كتاب الصلاة من المحرر في الحديث - 38

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالى- في كتابه المحرر:

باب: صلاة المريض

عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: كانت بي بواسير فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة؟ فقال: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) رواه البخاري.

وروى أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عوداً ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال: ((صلِ على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك)) رواه البيهقي والحافظ محمد بن عبد الواحد في المختارة، وقال أبو حاتم في رفعه: هذا خطأ إنما هو عن جابر قوله: إنه دخل على مريض.

وعن الحسن عن أمه قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تسجد على وسادة من أدم من رمد بها. رواه الشافعي.

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعاً" رواه النسائي والدارقطني والحاكم، وقال: على شرطهما، وقال النسائي: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري، وهو ثقة، ولا أحسبه إلا خطأ، كذا قال، وقد تابع الحفري محمد بن سعيد بن الأصبهاني وهو ثقة. والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: صلاة المريض

بدأ المؤلف بعد أن انتهى من أبواب الصلاة التامة المطلوبة من الأسوياء الذين ليس لهم عذر، شرع -رحمه الله تعالى- في من له عذر، فيستثنى له بعض ما تقدم مما يشترط للصلاة ويجب لها كالمريض والمسافر والخائف، بدأ بصلاة المريض، ثم المسافر، ثم صلاة الخوف، وكل هذه الأبواب الثلاثة فيها تجاوزات عن الصلوات العادية، فالمريض يتجاوز له عن بعض الأشياء الواجبة على السليم الصحيح، والمسافر يتجاوز له عن بعض ما يجب على المقيم، والخائف يتجاوز له عن بعض ما يجب على الآمن، فالمريض الذي يشق عليه أن يأتي بالصلاة على وجهها كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي فإنه حينئذٍ يصلي على حسب حاله بما لا يشق عليه، وهل مجرد المشقة ووجود التألم كافي أم لا بد من زيادة المرض وتأخر البرء كما يقول بعضهم؟ قد يصلي الإنسان وهو يتألم لكن لا يزيد مرضه ولا يتأخر برؤه، فمثل هذا هل يعفى له عن بعض ما يجب على الصحيح السليم، أو لا بد أن يكون عمله الصلاة على الوجه المشروع مما يسبب زيادة في مرضه أو يؤخر البرء؟ قولان لأهل العلم.

وعلى كل حال إذا وجدت المشقة التي يصعب معها العمل، ولو احتملت إذا كان يصعب معها العمل؛ لأن هناك أشياء توجد من زيد تحمله على أن يصلي في بيته، وتوجد من عمرو بل قد يوجد أشد منها فلا يعذر نفسه حتى يصلي مع الناس في المسجد على الوجه المأمور به، فهذا يتحمل وهذا لا يتحمل، فمن الذي برئت عهدته من سقوط الواجب بيقين؟ وقل مثل هذا في الأعمال، أعمال الدنيا الواجبة بعض الموظفين يتعلل ويتعذر بأدنى مرض، إذا زكم ما داوم، وبعضهم يحمل على نفسه بما يتضرر به، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، والواحد من الصحابة يؤتى به يهادى بين الرجلين فيقف في الصف، وبعض الناس لأدنى سبب تجده يصلي في بيته، ويصلي جالساً مع قدرته على القيام، مع قدرته على الذهاب إلى المسجد، لا شك أن هذا تفريط، وإذا حمل على نفسه، وحضر مع الجماعة بما يتسبب عنه الزيادة في المرض، أو تأخر البرء لا شك أن هذا فيه إفراط، ودين الله -جل وعلا- وسط بين هذا وهذا، وكل إنسان يعرف من نفسه، فإذا كان مرضه يعوقه عن حضور الجماعة بحيث لا يستطيع الحضور بوجه هذا لا يمكن أن يكلف بحال، وإذا كان ذهابه إلى المسجد أو صلاته قائماً يترتب عليه زيادة في مرضه، الطبيب قال له: اجلس، أو قال له: لا تركع لا تسجد، أجرى عملية في عينه قال له: لا تركع، إذا ركعت زاد المرض، أو تأخر البرء، نقول له حينئذٍ: لا تركع ولا تسجد، وتجد بعض الناس يخالف ويركع ويسجد، وهذا لا شك أن الباعث عليه الحرص على أداء العبادة بيقين، لكن الشرع جاء بما يحقق المصالح دون ارتكاب أدنى مفسدة، دون ارتكاب المفاسد، فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره، لا يجد العذر لنفسه لأدنى سبب فيترك الجماعة، ويترك بعض الواجبات من أجل أنه عنده نوع مرض، كما قيل مثل ذلك في الصيام، يعني وجد من السلف وهذا نادر، يعني ما عثر عن واحد بس، أو أثر عن واحد أنه أصيب في إصبعه فأفطر، ورئي يأكل قال: نعم أنا مريض هذا إصبعي، هذا مقبول؟ لا، هذا ليس بمقبول، هذا لم يقل به غيره إن صح عنه؛ لأنه استعمل المرض بإطلاقه {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا} [(184) سورة البقرة] وهذا نوع مرض، لكن هذا ليس بصحيح، المقصود بالمرض الذي يؤثر فيه الصيام، شخص مريض ونًُصح بالمشي، كبير سن لا يحضر مع الجماعة؛ لماذا؟ لأنه مريض، لكنه بعد هزيع من الليل تجده يجوب الشوارع يمشي، يروح يمين شمال يقول: الطبيب يقول لي: امشِ، هذا يدل على إيش؟ على زهد في عمل الآخرة، وحرص على أمر الدنيا، وإلا الذهاب إلى المسجد مشي ينفعك هذا إذا كنت نصحت بالمشي، فلا شك أن الناس بين إفراط وتفريط، والدين هو الوسط {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(143) سورة البقرة] لا تحضر إلى المسجد إذا كان يزيد في مرضك، ولا تعذر نفسك فيما لا يضرك، وقل مثل هذا في الدوام أشرنا إلى أن بعض الناس لأدنى سبب ما يتردد في أن يتصل على المسئول يقول: والله أنا اليوم مريض، وقد يتمارض في صوته من أجل أن يُعذر، وبعض الناس يحمل على نفسه إلى أن يسقط في مقر عمله، فلا هذا ولا هذا.

باب: صلاة المريض

يقول -رحمه الله-: "عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: كانت بي بواسير" وهو ألم يصيب أو مرض يصيب المقعدة، وما زال معروفاً بهذا الاسم، ومثله بالنون نواسير، فهناك الباسور وهناك الناسور، فالفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟

طالب:.......

غيره.

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

هو أحدهما عفن، والثاني خروج خُراجات وأشياء تخرج من المقعدة، على كل حال هما من أمراض المقعدة.

عمران بن حصين كما ثبت في الخبر الصحيح لما مرض كان يُسلم عليه عياناً، يسمع سلام الملائكة، فاكتوى فانقطع التسليم، فندم ثم عاد التسليم.

يقول: "كانت بي بواسير، فسألت النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة، فقال: ((صلِ قائماً))" هذا الأصل ((فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة المفروضة ((صلِ قائماً)) ولا يجوز لك بحال أن تصلي قاعداً في الفريضة مع الاستطاعة؛ لأن مفهوم الشرط ((فإن لم تستطع فقاعداً)) مفهوم الشرط أنك إذا استطعت فلا تصل قاعداً، فإن لم تستطع الصلاة من قعود فصلِ على جنب، هذا بالنسبة للفريضة، الأصل أن اللفظ عام يشمل الصلوات كلها، يشمل الفريضة ويشمل النافلة ((صلِ قائماً)) لكن جاء الحديث الصحيح: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) الحديث الأول عام في الفريضة والنافلة، والثاني لفظه كذلك عام في الفريضة والنافلة، وحينئذٍ يحصل التعارض التام، فكيف نرفع هذا التعارض؟ هذا له سبب وهو أن عمران بن حصين كان مريضاً فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة، والصلاة تشمل الفريضة وتشمل النافلة، فأجابه بأن يصلي قائماً ((صلِ قائماً، فإن لم تستطع)) لأنك مريض صلِ قاعداً ((فإن لم تستطع فعلى جنب)) ويبقى اللفظ على عمومه حتى مع وجود السبب؛ لأنه ليس في السبب ما يدل على الفريضة، بينما صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم في سببه ما يدل على النافلة، وفي سببه ما يدل على القدرة على القيام، فالسبب كما في الشعب للبيهقي: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة -فيها حمى- فوجد الناس يصلون من قعود، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، الحديث في فريضة وإلا في نافلة؟ في نافلة قطعاً؛ لأنهم لا يصلون الفريضة قبل أن يحضر -عليه الصلاة والسلام-.

الحديث في القادر على القيام أو في العاجز عنه؟ في القادر على القيام؛ لأنهم تجشموا الصلاة قياماً، فقاموا استطاعوا، استطاعوا الصلاة من قيام، فدل على أن صلاة النافلة مع القدرة على القيام بنصف الأجر، وأن صلاة الفريضة لا تصح مع القدرة إلا من قيام لحديث عمران بن حصين، فيكون حديث عمران بن حصين مخصوص بالفريضة بدليل الحديث الثاني؛ لأن الحديث الثاني مخرج للنافلة، والاستطاعة الموجودة في الحديث -في حديث عمران- على بابها، بينما في النافلة بإمكانه أن يصلي قاعداً مع قدرته على القيام، لكن على النصف من الأجر، إن لم يستطع القيام في النافلة فأجره كامل كالفريضة، فيبقى حديث: ((صلاة القاعد على النصف)) مخصوص بالنافلة من باب قصر المسبب على سببه، وأهل العلم يطبقون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبعضهم ينقل الإجماع على هذا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لماذا قصرنا اللفظ العام على سببه، وما قلنا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ لوجود المعارض وهو حديث عمران بن حصين، فقلنا: إن حديث عمران بن حصين خاص بالفريضة، وحديث: ((صلاة القاعد على النصف)) خاص بالنافلة، يعني إذا صلى الفريضة لعدم قدرته على القيام صلاها قاعداً نقول: على النصف من أجر صلاة القائم؟ لا، صلى النافلة من قعود لعدم قدرته على القيام على النصف وإلا لا؟ لا، كامل، {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة] {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [(16) سورة التغابن] وهذا اتقى الله ما استطاع.

((فإن لم تستطع فعلى جنب)) فإن لم تستطع فقاعداً، يعني ينتقل إذا لم يستطع القيام ينتقل إلى القعود، يعني من أعجب ما رأيت -وهذه القصة قد لا تعجب الذي كتب أمس- شخص في مسجد كبير، والناس يصلون في مقدمة المسجد وبين الباب إلى مقدمة المسجد قريب من اثنا عشر أو خمسة عشر متر، دخلت أنا وهو مع الباب فركع الإمام فجرى جرياً على غير المعتاد وهو كبير سن، يجري، يسعى سعياً شديداً، فلما وصل إلى الصف تربع وجلس...... إن هذا الحاصل، تربع وجلس، انتهت الصلاة جاءت صلاة الجنازة صلى قائماً على الجنازة، جهل جهل مطبق، يعني عموم الناس يحتاجون إلى من يوجههم، يعني يوجد هذا في عامة الناس، وهذا تقصير من طلاب العلم، تقصير من طلاب العلم، يعني يجري جريان أنا لا أطيقه حقيقة، وهو في السبعين من عمره جلس وتربع، لما انتهت الصلاة صلى قائماً على الجنازة، ورجع بسرعة لما سلم من الجنازة، يعني أليست هذه مسئولية طلاب العلم؟ أليس هذا تقصير من طلاب العلم أن يوجد بين ظهرانيهم مثل هذا؟ ألا يوجد في بيت هذا الشخص من المتعلمين من الذكور والإناث ما يعرف مثل هذه الأحكام؟ التقصير حاصل، والمسئولية كبيرة على طالب العلم الذي يعرف مثل هذه الأحكام، يتعين عليه أن يعلم مثل هذا.

((فإن لم تستطع فعلى جنب)) يعني على جنبك الأيمن، مستقبلاً بوجهك القبلة، تومئ برأسك، وتجعل السجود أخفض من الركوع، والإيماء بالرأس يتبعه أعالي البدن، يتبع الإيماء بالرأس أعالي البدن.

بعد هذا إذا لم يستطع على جنب، الحديث ما فيه إلا المراتب: القيام، القعود، على جنب، تسقط الصلاة بعد هذا إذا لم يستطع الصلاة على جنب، من أهل العلم من يقول: خلاص هذه المراتب التي جاءت بها السنة، وما عدا ذلك تسقط، مع بقاء مناط التكليف الذي هو العقل، أما إذا ارتفع العقل هذا محل اتفاق أن الصلاة تسقط، وقد يرتفع العقل في بعض الأوقات دون بعض، وقد يرتفع الإدراك عن بعض الأشياء دون بعض، فتجد بعض الناس يفيق ويفقد عقله أحياناً مثل هذا تلزمه الصلاة في حال الإفاقة، بعض الناس يضبط بعض الأمور، يعرف أن وراءه صلاة، وأن عليه وضوء، لكن إذا دخل في الصلاة لا يضبط أعداد، ولا يعرف الركوع من السجود، يعني هذا عليه أن يفعل ما يستطيع.

هنا في المراتب الثلاث لم يذكر بعد الجنب بعد الصلاة على جنب شيء، مما جعل بعض أهل العلم وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا لم يستطع الصلاة على جنب تسقط عنه الصلاة، استنفد الخيارات الموجودة في الحديث، وفعل ما أمر به ((فإن لم تستطع فعلى جنب)) يعني فصلِ على جنب، بعد هذا ما فيه أمر، انتهى التكليف على هذا القول، ومنهم من يقول: إنه إذا كان العقل الذي هو مناط التكليف باقياً فإن الصلاة لا تسقط بحال، والتكاليف لا تسقط، يعني ما يستطاع منه لا يسقط، فيومئ ولو بطرفه وقلبه، يمر الآيات على قلبه، يمر الأذكار على قلبه، ويومئ بطرفه، وهل يومئ بإصبعه إذا استطاع؟ وهل الإصبع أوضح من الطرف وأقرب إلى الصورة أو لا؟ لأنهم يقولون: بطرفه مع إمرار الأذكار على قلبه، إذا كان يستطيع أن يصلي بإصبعه، الإصبع متصور حال الركوع ظاهرة، وحال السجود ظاهرة، وهي أوضح من الطرف، هل نقول: يصلي بإصبعه أو يصلي بطرفه؟ أهل العلم يقولون: بطرفه، يومئ بطرفه، ويمر القرآن والأذكار على قلبه، وينوي الانتقال بقلبه مع أن الصلاة بالإصبع أظهر وأوضح في الانتقال من القيام إلى الركوع إلى السجود، أيهما أولى؟

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

الإصبع؟ هو الأصبع أظهر في الفروق بين أجزاء الصلاة، يعني القيام واضح، والركوع واضح، والسجود واضح، لكن يبقى أن أهل العلم يقولون: بطرفه، اللهم إلا إذا كان مرادهم أن هذا أدنى شيء يعني المرحلة الأخيرة، قد يستطيع الصلاة بيده مثلاً، لكن أهل العلم إنما ينصون على الطرف مع إمرار القرآن والأذكار على القلب هذا قول أكثر أهل العلم، وإن قال بعضهم: إنها تسقط عنه إذا لم يستطع الصلاة على الجنب.

وهناك قاعدة عند أهل العلم: إذا قدر على بعض الواجب وعجز عن بعض هل يأتي بما يقدر عليه أو لا؟ إن كان المقدور عليه بمفرده عبادة فيأتي به، وإن كان المقدور عليه إنما ثبت تابعاً للعبادة فإنه لا يأتي به، الذي لا يستطيع القراءة نقول: حرك شفتيك؟ لا، تحريك الشفتين ليس قراءة، وإنما هو تابع للعبادة، الأصلع الذي لا شعر على رأسه إذا أراد التحلل قال بعضهم: المقدور عليه أن يمر الموسى على رأسه، ولو لم يكن فيه شعر، لكن هل إمرار الموسى مقصود لذاته؟ لا، هذا لا يأتي به، لكن إذا كان يقدر على شيء يقدر على القيام ولا يقدر على القراءة يلزمه القيام؛ لأنه مقصود لذاته، يقدر على القراءة ولا يقدر على القيام فإنه يأتي بالقراءة ويصلي قاعداً.

قال: "وروى أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة" عيادة المريض سنة، نقل الإجماع عليها النووي، وقال البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض، النووي نقل الإجماع على أن زيارة أو عيادة المريض سنة، وترجم الإمام البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض، ومعلوم أن النووي -رحمه الله تعالى- متساهل في نقل الإجماع، فليحرص طالب العلم على عيادة المريض، ولا يقتصر على مجرد السلام والسؤال عن الحال، بل يوجه هذا المريض، وينصح هذا المريض، ويعظ هذا المريض إن رأى عليه تقصير، ويبصره بأمور دينه وعباداته، ويوصيه بما ينفعه في آخرته.

"النبي -عليه الصلاة والسلام- عاد مريضاً، فرآه يصلي" هذا على القول بأن الخبر مرفوع وإلا سيأتي قول من يقول: إن الرفع خطأ، وإنما هو من قول جابر -رضي الله عنه- موقوفاً عليه، وسواءً كان من قوله -عليه الصلاة والسلام- وفعله هو الذي عاد المريض أو جابر -رضي الله عنه- لأن الصحابة يقتدى بهم، وهم أحرص الناس على الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عاد مريضاً، فرآه يصلي على وسادة" بعض الناس يرى أنه لا بد أن يمكن جبهته من شيء، هو لا يستطيع السجود على الأرض فيأتي بوسادة يرفعها ويسجد عليها، أو بشيء آخر يسجد على طاولة مثلاً على ماسة مرتفعة، ورأينا من يسجد على جُمْعِه، يقول هكذا، وجد بعض الناس، لا يستطيع السجود لأنه أجرى عملية في عينيه فتجده يقول هكذا، هذا ليس بمشروع؛ لأن هذا ليس مقصود لذاته.

"فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها" هذا التغيير، تغيير المنكر بالقلب؟ باليد؛ لأنه يستطيع ذلك، استطاع أن يغير المنكر بيده بحيث لم يترتب عليه أدنى مفسدة، وهذا هو المتعين مع القدرة عليه ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه)) لو رأيت شخصاً يصنع مثل هذا، إن كان أخذك منه ما يسجد عليه لا يترتب عليه مفسدة هذا هو الأصل، وإلا توجهه بأن هذا ليس بمشروع، وهذا تنطع وقدر زائد على المشروع بلسانك، إن خشيت من سطوته أو سطوة أعوانه فتغير بقلبك، وبإمكانك أن تهمس في أذن من يستطع التغيير، إما باليد أو باللسان.

"يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عوداً ليصلي عليه" يعني يسجد عليه "فأخذه كذلك فرمى به وقال: ((صلِ على الأرض إن استطعت))" هذا هو الأصل ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) هذا هو الأصل، يعني على الأرض إن استطعت.

قد يقول قائل: هل في هذا دليل على أن الأصل السجود على الأرض دون الفرش؟ نعم هو الأصل، لكن السجود على الفرش النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على الحصير، وصلى على الخمرة لا إشكال فيه، ليس فيه أدنى إشكال، وتجدون بعض طوائف البدع لا يصلون على الفرش، يعني إن صلى ببدنه لم يسجد على الفرش، وهذا من التنطع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على الحصر، وصلى على الخمرة التي تكون بقدر الوجه واليدين، وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب الصلاة على الحصير؛ لماذا ترجم البخاري باب الصلاة على الحصير؟

طالب:.......

نعم وجد من ينكر ذلك من بعض السلف استناداً إلى المشابهة باللفظ {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} [(8) سورة الإسراء] ما دام يشبه جهنم ولو بالاسم ما نصلي عليه، ترجم الإمام البخاري -رحمه الله-: باب الصلاة على الحصير للرد على هؤلاء، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على الحصير.

طالب:.......

المقصود أنه صلى.

طالب:.......

لا، ما يلزم، ما دام صلى الصلاة هي الصلاة، وصلى على الخمرة -عليه الصلاة والسلام-.

((صلِ على الأرض إن استطعت)) والأرض كلها مسجداً وطهوراً على ما تقدم في حديث الخصائص.

((وإلا فأومئ إيماءً)) يعني تومئ برأسك إيماءً ((واجعل سجودك أخفض من ركوعك)) ليتميز الركوع من السجود ليحصل هناك تمييز.

قال -رحمه الله-: رواه البيهقي، والحافظ محمد بن عبد الواحد المعروف بالضياء المقدسي في المختارة، يعني له الأحاديث المختارة، وهو كتاب انتقاه من كتب السنة، نعم؟

طالب:.......

إيه ما في مانع أبداً، ما في ما يمنع لتصحيح الصلاة لما يتعلق بصلاته.

"وقال أبو حاتم في رفعه: هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله: إنه دخل على مريض... الحديث.

فيه تعارض الرفع مع الوقف، وتقدم مراراً أن للعلماء أقوالاً أربعة:

أن الحكم لمن رفع؛ لأن معه زيادة علم، وهذا قول الأكثر.

الثاني: الحكم لمن وقف؛ لأنه المتيقن، يعني ذكر جابر مقطوع به في الخبر، لكن بعد جابر من ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- مشكوك فيه، فالوقف هو المتيقن.

ومنهم من يقول: الحكم للأحفظ، ننظر في الرواة الذين رفعوه، والرواة الذين وقفوه، فإن كان من رفعه أحفظ حكمنا له، وإن كان من وقفه أحفظ حكمنا له.

ومنهم من قال: الحكم للأكثر، فإن كان من رفعه أكثر حكمنا له، وإن كان من وقفه أكثر حكمنا له.

ومنهم من يقول: لا هذا ولا ذاك، إنما يحكم لما تؤيده القرائن، فإن دلت القرائن على رجحان الرفع حكمنا برفعه، وإن دلت القرائن على رجحان الوقف حكمنا به، ومعلوم أن مثل هذا الحكم الذي هو بالقرائن إنما هو للأئمة، ومن كان في حكمهم ممن يحفظ كحفظهم، ويفهم كفهمهم، وليس هذا لآحاد المتعلمين؛ لأن من المتعلمين من يطالب بالحكم بالقرائن يطالب من لم يتأهل، وهذا لا شك أنه تضييع له من جهة، وتجرئة له من جهة؛ لأنه لا بد أن يخطئ أحداً من أهل العلم، وهو لم يدرك سر هذا الأمر، أما من تأهل فهذا فرضه، نظير ذلك الاجتهاد في الأحكام، المبتدئ ومن في حكمه فرضه تقليد أهل العلم، والمتأهل فرضه أن يدين الله بما يرجح عنده من حيث الدليل.

أبو حاتم رمي بالتشدد، ولذا تجدون في غالب الأحكام في تعارض الرفع مع الوقف، والوصل مع الإرسال أنه في الغالب يحكم بالوقف وبالإرسال، ولذا رمي بالتشديد، لكن الإمام البخاري مثلاً تجده مرة يحكم بالرفع، ومرة يحكم بالوقف، ومرة يحكم بالوصل، ومرة يحكم بالإرسال، وكذلك الإمام أحمد وغيرهما من الأئمة المعتدلين المتوسطين في أحكامهم، فتجد البخاري يحكم برفع حديث يحكم الإمام أحمد بوقفه والعكس، ولا تجد هذه صفة غالبة عند البخاري أو هذه، وكذلك الإمام أحمد وغيرهما ممن وُصف بالاعتدال، لكن الإمام أبا حاتم والدارقطني وغيرهما تجدهم يميلون ويستروحون إلى طرف دون آخر، بينما من تأخر من أهل العلم الذين لهم عناية بالحديث تجد نَفَسه خلاف ما ينحو إليه أبو حاتم، تجد في تعارض الرفع مع الوقف يحكمون بالرفع، تعارض الوصل مع الإرسال يحكمون بالوصل، هذه طريقة غالب المتأخرين؛ لأنهم جروا على قواعد: منها قبول زيادة الثقة مطلقاً، مع أنها تدخل في هذا الباب أن القبول والرد يتبع القرائن، منهم من ينقل عليها الاتفاق كالبيهقي والحاكم، لكن الاتفاق لا يُسلّم، وصنيع الأئمة كثير منهم على خلاف ذلك.

"وعن الحسن عن أمه قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تسجد على وسادة أدم" هذا موقوف على أم سلمة "تسجد على وسادة أدم من رمد بها" هذا الخبر عن أم سلمة بالنسبة للذي قبله -حديث جابر- يرجح الرفع أو يرجح الوقف؟ نعم؟

طالب: الوقف.

مما يرجح به الوقف؛ لأنه لو كان مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وأم سلمة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- لكانت من أعرف الناس به، وإن كان الخبر ليس في بيتها، وإنما في بيت المريض الذي تمت عيادته كما في الخبر السابق، لكن في الغالب لا يخفى على أمهات المؤمنين، ويحصل لهن ما يحصل في حياته -عليه الصلاة والسلام-، فلو كان مما ينكر لأنكره عليهن، فهذا مما يرجح به أن الخبر السابق موقوف.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

الحسن البصري عن أمه رأيت أم سلمة، الخبر لأم سلمة.

"زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تسجد على وسادة أدم" يعني من جلد "من رمد بها" لأن الذي به رمد في عينيه رمد لا يستطيع أن يسجد على الأرض.

"رواه الشافعي".

قالوا: هذا موقوف حسن، الشافعي يرويه عن الثقة، عن الثقة عنده، وفي الغالب أنه إبراهيم بن أبي يحيى هو ثقة عند الإمام الشافعي، لكنه ضعيف جداً عند عامة أهل العلم، لكنه توبع من قبل هشيم وابن علية وحماد بن أبي سلمة فهو حسن، قد يقول قائل: إن إبراهيم بن أبي يحيى شديد الضعف لا يقبل الانجبار فيبقى على ضعفه، ويكون الحسن حديث غيره، الحسن ما يرويه غيره، فحديث شديد الضعف يقرر أهل العلم أنه لا يقبل الانجبار، يبقى على ضعفه، والمؤلف خرجه من رواية الشافعي، في مسند الشافعي عن الثقة عنده، والثقة شديد الضعف عند أهل العلم، توبع من قبل ثلاثة من الثقات، هل يرتفع حديثه إلى الحسن لوجود المتابع أو يبقى ضعيف لأنه لا يقبل الانجبار وينظر فيما عداه؟ يبقى ضعيف؛ لأنه لا يقبل الانجبار، وهذا قول أكثر أهل الاصطلاح، ومنهم من يرى أنه ينجبر، افترض أن هناك حديث رواه الشافعي أو الإمام أحمد بسند ضعيف جداً وهو مخرج من غير هذا الطريق في الصحيح في البخاري، هل نقول: إن حديث أحمد أو الشافعي ارتقى إلى الحسن، بل بعضهم يرقيه إلى الصحيح؛ لأن شاهده في الصحيح أو متابعه في الصحيح كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث؟ لأنه قد يرتقي درجتين ما يرتقي درجة واحدة، الأكثر على أنه يرتقي إلى الدرجة التي تليها بالمتابع، يعني بدلاً من أن يكون شديد الضعف يكتفى بكونه ضعيف، ويمكن بالتدرج أن نرقيه بطريق واحد طريق هشيم إلى الضعيف، ثم الطريقين طريق هشيم وابن أبي يحيى ارتقى إلى ضعيف بطريق ابن علية يرتقي إلى الحسن وهكذا، نرقيه درجة درجة، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين أنه يبقى على ضعفه، وينظر فيما عداه، لكنه جاء من طريق أخرى بإسناد كذا، وهذه مسألة منهجية في التخريج ودراسة الأسانيد، يعني من حيث الواقع العملي لها أثر وإلا ما لها أثر؟ ما لها أثر، لكن من حيث المنهجية حينما تخرج كتاب نعم تقول: الحديث بهذا الإسناد ضعيف، أو ضعيف جداً؛ لأن فيه فلان وفلان، لكنه ورد عن فلان وفلان وفلان، وبهذه الطرق تكون النتيجة النهائية أنه حسن أو صحيح على حسب هذه الطرق كثرة وقلة، قوة وضعفاً.

الآن حديث خبر جابر السابق سواءً كان مرفوعاً أو موقوفاً أن السجود على الوسادة أنه تكلف لا يشرع، وخبر أم سلمة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت تسجد على وسادة، وهذا اجتهاد منها، ليس بمرفوع، ويبقى أن الإنسان يتقي الله ما استطاع، إن استطاع أن يسجد على الأرض فبها ونعمت وإلا فليومئ إيماءً، ولا يشرع السجود على وسادة.

طالب:.......

الأصل أنه لا يفعل؛ لأنه لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- شيء من ذلك.

"وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعاً" الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى جالساً لعذر لما سقط فجحش شقه الأيمن، صلى جالساً، وصلى في النافلة جالساً بعد أن أوتر صلى ركعتين وهو جالس، كان يصلي جالساً إذا كان متعباً فإذا جاء الركوع قام، لكن إذا صلى جالساً صلى المصلي جالساً ((صلِ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) معلوم أن الجلوس في الصلاة إما أن يكون بين السجدتين، أو في التشهد الأول، أو في التشهد الثاني، فالجلوس بين السجدتين والتشهد الأول افتراش على ما سبق بيانه، والجلوس في التشهد الثاني تورك، هذه صفة الجلوس في الصلاة، الجلوس الأصلي، لكن الجلوس العارض الطارئ الذي هو على خلاف الأصل، الذي هو بدل عن القيام هل يكون مثل الجلوس الأصلي أو يخالفه؟ من أهل العلم من يرى أنه مثل الجلوس الأصلي، شُرع الجلوس في الصلاة افتراش أو تورك، والتورك خاص بالتشهد الأخير إذاً يجلس مفترشاً في الجلوس البديل عن القيام، ومنهم من يقول: لا بد من الاختلاف، فرق بين الجلوس الأصلي والجلوس الطارئ غير الأصلي، ولكل حالٍ من أحوال الصلاة صفة تخالف غيرها، فليجلس متربعاً كما جاء في هذا الخبر.

"عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعاً" لا يصلي متربعاً بين السجدتين، ولا يصلي متربعاً في التشهد إنما يصلي متربعاً في الجلوس البديل عن القيام.

"رواه النسائي والدارقطني والحاكم، وقال: على شرطهما، وقال النسائي: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري، وهو ثقة، ولا أحسبه إلا خطأ".

قوله: "على شرطهما" وهو من رواية أبي داود الحفري ولم يخرج له البخاري هل هذا الكلام مستقيم؟ لا يستقيم، يعني أبو داود الحفري خرج له مسلم، لكن لم يخرج له البخاري، إذاً الحديث ليس على شرطهما، وإنما هو على شرط مسلم دون البخاري.

"وهو ثقة، ولا أحسبه إلا خطأ" طيب إذا كان الراوي ثقة هل لأحد من أهل العلم والإسناد صحيح أن يحكم بالخطأ؟ نعم الأئمة الجهابذة الحفاظ قد يقفون على علة لا يستطيعون التعبير عنها، وهذا هو التعليل عند الكبار، يجزم بأن هذا الحديث خطأ، لكن ما علته؟ ما يدري، ودليل ذلك أنه يقول: اذهب إلى فلان، بيقول لك: خطأ، لكن ما علته؟ ما يدري، كما حدث لبعضهم، يعني تسمع كلام ترى في إسناده ما ترى إشكال، لكن السمع ينبو عن سماعه، ولا يليق أن ينسب إلى من نُسب عنه، هذا وجد عند الأئمة التعليل بمثل هذا، أن هذا الكلام أليق بكلام فلان من كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام-، يعني قد يقول عمر مثل هذا الكلام، قد يقوله الحسن البصري مثل هذا الكلام، ويكون له إسناد مركب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- كله صحيح، فالإمام يحكم بأن هذا لا يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بل خطأ، لكن هل هذا لكل أحد؟ هذا ليس لكل أحد، إنما هو للأئمة الذين لهم يد وباع في هذا العلم من أهل التعليل، وليس كل إمام معللاً، بل الذين تكلموا في العلل نفر يسير من أهل العلم، ولا يعني هذا أنه يفتح الباب للعقول والأدمغة الممسوخة والفطر المتغيرة يقول: هذا ما يمكن أن يقوله الرسول -عليه الصلاة والسلام-، يعني وجد من ينتسب إلى العلم في العصور المتأخرة من نفى بعض الأحاديث الصحيحة بأنه لا يمكن أن يقوله الرسول -عليه الصلاة والسلام- أبداً هذا، وحديث الذباب لا يمكن أن يقوله النبي -عليه الصلاة والسلام- بصفته مبلغاً عن الله، شوف الجرأة! ويتطاول بعضهم حتى ينفي بعض الأحاديث الصحيحة بما وقع للكفار، وحديث: ((لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) لا يمكن أن يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، والمرأة نجحت في قيادة الأمم في العصر الحديث، تاتشر قادت الإنجليز، وغاندي قادت الهند، وجولد مائير هزمت العرب، ضلال -نسأل الله السلامة والعافية-، ضلال، ولا يمكن أن يتشبث أمثال هؤلاء بأولئك الأئمة، أبو داود ثقة..، وهو ثقة ولا أحسبه إلا خطأ، ثم يأتي من يأتي يقول: الأئمة يقولون خطأ، نحن نقول: خطأ، هم رجال ونحن رجال، ولو تقول لهذا الشخص اقرأ الأربعين حفظ بدون أسانيد ما قرأ الأربعين، ويزعم نفسه إمام، ويحكم على النصوص بعقله! هذا هو الضلال، وهذا هو التضييع ((اتخذ الناس رؤوساً جهالاً)) وأمثال هؤلاء رؤوس، يعني ليسوا أتباع، الآن قواد يقودون جموع غفيرة من المسلمين، يتبعونهم في فتاويهم، والله المستعان.

قال: "ولا أحسبه إلا خطأ" كذا قال "وقد تابع الحفري محمد بن سعيد الأصبهاني وهو ثقة، والله أعلم".

وعلى هذا فالحديث صحيح.

إذا صلى الإنسان قاعداً في النافلة أو صلى قاعداً لعدم قدرته على القيام في الفريضة فإنه في محل القيام يصلي متربعاً كما جاء في هذا الحديث، والله أعلم.

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

على كل حال يشير بطرفه إذا أراد الركوع أو السجود يحرك طرفه، وينوي بقلبه.

طالب:.......

الركوع نعم.

طالب: والإصبع....

ما شفت كلام صريح لأهل العلم، لكن المقصود ما يدل على اختلاف الحال.

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.