تعليق على تفسير سورة البقرة (59)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا يقول: ذكر أحدهم في إحدى القنوات العالمية أن الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله- كان في مجلسه أحد شيوخ القبائل وهو من أهل التدخين، فسقطت آلة التدخين في مجلس الشيخ، فاستحى الرجل أن يأخذها وخرج، فأمر الشيخ أحد طلابه أن يُوصلها له، فرجع المدخن، وقال: يا شيخ أليست بحرام؟ قال: بلى، ولكن حتى تعرف أننا نُفرق بين المسائل التي ورد فيها نصوص، والتي لم ترد فيها، أو عبارةٌ قريبةٌ من هذا، يقول: السؤال هل القصة حقيقية؟ وإن كانت حقيقية فكيف توجيهها؟
أنا لا أدري هل حصلت القصة مع الشيخ الإمام المجدد أو لم تحصل، لكن واحد من أحفاد الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ترجم له، وذكر قريبًا من هذه القصة، وأنه جاء ليحمل متاعًا أو شيئًا من بيت الشيخ، فسقط منه الكيس الذي فيه الدخان، فلمَّا ذهب الشيخ بنفسه لحقه بالكيس، والشيخ يقول: إذا كان هذا الكيس الذي سقط منه فقده وهو لم يتب من شرب الدخان، سيذهب يشتري غيره، الرجل خسر، وصاحب البضاعة المحرمة ربح، وبهذا الأسلوب أيضًا اللين من الشيخ -رحمة الله عليه-، وهو معروف بهذه الأمور، اللين في الدعوة، واللين مع المخالف، وهي طريقة ومنهج معروف، والجانب الآخر معروف عند كثيرٍ من أهل العلم أيضًا التشديد على العصاة وغيرهم، ويستعملها السلف مع أهل البدع التشديد والتغليظ عليهم.
على كل حال القصة المنسوبة للشيخ ما أدري عنها، ما أدري هل حصلت أم لا؟ والذي وقع للشيخ/ عبد الرحمن بن سعدي أنا قرأته في كتاب ألَّفه أحد أحفاده، أحد أحفاد الشيخ وذكر القصة، وهي لائقة بالشيخ عبد الرحمن؛ لأنه من أهل اللين في الدعوة والرِّقة، معروف الشيخ.
على كل حال المسألة اجتهادية، ولكن منهج أئمة الدعوة وعلماء نجد مع العصاة معروف، وما ذُكر في الطرح من التفريق بين المسائل الكبرى والصغرى بين الكبائر والصغائر، وبين ما فيه خلاف، أو لا خلاف فيه هذا أمر معروف ومشهور عند أهل العلم، وقد يكون في وقت أو بالنسبة لشخص يُناسبه أسلوب، وبالنسبة لشخصٍ آخر أو في ظرفٍ من الظروف يُناسبه أسلوب آخر.
وعلى كل حال بالنسبة للشيخ/ ابن سعدي ما استغربتها إطلاقًا.
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
لا، لكن ما هم من بلادنا.
طالب:.........
ما هم من بلادنا، الشوكاني وما الشوكاني يقولون بِحل الدخان، ومن الشيوخ المصريين من يرى فيه ما هو أشد من الإباحة.
طالب:.........
لو عندك اسحبها أعطني إياها.
الآن ما له دروس تُقدِّم ولا اختبارات. يعني إن كان فيه دروس فالأسبوع القادم فقط؛ لأن بعد الأسبوع القادم تبدأ اختبارات الجامعة.
طالب:.........
ما تقدر تخرجها لنا الآن من عندك؟
طالب:.........
على كل حال استعمال الأسلوب المناسب للظرف والشخص في الدعوة أمر مطلوب ومقرر في الشرع، وله نظائر.
طالب:.........
وهم ذاهبون للهند؟
طالب:.........
لا، هو الذي يرى حِله خير مسألة ثانية، لكن الشوكاني يرى حِل الدخان والقات والشمة وكل هذه الأمور ما فيها شيء عنده، وله فيها رسالة، رسالة مطبوعة.
طالب:.........
لا.. لا من وجهة نظر أخرى دعنا ممن عرفوا بالمنهج السلفي القديم، والنجدي وغيره تعرفون معاملتهم للمُخالفين والعصاة والمبتدعة وأهل الكبائر وغيرهم أمور يعني ثانية؛ لكن الظروف تختلف أنت الآن وأنت تأمر شخصًا بالصلاة تُغلظ عليه مثل ما قبل سنتين وثلاث، وقبل سنتين قبل عشرين سنة وثلاثين سنة لا شك أن الظروف ضاغطة تختلف، والله المستعان.
في جوارنا بيت يُعمر وأنا خارج للصلاة فاتت ركعة لأنهم يقطعون الحجارة، الحجارة التي تُكسى بها الجدران التي يسمونها حجرًا، يقطعونها ولا يسمعون، أصوِّت، دخلت البيت وأصوِّت ولا أحد يرد، لكن لو الأمور على ما كانت عليه في الأول كانت الهيئة ... والله ما يعرفون أحدًا، والله المستعان، والله يهدي ولاة الأمور، الله يهديهم، الله يدلهم على الحق ويوفقهم للعمل به.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
قال الإمام ابن كثيرٍ –رحمه الله تعالى-: "قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (182)} [البقرة:180-182].
اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبًا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث".
لأن قوله: { كُتِبَ } [البقرة:180] بمعنى فُرض { عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ } [البقرة:180] يعني فُرضت الوصية وأُوجبت الوصية، كما في قوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ } [البقرة:183]، { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ } [البقرة:178] كلها واجبات، قالوا: هذا في أول الأمر، ومنهم من يقول: معنى { كُتِبَ} [البقرة:180] بمعنى قُدِّر.. قُدِّر.
"فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المُقدرة فريضةً من الله يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمُّل مِنَّة الموصي، ولهذا جاء في الحديث الذي في السُّنن وغيرها عن عمرو بن خارجة، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب وهو يقول «إِنِ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»".
حديث لا وصية لوارث مروي من طرق وكلها لا تسلم، والشافعي –رحمه الله- يُصححها يُصحح الحديث للاستفاضة وتلقي الأئمة له بالقبول، الحديث مُتلقىً بالقبول ما من عالمٍ إلا ويقول: لا وصية لوارث، فهم تلقوا هذا الخبر بالقبول، وإن كانت مفرداته لا تصح، لكن مجموعها وتلقي الأمة لها بالقبول، وابن حجر يقول: إن تلقي الأمة للحديث بالقبول أعظم من مجرد كثرة الطرق.
"وقال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية { إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } [البقرة:180] فقال: نُسخت هذه الآية، وكذا رواه سعيد بن منصور، عن هُشيمٍ، عن يونس به، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيحٌ على شرطهما، وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباسٍ في قوله: { الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } [البقرة:180] قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصيةً للأقربين، فأنزل الله آية الميراث، فبين ميراث الوالدين، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت".
وصية الأقربين من غير الوارثين، أما من يرث من الأقربين فلا وصية له.
"وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا محمد بن الحسن بن الصباح، قال: حدَّثنا حجاج بن محمد، قال: أخبرنا ابن جريج، وعثمان بن عطاءٍ عن عطاء، عن ابن عباسٍ في قوله: { الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } [البقرة:180] نسختها هذه الآية { لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا } [النساء:7] ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر، وأبي موسى، وسعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهدٍ، وعطاء، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وعكرمة، وزيد بن أسلم، والربيع بن أنس، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن حيان، وطاووس، وإبراهيم النخعي، وشُريحٍ، والضحاك، والزهري: أن هذا الآية منسوخة، نسختها آية الميراث، والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر بن الرازي -رحمه الله- كيف حكى في تفسيره الكبير".
الرازي..الرازي.
طالب:........
محمد بن عمر الرازي معروف بابن الخطيب صاحب التفسير الشهير.
"كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلمٍ الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة".
أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة، ولا يقول بالنسخ، لا يرى النسخ، يُنكر النسخ.
وإنما هي مُفسرةٌ بآية المواريث، ومعناه كُتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } [النساء:11] قال: وهو أكثر المفسرين".
قول أكثر المفسرين.
"قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء: قال: ومنهم من قال: إنها منسوخةٌ فيمن يرث، ثابتةٌ فيمن لا يرث، وهو مذهب ابن عباسٍ، والحسن، ومسروقٍ وطاوسٍ، والضحاك، ومسلم بن يسار".
فتكون آيات المواريث مُخصِّصةً لهذه الآية، ومن أطلق عليها النسخ يكون مراده النسخ الجزئي؛ لأن النسخ عند المتقدمين أعم من أن يكون رفعًا كليًّا للحكم، وإنما يتناول الرفع الجزئي من التخصيص والتقييد، والله أعلم.
"قلت: وبه قال أيضًا سعيد بن جبير، والربيع بن أنس، وقتادة، ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخًا في اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية؛ لأن الأقربين أعم ممن يرث ولا يرث".
ومن لا يرث.
طالب: ومن لا يرث.
وممن يرث ومن لا يرث.
"لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرُفع حكم من يرث بما عُين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى، وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبًا حتى نُسِخت، فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية".
وهو مفهوم من قوله –جلَّ وعلا-: { كُتِبَ } [البقرة:180]، نعم.
"فيتعين أن تكون منسوخةً بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخٌ بالإجماع، بل منهيٌّ عنه للحديث المتقدم «إِنِ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» فآية الميراث حكمٌ مستقل، ووجوبٌ من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رُفع بها حكم هذه بالكلية، بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يُستحب له أن يوصى لهم من الثلث استئناسًا بآية الوصية وشمولها، ولِما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر".
عند الحنفية ما يُسمى بالوصية الواجبة، وهي ما كانت للفرع غير الوارث، إذا مات أحد الأولاد وترك أولادًا -أحد أولاد الميت قبله- وترك أولادًا هو لا يرث، ولا يرثون؛ لأنهم محجوبون بأعمامهم، لكن يجب أن يُوصي لهم جدهم هذه عند الحنفية خاصة، ويُسمونها الوصية الواجبة.
طالب:.........
أنا أعرف الحنفية ما أدري عن الشافعية.
"ولِما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» قال ابن عمر: ما مرت علي ليلةٌ منذ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ذلك إلا وعندي وصيتي".
الفرق ابن عمر وما عنده من اليقين وهذا موجودٌ حتى عند العقلاء من عامة الناس أن الوصية كونها تُكتب لا أثر لها في الأجل، يُذكر عن واحد من عامة الناس من المتأخرين سمع الحديث وأمر بكتب وصيته ووضعها عند رأسه، يقول: والله ما جاني النوم إلا إن قطعتها، يظن المسكين أن الوصية تُدني الأجل، وابن عمر يقول: "ما مرت علي ليلةٌ منذ سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول ذلك إلا وعندي وصيتي" مثل من اتخذ الكفن، ثم بعد ذلك تصرف فيه.
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
لا، هي في الأقارب وغير الأقارب، لكنها في الأقارب المنصوص عليهم نحتاج إلى إخراج الوارثين؛ لحديث «لا وصية لوارث» ويبقى من الأقارب من لا يرث، ويبقى أن من الورثة من حُرِم من الميراث، هو في الأصل وارث، لكن حُرِم من الميراث بأحد الأسباب الثلاثة، فهل يُقال: هذا غير وارث يُوصى له؟
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
عندك قاتل، وعندك كافر.
ويحرم الشخص من الميراث |
واحدةٌ من عللٍ ثلاث |
رقٌّ وقتلٌ واختلاف دين |
فهل يُوصى للقريب الكافر، يُوصى للقريب الرقيق، يُوصى للقاتل؟ هل الوصف المؤثر في عدم الوصية هو مجرد الإرث وعدمه، أو أن الملحوظ في الحرمان من الإرث ملحوظٌ في الحرمان من الوصية؟
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
يعني لو صار له قريب كافر ما يوصي له بشيء؟
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
ماذا؟
طالب:.........
{ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } [الممتحنة:8].
طالب:.........
أما الرقيق؛ فلأنه لا يملك.
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
تكون الوصية لسيده من هذه الحيثية، والقاتل؟
طالب:.........
ماذا؟
طالب:.........
القاتل؟
طالب:.........
ماذا؟
طالب:.........
يُوصى له؟
طالب:.........
نقول: ما العلة من الحرمان من الميراث؟ العلة لئلا يتعجل الميراث، فيقتل مورثه، لكن بالنسبة للوصية، ما رأي الشيخ؟
طالب:.........
نعم.
طالب: للقاتل؟
للقاتل يُوصي للقاتل أو يُوصي بوصفٍ يشمل قاتله.
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
قلنا: الكفار إذا كان قريبًا لا مانع من الوصية له بالشروط المعروفة { لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } [الممتحنة:8] فهل القاتل هو ممنوعٌ من الميراث؛ لأنه قتل مورثه، يُحرم من الوصية؛ لأنه قتل الموصي له؟
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
الوصية قد استعجل؛ لأنها لا تثبت إلا بالموت فقد يستعجل.
طالب:.........
ماذا؟
طالب:.........
لا بعد، يوصي بوصف يشمل هذا القاتل.
طالب:.........
لو لا يلزم أن تكون العلة المستنبطة قطعية قد لا يستعجل الميراث، لكنه مظنة استعجال الميراث، يعني هذا الذي فرَّط وحمل والده من مكانٍ إلى مكان في سيارته وفرَّط وأسرع، هل في باله أن يستعجل الإرث؟ لأنه هو موجود في السيارة يمكن أن يموت ويبقى الثاني، وهو مع ذلك يُحكم عليه بأنه قاتل تلزمه الدية والكفارة، ولا يرث، فالعلة ظنية ما هي قطعية.
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
لا الضابط عند أهل العلم في المواريث أن القتل المانع من الإرث كل ما أوجب قودًا أو ديةً أو كفارة، الذي اختلفت فيه الفتوى عند المتأخرين إذا لم يُفرِّط على رأي المالكية، ولا حتى عند الجمهور، حتى لو ما فرَّط مادام اتصف بالقتل لا يرث، حتى لو سقاه علاجًا ومات عند الشافعية.
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
طالب: صدر فيها فتوى، يعني يرث في غيره قاتل خطأ.
إذا لم يُفرِّط.
طالب: إذا لم يُفرِّط ما يُعتبر قاتلًا.
قاتل، في كتب أهل العلم قاتل.
طالب: إذا لم يُفرِّط؟
إذا لم يتعدَّ ولم يُفرِّط، لا في كتب العلم عند الجمهور ما فيه إشكال مادام حصل القتل على يديه، حتى على الشافعية يُبالغون لو سقاه علاجًا ومات.
طالب: صدر فيها فتوى.
كل ما صدر فيه فتوى ما لنا فيه نقاش، لكن إذا فرَّط.
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
لو كان الطريق مائة وعشرين مشي مائتين.
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
خلاف ما في كتب الفرائض في جميع المذاهب.
طالب:.........
على اعتماد قوله إذا كان قوله معتمدًا العبرة بثبوت الوفاة قبل المورِّث، لابد أن تثبت وفاة الوارث بعد موت مورثه تكون الوفاة بعده، وإلا يكون حكمهم حكم الغرقى والهدمى.
"والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرةٌ جدًّا، وقال عبد بن حميدٍ في مسنده: أخبرنا عبد الله، عن مبارك بن حسان، عن نافعٍ قال: قال عبد الله: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: يقول الله تعالى: «يَا ابْنَ آدَمَ ثِنْتَانِ لَمْ يَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا: جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا فِي مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظْمِكَ لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ، وَصَلَاةُ عبادي عليك بعد انقضاء أَجَلِكَ»".
وقوله: { إِن تَرَكَ خَيْرًا } [البقرة:180] أي مالاً".
الحديث كما في التعليق ضعيف، وضعفه شديد؛ لأن في إسناده مبارك بن حسان، يقول: متروك.
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
ماذا؟
طالب: معناه؟
معناه لو صح؛ لأنه ضعيفٌ جدًّا، وابن الجوزي يقول: الخبر إذا لم يثبت فلا تتكلف اعتباره، لا تبحث في معناه، ولا تستنبط منه شيئًا خلاص وجوده مثل عدمه.
ويقول: «جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا فِي مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظْمِكَ لِأُطَهِّرَكَ بِهِ» يعني كتب عليك الوفاة «وَأُزَكِّيَكَ، وَصَلَاةُ عبادي عليك بعد انقضاء أَجَلِكَ» على كل حال مادام الحديث ضعفه شديد فما يتُكلَّف.
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
مبارك بن حسان متروك، ما مستنده على أنه متروك؟ عندك يا أبا عبد الرحمن.
طالب:.........
يُخاِلف.
طالب:.........
ما الذي معك؟
طالب:.........
لا شك أن ضعفه شديد، لكن يُقال: لين، نعم.
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
تقريبه لين –نص- لاسيما فيه لين ومقبول، وهذه الأمور لها نقاش طويل.
"وقوله: { إِن تَرَكَ خَيْرًا } [البقرة:180] أي: مالاً، قاله ابن عباس، ومجاهدٌ، وعطاءٌ، وسعيد بن جبير، وأبو العالية، وعطية العوفي، والضحاك، والسدي، والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان، وقتادة وغيرهم، ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواءً قل المال أو كثر كالوراثة، ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالاً جزيلاً، ثم اختلفوا في مقداره، فقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، قال: أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قيل لعليٍّ -رضي الله عنه-: إن رجلاً من قريشٍ قد مات، وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة ولم يوصِ؟ قال: ليس بشيء إنما قال الله: { إِن تَرَكَ خَيْرًا } [البقرة:180] وقال أيضًا: وحدَّثنا هارون بن إسحاق الهمداني".
أربعمائة دينار من الذهب هذا قليل؟! من الذهب أليست خيرًا كثيرًا؟ على كل حال لا يُوجد شيء مرفوع إلى النبي –عليه الصلاة والسلام- ولا ما تقوم به حُجة في تحديد مقدار ما يجب أن يُوصى به.
"وحدَّثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدَّثنا عبدة –يعني- ابن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عليًّا دخل على رجلٍ من قومه يعوده، فقال له: أوصي؟ فقال له علي: إنما قال الله: { إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ } [البقرة:180] إنما ترك شيئًا يسيرًا فاتركه لولدك.
وقال الحكم بن أبان: حدَّثني عن عكرمة عن ابن عباس".
حدَّثني عكرمةُ عن ابن عباس.
"حدَّثني عكرمةُ عن ابن عباس { إِن تَرَكَ خَيْرًا } [البقرة:180] قال ابن عباس:
من لم يترك ستين دينارًا لم يترك خيرًا".
وماذا عن الذي ترك ثلاثمائة وأربعمائة في الخبر السابق عن علي -رضي الله عنه-؟
"قال الحكم: قال طاووس: لم يترك خيرًا من لم يترك ثمانين دينارًا، وقال قتادة: كان يقال: ألفًا فما فوقه".
هذا يعني تبعًا للأوقات والظروف والأحوال والأماكن.
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
نعم، أحيانًا يكون الألف ومثله الفتوى بأخذ الزكاة، أحيانًا تكون الألف بعض الناس تمنع من أخذ الزكاة، وأحيانًا تكون عشرة آلاف ويُفتى بأن يأخذ الزكاة، وفي بعض الأحوال والعصور الماضية الذي عنده ألف دينار، ألف جنيه من الذهب فهذا من المقنطرين، هذا من أرباب الأموال الطائلة، والآن ما تساوي شيئًا، لكن أصحاب... أحيانًا في وقتنا هذا المليون ما يجيء له بشيء، يؤجر البيت الذي يسكنه، وفي وقتٍ مضى يُشترى البيت بمائة ريال، فالتحديد بعددٍ معين مع اختلاف الأحوال غير لائق؛ ولهذا في الخبر الأول أربعمائة دينار قال: ما ترك شيئًا، هذا مسكين، وهذا الذي يقول: ستين، والذي قال: ثمانين، هذه تختلف باختلاف الأحوال؛ ولذا المسألة عرفية، إن ترك خيرًا بحيث لا يحتاج معه أولاده إلى أن يتكففوا الناس، وهذا هو الضابط، يُوصي، ومن حمله ذلك حملته الوصية على أن يُحوِج ورثته أن يتكففوا الناس، فمثل هذا... والضابط في قوله –عليه الصلاة والسلام-: «إنك إن تدع ورثتك عالةً يتكففون الناس» إلى أخره.
طالب: أغنياء.
«أغنياء خيرٌ لك من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس» نعم.
قوله: { بِالْمَعْرُوفِ } [البقرة:180].
طالب: .....
"وقوله: { بِالْمَعْرُوفِ } [البقرة:180] أي: بالرفق والإحسان، كما قال ابن أبي حاتم: حدَّثنا الحسن بن أحمد، قال: حدَّثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار".
يسار عندنا.
طالب:........
نعم.
طالب:........
ابن يسار، ما أدري والله.
طالب: نقول التصويب من رواية ابن أبي حاتم؟
ماذا؟
طالب: يقول في الأصل بن يسار، وفي حالٍ دينار والتصويب.
بشار.
طالب: ومن رواية ابن أبي حاتم.
طيب.
"قال: حدَّثني سرور بن المغيرة، عن عباد بن منصور، عن الحسن قوله: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ } [البقرة:180] فقال: نعم الوصية حقٌّ على كل مسلمٍ أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر، والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصيةً لا تُجحف بورثته من غير إسرافٍ ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدًا قال: يا رسول الله، إن لي مالاً ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: «لا» قال: فبالشطر؟ قال «لا» قال: فالثلث، قال: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خيرٌ من أن تذرهم عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» وفي صحيح البخاري أن ابن عباسٍ قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» وروى الإمام أحمد، عن أبي سعيدٍ مولى بني هاشم، عن ذيال بن عتبة بن حنظلة".
ابن عبيد عندنا.
طالب:.........
طالب: ابن عبيد؟
ابن عبيد؛ لأنه يقول في النسخة المطبوعة والأزهرية: زياد بن عتبة، وهو تصحيف.
طالب: زياد أم ذيال؟
هو التصويب ذيال.
طالب: ذيال بن عبيد؟
نعم.
"عن ذيال بن عبيد بن حنظلة، قال: سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة".
حُذيم أو حِذيم، المقصود أنه بالحاء المهملة، وجاء في المطبوعة بالجيم، نبه عليه الشيخ/ أحمد شاكر.
"قال: سمعت حنظلة بن حذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيمٍ في حجره بمائة من الإبل، فشق ذلك على بنيه، فارتفعوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي بمائةٍ من الإبل كنا نسميها المطيبة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا لا لا»".
عندنا المطية.
طالب: المطية؟
نعم.
طالب:.........
ماذا؟
طالب:.........
المطيبة.
طالب:.........
ماذا؟
طالب: الوصف له.
نعم.
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لَا لَا لَا، الصَّدَقَةُ خَمْسٌ، وَإِلَّا فَعَشْرٌ، وَإِلَّا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمسٌ وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمسٌ وثلاثون، فإن كثرت فأربعون» وذكر الحديث بطوله".
طالب:.........
أين؟
في هذا الحديث «الصَّدَقَةُ خَمْسٌ، وَإِلَّا فَعَشْرٌ، وَإِلَّا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمسٌ وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمسٌ وثلاثون، وإن كثرت فأربعون» هي على حسب قلة المال وكثرته الأصل التحديد، ولعل مال هذا السائل يعني يُناسبه الأربعون.
طالب:.........
نعم، أبو بكر –رضي الله عنه- يقول: رضيت بما رضي به ربي لنفسه الخُمس، وسيأتي الحض على الغض من الثلث إلى الربع، وأنه كلما كان أرفق بالورثة كان أولى؛ لوصية النبي- عليه الصلاة والسلام- لسعد «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» مادام الثلث كثيرًا، فالربع أفضل منه.
طالب:.........
مطيبة، خلاص.
نعم.
"وقوله: { فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } [البقرة:181] يقول تعالى: فمن بدل الوصية وحرَّفها، فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى، { فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } [البقرة:181] قال ابن عباسٍ وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك { إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [البقرة:181] أي: قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليمٌ بذلك، وبما بدله الموصى إليهم.
وقوله: { فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا } [البقرة:182] قال ابن عباسٍ، وأبو العالية، ومجاهد، والضحاك، والربيع بن أنسٍ، والسدي: الجنف: الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثًا بواسطةٍ أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباةً، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئًا غير عامد، بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصُّر، أو متعمدًا آثمًا في ذلك، فللوصي والحالة هذه، أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه، وأشبه الأمور به جمعًا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي، وهذا الإصلاح والتوفيق، ليس من التبديل في شيء؛ ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك، ليُعلَم أن هذا ليس من ذلك بسبيل، والله أعلم".
يعني لا يدخل في التبديل الذي أُشير قبل { فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } [البقرة:181] يعني هذا لا يدخل، وهذا يأتي والآيات مكتوبة على كثيرٍ من الكتب التي ترد من كتب أهل العلم القدامى سواءً كان مخطوطة ومطبوعة ينصون على أنها وقف ويكتبون { فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } [البقرة:181] فيقع الوقف هذا بيد شخصٍ يرى أن هذا الوقف لا يحقق الهدف الشرعي يكون موقوفًا على زاوية من زوايا الصوفية، أو على محل لا يُطلب فيه العلم، بل تُستعمل فيه أمور محرمة أو ما أشبه ذلك، فإنه يُبدَّل ويُغيَّر المكان المنصوص عليه من قِبل الواقف، ولا شيء في ذلك، ولكن هل يبقى الوقف مع التصحيح، أو يُقال: وقفٌ على جهةٍ لا يصلح الوقف عليها فهو باطل؟ هذا محل النظر، لكن على أي حال ليس من التبديل المنهي عنه.
"وقد قال ابن أبي حاتم: حدَّثنا العباس بن الوليد بن مزيدٍ".
مزيِد أم مزيَد؟
"ابن مزيَد".
اسأل..اسأل مشكول عندك؟
طالب:........
ماذا؟
إبراهيم
طالب: مَزيَد.
مَزيَد مشكول، نعم يُراجع مع ذلك.
"حدَّثنا العباس بن الوليد بن مَزيَد قراءةً، أخبرني أبي عن الأوزاعي، قال الزهري: حدَّثني عن عروة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال"
طالب:........
نعم.
طالب:........
قال الزهري: حدَّثني عروة عن عائشة.
"عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يُرَدُّ مِنْ صَدَقَةِ الجانف فِي حَيَاتِهِ مَا يُرَدُّ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُجْنِفِ عِنْدَ مَوْتِهِ» وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليد، قال ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيَد، وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط، وقد رواه الوليد بن مسلمٍ عن الأوزاعي، فلم يجاوز به عروة".
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
أنه قال: «يُرَدُّ مِنْ صَدَقَةِ الجانف فِي حَيَاتِهِ مَا يُرَدُّ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُجْنِفِ عِنْدَ مَوْتِهِ» هذا في الحياة.
طالب:.........
من جنف وأجنف ما الفرق بينهما؟
طالب:.........
على كل حال الحديث ضعيف ما فيه... ضعيف.
"وقال ابن مردويه أيضا: حدَّثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، قال: حدَّثنا إبراهيم بن يوسف، قال: حدَّثنا هشام بن عمار، قال: حدَّثنا عمر بن المغيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الجنف فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ» وهذا في رفعه أيضًا نظر".
طالب:.........
اثنين.
هذا ضعيف، يقول: وصحَّ موقوفًا.
طالب:.........
الجنف، عندنا الجنف.
طالب:.........
الجنف هو الحيف كله واحد هو: الميل وعدم العدل.
كمِّل.
"وأحسن ما ورد في هذا ما قال عبد الرزاق".
في هذا الباب.
"في هذا الباب ما قال عبد الرزاق: حدَّثنا معمر، عن أشعث بن عبد الله، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافٍ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ» قال أبو هريرة:
اقرءوا إن شئتم { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا } [البقرة:229] الآية".
اللهم صلِّ على محمد، اللهم صلِّ وسلم على عبدك.
طالب:.........
كلّ على أصله، الواجب واجب، والمندوب مندوب.
طالب:.........
يشمل هذا وهذا، من كان عليه واجب وجبت وصيته، ومن لم يكن عليه أمرٌ واجب يُندب له ذلك.