شرح الموطأ - كتاب الفرائض (3)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المؤلِف رحمه الله تعالى: باب ميراث الإخوة للأب قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم إلا أنهم لا يشرَّكون إلا أنهم لا يشرَّكون مع بني الأم في الفريضة التي شرَّكهم فيها بنو الأب والأم لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك قال مالك رحمه الله فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأةً واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن ويبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن كان الإخوة للأب والأمر امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ لأب فإن كان معهن أخ لأب بُدأ بمن شركهم بفريضة مسماة ب أب أب فأَعطوا..
أحسن الله إليك.
فأُعطوا فرائضهم فإن فَضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس وللاثنين فصاعدًا الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين.
الأنثى.
أحسن الله إليك.
للذكر مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:
فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ميراث الإخوة الأشقاء أعقبهم بذكر ميراث الإخوة للأب تقدم ذكر ميراث الإخوة للأم لأنهم إما أن يكونوا أشقاء للأب والأم معًا أو للأم فقط أو للأب فقط وعرفنا ميراث الإخوة للأم وبعدهم ميراث الإخوة الأشقاء ثم بعد ذلك ميراث الإخوة للأب قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم من بني الأب والأم إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم يعني إذا لم يوجد أشقاء إذا لم يوجد أشقاء فإن الإخوة للأب بمنزلة الإخوة الأشقاء قال إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم يرث بالتعصيب يأخذون ما أبقت الفروض وأنثاهم كأنثاهم الواحدة تأخذ النصف كالشقيقة الشروط والثنتان تأخذان الثلثين بالشروط المعروفة إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة لأن الأصل في الميراث الإخوة للأم وشُرك معهم الإخوة الأشقاء على ما تقدم للمعنى الموجود في الإخوة للأم أنهم إخوة للأم في الحقيقة والأب لا يزيدهم إلا قرب فشرِّكوا معهم لكن المعنى الذي من أجله شرك الأشقاء مع الإخوة للأم مفقود بالنسبة للإخوة لأب لأنهم استحقوا الإرث بوصف وهو اشترك في الأم ولا اشتراك هنا فانتفى الوصف فينتفي ما علق عليه من حكم فلا يشرك الإخوة للأب مع الإخوة للأم لانتفاء الوصف المقتضي للتشريك وهو الأم إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جَمعت أولئك لأنه لما ذكر التشريك بين الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم قال في نهاية الفصل أو في نهاية الباب قال لأنهم كلَّهم إخوة إخوة المتوفى لأمه ومعلوم أن الإخوة لأب ليسوا بإخوة للأم فانتفى الوصف قال مالك فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فقط اجتمع الأشقاء مع الإخوة لأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب لأن الذكر عاصب يأخذ ما تُبقي الفروض فإذا أخذ ما تُبقيه الفروض فلا يبقى شيء للإخوة للأب وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة يوجد شقيقة واحدة فهل تأخذ ما أبقت الفروض تأخذ الشقيقة ما أبقت الفروض تأخذ في حالة واحدة وإذا كانت مع البنت لأنها حينئذٍ عصبة إذا إذا قلنا مسألة من بنت هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب القسمة نعم وللأخت الباقي للأخت الباقي تعصيب الأخوات مع البنات عصبات وهذه عصبات بالغير أو مع الغير؟ مع الغير عصبات مع الغير قال وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن يعني يعصبهن فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم الشقيقة النصف هذا في حالة ما إذا لم يوجد فرع وارث عمومًا إذا لم يوجد فرع وارث فإن وجد فرع وارث فلا يخلو إما أن يكون ذكر أو يكون أنثى فإن كان ذكر فلا نصيب للإخوة والأخوات وإن كان أنثى فرض لها نصيبها بنت النصف ثم بعد ذلك الأخت تأخذ الباقي تعصيبًا النصف ويفرض للأخوات للأب السدس يعني المسألة مفترضة في أخت شقيقة وأخت لأب أو أخوات لأب الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ الثلث السدس تكملة الثلثين السدس تكملة الثلثين فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن فلا فريضة لهن ما تأخذ سدس معها أخوها يعصبها تكون عاصبة عَصبة بالغير وهي مع البنت عصبة مع الغير لأن العصبات إما أن تكون بالنفس أو بالغير أو مع الغير كما هو مقرر في كتب الفرائض عصبة بالغير الآن ما نصيب العاصب نصيبه ما أبقت الفروض فإن أبقت الفروض شيئًا أخذه أخذته هذه الأخت مع أخيها واقتسموه للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم تبق الفروض شيئًا فلا شيء له لأن هذه حقيقة العاصب يقول ويبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين إن تُوفي أو هلك كما يقولون ويعبرون هلك هالك عن أخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب وأختان للأب أيضًا الأخت تأخذ الشقيقة النصف والباقي للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم لأن هذه حقيقة إرث العاصب يأخذ ما تبقي الفروض وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين أو أكثر أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان بالشروط المعروفة ولا ميراث معهن للأخوات للأب لماذا؟ لأن الثلثين استكملا وفرض الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تكميل الثلثين فإذا اكتمل الثلثان فلا فرض ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ لأب فيكون للأختين الشقيقتين الثلثين والباقي تعصيبًا للأخ لأب ولأخته معه أو للإخوة مع أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن يكون معهن أخ لأب فإن كان معهن أخ لأب بدء بمن شركهم بفريضة مسماة فأعطوا فرائضهم «ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» فأعطوا فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يَفْضُل شيء فلا شيء لهم على ما تقدم ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس على ما تقدم في ميراثهم وللاثنين فصاعدًا الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين هم فيه بمنزلة للذكر مثل حظ الأنثى نعم قلنا لكم بالأمس أن اللسان يسبق إلى الجادة يسبق إلى الجادة فما جاء على خلاف الجادة هو المرجح كما يقرره أهل الحديث تلقائيًا لو بقول مثلاً للذكر مثل حظ كل الإخوان يبي يقولون الأنثيين لماذا؟ لأنه هو المدون هو الجادة مدون في القرآن ولذلك مثل في مثل هذا الذي يجيء على خلاف الجادة لا بد من الاهتمام به وإحضار القلب أثناء قراءته وتلاوته فإذا ضُبط وأتي به على وجهه صار أرجح مما كان على الجادة وعرفنا أمس ضربنا مثال أنه لو جاءنا حديث اختلف فيه على راويه هل هو عن مالك عن نافع عن ابن عمر أو مالك عن نافع عن ابن عباس قلنا المرجح مالك عن نافع عن ابن عباس لأنه على خلاف الجادة اللسان يسبق إلى الجادة تلقائيًا يبي يقول مالك عن نافع عن ابن عمر مثل ما هنا الآن سبق لساني إلى للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا الكلام ليس بصحيح للذكر مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء فإن وجد معهم أشقاء شركوا معهم على ما تقدم، نعم.
باب ميراث الجد حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء وذلك مما وذلك مما يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قُبيصة بن ذؤيب.
قَبيصة.
أحسن الله إليك.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قَبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث قال يحيى قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دِنيًا شيئًا وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخًا وأختًا لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسماه فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة قال مالك رحمه الله والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسماة يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الثلث مما بقي له وللإخوة أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يُجعل فيما يَجعل له.
يحصل يحصل له.
أحسن الله إليك.
أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأم والأب النصف ثم يجمع سدس الجد ونص الأخت فيقسم أثلاثًا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه قال يحيى قال مالك وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم كميراث الإخوة للأب كميراث الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم.
أحسن الله إليك.
سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم فإذا اجتمع الإخوة فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعادّونه بالإخوة لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئًا وكان المال كله للجد فما حصل للإخوة فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأةً واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادّ الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها وفريضتُها النصف من رأس المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال عن نصف رأس المال كلها فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الجد الجد الذي هو أب الأب يحجبه الأب حجب حرمان فإذا وجد الأب لا ميراث للجد ولا ميراث للإخوة ولا للأخوات لكن الكلام فيما إذا عُدم الأب ووجد الجد الذي هو أبوه ووجد إخوته إخوة الميت الأشقاء ولأب فهل يرث الإخوة مع الجد أو لا يرثون كحالهم مع الأب يعني هل الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة حجب حرمان أو يرثون معه باعتبار أن القرب بالنسبة لهم وللجد للميت سواء؟ كلهم يدلون بالأب ولذا الإخوة لأم لا يقاسمون الجد إنما يقاسم الجد من يدلي بالأب هذا الجد بالنسبة للأب يدلي به فوقه بدرجة والإخوة الأشقاء أو لأب يدلون بالأب لكنهم دونه درجة فقربُهم من الميت سواء وهذا الذي جعل جمهور أهل العلم يجعلون الإخوة يقاسمون الجد ويورثون الإخوة مع الجد وبه قال زيد بن ثابت وأفتى به عمر بن الخطاب وعثمان وجمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وذهب آخرون إلى أن الجد ينزل منزلة الأب ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة ولا ميراث لهم معه ويقول ابن عباس ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنًا ولا يجعل أب الأب أبًا وتنزيل الجد منزلة الأب قولٌ معتبر عند أهل العلم ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل التحقيق يجعلونه أب ودلائل النصوص الشرعية على ذلك متظاهرة في تسميته أبًا على مذهب الجمهور مشى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ فقال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم يعني ما فيه نص ملزِم لأحد فردّ العلم إلى عالمه إلى الله جل وعلا وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء لماذا؟ لأن حكم الحاكم عند أهل العلم يرفع الخلاف مسألة اجتهادية ليس فيها النص فإذا حكم فيها الحاكم ارتفع الخلاف شيخ الإسلام يقول إن هذا الكلام من أهل ليس على إطلاقه يعني الحاكم الذي يُحْسن مثل هذه الأمور يعني له نظر في مثل هذه المسائل أما الحاكم الذي لا نظر له في مسائل العلم فإن حكمه لا يرفع الخلاف ومثّل شيخ الإسلام يقول لا يرفع الخلاف في القرء هل هو الطهر أو الحيض؟ الحاكم لا دخل له في مثل هذه المسائل إنما يرفع الخلاف فيما يحسنه على كل حال كلام زيد يقول ذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء والأصل فيهم أنهم من أهل العلم يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعني عمر وعثمان على ما سيأتي يعطيانه النصف مع الأخ الواحد يعني فيما في حالة ما إذا لم يوجد وارث غير الجد والأخ يقتسمان المال أو في حالة ما إذا لم يوجد إلا الجد والإخوة فيعطى الجد الأحظ له من الثلث أو المقاسمة الثلث أو المقاسمة فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق أو لأب الأحظ للجد الثلث أو المقاسمة؟ المقاسمة فيأخذ النصف والأخ النصف الثاني وإذا هلك هالك عن جد وأخ وأخت الأحظ له أيضًا المقاسمة فتكون المسألة من خمسة للجد اثنان وللأخ اثنان وللأخت واحد أكثر من الثلث وإذا هلك هالك عن جد وأخوين استوت المقاسمة مع الثلث استوت المقاسمة مع الثلث وإذا هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة صار الثلث أحظ له من المقاسمة وهكذا يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث يعني يضمن له الثلث والباقي يعطى الإخوة الثلثان للإخوة بعدد رؤوسهم إن كانوا ذكورًا أو إناثًا أو يعطون للذكر مثل حظ الأنثيين وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض له الناس له اليوم يعني المعمول به اليوم عندهم وهو المقاسمة قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث وهذا في حالة ما إذا زاد زاد عددهم على الثلثين أو شريطة ألا ألا يوجد صاحب فرض على ما سيأتي، نعم.
طالب: .....................
هو نظر هو اجتهاد اجتهاد حكم به عمر وعثمان وزيد بن ثابت وفي الحديث «أفرضكم زيد» هذا مما يستدل به أهل العلم في مثل هذه المسائل والا ما فيه شيء نص ملزم ليس فيه نص ملزم والقول الثاني وله حظ من النظر أن الإخوة لا يرثون مع الجد شيئًا لأنه أب والحديث «أفرضكم زيد» تكلم فيه أهل العلم وفيه ضعف وممن ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجد أب الأب لا يرث مع الأب دِنيًا شيئًا يعني الأقرب منه لا يرث معه شيء إذا افترضنا أن الأب موجود المباشر الجد لا لا إرث له لا يرث شيء وإذا وُجد الجد أب الأب مع أبيه جد الأب فإن جد الأب لا يرث مع ابنه شيئًا لأنه أقرب إلى الميت وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة الآن الأب الأب المباشر يرث على ثلاث حالات إما أن يرث بالتعصيب في حالة ما إذا لم يوجد الفرع الوارث أو يرث بالفرض وهو السدس في حالة ما إذا وُجد وُجد الذكر من الفرع الوارث ويجمع بينهما في حالة وجود الأنثى من الفرع الوارث وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة وهو وهو فيما سوى ذلك وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أمًّا أو أختًا لأبيه يُبدّأ بأحد إن شركه بفريضة مسماة يعني أول ما يبدأ بأصحاب الفرائض فيعطون نصيبهم يقول فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة يعني إذا لم يبق إلا السدس يرث الإخوة مع الجد والا ما يرثون؟ ما يرثون لأنه لا يمكن أن ينقص عن السدس لا يمكن أن ينقص عن السدس لكن إن فضل شيء تقاسمه مع الإخوة قال مالك والجد والإخوة للأب والأم إذا شرّكهم أحد بفريضة مسماة يبدّأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم «ألحقوا الفرائض بأهلها» فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الثلث مما بقي يعني إذا لم يوجد وارث صاحب فرض غيرهم يعطى ثلث المال الأحظ له من ثلث المال أو المقاسمة وإذا كان معهم وارث غير الجد والإخوة ينظر في الأحظ له من ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة أعطيه فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الثلث مما بقي له وللإخوة أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة يقاسمهم فيما يحصل لهم ولهم..، له ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم وقلنا إن هذا إنما يتصور فيما إذا لم يكون الإخوة أكثر من ضعفيه أكثر من مثليه أو السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها تركت زوجها الزوج له النصف والأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف طيِّب والجد السدس فالمسألة أصلها عندنا نصف وثلث وسدس المسألة من كم؟ من ستة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللجد السدس واحد كم المجموع؟ تسعة الأصل من ستة وتعول إلى تسعة صاحب النصف يأخذ ثلث ثم بعد ذلك نأتي إلى نصيب الأخت الشقيقة ثلاثة مع نصيب الجد واحد يكون المجموع أربعة فيقاسمها له الثلثين ولها الثلث لأن لأن المقاسمة أفضل له من السدس قال فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأم والأب النصف ثم يُجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثًا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للجد ثلثاه ثلثا الأربعة وللأخت ثلثه فتصح المسألة من اثني عشر فالأربعة ثلثا الأربعة ما يمكن إلا إذا ضربت الثلاثة والأولى طلع اثناعش فيكون للجد ثمانية وللأخت الشقيقة أربعة قال مالك وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم يعني أشقاء كميراث الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم أو أنثاهم كأنثاهم فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم الأشقاء والإخوة للأب فقط فإن الإخوة للأب والأم يعادّون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم يعني يحسبون الجد على أن هؤلاء مثلهم وارثين يعني إذا قلنا إن الأحظ للجد المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي أو من ثلث الأصل إذا لم يكن هناك وارث غيرهم يأتي الإخوة الأشقاء ويقولون لنا إخوة آخرون بنحسبهم عليك يا جد يعادّونهم به فينقص نصيبه يحسبونهم حساب بس في الظاهر وإلا في الأصل ما لهم شيء ولن يأخذوا شيئًا يعني ومثل ما أشرنا العصر في علل النحو العليلة التي يقولون فيها تحركت الواو وتوّهم انفتاح ما قبلها يعني الآن يتعاملون مع من يعادّون الجد أصل إرث الإخوة مع الجد فيه ضعف والمعادّة هذه يعدّونهم عليه ثم يقولون ما يرثون من أجل أن ينقص نصيب الجد يقول يعادّون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعادّونه بالإخوة للأم لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئًا لماذا؟ لأنهم لا يدلون بالأب كالإخوة كالإخوة الأشقاء والإخوة للأب والجد هؤلاء كلهم يدلون بالأب فورثوا بسببه والإخوة للأم لا يدلون به فلا يرثون معه شيئًا وكان المال كله للجد يعني المعادّة هنا لها نظير الأم يحجبها جمع من الإخوة يحجبها من الثلث إلى السدس جمع من الإخوة المسألة فيها أخ شقيق وأخ لأب يعني توفي هلك هالك عن زوجة وأم وأخ شقيق وأخ لأب من كم؟ كم للزوجة؟ الربع للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللأم؟ هل تقول الثلث باعتبار أن الوارث واحد أو تقول السدس لوجود جمع من الإخوة؟ ولو لم يكن وارثًا؟ يعني المحجوب له تأثير أو وجوده مثل عدمه؟ لأنه يصح أن هناك جمع من الإخوة أن هناك جمع من الإخوة لماذا جئت بهذه المسألة؟ لأن غير الوارث قد يكون مؤثرًا ولو لم يكن وارثا في مسألة المعادّة الإخوة الأشقاء يقولون لنا إخوة آخرون يدلون بالأب أب الميت مثلنا فإذا حاسبوا وقاسموا الجد نقص نصيبه، إذا كان هناك جد ومعه ثلاثة إخوة أشقاء وثلاثة إخوة لأب لا شك أنه في حال المقاسمة كونه يقاسم ثلاثة فقط أفضل من كونه يقاسم ستة هذا فيما إذا كانت المقاسمة أفضل له لكن له أن يعدل إلى خيار آخر لأن المنظور إليه في هذه المسائل حظ الجد حظ الجد يعادّون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه به كثرة الميراث بعددهم ولا يعادّونه بالإخوة للأم لأن سبب الإرث الإدلاء بالأب ولا علاقة لهم بالأب لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرث معه شيئًا الإخوة لأم لا يرثون مع الجد شيء كالأب.
طالب: .....................
لا لا.
طالب: .....................
نفس الشيء هنا يعادّونهم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم لكنهم لا يرثون مثلهم يقاسِمون بالعدد فقط يقاسمون بالعدد يعني مثل الآن إذا فتح مساهمة والا شركة والا شيء وذهب إنسان بدفتر العائلة فيه عشرة أشخاص والمساهمة كلها له لكن يحسب على الناس هالأسماء ذي وهم ما لهم شيء.
طالب: .....................
يوزَّع على ثلاث لأنه لا إرث مع الأخ لأب مع الأخ الشقيق أبدًا.
فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب واضح؟ نفس الكلام ولا يكون للإخوة مع الأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة يعني تأخذ نصيبها بالفرض تصورنا أنه يبقى مع مقاسمة الجد نصيب الأخت كامل مع مقاسمة الجد ويفضل شيء يأخذه الأخ لأب إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة وإن كانت امرأة امرأة واحدة فإنها تعادّ الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها وفريضتها النصف من رأس المال كله يعني إذا حصل لها النصف من رأس المال يعني إذا أخذ إذا إذا قوسم هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب أو أخوين لأب ما الأحظ للجد يعني يستوي في هذه الصورة الثلث والمقاسمة أو أفضل المقاسمة إذا قلنا أخوين فالثلث أفضل وإذا قلنا جد وأخت وأخ لأب قلنا المقاسمة أفضل إذا قلنا إن إذا قلنا توفي أو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب يستوي الثلث والمقاسمة صح والا لا؟ يستوي لأن الأختين بمنزلة واحد مع الأخ لأب في المعادّة في المقاسمة يكون للجد الثلث ثلث التركة وللأخت مع إخوتها الباقي فيكمَّل لها نصيبها من التركة النصف ويفضل يبقى سدس يبقى سدس للأخ لأب مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين ولذلك يقول إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادّ الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها وفريضتها النصف من رأس المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها لأبيها لأن الشقيقة لا تحجب الإخوة لأب يعني لو توفي هلك هالك عن أخت شقيقة وإخوة لأب أخذت نصفها وأخذوا الباقي لا تحجبهم فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، سم نعم.
طالب: .....................
الأشقاء ما ورثناهم مع الإخوة لأم لأن الأم موجودة القاسم المشترك موجود أم وهذولا زادوا أب والإخوة لأم منصوص عليهم في القرآن.
طالب: .....................
لا لا الآن عساهم يرثون الآن إرثهم معهم فيه خلاف الأشقاء إرثهم مع الإخوة لأم فيه خلاف لأن الإخوة لأم أصحاب فروض والأشقاء أصحاب تعصيب يسقطون لكن من قال يرثون؟ في المسألة الحمارية على ما يقولون الحجرية هب أن أبانا حجارًا في اليم أو حمارًا هل زادهم الأب قرب والا بعد؟ الأصل قرب لكنهم في هذه الصورة اتباعًا للنصوص القرآن دل على إرث الإخوة لأم والإخوة الأشقاء هم في الحقيقة إخوة لأم وزيادة فلذلك ورثوا في مسائل الجد والإخوة الإخوة لأم ما لهم دخل أبدًا القاسم المشترك الأب يعني المنظور إليه في مثل هذه الصور الأب لا الأم يعني ارتباط الجد بالميت عن طريق الأب ارتباط الإخوة الأشقاء أو لأب عن طريق الأب الإخوة لأم ما لهم ارتباط بالميت من هذه الحيثية، سم.
أحسن الله إليك.
باب ميراث الجدة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خَرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لكِ في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معكَ غيرك فقال محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثلما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قُضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل يرث أبو بكر السدس بينهما وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دِنيا لا ترث مع الأم دنيًا شيئًا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئًا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم قال مالك رحمه الله فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون دون أم الأب وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعدد من المتوفى أو كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان قال مالك رحمه الله ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين لأنه بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورث الجدة ثم سألها ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه التثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه ورثَّ الجدة فأنفذه لها ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فقال لها ما أنا بزائد في الفرائض شيئًا فإن اجتمعتما فهما بينكما فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها قال مالك رحمه الله ثم لم نعلم أن أحدًا ورث الجدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الجدة الجدة التي هي أم الأم وأم الأب قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة والجدة لا إرث لها مع الأم والجدة أم الأب لا إرث لها مع ولدها لأنها تدلي به ولا يجتمع الإرث بين المدلِي والمدلَى به إلا في مسائل الإخوة لأم قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها يعني من ابنها من ابن ابنها أو ابن بنتها فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء ما لك في كتاب الله شيء يعني لم يُنص على نصيب الجدة في القرآن وما علمت لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا جزم بنفي نصيب الجدة في القرآن لأنه لا يخفى عليه ولا يخفى على الخاص والعام بينما السنة التي قد تخفى على مثل أبي بكر قال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك يعني على حد علمه وهكذا ينبغي أن يكون الأسلوب في مثل هذه الحالات في مثل هذه الصور الإنسان ينفي على حد علمه فإذا كان إذا كانت عنايته بالشيء تامة ينفي يجزم وإذا كانت عنايته بالشيء ناقصة فيجزم فينفي على حسب علمه يقول ما أعلم شيء ما أعلم في كتاب الله شيء أما إذا كان محيط بالكتاب وحافظ لكتاب الله وكتابه على لسانه ومجتمع في قلبه ينفي يجزم بالنفي ما لك في كتاب الله شيء لا سيما في مثل هذا الموضوع الذي يمكن حصره آيات المواريث محصورة وليس فيها تعرض للجدة فقال ما لك في كتاب الله شيء وأما بالنسبة للسنة التي خفي الكثير منها حتى على أبي بكر قال وما علمت لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس حتى يسأل الناس أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها ما قال من الناس من الناس بعض طلاب العلم الآن ما يتنازل يسأل من هو أعلم منه فضلاً أن يسأل أحد من أقرانه أو من هو دونه ما علمت لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس ما استكبر ولا استنكف أن يسأل وهو خير الأمة بعد نبيها فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك يعني إذا وجد تردد في القبول يسأل ويتثبت ولا يعني أن خبر الواحد غير مقبول أبدًا نعم أصحاب الأهواء الذين يردون أخبار الآحاد يتشبثون بمثل هذا ويتشبثون بمثل صنيع عمر رضي الله عنه مع أبي موسى في خبر الاستئذان فلا يقبلون خبر الواحد خبر الواحد مقبول عند أبي بكر وعند عمر وعند من دونهم لكن التثبت مطلوب والاحتياط للسنة مطلوب ولا يعني أنهم لا يقبلون خبر الواحد فكم من خبر قبلوه خبر الواحد قبل في حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- يرسل رسله إلى الأقطار والأقاليم والملوك يرسل واحد بخطاب ولا يقال إن هذا واحد ما يقبل خبره فخبر الواحد يجب العمل به إذا صح عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا أهل الأهواء من المعتزلة والجهمية وغيرهم.
طالب: .....................
ما يلزم ما يلزم أن يرد يعني ما حفظ أنه رد خبر واحد لكن التثبت مطلوب من باب التأكيد من باب التأكيد فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثلما قال المغيرة فأنفذها لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى هذه أم الأم ثم جاءت أم الأب أو العكس إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك هذيك الجدة أم الأم بمنزلة الأم لكن أنت بمنزلة الأب ما يصير ولا بمنزلة الأم وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما مادام ثنتين ما لهم غير السدس فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها يعني لو تُصور أن الجدة أم الأم والجدة أم الأب السدس بينهما بالسوية لكن لو قُدر أن الجدة يتصور أن جدة تأخذ الثلثين وجدة تأخذ الثلث من السدس؟ وهل يتصور أن الجدة تأخذ السدس من الوجهين؟ يعني يتزوج بنت خالته أو بنت عمته يتصور أن الجدة الثالثة والرابعة هي جدة من الجهتين فما لم يكن دونها من هو أقرب منها تستقل بالسدس وإذا وجد من يساويها من الجهة الأخرى فيكون لها ثلثا السدس وللأخرى ثلثه وهنا استويتا هذه أم الأم وهذه أم الأب بينهما بالسوية قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس التي للتي من قبل الأم لأن الجدة منزَّلة منزلة الأم فأراد أن يجعل السدس التي للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث يعني لو ماتت الجدة أم الأم هل يرثها ولد بنتها؟ لا لو ماتت الجدة أم الأب هل يرثها ابن ابنها؟ نعم يرثها أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما قال وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين أم الأم وأم الأب قال مالك يعني لو ماتت مات عن جدته الثالثة أم أب الأب أو أم أب الأم أو أم أم الأم تورث والا ما تورث؟ على هذا لا يفرض إلا للجدتين ما تورث ومن يقول إذا تساوت الجدات في المنزلة وليس دونهما من يحجبهما يورِّث قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دِنيًا شيئًا لأنها تدلي بها فإذا وجدت حجبتها وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس يفرض لها السدس فريضة وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئًا أما كونها لا ترث مع الأم فلأنه لا ميراث للجدة مع وجود الأم مطلقًا وكونه لا ترث مع الأب شيئا لأنها تدلي به ومن أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث إلا ما استثني وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم قال مالك فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة السواء فإن السدس بينهما نصفان أقعد يعني أقرب فيدل على أنه يرى توريث الجدة البعدى إذا لم يوجد من هو أقرب منها يقول فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كانت السدس لها دون أم الأب وإن كانت أم الأم أم الأب أقعد أو كانتا في القُعدد من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين أم الأم وأم الأب لكن عبارته كيف تكون إحداهما أقعد وهو لا يورث إلا جدتين كيف تكون أقعد وهما في القرب سواء؟ يعني هل يتصور جدة أقعد وجدة أبعد مع أنه لا يورث إلا الجدتين القعديين هما متساويتان في القعدد في القرب أم الأم وأم الأب كيف يتصور أن إحداهما أقعد؟ يعني أقرب إلا إذا قلنا بتوريث أكثر من جدتين نتصور أن إحدى أحد هذه الجدات أقعد من غيرها قال ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين لأنه بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورثَّ الجدة ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه ورث الجدة فأنفذه لها ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فقال لها ما أنا بزائد في الفرائض شيئًا فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها على ما تقدم قال مالك ثم لم نعلم أن أحدًا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم ورث غير جدتين يعني في آن واحد يعني في آن واحد ما يورث غير جدتين لكن قد يتصور أن هذه الجدة أقرب من هذه باعتبار أنها تدلي بالجهتين كما لو تزوج بنت خالته أو بنت عمته على ما هو مفصّل في كتب الفرائض وكتب الفقه.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.