شرح المحرر - كتاب الحج - 07
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة رمي الجمار لإقامة ذكر الله» رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي وصححه" تصحيح الترمذي مستدرَك لأن أهل العلم أوردوا هذا الحديث في منكرات عبيد الله بن أبي زياد وهو ضعيف ويروي المناكير وعد هذا من منكراته فالحديث ضعيف لكن معناه «إنما جعل الطواف» هل المقصود الطواف مجرد الدوران على البيت أو المقصود الدوران مقرونا بالذكر «إنما جعل الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله» وكذلك السعي بين الصفا والمروة وكذلك رمي الجمار كلها مقرونة بذكر الله لكن هل هذه الأذكار واجبة بمعنى أنه لو طاف الإنسان بالبيت سبعة أشواط ولم يتكلم بكلمة واحدة طوافه صحيح والا غير صحيح؟ طوافه صحيح فهذه الأفعال مقصودة لذاتها وشرع معها أذكار لو رمى الجمرات من دون أي ذكر ما كبر في أوله ولا دعا في أثنائه رميه صحيح والا غير صحيح؟ صحيح وكذلك لو سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ولم يتكلم بكلمة سعيه صحيح فهذه الأفعال مقصودة لذاتها والأذكار ما فيه شك أنها مشروعة لكن لا على سبيل اللزوم يعني يكون الأصل الذكر والفعل من أجله كما يدل عليه الحديث هذا الكلام ليس بصحيح الفعل مقصود لذاته والذكر مستحب الذكر مستحب فهذا الحديث وإن صححه الإمام الترمذي والحاكم وغيرهما لكنه محكوم بنكارته لأن راويه عبيد الله بن أبي زياد يروي المناكير وعد هذا من مناكيره وذكر في ترجمته نص على الحديث بأنه من مناكيره لأنه لو لم ينص عليه من قبل أهل العلم أهل الاستقراء التتبع التام قلنا أن من يروي مناكير يروي غير مناكير يروي محفوظات يروي غيرها فيكون في حديثه هذا وهذا فإذا وافقه الثقات صار حديثه محفوظا معروفا لكن مداره عليه ونص أهل العلم على أنه من مناكيره العجيب أن الذهبي رحمه الله تعالى في تلخيص المستدرك وافق الحاكم مع أنه ذكر هذا الحديث من مناكير عبيد الله بن أبي زياد في الميزان والذهبي كغيره من أهل العلم يعني جانب الإصابة غالب لكنه ليس بمتعين بمعنى أنه لا يخطئ لا، قد يغفل عن الشيء قد يغفل عن الشيء ينسى هذا وقد يكون له أكثر من قول يقرر شيئا ثم يرجع عنه المقصود أن هذا الحديث لا يثبت "وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة" وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة يعني هم محرمون والمحرم يلبي هذا أمر مفروغ منه من حين دخوله في النسك إلى أن يشرع في التحلل فإذا شرع في الطواف طواف العمرة المفردة ينقطع تنقطع التلبية إذا شرع في أول أسباب التحلل بالنسبة للحج وهو رمي الجمرة فإنه تنقطع التلبية "كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟" يعني في يوم عرفة من في غدوهم في أول النهار من منى إلى عرفة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- "قال كان يهل منا المهل" أو المهل منا يعني يلبي لأنه محرم ولم يشرع في أسباب التحلل والحاج لا يزال يلبي كما سيأتي إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة أو إلى أن يفرغ من رمي جمرة العقبة كما في الخلاف المعروف "كان يهل المهل منا" يعني يلبي "فلا ينكَر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكَر عليه" أيضا لأن الوقت وقت تكبير يعني في عشر ذي الحجة وقت تكبير فلا ينكر عليه فمن كبر لا إنكار عليه و من لبى فلا إنكار عليه لأن الوقت للأمرين جميعا للذكرين "وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل أسامة" عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير يقول إنه سئل أسامة يعني أنه قال عروة سئل أسامة بن زيد "وأنا جالس" يعني حاضر "كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسير في حجة الوداع حين دفع" لأنه رديف النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما دفع من عرفة إلى مزدلفة فهو أقرب الناس إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف كان يسير كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسير في حجة الوداع حين دفع يعني من عرفة إلى مزدلفة "قال كان يسير العنق" يعني سير متوسط ليس باليسر السريع ومر بنا في درس الأمس أنه كان يقول يشير بيده ويقول «السكينة السكينة» يعني الزموا السكينة السكينة ولا يعني بالسكينة التماوت تضييع الوقت في الطرقات لا «السكينة السكينة» قال كان يسير العنق يعني سيرا متوسطا "فإذا وجد فجوة نص" يعني فراغ في الطريق ما فيه أحد نص يعني أسرع قليلا أسرع قليلا "متفق عليهما وعن القاسم عن عائشة قالت استأذنت سودة" الأحاديث بقية أحاديث الباب مطالبها جلها مرت في حديث جابر ولذلك لم نقف عندها طويلا جل مطالبها مرت في حديث جابر الطويل الذي شرح في درسين بالأمس وقبله فلن نقف عند هذه الأحاديث طويلا إنما نبين ما فيها من شيء زائد على ما تقدم وعن القاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة والذي قبله أيضا عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة.
فخذهم عبيد الله عروة قاسم |
| سعيد أبو بكر سليمان خارجة |
سبعة "وعن القاسم عن عائشة قالت استأذنت سودة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة" يعني ليلة جمع أن تدفع قبله يعني تنصرف قبله قبل أن ينصرف الناس لأنها كانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة وكبيرة في السن فهي ضعيفة تحتاج إلى ما يعينها على قضاء نسكها ولا تستطيع أن تزاحم الناس استأذنت سودة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي من أمهات المؤمنين كما هو معروف ليلة المزدلفة "تدفع قبله وقبل حطمة الناس" يعني زحمة الناس وقبل حطمة الناس "وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم الثبطة الثقيلة قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه" استئذان سودة في الانصراف قبل الناس وأيضا استئذان السقاة والرعاة في المبيت بمزدلفة ومنى وإذن النبي -عليه الصلاة والسلام- لهؤلاء يدل على أن المبيت بمزدلفة ومنى من واجبات الحج من واجبات الحج لماذا؟ لأن السنة لا تحتاج إلى استئذان لا تتوقف على الإذن ولأن الركن لا يفيد فيه الاستئذان لو أن شخصا استأذن في الوقوف بعرفة طلب الإذن أن ينصرف ولا يقف بعرفة مهما كان ظرفه يؤذن له والا ما يؤذن لا يؤذن له لأن الحج عرفة فالأركان لا إذن فيها والمستحبات والسنن لا تحتاج إلى إذن وهذا هو القول المرجح عند أهل العلم وبه يقول الجمهور أن المبيت بمزدلفة ومنى من الواجبات لا من الأركان كما قال بعضهم ومن أهل العلم من يرى أن المبيت بمزدلفة ركن وكذلك المبيت بمنى قيل ذلك وقيل بسنية المبيت بمزدلفة ومنى لكن القول الوسط وهو الذي يدل عليه ما حصل من الاستئذان من أكثر من جهة من النبي -عليه الصلاة والسلام- يدل على أنه واجب يقول القاسم والثبطة الثقيلة قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه النبي -عليه الصلاة والسلام- متى دفع من مزدلفة كما في حديث جابر بعد أن صلى الصبح في أول وقتها وبعد أن قصد إلى المشعر ودعا وذكر الله طويلا حتى أسفر جدا وقبل طلوع الشمس دفع فلم يستعجل كما يستعجل أصحاب الأعذار ولم يتأخر حتى تطلع الشمس كما يفعله كما فعله المشركون "فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه" فحبسنا وحبسنا حتى أصبحنا مما يدل على أن البقاء بمزدلفة إلى أن يصبح ويسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس هذا هديه -صلى الله عليه وسلم- في الحج وهو الذي يقول «خذوا عني مناسككم» وأوجب كثير من أهل العلم البقاء بمزدلفة إلى أن يسفر وقبل أن تطلع الشمس ومنهم من يقول العبرة بالغالب العبرة بالغالب فإذا بات بمزدلفة أو بمنى أكثر الليل يعني منتصف الليل ولو بشيء يسير جاز له أن يدفع وبهذا يقول جمع من أهل العلم فدفعنا بدفعه ولأن أكون تقول عائشة "ولأن أكون استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة فأكون بإذنه أحب إليَّ من مفروح به" لكن هل تضمن عائشة أن يأذن لها النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن العذر عذر سودة امرأة كبيرة في السن جدًّا وعائشة صغيرة في الثامنة عشرة من عمرها في حجة الوداع فهل تضمن أن يأذن لها من أهل العلم من يقول أن النساء ولو كانت في خفة عائشة وصحة عائشة وشباب عائشة كل النساء ضعفة لأن عائشة ما قالت هذا الكلام إلا أنه يغلب على ظنها أنه يأذن لها لكن يبقى أن المستطيع القادر غير الضعيف لا ينبغي له أن ينصرف قبل أن يسفر "ولأن أكون استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة فأكون بإذنه أحب إلي من مفروح به" لأنها تأخرت وفاتها بعده بنحو نصف قرن كانت تحج رضي الله عنها وهذا الجهاد جهاد النساء «نعم، لكن جهاد ليس فيه قتال الحج والعمرة» فكانت تحج رضي الله عنها فلعلها احتاجت إلى مثل هذه الرخصة في آخر عمرها ولا تريد أن تفعل شيئا فعلت غيره مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنها جلست مع الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى أن أصبح جدا ولا تريد أن تغير ما فارقت عليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- وإلا لو حصل لها عذر سودة انتهى الإشكال كغيرها وعن ابن عباس رضي الله عنه وهذا نظير يعني ما حصل من عبد الله بن عمرو بن العاص حينما أشار عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقرأ القرآن في سبع ولا يزيد على ذلك لكنه زاد رضي الله عنه وأرضاه في آخر الوقت في آخر عمره احتاج إلى أن يخفف من القراءة لأنه ضعف وكثرت مشاغله وندم ألا يكون قبل مشورة النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنه لا يحب أن يترك عملا كان في زمنه -عليه الصلاة والسلام- ثم يتراخى عنه "وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الثقل" الثقل المتاع والأهل من الضعفة "أو قال في الضعفة" يعني من أهله -عليه الصلاة والسلام- "من جمع بليل" لأن ابن عباس كان صغيرا في ذلك الوقت فهو مع الضعفة لم يبلغ توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو يناهز الاحتلام يعني لما يحتلم بعد فهو منهم "بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل بليل" يعني قبل الصبح قبل طلوع الفجر سيأتي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له «ولا ترموا إلا بعد طلوع الشمس» ويأتي ما فيه "متفق عليهما واللفظ لمسلم وعنه قال قدمنا قدَّمَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم"- وعنه يعني عن ابن عباس عرفنا أن الضعفة الكبير كبير السن الذي لا يستطيع أن يزاحم الناس كسودة ويستوي في ذلك الرجال والنساء وإن كان النساء أولى بالمراعاة والعناية وكذلك الصغار صغار السن وأما من يستطيع فإنه يبقى إلى أن يصلي ويسفر جدا على سبيل الوجوب عند بعضهم أو على سبيل الاستحباب والتأكد عند جمع من أهل العلم.
طالب: ...........
نعم الذي معه ضعفة وقوي شديد لكن معه ضعفة إن استطاع أن يبعثهم مع غيره فالسنة أن يبقى لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- معه ضعفة وبعثهم وإن كان لا يستطيع أن يبعثهم فليصحبهم فليصحبهم ومن الطرائف قبل بضع سنين في مزدلفة باص فيه أكثر من خمسين شخص من الأفارقة كلهم ذكور إلا امرأة واحدة عجوز كبيرة وقبل منتصف الليل ركبوا الباص ومشوا ترخصوا بسبب هذه العجوز ومشوا هذا تحايل أقول هذا تحايل على إسقاط الواجب البقاء إلى بعد منتصف الليل أو إلى مغيب القمر هذا واجب والبقاء إلى الإسفار جدًّا وقبل طلوع الشمس هذا واجب عند جمع من أهل العلم وهو الذي فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال«خذوا عني مناسككم» لكن جمهور أهل العلم يرون أن الحكم للغالب فإذا بات أكثر الليل فله أن ينصرف لكنه مخالف للسنة قدَّمَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ابن عباس "ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب أغيلمة" جمع المصغَّر لغلام جمع المصغر لغلام من بني عبد المطلب "على حمرات لنا من جمع" صغار صبيان قدمهم على حمرات حمرات جمع حُمُر والحُمُر جمع حمار جمع حمار من جمع يعني من مزدلفة "فجعل -عليه الصلاة والسلام- يلطح أفخاذنا" يضربها برفق "ويقول" صعب نطقها والا سهل؟ «أُبَيْنِيَّ أُبَيْنِيَّ» يعني جمع تصغير ابن بُنَيّ هذا التصغير تصغير الواحد والجمع «أُبَيْنِيِّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» قال "رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وفي إسناده انقطاع" لأنه من رواية الحسن العرني عن ابن عباس ولم يدركه فهو منقطع ويعارضه الحديث الذي يليه إلا إذا قيل أن الأمر أو النهي لا ترموا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وعن عائشة رضي الله عنها "وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت ثم مضت فأفاضت" رمت الجمرة انصرفت قبل الفجر ثم مرت بالجمرة فرمتها ثم ذهبت إلى البيت فأفاضت وكان ذلك اليوم يعني أفاضت ذهبت إلى البيت وطافت طواف الإفاضة "وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون الرسول -صلى الله عليه وسلم- تعني عندها تعني عندها" يومها فإذا جاء من مزدلفة إلى منى يأتي إليها ففعلت هذه الأشياء من أجل أن تتأهب لقدومه -عليه الصلاة والسلام- وهذه فائدة قوله وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون عندها -عليه الصلاة والسلام- فدل هذا على جواز الانصراف قبل الفجر وإذا جاز الانصراف جاز ما بعده من الرمي والإفاضة لكن هل يجوز النحر جاز الرمي وجازت الإفاضة هل يجوز تقديم النحر على الرمي والإفاضة؟ يجوز ما سئل كما سيأتي ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال «افعل ولا حرج» ومقتضى ذلك أنه إذا جاز الرمي قبل الفجر أن يجوز ما يجوز تقديمه عليه وهو النحر قبل الفجر وهذه مسألة تعرضنا لها بالأمس وقلنا إن المرجح عند أهل العلم أن وقت الهدي نحر الهدي وقت نحر الأضحية وقت ذبح الأضاحي "رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم رجاله رجال مسلم وقال البيهقي إسناده صحيح لا غبار عليه" لكن في إسناده الضحاك بن عثمان وفيه كلام فالحديث على كل حال صالح للاحتجاج ولا يقل عن درجة الحسن أما كونه صحيح فقد لا يصل إلى درجة الصحيح لكنه صالح للاحتجاج "وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة إلا لميقاتها" يعني في وقتها "إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها" ما رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة إلا لميقاتها يعني بعد أن يدخل الوقت هذا الأصل في هذا الكلام بعد أن يدخل الوقت ومفهومه أنه صلى هاتين الصلاتين إما قبل دخول الوقت أو بعد خروجه لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الأحاديث المفسِّرة الموضِّحة تدل على أنه صلى الفجر ليلة جمع بعد طلوع الفجر والميقات الذي أشار إليه ابن مسعود ليس المراد به الوقت الذي لا تصح قبله ولا تصح بعده وإنما يريد الوقت المعتاد فكان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا طلع الفجر تأخر في إقامة الصلاة وكان يقرأ بين الستين إلى المائة آية وهو يتأخر لأن هناك فرصة لمن يستعد للصلاة إلا هذه الصلاة فكلهم مستعدون فصلى أذن المؤذن وصلى الراتبة كما هو معلوم لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يواظب عليها ولم يتركها سفرا ولا حضرا ثم أقيمت الصلاة مباشرة يعني لعله بعد طلوع الفجر بخمس دقائق مثلا إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع صلاة المغرب والعشاء جمع بينهما جمع تأخير لأنه وصل إلى مزدلفة بعد خروج وقت صلاة المغرب وهذا ليس بمستغرب يعني الجمع في سفر هذا ليس بمستغرب لكن الغرابة في صلاة الصبح الغرابة في وقت صلاة الصبح على من يفهم حديث ابن مسعود على الأصل في المواقيت لكنه على خلاف الأصل وإنما المراد على الوقت المعتاد وهو أنه يؤخر صلاة الصبح في المعتاد مقدار ما يقرأ خمسين من ستين إلى مائة آية "وفي لفظ قبل وقتها بغلس" والمراد بالوقت هو الوقت المعتاد والغلس هو اختلاط الظلام بالنور اختلاط الظلام بالنور وهذا يحصل في أول الوقت وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي صلاة الصبح بغلس وينصرف من صلاة الصبح ولا يعرف أحدهم جليسه فالسنة كما تقدم في المواقيت المبادرة في صلاة الصبح إذا تُحُقِّق طلوع الفجر ولا يحمل بعض الناس الحث على المبادرة أن يخاطر فيصلي في وقت في وقت مشكوك فيه هل طلع الفجر أو لم يطلع لا، إنما بعد أن يتحقق من طلوع الفجر يبادَر بالصلاة وينصرفون منها بغلس "متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عروة بن مضرس بن حارثة ابن"..
طالب: ........
ماالذي عندك؟
طالب: ........
لام.. نعم..
طالب: ........
هذه الطبعة طبعة دار ابن حزم بتحقيق الشيخ سليم الهلالي في الجزء الأول الأخطاء قليلة جدًّا بل نادرة في الجزء الثاني فيه أخطاء يعني لو يعاد النظر في تصحيحه في الطبعة الثانية وتتلافى هذه الأخطاء هي موجودة "وعن عروة بن مضرِّس بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة" يعني إلى صلاة الصبح "فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء" يعني جاء من جهات الشمال من جبل طيء يعني من حائل يعني وتعبت في ذلك تعبا شديدا "أكللت راحلتي" أتعبتها أعييتها "وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه" لأنه لا يعرف عرفة وجاء متأخر...فصار يقف عند الجبال عله أن يصادف عرفة لأن الحج عرفة "والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟" الرسول -عليه الصلاة والسلام- أجاب بكلام عام لا يخصه يشمله ويشمل غيره "فقال -عليه الصلاة والسلام- «من شهد صلاتنا هذه»" يعني صلاة الصبح بالمزدلفة «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا» يعني في مزدلفة «حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا تم حجه وقضى تفثه» يعني راجع نفسك إن كان أنت بالفعل وقفت بعرفة ولو زمنا يسيرة أية ساعة من ليل من ليل ليلة العيد ليلة جمع أو نهار نهار يوم عرفة «من شهد صلاتنا هذه صلاة الصبح ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا تم حجه وقضى تفثه» يعني من أدرك صلاة الصبح وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار أدرك صلاة الصبح يعني بعد طلوع الصبح ووقف بعرفة قبل ذلك أية ساعة من ليل أو نهار في هذا دليل لمن يقول أن الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر من يوم عرفة أية ساعة من ليل أو نهار فيشمل ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا النهار ومنهم من يقول من طلوع الشمس إلى غروبها هذا النهار والليل من غروب الشمس أو إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس كما يقرره بعضهم لكن الأول هو المشهور هو المعروف في دليل للحنابلة على أن الوقوف بعرفة يصح قبل الزوال يصح قبل الزوال لأنه قال أية ساعة من ليل أو نهار وما قبل الزوال نهار بالإجماع والجمهور على أن الوقوف لا يصح إلا بعد الزوال لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- انتظر وحبس الناس فلم يدخل حتى زالت الشمس وقال «خذوا عني مناسككم» ولا شك أن هذا هو الاحتياط أحوط ألا يقف إلا بعد الزوال وإن وقف قبل الزوال واستمر إلى ما بعد الزوال هذا لا إشكال فيه يجزئ لكن السنة ألا يدخل إلا بعد الزوال ولا ينصرف إلا بعد غروب الشمس كفعله -عليه الصلاة والسلام- والبقاء بعرفة إلى غروب الشمس واجب عند جمهور أهل العلم وقال بعضهم إنه لو انصرف قبل غروب الشمس استدلالا بهذا الحديث لتم حجه ولا شيء عليه ومن يقول بالوجوب كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- لم ينصرف حتى غاب القرص وذهبت الصفرة قال إذا انصرف قبل غروب الشمس يلزمه دم ولا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقف إلى أن غابت الشمس بعرفة وهذا هو الأكمل لكن الإلزام يعني التأثيم بقوله «خذوا عني مناسككم» وبيانه -عليه الصلاة والسلام- للوقوف الواجب بفعله بيان للواجب فهو واجب عند أهل العلم بيان الواجب واجب فيأثم إذا انصرف قبل غروب الشمس وأما إلزامه بالدم فيحتاج إلى نص خاص ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا تم حجه يستدل بهذا من يقول أن المبيت بمزدلفة ركن من شهدنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ساقها مساقا واحدا وبالغ ابن حزم فقال إن صلاة الصبح بجمع ركن من أركان الحج الذي لا يصلي صلاة الصبح بمزدلفة حجه باطل على كل حال عامة أهل العلم أن البقاء أن صلاة الصبح والبقاء إلى الإسفار سنة وليس بواجب وقلنا أن الدليل الصارف لهذا الحديث عن ركنية المبيت بمزدلفة كالوقوف بعرفة الصارف إذنه -عليه الصلاة والسلام- لمن استأذن والأركان لا يؤذن فيها مهما كان العذر لا يمكن أن يقبل عذر من يعتذر عن الوقوف بعرفة لأنه ركن وأما المبيت بمزدلفة ومنى يقبل العذر لأهل الأعذار وقد حصل "رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث" صحيح هو الحديث صحيح بلا إشكال وهل من شرط صحة الوقوف بعرفة أن يعرف أن هذه عرفة؟ يعني لو دخل عرفة وهو محمول نائم نائم دخلوا بالسيارة بعرفة والرجل نائم ثم لم يفق إلا بعد أن تجاوزوا عرفة أو دخل وهو لا يعرف عرفة مثل عروة بن مضرس لا يعرف عرفة لكنه وجد فيها وقف فيها ولو لم يعرفها هل نقول أن هذا من الأركان التي لا بد أن تقصد وتنوى وتعرف وما يحصل اتفاقا من غير قصد فإنه لا يجزئ والأعمال بالنيات «وإنما لكل امرئ ما نوى» هذا النائم ما نوى ولا قصد وهذا الذي لا يعرف المكان لا يفرق بين الأماكن لكن قوله «وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا» وقف يعني بقصد أو بغير قصد فعمومه يجعل جمعا من أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرون أن الوقوف لا تشترط له معرفة المكان إنا يكون وقف بعرفة ولو اتفاقا كما حصل لعروة بن مضرس قال رحمه الله "وعن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبح عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبح" يعني بمزدلفة "ثم وقف فقال" تسمى جمع والعلماء يقولون سبب تسميتها جمعا أن آدم وحواء لما أهبطا من الجنة اجتمعا بجمع طيب عرفة قال تعارفا فيها تعارفا من غير اجتماع كل هذا يدل على أن هذه الأخبار التي تذكر فيما حصل بين آدم وحواء أنها من أخبار أهل الكتاب ولم يصح بها خبر ملزِم في شرعنا هي من حديث بني إسرائيل «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» يعني تنقل هذه الأخبار ولا ينبني عليها أحكام ولا تصدق ولا تكذب صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين وقف بالمشعر "وقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير" ثبير جبل في شرق المزدلفة يعني الجهة الشرقية منها ولا ينصرفون حتى يرون الشمس على رأس هذا الجبل كالعمامة أشرق ثبير كيما نغير "وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- خالفهم خالفهم" وجاء الأمر بمخالفة المشركين بمخالفة الكفار بمخالفة أهل الكتاب "وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس" اتباعا للنبي -عليه الصلاة والسلام- يعني كما تقدم في أكثر من حديث "رواه البخاري وزاد أحمد وابن ماجه أشرق ثبير كيما نغير" يعني من أجل أن نغير من الإغارة وهي النهوض بخفة وسرعة يغيرون إلى منى "وعن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف النبي -صلى الله عليه وسلم- من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى قال فكلاهما قالا لم يزل النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى جمرة العقبة" نعم المحرم يلبي من إحرامه من دخوله في النسك حتى يباشر أول أسباب التحلل حتى يباشر أول أسباب التحلل وهو بالنسبة للحج الرمي وبالنسبة للعمرة الطواف وهل يلبي حتى يبدأ يشرع في الرمي أو حتى يفرغ من الرمي الجمهور على أنه حتى يبدأ يشرع يعني مع أول حصاة يقطع التلبية ومنهم من يقول إنه لايزال يلبي حتى يفرغ وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل عليه لأن ما جاء من المنصوص عليه من تعليق الفراغ من التلبية بجمرة العقبة لو قلنا بمنطوقه وأنه لايزال يلبي حتى يرمي الجمرة ولو أخرها فلو أفاض قبل الرمي وحلق ولبس ثيابه مقتضى ذلك أن يلبي وعليه الثياب ما لم يرم الجمرة لكن أهل العلم قالوا إن المراد بذلك البدء بأسباب التحلل بالأول منها فإن بدأ برمي الجمرة قطع التلبية إن بدأ بالطواف قطع التلبية إن بدأ بغيرهما مما يجوز له فعله من أسباب التحلل في ذلك اليوم الذي ما سئل فيه عن شيء قدم ولا أخر إلا قال «افعل ولا حرج» فالمراد قطع التلبية مع الأول "وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت حججت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا" أسامة بن زيد وبلال المؤذن ابن رباح "وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم"- يقودها "والآخر رافع ثوبه يستره من الحر والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم" هذا يدل على جواز الاستظلال من المحرم جواز الاستظلال من المحرم لأن المحرم ممنوع من تغطية رأسه لكن له أن يستظل بخيمة أو بسيارة مثلا مما لا يباشر تغطية الرأس أو بثوب يظلل عليه به كما هنا لا مانع منه وما يفعله بعض الطوائف من الركوب في سيارات مكشوفة لئلا يستظل هذا مخالف للسنة النبي -عليه الصلاة والسلام- أحد الاثنين أسامة أو بلال آخذ بخطام بزمام ناقته -عليه الصلاة والسلام- يقودها والثاني رافع ثوبه يستره من الشمس فالاستظلال لا شيء فيه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم فدل على أن جمرة العقبة ترمى في ضحى يوم النحر في ضحى يوم النحر ولا ينتظر فيها إلى زوال الشمس كما هو شأن الرمي في أيام التشريق ترمى ضحى قبل الزوال هذه السنة وإن أخرها إلى ما بعد الزوال أو ما بعد العصر ليخف الزحام طلبا للتيسير على نفسه فإنه وقت للرمي وإن احتاج إلى تأخيره إلى تأخير رمي الجمرة إلى الليل رميت بعدما أمسيت قال «افعل ولا حرج» فلا حرج إن شاء الله تعالى لكن السنة أن ترمى ضحى "رواه مسلم وعن عبد الله بن يزيد حج مع عبد الله" يعني ابن مسعود "قال فرمى الجمرة" فرمى يعني عبد الله بن مسعود الجمرة بسبع حصيات لا بد من هذا العدد فلو نقصت حصاة لا بد من الإتيان بها رماها "بسبع حصيات" وتقدم وصف الحصى وما يتعلق بالرمي "وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه" واستقبل الجمرة وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه يعني استقبل الجمرة وضع البيت عن يساره ولا بد من هذا بالنسبة لجمرة العقبة لأن الجمرة من جهتها الأخرى جبل لا يمكن الرمي من جهته فلا ترمى إلا من هذا المكان والسنة أن يجعل البيت عن اليسار والمنى عن اليمين أزيل الجبل بعد ذلك لكنه بقي الحوض نصف دائري فإذا رمى من أي جهة من الجهات مع وجود الجبل لا يمكن أن ترمى إلا من الجهة هذه بعد أن أزيل الجبل يمكن الرمي لكن لا بد من الوقوع وقوع الحصى في المرمى "وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة" كثيرا ما يقول ابن مسعود هذا فعل من أنزلت عليه سورة البقرة في مناسبات لعظم هذه السورة ولكثرة الأحكام لاسيما أحكام الحج في هذه السورة ويجوز أن يقال بلا كراهة سورة البقرة ويجوز أن يقال بدون سورة يقال البقرة ولا يلزم أن يقال سورة البقرة ولا يلزم أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة كما قاله بعض المتقدمين يقول لا تقول سورة البقرة لأن قصة البقرة شيء يسير من هذه السورة والإضافة تقتضي أن السورة خاصة بهذه القصة فيقول يُكره أن تقول سورة البقرة وإنما تقول السورة التي تذكر فيها البقرة وكذلك تقول السورة التي يذكر فيها النمل السورة التي يذكر فيها الفيل إلى آخر السور لكن هذا القول ليس بصحيح ليس بصحيح وجاء في الأحاديث المرفوعة والموقوفة الشيء الكثير ومنهم من يقول يكره أن تقول قرأت البقرة قرأت آل عمران حتى تقول سورة وأيضا هذا ليس بلازم فجاء من النصوص ما يدل على عدم إضافة السورة إلى البقرة "متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا" جابر بن عبد الله "يقول رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر" يرمي على راحلته فالرمي سواء كان راكبا أو ماشيا مع الوقوف على الحوض ورمي الجمرة بسبع حصيات ولا يؤثر في ذلك الركوب وعدمه فالنبي -عليه الصلاة والسلام- رمى على راحلته "ويقول «لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه»" وهذا توديع منه -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه وبذلك سميت الحجة حجة الوداع.
طالب: ........
الذي لا يرمي من إيش؟ العقبة مع الجدار.. إذا وقعت في الحوض رميه صحيح وإن لم تقع فرميه غير صحيح ومع ذلك هو مخالف للسنة السنة أن يأتي لها على ما ذكره ابن مسعود من وجهها ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وهذا الذي حصل لعلي لا أحج بعد حجتي هذه فإنه مات -عليه الصلاة والسلام- بعد حجة الوداع بثلاثة أشهر "وعنه رضي الله تعالى عنه قال رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى" ضحى يعني قبل الزوال ولا يلزم أن ينتظر إلى الزوال بل السنة أن يرمي في الضحى بعد طلوع الشمس وقبل الزوال هذه هي السنة بخلاف الرمي في أيام التشريق فإنه يجب انتظار الزوال ويقول الصحابي كنا نتحين يعني ننتظر زوال الشمس ثم نرمي فلا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق بخلاف الرمي يوم النحر "رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد" وأما بعدُ يعني هذه للانتقال من أسلوب إلى آخر كما تقال في الخطب والرسائل؟ لا، وأما بعدُ يعني بعد ذلك اليوم وأما بعد يعني بعد مبني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة مع نية المضاف إليه كأنه قال وأما بعد ذلك اليوم يعني من أيام التشريق الثلاثة لمن أراد أن يتأخر أو الاثنين لمن أراد أن يتعجل "فإذا زالت الشمس رواه مسلم" يعني ليس من التيسير أن يفتى الناس بالرمي قبل الزوال لأن الصورة التي تحصل في يوم النحر تنتقل إلى أيام الزوال إلى أيام التشريق ضحى يوم النحر خفيف معركة شديد جدا فإذا أفتي الناس أن يرموا قبل الزوال في أيام التشريق من باب التيسير نقول هذا تعسير وليس بتيسير ينتقل الزحام مما بعد الزوال إلى ما قبله وما صنعنا شيئا "وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر على أثر أو إثر كل حصاة ثم يتقدم" يعني الجمرة الدنيا التي تلي منى التي تلي منى أول ما يبدأ بها ثم الوسطى ثم العقبة التي تلي مكة الجمرة الدنيا بسبع حصيات على ما تقدم يكبر على أثر كل حصاة يعني مع رمي كل مع رمي كل حصاة تكبيرة الله أكبر الله أكبر إلى أن تنتهي السبع "ثم يتقدم حتى يسهل" يأتي إلى مكان سهل منبسط بحيث يبعد عن الزحام وعن مضايقته ومضايقة الناس "فيقوم مستقبلا القبلة" لأن الدعاء من شرط إجابته حضور القلب وإذا دعا في المكان الذي يزدحم فيه الناس ما يحصل معه حضور قلب وانتباه للدعاء فيبعد عن الناس يسهل "فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويرفع يديه" هذا من مواطن الدعاء ومن مواطن الإجابة ومن مواطن رفع اليدين في الدعاء ويكون هذا الدعاء طويلا حتى جاء تقديره في بعض الأحاديث بمقدار سورة البقرة لكن من يصبر إلى أن يدعو بمقدار سورة البقرة البقرة مع الترتيل تحتاج إلى ساعة ومع الهذ تحتاج إلى نصف ساعة يعني على أقل تقدير على كل حال يدعو وتتحقق بذلك السنة والمشروع إطالة هذا الدعاء "ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال" يعني عن يساره "فيسهل" يعني يأتي إلى مكان سهل والمحقق أثبت فيستهِلّ ويقول في بعض النسخ فيسهل وهذا هو الصواب كالسابقة "ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه" فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه يعني كما فعل بعد الجمرة الأولى ثم يرمي جمرة ذات العقبة لأن فيها عقبة فيها جبل "ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي" لأنه من جهة الجبل لا يمكن رميها والجبل موجود لكنه أزيل فيمكن الرمي من جهة من الجهة الثانية شريطة أن يقع المرمي في الحوض من بطن الوادي "ولا يقف عندها" لأن الدعاء في أثناء العبادة وقد انتهت هذه العبادة "ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله رواه البخاري" فالرمي على هذه الكيفية بسبع حصيات مثل حصى الخذف يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الأولى والثانية ولا يدعو بعد الثالثة التي هي جمرة العقبة.
طالب: ........
أي نعم.
طالب: ........
..والناس ما يتحملون..
طالب: ........
نعم نعم يقول إذا وقف عند الأولى ساعة يعني بمقدار سورة البقرة بالترتيل ثم ساعة بعد الثانية الوسطى ينتهي ما بين الزوال إلى العصر وقد لا ينتهي في الأيام الطويلة يحتمل ولو دخل وقت العصر ما المانع؟ ما فيه ما يمنع "وعنه" يعني عن ابن عمر "رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «اللهم ارحم المحلقين» قالوا والمقصرين يا رسول الله قال «اللهم ارحم المحلقين» قالوا والمقصرين يا رسول الله قال «والمقصرين»" دعا للمحلقين ثلاثا كما جاء في بعض الروايات ودعا للمقصرين مرة واحدة فدل على أن الحلق أفضل من التقصير فدل على أن الحلق أفضل من التقصير والحلق يكون بعد نحر الهدي ولو قدم عليه لجاز والحلق بحيث لا يبقى من أصول الشعر شيء ويكون بالموسى وهو نسك من واجبات الحج أو التقصير التقصير أخذ بعض الشعر وتبقى أصوله ولا بد من التعميم فيهما ما يحلق شيء يسير أو يقص شيء يسير ويقول حلقت أو قصرت لا، لأن الحلق إذا أطلق والتقصير إذا أطلق فالمراد به جميع الرأس وهو نسك من واجبات الحج كثيرا ما يسأل عن الحلق بالمكائن هذه التي يسمونها صفر يقول لو مررت بيدك على رأسك لوجدت أصول الشعر موجود ولا يزيل هذه الأصول إلا الموسى الأصلع الأقرع الذي ليس على رأسه شعر ماذا يصنع؟ يمر الموسى على رأسه؟ يسقط عنه الحلق والتقصير إذا قدر على شيء من العبادة وعجز عن باقيها قدر على شيء وعجز عن شيء فهل يلزمه الإتيان بما قدر عليه إن كان المقدور عليه إن كان المقدور عليه جزء من المأمور به بمعنى أنه يستقل بالحكم إن كان المقدور عليه يستقل بالحكم يؤتى به وإلا فلا، مثال ذلك من عجز عن قراءة الفاتحة هل يسقط عنه القيام لا يسقط عنه لكن هل يلزم تحريك لسانه وشفتيه كالقارئ لا يلزمه ذلك لأن تحريك اللسان والشفتين ليس مقصودا لذاته وإنما مقصود لأجل القراءة والقيام مقصود لذاته {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [سورة البقرة:238] وإن كان ذكره ذكر القيام هو القراءة وعجز عنها فلا يسقط لأنه مقصود لذاته أما تحريك اللسان والشفتين كالقارئ من غيره فإنه لا يؤتى به لأنه تابع للقراءة وسقطت القراءة للعجز عنها وكذلك إمرار الموسى على رأس الأقرع تابع للحلق تابع للمأمور به ليس مأمورا به على جهة الاستقلال وإنما هو...عن شيء نكرة في سياق النفي تعم جميع ما ذكر في جميع الحالات سواء كان عن عمد أو عن غفلة أو عدم شعور قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج يعني من أعمال ذلك اليوم فمن رتب رمى ثم نحر ثم حلق ثم أفاض هذا هو الاقتداء التام به -عليه الصلاة والسلام- لكن لو أفاض قبل الرمي افعل ولا حرج لو حلق قبل الرمي أو قبل الإفاضة افعل ولا حرج وهكذا لو سعى قبل الطواف وهو من أعمال يوم النحر فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم كما جاء في بعض الروايات إلا قال افعل ولا حرج فلو سعى قبل أن يطوف فلا حرج لأنه جاء في حديث أسامة بن شريك سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج لأنه من أعمال ذلك اليوم لكن لو قدم أو أخر في غير أعمال ذلك اليوم يعني بات بمنى ليلة النحر وبات بمزدلفة ليلة الحادي عشر قدم وأخر يقال افعل ولا حرج؟ لا، في العمرة سعى قبل أن يطوف في غير ذلك اليوم نقول لا وعامة أهل العلم يشترطون أن يقع السعي بعد طواف ولو مسنون فالسعي الجائز تقديمه على الطواف إذا كان في يوم النحر فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال «افعل ولا حرج» قال رحمه الله "وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري" وهل هذا في الحديبية أو في حجة الوداع أو فيهما معا نحر قبل أن يحلق هذا في حجة الوداع وأيضا في الحديبية ماذا صنع؟
طالب: ........
لكن ما نحر هديه؟ قبل والا بعد؟
طالب: ........
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر هديه قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك هذا واضح في حجة الوداع لكن في الحديبية النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يتحللوا فترددوا شق عليهم أن يتحللوا معروف ما حصل في الحديبية لكن دخل على أم سلمة وشكا إليها الحال فقالت احلق شعرك فلما حلق شعره كادوا أن يقتتلوا من مبادرتهم إلى الامتثال به -عليه الصلاة والسلام- "وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له" العباس بن عبد المطلب عم النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسقي الحاج وأعمال الحج وخدمة الحجيج خدمة الحجيج موزعة بين قبائل قريش فمنهم من له السقاية ومنهم من له الرفادة وإطعام الحجاج ومنهم من له الحجابة وبقيت فيهم العباس بن عبد المطلب له السقاية بمعنى أنه يحتاج إلى أن ينصرف من منى إلى البيت من أجل أن يجهز الماء للحجاج فأذن له الرسول -عليه الصلاة والسلام- "استأذن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له متفق عليه" وهذا يدل على وجوب المبيت بمنى وجوب المبيت بمنى لأنه لو كان ركنا لما أذن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو كان مستحبا لما احتاج إلى إذن فيأثم من ترك المبيت بمنى لوجوبه وايضا يلزمه دم عند جمهور أهل العلم من ترك نسكا فليرق دما في كلام ابن عباس رضي الله عنه الذي يقول جمع من أهل العلم أن له حكم الرفع لكن من كان له عذر مثل السقاة والرعاة وأيضا في وقتنا هذا الشرط والأطباء وغيرهم ممن يحتاجهم الناس في مواقع متعددة هذه أعذار إذا كان هناك طبيب دوامه في مستشفى قريب مثلا من الحرم يحتاجه الناس أو في مكان آخر يتجمع فيه الناس له أن يبيت فيه ولا يلزمه أن يبيت في منى وكذلك الشرط الذين يحافظون على الأمن وينتشرون في المواقع التي أكثر هذه المواقع خارج منى فهؤلاء يعذرون بترك المبيت "روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخَّص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى" الإبل تحتاج إلى رعي تحتاج إلى رعي إلى شيء تأكله ولا بد لها من رعاة وهؤلاء الرعاة حجاج حجوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فرخص لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- في البيتوتة خارج منى في أماكن الرعي يرمون يوم النحر جمرة العقبة التي يحصل بها التحلل مع الحلق على خلاف في ذلك "يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو بعد الغد ليومين" يقدمون في الحادي عشر لرمي الحادي عشر والثاني عشر أو يؤخرون رمي الحادي عشر إلى الثاني عشر "ليومين ثم يرمون يوم النفر" اليوم الأخير هذا إذا تأخروا وإذا تقدموا يكفيهم الرمي المؤخر يوم الثالث عشر عن الحادي والثاني عشر على أن يبدؤوا برمي اليوم الأول يرمون الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يرجع الواحد منهم فيرمي على الترتيب الأولى ثم الوسطى ثم العقبة "رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث مالك وصححه الترمذي" أصلا هو مخرج في الموطأ رواه مالك يعني في موطأه ورواه من طريقه هؤلاء أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث مالك وصححه الترمذي ترون في كتب التخريج وفي كتب أهل العلم التي تعتني بالتخريج يذكرون الأصل والفرع يعني إذا كان الحديث مخرجا في البخاري أو في مسلم ثم رواه من طريقه البيهقي نحتاج إلى أن نخرج من البيهقي وعندنا الأصل؟! الحديث رواه مالك ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث مالك في مثل هذه الصورة الكتب الستة أصول لا يستغنى عنها ولو كان الأصل الذي روت من طريقه موجودا هي أصول لا يستغنى عنها يعني لو أن شخصا أو المخرج ما ذكر أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ذهب الطالب الذي يريد تخريج الحديث إلى موطأ مالك ونظر في أسانيده أسانيد مالك ما خدمت الخدمة التي خدمت فيها الكتب الستة لكن لما يعرف الطالب أنه في المسند مسند أبي داود والترمذي والأربعة كلهم كتب مخدومة يعني لو أنه قال روى مالك وانتهى أو ذكر الحديث وقال رواه مالك وسكت الطالب الذي يريد أن يبحث عن صحة الحديث لن يذهب إلى الكتب التي خدمت الكتب الستة يذهب إلى الكتب التي خدمت الموطأ يعني مثل إسعاف المبطأ برجال الموطأ هذا كتاب مختصر جدا لا يشفي ولا يكفي بخلاف ما إذا عرف الطالب أن الحديث مخرج في الكتب الستة فإن الكتب الستة مخدومة ورجالها ألفت فيهم المؤلفات فهذا الذي يجعل أهل العلم يذكرون هؤلاء مع الإمام مالك وهو الأصل في الباب لكن لو الحديث في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وخرجه من طريقهم البيهقي مثلا نحتاج إلى البيهقي؟ ما نحتاج إليه وأنتم ترون المخرجين ومنهم الذي خرج هذا الكتاب يقول رواه أبو داود ومن طريقه فلان وفلان وفلان وفلان ويطيل التخريج مع أن عندنا الأصل يكفي ما نحتاج إلى نزول مع وجود الأصل "وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر الحديث" الحج فيه خطب يتولاها ولي الأمر أو من ينيبه كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فخطب -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يخرج من المدينة وخطب يوم عرفة وخطب يوم النحر كما هنا وخطب أيضا يوم الرؤوس على ما سيأتي وخطب يوم النفر أربع خطب يبين للناس ما يحتاجون إليه في هذه الأيام اقتداء به -عليه الصلاة والسلام- ففي حديث أبي بكرة قال خطبنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر الحديث متفق عليه ففي هذه الخطبة تُبيَّن ليست خطبة العيد النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى العيد ليس المراد بها خطبة غير خطبة العيد خطبة في الحج يبين فيها الإمام أو من ينيبه ما يفعله الحاج في هذا اليوم "متفق عليه وعن سراء بنت النبهان قالت خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الرؤوس" يعني يوم الحادي عشر يوم القر "فقال «أي يوم هذا؟» قلنا الله ورسوله أعلم قال «أليس أوسط أيام التشريق؟»" يعني كأنه عُد منها يوم النحر على القول قول الأكثر أن المراد بهذه الخطبة خطبة يوم الحادي عشر وهو يوم الرؤوس التي تؤكل فيها رؤوس الهدي والأضاحي «أي يوم هذا؟» قالوا الله ورسوله قلنا الله ورسوله أعلم يعرفون كما سأل -عليه الصلاة والسلام- يوم النحر أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذا يقولون الله ورسوله أعلم لأنه يسأل عن أشياء ظاهرة جدا فيتوقعون أن المسؤول عنه غير ما يعرفون يعني لما سأل -عليه الصلاة والسلام- «مَن المفلس؟» قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع هذا معروف حقيقة شرعية عرفية في المفلس ما فيها إشكال قال «لا، المفلس من يأتي بأعمال من صلاة وصيام وصدقة وغيرها» وفي رواية «أمثال الجبال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا» إلى آخره هذا مفلس حقيقة فهم يخشون إذا قال «أي يوم هذا؟» أن يقولوا يوم النحر ثم يقول لا، يكلون العلم إلى الله ورسوله الأمور الواضحة يعني يستغرب أن يسأل الإنسان عنها فيتوقع أن الجواب غير ما يحفظ لأن ما يحفظه غير ما يسأل عنه قلنا الله ورسوله أعلم فيكلون العلم وهذا من الأدب إلى عالمه وهو الله ورسوله في هذه الأمور قال «أليس أوسط أيام التشريق؟» أوسط أيام التشريق هو اليوم الثاني عشر هو الثاني عشر وكثير من الشراح أن السؤال وأن يوم الرؤوس هو يوم الحادي عشر على كل حال هناك خطبة في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي أوسط أيام التشريق "رواه أبو داود بإسناد صالح بإسناد صالح" الصلاحية أشار إليها أبو داود في رسالته إلى أهل مكة قال ما فيه وهن شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح والصلاحية كما يقول أهل العلم أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد فيدخل فيها ما ضعفه غير شديد لأنه يصلح للاستشهاد ومنهم كابن الصلاح من يرى أن صالح تساوي حسن دون الصحة وفوق الضعف وعلى كل حال الحديث وإن لم يصح يصل إلى درجة الصحيح بإسناد أبي داود وإنما بطرقه يصل إلى درجة الصحيح لغيره "وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه" عرفنا أن الرمل حصل في طواف القدوم حصل الرمل منه -عليه الصلاة والسلام- في طواف القدوم بالنسبة للحج وقبل ذلك في طواف عمرة القضاء والسبب في ذلك على ما تقدم أن المشركين جلسوا بإزاء الحجر في الجهة التي فيها الحجر وقالوا يقدم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب فرمل النبي -عليه الصلاة والسلام- ورمل أصحابه هذا سبب المشروعية على ما تقدم في أول طواف يطوفه لكن بعد ذلك يشرع أو ما يشرع النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يشرع في السبع التي أفاض فيها ما فيه رمل لكن لو أن مفردا أو قارنا ما طاف للقدوم وكان أول طوافه طواف الإفاضة يرمل أو ما يرمل؟ يرمل طيب يرمل وعليه ثيابه؟ يرمل وعليه ثيابه؟ المتنفل بالطواف عليه ثيابه هذا لا يرمل ولو لم يعتمر يعني جاء أول مرة لمكة ودخل بدون إحرام ودخل إلى البيت وطاف غير محرم لا يرمل فهل يرمل في طواف الإفاضة ولم يكن قد رمل في طواف القدوم لأنه لم يطف للقدوم وهذا أول طواف فهل نقول أن الرمل في الإحرام أو يشمل التحلل إذا كان أول طواف يطوفه ابن عباس يقول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه فيشمل من رمل قبل ذلك ومن لم يرمل فلا يتجه الرمل مع لبس الثياب لكن لو قدم الطواف على الرمي وأفاض وعليه ملابس الإحرام وأول مرة يطوف اتجه أن يقال بالرمل "رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وقد أعل بالإرسال وقد أعل بالإرسال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر والعصر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصَّب ثم ركب إلى البيت فطاف به" يعني بعد أن فرغ من أعمال الحج ورمى بعد الزوال في اليوم الثالث عشر لأنه تأخر قصد المحصَّب وهو الأبطح في خيف بني كنينة حين تقاسموا على الكفر والنبي -عليه الصلاة والسلام- حينما يبيت فيه لإغاظتهم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقد رقدة يعني نام بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف إيش؟ الوداع لأنه جلس ليرتاح ويرتاح أصحابه وتنتظر عائشة رضي الله عنها الذي ذهب بها أخوها من التنعيم وأعمرها منه لكن هل هذا التحصيب والنزول بالمحصب الأبطح مستحب اقتداء به -عليه الصلاة والسلام- أو لأنه أسمح لخروجه يبين ما جاء في الأحاديث التالية "وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح" أبو بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح اقتداء به -عليه الصلاة والسلام- أو لأن ظروفهم تشبه ظرفه لأنهم جاؤوا من نفس المكان الذي جاء منه ويخرجون إليه جاؤوا من المدينة ويخرجون إلى المدينة لأن عائشة تقول "قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه كان منزلا أسمح لخروجه" -عليه الصلاة والسلام- أيسر له إذا أراد أن يخرج لكن هل خرج من هذا المكان أو ركب إلى البيت وطاف به ثم خرج من أسفل مكة؟ يعني النزول بالأبطح أولا فيه بطحاء يعني مكان منبسط ومناسب للمبيت وفيه أيضا إغاظة للمشركين الذين تقاسموا في هذا المكان على الكفر ومقاطعة النبي -عليه الصلاة والسلام- وأقاربه عائشة إنما نزله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه كان منزلا أسمح لخروجه يعني أيسر أيسر لخروجه لكن خرج من هذا المكان أو نزل إلى البيت وخرج من أسفل مكة يعني من جهة الشبيكة على كل حال المسألة مسألة الاقتداء بجميع ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- من نزوله في بعض الأماكن هذا يقصده ابن عمر ويشدد في ذلك يرى أن هذا من تمام الاقتداء والائتساء به فأي منزل ينزله النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعله حتى قال ابن عبد البر أنه كان يكفكف دابته لتقع مواطئها على مواطئ دابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكن ليس هذا من الاقتداء وليس هذا مما يقتدى به لأن هذه أمور اتفاقية تحصل اتفاقا من غير قصد ولذا لم يفعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا من هو أجل من ابن عمر عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه كان منزلا أسمح لخروجه فمن بات بالمحصب مقتديا بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وأبي بكر وعمر فإنه يؤجر على هذا الاقتداء ومن تركه فلا شيء عليه.
طالب: ........
ما يقرب من الخيف حول الخيف خيف بني كنانة "رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه" هذا ما يسمى بطواف الوداع فكان الناس ينصرفون من الجهات فأمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يكون آخر عهدهم بالبيت وجاء التقييد ببعض الروايات الطواف لئلا يقول قائل أنا آخر عهدي بالبيت صليت ومشيت نقول لا، لا بد أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف وهذا قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا الأمر إنما جاء في حجه -عليه الصلاة والسلام- ولم يُحفَظ عنه أنه ذكر ذلك في عمره التي اعتمر فيها مما جعل جمهور أهل العلم يرون أن العمرة لا طواف لها ولا وداع لها وأن الوداع خاص بالحج أمر الناس إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمر الناس فله حكم الرفع لأن الآمر والناهي في الأحكام إنما هو من له الأمر والنهي وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يكون آخر عهدهم بالبيت لا بد أن يكون آخر عهدهم بالبيت ولذا من طاف ثم سعى آخر عهده بالبيت؟ لا، آخر عهده بالسعي من طاف ثم رجع ليرمي ثم خرج آخر عهده بالبيت؟ لا، آخر عهده بمنى بالرمي من طاف ثم بات أو أقام ما كان آخر عهده بالبيت لا بد أن يكون الطواف طاف الوداع يليه السفر إلا شيء يحتاج إليه من شراء متاع يحتاجه في سفره أو انتظار رفقة أو ما أشبه ذلك هذا لا يقطع هذا الوداع لأنه مبيت غير مقصود جلوس غير مقصود إلا أنه خفف عن المرأة الحائض مما يدل على وجوبه ولو لم يكن واجبا ما احتيج إلى التخفيف التخفيف يقابله التشديد في غير الحائض فدل على أنه واجب في غير حق المرأة الحائض ومثلها النفساء على كل حال طواف الوداع واجب وقال بعضهم إنه سنة لا يلزم بتركه شيء على كل حال الحديث يدل على الوجوب لأن الأمر الأصل فيه الوجوب والتخفيف على الحائض يدل على التشديد بالنسبة لمن عداها "متفق عليه" بعض الناس يقول أنا بين أمرين هو يؤخر الطواف والسعي إلى أن يحين وقت المغادرة فيقول أنا بين أمرين إما أن أطوف وأسعى وأمشي وهذا فاصل يسير لا يضر أو أقدم السعي على الطواف أيهما أولى؟
طالب: ........
يقدم السعي؟ لا يقدم السعي يطوف ثم يسعى ثم ينظر في البيت إن كانت المشقة عظيمة جدا وإلا فالعهد قريب ويرجى أن يكون ذلك مجزئا وإن طاف هذا هو الأصل إن طاف هذا هو الأصل إلا أنه يرد عليه أنه لم يكن آخر عهده بالبيت.
طالب: ........
طافت ثم سعت لكن ما حفظ أنها أنها طافت للوداع فإما أن يقال هذا دليل لمن يطوف ويسعى ثم يخرج أو يقال إن هذا دليل على أن العمرة ليس لها وداع فقامت حتى اعتمرت والعمرة ليس لها وداع.
طالب: ........
طاف ثم صلى يعني أقيمت الصلاة وصلى؟ ما فيه إشكال ما فيه إشكال.
"متفق عليه وعن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «صلاة في مسجدي هذا»" يعني مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- «أفضل من ألف صلاة فيما سواه» صلاة في مسجدي هذا الإشارة إلى مسجده -عليه الصلاة والسلام- يستدل بها من يقول أن المضاعفة خاصة في البقعة التي كانت على عهده -صلى الله عليه وسلم- وقت الإشارة هذا فالزيادات والتوسعات لا يشملها التضعيف والإشارة واضحة في هذا «صلاة في مسجدي هذا» ومنهم من يقول أن الحكم حكم المزيد له حكم الأصل وجاء في ذلك أحاديث لكن كلها ضعيفة يعني مسجدي هو مسجدي ولو بلغ صنعاء يعني لو زيد فيه زيادات كثيرة هو مسجدي هذا خبر ضعيف وجاء في معناه أحاديث لكن كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء فيحرص الإنسان أن تكون صلاته في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- ومنهم من يقول أن الإشارة لا تعني تخصيص البقعة التي في عهده -عليه الصلاة والسلام- وإنما لينتفي غيره من المساجد يعني مسجدي هذا لا في غيره من المساجد «أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة بمسجد هذا بمائة صلاة» يعني صلاة...أفضل من سائر المساجد بمائة ألف صلاة وهي تفضل الصلاة في المسجد النبوي بمائة صلاة مائة ألف صلاة عن المساجد الأخرى والمسجد الحرام الجمهور على أنه يشمل جميع الحرم ولهم أدلة كثيرة منها ما يقوى وينهض ومنها ما لا يقوى {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [سورة الإسراء:1] قالوا من بيت أم هانئ لكن هذا ضعيف {وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ} [سورة البقرة:217] يعني هم أخرجوه من المسجد أو من مكة؟ أخرجوه من مكة فالجمهور على أن المسجد الحرام يشمل جميع ما في الحرم من مساجد وغيرها والمضاعفة بهذا المقدار في جميع مساجد مكة وبيوتها وما تصح الصلاة فيه وفضل الله واسع فضل الله واسع «إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة» وجاء في المسجد الأقصى وأنه بخمسمائة صلاة هو مسجد فاضل تشد إليه الرحال كما تقدم كما تشد إلى المسجدين إلى الحرمين والتضعيف هل هو خاص بالفرائض أو يشمل النوافل وهل هو خاص بالصلاة أو يشمل جميع العبادات النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول «صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة» والكلام هذا في بيوت المدينة فضلا عن غيرها «صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة» فإذا صلى في بيته النافلة هل تكون أفضل من ألف صلاة فيما سوى بيوت المدينة؟ وصلاة النافلة في بيته بمكة أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواها من البلدان من أهل العلم من قال هذا خاص بالفرائض التي تؤدى في المساجد وأما النوافل فالصلاة في البيوت أفضل ولا يحصل فيها المضاعفة ومنهم من يقول شامل للفرائض والنوافل وصلاة النوافل في البيوت أفضل وفيها من المضاعفة ما في الفرائض في المساجد وفضل الله لا يُحَد غير الصلاة من العبادات غير الصلاة من العبادات الصيام بمكة مثلا أفضل من صيام رمضان أفضل من مائة ألف رمضان فيما سواها؟ من أهل العلم من يقول إن العبادات كلها مضاعفة بهذا القدر ومنهم من يقول إن هذا خاص بالصلاة وهو الظاهر "رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وابن حبان وإسناده على شرط الصحيحين" وأيضا الغُنم مع الغُرم والخراج بالضمان إذا كانت العبادات تحصل فيها هذه المضاعفات فالسيئات تعظم في هذه الأماكن المقدسة ومجرد إرادة الإلحاد يرتَّب عليه نذقه من عذاب أليم {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [سورة الحـج:25] يعني أشد ولذا تحرج الصحابي رضوان الله عليهم من هذا الوعيد وخرجوا من مكة ابن عباس خرج إلى الطائف خوفا من هذا الوعيد وأي امرئ لا يظلم نفسه لأن الإنسان يعجب حينما يسمع مثل هذه يعني صلاة فرض واحد عن خمس وخمسين سنة من عمر الإنسان؟! كيف يفرط في مثل هذا لكن مجرد الإرادة نذقه من عذاب أليم ثم بعد ذلك متعلَّق الجارّ والمجرور هل هو من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه هل فيه متعلقة بالإرادة أو بالإلحاد فيه بإرادة الإلحاد الإرادة فيه أو الإلحاد فيه؟ إذا قلنا من يرد فيه بإلحاد فإذا حصلت الإرادة إرادة الإلحاد في الحرم والإلحاد خارج الحرم ولو بأقصى المشرق أو المغرب نذقه من عذاب أليم لأن الإرادة حصلت في الحرم ومن يقول أن متعلق الجار والمجرور الإلحاد قلنا أن العذاب الأليم مرتب على الإلحاد في الحرم ولو كانت الإرادة في المشرق أو المغرب والفرق بينهما ظاهر.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
"