عظمه ولا شك أن مثل هذا لا دليل عليه لا دليل عليه والأصل في في اللحم أنه يقطع والعظام أنها تكسر ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها ويهدون أيضًا ولا يمس الصبي بشيء من دمها وقلنا إن هذا موروث من الجاهلية واستحبه بعضهم بناء على الرواية المصحفة الوهم الذي حصل من الراوي في يسمى حيث نطقه بعضهم قال أن في لسانه عقدة ويوجد من يبدل السين ميم من أنواع ما يؤثر على تغيير الحروف إبدال السين ميم وإبدال اللام ذال حبان بن واسع حينما يقول لا خلابة وش يقول؟ يقول لا خذابة في لسانه عقدة فمثل هذه توقع في مثل هذا التصحيف سمع من هو قال يدمى ويريد أن يقول يسمى لكن هذا لسانه فحفظت عنه ولا شك أن هذا وهم فإذا أمرنا بإماطة الأذى عنه وبحلق شعره فمن باب أولى أن ننهى عن تلويثه بالدم، نعم.
طالب: ................
يعني هل العقيقة مرتهنة بالغلام؟ وهذا الوصف مؤثر؟ بمعنى أنه إذا جاوز هذا السن انتهت؟ يعني هل ارتباط العقيقة بالوصف بالصغر أو نقول إن هذا خرج مخرج الغالب وأن غالب من من من ينسك عنهم أو يُعق عنهم هم غلمان صغار ومادامت تقبل النيابة الجد يعق عن ولد ولده والأب يعق فلا شك أن مثل هذا لا يعفيه من أن يعق عن نفسه إذا كبر نعم هي هي المطالب بها الأب المطالب بها في الأصل الأب لكن إذا تبرع الجد الذي هو الأصل أصل الأصل أجزأت كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وإذا تبرع الفرع كذلك قال جمع من أهل العلم أنها تتداخل أنها تتداخل وقاعدة التداخل ماشية في مثل هذا.
طالب: ................
كيف؟
طالب: ................
القاعدة إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مؤداة والأخرى مقضية تدخل تدخل فقالوا إذا جاء إذا إذا ولد المولود وصار يوم سابعه هو عيد الأضحى تدخل العقيقة في الأضحية ومنهم من يقول إن كانت الأضحية عن هذا الصبي دخلت فيها عقيقته وإن كانت الأضحية للرجل عن عن الرجل وأهل بيته وإذا كانت الأضحية عن الرجل وأهل بيته ما دخلت هذه العقيقة.
طالب: ................
نعم.
طالب: ................
لا أصل له ما له أصل.
طالب: ................
شوف مرتهن بعقيقته وش معنى مرتهن؟
طالب: ................
معلق عن عن عن شفاعته لوالديه عن شفاعته لوالديه؟ أو عن تسلط الشيطان عليه؟
طالب: ................
معروف لكن إذا قلنا بشفاعته معروف أن الكبير هو الصغير هو الذي يشفع وإذا قلنا أنه لئلا يسلط عليه الشيطان عمت العلة.
"