شرح الموطأ - كتاب الطلاق (4)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء في متعة الطلاق
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها".
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة.
قال مالك -رحمه الله-: وقد بلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك.
قال مالك -رحمه الله-: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: قال المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء في متعة الطلاق
المتعة المال الذي يدفعه الزوج لزوجته غير المهر عند فراقها، وقد جاء الأمر به في قوله -جل وعلا-: {ومتعوهن} وهذا مقرون قلة وكثرة بحال الزوج، على الموسر قتره، وعلى المقتر قدره، يعني على الفقير ما يناسب حاله، وعلى الغني ما يناسب حاله.
وقد طلق الحسن بن علي بن أبي طالب امرأتين فأرسل لكل واحد منهما عشرة آلاف، عشرة آلاف وقال للذي بعثه: اسمع ما تقول كل واحدة، أما إحداهما فأخذت المال وسكتت، وأما الثانية فأخذت المال وقالت: مال كثير من حبيب مفارق، فيقال: إنه ردها، راجعها.
المقصود أن هذه المتعة جاء الأمر بها، ولذا يقول الإمام -رحمه الله- تعالى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة.
عبد الرحمن بن عوف موسر، فكونه يمتع بجارية مناسب له جداً، ولا شك أن هذا من كرم الأخلاق، وإلا بالمقابل بعض الناس يضيق على المرأة حتى تفتدي، تشتري نفسها شراء، ومثل هذا يتصور أو يتوقع منه أن يمتع؟ لا، والله المستعان.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة "لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق، وقد فرض لها المهر، فإنها تستحق النصف ولا متعة لها، لكن إذا طلقت قبل الدخول، ولم يسم لها مهر، هذه تمتع، ابن عمر -رضي الله تعالى عنه-ما أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق، ولم تمس، يعني قبل الدخول، فحسبها يعني يكفيها، نصف ما فرض لها، نصف ما فرض لها".
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة.
قال مالك: وقد بلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك.
كلهم يقولون: لكل مطلقة متعة، وهذا العموم يشمل البائن والرجعية، يشمل البائن والرجعية.
قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها.
وإنما هي مربوطة بالعسر واليسر على الموسر قدره، وعلى المقتر قدره، يعني على الغني ما يناسب حاله، وعلى الفقير أيضاً أن لا يشق بأكثر مما يطيق، كالنفقة، النفقة تتبع اليسر والعسر، ويختلف أهل العلم في حكم هذه المتعة فمنهم من يوجبها للأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، ومنهم من يقول: إن الأمر للاستحباب، وأنه لا يجب للمرأة إلا الصداق والنفقة فقط، وأما المتعة بعد الفراق فإنها ليست بواجبة، وإنما تستحب، والأمر فيه الاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب، نعم، سم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في طلاق العبد
حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو عبداً لها كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج بيد زيد بن ثابت
آخذاً، آخذاً.
أحسن الله إليك.
آخذاً بيد زيد بن ثابت، نعم.
فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما فابتدراه جميعاً فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: "حرمت عليك".
وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أن نفيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت: "حرمت عليك".
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان".
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته فلا جناح عليه".
يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء في طلاق العبد
وأحكام العبيد تختلف عن أحكام الأحرار، فإن كانا عبدين فالطلاق طلقتان والعدة قرءان، وإن كان الزوج حراً والزوجة أمة فالطلاق ثلاث، والعدة قرءان، وإن كان العكس الزوج عبد والزوجة حرة، فالطلاق تطليقتان والعدة ثلاث حيض، فلكل منهما منا يناسبه من الأحكام.
يقول: باب ما جاء في طلاق العبد:
حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو عبداً لها كانت تحته امرأة حرة،
قد يقول قائل: كيف تقبل امرأة حرة عبد؟ كيف تقبل عبد؟ نعم.
طالب:....
تحته امرأة حرة ما فيه ما يدل على هذا، ما في ما يدل، قد تكون من قريش، ويتزوجها عبد، أولاً: الكفاءة في الدين كما هو معلوم، والمقداد مولى، وزوجته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنفس، فلا شيء في هذا من جهة الحكم الشرعي.
الأمر الثاني: من حيث الواقع ما أشبه الليلة بالبارحة، واقعنا مثل واقع من تقدم، تجد الآن البنت وهي تدرس في الجامعة مثلاً لا تريد إلا من يناسبها، لا تريد إلا شاب جامعي متعلم يفهمها وتفهمه، على حد زعمهم، عندهم أن المتعلم ما يفهم شيء، اللي غير المتعلم ما يفهم شيء، لا، لا بد من التكافؤ في التعليم، وهذا مع الأسف أن بعض من يتصدى لحل المشاكل الاجتماعية قد يقول مثل هذا، ثم بعد ذلك تشترط شروط، أن يكون على قدر من الوسامة، مع التعليم، وأيضاً يكون له مركز ومنصب اجتماعي، وله مال، هذه أحلام كثير من البنات، ثم بعد ذلك تتخرج البنت، ويتقدم إليها ناس متفاوتون، منهم اللي ما عنده شهادة وعنده مال، ومنهم اللي عنده مال، ولا عنده شهادة، ثم تقول: لا والله، هذا ما عنده شهادة، والثاني تقول: لا والله ما عنده مال، والثالث تقول: ما أدري إيش.
المقصود أن هذه العلل العليلة الواهية تجعل مثل هذه البنت يتقدم بها السن، فإذا ولجت مع بوابة الثلاثين رضيت الخاطب، كائناً من كان، وعرفنا من هذا النوع، وسمعنا الشيء الكثير، حتى أنه بنت جامعية وسيمة وتطلب الشروط، وبعد ذلك يتزوجها شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل بعض من يكتب في الصحف من المثقفات ذوات الشهادات العالية تزوجت عامي لا يقرأ ولا يكتب؛ لأن المسألة مسألة عرض وطلب، إذا فاتها –على ما يقولون العامة- القطار خلاص، ما بقي إلا العنوسة أو لزوم البيت، ما يجيها إلا إنسان ما يقبله الشابات.
على كل حال مثل هذا أيضاً ليس بعيب أن تقدم على الزواج بغير متعلم إذا كان قد توافر فيه الدين، والأمانة، والخلق، هذا ما يجوز رده أياً كان، لا يجوز رده، عند، الدراسة ليست بشرط، نعم كمال، لكن مع ذلك قد يكون الدارس أجهل من العامي، قد يكون أجهل من العامي، وقد جبل على خلق سيء يسومها سوء العذاب، والإشكال أن بعض الأفكار وفدت على المجتمعات الإسلامية وكانت في غنية عنها.
واحدة تسأل، في وسيلة إعلام تسأل عن الزواج المبكر، قالت: أنا لا أؤيد الزواج المبكر، طيب لماذا؟ تقول: لأننا في عصر الإنترنت، طيب ويش دخل الإنترنت بهذا، يعني علل عليلة تدل على سخف وفساد في التصور، وامرأة تسأل تقول: إنها في الأربعين من عمرها، تقدم لها طبيب، ذا خلق ودين، ذو خلق ودين، إلا أنه يكبرها بخمس سنوات، فهل يمكن التعايش بينهما، عمرها أربعين، عمرها أربعين، وعمره خمسة وأربعين، تسأل شخص له اهتمام بالمشاكل الاجتماعية، هل يمكن التعايش؟ قال: التي عمرها أربعون سنة، يناسبها من عمره سبعون سنة، إي نعم، الرجال يختلفون عن النساء، الرجال يختلفون، ولذلك تجد الزواج في الغالب يعني الشباب عمره خمسة وعشرين ستة وعشرين يتزوج ثمانية عشر سبعة عشر إلى العشرين، يعني مناسب جداً، يعني الفرق هذا ما هو بكبير، وتجد أيضاً من تأخر زواجه إلى الثلاثين وكذا، ما يرضى أم خمسة وعشرين، وهي تقول: لا، هل يناسب، وهذه التصورات الفاسدة جعلت كثير من البنات تجلس بدون زوج، يعني من الطرائف أن بنت في السابعة عشرة من عمرها اتصلت على واحد عمره يقرب من الستين، تخطبه، تعرض نفسها عليه، قال: طيب ما الذي دعاك إلى ذلك؟ قالت: والله اللي دعاني البيت مليان، عندي أخت عمرها أربعين، واحدة ثمانية وثلاثين، وواحدة سبعة وثلاثين، وواحدة خمسة وثلاثين، أنا ما ودي أصير مصير مثلهن، أنا أريد أن أبادر بدون ها المشكلة؛ لأن هذه معاناة في البيوت، يعني إذا كانت البنت تعاني فالأم أشد معاناة، الأب أشد معاناة من البنت في هذه الحالة؛ لأن الخوف من المستقبل يساور الجميع؛ لأنه ما يدرى هل تستمر على هذه الحالة، أو ترزق بزوج، على كل حال المسألة تحتاج إلى عقل، وتحتاج إلى تطبيق للشرع، ((إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)) يعني تذكر أرقام مخيفة في العنوسة، وإلا ويش اللي جعل هذه تقبل عبد، حرة تحت عبد، يعني هذا جعلها، يمكن تقدم بها السن، وما لها إلا هو، أو شخص حر لكنه ما يلبي رغبتها، والله المستعان، نعم.
طالب:....
ما في أدنى إشكال.
طالب:....
لا، لا العجمي حر، له كامل الحقوق، يعني في الشرع مثل القرشي، ما فيه إلا الفرق في الولاية العامة، الولاية من قريش، وأما الباقي ما في فرق، الأكفاء في الدين.
كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، الطلاق يتعلق به، والعدة تتعلق بها، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يأتي عثمان بن عفان فأمره أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج، الدرج موضع بالمدينة، ما هو بالسلم، نحن نسمي السلم درج؛ لأنه يتدرج فيها، في الصعود، يتدرج بها في الصعود والنزول.
آخذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما فابتدراه جميعاً فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك.
قد يقول قائل: أين التدافع، تدافع الفتوى؟ نقول: إن هذه الأمور الواضحة، الواضحة ما تحتاج إلى تدافع، ما تحتاج إلى تدافع، فمادام الجواب موجود بدليله، والمسألة متحررة ومضبوطة لا مانع أن يفتي فيها مع وجود غيره، الإشكال في المسائل العويصة التي هي مظنة خطأ، هذه هي التي يخشى على الإنسان من التسرع فيها.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعاً، سمي هنا، وفي الرواية الأخرى، كل الروايات مسمى، أن نفيعاً مكاتباً كان لأم سلمة مكاتباً لأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: "حرمت عليك".
في الطريق الأول كلاهما عثمان، وزيد بن ثابت قالا: "حرمت عليك" وفي الثاني عثمان قال: "حرمت عليك" وفي الثالث استفتى زيد فقال: "حرمت عليك" جمعهما ثم فرقهما، جمعا في الرواية وفرقا فيها، وعلى كل حال إذا كان المفتي أكثر من واحد يذكرون جميعاً، ولو اقتصر على أحدهم لا مانع، يقتصر على هذا مرة، وهذا مرة، وأحياناً يجمعون لا إشكال؛ لأنه صح أنها استفت، أنه استفتى عثمان فقال: "حرمت عليك" وصح أنه استفتى زيد بن ثابت فقال: "حرمت عليك" وصح أنه استفتاهما معاً فقالاً: "حرمت عليك" فالجمع والتفريق هذا ما فيه إشكال.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، حرة كانت أو أمة" لأن الطلاق يتعلق به، فأحكامه إنما هي أحكام العبيد، "وعدة الحرة ثلاث حيض"؛ لأن العدة متعلقة بالمرأة، والحرة عدتها ثلاث حيض، كما أن الأمة عدتها حيضتان.
قال: وحدثني عن مالك
نعم.
طالب:....
هاه؟
طالب:....
إيه هذا من أول الكتاب نقول هذا، من أول الكتاب نقول هذا الكلام، كله على هذه الطريقة، كله على هذه الطريقة، نعم.
طالب:....
ما يمكن أن يكرر بإسناده ومتنه، يعني بلفظه إسناداً ومتناً نقول: هذا تكرار، لكن إذا تغير الإسناد هذا مو بتكرار، أو تغير لفظ المتن ليس بتكرار، التكرار إذا تكرر الحديث مرتين بإسناده، ومتنه، وبصيغ أداءه، قد يكون الإسناد واحد، لكن صيغ الأداء متعددة، يستفاد من التكرار هذا.
قال: وحدثني عن مالك.
لكن يأتي من يأتي ويختصر الموطأ في ورقات، يختصر الموطأ، يقتصر على المتون، الصحابي والمتن، أو التابعي مع الإرسال، ولا يكرر ولا يكذا، ثم يطلع في ربع حجمه.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد" لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الزوج هو الذي يطلق، ولا يملك أحد أن يطلق عليه، "من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء" يعني ولا السيد، مادام أذن يتحمل التبعة، "فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته" أمة عند ا لغلام، هذا القول بأنه يملك، أو الأمة عندها وليدة جارية، "فلا جناح عليه" له أن يأخذ؛ لأنه يملك الغلام، وما يملكه الغلام، ويملك الأمة وما تملكه الأمة، فلا جناح عليه.
إذاً ما فائدة قول الإمام مالك أنه يملك بالتمليك؟ إيش مقتضى الملك؟ أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئاً، كالحر، إذا قلنا يملك بالتمليك خلاص، انتقل الملك من غيره إليه، كالحر، إذا قلنا يملك، ولذا يقول الجمهور: لا يملك، ولا بالتمليك، كيف يقول: فلا جناح عليه، والإمام مالك ينقل هذا الكلام ولا يعقب عليه؟ ابن عمر -رضي الله عنه-ما كان يقول: كان يقول: "من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته" هذا بالنسبة للنكاح، إذا تزوج زواج فليس بيد السيد، لكن إذا ملك، إذا اشترى أمة يأخذها السيد، إذا اشترى وليدة يملكها السيد.
إذاً ما معنى كونه يملك بالتمليك؟
طالب:....
هاه؟
طالب:....
نعم.
طالب:....
لا، هو العادة يعقب، يعقب بالتأييد أو بالمخالفة، لكن لعل هذا من باب: ((أنت ومالك لأبيك)) الولد يملك ملك تام، يتصرف يبيع ويشتري، تصرف كامل، لكن لأبيه أن يأخذ من ماله، وإذا كان هذا بحق الحر، ففي حق العبد من باب أولى، من هذا الباب، من هذه الجهة، حتى على رأي الأمام مالك وإلا فالجمهور من الأصل هي ملك للسيد، من الأصل هي ملك للسيد، نعم.
طالب:....
إيه.
طالب:....
لا، يراجعها، طلقة واحدة يراجعها، رجعية، لكن إذا طلقها الثانية بانت منه، كالثلاث بالنسبة للحر.
سم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل:
قال يحيى قال مالك: "ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقاً بائناً نفقة وإن كانت حاملاً إذا لم يكن له عليها رجعة".
قال مالك -رحمه الله-: "وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده".
يقول -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت، أو طُلِقَت وهي حامل:
قال مالك: "ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقاً بائناً نفقة" طيب ماذا عن الحر إذا طلق حرة طلاقاً بائناً، له وإلا ما عليه؟ طلاق بائن، والنفقة كما يقول أهل العلم: والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله،
قال مالك: "ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقاً بائناً نفقة، وإن كانت حاملاً إذا لم يكن له عليها رجعة".
لماذا؟ وإن كانت حاملة، إذا لم يكن له عليها رجعة، أما نفقة الرجعية معروفة؛ لأنها زوجة، وهذا بائن وحامل، إي نعم.
طالب:....
يتبع أمه في الحرية والرق يتبع أمه، فنفقه على مالكه، نفقته على مالكه.
قال مالك: "وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين، وهو عبد قوم آخرين، يعني تزوج الأمة فحملت منه فالولد لسيده، ولا يكلف العبد أن يسترضع لهذا الولد وهو ليس له، إنما هو لغيره، وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده".
ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده".
نعم، نعم.
طالب:....
طيب، والعبد للسيد، يقول: ولا على عبد، يعني لا يلزم العبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده، مثل الصورة الأولى، مثل الصورة ليس على حر أن يسترضع لابنه؛ لأن الولد ليس له، وكذا ليس على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده؛ لأن الولد للسيد، إلا بإذن سيده، وهذا يطرد في هذه الصورة وغيرها من أموال السيد، نعم.
أحسن الله إليك.
باب عدة التي تفقد زوجها
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل".
قال مالك -رحمه الله-: "وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها، أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها".
قال مالك -رحمه الله-: "وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها".
قال مالك: "وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: "يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته".
قال مالك: "وبلغني أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت: "أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها".
قال مالك -رحمه الله-: "وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود".
يقول -رحمه الله- تعالى: باب عدة التي تفقد زوجها
المفقود: الذي يخرج من أهله دون أن يعلمهم بقصده، ولا وجهته، فينتظرونه فلا يرجع، هذا مفقود، والمسافر الذي لا يدرى إلى أين ذهب، ويفرق أهل العلم بين من كان غالبه الغالب على حاله السلامة، وبين من كان الغالب على حاله الهلاك، فقالوا: إذا كان سفره غالبه السلامة، فإنه ينتظر، نعم تسعين سنة، منذ ولد، وإذا كان الغالب الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقد، منذ فقد، وجاء في بعض كتب الزيدية أنه ينتظر مائة وخمسين سنة؛ لأن هذا أكثر ما يعيش إليه الناس، مائة وخمسين سنة، وقال بعضهم: مائتين، لكن كل هذه أقوال، حتى التسعين ترى، إذا كان عمره ستين بينتظر ثلاثين سنة، أو خمسين ينتظر أربعين سنة، أو أربعين ينتظر نصف قرن، هذا كله ما عليها أدلة، وإنما المسألة معلقة بغلبة الظن وضرر المرأة، يعني غلبة الظن مقروناً بتضرر المرأة من البقاء دون زوج.
واجتهاد عمر -رضي الله عنه- بالانتظار أربع سنين حمله أهل العلم على أن الغالب فيه الهلاك.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل".
يعني أربع سنين أسفار معتادة عند المتقدمين، في الزمن الماضي مع وسائل الانتقال المناسبة لعصرهم، يعني مناسبة، بعضهم يجلس ستة أشهر في طريقه ذاهباً، وستة أشهر في طريقه راجعاً، ويجلس يطلب العلم سنين، أو يطلب الرزق، يعني أربع سنين عادية، لكن هذا محمول على ما إذا كان الغالب الهلاك، ركب سفينة في وقت فيه رياح شديدة، هذا الغالب أنه خلاص انتهى، وكذلك إذا فقد في دار حرب، والحرب فيها قائمة، أو ما أشبه ذلك، يعني الذي يذهب إلى البلدان التي فيها الاضطرابات، وفيها القتل بكثرة، هذا ينتظر أربع سنين، لكن الذي يذهب إلى بلدان آمنة، فإن هذا غالبه السلامة، لكن قد يقول قائل: مع وسائل الاتصال، ولو كان غالبه السلامة لا يمكن أن ينتظر أكثر من هذه المدة، ولو كان غالبه السلامة؛ لأن المسألة الاتصال متيسر، وإذا لم يتصل، وسافر سفراً يضر بالمرأة، هو الذي أسقط حقه، فللمرأة أن تطلب الفسخ، المرأة أن تطلب الفسخ، مثل هذا إذا جلس أربع سنين ولم يدر عن خبره، هذا في الغالب لها ذلك.
طالب:....
أربع، أربع سنين، أربع سنين.
طالب:....
لا، لا منذ فقد، منذ فقد، منذ فقد.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً" على اعتبار أنه مات، "ثم تحل".
ثم تحل، لكن هل تحد عليه أو لا تحد؟ كونها تعتد ظاهر، لكن تحد وإلا ما تحد؟ نعم؟ لأن الإحداد مقرون بالحزن على الزوج، يعني الاحداد ولبس ما يلبس من الثياب، والامتناع عما يمتنع منه، هذا مقرون بالحزن على الزوج، يعني إظهاراً للحزن عليه، لعظيم حقه، وهذا ما تدري هو حي، وإلا ذهب يضر بها، نعم.
طالب:....
هو حزن الفراق باق، لكن ما هو بحزن الوفاة؛ لأنها قد تشم من بعض تصرفاته ومن خلال عشرتها معه، أنه احتمال أن يكون سافر ليضر بها، لكن عمر -رضي الله تعالى عنه- لما حكم بأنها تعتد عدة المتوفى عنها، فبقية الأحكام تابعة لهذه العدة.
قال مالك: "وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها" يعني عقد عليها، تزوجت بعد انقضاء عدتها، بعد انقضاء أربع سنين، وأربعة أشهر وعشر، "فدخل بها زوجها، أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها".
خلاص هو الذي أبطل حقه، هو الذي أبطل حقه بهذه الغيبة، والحاكم يفسخ، يفسخ فإذا تزوجت بعد ذلك فلا سبيل لزوجا الأول.
قال مالك: "وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها".
قبل أن تتزوج، حكم الحاكم بفسخها، بفسخ النكاح، ثم جاء تنتظر الأزواج جاء، هو أحق بها من غيره، تحتاج إلى عقد جديد وإلا ما تحتاج؟ نعم؟
طالب:....
فسخت إيه، هي فسخت من قبل الحاكم.
طالب:....
ولو فسخت، نعم، هو أحق بها من غيره ولو فسخت، وتحتاج حينئذ إلى تجديد العقد؛ لأن الحاكم له أن يطلق على مثل هذا، نعم.
طالب:....
إيه لا يفسخ الحاكم، يفسخ الحاكم بطلبها.
قال مالك: "وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، يعني تقول بعض الناس على عمر، بعض الناس تقول على عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته".
يعني إذا جاء مطلقاً سواءً كان عقد عليها أو لم يعقد، مادام بعد الفسخ يخير بين صداقها أو يرجع إليه.
قال مالك: "وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها، في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها، فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت: "أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها".
قال مالك: "وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود".
يعني بعض الناس يكون عنده كيد، يطلق المرأة ويخبرها ويخبر أقاربها، وذويها، ثم إذا قربت العدة من الانتهاء يسر إلى بعض أصحابه أنه راجعها، يسر إلى بعض أزواجه أنه راجعها ولا يخبرها، هي بعد العدة تستعد للخطاب، وقد تخطب ويعقد عليها، ثم من باب الكيد إذا أراد أن يبطل هذا الزواج إضراراً بها مثلاً، قال: أنا والله راجعت بشهادة فلان، وفلان، أنا راجعت، وعند من لا يشترط الإشهاد ما يحتاج أن يقول بعد، يقول: بس راجعت من دون شهادة، من دون شهادة عند من لا يشترط الإشهاد، بمجرد أن يقول راجعت، راجعت، لكنه لا بد من إخبارها؛ لأن الأحكام تتعلق بها، أخبارها وأخبار ولي أمرها؛ لأنه إن جاء أحد يخطبها، وما يدريهم عما في نفسه، أو ما أسره إلى أحد، وقال: لا تخبرهم، أنا راجعت ولا تخبرهم، فلا شك أنه يعرض المرأة للوقوع في مثل هذا العقد وهي في ذمته بعد أن راجعها، ولذا لوجود مثل هذه الإشكالات قال: أنه لا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها، لا سبيل له إليها، إلا إذا أخبرها بالرجعة كما أخبرها بالطلاق.
قال مالك: "وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود".
يعني أنه إذا تزوجت خلاص لا سبيل إلى الزوج الأول، دخل بها أو لم يدخل، نعم.
طالب:....
؟؟؟؟؟
طالب:....
إيه بعد، هذا معلوم، سفره معلوم، وهو مضر بها، لكن المفقود ما يدري ويش عذره، ما يعرف، لا يعرف عذره، وقد سافر الصحابة وغيرهم السنين، سافروا السنين، ما أحد طلب الفسخ، لكن عمر من باب الرفق بالرعية رأى أن المرأة تتضرر إذا مكث زوجها ستة أشهر، ولم يذهب بطوعه واختياره، إنما اكتتب في الجيش، في الجند، فإن ولي الأمر يرفق بالرعية، ويرفق بأهليهم وذويهم، ويرسل غيرهم، يتناوبون.
طالب:....
إيه لكنه قبل العقد، قبل العقد على غيرها.
طالب:....
لا، هو كأنه يرى أن الأربع حد فاصل، خلاص تطلب الفسخ تفسخ، ثم إذا فسخت ملكت نفسها.
طالب:....
حتى لو جاء زوجها لكنه أحق بها من غيره، وهو أسوة الخطاب، لكنه أحق مقدم على غيره,.
طالب:....
كيف؟
طالب: الأسير؟
الأسير، ولا يعرف عن حاله شيء أو يعرف؟ يعرف أنه حي؟
طالب:....
لا، لا لا، هذا ما هو بمفقود.
يعني في أيام مرت بالجزيرة، الجزيرة العربية، أيام شدة وجوع، تجد الإنسان يتزوج ويجلس عند زوجته أيام، ثم يضطر إلى السفر بحثاً عن المعيشة يسافر السنين، يذكر عن بعضهم في أكثر من قضية أنه لما طرق الباب فتح له شاب، لما طرق الباب وفتح هذا الشاب، ما عرفه، فذهب إلى أمه، قال: هذا رجل يريد الدخول، هذه أوصافه، فتقول: هذا أبوك، فلا شك أن مثل هذا له ظروف، هو ذهب ليبحث عن معيشة لها وله، لكنها لو تقدمت تريد الفسخ إذا كانت تتضرر بالبقاء لها ذلك، إذا كانت تتضرر، وإلا فالسفر غالبه السلامة، مع علمها والاتفاق معها، نعم.
طالب:....
لا، لا هذا إذا كان عن رضاها ما له حق، ليس لها حق، نعم.
طالب:....
هاه، بعد ما تزوجت، ويعرف، وعنده شيء يثبت أنها راضية والاتفاق بينهما؟
طالب:....
ما عنده إثبات إلا قوله؟
طالب:....
والله هذه مسألة قضائية قد يرجح جانبها وقد يرجح جانبه، مسألة اجتهادية، نعم.
طالب:....
هاه، هو الأصل أنه لا يصح، لكن إن تقدمت وفسخ العقد، قالت: إنه ذهب ولا ندري أين راح، على كل حال إذا فسخ الحاكم الزوج الثاني ما يدريه، الأول إذا أبدى ما يدل على صدقه، وأنها راضية بهذا السفر وعن اتفاق بينهما، فإنها تفسخ من الثاني وتعتد ترجع إلى الأول، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض:
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)).
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنه-ا أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.
قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {ثلاثة قروء} فقالت عائشة -رضي الله عنه-ا: "صدقتم تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار".
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: "ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا" يريد قول عائشة.
وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها.
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: "إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها".
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما أنه كان يقول: "إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها".
قال مالك -رحمه الله-: وهو الأمر عندنا.
وحدثني عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المُهري
المَهري.
أحسن الله إليك.
مولى المَهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان: "إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت".
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: "إن عدة المختلعة ثلاثة قروء".
وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: "عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت".
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها: "إذا حضت فآذنيني" فلما حاضت آذنته فقال: "إذا طهرت فآذنيني" فلما طهرت آذنته فطلقها".
قال مالك -رحمه الله-: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض:
الأقراء ماذا يراد بها، هل يراد بها الأطهار كما يختاره الإمام مالك، وهو مذهب الشافعي، أو أن المراد بالأقراء الحيض كما هو قول أبي حنيفة وأحمد؟ مسألة خلافية، طويلة الذيول والاستدلال، ولا شك أن القرء في لغة العرب يطلق على الأمرين، يطلق على الطهر، ويطلق على الحيض، والنصوص التي أوردها المؤلف هنا، عن عائشة وغيرها تدل على أن المراد بالاقراء الأطهار، الأقراء هي الأطهار، وما جاء في الحديث الصحيح: ((دعي الصلاة أيام أقرائك)) لا يشك أن المراد بالأقراء الحيض، والمرجح عند الحنفية والحنابلة أن الأقراء هي الحيض، ويقابلهم الشافعية والمالكية، يقولون: الأقراء الأطهار، وعدة الطلاق لذات الأقراء، عدتها ثلاث حيض، والآيسة والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضع الحمل، والوفاة أربعة أشهر وعشر.
على كل حال العدد معروف طلاق الحائض، يعني من طلق زوجته وهي حائض كما صنع ابن عمر، أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر في طهر لم يجامعها فيه، وهذا معلوم أن طلاق الحائض لا يجوز، بدعة ومحرم، وفي وقوعه خلاف عند أهل العلم، هل يقع أو لا يقع؟ والجمهور على أنه يقع، الجمهور على أنه يقع، وجاء في بعض الروايات عن ابن عمر أنها حسبت عليه، أنها حسبت عليه، وهذا كالنص، والذين يقولون أنه لا يقع، قالوا: ليس عليه أمرنا، كما في حديث: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) أي مردود عليه، وهو بدعة، والأمور المبتدعة لا تترتب عليها آثارها، لا تترتب عليها آثارها.
وكنت أميل إلى قول الجمهور؛ لأنه قال عامة أهل العلم، حتى نسب القول بعدم وقوعه إلى أنه قول شاذ، نصره شيخ الإسلام وابن القيم، ثم بعد ذلك اشتهر وصار العمل عليه مدة من الزمن، المقصود أنه من حيث الوقوع وعدمه الصريح من قول ابن عمر أنها حسبت عليه، وهو أعرف بهذا.
لكن للقول بعدم وقوعه وجه حتى من النص، النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما قال له: ((مره فليراجعها)) ((مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)) إذا قلنا: إنه يقع على قول الجمهور، قلنا: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره بالمراجعة ليطلق ثانية، وهذا ليس بمقصد للشرع، ولا يهدف إليه، فلو كانت تقع لأوقعه من وقتها وانتهى الإشكال، لكن ((مره فليراجعها)) الجمهور يستدلون بقوله: ((مره فليراجعها)) وأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، ولولا أنه واقع لما صارت مراجعة، فالمراجعة إنما تكون للمطلقة، والاستدلال من اللفظ ظاهر، لكن يبقى أن الأمر الخفي في المسألة أن الشرع لا يتشوف لطلاق، ولا يرغب في إكثاره، ولا يرغب في الإكثار منه، فإذا أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها ثانية، وقد حسبت عليها الأولى، كأن الشرع ألزمه بغير لازم، ألزمه بثانية، وهو لا يريد إلا واحدة، نعم.
طالب:....
لا، لا هذا أحياناً يعرف أنه ملزم، إذا عرف أن الرجل منتهي، ومطلق مطلق يا الآن، يا بعد شهر، يا بعد سنة، مطلق، منتهي أنا، هل يقال له: أمسكها ثم طلقها ثانية، على شان ما يبقى لك، يضيق عليك الأمر، ولا يبقى لك من الفرص إلا واحدة، نعم؟
طالب:....
بلا شك، أنا لمحت هذا، أنا ما قرأته لأحد، لكن لمحته، وإن كانت النفس منشرحة إلى قول الجمهور، باعتبار قول ابن عمر أنها حسبت عليه، وعلى كل حال المسألة خلافية، ولن ينحسم الخلاف بفتوى عالم أو ترجيح مرجح.
طالب:....
كيف؟
طالب:....
ما أدري، الآن ما يحضرني.
طالب:....
لا، لا حسبت عليه، المنصوص عليها، التي فيها الكلام؛ لأنه هو يقول: حسبت عليه، يتكلم عن التي وقعت، هذك ما بعد جت، متأخرة، حسبت يعني الطلقة التي في إي نعم، ومن يقول أنه لا يقع، يقول: إن ابن عمر وإن كان صاحب الشأن، فهذا فهمه، يعني فهم من مجموع القصة أنها حسبت عليه، ولم يثبت ذلك من نص النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:....
قد يكون لعلمه أن هذه أول مرة.
طالب:....
إيه يمكن.
يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مره فليراجعها ثم يمسكها)) فتوى الشيخ ابن باز والتي يفتي بها الآن المفتي أنه لا يقع، وماذا عن رأي الشيخ ابن عثيمين؟ ما أحد يحفظ قول الشيخ؟ أنا أقول هذا الكلام؛ لأني وقفت على كلام له في شرح الأربعين لا يجري على قواعده، على قواعد الشيخ، لا يجري على قواعد الشيخ التي طبقها على كثير من الأحكام في شرح الأربعين، حديث: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) الحديث الثاني، لا أخاله يجري على قواعد الشيخ، الشيخ يقول: يقع، نعم يقع، مع أنه يشرح، أوردها في حديث ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا)) فالمفترض أنه إدخالها في تحت الحديث أنه لا يقع، فالشيخ قال: إنه من باب التعزير يمضى، ومثله الثلاث، يمضى عليه من باب التعزير فيقع، الشيخ ما يقول بمثل هذا، يعني الشيخ ما عهدناه يقول بمثل هذا في مقابل التمسك بمثل حديث ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) لأنه يعمله بكثرة، في رد كثير من الأمور التي يقول بها جمهور أهل العلم.
طالب:....
فليت يراجع كلامه في أكثر من كتاب.
طالب:....
حتى كتاب الأربعين ودنا نراجعه بعد.
أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مره فليراجعها))
((مره)) الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ ((مره فليراجعها)) ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع))، ((ثم يمسكها حتى تطهر)) ((مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)) يعني بعض المعلقين الآن،هؤلاء الذين يتكسبون، ويرتزقون بالكتب، يقول: كان هذا الأمر قبل أن تكون العدة قبل، وقت أن كانت العدة قبل الطلاق، هاه.
طالب:....
يقول: العدة قبل الطلاق، تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هذه العدة قبل الطلاق، يقول: هذا الحكم لما كانت العدة قبل الطلاق، أما بعد أن كانت صارت العدة بعد الطلاق ما نحتاج إلى هذا.
((ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)) لا شك أنه إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، وقع الطلاق، وصار سني، ولو جامعها في الطهر الذي قبله، فلماذا قال: ((يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)) ما قال يمسكها حتى تطهر؟ نعم؟ نعم القصد من هذا تطويل المدة عله أن يرجع، عله أن يرجع، لكن لو طلقها في الطهر الذي يليه مباشرة صار الطلاق صحيحاً وواقعاً وسنياً، نعم.
طالب:....
نعم.
طالب:....
((ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)).
{وطلقوهن لعدتهن} واللام لام الوقت، وطلقوهن لوقت عدتهن، ووقت عدتهن الطهر، فإلى الطهر الثاني قرء، ثم إلى الطهر الثالث قرء، ثم بعد ذلك إذا شرعت في الحيضة الثالثة خلاص انتهت العدة على رأي الإمام مالك -رحمه الله-، قال.
طالب:....
في شيء؟
طالب:....
مدة إيش؟
طالب:....
طيب.
طالب:....
إيه لئلا يكون بطنها مشغولاًِ، نعم ليتأكد من خلو بطنها.
طالب:....
في طهر جامعها فيه، على مقتضى من يقول بعدم وقوع طلاق الحائض مثله، منهي عنه، منهي عنه.
قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني نقلتها، نقلتها من المكان من بيت زوجها إلى بيت آخر، انتهت عدتها، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.
لأنهم يعتبرون القرء الأول الطهر الذي وقع فيه الطلاق، ثم يليه حيضة، ثم طهر، ثم حيضة، ثم طهر، الحيضة الثالثة إذا بدأت فيها انتهت، انتهت والقول الثاني: لا تنتهي العدة إلا بانتهاء الحيضة الثالثة، والقول هذا الذي يرى أن الأقراء هي الأطهار تنتهي بثلاثة أطهار، وحيضتين والشروع في الثالثة.
قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {ثلاثة قروء} فقالت عائشة: "صدقتم أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار".
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الرحمن، سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن.
طالب:....
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقيه، أحد الفقهاء.
يقول: "ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا" يريد قول عائشة.
وهو أن الأقراء الأطهار.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام، هلك: يعني مات، وإن كان العرف عند أهل العلم والمؤرخين وغيرهم أن هلك نعم، أن هلك يعني من كان على غير الجادة، يقال هلك لمن كان على غير الجادة، لكن هو بمعنى مات، {حتى إذا هلك قلتم} يوسف -عليه السلام-، في سورة غافر، هلك، حتى إذا هلك، فدل على أن هلك يعني مات، والفرائض كلها هلك هالك، هلك هالك، يعني مات ميت،
أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها.
كيف هلك وبرئت منه بعد أن دخلت في الحيضة الثالثة؟ هاه؟
طالب:....
هلك بالشام، وكان قد طلقها، أو كان قد طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها.
يعني هل معنى هذا أن أنه هلك يعني مات، وإلا خفي أمره؟ الآن برئت منه وبرئ منها، كأنه يريد أن يراجعها، وأن كتابة معاوية لزيد بن ثابت من أجل المراجعة، وأنها فاتته بعد أن شرعت في الحيضة الثالثة.
أما هلك فهو ظاهر في الوفاة، لماذا يكون الحديث أو الخبر، أو المراجعة بينهما أنها تبين منه، وتنتهي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة؟ لأنها تعتد عدة مطلقة، تعتد عدة مطلقة، لا عدة وفاة، لكن الرجعية إذا مات زوجها في أثناء العدة وهي زوجة لها أحكام الزوجة، وترث، وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، لماذا ما انتقلت هذه من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة؟
طالب:....
فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها.
يعني بعد أن انتهت عدتها بشروعها في الحيضة الثالثة انتهت عدتها، قبل وفاته وإلا بعد؟ إيه لأن الإشكال أنها هل خرجت من العدة فلا ترث، ولا تعتد، أو مازالت معتدة فترث وتنتقل إلى عدة الوفاة؟ نعم.
طالب:....
ويش فيه؟
طالب:....
فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها.
لعل الحال أنه طلقها، فلما شرعت في الحيضة الثالثة مات، فقال أهلها: إنها ما خرجت من العدة، طعماً في الإرث، هو يريد أن يقرر ما يرى، يريد أن يقرر ما يرى، هي في الحيضة الثالثة مات، فأهلها قالوا: خلاص يعني في العدة ما طلعت، على شان ترث.
فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت، فقال، مادام شرعت في الثالثة انتهى، ما لها شيء، انتهت عدتها.
طالب:....
كيف؟
طالب:....
إيه لا بد من جديد، من جديد إيه.
طالب:....
من وفاته إيه، من وفاته.
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب، القاسم وسالم، وأبي بكر، وسليمان، وابن شهاب كلهم من الفقهاء السبعة، ينقصهم عبيد الله وخارجة، نعم، الخمسة موجودين، أنهم كانوا يقولون: "إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما، ولا رجعة له عليها".
الإمام مالك يعتني كثير بأقوال الفقهاء المدينة لا سيما السبعة منهم من التابعين.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها".
يعني على ما تقدم.
قال مالك: وهو الأمر عندنا.
ومثله: وحدثني عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المَهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان: "إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت".
كسوابقه.
قال: وعن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: "إن عدة المختلعة ثلاثة قروء".
هذا الذي يحتاج إلى كلام، "عدة المختلعة ثلاثة قروء" يعني بناء على أن الخلع طلاق، ((خذ الحديقة وطلقها تطليقة)) فعلى هذا تعتد، والذي يرى أنه فسخ هو القول بأنه طلاق قول الجمهور، قول الجمهور، وأن عدتها ثلاثة قروء، طيب الذي يرى أنه فسخ، وهو اختيار شيخ الإسلام وأنها تعتد بالاستبراء بحيضة واحدة، بناءً على أنه ليس بطلاق، ويؤيده أن الافتداء، {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} يعني بعد الطلقتين وقبل الثالثة، فلو كان طلاقاً لكان تمام العدة، وشيخ الإسلام يرى أنه فسخ، وأنها تعتد بحيضة واحدة تستبرأ بحيضة واحدة ما لم يكن ذلك حيلة، حيلة لإبطال العدة، وتقليل العدة، نعم.
طالب:....
لا، لا؛ لأن الحيض، اشترط تمام الحيضة، الفراغ من هذه الحيضة، الذي يقول الطهر تمت ثلاثة أطهار: ال طهر الأول الذي وقع فيه الطلاق، ثم الثاني بعد الحيضة الأولى، ثم الثالث بعد الحيضة الثانية، فإذا شرعت في الحيضة الثالثة خلاص انتهى.
طالب:....
لا، لا هي بائنة، بائنة لكن تحل لغيره بالاستبراء، نعم.
قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: "عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت".
يعني النساء تتفاوت حيضهن منهن من تحيض في كل شهرين مرة، هذه تعتد ستة أشهر، نعم.
طالب:....
منهم لكن نادر، من تحيض ثلاثة أشهر مرة أربعة أشهر مرة، على كل حال لا بد أن تعتد ثلاثة أقراء وإن تباعدت.
قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها: "إذا حضت فآذنيني" "إذا حضت فآذنيني" يعني أخبريني، فلما حاضت آذنته قال: "فإذا طهرت فآذنيني" فلما طهرت آذنته فطلقها" ليطلقها في طهر لم يجامعها فيه.
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
سم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه:
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت: "اتق الله واردد المرأة إلى بيتها" فقال مروان في حديث سليمان: "إن عبد الرحمن غلبني" وقال مروان في حديث القاسم بن محمد: "أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟" فقالت عائشة -رضي الله عنه-ا: "لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة" فقال مروان: "إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر".
وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، فطلقها البتة، فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطرق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: "على زوجها" قال: "فإن لم يكن عند زوجها؟" قال: "فعليها" قال: "فإن لم يكن عندها؟" قال: "فعلى الأمير".
يقول -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه:
يعني اعتداد المرأة في بيتها.
المطلقة لا يجوز لها أن تخرج ولا أن تُخَرج، وذلك في الطلاق الرجعي إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، والفاحشة الأصل فيها الوقوع في الزنا، ومنهم من يرى أن الفاحشة أعم من ذلك، فيتناول الفحش في القول، فإذا حصل بينها وبينه، أو بينه وبين أهله مشاجرة، مشادة ومشاكل، لا مانع أن تخرج في هذه الحالة، وهو الشر الذي أشير إليه في الخبر اللاحق.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، انتقلها نقلها أبوها إلى بيته، من بيت يحيى بن سعيد، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت: "اتق الله واردد المرأة إلى بيتها" عملاً بآية الطلاق، وليس فيها، أقول: ليس فيها ما يدل على التفريق بين الرجعية والبائن، وإن كان المعنى يقتضي في الرجعية أن تبقى في بيت الزوج، عله أن يراجع نفسه، عله أن يبدو له منها ما يدعوه إلى مراجعتها، بخلاف البائن، خلاص صارت أجنبية عنه، صارت أجنبية عنه.
فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت: "اتق الله واردد المرأة إلى بيتها" أنت ولي أمر، ولك سلطة، وهذا فعل محرم، "اتق الله واردد المرأة إلى بيتها" فقال مروان في حديث سليمان: "إن عبد الرحمن غلبني" عبد الرحمن بن الحكم، أخو مروان بن الحكم، "إن عبد الرحمن غلبني" وقال مروان في حديث القاسم بن محمد: "أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟" يعني حينما قال لها: اعتدي عند أم شريك، ثم قال لها: اعتدي عند ابن أم مكتوم، "أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟" فقالت عائشة: "لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة" يعني لا تستدل به، ولا يفوتك شيء إذا لم تستدل به، وليس فيه حجة لكل مطلق يخرج امرأته، "لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة" فقال مروان: "إن كان بك الشر" يعني إن كان الذي حدى بك وجعلك تقولين ما تقولين الشر الذي حصل بين فاطمة وأهل زوجها، فهذه فاحشة تخرج من أهلها، هذه مستثناة، "إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر".
بين هذين من الشر يحيى بن سعيد وبنت عبد الرحمن في مشاكل وشر ولسان متبادل، المقصود أن الشر يقتضي الخروج، فهي مثل فاطمة بنت قيس، والجمهور يرون أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى، فتخرج من بيت زوجها.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، فطلقها البتة، فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطرق الأخرى يسلك الطرق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.
لا يريد أن ينظرها وهي ليست له بزوجة، ثم لما راجعها استأذن ودخل بها.
قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء، أجار، بيت أجار، وتمت الأجرة، تمت الأجرة، نقول: هذه مطلقة لا يجوز أن تخرج ولا تخرج؟ نعم؟
طالب:....
كيف؟
طالب:....
لا ما تمت.
طالب:....
بيت أجار، تمت أجرة البيت، يقول: أطلع هوية، نقول: هذه لا يجوز إخراجها لا من وجها ولا من صاحب البيت؟
طالب:....
الزوج، فليس ببيت له، طيب إذا خرجت من بيته، إذا خرجت من هذا البيت الأجار التي تمت مدته، تذهب إلى البيت الذي يستأجره هو، وإلا تذهب إلى بيت أهلها؟ المقصود أنها لا تخرج وخرجت، وقل مثل هذا في العدة من الوفاة، لا تخرج من البيت، لكن كونها في بيت أهلها أرفق بها، والعلة التي من أجلها لا تخرج المرأة ليست موجودة، عله أن يراجع، مات، فإذا كان في بيت أجار، وقيل: إما أن تذهبي إلى البيت، بيت الزوج الذي فيه أهله وأمه، وأولاده، أو تذهبين إلى بيت، ينظر في الأرفق بها، فتخرج إليه.
سئل عن المرأة.
أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: "على زوجها" على الزوج؛ لأنه يلزمه السكنى، قال: "فإن لم يكن عند زوجها؟" قال: "فعليها" قال: "فعليها" قال: "فإن لم يكن عندها؟" قال: "فعلى الأمير".
يعني من بيت مال المسلمين إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، وأن الإنسان ليس عنده أجرة، ولا يستطيع أن يدفع، فهذا على بيت المال.
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا، أو صادقاً، إما أن يكون كاذباً أو صادقاً، إما أن يكون كاذباً أو صادقاً، وإذا كان، وعلى كلا الحالين قاذف، فإن كان صادقاً ولاعن لا شيء عليه، لا إثم، ولا تبعة عليه، إلا أنه يفرق بينه وبين وزوجته، وينتفي الولد إن وجد، صادقاً أو كاذباً، فإن كان صادقاً فالملاعنة في حقه -لا سيما- إذا وجد الولد متعينة، ولا إثم عليه، ولو لعن نفسه؛ لأنه صادق؛ لأنه يلعن نفسه إن كان كاذباً، وإن كان كاذباً فهو قاذف، -نسأل الله السلامة والعافية- قاذف، والقذف شأنه عظيم.
إذا ملكها البنك ملكاً مستقراً تاماً بحيث إذا تلفت صارت من ضمانه، ثم باعها عليكم، هذا لا بأس به، تبيعونها على طرف ثالث.
هذا من تغيير خلق الله، فلا يجوز، إلا إذا أذى أو قذر به الإنسان، أما ما عدا ذلك فلا.
لا، أمتن هذه الكتب وأنسبها لطلاب هذه المرحلة الروض المربع؛ لأنه يحتاج إلى فك، ويحتاج إلى معاناة وتعب، وبهذا يرسخ العلم.
نعم عليه أن يرفض إذا رفضت؛ لأن الأمر لها، إذا رفضت يرفض الولي؛ لأن الأمر لها، وأما كون الفتاة لا تعرفه، هذا الأصل، هذا الأصل أنها لا تعرفه، لكن إذا بينت له، إذا بين لها محاسنه، وكان الأب أميناً صادقاً منصفاً في بيان المحاسن والمآخذ عليه إن وجدت، فتأخذ بقول أبيها، المسألة مسألة مفترضة في الأب الثقة.
لا، صوت النساء في هذه الحالة ليس صوتاً طبيعياً؛ لئلا يقول من يقول: إن صوت المرأة ليس بعورة، لكنه صوت فيه، لا بد أن يصحبه خضوع، وعلى هذا لا يجوز للرجال سماعه.
يسلم عندنا من النساء النصرانيات، هذه إذا تمت عدتها ولم يسلم زوجها يفرق بينهما.
وإن كان, وإذا كان...
أخطاء، أخطاء كثيرة، هو يقصد الداخل في الإسلام هو الزوج فهل يفرق بينهما؟
نعم يفرق بينهما فوراً حتى تسلم، يفرق بينهما؛ لأنه لا يجوز الإمساك بعصم الكوافر.
نعم، أما غيرها من الدعوات فإجابتها مستحب استحباباً مؤكد.