كتاب الطلاق من المحرر في الحديث - 01

اقرأ كتاب الطلاق..

نعم..

"أحسن الله إليكم.

قال المؤلف -رحمه الله-:

كتاب الطلاق

 عن محارب بن دثار عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني، وقد روي مرسلاً، وهو أشبه، قال الدارقطني: وقال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل، وقال ابن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة.

 وعن مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ الله.."

عمرُ.

"أحسن الله إليكم.

فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلِّق لها النساء»."

أن يطلَّق.

"أحسن الله إليك.

«فتلك العدة التي أمر الله أن يطلَّق لها النساء»، متفق عليه.

 ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً».

 وقال البخاري: وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حُسِبَت عليَّ بتطليقة، وروى أبو داود.."

حسبت عليَّ..

"بتطليقة.."

نعم.

"وروى أبو داود عن أحمدِ بن صالح عن عبد الرزاق.."

أحمدَ أحمدَ..

"أحسن الله إليك.

وروى أبو داود عن أحمدَ بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال له عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله: فردها علَي، ولم يرها شيئًا وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك». قال ابن عمر: وقرأ النبي -صلى الله عليه وسلم-: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [سورة الطلاق:1]، رواته ثقات، ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.

 وروى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدًا، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه-: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.

وعن مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد.."

محمودَ ابنَ..

"أحسن الله إليكم.

قال: سمعت محمودَ بنَ لبيد قال: أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟! رواه النسائي وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير مخرمة.

 وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاثٌ جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح، والطلاق، والرجعة»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

 وعنه -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله -عز وجل- تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»، متفق عليه، واللفظ للبخاري.

 وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [سورة الأحزاب:21]، رواه البخاري.

 ولمسلم: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها.

 وعنه -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، رواه ابن ماجه من رواية عطاء عنه، ورواته صادقون، وقد أعل، قال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث، ولا يصح إسناده، ورواه الحاكم بنحوه رواية عطاء.."

ولا يصح..

"ولا يصح إسنادَه.."

إسنادُه..
"أحسن الله إليكم.

ولا يصح إسنادُه، ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء عن عَبيد.."

عُبيد..

"أحسن الله إليكم.

ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء عن عُبيد بن عمير عنه، وقال: على شرطهما."

الجادَّة عُبَيْد بالتصغير إلا الشاعر عَبِيْد بن الأبرص، كما أنه الجادَّة عُبَيْدة إلا عَبِيْدَة بن عمرو السلماني.

"وعن عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: «لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك»، رواه البخاري.

 وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك»، رواه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي، وهذا لفظه، والحاكم وصححه، وله علة، وقد روي من حديث عبد الله بن عمرو والمسور بن مخرمة وغيرهما.

 وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم.

 وقال البخاري: وقال عثمان ليس المجنون، وليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس: طلاق المجنون والمستكره ليس بجائر.

 وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله."

يقول- رحمه الله تعالى-: الطلاق "كتاب الطلاق كتاب الطلاق" الطلاق اسم مصدر من طلَّق يطلِّق تطليقًا وطلاقًا، مثل كلَّم يكلِّم تكليمًا وكلامًا، والطلاق الأصل فيه حل الرباط والوثاق، فالإبل الموثَقة المعقَّلة تُطلَق وترسل بحل وثاقها، والمرأة المقيَّدة بالعقد بعقد النكاح المحبوسة لخدمة زوجها يحل وثاقها وعقدها بالطلاق الذي سيأتي الكلام عليه في أحاديث الباب.

 قال -رحمه الله-: "عن محارب بن دثار عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق»".

 أبغض الحلال، الحلال المباح، فالله -جل وعلا- يحلُّ على لسان نبيه الطيبات، فهل في الحلال مبغَض ومكروه؟ وهل في الحلال خبيث؟ يحرم عليهم الخبائث.

 أولاً: الحديث لا يصح، لا يصح؛ لأنه مرسل عن محارب بن دثار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نقرأ ما قاله المؤلف في تخريج الحديث ثم نرجع إلى لفظه.

 يقول: "أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني، وقد روي مرسلاً، وهو أشبه، قاله الدارقطني، وقال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل"، يعني اختلف في وصله وإرساله، لكن المرجَّح الإرسال، وأنه لا يثبت موصولاً، ولفظه فيه نكارة.

 "قال ابن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة"، «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»، يعني كون أهل الكوفة يتفردون بها هل هو دليل على ضعفها وقوتها؟ لا، كثيرًا ما يقول أهل العلم: تفرد بها أهل المدينة سنة، تفرد بها أهل مكة؛ لبيان التفرد، وأنه تفرد نسبي، تفرد بها أهل البصرة، تفرد بها أهل مصر، هذا يبينه أهل العلم أنه لا يروى عن غيرهم، هذه السنة تداولها أهل هذا البلد، ولا توجد عند غيرهم.

 على كل حال لا أثر لها في الحكم، الأثر لترجيح الإرسال على الوصل، ولذا قال الدارقطني: هو أشبه، وقال أبو حاتم: إنما هو محارب بن دثار عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.