شرح الموطأ - كتاب البيوع (07)
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الفاكهة قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئًا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدًا بيد وما كان منه وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدًا بيد ومثلاً بمثل إذا كان من صنفٍ واحد فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يدًا بيد ولا يصلح إلى أجل وما كان منهما مما لا ييبس.
منها منها.
أحسن الله إليك.
وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبًا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان وما كان مثله وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة قال فأراه حقيقًا أن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدًا بيد فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الفاكهة الفاكهة معروفة لدى الجميع وهو ما يتفكه ويتلذذ بأكله بالقدر الزائد على الطعام الذي هو الغذاء والخضروات وغيرها الفاكهة هل هي ربوية أو غير ربوية؟ كل على أصله في علة الربا في المطعوم فمن رأى أن العلة هي الطعم كونه مطعومًا فالفاكهة مطعومة ومن رأى من أضاف إلى ذلك كونه مما يكال ويدخر أخرج الفاكهة لأنها لا تدخر ولا تكال وإنما تباع بالعد هذا الأصل فيها وإن استعمل الناس فيها الموازين يقول مالك رحمه الله تعالى قبل هذا في الإقناع للحجاوي يقول ولا يجري يعني الربا في مطعومٍ لا يكال ولا يوزن كالمعدودات من التفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوها هذا لا يجري فيه الربا ومقتضى ذلك أنه يباع متفاضلاً نسيئة لا يجري فيه الربا يباع متفاضلاً نسيئة أيضًا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئًا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه فقد ثبت النهي عن بيع نهي التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم والأمر في الطعام أشد لأنه جاء فيه نصوص تخصه فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدًا بيد إلا يدًا بيد هذا دليل على أن الإمام مالك يجري الربا في الفواكه يجري الربا في الفواكه وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدًا بيد ومثلاً بمثل كأنه يتساهل في الرطب منها فلا يشترط فيه المثلية يشترط فيه أن يكون يدًا بيد ولو كانت من جنس واحد مع أن القاعدة إذا جرى ربا النسيئة يجري ربا الفضل إلا مع اختلاف الجنس «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل كالتين مثلاً فلا يباع بعضه ببعض إلا يدًا بيد ومثلاً بمثل لأنه صار مما يطعم ويدخر يطعم ويدخر جاء الادخار هنا أما لو كانت رطبة فاكهة رطبة لا تُدخر وحينئذٍ لا يجري فيها الربا وإن جرى فيها علة لم تجر العلة الثانية وكأن الإمام مالك رأى أنه لما تخلفت إحدى العلتين يتخلف أحد الحكمين إلا يدًا بيد ومثلاً بمثل إذا كان من صنف واحد فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس أن يباع منه اثنان بواحد يدًا بيد يعني يجوز فيه التفاضل دون النسأ لأنه اختلفت الأصناف وفيه النص ولا يصلح إلى أجل وما كان منها مما لا ييبس ولا يُدخر وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان وكلها فواكه معروفة والرمان وما كان مثله وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة قال فأراه حقيقًا أن يؤخذ منه من صنف واحدة واحد يدًا بيد يعني يمنع فيه النَسأ ويجيز فيه الفضل فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به كأن الإمام مالك من خلال كلامه هذا يرى توزيع الحكم على توزيع العلة يعني كل علة متصلة بحكم لأن الربويات إذا كان من جنس واحد يمنع فيها الأمران يمنع فيها النوعان من الربا الفضل والنسيئة فإذا كانت مطعومة وتكال وتدخر لم يجز فيها الأمران إذا كانت مطعومة ولا تكال ولا تدخر فإنها يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسأ، نعم كيف؟
طالب: ...............
وش فيه؟
طالب: ...............
الصاع الصاع النبوي الصاع النبوي العبرة بالكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة.
طالب: ...............
الادخار كونه يصلح أن يقتات على طول العام.
طالب: ...............
لا لا لا، الثلاجة ما لها، يعني إذا دخلنا الفواكه في الثلاجة اقتتنا منها لمدة سنة ما تؤثر، نعم.
أحسن الله إليك.
باب بيع الذهب بالفضة تِبرًا وعينا حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة فباع كل ثلاثة بأربعة عينًا أو كل أربعة بثلاثة عينًا فقال لهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أربيتما» فَرُدا، وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الدينار بالدينار والدرهم والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز» وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال كنت مع عبدَ الله بن..
عبدِ الله.
أحسن الله إليك.
كنت مع عبدِ الله بن عمر رضي الله عنهما فجاءه صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي.
عملِ.
أحسن الله إليك.
قدر عملِ يدي فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغُ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابّة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما باع باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسًا فقال أبو الدرداء من يعذرني من من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه ألا تبيع ذلك إلا مثلاً بمثل وزنا بوزن وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثْلاً بمثل ولا تُشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق أحدهما غائب والآخر ناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبًا بناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء إني أخاف عليكم الرمّاء والرمّاء هو الربا الرمَاء وهو الربا وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالئ بناجز وحدثني عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيَّب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض قال مالك رحمه الله ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافًا إذا كان تبرًا أو حليًّا قد صيغ فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئًا من ذلك جزافًا حتى يعلم ويعد فإن اشتري ذلك جزافًا فإنما يراد به الغرر حين يدرك عده ويشترى جزافًا وليس هذا من بيوع المسلمين فأما ما كان يوزن فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافًا وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس في ابتياع ذلك جزافًا بأس قال مالك من اشترى مصحفًا أو خاتمًا وفي شيء.
أو سيفا.
أحسن الله إليك.
أو سيفًا وفي شيء من ذلك ذهبا أو فضة بدنانير أو دراهم فإنما اشتُري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدًا بيد ولا يكون فيه تأخير وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نُظر إلى قيمته فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدًا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الذهب بالفضة بالنقدين الذهب والفضة تبرًا حال يعني غير مضروب وعينًا مضروب مصكوك كل من الذهب والفضة تضرب وتصك لتكون قيَما للمبيعات لما يباع فالدراهم من الفضة والدنانير من الذهب قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أو أنه قال يعني مرسلاً مرسلاً قال أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر السعدين سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة فباع بالجنس باع كل ثلاثة بأربعة عينًا يعني إذا باع من آنية الذهب ثلاثة من الأواني بأربعة من الدنانير المضروبة أو كل أربعة بثلاثة باع أربعة من الأواني بثلاثة من الدراهم من الدنانير مضروبة أو العكس فقال لهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا شك من الراوي أو أو كل أربعة بثلاثة شك أو هذه للشك فقال لهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أربيتما فَرُدّا» يعني فرُدَّا ما بعتما وهذا يدل على أن الربا عقده باطل وأنه لا يمكن تصحيحه بل يجب رده بل يجب رده ولم يذكر الرد فيما تقدم من بيع الجمع بالجنيب الحديث السابق لكن عدم الذكر ليس بذكر للعدم إذا ثبت الحكم بخبر ملزم تثبت به الحجة يكفي عن إيراد غيره من النصوص وهذا في مسائل كثيرة يعني يجزم بأنه رواها جمع غفير من الصحابة وممن بعدهم كذلك ولا يثبت إلا من طريق واحد وهذا من حفظ الله لهذا الدين لأن التبليغ فرض «بلغوا عني» التبليغ فرض فإذا حصل له هذا التبليغ ممن تقوم به الحجة فهي فرض كفاية سقط عن الباقين هذه المغانم مغانم خيبر أولاً الحديث مرسل يقول ابن عبد البر ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه حدثهما أن عبد الله بن سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويبقى مرسل إلا أنه فيه واسطة بين يحيى بن سعيد يعني فيه أكثر من واسطة واسطتين يعني معضل حديث الباب والذي ذكره ابن عبد البر مرسل والمرسل مقبول عند مالك رحمه الله وجمع من أهل العلم فأمره أسهل قد يقول قائل لماذا لا تُكسَّر قبل بيعها؟ استعمال الآنية في الأكل والشرب حرام إلا ما يُذكر عن بعض الظاهرية والنص صحيح صريح حديث حذيفة وغيره صراحة على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الأواني التي غُنمت من خيبر من ذهب وفضة أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- السعدين ببيعها لماذا لم يكسرهما قبل بيعهما؟ لأن الاستعمال لهما على صفتهما محرم لماذا؟ يعني اشترى شخص من كافر أو غنم صنم لكنه من ذهب أو من خشب يبيعه قبل تكسيره؟ تغيير معالمه؟ لا، لا بد أن يغير معالمه لئلا يُعبد فإذا غيرت معالمه صار مادة خام ليس بصنم ولا فيه ما يدل على ذلك يباع إذا كان يستفاد من حطامه هنا ما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بتكسيرها فلقائل أن يقول أن الممنوع الأكل والشرب دون سائر الاستعمالات فلا يمنع أن تباع إذا كانت تستعمل في على وجه مباح وقال بهذا بعض العلماء والجمهور على أن الاستعمال مثل الأكل والشرب الجمهور على أن الاستعمال مثل الأكل والشرب حرام لأنه إذا مُنع من الأكل والشرب مع أن الحاجة قد تدعو إليهما فلأن يمنع من غيرهما من باب أولى وهذه حجة الجمهور، نعم.
طالب: ...............
احتمال أن تكون بيعت لغير المسلم، وغير المسلم مخاطب بفروع الشريعة قوله: «فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» لا يعني تجويزها لهم لكن هم الذين يستعملونها فهل يمكّن الكافر من من من استعمال ما يستعمله مما هو محرم على المسلمين؟ ولو قلنا بهذا لقلنا يباع عليهم الخمر.
طالب: ...............
يبقى أن هذا الكافر مخاطب بفروع الشريعة مقتضى خطابه أنه يعامل معاملة المسلمين في مثل هذا لأنه يمنع مما يمنع منه المسلم قد يكون المشتري اشترط عليه أن يكسرها وألا يستعملها استعمالا محرمًا.
طالب: ...............
ويمكن يمكن أنه بيع على الصاغة بيعت على الصاغة وهم يتصرفون فيها بعد معرفتهم للحكم، نعم.
طالب: ...............
منهم من قال أنه قبل النهي لكن ما فيه ما يدل النسخ لا يثبت بالاحتمال إذا وجد جامع أقوى منه وخيبر سنة سبع والنهي هل متقدم أو متأخر؟ يحتاج إلى نقض، التاريخ يحتاج إلى نقض ولا يثبت النسخ بالاحتمال.
طالب: ...............
مثله مثله مثل الأكل والشرب بل أشد لأن الأكل والشرب إذا منع منه مع الحاجة إليه فلأن يمنع من سائر الاستعمالات من باب أولى، وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» يعني لا زيادة في أحد الطرفين درهم وشيء بدرهم دينار وشيء بدينار وهذا لا يجوز إنما الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والعبرة بالدينار النافق بالدينار النافق والدرهم النافق أيضًا يقول وحدثني لأن الدراهم والدنانير ذهب والذهب يجري فيها الربا فإذا بيعت بجنسها يحرم التفاضل والنسأ قال وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تبيعوا الذهب إلا مثلاً بمثل وزنا بوزن» لا يزيد هذا ولا حبة ولا ينقص هذا ولا حبة «ولا تشفوا إلا مثلاً بمثل» يعني الزيادة اليسيرة تحقق معها المثلية لا تتحقق معها المثلية ولذا يحرم الربا قليله وكثيره ولو كان شيئًا يسيرًا ولا تشفوا لا تفضلوا منهم من أخذ من هذه اللفظة تُشفوا أن الزيادة اليسيرة حرام.
طالب: ...............
لا، حرام الزيادة اليسيرة جدًا قالوا أن الزيادة وإن كانت يسيرة جدًا حرام لأن الشفوف الزيادة القليلة ومنه شفافة الإناء وهي البقية القليلة من الماء فلا حجة لمن يقول أن الربا إذا كان يسير فهو مغمور والحاجة داعية والضرورة لا بد منها ويتخلص منه بقدره كل هذا كلام في مقابل النصوص لا تجوز الزيادة ولو كانت يسيرة أما الإقدام على العقد المحرم ثم تصحيحه فلا يعني لو شخصًا زنى بامرأة وعقد عليها يجوز والا ما يجوز؟ لا يخول له أن يفعل هذا أبدًا والربا في قول جمع من أهل العلم أعظم من الزنا فلا يجوز بحال أن يقدم على العقد المحرم ولو كان يسيرًا جدًا يقولون حاجة وضرورة ليس بضرورة بل العكس لو اهتم بهذا الأمر وشدد في شأنه لما وجدت مرابيًا في أسواق المسلمين الناس يحتاجون إلى تمشية أمورهم وعموم الشعوب مسلمة يعني والواقع يشهد على ذلك يعني لما شُدد في أمر الربا كثيرهم انصرف الناس عن المعاملات البنكية فاضطروا البنوك أن يصححوا ولما أعلن عن بعض الشركات التي الناس في غفلة عنها أنها سليمة وبعض الشركات مدخولة عشرات الشركات صححت وضعها فلا بد من أطر الناس على الحق أما التساهل فلا يأتي بنتيجة ويستمر تستمر المعصية بل تزيد لأنا إذا تجاوزنا عن واحد بالمائة مع أنه لا يجوز لا يوجد دليل على تجاوزه ما الفرق بين الواحد والاثنين ثم الثلاثة كلها يسيرة وبعدين بالخمسة وقد قيل بالخمسة ثم ما دون الثلث الثلث كثير فما دونه قليل ثم بعد ذلك لا يكون على وجه الأرض ربا كل هذا لا يبرر التساهل في أمر الربا بل الربا قليل وهو كثير ولو كان يسيرًا جدًا الإقدام عليه حرام الإقدام عليه حرام وأما الضرورة تقدر بقدرها نعم قد توجد حاجة قد توجد حاجة لكن الحاجة لا تبيح ما حرم بالنصوص القطعية نعم قد تبيح ما تناولته القواعد العامة أو المصلحة والمفسدة قد يوجد مثل هذا يتساهل فيه لكن ما أبيح بالنص الصحيح الصريح ما ما حرم بالنص الصحيح الصريح لا يمكن تجاوزه إلا بضرورة كأكل الميتة مثلا والضرورة ما لا يبقى معه حياة «ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق» الفضة «بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئًا منها غائبًا» يعني مؤجل «بناجز» يعني حاضر لأن مثل لأن تحدد الأصناف فيمنع الفضل ويمنع أيضًا النَسأ وهو التأخير ولا خلاف بين أهل العلم في منع الصرف مع التأجيل أو مع التفاضل لا خلاف في منعه لو افترضنا أن شخصًا في ذمته لآخر دينار فلما أراد أن يستوفي منه قال ما عندي إلا عشرة دراهم والدينار عشرة دراهم خذ هذه العشرة الدراهم يجوز والا ما يجوز؟ مقتضى قوله يدًا بيد أنه لا يجوز بل يوفيه الدينار ثم بعد ذلك يصرف فمقتضى ذلك أنه لا يجوز لكنهم قالوا المسألة خلافية بين أهل العلم لا سيما وحديث ابن عمر في بيع الإبل بالدراهم وأخذ مكانها دنانير أو العكس فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء» فكأن الذي في الذمة في حكم ما في اليد قالوا إلا في دينار في ذمة آخر صرفه الآن يعني بحيث لا يفترقان قال ما عندي إلا عشرة دراهم قال هات أو في دينار في ذمة صرفه في ذمة أخرى فيتقاصَّان معًا يعني عنده دراهم هذا بذمته لزيد وزيد بذمته له دنانير نَصرف والا ما نَصرف؟ مقاصة على كلامه نصرف فيتقاصان معا فذهب مالك إلى الجواز إلى جواز الصورتين وأجاز الشافعي الصورة الأولى دون الثانية يعني يكون يد واحدة حقيقية والثانية حكمية الأصل أن تكون اليد من قبل الصارف والمصروف له كلاهما حقيقية يدًا بيد فإذا كانت إحداهما حقيقية والأخرى حكمية أجازه بعضهم وأجاز بعضهم الصورتين بمعنى أنه يجوز أيضًا فيما لو كانت اليد من الصارف والمصروف له حكمية بأن كانت في ذممهما وفي كل هذه الصور يشترط أن يكون المال حالّاً حال في الذمتين أما لو كان أحدهما مؤجل والثاني حال فأجاز أيضًا أبو حنيفة هذه الصورة وإن لم يحل ما في الذمتين مبادرة لإبراء الذمة مبادرة لإبراء الذمة يقول أبو حنيفة تحاسبوا وانتهوا من الآن وكل واحد تفرغ ذمته ولو كان ما في الذمم مؤجل لكن الأصل يدًا بيد والأصل أن تكون حقيقية وأما أن يكون أحدهما حاضر والثاني غائب وإن كان في ذمته فلا شك أن هذا فيه مخالفة لصريح الحديث لصريح الحديث وإن كان حديث ابن عمر في استيفاء الدراهم عن الدنانير قد يدل الصورة الأولى مع أنه مختلف فيه وحدثني عن مالك.
طالب: لما يدخل إلى متجر ويطلب صرف خمسمائة ريال ويقول ما عندي شيء إلا ميتين والباقي بعدين هذا يكثر.
لا، مثل هذا لا يجوز إلا يدًا بيد لا، هذا لا يجوز إلا يدًا بيد لكن قالوا المخرج في مثل هذا أن يقترض منه المائتين ويجعل الخمسمائة رهن عنده فيخرج بذلك عن الصرف.
طالب: لو اشترى شيئًا يسيرًا وقال عطن والباقي بعدين اشترى له شيء بعشرة اريل وقال عطن اللي عندك قال عندي مائتين ريال قال..
إذا خرجت عن صورة الصرف لا بأس وإن كان بعضهم صدر فتوى عن بعض من عن بعض طلاب العلم أنه إذا اشترى سلعة وأعطاه أكثر من قيمتها وأجل الباقي يدخل في الربا ما أدري ما وجه دخوله هل هذا صرف والا بيع؟ لا بد أن يخرج عن كونه صرف بلا شك والصرف ليس بمقصود الصرف ليس بمقصود قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد بن جبر أيضًا المكي أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر مع هذا الأصل بفتح العين وقد تسكن (فريشي منكم وهواي معْكم) قد تسكَّن كنت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب فجاءه صائغ قالوا اسمه وردان رومي فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب يعني فأجعله حُليًا ثم أبيع الشيء المصوغ من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل أي أزيد من ذلك قدر عملي عمل يدي يعني يصوغ ما وزنه عشرة دنانير يجعله حلي قلادة مثلاً ثم يبيعه بأحد عشر دينارًا لأنه لو جيء له بعشرة دنانير ليصوغها بدينار بأجرة فعل فاعتبر هذا الدينار الحادي عشر أجرة أجرة له أولاً هل الذهب تخرجه الصياغة والصناعة عن كونه ذهب؟ لا، هو ذهب يحرم فيه النسأ والتفاضل من هذه الحيثية لكن هل أجرة الصائغ يمكن أن تؤخذ مع القيمة الأصلية بالتفاضل لأنه يقول ثم أبيع الشيء يعني المصوغ من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل أي أزيد من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله عن ذلك للربا فجعل الصائغ يردد ويعيد ويكرر وهذه طريقة بعض الذين يسألون يسأل الشيخ فإذا قال له حرام حاول مرتين ثلاث لعله يتنازل لكن المسألة مسألة دين ما هي مسألة مماكسة وتنازل إذا قال تجب عليك رقبة قال لا لعله كذا أو يجب عليك عشرة آصع قال لعله تسعة أو لا هذا ما يقبل المفاوضة المسألة مسألة دين وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها شك الراوي ثم قال عبد الله الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل يعني لا زيادة بينهما هذا عهد يعني وصية نبينا إلينا وعهدنا إليكم وقد بلغنا امتثلنا الأمر النبوي «بلغوا عني» «يبلغ الشاهد الغائب» وقد امتثل رضي الله عنه وأرضاه وامتثلوا كلهم ولم يبق شيء من الدين لم ينقل إلى من بعدهم رضوان الله عليهم هذه الصورة بيع القلادة المشتملة على عشرة دينا ما زنة عشرة دنانير بأحد عشر دينارًا هذه نقل الإجماع على عدم جوازها ولم يقل بذلك ما ذُكر إلا عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه مع أن شيخ الإسلام في بعض كتبه يجيز مثل هذا وأن الذهب تخرجه الصناعة والصياغة عن كونه ذهب يصير عرض من عروض التجارة ويقول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة رسالة الإمام الشافعي هذا حديث صحيح جدًا ومع ذلك لم أجده في غير الموطأ قال وحدثني عن مالك، نعم.
طالب: ...............
يأتي حديث القلادة وفيه الأمر بفصلها فصل الفصوص لا بد منه.
طالب: ...............
كيف يتصور أجرة والذهب من الصائغ؟
طالب: ...............
ما يعطيه لو أعطاه ذهب.
طالب: ...............
أنا أقول لو أن الزبون جاء بذهب من عنده ذهب قديم قال اصنعه لي جديد وأعطاه دينار ما فيه بأس لكن هذا كيف يقال أنه أجرة وهو ما هو.. الذهب كله من البائع؟
طالب: ...............
أنت أتيت بعشرة دراهم أو قطعة من الذهب قلت صغها لي قلادة وأعطيته دينار أجرة هذا ما فيه إشكال صح والا لا؟ لكن لو أنت وجدت عنده قطعة من الذهب بقدر هذه وقلت خذ هذه وصغها لي وأعطيك دينار عن الصياغة الآن هذا بيع ما هو ما هو بأجرة، نعم.
طالب: ...............
لا، لو لم يكن موجود بعد لو لم يكن موجود المقصود أنه مادامت السلعة والصياغة الذهب العين كله من الصائغ هذا بيع ما يسمى أجرة أبدًا أما أن يجيب الذهب من عنده أو يشتري بوزنه أو يشتري بدراهم إذا تحرّج من هذا فضة بيزيده ما شاء يدًا بيد الأجرة ما لها علاقة قال هذه عشرة دنانير صغها قلادة فصاغها قلادة يعطيه أجرة من أي شيء من أي شيء لأنها ما تصير في مقابل الذهب هي في مقابل الصناعة لكن الفرق فيما لو كان الذهب من عند الصائغ ولو سماه أجرة هو بيع باع العشرة بأحد عشر.
طالب: ...............
ربا نعم نعم.
طالب: ...............
ما فيه شيء ما فيه شيء هذا ما نوى الصرف ما بغى صرف هو ما جاء من أجل الصرف الإشكال فيما لو كان أنا الآن محتاج أنا عشرة محتاج عشرة من أعطني اصرف لي هذه المائة أنا بحاجة ماسة إلى العشرة قال ما عندي إلا خمسين تأخذ خمسين وخمسين الثانية بكرة أو العصر لا، هنا لا يجوز لأنه صرف لكن قالوا للخروج من هذا المأزق قالوا يقترض منه ما يحتاج ويجعل المبلغ الكبير رهن، نعم.
طالب: ...............
يبيع هذا يريد أن يبيع ما هي مسألة أجرة إذا كان الذهب من الصائغ هو بيي يبيع الذهب هو يريد أن يبيع الذهب ما هي مسألة أجرة بيع ذهب عشرة بأحد عشر والأجرة تتصور فيما إذا جاء الزبون بالذهب من عنده لكن لو قال له أنت هذه الكتلة من الذهب تعادل عشرة وزنها قال عشرة دنانير شريتها بعشرة دنانير خذ عشرة هذه قيمتها عشرة وصغها لي قلادة بدينار ما فيه إشكال انفكت الجهة.
طالب: ...............
إيه ما فيه إشكال يشتريها ويأخذ يدًا بيد.
طالب: ...............
لا، لا بد أن يشتريها لا بد من التقابض لا بد نعم.
طالب: ...............
الذهب الأقصاد ما يجوز بحال لا بد أن يكون يدًا بيد إذا كان مما لا يباع به نسيئة لا يجوز التقسيط ولا يفترقان وبينهما شيء إن كان مما يجوز أن يباع به نسيئة عرض من عروض التجارة بذهب فلا بأس على كل حال لا يكون هذا التقابض صوري وحيلة.
طالب: ...............
يبيعه بغير الذهب وينتهي الإشكال له أن يفعل ما شاء بغير الذهب إذا كان يدًا بيد.
طالب: ...............
لا لا اختلف الصنف يعني لو قلنا هذا في أول الأمر لما كانت ميزانيات الدول تغطى بأموال تكون حاضرة لكن الآن أُلغي كل هذا الآن التجارات العالمية وميزانية كلها معنوية ما فيها شيء حسي ما فيه شيء حسي يعني بقوة هذه الدولة قوة سياستها قوة جيشها قوة اقتصادها ترتفع القيمة المعنوية فقط والا ما فيه شيء وقل مثل هذا في الأسهم هذا من الغرائب يعني الأسهم لا ارتباط بين قيمة السهم وبين محتويات الشركة ما فيه أدنى ارتباط قد تكون محتويات الشركة مائة ألف يساهم عليها بمائة مليون فما أدري كيف صار شريك بجزء مشاع من هذه الشركة إذا الآن اختلفت الأصناف ذهب بريالات اشتر بالسعر الذي تشاء لكن لا بد أن يكون يدًا بيد لأنه يقوم مقام الذهب والفضة ريالات بدولارات ريالات بجنيهات من الورق «بيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» فلها حكم الذهب والفضة وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين يعني لا بد من التساوي لا بد من العلم بالتساوي قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو فضة السقاية إناء من ذهب أو من فضة يستقى له به الماء ويبرد فيه يبرد فيها وهذه السقاية تعلق جرت عادتهم بذلك يعني مثل المطّارة إلا أنها من ذهب أو فضة باع سقاية من ذهب بعض أصحاب مالك قال أن المراد بالسقاية قلادة ولا ارتباط بين هذه وهذه يعني لا لا دلالة في اللفظ على القلادة باع سقاية من ذهب أو فضة أو ورق يعني فضة بأكثر من وزنها بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء عويمر أو عامر بن قيس سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن مثل ذلك إلا مثلاً بمثل السقاية مصوغة وباعها بدنانير بأكثر من وزنها وجعل الصياغة في مقابل القدر الزائد فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل سواء بسواء يجعلان في كفتي الميزان ولا يجوز أن يجرح أحدهما على الآخر ولا بربع دانق إلا مثلاً بمثل يعني سواء بسواء قال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسًا يعني كأنه حمل النهي عن بيع الذهب بالذهب على النقود فقط المصكوكة أو كان لا يرى ربا الفضل لأنه يذكر عن ابن عباس لا يرى ربا الفضل مع ذلك ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة أنه يراه فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية من يعذرني من معاوية يعني من يريحني من فعله بما أُعذر به أمام الله جل وعلا يعني فيما يرفع هذا المنكر الذي ارتكبه معاوية أنا أخبره عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويخبرني عن رأيه؟! وهذا الموقف لا بد منه لا بد منه فيمن يرد النصوص برأيه لا أساكنك بأرض أنت بها يريد أن يهجره ويهجر أرضه أيضًا أنت بها وهذا أبلغ في الزجر كان الناس على هذا لكن الله المستعان كثرت المخالفات ورئي من يخالف ولا ينكر عليه وهذا أمر سهل وهذا يجامل للمصلحة وهذا لما يرجى من ورائه من طمع أو لما يخاف من شره ثم بعد ذلك تتابع الناس على عدم الإنكار ويخشى بسبب ذلك من مسخ القلوب نسأل الله السلامة والعافية حتى يرى الباطل ولا يستطيع أن ينكره بل قد يراه حقا ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب ترك الشام وذهب إلى المدينة فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا تبيع ذلك إلا مثلاً بمثل ووزنًا بوزن هذه القصة بين معاوية وأبي الدرداء أهل العلم يقولون المحفوظ أنها بين بين معاوية وعبادة بن الصامت ثابتة بين معاوية وعبادة بن الصامت فبعضهم يحكم على ما جاء بين أبي الدرداء ومعاوية بالشذوذ لأنه مخالفة ومنهم من يقول لا مانع أن يكون قد أنكر عليه عبادة ونقل وأنكر عليه أبو الدرداء ونقل نقله آخرون قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا على بعض يعني مثل ما تقدم ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تزيدوا ولا تفضلوا بعض هذه الأشياء على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر بناجز لكن الفضل لا بأس به يبيع الدينار بدلاً من أن يكون صرفه بعشرة يبيعه باثنا عشر بخمسة عشر بعشرين بسبعة بثمانية الأمر سهل لكن لا بد أن يكون يدًا بيد لأنه اختلفت هذه الأصناف وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرِّماء الرَّماء وهو الربا ولا تنظره لو أراد أن يدخل بيته إذا تبايعتم عند الباب قال الثمن داخل أبأفتح وبجيبه لك ثواني بس ولو استأذن فلا تنظره إذا استنظرك إلى أن يلج بيته وعلى هذا لا بد من التقابض الديوي الحقيقي فلا يكتفي في هذا لا شيكات ولا سندات وصل وحتى ولا شيكات مصدّقة ولا بطاقة صراف يعني أخذ الذهب وأعطاه البطاقة قال رح اصرف يعني اشترى الذهب من المحل وقال أجيب لك القيمة من الصراف لا يجوز يأتي..
طالب: ...............
ولو عنده ما ينقل الحساب بلحظة لا هو ينتقل من حساب المدين لكن ما ينتقل.
طالب: ...............
ما يلزم ما يلزم.
طالب: ...............
مخصوم منه لكن ما دخل بحسابه ذلك ما يدخل.
طالب: ...............
ما يدخل ما يدخل.
طالب: ...............
لا لا، هذا ما يحتاج سألنا عنه يقول ينتقل من حساب الساحب لكن ما ينتقل إلى الحساب الثاني إلا بعد مدة ولو يسيرة المقصود أنه ما ينتقل فورًا يعني ما هو مثل خذ وهات، نعم.
طالب: ...............
مطبوخ بشيء مطبوخ بأي شيء؟
طالب: ...............
وهذولي ربويات.
طالب: ...............
لا، ما خرجت ما خرج هو ذهب تتناوله النصوص.
طالب: ...............
ولو كان ولو كان هو ذهب على كل حال، فالأمر ليس بالسهل يا إخوان المسألة مسألة ربا حرب لله ورسوله قال جمع من أهل العلم في تفسير قول الله جل وعلا: { ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّ } البقرة: ٢٧٥ قال يبعثون مجانين نسأل الله السلامة والعافية الأمر ليس بالسهل لكن أحيانًا الظروف الظروف إذا أنا والله مستعجل وما أدري إيش والمسألة سهلة وشيء لا ما ينفع هذا.
طالب: أحسن الله إليك إذا ثبت أنه يدخل في حسابه على طول مع التقنية الجديدة.
على كل حال اليد الحقيقية ما ثبتت اليد الحقيقية ما ثبتت فمن يثبت الصرف وأحدهما في الذمة مثل ما نظَّرنا يثبت مثل هذا وإلا فلا.
طالب: ...............
يدًا بيد وش معناه؟ وش معناه يدًا بيد خذ وهات.
طالب: ...............
الحكمة حسم هذا الباب الموصل إلى عظيمة موبقة من الموبقات فلا بد من قفل الباب.
طالب: ...............
صح وقد ينطق بكلمة وش الكلمة يخرج بها من الملة يا إخوان القياس ما هو بوارد في هذه الأمور.
طالب: ...............
فيه فرق تشري والشيك مصدق ما أنت بقابض الشيك مصدق تروح تلقى البنك معزّل.
طالب: ...............
لا لا ما فيه قبض والمدة اللي بين الشيك ذهابك إلى هذا أنا أعرف أن المجمع الفقهي قال أن الشيك المصدق في حكم الدراهم لكن هل هذا قبض حقيقي يدًا بيد؟
طالب: ...............
يا أخي شوف اسمع وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره ما ما ينفع.
طالب: ...............
مثل ما ذكرنا أنه قال أن المأزق في مثل هذه الأمور أن يقرضه المبلغ الذي عنده ويرهن المبلغ الكبير رهن ما يصير صرف يرهن إلا إذا سمح له يذهب بدون رهن ما فيه إشكال قرض ما فيه إشكال ويؤجر عليه.
طالب: ...............
والآن والآن يسمونه مستند لكنه مستند نافق مثل الذهب والفضة ما فيه أحد يرد بيقول اصبر إلين إلين يفتح البنك بينما الشيك المصدق يقال لك اصبر لا لا، فرق كبير فرق واضح بينهما، قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئًا منها غائبًا بناجز يعني لا بد من التماثل والتساوي بدقة ولا بد من التقابض وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة أنه قال قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع يعني من الربويات ولا يباع كالئ يعني مؤجل بناجز يعني حاضر من هذه الأمور لأنها لا بد فيها من التقابض قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب يعني الربويات التي جاء ذكرها الستة يقاس عليها ما يكال ويوزن ويدخر ويؤكل، نعم.
طالب: عادة الناس اليوم الصراف هذا ...........
وبايع ذهب والا وشو؟
طالب: لا، أي بضاعة.
عايدي.
طالب: عايدي.
إيه هذه تباع بها نسيئة.
طالب: ما فيها محذور.
ما فيه شيء.
طالب: ما يتحول بحسابه إلى بعد حين.
ما عليه لو لو يبي يؤجله عليه لمدة سنة صح.
طالب: المحذور في..
الربويات الذهب والفضة.
طالب: طيب...
الربا ما لا يباع بها نسيئة وانتهى الإشكال.
طالب: طيب والعلة في مثلا بمثل وش من المستفيد إذا كان ذهب بذهب وش الفايدة المفقودة.
أنت محتاج للرشوة وهو محتاج لهالدراهم اللي بيشري بهن.
طالب: يعني اختلف النوعية.
ما اختلف لازم الميزان لسان الميزان واحد هذا ذهب بذهب مثلاً بمثل وما يتصور أنه بيجي بيشري دراهم دنانير بدنانير متساوية من كل وجه أنت تصور أنه بيجيب له عشرة دنانير ويقول اصرفها لي بعشرة دنانير هذا ما فيه فايدة يعني لو جاء واحد وجاب عشرة اريل من فائة الريال وقال اصرفها لي بعشرة اريل من فئة الريال ما فيه أحد بيستفيد صح والا لا؟ فمثل هذا ما يقع، قد يقع في الزمان السابق لما كان الذهب والفضة لأنه يلاحظ على بعضها التكسر يلاحظ على بعضها الغش اليسير أو يمكن يسويها بعضهم من أجل هذا لكن بالريالات ما فيه أدنى فرق بين أنظف ريال وأوسخ ريال ما فيه فرق ما نقول والله هذا متهري مستعمل استعملته الأيدي وصار خفيف والا صار وسخ والا مكتوب عليه هو ريال ما تختلف قيمته، نعم.
طالب: ...............
الفضل؟
طالب: ...............
لا لا لا، تبقى ربوية والربوي بربوي ونقد بنقد لا.
طالب: ...............
لا لا.
وحدثني عن مالك وعن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض يعني بعض الناس تصير عنده الدراهم والدنانير ثم يأتي بالمقراض يقص منها شيء يسير ما يؤثر بحيث لو وزنت ما يبين وكثير من الناس ما يزن إذا أخذ الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض يعني تزييف العملات من أعظم الفساد في الأرض نسأل الله العافية لأن حوائج الناس قامت على هذا فإذا أوجد فيها أدنى شك صار صارت هذه الأموال وهذه القيم قيم الأشياء التي لا تقوم حياة الناس إلى بها صارت عرضة للأخذ والرد فقطع الذهب والورق من الفساد في الأرض فينهى عن التعرض لها بما ينقص قيمتها أو يعرضها للرد كالعملات الورقية فالتزييف في مثل هذا أمره عظيم قال مالك ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزاف لماذا؟ نعم كومة ذهب وكومة فضة فيختلف الصنف ولا يشترط التماثل لكن لا بد من التقابض إذا كان تبرًا أو حليًا قد صيغ فأما الدراهم معدودة كل منهما والدنانير المعدودة فلا ينبغي لا يحل لأحد أن يشتري من ذلك شيئًا شيئًا من ذلك جزافًا حتى يعلم ويعد كل منهما يحمل كلامه على الاتحاد وإلا على الاختلاف؟ فلا ينبغي أن يشتري شيئًا من ذلك جزافًا لو قال هذا دينارًا عطن من اللي فوق هالماصة الدراهم يجوز والا ما يجوز؟ اختلفت الأصناف اختلفت الأصناف هذا ذهب وهذا فضة هل يلزم الدينار بعشرة أو بثمانية أو هو ما فيه إلا مسألة الغرر والغرر يحصل في في كلامه الأول.
طالب: وغير الغرر أحسن الله إليك حفظا للمادة التي يتعامل الناس بها لأنه إذا قيدت الدينار...
انتظر انتظر انتظر أنت معك ألف ريال ووجدت واحد معه صرة دولارات قلت عطن اللي معك بهالألف.
طالب: إيه لكن كأن يطرد بين الناس تضر في العملات ثم تحترق ما يصير له قيمة مثل....
لا، أصلاً ما فيه بايع جزاف لكن خلونا على النصوص النصوص إذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم.
طالب: يعني هو قال هو قال فإن اشترى ذلك فإنه يراد به الغرر هو علل.
حتى بيع الذهب بالفضة جزاف يرد فيه بيع التمر بالحنطة جزاف بجزاف يرد فيه بيع التمر بالدراهم والدنانير جزاف يرد فيه، المسألة مفترضة في أناس يقدرون الأمور ويخرصون خرص دقيق والا منعنا بيع الجزاف كله كله يترتب عليه غرر.
طالب: لكنه لو أكملنا بعده قال وليس هذا من بيوع المسلمين.
أجل من بيوع المسلمين يكوم كومة دراهم وكومة دنانير هذا بهذا؟
طالب: لا.
أجازه أجازه أجازه، فأما الدراهم شف قبل ولا باس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا.
طالب: إيه إذا كان ثم قال فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة منع منه في الدراهم والدنانير لكن لو جاء واحد ولقى له شاريه قطع فضة ومجموعة مكسرة وحطهن هنا وهذا قطع ذا وحطها هنا وقال أباخذ ذي بذي يدًا بيد.
.. يعني؟ لا لا، هو قصده لا لا، هو عندنا النص القاطع إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم فبيعوا كيف شئتم المسألة في الجزاف الأصل فيها الغرر لأنه ما هو موزون بدقة أو مكيل بدقة نعم يوجد من يخرص هذا ويخرص هذا وينظر في هذا وينظر حاجته في هذا وحاجة الآخر في هذا ويتنازل كل واحد عن التفاوت بينهما إذا لم تكن من جنس واحد فلعل الإمام مالك أراد أن تستعمل الأمور على وجهها الأمور تستعمل على وجهها فيما وضعت له وأن استعمالها على غير وجهها من باب السفه يعني إيش معنى أنك دراهم مضروبة تباع جزاف هل..، لا من عمل المسلمين ولا من عمل غيرهم من الدراهم تباع جزاف من هذه الحيثية وإلا فالأصل أن هذه الصورة تدخل في إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لا يحل لأحد يعني لا يحل عنده مثل الصدقة لا تنبغي لآل محمد لا يحل لأحد أن يشتري شيئًا من ذلك جزافًا حتى يعلم ويعد كل منهما فإن اشترى ذلك جزافًا فإنما يراد به الغرر يعني كل واحد يتربص بالثاني أنه كسبان من ورائه حين يترك عده ويشترى جزافًا وليس هذا من بيوع المسلمين لحصول الغرر والأصل أن الجزاف كل غرر ولو كان من الصور التي أباحها مالك وغير مالك فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافًا يوزن وإنما ابتياع ذلك جزافًا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافًا ومثلها يكال فليس في ابتياع ذلك جزافًا بأس يعني إذا بيع بغير جنسه لعدم اشتراط التساوي قال مالك من اشترى مصحفًا أو سيفًا أو خاتمًا وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فإنما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب والثلث من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به.. لأنها كيف اعتبرناها هذه؟ اشتريت سيف وفيه ذهب المقبض كله ذهب لكن إذا وزنته وجدت المقبض الربع والسيف من غير الذهب ثلاثة الأرباع يقول هذا الذهب هذا يثبت تبع يثبت تبعًا والشراء للسيف والشراء للسيف لأنه قليل بالنسبة لكن هل هذا يمشي مع حديث القلادة؟ قد يقول قائل أن الغالب في القلادة الذهب والغالب في السيف غير الذهب فمالك يفرق بينهما من هذه الحيثية لكن إذا وجد ذهب بذهب لا بد أن يفصل الأمر بدقة ولا يجوز التفاضل بحال ثم بعد ذلك ما زاد على الذهب يباع بقيمته وإذا أردنا أن نبيع سيف فيه ذهب نبيعه بالفضة أو سيف فيه فضة نبيعه بالذهب وينتهي الإشكال فإنه ينظر إلى قيمته فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدًا بيد إذا كان فيه تأخير وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق ينظر إلى قيمته فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق يعني الفضة مثل الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدًا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا يعني كأنه رأى أن الثلث يعني أقل من الثلث أو الثلث بالنسبة للثلثين والثلثان هما الغالب فالحكم للغالب لكن يبقى أن المسأة خطيرة لا بد أن يفصل فيها فيفصل الذهب عن غيره كما أمر النبي --عليه الصلاة والسلام-- بفصل الخرز عن القلادة.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
"
الاسم وذكره اختياري والصف يقول هل تعاني من عدم الاهتمام في الحرمان من الغذاء والدواء والملبس والمصرف واللعب داخل المدرسة وخارج المدرسة الجواب بنعم ولا ومصدر هل تعاني من الإيذاء البدني مثل الضرب هل تعاني من الإيذاء النفسي مثل السخرية والاستهزاء وعبارات جارحة وتخويف وإهمال وحرمان وتهديد هل تعرضت لإيذاء آخر هذه المظنون بمن كتبها أنه يريد أن يعين الطلاب على المشاكل التي تحصل لهم في بيوتهم مع زملائهم داخل المدرسة وخارج المدرسة ولا شك أن الأطفال يعرضون لأذى الأطفال يتعرضون لأذى ولا ينكر هذا أحد سواء كان في البيت من أب قاس أو أم قاسية تزيد على على الأدب المطلوب شرعا أو من زوجة أب أو من أخ لأب أو من غير ذلك الصور موجودة وكثيرة البيوت تعاني من مثل هذا ونتائج هذه التربية لمست يعني في الواقع أيضا في المدارس بعض المدرسين هداهم الله سريع الغضب وبعضهم دافعه الحرص على الطالب إذا لم يكتب الطالب الواجب أو غفل الطالب أو لم ينتبه الطالب عاقبه عقوبة أكثر مما يستحق وعلى كل حال الأدب الشرعي مطلوب والأدب ولو وصل إلى حد الضرب غير المبرح بحيث يستفيد الطالب من هذا الأدب مطلوب أيضا وعلى كل حال إذا كان القصد من ذلك إعانة الطالب على ما يواجهه من أذى يكون له أثر سيئ في مستقبله لا شك أن هذا يؤجر عليه بعض الطلاب يتعرض لأذى ويتوعد من من يؤذيه إن أخبر بذلك إن أخبر بذلك والمدارس فيها كثير من المشاكل داخلها وفي خارجها إذا خرج الطلاب تعرض أيضا لأذى لمن هو أكبر منهم أو لمن هو محاط بإخوة أو معارف أو شيء من ذلك هذا شيء لا ينكر لكن مع ذلك ينبغي أن يعالج بالحكمة يترتب عليه من آثار السيئة أكثر مما ينبغي أن يعالج فيعالج بطريق وأسلوب مناسب أولاد الجيران بينهم مشاكل والولد الآن بعض الآباء يحرمه من حلقات التحفيظ من أجل أن يراقبه إذا كان بين أمام نظره وإذا خرج ذاهب إلى التحفيظ ومر مع بعض زملائه البقالة أو راح لبيت واحد أو جو من بيت واحد ما تدري البيوت الآن فيها هذه الآلات المفسدة وبعض الناس عنده تحري وعنده متابعة لأولاده وبيته نظيف ما يريد أن يقترن بمثل هؤلاء فلا شك أن التربية في هذا الوقت صعبة جدا لكن على الإنسان أن يلجأ إلى الله جل وعلا أن يعينه على تربية أولاده وأن يبذل السبب أن يبذل السبب ومع ذلك المدرس أيضا له أثره والمدرسة لها أثرها يعني المدرسة الطالب يقضي نصف الوقت في المدرسة دعونا من وقت النوم والأكل والشرب لكن نصف الوقت في المدرسة وقسم من الوقت في المسجد إذا كان ملتحق بحلقة أو شيء من هذا فمعاونة الطالب على حل الإشكالات أمر مطلوب بعض الطلاب يواجه حصار من زملائه في الفصل بحيث تبدأ الدراسة وتنتهي ما كلمه أحد يعني ما نتصور مثل هذا موجود موجود يعني وبلغنا بعض النماذج وقد يكون الطلب الذي من أجله حوصر سيئ أيضا فمثل هذا يحتاج إلى من يعينه قد توعد وهدد إن أخبر لا بد من أن يعان مثل هذا ولا يؤدى ذلك إلى نقله من هذا المدارس أو انتقال والده من هذا الحي فمسألة الإعانة الطالب والمظنون بمن كتب هذ الاستمارة أنه يريد أن يحل مشاكل بعض الطالب يتمنى أن يوجد من يعينه لكن لا يستطيع كيف يصل ولا يستطيع الإفصاح عما في نفسه فإذا وجدت له مثل هذه الاستمارة وأشار بنعم أو لا وفتح الذهن فتحت له أبواب لبعض المشاكل التي يعاني منها وقد لا يدركها لا سيما طالب الابتدائي يحتاج إلى من على كل حال هذه الاستمارة إن شاء الله يرجى نفعها ولكن لا يعني أن الإنسان يتدخل بين الولد ووالده ويجعله يتمرد على والديه لا، بالإسلوب المناسب ولو استدعى ذلك أن يتصل بالأب ويذهب إلى الأب ويناقشه عن بعض المسائل هذا إصلاح.
طالب: .................
على كل حال الضرب اليسير باليد الخفيف ما فيه إشكال هذا أمر معروف توارثه الناس كابرا عن كابر من القدم لكن لا يعني أنه يجلد مثل الحدود أو شيء من هذا وصل ا لضرب بعض المدرسين إلى أنه أشد من الحد وأجزم لو أن من ارتكب حدًا يضرب مثل هذا الضرب لا سيما قبل أيام أيام المدارس في أول الأمر كانت تقبل الطلاب من غير قيد ولا شرط تجد الطالب عمره خمسة عشر مع طالب عمره سبع سنوات المدرس يؤدب الطلاب بهذا الكبير يضربه ضربًا مبرحًا أشد من الحد والله المستعان.
طالب: .................
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم مسألة خلافية معروفة عند أهل العلم والمراد بالحد الوارد في حديث العشر جلدات يختلفون فيه بمعناه ولا شك أن بعض الجرائم تحتاج إلى الزيادة وهو المعمول بالزيادة التعزيرات تزيد على ذلك.
لكن لو ثبت على الاثنين والخميس مثلا يؤجر على ذلك ولا يحصل له صيام يوم وترك يوم لكن يبقى أنه لو وافق فطره يوم الخميس وصيامه يوم الجمعة وفطره يوم السبت وصيامه يوم الأحد وفطره يوم الاثنين لا بد أن يصوم قبل الجمعة يوم أو بعدها يوم لا يفرد الجمعة بالصيام فعلى هذا لا بد من جمع بعض الأيام يومين إلى بعض وفطر يومين وبهذا يتحقق إن شاء الله تعالى الامتثال.