تعليق على تفسير سورة البقرة (69)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
قال الإمام ابن كثيرٍ –رحمه الله تعالى-: "قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الألْبَابِ} [البقرة:197] اختلف أهل العربية في قوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:197] فقال بعضهم: تقديره الحج حج أشهرٍ معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها، وإن كان ذلك صحيحًا، والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالكٍ، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وبه يقول إبراهيم النخعي، والثوري، والليث بن سعد.
واحتُج لهم بقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] وبأنه أحد النسكين، فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة.
وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به، وهل ينعقد عمرة؟".
عندك بل؟
طالب:........
"إحرامه به، وهل ينعقد عمرة؟"
"لم ينعقد إحرامه به، وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه، والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مرويٌّ عن ابن عباسٍ، وجابر، وبه يقول عطاءٌ، وطاووس، ومجاهد -رحمهم الله- والدليل عليه قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:197] وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النُّحاة، وهو أن: وقت الحج أشهرٌ معلومات، فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها، كميقات الصلاة".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد....
فيقول الحافظ ابن كثير على قوله –جلَّ وعلا-: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:197] يختلف أهل العربية في التقدير، فمنهم من يقول: الحج حج أشهرٍ معلومات، فيكون المراد بذلك الحج الكامل ما يكون في هذه الأشهر المعلومات، وعلى هذا يصح الإحرام به في جميع السنة، ويدل له قوله –جلَّ وعلا-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ} [البقرة: 189] يعني جميعها {قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] وعلى هذا فيصح الإحرام بالحج قبل دخول شوال كما يصح الإحرام به قبل وصول الميقات، فإذا صح في الميقات المكاني صح في الميقات الزماني على قول الجمهور.
والشافعي –رحمه الله- يقول: إن مواقيت الحج كمواقيت الصلاة، فكما لا يصح الإحرام بالحج بعد مضي الأشهر، كذلك لا يصح الإحرام به قبل دخول هذه الأشهر، وعلى هذا فتكون الآية يكون الحج في أشهرٍ معلومات أو يقع الحج في أشهرٍ معلومات يعني لا في غيرها، والخلاف معروفٌ بين الأئمة، فالجمهور يرون أنه لا مانع من أن يُحرم بالحج قبل دخول الأشهر المعلومة، وكما أنه لا مانع من أن يُحرم قبل أن يصل إلى الميقات، وقول الشافعي قياسه على الصلاة، وأنه لا يصح الإحرام بها قبل دخول وقتها ظاهر.
هو القول كما سيأتي بأن الأشهر هي الثلاثة كاملة أو شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة خلافٌ بين أهل العلم سيأتي، وسيأتي فائدة الخلاف بينهم في هذا.
وأما فائدة الخلاف في المسألة الأولى أنه هل يصح الإحرام قبل دخول الأشهر عند الجمهور يصح، ومثله الإحرام قبل الميقات، وتمام الحج والعمرة أن تُحرم بهما من دويرة أهلك، وأحرم بعض الصحابة من بيت المقدس، ولكن الأكمل والأولى أن يُحرم به من الميقات كما فعل النبي- عليه الصلاة والسلام- والإجماع على صحة الإحرام بالحج والعمرة قبل الميقات، ولولا هذا الإجماع... قال بعضهم: لولا هذا الإجماع لساغ الخلاف في أن يُقال: لا يصح الإحرام إلا من الميقات من المواقيت التي حددها النبي –عليه الصلاة والسلام-.
طالب:..........
ماذا؟
طالب:..........
ماذا فيه؟
طالب:..........
لا شك أن ما فعله النبي –عليه الصلاة والسلام- هو الأولى والأتم، وما وجه إليه هو الأكمل، لكن لولا وقوع ذلك من بعض الصحابة لما قيل: بجوازه.
طالب:..........
هو إذا ساغ التأويل الأول، وقد تبناه جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم على الجواز ما قالوا: بالكراهة ولا بغيرها، ولا شك أن وقوعه في وقتٍ لا خلاف فيه بين أن أهل العلم أولى.
طالب:..........
والله أنا مرتاح لقول الشافعي.
طالب:..........
الحج...
طالب:..........
أين؟
طالب:..........
نعم، قالوا: الحصر هنا حصر كمالي الحج حج أشهرٍ معلومات حصر كمال، ولاسيما في قوله– جلَّ وعلا-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ} [البقرة: 189] المراد بها جميع الأهلة الاثني عشر {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] يعني كله.
طالب:..........
أين؟
طالب:..........
أشهر معلومات تكون.....لكن هم يدعمون ذلك بقوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189].
طالب:..........
أين؟
طالب:..........
لا، الأشهر المعلومات الثلاثة أول شهرين وعشرة أيام، حتى عند الجمهور، لكن يقول هذا كمال ما هو بحصر.
طالب:..........
نعم.
"فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها، وإن كان ذلك صحيحًا، والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالكٍ، وأبي حنيفة، وأحمد". الجمهور، نعم.
"وقال الشافعي-رحمه الله-: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريجٍ، أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، أنه قال: لا ينبغي لأحدٍ أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:197]، وكذا رواه ابن أبي حاتم، عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي، عن حجاج بن محمدٍ الأعور، عن ابن جريجٍ، به. ورواه ابن مردويه في تفسيره من طريقين، عن حجاج بن أرطاة، عن الحكم بن عتيبة عن مُقسِم".
مِقسَم.
"عن مِقسَم، عن ابن عباسٍ: أنه قال: من السُّنَّة لا يُحرم بالحج".
ألا يُحرم.
"من السُّنَّة ألا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
وقال ابن خزيمة في صحيحه: حدَّثنا أبو كريب، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن شُعبة، عن الحكم، عن مِقسمٍ، عن ابن عباسٍ، قال: لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سُنَّة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، وهذا إسنادٌ صحيح، وقول الصحابي: من السُّنَّة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولاسيما قول ابن عباس تفسيرًا للقرآن، وهو ترجمانه.
وقد ورد فيه حديثٌ مرفوع، قال ابن مردويه: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع، قال: حدَّثنا الحسن بن المثنى، قال: حدَّثنا أبو حذيفة، قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ» وإسناده لا بأس به".
إن الصيغة لا ينبغي إن صح الخبر أن تجعل الإحرام في أشهر الحج أفضل، ولا تمنع الإحرام في غيرها.
"وقول الصحابي: من السُّنَّة" لما قرره أهل العلم هو الأكثر على أنه في حكم المرفوع.
قول الصحابي من السُّنَّة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو
بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر
أما إذا قال: سُنَّة النبي –عليه الصلاة والسلام- أو سُنَّة أبي القاسم، فهذا مرفوع مجزومٌ برفعه.
طالب:..........
أين؟
طالب:..........
"من السُّنَّة ألا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج" ما فيه من سُنَّة الحج.
طالب:..........
مرة قال: من السُّنَّة، ومرة قال: من سُنَّة الحج، كلاهما عن ابن عباس.
"لكن رواه الشافعي، والبيهقي من طرقٍ، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا.
وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي، يتقوى بقول ابن عباسٍ: من السُّنَّة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله أعلم.
وقوله: {أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:197] قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم رواه ابن جريج".
ابن جريج أم ابن جرير؟
طالب:........
ابن جرير.
"رواه ابن جرير، قال: حدَّثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، قال: حدَّثنا أبو نعيم، قال: حدَّثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:197] قال: شوال، وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة.
إسنادٌ صحيح، وقد رواه الحاكم أيضًا في مستدركه، عن الأصم، عن الحسن بن علي بن عفان، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر، فذكره وقال: هو على شرط الشيخين.
قلت: وهو مرويٌّ عن عمر، وعليٍّ، وابن مسعودٍ، وعبد الله بن الزبير، وابن عباسٍ، وعطاء، وطاووسٍ، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والشَّعبي، والحسن، وابن سيرين، ومكحولٍ، وقتادة، والضحاك بن مزاحم، والربيع بن أنس، ومُقاتل بن حيان، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وأبي يوسف، وأبي ثورٍ -رحمهم الله-".
يعني القول بأنها شهران وعشر من الثالث هو قول الجمهور؛ لأنه إذا انتهت العشر انتهى وقت الإحرام بالحج، وفاتت أهم أركانه فانتهى الحج، وعلى قول مالك إنه الثالث بكماله مع أن الخلاف شبه لفظي مالك لا يُجيز الإحرام بالحج بعد هذه الأيام.
طالب:........
لا يُجيز الإحرام بها.
"واختار هذا القول ابن جرير، قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب: زرته العام، ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم.
قال الله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:203]، وإنما تعجل في يوم ونصف.
وقال الإمام مالك بن أنس".
لأنه إذا رمى في نصف النهار بعد الزوال خلاص يسوغ له أن يتعجل.
"وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم: هي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة بكماله. وهو روايةٌ عن ابن عمر أيضًا.
قال ابن جرير: حدَّثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدَّثنا أبو أحمد، قال: حدَّثنا شريكٌ، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
وقال ابن أبي حاتمٍ في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدَّثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ قال: نعم، كان عبد الله يسمي: شوالاً، وذا القعدة، وذا الحجة.
قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب، وعطاءٌ، وجابرٌ بن عبد الله صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن جريج، وقد حُكي هذا أيضًا عن طاووسٍ، ومجاهد، وعروة بن الزبير، والربيع بن أنس، وقتادة.
وجاء فيه حديثٌ مرفوع، لكنه موضوع رواه الحافظ بن مردويه، من طريق حصين بن مخارق -وهو متهمٌ بالوضع- عن يونس بن عبيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الْحَجُّ أَشْهَرٌ مَعْلُومَاتٌ: شَوَّالٌ وَذُو الْقِعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ» وهذا كما رأيت لا يصح رفعه، والله أعلم".
المتهم بالوضع الوضاع الكذاب يُحكم على حديثه بالوضع، ولكن المتهم مُنكر وشديد الضعف ولا يتقوى، لكن لا يصل إلى درجة الوضع، والمتهم عند أهل العلم من يتفرد بحديثٍ يُخالفه فيه الناس ولا يأتي إلا من طريقه، وهو ممن لا يُحتمل تفرده أو يشتهر بكذبه في حديث الناس العادية، ولا يكذب في الحديث النبوي، من كذب في الحديث النبوي ما يُقال: متهم، يُقال: كذاب.
"وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة، بمعنى أنه مختصًّ بالحج، فيُكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر".
قول مالك –رحمه الله- يُضعفه أن العمرة في أشهر الحج قبله فيها الأحاديث الصحيحة المتواترة، وأنه النبي –عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يقلبوا إحرامهم إلى عمرة، وبعد الحج أمر عبد الرحمن أن يُعمر عائشة من التنعيم.
"وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أحمد بن سنان، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش".
أبو معاوية محمد بن الخازم الضرير.
"عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهابٍ، قال: قال عبد الله: الحج أشهرٌ معلومات، ليس فيها عمرة. وهذا إسنادٌ صحيح.
قال ابن جرير: وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحج، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى، كما قال محمد بن سيرين: ما أحدٌ من أهل العلم يشك في أن عمرةً في غير أشهر الحج أفضل من عمرةٍ في أشهر الحج.
وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد، عن العمرة في أشهر الحج، فقال: كانوا لا يرونها تامة.
قلت: وقد ثبت عن عمر وعثمان-رضي الله عنهما- أنهما كانا يُحبان الاعتمار في غير أشهر الحج، وينهيان عن ذلك في أشهر الحج، والله أعلم".
طالب:.........
ماذا فيه؟
طالب:.........
الكلام الأخير؟
طالب:.........
"ما أحدٌ من أهل العلم يشك في أن عمرةً في غير أشهر الحج أفضل من عمرةٍ في أشهر الحج" لعل السبب في ذلك ألا يخلو البيت من الزوار طول العام؛ لأن من جاء للحج واعتمر وانتهى فلن يعود إليه ثانية، يُقال: لا تعتمر في أشهر الحج؛ ليُهجر البيت، وهذه حُجة من كره التمتع.
طالب:.........
كون العُمَّر كلها بالقعدة اعتمر أربع مرات كلها في القعدة.
"وقوله: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة:197] أي: أوجب بإحرامه حجًّا، فيه دلالةٌ على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه.
قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض هاهنا الإيجاب والإلزام".
إذا دخل فيه بنية الدخول في النُّسك لزمه، وصار فرضًا عليه أن يُتمه.
"وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة:197] يقول: من أحرم بحجٍّ أو عمرة، وقال عطاء: الفرض الإحرام، وكذا قال إبراهيم، والضحاك، وغيرهم.
وقال ابن جريج: أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ أنه قال: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة:197] فلا ينبغي أن يلبي بالحج، ثم يُقيم بأرض، وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، ومجاهدٍ، وعطاء، وإبراهيم النخعي، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، وسفيان الثوري، والزهري، ومقاتل بن حيان نحو ذلك.
وقال طاووس، والقاسم بن محمد: هو التلبية".
يقول: "فلا ينبغي أن يلبي بالحج، ثم يُقيم بأرض" يُحرم ثم يجلس بالطائف مثلاً أو يُحرم ثم يذهب إلى بلدٍ آخر، إذا أحرم فعليه أن يتمه، يتم هذ الإحرام، سواءً كان بحجٍّ أو عمرة هذا كلامه –رحمه الله- نعم.
طالب:.........
حتى المتمتع إذا أحرم ينتهي من عمرته، ويحل الحل كله، ثم يكون ما أحرم إلى الآن.
"وقوله: {فَلا رَفَثَ} [البقرة:197] أي: من أحرم بالحج أو العمرة، فليجتنب الرفث، وهو الجماع، كما قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة:187] وكذا يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء.
قال ابن جرير: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس: أن نافعًا أخبره: أن عبد الله بن عمر كان يقول: الرفث إتيان النساء، والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم.
قال ابن وهب: وأخبرني أبو صخر، عن محمد بن كعبٍ، مثله".
يعني التكلم بالجماع ودواعيه مطلقه رفث عند ابن عمر سواءً كان بحضرة النساء أو بحضرة الرجال، بخلاف ما يراه ابن عباس أن الرفث التكلم به بحضرة النساء فقط.
طالب: قال حدثني يونس، ثم قال أخبرني يونس، يونس آخر؟
نعم يونس بن عبد الأعلى، والثاني يونس بن.....
طالب:........
نعم.
"قال ابن جرير: وحدَّثنا محمد بن بشار، قال: حدَّثنا محمد بن جعفر، قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادة، عن رجلٍ، عن أبي العالية الرياحي، عن ابن عباسٍ: أنه كان يحدو -وهو محرم- وهو يقول".
ما تقرأ البيت.
"قال أبو العالية، فقلت: تكلم بالرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء".
أولاً: الخبر من حيث الإسناد فيه ضعف من حيث الإسناد إلى ابن عباس، وقد ذكره ابن دريد في (الجمهرة)، وذكره كثيرٌ من المفسرين، ونسبوه لابن عباس بأسانيد لا تثبت، هذا من جهة، ومن حيث النظر والمعنى، هل يليق بابن عباس مثل هذا الكلام ونظره إلى الطير والتطير والتشاؤم، يقول: إن تصدق الطير؟ هذا فعل الجاهلية، والبيت لا شك أنه من نوع اللغو الذي يُعرِض عنه عباد الرحمن فضلاً عن حبر الأمة وترجمان القرآن.
طالب:........
المفسرون يذكرون كل شيء صح أم لم يصح، والوظيفة وظيفة الناقد.
طالب:........
ما أشار ابن كثير إلا أنه فيه...
كمل كمل.
"قال أبو العالية، فقلت: تكلم بالرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء، ورواه الأعمش، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، عن ابن عباس، فذكره".
أولاً: البيت ليس من إنشاء ابن عباس حتى لو صح، ولميس هذه قبل ابن عباس فيما قيل، وهو ناقل على قول من يُثبت مثل هذه الأمور، يقولون: الناقل لا تبعة عليه، لكن عموم الكلام الساقط الذي يُعد من اللغو الذي لا يليق بمن دون ابن عباس، فكيف بابن عباس؟! وتسطيره في كتب التفسير، وهو مشتملٌ على نوعٍ من التطير أو إقرار التطير، وأضف إلى ذلك قراءته في بيتٍ من بيوت الله كل هذه غير لائقة.
"وقال ابن جريرٍ أيضًا: حدَّثنا محمد بن بشار، قال: حدَّثنا ابن أبي عدي، عن عوفٍ قال: حدثني زياد بن حصين، قال: حدثني أبي حصين بن قيس، قال: أصعدت مع ابن عباسٍ في الحاج، وكنت خليله، فلما كان بعد إحرامنا، وقال ابن عباس، فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز، ويقول:
قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء".
طالب:.........
ماذا يقول؟
طالب:.........
أين؟
طالب:.........
صفحة كم؟
طالب:.........
في الموضعين هو فقط التعبير أعف وإلا فهو المقصود.
طالب:.........
أعف من الذي عندنا.. ننل.
طالب:.........
باقية التطير موجود، لكن اللفظ القبيح الذي يُستحيا من ذكره، ولا يليق بأهل الصلاح والخير عُدِّل إن ننل.
طالب:.........
لكنه في (الجمهرة) لابن دريد مثل ما عند ابن كثير.
طالب:.........
الرجل مُبهم.
طالب:.........
فيه ضعف من أكثر من وجه.
"وقال عبد الله بن طاووس، عن أبيه: سألت ابن عباسٍ عن قول الله تعالى: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ} [البقرة:197] قال: الرفث التعريض بذكر الجماع، وهي العرابة في كلام العرب، وهو أدنى الرفث.
وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث: الجماع، وما دونه من قول الفُحش، وكذا قال عمرو بن دينار.
وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة، وهو التعريض وهو محرم".
"التعريض بذكر الجماع وهو محرم" لكن التعريض بذكر الجماع هل هذا تعريض إذا ذُكِر الجماع هل هذا تعريض؟ تصريح.
طالب:.........
مفتوحة العرابة.
طالب:.........
كلاهما، نعم.
"وقال طاووس: هو أن يقول للمرأة: إذا حللت أصبتك، وكذا قال أبو العالية.
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: الرفث: غشيان النساء والقُبلة والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام، ونحو ذلك.
وقال ابن عباسٍ أيضًا وابن عمر: الرفث: غشيان النساء، وكذا قال سعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، وإبراهيم، وأبو العالية، وعطاءٍ الخرساني، ومكحول، وعطاء بن يسار، وعطية، وإبراهيم النخعي، والربيع، والزهري، والسُّدي، ومالك بن أنس، ومُقاتل بن حيان، وعبد الكريم بن مالك، والحسن، وقتادة والضحاك، وغيرهم.
وقوله: {وَلا فُسُوقَ} [البقرة:197] قال مِقسم وغير واحد، عن ابن عباس: هي المعاصي، وكذا قال عطاءٌ، ومجاهدٌ، وطاووس، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومحمد بن كعب، والحسن، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومكحول، والربيع بن أنس، وعطاء بن يسار، وعطاءٌ الخراساني، ومقاتل بن حيان.
وقال محمدٍ بن إسحاق، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: الفسوق: ما أُصيب من معاصي الله صيدًا أو غيره، وكذا روى ابن وهب، عن يونس، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم".
يعني الفسوق في الحج هذا المراد به، لكن لو أنه خرج من الحرم، وحصل منه فسوق وهو محرم أو قبل أن يدخل أو قبل أن يصل إلى الحرم حصل منه شيءٌ من الفسوق يدخل أم ما يدخل؟ بعد إحرامه يدخل.
طالب:.........
ولو كان مادام مُحرمًا فهو فسوق.
طالب:.........
الذي يمنعونه الجماع، وما دونه من المحظورات، منهم من يقول: الجماع ودواعيه، وعقد النكاح يُمنع حتى بعد التحلل الأول، ولكن المعروف عند أهل العلم والمفتى به أنه بعد التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء.
"وقال آخرون: الفسوق هاهنا السباب، قاله ابن عباسٍ، وابن عمر، وابن الزبير، ومجاهد، والسُّدي، وإبراهيم والحسن. وقد يتمسك هؤلاء بما ثبت في الصحيح «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».
ولهذا رواه هاهنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم -رحمه الله- من حديث سفيان الثوري عن زَبيد".
زُبيد
"عن زُبيدٍ، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال".
سُمي زُبيد اليامي.
"«سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» وروي من حديث عبد الرحمن".
"وقد رواه هاهنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم" الابن، فكيف بالأب إذا كان الابن محمد بن أبي حاتم فأبوه أبو حاتم الرازي، فكيف تكون منزلته؟ ولا شك أن المفسِّر الحافظ ابن كثير ينظر إلى أهل لحديث بالمنظار اللائق به وبهم، هو محدِّث، ما رأيته قالها في موضعٍ آخر، ولا تُقال في الغالب إلا لابن عباس.
"وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ومن حديث أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوق هاهنا: الذبح للأصنام، قال الله تعالى: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام:145].
وقال الضحاك: الفسوق: التنابز بالألقاب.
والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي، معهم الصواب".
نعم؛ لأن من ذكر معصية واحدة وفسَّر بها الآية لا يعني الحصر حصر المراد بما فسَّره به، وإنما هو من باب التمثيل، وهذا يقع كثيرًا في تفسير السلف.
"كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم، وإن كان في جميع السنة منهيًّا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد".
نعم، يتأكد النهي في الأشهر الفاضلة، وفي الأماكن الفاضلة، وإن كان مُحرمًا في غيرها.
"ولهذا قال: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة:36] وقال في الحرم: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج:25].
واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا: هو ارتكاب ما نُهي عنه في الإحرام، من قتل الصيد، وحلق الشعر، وقلم الأظفار، ونحو ذلك، كما تقدم عن ابن عمر. وما ذكرناه أولى، والله أعلم.
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازمٍ".
أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان، سلمان مولى....وأبو حازم سلمة بن دينار يروي عمن؟ عن سهل وعن غيره، لكن ماذا عندك يا أبا عبد الله؟
طالب:.........
سلمة بن دينار.
طالب:.........
تدري لكن أنت لعلك كبرت مثلي.
هو يروي عن سهل بن سعد معروف بالرواية عنه سلمة بن دينار.
"عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»".
كيومَ.
"خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»".
لماذا؟ لأنه أُضيف إلى جملةٍ صدرها مبني على الماضي، ولو أُضيف إلى جملةٍ صدرها مُعرب كالمضارع اختلف إعرابه أُعرِب {هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ} [المائدة:119] نعم.
"وقوله: {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] فيه قولان:
أحدهما: ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، وقد بيّنه الله أتم بيان ووضّحه أكمل إيضاح. كما قال وكيعٌ، عن العلاء بن عبد الكريم: سمعت مجاهدًا يقول: {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] قد بيّن الله أشهر الحج، فليس فيه جدالٌ بين الناس.
وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] قال: لا شهر يُنسأ، {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197]، قد تبيّن، ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمَّهم الله به".
يؤخِّرون من كل سنةٍ شهرًا.
"وقال الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهدٍ في قوله: {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] قال: قد استقام الحج، فلا جدال فيه، وكذا قال السدي، وقال هشيم: أخبرنا حجاجٌ".
وفي حجة الوداع قال النبي –عليه الصلاة والسلام-: «إن الزمان قد استدار وعاد كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» يعني أن الحج وقع في وقته في حجة النبي –عليه الصلاة والسلام- وكان في حجة أبي بكرٍ التي كان قبلها السنة التاسعة على طريقتهم في النسيء يكون قد وقع في القعدة، لما دارت السنة وأخّروا شهر ًا وقع في موقعه.
"وقال هشيم: أخبرنا حجاجٌ، عن عطاءٍ، عن ابن عباس: {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] قال: المراء في الحج.
وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] فالجدال في الحج -والله أعلم- أن قريشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة".
ولا يخرجون عن الحرم؛ لأنهم كما يزعمون أهله، وهم الحمس.
"وكانت العرب، وغيرهم يقفون بعرفة، وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء: نحن أصوب، ويقول هؤلاء: نحن أصوب، فهذا فيما نرى، والله أعلم.
وقال ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون، كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم، فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك.
وقال ابن وهب، عن أبي صخرٍ، عن محمد بن كعب، قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم، وقال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم.
وقال حماد بن سلمة، عن جبير بن حبيب، عن القاسم بن محمدٍ أنه قال: الجدال في الحج أن يقول بعضهم: الحج غدًا".
جبير أم جبر؟
طالب:........
وأنا عندي جبر.
ماذا عندك؟ جبر.
طالب:........
نعم في النسخة.
طالب:........
بزاي حُر.
طالب:........
جبير؟
طالب:........
نعم.
"عن القاسم بن محمدٍ أنه قال: الجدال في الحج أن يقول بعضهم: الحج غدًا ويقول بعضهم: الحج اليوم".
حينما يختلفون في دخول الشهر فيقول بعضهم: اليوم عرفة، وبعضهم يقول: غدًا عرفة، ويتجادلون في ذلك.
"وقد اختار ابن جريرٍ مضمون هذه الأقوال، وهو قطع التنازع في مناسك الحج.
والقول الثاني: أن المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة.
قال ابن جرير: حدَّثنا عبد الحميد بن بيان، قال: حدَّثنا إسحاق، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعودٍ في قوله: {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] قال: أن تُماري صاحبك حتى تغضبه.
وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاق، عن التميمي: سألت ابن عباس عن (الجدال) قال: المراء، تُماري صاحبك حتى تُغضبه. وكذلك روى مُقسمٌ والضحاك، عن ابن عباس".
مِقسم كمنبر.
"وكذلك روى مِقسمٌ والضحاك، عن ابن عباس وكذا قال أبو العالية، وعطاء ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وجابر بن زيد، وعطاءٌ الخراساني، ومكحول ، والسدي، ومقاتل بن حيان، وعمرو بن دينار، والضحاك، والربيع بن أنس، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن يسار، والحسن، وقتادة، والزهري.
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] المراء والملاحاة".
"قال الجدال: المراء والملاحاة".
"قال الجدال: المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك، فنهى الله عن ذلك.
وقال إبراهيم النخعي: {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] قال: كانوا يكرهون الجدال.
وقال محمد بن إسحاق، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: الجدال في الحج: السباب والمنازعة. وكذا روى ابن وهبٍ، عن يونس، عن نافعٍ: أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج: السباب، والمراء، والخصومات، وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن الزبير، والحسن، وإبراهيم، وطاووس، ومحمد بن كعب، قالوا: الجدال: المراء.
وقال عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن بشر".
بشر أم بشير؟
طالب:.........
نعم.
"عن يحيى بن بشر عن عكرمة: {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة:197] والجدال: الغضب، أن تغضب عليك مسلمًا، إلا أن تستعتب مملوكًا فتغضبه من غير أن تضربه، فلا بأس عليك، إن شاء الله.
قلت: ولو ضربه لكان جائزًا سائغًا".
"والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد".
والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الله بن إدريس، قال: حدَّثنا محمد بن إسحاق".
قوله: "ولو ضربه لكان جائزًا سائغًا، والدليل على ذلك" هكذا؟
طالب:.........
تابع.
"عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه: أن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجاجًا، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجلست عائشة".
على الطريق من أعمال الفُرع على طريق بين مكة والمدينة.
"فجلست عائشة إلى جنب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر، وزمالة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واحدة مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكرٍ ينتظره إلى أن يطلع عليه، فاطلع وليس معه بعيره، فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة، فقال أبو بكر: بعيرٌ واحدٌ تُضله؟ فطفق يضربه، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبتسم ويقول: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا المُحْرِم مَا يَصْنَعُ؟» وهكذا أخرجه أبو داود، وابن ماجه، من حديث ابن إسحاق.
ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال، ولكن يُستفاد من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أبي بكرٍ –رضي الله عنه-: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا المُحْرِم مَا يَصْنَعُ؟» كهيئة الإنكار اللطيف إلى أن الأولى ترك ذلك، والله أعلم".
قول بعض السلف: من تمام الحج ضرب الجِمَال أو الجمَّال إذا كان المراد قائد الجمل كل هذا خلاف ما جاءت به الشريعة من الإحسان إلى كل شيء، فالضرب إساءة، وإن صح عن بعض السلف، قلنا: هذه ظاهريةٌ محضة، ولا حظ له من النظر.
"وقد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده: حدَّثنا عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة".
الربذي، موسى بن عُبيد الربذي، ضعيف.
"عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قضَى نُسُكَه، وسلِم الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»".
قف على هذا.
هذا يقول: الكلمة التي ذكرتم بأنها قبيحة، أليست هي التي سأل النبي –صلى الله عليه وسلم- ماعزًا عنها؟
قد يحتاج إلى التصريح، وقد يتعين التصريح إذا كان يترتب عليه حكم شرعي، لو لم يقل هذه الكلمة ما لزم الحد، لو لم يقع هذا التصريح ما لزمه الحد.