شرح الموطأ - كتاب المدبر (3)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جراح المدبر:
حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده.
قال مالك رحمه الله: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره، أنه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح أثلاثاً فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة، إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل، وأمسكوا نصيبهم من العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد، ولم تكن ديناً على السيد، فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره، فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح، وقدر الدين، ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد، فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه للورثة، وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده، وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبداً مدبراً قيمته خمسون ومائة دينار، وكان العبد قد شج رجلاً حراً موضحة، عقلها خمسون ديناراً، وكان على سيد العبد من الدين خمسون ديناراً.
قال مالك رحمه الله: فإنه يبدأ بالخمسين ديناراً التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه للورثة، فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده، ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت، فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير، وعلى سيد المدبر دين لم يقض، وإنما هو وصية وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}.
قال مالك رحمه الله: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق، وكان عقل جنايته ديناً عليه يتبع به بعد عتقه، وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين.
قال مالك رحمه الله في المدبر إذا جرح رجلاً فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين، ولم يترك مالاً غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، إنه إذا زاد الغريم شيئاً فهو أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد.
قال مالك رحمه الله في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه، فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه، ورد المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه، واستعمل المدبر ما بقي له من دية جرحه.
بما، بما.
أحسن الله إليك.
واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جراح المدبر:
جراح المدبر، والجراح جمع جرح، والجرح مصدر جرح يجرح جرحاً، فالمدبر مضاف غليه، وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله، أو مفعوله؟ إلى فاعله، يعني المدبر جارح وليس بمجروح، المدبر جارح وليس بمجروح.
حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح، فيختدمه المجروح، يعني بقدر ما يقوم به الجرح، جرح اعتدى جرح إنساناً أو أتلف شيئاً، فإنه يقوم، يقوم بألف مثلاً، ألف ريال، فلسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح، ما الذي يملكه السيد؟ الخدمة الخدمة، فيقول: استعمله اختدمه لمدة شهر بهذا الألف، أو أجره إلى أحد يستعمله بألف، وتستوفي منه، أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح، قد يقول المجروح: أنا لا حاجة لي بخدمته، يقال: أجره، واستوف منه أجرته، ويقاصه بجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل ان يهلك السيد رجع إلى سيده، قال له: خذه لمدة شهر، اختدمه أو أخدمه بالأجرة في مقابل قيمة الجرح، بعد شهر يعود إلى سيده، فإن كان سيده موجوداً عاد ما يملكه منه وهو الخدمة إليه، وإن كان قد مات؟ ماذا يحصل؟ عتق المدبر، يعتق المدبر.
قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره، والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده، في الصورة الأولى عاد إلى سيده؛ لأن سيده بقي بعد خدمة المجروح، وهنا هلك سيد وليس له مال غيره، أنه يعتق ثلثه، لماذا؟ لأنه في هذه المسألة حكمه حكم الوصية، فلا يجوز بما زاد على الثلث، ثم يقسم عقل الجرح أثلاثاً، ثم يقسم عقل الجرح أثلاثاً، قدرنا الجرح بألف أو ألف ومائتين أو بتسعمائة أثلاث، ثلث ثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه، يلزمه ثلاثمائة ريال متعلقة بما عتق منه، بالبعض الذي عتق منه، وثلثاه، ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة، ثم بعد ذلك الورثة؛ لأنه بقي ثلثاه رق بأيدي الورثة، بإمكانهم أن يبيعوا نصيبهم، فإذا باعوه وفي الثلثان من قيمة الثلثين، ثلثا العقل من ثلثي القيمة، من ثلثي قيمة الثلثين، إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل؛ لأنه يلزمهم إلا إذا كان الثلثان، إذا كان الثلثان من العقل أكثر من قيمة ثلثي العقل، فليس عليهم إلا أن يسلموا، يسلموا العبد للمجروح، ما قلنا فيما سبق أنه إذا جنى العبد جناية أكثر من قيمته، فإن سيده لا يلزم بأكثر من قيمته، يسلمه للمجني عليه وينتهي الإشكال، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل، وأمسكوا نصيبهم من العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد، الجناية من العبد، ولم تكن ديناً على السيد.
قد يقول قائل: أن السيد عليه كفل من جناية العبد، لماذا لم يؤدبه، لماذا لم يحفظه من، ترك له التصرف حتى يجني؟ نقول: نعم، عليه كفل، وهذا الكفل يفوت عليه قيمة العبد، أو العبد نفسه، إذا طلب بحيث كانت قيمته أقل من الجناية أو مساوية للجناية، ولكن أكثر من ذلك لا يلزم، فلم يكن ذلك على الذي أحدث العبد، فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره.
قد يقول المجني عليه: الآن الثلث الذي عتق منه، يلزمه به ثلث الدية، ثلث الدية، والثلثان من عقل الدية يتبعان الثلثين، الثلثين الذين بأيدي الورثة.
يقول: فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره، ما يقول المجني عليه الآن أنا جنايته بألف ومائتين، وهو ما يسوي إلا ألف بأخذه كامل، ويبقى لي مائتين، السيد لا يلزمه أن يدفع المائتين الزائدة على ثمنه، ولو لم يدبره، لا يلزمه، لا يلزمه أكثر من قيمته، والثلث الذي عتق منه خرج من يد السيد، وخرج من يد صاحب الجرح، المجروح، إلا أنه يتبعه به ديناً عليه، تبعاً لما تحرر به.
فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره؛ لأن التدبير عقد لازم وإلا جائز؟ لازم، فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد، فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح، وقدر الدين، بيع من المدبر بقدر عقل الجرح، وقدر الدين، لماذا؟ أيهما أولى الدين أو عتق المدبر؟ نعم؟
طالب:......
يعني هل المقدم عتق المدبر أو الدين؟ شخص أوفى أعتق عبده عن دبر ثم لحقه دين، نعم؟
طالب:......
قلنا في دروس مضت أن التدبير حكمه حكم الوصية، إلا أنه لا يجوز الرجوع فيه، حكمه حكم الوصية من جهة أنه لا يثبت إلا بالموت، لكنه لا يجوز أن يزيد فيه، أو، يجوز أن يزيد، لكن لا يجوز أن ينقص منه، ما قلنا هذا في درس مضى؟ قلنا هذا، وذكر هذا الإمام رحمه الله أنه من جهة لزومه بالموت، وثبوته بالموت، يكون حكمه حكم الوصية، ومن جهة أنه لا يتصرف فيه بخلاف الوصية، الوصية له أن يلغيها، أما التدبير ليس له ذلك، وهنا يقول: فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح، وقدر الدين، ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد، فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه، الآن بيع العبد بعشرة آلاف، وعقل الجرح ألفين ودين السيد خمسة آلاف، يبقى من قيمته ثلاثة آلاف، يبقى من قيمته ثم يبدأ بالعقل، تسدد ألفين، تسدد، الذي كانت في جناية العبد، فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين السيد، الألفين، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد، كم؟ ثلاثة آلاف، فيعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه للورثة، ثلث إيش؟ يعتق ثلثه، ثلث المال وإلا ثلث العبد؟
طالب:......
يعتق من العبد بقدر ثلث ما بقي من المال، يعني يبقى ثلاثة آلاف نعم وقيمته عشرة آلاف، نعم، يعتق منه واحد من عشرة، يعتق منه واحد من عشرة، كيف خرجت هذه النتيجة؟ لأنه يقول: ثم يبدأ أو يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، لماذا قدم العقل على دين السيد؟ لأن العقل تعلقه بالسلعة، تعلقه بالعبد، بخلاف الديون فهي مرسلة، فحكم الجناية، والعقل حكم الدين الذي برهن، قلنا هناك حقوق متعلقة بالتركة مرتبة، الأول: مئونة التجهيز، والثاني: الديون المتعلقة بعين التركة، كالديون التي برهن، وهذا منها، وهذا منها، هذا متعلق بعين التركة بالعبد، فهو مقدم على الدين المرسل، ثم بعد ذلك الديون المرسلة، ثم الوصايا ثم الإرث، وهذا الترتيب ماشي، نعم، قدم الدين المتعلق بعين التركة الجناية، جناية العبد، ثم الدين المرسل ديون السيد غير الجناية، ثم بعد ذلك ما كان في حكم الوصية وهو العتق ثم الإرث، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ لكن ما هو بقال يعتق ثلثه، نعم، يعتق ثلثه، هل يعتق ثلث العبد، ونقول: الثلاثة آلاف كلها في باب العتق، أو نقول: ثلث الباقي وهو الألف، إذا قلنا ثلث الباقي ساوينا الوصية مع الإرث، أو نقول: إن هذا الباقي لا يملك منه الموصي إلا الثلث؛ لأنه لا تجوز الزيادة بأكثر من الثلث، فعلى هذا يعتق منه ثلث الباقي، ولا نكون بهذا ساوينا بين الوصية والإرث إلا حينما ضاق المال عن الوصية والإرث معاً؛ لأنه لا يملك في مثل هذه الحالة إلا الثلث فقط، فيعتق منه بقدر الألف الباقي، وبقدر الألفين يبقى للورثة.
وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده، عرفنا وجه ذلك أن جناية العبد متعلقة بعين التركة بخلاف الديون المرسلة، وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبداً مدبراً قيمته خمسون ومائة دينار، وكان العبد قد شج رجلاً حراً موضحة، عقلها خمسون ديناراً، وكان على سيد العبد من الدين خمسون ديناراً.
قال مالك: فإنه يبدأ بالخمسين ديناراً التي في عقل الشجة، وهذا مثل ما ذكرنا أنها متعلقة بعين التركة، فتقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده؛ لأن الديون مقدمة على الوصايا وعلى الإرث، ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه، على ما قررناه في العشرة آلاف، فيعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه للورثة، فالعقل أوجب في رقبته من دين السيد، ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث المال، وهذه من وجوه التشابه بين التدبير والوصية، فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير، فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير، وعلى سيد المدبر دين لم يقض، وإنما هو وصية، وإنما هو وصية، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}.
في كل الآيات تقديم الوصية على الدين بالذكر، بالذكر وأهل العلم قاطبة يقدمون الدين على الوصية، لماذا؟ {من بعد وصية يوصي بها أو دين} أو توصون بها أودين، أو يوصى بها أو دين؟
طالب:......
نعم؛ لأن الدين له من يطالب به، لأن الدين له من يطالب به، الدين له من يطالب به، وأيضاً من جهة أخرى أنالدين مفروض على صاحبه فكأنه محسوم من التركة في الأصل، نعم، فقوة نفوذه، نعم قوة نفوذه أقوى من قوة نفوذ الوصية، فقدمت الوصية للاهتمام بها، وإن كان شأن الدين أعظم.
طالب:......
لا، هذه بمعنى الواو، بمعنى الواو
ربما عقبت الواو إذا، ها الألفية
خير أبح قسم بأو وأبهم إلى أن قال: وربما عاقبت الواو، يعني جاءت بمعنى الواو.
قال مالك: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق، وكان عقل جنايته ديناً عليه، الآن صار حر يطالب هو، ما يطالب سيده، يتبع به بعد عتقه، وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين.
لأنه إن كان على سيده دين يعتق وإلا ما يعتق؟
فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق، وكان عقل جنايته ديناً عليه؛ لأنها متعلقة بعينه، عقل الجناية متعلق بعين العبد، يتبع به بعد عتقه، وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين.
لماذا؟
طالب:......
لأن الدين يمنع من سراية العتق، الدين يمنع من سراية العتق؛ لأن العتق بالتدبير حكمه حمك الوصية، والدين مقدم عليها، أما إذا عتق كاملاً؛ لأنه لم يكن على سيده دين، فيكون أهل أن تكون ذمته مؤهلة للحوق الدين، فيتبعه المجني عليه ديناً عليه، لماذا لا يقول المجني عليه مادام هذا دين في رقبته لا يباع، يباع وآخذ من قيمته، الآن السيد الآن يكلف بشيء من جناية العبد؟ نعم، أكثر من أن يسلمه كاملاً، ما يكلف أكثر من ذلك، وبعتقه بموت سيده صارت ذمته، مؤهلة للحوق الدين، فيتبعه المجني عليه.
وقال مالك في المدبر إذا جرح رجلاً فأسلمه سيده إلى المجروح، المدبر، كل المسائل في المدبر، ما هو في الرقيق في المدبر، إذا جرح رجلاً فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم هلك سيده وعليه دين، ولم يترك مالاً غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، الآن عندنا دين متعلق بعين التركة، وهو الجناية، ودين مرسل أيهما المقدم؟ المتعلق بعين التركة، لكن الدين المرسل إذا قال: أنا أدفع أكثر، نعم، يقدم وإلا ما يقدم؟ افترضنا أن شخصاً مات وعليه ديون منها خمسمائة ألف برهن البيت، وسبعمائة ألف مرسلة، عرض على صاحب البيت الخمسمائة، قال: خذ البيت عن الخمسمائة، قال صاحب السبعمائة: أنا آخذه بسبعمائة، من يقدم؟ نعم؟
طالب:......
نعم يقدم الأحظ للميت، يعرض على صاحب الرهن إن قبل فهو أولى، وإن لم يقبل فالذي يزيد أولى، ومثله هنا صاحب الجناية جنايته خمسمائة دينار، والديون الأخرى ألف دينار، نعم، إذا قالوا: نقبله عن الألف هم أولى به من صاحب، المجني عليه، وإن كان دينه متعلق بعين التركة.
طالب:......
كيف؟
طالب:......
يبقى.
طالب:......
المقصود أنه إذا كان ما يبي يضيع، المسألة عرض وطلب، يأخذه بسبعمائة.
طالب:......
وين؟
طالب:......
شوف ويش يقول الإمام رحمه الله، يقول: ثم هلك سيده وعليه دين، ولم يترك مالاً غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، إنه إذا زاد الغريم شيئاً فهو أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد.
يعني إذا لم يزد شيء فلا شك أن المجني عليه أولى؛ لأن دينه متعلق بعين التركة.
الآن في صورة البيت، رهن البيت بخمسمائة، والديون الأخرى بسبعمائة، لو قال صاحب الدين، صاحب السبعمائة أنا آخذ البيت بسبعمائة، قلنا: إنه ينظر في الأحظ للميت، الغريم؛ لأن البيت لا شك أن الراهن أولى، المرتهن، المرتهن أولى من غيره، لكن إذا زيد عليه، لو زاد لو قال: بسبعمائة كان أحق به؛ لأنه عنده مرجح، لكن إذا رفض أن يزيد، أو رفض أن يأخذ بالسعر الذي دفع أكثر من دينه، لا شك أنه مفرط، لو أن شخص في مسألة الشفعة، شريك باع شريكه نصيبه بخمسمائة ألف، قال صاحب الشفعة: أنا والله ما يصلح إلا بأربعمائة، يطاع و إلا ما يطاع؟ ما يطاع، وإن كان أحق من صاحبه، وإن كان أحق من صاحبه؛ لأن الفوات حاصل حاصل، إما على المرتهن أو على الغرماء الآخرين، الفوات حاصل حاصل، لو قلنا مثلاً أن هذا له وجه مرجح والدين الآخر له وجه مرجح بالزيادة، فقلنا بالمحاصة، قلنا بالمحاصة، يأخذ من قيمة البيت بنسبة دينه، وذاك يأخذ من قيمة البيت بنسبة دينه، يتجه وإلا ما يتجه؛ لأن كل واحد منهما له وجه ترجيح.
الآن إذا انهدمت الذمة بالموت، ألا يمكن أن يتنازل الدائن أو المرتهن أو غيره عن أكبر قدر ممكن يحصل له ما يمكن أن يأخذه، يعني هل يمكن أن يقول إنسان أنا فلان مدين لي بمائتين ألف، ويعرض عليه مائة ألف، يقول: لا، أنا أبي ذمته، نعم، سفه هذا، سفه، فكونه يأخذ البيت بسبعمائة ويبيعه بخمسمائة وتسدد المائتين، يجيه من ماله ثلاثمائة أفضل من أن يضيع بالكامل.
ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد، حط عن الغريم، يحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد.
إيش معنى هذا؟ الآن عندنا العبد قوم بألف، وصاحب الجراحة كم، كم يطلبه؟ كم قدرت الجراحة؟ نعم؟ خلوه يأتي على جميع، بألف، والديون الدائن الآخر ألف وخمسمائة، وقال: أنا آخذه بألف وخمسمائة، صاحب الدين المرسل، المطلق قال: أنا آخذه بخمسمائة، بألف وخمسمائة قدر دينه، والثاني قال: لا، أنا لا أزيد على الجراح، يسلم لمن؟ إذا زاد الغريم شيئاً، أنا أزيد على ذلك، أنه إذا زاد الغريم شيئاً فهو أولى به، يعني أولى بالعبد.
ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد.
كيف؟
ويحط عن الذي عليه الدين، من هو اللي عليه الدين؟ السيد السيد، قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد.
إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هل هذا الكلام قدر زائد على ما شرحناه سابقاً وإلا ما فيه جديد، إيش معنى ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم، قدر ما زاد، وإلا قدر الدين كله؟ الدين، الدين المرسل، قلنا: الدين المرسل ألف وخمسمائة، هل نقول إن الغريم يحط عنه الخمسمائة التي زادها صاحب الدين المرسل، نعم، أو الخمسمائة كاملة، نعم؟ أو ألف وخمسمائة؟ يقول: قد ما زاد الغريم على دية الجرح، قدر ما زاد على دية الجرح، خمسمائة، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد.
لأن إيش معنى هذا الكلام؟ لأنه بيحط عن الغريم الخمسمائة، ثم ينظر في الألف الباقي نعم، كيف؟
طالب:......
لا، ما يعود لشيء، يعود للمجروح؟ وصاحب الدين الذي هو عينه إيش يجيب؟
طالب:......
لا، هو بيأخذ العبد بالألف والخمسمائة الذي له الدين، هو بيأخذ العبد هنا؟
طالب:......
الآن ما هو بيأخذ العبد، ما احنا نسلم له العبد بألف وخمسمائة؟ طيب.
طالب:......
الآن اللي، اتجهت المسألة الآن، الذي سام العبد ألف وخمسمائة، بدينه، نعم، يقال له: خذ العبد وألف وخمسمائة، يدفع ألف وخمسمائة، نعم، والجراحة تؤخذ من ها الألف والخمسمائة ويعطى صاحب الجراحة ألف وخمسمائة نعم؟
طالب:......
والخمسمائة تبقى قيمة للعبد، نعم.
طالب:......
إي نعم إيه، ما يدفعه يطلبه ألف وخمس ويش لون بيدفع، هاه؟
طالب:......
هذا الأصل نعم.
طالب:......
طيب وبعدين؟
طالب:......
ما يسلم ألف ثاني، من أين، ليش يسلم ألف، تصير ألفين وخمس تصير، تصير ألفين وخمس.
طالب:......
وألف، هو بيأخذ العبد بالألف والخمس اللي يطلبه، ويش تطلبونه زيادة بعد؟ ويش لون؟
طالب:......
حصل دينه كامل بالعبد ألف وخمس، ما نقول يسلمه العبد في مقابل الدين ألف وخمس؟ خلاص انتهى الإشكال.
طالب:يأخذ العبد له، وإلا الأصل أنه لصاحب الجرح.
إيه يصير بألفين وخمس، ما تصير ألف وخمس، يعني يسلم الدين كامل ألف وخمس، مع الالف اللي بيسلمه لصاحب الجرح.
طالب:......
ما يسوى ألف، هذاك رافضه بأكثر من ألف، صاحب الجرح.
طالب:......
إيه زاد خمس، ما زاد ألف وخمس.
طالب:......
ويش هو؟ يرى أن قيمة العبد ولن يزيد ريال واحد، ولا أخذه بألف وخمس إلا لأنه بيستافي، ما أخذه ، ما يسوى أكثر من ألف، وصاحب الجراحة رفض يزيد، فقلنا: هذا من باب مصلحة المدين، وإبراء ذمته يأخذ العبد.
طالب:......
وين؟ المهم صاحب الجرح متعلق بالعبد.
طالب:......
من اللي يدفع؟
طالب:......
ما يدفع، هو يقول: زين أني دفعت ألفين وخمس، هو ما يسوى إلا ألف كيف أدفع خمسمائة زيادة؟
طالب:......
إلا إذا قلنا أنها تعادلت الديون هذا متعلق بعين التركة، وهذا زاد لمصلحة المدين فتعادلت، إذا ثمن بألف وخمس كل يأخذ بنسبته، يتحاصان بينهم، صاحب المجني عليه مع الدائن، كل بنسبته.
طالب:......
ساويناه لأنه زاد، ومثلما قلنا في البيت البيت ما يسوى إلا خمس، وواحد يطلبه سبع قال: ما نبيع بالسبع.
طالب:......
لكن السعي لإبراء ذمته ألا يتجه أن يقال: إن البيت يسوى سبعمائة؟
طالب:......
ويش معنى هذا، ويش معنى هذا الكلام هنا، ترى التنظير مطابق مع معنا، التنظير مطابق في الدين الذي برهن، بعين العبد نعم.
طالب:......
دين في ذمته، لكن هل ذمته وهو عبد قابلة للدين، غير قابلة، غير قابلة، ديته على سيده، جراحته على سيده، إلا إذا أراد أن يسلمه السيد للمجني عليه.
قال مالك، نعود إلى قراءة المسألة، قال مالك في المدبر إذا جرح رجلاً فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين، ولم يترك مالاً غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، إنه إذا زاد الغريم شيئاً فهو أولى به، أولى بأي شيء؟ بالعبد، أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد.
طالب:......
هذا الأصل، وقيمة العبد ألف، قال: أنا ما أزيد ولا ريال عن اللي لي.
طالب:......
الدين نعم.
طالب:......
كيف ؟؟؟؟؟
طالب:......
هو مدين بألف وخمس والجناية، طيب.
طالب:......
السيد مدين بجناية العبد؛ لأنها عليه.
طالب:......
وألف وخمسمائة دين مرسل، قلنا:المجروح أولى به، كما تقدم، وقال الدين صاحب الدين المرسل: أنا أزيد، أنا ديني ألف وخمسمائة، يكفيني دين، قيل لصاحب الجناية: تأخذه بألف وخمس، مثل سوم صاحبك، أنت أولى به إن أخذه بألف وخمس، ويدفع خمسمائة لصاحب الدين، فيحط عنه في هذه الصورة خمسمائة، إن أخذه المجني عليه بألف وخمسمائة، يحط من دين السيد خمسمائة.
طالب:......
إيه يحط منه الخمسمائة الزائدة، هذه ما فيها إشكال، لكن الكلام على العكس إذا أخذه الزائد.
طالب: والآن يأخذ الزائد يا شيخ دفع عن السيد خمسمائة إذا سلم العبد للمجني عليه صار في ذمة السيد ألف وخمسمائة لصاحب؟؟؟؟ لكن لما أخذه ؟؟؟ صار الآن في ذمة السيد ألف فقط للمجني عليه، سقط عنه خمسائة، ألفين وخمسمائة، وصل المجموع ألفين وخمسمائة.
نعم المجموع ألفين وخمسمائة، وسقطت قيمة العبد ألف وخمس بقي ألف.
طالب: بقي عليه ألف هي في الحالتين ما يبقى عليه شيء، إما للمجروح وإما للدائن؟
وإما للدائن نعم، المدين، نعم.
طالب: فإذا كان إذا أخذ المجروح ؟؟؟؟ العبد أصبح عليه خمسمائة ريال، تدفع لصاحب الجرح ؟؟؟؟
هذا واضح، هذا ما فيه أدنى إشكال، لو يأخذ المجني عليه بألف وخمس احنلت المسألة سقط من دينه خمسمائة.
طالب: في ؟؟؟؟ بين الورثة وصاحب الدين، ؟؟؟؟؟ وقال أنا أزيد.
طيب، وقال: أنا با أزيد با أدفع زيادة.
طالب:.........
لكن هو ويش استفاد، ويش استفاد؟
طالب: أنه أخذ العبد.
آخذاً العبد بزيادة، بزيادة زيادة خمسمائة، ويدفع بعد ألف.
طالب:......
العبد ما يسوى غلا ألف، وزيادة خمسمائة من أجل أن يظفر بشيء من دينه.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ؟؟؟؟ قدر ما زاد الغريم على دية الجراح لأن الألف والخمسمائة كلها، قدر ولا يعني هو يمكن يقصد المبلغ الزائد الذي زاد به؟؟؟؟
ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم، كم زاد؟ زاد خمسمائة على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد.
طالب:......
إيه لأنه إذا لم يزد شيئاً فالمجني عليه أولى به منه، نعم، لم يأخذ العبد، لكن الكلام، فيها شيء من الاضطراب.
طالب: هناك ألف وخمسمائة وهناك العبد، من الواقع أن العبد هو؟؟؟؟
هو في مقابل الألف وخمسمائة، نعم، فكيف يلزم بدفع ألف ثانية؟ خسران من كل وجه هذا، الآن هو العبد قلنا: أنه ما يستحق أكثر من ألف، والجراحة بألف، والدين ألف وخمسمائة، قال الدائن: العبد ولا القطيعة نأخذ العبد ونبيعه بألف أو بتسعمائة أو ثمانمائة عن ألف وخمس أحسن من لا شيء، ثم نقول له: ادفع للمجني عليه ألف، لا، هذا ظلم ذا.
طالب:......
هاه، كما لو أخذه بألف ذهب حق الثاني، موثق، قلنا: التوثقة لا شك أن لها، لكن أيضاً عورضت، عورضت.
طالب:......
إيه لكن عورضت؛ لأنه ويش معنى التقدير بألف؟ ويش مرد التقدير بألف، أو البيت بخمسمائة ألف؟ ما هي مسألة عرض وطلب، هذا قال: بخمسمائة ما أزيد، قال الثاني: بسبعمائة: أكيد أنه يسوى سبعمائة، في هذا الظرف الذي يعيشونه يسوى سبعمائة؛ لأن قيمة السلع تختلف باختلاف الظروف، ذلحين أنت بإمكانك تشتري كتاب من شخص بألف، والثاني ما تشتريه ولا بخمسمائة؛ لأن بينك وبينه شيء.
طالب:......
من اللي يبيعه؟
طالب:......
ما يجيب أكثر من خمسمائة.
طالب:......
بيسومه بمليون، ولا يروح عليه الخمسمائة يمكن، ما شفت معاملات الناس ويش يسوون في وفاء الديون؟ يأخذ اللي يجيه، أبداً أبو مليون يقنع بثلاثمائة.
طالب:......
المسألة ضايعة ضايعة على هذا وإلا على هذا، لكن ينظر إلى الأحظ بالنسبة للميت.
وقال مالك في المدبر إذا جرح وله مال جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه، قال مالك في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه، فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه، ورد المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه، واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه.
يأخذ المال، المدبر له سبعمائة، والجراحة بألف، إذا كانت سبعمائة انتهى الإشكال، إذا كانت الف نعم يأخذ السبعمائة ويستعمله بمقدار الثلاثمائة، وهذه واضحة.
طالب:......
كيف؟
طالب:......
السيد عنده حلول، له أن يضربه، له أن يؤدبه، له أن يحرمه، كالولد، إذا أراد الإضرار بولده ويش سوى له، أقول السيد، العبد له، أقول: بيده أمور كثيرة، المسألة فيها الحل الشرعي؛ لأن هذا ملك، بإمكانه أن يأبق يشرد ويتركه، ويفوت عليه، له أن يقتل نفسه، يفوت عليه، المقصود أن هذه التصرفات غير الشرعية ما تنظر في مثل هذا.
سم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في جراح أم الولد:
قال مالك رحمه الله في أم الولد تجرح: إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها، وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته بجرح أصابه واحد منهما، فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العقل، فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك، وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جراح أم الولد:
وعرفنا أنه من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، فأم الولد هي التي تجرح كالسابق المدبر.
قال مالك في أم الولد تجرح، أو تجني على إنسان أو حيوان مملوك، أو مال: إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، ضامن يعني مضمون، اسم الفاعل يأتي ويراد به اسم المفعول، كما أن العكس وارد أيضاً، اسم المفعول يأتي ويراد به اسم الفاعل، عيشة راضية يعني مرضية، مستوراً يعني ساتراً، ويأتي المصدر ويراد به اسم الفاعل، ويأتي المصدر أيضاً ويراد به اسم المفعول، وهذه الأمور تتقارض يعني ينوب بعضها عن بعض.
إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، أكثر من قيمة أم الولد، يعني قيمتها ألف والجراحة ألف وخمسمائة يعني يقال: ادفع ألف وخمسمائة، طيب أم الولد تعتق بموت سيدها، والمدبر يعتق بموت سيده، فإذا جنى قبل موت سيده يعتق بموت سيده وإلا ما يعتق؟ إذا مات سيده يعتق ويكون ديناً عليه، أم الولد كذلك وإلا لا؟ مثله إذا عتقت بمعنى أنه مات سيدها قبل أن يدفع المبلغ تعتق ويكون ديناً عليها.
الآن جنى العبد بجناية أكثر من قيمته، وهو مدبر، قال السيد: خذوه، ما لنا به لازم، ما عندنا استعداد ندفع أكثر من ثمنه، أو أم الولد جنت فقال سيدها: خذها، يعني المجني عليه، فهل يبقى أثر التدبير، وأثر الولادة بعد أن ينتقل الملك من المالك الأصلي إلى المجني عليه أو لا يبقى؟
طالب: يبقى.
يبقى؟ يعني في المدبر يقول: إذا عتق يبقى ديناً في ذمته، أو يستخدمه بمقدار الجناية.
يقول: وكذلك أم الولد يستقدمها مدة تناسب أجرتها أجرة هذه المدة جنايتها، يستعملها مثلاً جنايتها بألف وخمسمائة مثلاً، وقيمتها ألف، ورفض السيد أن يدفع الألف وخمسمائة وسلمها للمجني عليه، يجعل هذه الألف والخمسمائة نعم في مقابل الخدمة؛ لأن أم الولد يعتقها ولدها، وعلى القول بجواز بيع أمهات الأولاد؛ لأن المسألة خلافية، على القول بجواز بيع أمهات الأولاد يملكها الثاني ولا تعتق بموت سيدها الأول؛ لأنه لا فرق بين أن تباع من قبل السيد أو تنتقل من ملكه إلى ملك غيره بسبب جنايتها.
إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها؛ لأنه لا يجمع عليه بين مصيبتين، بين غرمين، وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته بجرح أصابه واحد منهما، فليس عليه أكثر من ذلك، فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العقل، وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها.
إذا قال: والله أنا لا أستطيع أن أسلمك الأمة؛ لأنها أم ولدي، وماذا يكون مصير ولدي؟ وهي ما تسوى إلا ألف، أنا أعطيك ألف، ويروح عليك الخمس، كأنه حينئذ أسلمها، واضح معنى الكلام وإلا لا؟
يقول: إذا سلم قيمته كأنه سلمه، فإذا دفع القيمة التي تستحقها، قومناها بألف، والجناية ألف وخمسمائة، إذا سلم الألف كأنه أسلمها.
يقول:
فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، إيش معنى هذا؟ من بيع من منع بيع أمهات الأولاد، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك، يعني الضرر يكون على السيد أو على المجني عليه، أو يشتركان في الضرر؟ نعم، هما مشتركان في الضرر، المجني عليه راح عليه من دية الجناية الثلث، والسيد ضاع عليه الثلثان، ضاع عليه قيمتها ألف، لو قدرنا الجناية بألف وخمسمائة وقيمتها ألف، فذهب على المجني عليه الثلث، وذهب على السيد الثلثين، أو الثلثان.
فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك، عرفنا أنه عند من يجيز بيع أمهات الأولاد، والخلاف معروف قديم بين الصحابة، نعم، الخلاف بين الصحابة معروف، الذي يجيز ذلك هل يسلمها غلى المجني عليه ليسترقها؟ نعم؟ كما لو كانت أمة ليست أم ولد، مادام يجوز بيعها له أن يسلمها إلى المجني عليه ليسترقها، ما دام يجوز له بيعها، ويخرجها من ملكه بالبيع، تخرج من ملكه بالجناية، كما لو لم تكن أم ولد.
ومن يجيز بيع المدبر يجعل حكمه حكم الوصية له أن يغير فيه ما شاء أيضاً يجيز له أن يدفع المدبر في مقابل الجناية، ليسترقها، والذي لا يجيز بيع أم الولد ولا المدبر يقول: يسلمها لتخدم في لتخدم المجني عليه بقدر جنايتها، وكذلك المدبر.
فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك، وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها.
ليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. وهذا معروف أنه لا يجمع له بين المصيبتين، إخراج العبد من يده والزيادة على ذلك.
الشرح قال شيء بالنسبة للسنة؟ لما مضى في ذلك من السنة، أنه يجب عليه فداءها، فداءها بقدر قيمتها لا أكثر من ذلك، لكن لو قال: يجب علي قيمتها، لكن أنا ما عندي شيء، ما عندي شيء، كيف يصنع؟ يخدمها، تكون بالخدمة، فإذا عتقت تعلق الدين بذمتها، كالمدبر.
كم باقي على الإقامة؟
طالب:….
إيه لكن هل ملكه، لا شك أن ملكه يفوت عليه شيء من خدمة سيده، يعني مثل الاستسعاء مثلاً، إذا قيل إنه يملك مثلاً، وقيل له: اذهب عن عمل تسدد به، هذا مثل الخدمة، مثل خدمة المجني عليه، يعني لا فرق بين كونه يستسعى فيأتي بقيمة الجناية من غيره أو منه، قلنا: إن له أن يخيره بين أن يعمل عنده أو عند غيره.
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك.
نعم، هذا هو الظاهر، أن سبب الوجوب دخول الشهر، ووقت الوجوب التي تلزم به الفطرة هو غروب الشمس ليلة العيد، وعلى القاعدة إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لم يجز فعلها قبل السبب، ويجوز بعد الوقت كما هنا، والخلاف فيما بينهما، يعني هل تخرج زكاة العيد قبل وقت الوجوب؟ جاء عن الصحابة أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذه القاعدة ماشية هنا، لكن قبل ذلك هل يجوز أخراجها بين السبب والوقت مطلقاً؟ لا، الأصل أنها لا تخرج إلا في وقت الوجوب، وجوزوا إخراجها قبل ذلك بليلة أو ليلتين.
طالب:......
نعم، هي تجب فيما زاد على قوت اليوم، يعني ليس معناها أنها لا تجب إلا من ملك نصاباً كالزكاة، لا.
طالب:......
هذا الأصل إيه.
طالب:......
يخرج شيء، إذا أخرجها وما فيها منة تجزئ، تجزئ.
طالب:......
لا، لا لا هي متعلقة برقبته، لا بعين ماله، ما لها ارتباط بالمال، ما هي بزكاة مال هي، زكاة بدن.
طالب:......
يقولون: يخرجها عن نفسه وعمن يمونه، ولو رمضان، هذا لا على سبيل الوجوب، وإلا فالاصل أن كل إنسان مكلف بنفسه.
طالب:......
نعم من تلزمه نفقته تلزمه فطرته.
طالب:......
إذا كان ممن تصرف له الزكاة يأخذ، نعم يعني ولو أخذ، زكاة الجماعة يأخذها واحد ما في إشكال يجوز، والعكس.
لا، مهما بلغ من درجات الصحة في غير الصحيحين لن يصل إلى حد ما خرجاه الشيخان، على كل حال.
وكون الحاكم يصحح، أو يقول: على شرط الشيخين لا يلزم منه الصحة، والاستدراكات عليه كثيرة، من الذهبي ومن غيره، ومجرد سكوت الذهبي ليس موافقة، حتى يصرح بأنه صحيح، وإذا قال الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي بالتصريح لا يلزم من ذلك أن يكون صواباً، نعم الغالب الصواب، لكن لا يلزم أن يكون صواباً، نعم يلزم في حق المقلد، أما في حق من لديه الأهلية، أهلية النظر فإنه يبحث بنفسه ثم بعد ذلك يعمل بما يصل إليه حكمه الخاص.
طالب:….
لا، ما يلزم، ما يلزم.
يعني كون الحديث مخرج بسند خرج له الشيخان ، نعم هو على شرط الشيخين، لكن يبقى مزية الصحيحين في شفوف نظر الشيخين، وأن البخاري له نظر خاص في الرواة والمرويات، فقد يكون الراوي متكلم فيه، ويخرج له البخاري، وقد يكون الراوي متكلم فيه ويخرج له مسلم، لكن ينتقي الإمام البخاري، وينتقي الإمام مسلم مرويات هذا الراوي، وقد تكون روايته عن هذا الشيخ في هذا الظرف بعينه في البلد الفلاني لها شأن غير ما رواه عنه في حال مثلاً في أول الأمر، في آخره، في أثناءه، كل هذه ملاحظ يلحظها الأئمة ولها أثرب كبير في الرواية.
فاقد الوعي والمغمى عليه ليس بمكلف، وينظر في أمره، فإن زاد الإغماء على ثلاثة ايام، كان حكمه حكم المجنون لا يلزمه القضاء، وإذا نقص ذلك عن الثلاثة الأيام قالوا: حكمه حكم النائم يلزمه القضاء، ولا يرتفع التكليف عنه.
أما في وقت النهي المغلظ وهو عند طلوع الشمس وغروبها، وعند قيام قائم الظهيرة ينتظر بها، وهي أوقات قصيرة ومغلظة، وشأنها أشد من غيرها، ينتظر بها حتى يخرج وقت النهي، وأما في الوقتين الموسعين فلا مانع؛ لأن الصلاة علقت بالرؤية، فإذا رأيتموهما فصلوا.
الأصل أنها تصلى في المسجد كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا فعلها الناس فرادى بحيث لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى المسجد، أو في مكان لا يوجد معه غيره، وصلاها بمفرده أصاب السنة إن شاء الله تعالى.
على كل حال انتماءه إلى الحزب الخبيث حزب البعث وقد صدرت بشأنه فتاوى قديمة، بمجرد انتمائه إلى الحزب؛ لأنه حزب كفري -نسأل الله العافية والسلامة-، لكن خاتمته بهذه الطريقة، يعني كونه حسنت حاله فيما بعد، ونطق بالشهادة عند موته، يجعل الإنسان يتوقف عن مسألة التكفير، وإلا فشرط التوبة في مثل هذا البيان، الإصلاح مع البيان، {الذين تابوا وأصلحوا وبينوا} لا بد من البراءة من الحزب الذي ينتمي إليه، ولم يحصل ذلك، لكن نطقه بالشهادة لا شك أن له شأن، على أن الأمر في مثل هذا الذي تضطرب فيه الأقوال، وتتباين فيه الأنظار ولكل وجه نعم لكل وجه، التوقف في مثله أولى، فلا يحب ولا يسب.
وأقرب نظير له عندي الحجاج بن يوسف، يعني مسرف مبير، ظالم غاشم، ومع ذلك عنده كلمة التوحيد، له توحيد كما يقول الحافظ الذهبي وغيره، وقيل: ولا نحبه بل نسبه، وسبه وبغضه من أوثق عرى الإيمان كما يقول الحافظ الذهبي.
وعلى كل حال مثل هذه الأمور التي الإنسان غير مسئول عنها، فإذا حفظ لسانه، وكف عن مثل هذه الأمور فهو أولى، والحجاج معروف ظلمه وغشمه وإهانته للصحابة، وخيار الأمة، وقتله لخيار الناس، لخيار الناس قتل عشرات الألوف -نسأل الله السلامة والعافية- وهذا قريب منه يعني، مثل هذا حقيقة هو مستحق للقتل من قديم يعني، لكن على يد من؟ يقتل بسيف الشرع، لا يقتل بيد الأعداء، وهذا الذي يجعل الأمر يحز بالنفس، وتجعل الشعوب تتعاطف معه، والناس يتعاطفون معه؛ لأنه قتل في يوم عيد، وضحي به لغير الله جل وعلا، لا لدين الله، ولا لإقامة شرع الله.
المقصود أن مثل هذا الأمر على الإنسان أن يحفظ لسانه، يعني كلمة التوحيد التي قالها في آخر لحظة هذه لها شأن عظيم عند الله جل وعلا، وتاريخه الأسود معروف المظلم والظلم والعدوان، هذا أيضاً له في الميزان شأن عظيم نسأل الله السلامة والعافية.
ليس بحرام، إلا إذا كان يضر، إذا كان يضر بالبدن حرم من هذه الحيثية وإلا فليس بحرام.
إيش معنى جماعة؟ يعني أن واحد يقرأ ويرددون وراءه، هذا في حال التعليم لا بأس به، لكن في حال التعبد بقراءة القرآن، الأصل أن يقرأ واحد وينصت البقية، {فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} أما القراءات الفردية فكل إنسان يقرأ لنفسه، أما القراءة الجمعية لغير التعليم فهي بدعة.