شرح الموطأ - كتاب الأقضية (09)

سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه
قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هو لك يا عبد بن زمعة)) ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر)) ثم قال لسودة بنت زمعة -رضي الله تعالى عنها-: ((احتجبي منه)) لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي الله -عز وجل-.
حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر، ثم ولدت ولداً تاماً، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء، فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه، فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها، وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-، وفرق بينهما، وقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: "أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير" وألحق الولد بالأول.
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قائفاً فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها، فلم يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا -تعني الآخر- فلا أدري من أيهما هو؟ قال: فكبر القائف، فقال عمر للغلام: والِ أيهما شئت.
وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أو عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- قضى أحدهما في امرأة غرت رجلاً بنفسها، وذكرت أنها حرة، فتزوجها فولدت له أولاداً، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم.
قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: والقيمة أعدل في هذا -إن شاء الله-.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه
بإلحاق الولد بأبيه، وهذا حينما يدعى من أكثر من جهة، يدعيه أكثر من شخص، فيلحق بأبيه بالطرق الشرعية المعتبرة التي منها ما في الحديث المتفق عليه الذي معنا حديث عائشة -رضي الله عنها-.
"قال يحيى: عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص" الصحابي الجليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة، عهد إليه أوصى بأن قال: ترى فلان ولد لي، هو من مائي "عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني" يعني بالزنا -نسأل الله السلامة والعافية- منه، وقع عليها فحبلت به، وجاءت به، بهذا الولد "فاقبضه إليك" استلمه، فأنت عمه.
قالت: "فلما كان عام الفتح أخذه سعد" استلمه، قالت عائشة: "فلما كان عام الفتح أخذه سعد" (كان) هذه تامة وعامُ الفاعل، ويجوز فلما كان عامَ يعني في عام الفتح "أخذه سعد" تنفيذاً لهذه الوصية وصية أخيه، لا سيما وأن الشبه واضح بعتبة بين "وقال: ابن أخي" يعني هذا ابن أخي "قد كان عهد إلي فيه" أوصاني أن أستلمه وأقبضه؛ لأنه ولده، ومن مائه، ولا يعرفون الحكم الشرعي في مثل هذا، وإلا فكيف يقول سعد: إنه ابن أخي؟! والشرع جاء بخلاف ذلك.
"فقام إليه عبد بن زمعة" أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين، فقال: أخي؛ لأنه ابن الأمة التي كانت تحت أبيه، فقال: "أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه فتساوقا" أي: كل واحد منهما يسوق صاحبه إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- "فتساوقا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني ليقضي بينهما في هذا الولد، ولأيهما يكون "فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي" دعاوى واضحة، لكن المدعى به أمره خفي، وفي مثل هذا لا بد من قاعدة عامة يرجع إليها؛ لأن مسألة الوطء والحمل والولادة أمور خفية يعتريها ما يعتريها.
"ولد على فراشه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هو لك يا عبد بن زمعة))" إيش معنى لك؟ نعم أخ لك، وليس معناه أنه ملك لك، إنما هو أخ، وهو في هذه الحالة حر وإلا عبد؟
طالب: حر.
حر نعم، ((هو لك يا عبد بن زمعة)) ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضاءً عاماً مبرماً له ولغيره: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر)) الولد للفراش يتبع المرأة، وللعاهر الزاني الحجر، يعني له الخيبة والحرمان، وقيل: له الحجر، يعني يرجم بالحجر الزاني إذا كان محصناً، وللعاهر الحجر، وهنا الفراش، فراش من؟ فراش زمعة، الفراش فراش زمعة، وليس فراش عتبة؛ لأن عتبة ليس له فراش، إنما هو عاهر في هذه الصورة.
"ثم قال لسودة أم المؤمنين -سودة بنت زمعة-: ((احتجبي منه)) لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص" وكان شبهه بين به، يعني لو كان كل منهما يدعي أن هذه الوليدة له، ملك له، ولا بينة، عتبة يدعيها له، وعبد بن زمعة يدعيها لأبيه، ولا بينة ترجح، يؤتى بالقافة حينئذٍ، والشبه البين بعتبة يأخذه عتبة في حكم القافة، والقافة معتبرة في الشرع، لكن الفراش معلوم صاحبه، وهو فراش زمعة، والوليدة وليدته، وذاك لا يدعي الوليدة، وإنما يدعي الولد؛ لأنه من مائه، والشبه البين به، حتى لو جاء بالبينة التامة نعم مع الشبه البين أنه ولده من مائه من مائه، وشهدت البينة أنه من مائه، ولا سبب له يربطه بهذه المرأة، لا سبب شرعي، لا زواج، لا نكاح، لا ملك يمين، فإن الولد ليس له، يعني لو افترضنا أن بنت ما عندها زوج، بكر وطئت زناً مثلاً، ومعروف الذي وطئها، وحبلت منه وولدت، هل يلحق بهذا الفاجر العاهر ولو لم يدعيه غيره؟ لا يلحق به، إنما يلحق بالمرأة ((الولد للفراش)) فإن كانت ذات زوج ألحق به وإلا بها، وهنا يأتي اللعان، إذا ألحق بالزوج وهو يجزم بأنه ليس ولداً له يلاعن؛ لينتفي عنه الولد، وهنا العاهر الزاني له الحجر، والخيبة والحرمان، وليس له نصيب في الولد، وثبت نسبة هذا الولد لفراش زمعة التي هي أمته، فنسب إليه، ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((هو لك يا عبد بن زمعة)).
وجود الشبه البين بعتبة يورث شبهة في أن الولد ليس لزمعة، يوجد في النفس شيء في أن الولد ليس لزمعة، هو في الحكم الشرعي له، تثبت جميع الأحكام له، لكن مسألة الاحتياط، واتقاء الشبهات ترد في مثل هذا، ولذا قال -عليه الصلاة والسلام- لسودة بنت زمعة: ((احتجبي منه)) لأن الاحتمال قوي في كونه ليس لأبيك، وليس أخاً لك؛ لأنه ولد زنا، نعم الحكم الشرعي مقرر وممكن أنه ينسب لزمعة؛ لأنه ولد على فراشه، وما لاعن، ولا ينفي الولد في مثل هذه الحالة إلا اللعان، فإذا لم يلاعن نسب إليه شاء أم أبى، للزوجة والسيد، لكن لما وجد الشبه البين بعتبة النبي -عليه الصلاة والسلام- من باب الاحتياط واتقاء الشبهة قال: "((احتجبي منه يا زمعة)) لما رأى من شبهه بعتبة بن وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي الله -عز وجل-" يعني احتجبت منه امتثالاً لأمره -عليه الصلاة والسلام-، وهنا يمكن الاحتياط من الجهتين في مثل هذه الشبهات، فمثلاً امرأة أرضعت صبي رضعتين أو ثلاث ثلاث رضعات مثلاً، الثلاث لا تحرم، فلا يكون محرماً لها، فلا يسافر بها، ولا تكشف له، ومع ذلك تحتاط من الجهة الأخرى أن يقال: لا يتزوج، ولا يتزوج من بناتها، وهذا من باب الاحتياط، واتقاء الشبهة، وإلا فالحكم الشرعي أنه ليس بولد لها، وهذا مثل ما معنا.
قال: "وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي" في كتب الحديث والمحدثون جروا على هذا يحذفون الياء، ابن الهاد، شداد بن الهاد مثلاً، يزيد بن عبد الله بن الهاد، عمرو بن العاص، والقاعدة اللغوية أنه لا بد من الياء، فتقول: الهادي والعاصي، لكن أهل الحديث درجوا على الحذف وإلا الأصل الهادي، لماذا؟ لأنه مقترن بـ(أل) وحينئذٍ لا يفارق الياء، أما إذا لم يقترن بالياء فإن كان في محل نصب: رأيت هادياً، رأيت عاصياً، تثبت الياء مع التنوين، وإن كان في محل رفع أو جر فإنها تحذف الياء، جاء هادٍ، ومررت بهادٍ.
يقول: هل يلجأ في وقتنا الحاضر إلى تحليل الحمض النووي لإثبات نسب الولد قبل اللجوء إلى اللعان؟
إذا أمكنت نسبة الولد إلى أبيه، وحصل ما يؤثر على هذه النسبة بأن كثر المدعون فمثلاً بمثابة القافة، إنما هي بمجرد قرينة يعني، وقد يلجأ إلى الحيلة إذا كان متردد في من ينسب إليه هذا الولد، قد يلجأ إلى الحيلة كما في قضاء سليمان -عليه السلام-؛ لتبين الحقيقة، أما مسألة التحليل هذا، ومسألة الجينات، ومسألة الفصيلة وما الفصيلة، المقصود أن مثل هذه قرائن، وليست أدلة.
"وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها، فاعتدت أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت حين حلت" بناءً على أنه ليس في بطنها شيء، اعتدت أربعة أشهر وعشراً وما تبين في بطنها شيء، ما تحرك ولد ولا..، والولد يتحرك في هذه المدة "ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر، ثم ولدت ولداً تاماً" إذا ولدت المرأة لأقل من ستة أشهر من الدخول فإن الولد حينئذٍ لا ينسب إلى الزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت في أقل من ستة أشهر فإن الولد لا ينسب إليها، امرأة اعتدت أربعة أشهر وعشر ما تحرك في بطنها شيء، ثم تزوجت فولدت لأقل من مدة الحمل لأربعة أشهر ونصف فكيف العمل؟ هل ينسب للأول وقد اعتدت منه عدة تامة وما تبين شيء، أو ينسب للثاني وقد ولدته لأقل من مدة الحمل؟ مسألة مشكلة وإلا ما هي بمشكلة؟ مشكلة.
"ثم ولدت ولداً تاماً" كامل "فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له" إشكال كبير "فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء" يعني مسنات، من ذوات الخبرة "قدماء فسألهن عن ذلك" لأن أمور النساء أكثر من يعرفها النساء، هل يحصل مثل هذا أو لا يحصل؟ فأجبنه "فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه" يعني الحمل من الأول، لماذا ما تحرك في الأربعة الأشهر وعشر أيام في أيام الإحداد؟ لماذا ما تحرك؟
قالت: "هلك عنها زوجها حين حملت منه، فأهريقت عليه الدماء" يعني أصيبت بنزيف، والأصل أن الدماء لا تنزل مع الحمل، ولذا المقرر عند أهل العلم أن الحامل لا تحيض، وإلا لما صارت الحيض علامات لخلو البطن، المقصود أنه أهريقت عليها الدماء، أصيبت بنزيف "فحش ولدها في بطنها" يبس، توقف نموه، توقف نموه كأنه غير موجود "فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها" الثاني "وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها" يعني هل الولد يستفيد من الوطء الثاني بعد أن قُدر من الوطء الأول؟ نعم؟
طالب:.......
يستفيد وإلا ما يستفيد؟
طالب:.......
جاء في الخبر، نعم جاء اللعن نسأل الله السلامة ((لعن الله من سقى ماؤه زرع غيره)) فدل على أنه يستفيد، وهنا "فلما أصابها زوجها الذي نكحها، وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها" يعني نشط، دل على أنه يستفيد، والأطباء ما يعترفون بمثل هذا، يقولون: خلاص تركب الحيوان مع البويضة، وانتهى الإشكال خلاص، ما في غير هذا.
طالب:.......
يعني مثل سقي الزرع، إن ما توالى عليه الماء مات.
طالب:.......
هو لا شك أن التركيبة الأولى، البذرة الأولى تكون بالجماع الأول، ولا يمنع أن يكون يستفيد من الجماع الثاني والثالث.. إلى آخره، المقصود أن الحديث دلالته ظاهرة، الخبر دلالته ظاهرة.
"وأصاب الولد الماء" نعم؟
طالب:.......
إيه.
طالب:.......
ويش لون يسقط والرحم مغلق؟ كيف يسقط أجل والرحم مغلق؟ وإغلاق الرحم يعني مائة في المائة ما ينفذ لا إليه ولا منه شيء؟ ما أظن، المسألة تحتاج... نعم؟
طالب:.......
إيه.
طالب:.......
إيه مشكلتنا مع الأطباء الذين لا يعترفون بمثل هذا، هاه؟
طالب:.......
بدليل أنه...
طالب:.......
لا هو يمكن يغلق إغلاق بحيث يحفظ هذه النطفة، لكن ما يغلق إغلاق تام بحيث لا ينفذ إليه شيء، ولا يخرج منه شيء، لا احتمال...
طالب:.......
إيه، لا ما هو ببعيد، يعني أمور ما لها إلا مثل ها العجائز اللي....
طالب:.......
إيه، لكن إذا سقيته ثاني وثالث يستفيد، يستفيد إذا سقي، المسألة تصور الماء الذي تسقى به النخلة يستفيد منه...
طالب:.......
لا، أنت لو تصورنا كلامك كان تحمل ثاني وثالث ورابع وخامس، لا ما هو بهذا المراد، يعني نتصور ماء الرجل مثل ماء الذي يسقى به هذا الرزع، هي نبتة واحدة تنمو، شوف الآن التنظير في سقي الماء،.... سقي الرجل ماؤه زرع غيره بالزرع اللي في الأشجار، ما هو بيتصور أن الكمية تزيد؟ لا، هذا الزرع ينمو بهذا الماء بس، فهمت الفرق؟
طالب:.......
إيه خلاص، ويش اللي...؟ نعم؟
طالب:.......
ما يلزم ما في إشكال، حملت وأنجبت ويش يصير؟ ما هو بشرط أن يتعدد الوطء ليحصل الولد، لا، نعم؟
طالب:.......
إيه، ما هي......، الآن خلاص انتهى.
طالب:.......
إيه، إي نعم.
طالب:.......
لكن الماء، عموم الماء يعني مثل سقي الزرع، لا نقصد أنه يتعدد مثل ما قال الشيخ، لا، لا أنا أقصد أن هذا ينمو، فلما أصابه ناظر وأصاب الولد الماء وتحرك الولد في البطن.
طالب:.......
سقى سقى، الحديث.
طالب:.......
لا، لا، سقى زرع، زرع، إيش الزرع؟ الزرع انغرس وانتهى، ثم يسقى، وتكون الجنين.
طالب:.......
...... ما صار زرع أجل، ما صار زرع يا أخي، ما يصير زرع إلى أن يتكون، ثم بعد ذلك في المدة من بين تكونه إلى ولادته محل السقي هذا.
طالب:.......
واحد إيه.
طالب:.......
المقصود أنه قبل تكوينه لا يسمى زرع، ما بعد زرع إلى الآن، لكن إذا وضعت هذه البذرة هي التي تسقى، هاه؟
طالب:.......
إيه مزرعة، لكن مزرعة فاضية تصير أرض، ما هي بمزرعة، وغرست فيها هذه البذرة إذا سقيت هذا تنظير مطابق لما جاء.
طالب:.......
إيه، الآن إذا أردنا أن نطبق الحديث ما عندنا إشكال في هذا.
طالب:.......
إيش يقول؟
ابحثها جزاك الله خير.
"وأصاب الولد الماء، ثم تحرك الولد في بطنها، وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب، وفرق بينهما، وقال عمر: "أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير" وألحق الولد بالأول" لأنه من مائه، ألحق الولد بالأول.
قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم" يعني يلحقهم بمن ادعاهم في الإسلام "فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة" ولد واحد يدعيه اثنين، كما في قصة وليدة زمعة "كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب قائفاً، فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه" كيف يشتركان؟ إلا أن لكل واحد منهما أثر فيه، وهذا يؤيد ما قلناه، نعم؟
طالب:.......
لماذا تعتد الحامل؟ نعم لو أن هذه المرأة حبلت من زيد وطلقها، لماذا تمنع حتى تضع؟ خلاص ثبت الولد لفلان، ويش منعها ما له وجه، عندنا هذا هذا تراه صريح، اللي معنا.
"فدعا عمر بن الخطاب قائفاً، فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة" كأنه ما تصور الاشتراك ويش يصير؟ "ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل" يعني تحقق أنه وجد الحمل "أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها" تركها "فأهريقت عليه دماء" يعني أصابها نزيف فحصل له مثل ما حصل للولد الذي في الخبر السابق "ثم خلف عليها هذا -تعني الآخر- فلا أدري من أيهما هو؟" مثل القصة السابقة، ما تدري هو للزوج الأول أو للزوج الثاني؟ "من أيهما هو؟ قال: فكبر القائف" يعني كلام المرأة وافق أو صدق كلام القائف "فكبر القائف، فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت" لأنه لا يمكن أن ينسب لرجلين، اختر واحد منهما؛ لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر، ولو كان الماء أو الولد ينعقد من ماء الأول فقط، لما قال: "وال أيهما شئت" وهذه المسألة في الجاهلية، قبل حكم الإسلام، وكلاهما عاهر.
طالب:.......
هذا اللي يظهر.
طالب:.......
....... هي تقول: الحمل للأول "حتى تظن أو يظن أنه استمر بها حبل" من الأول، ثم بعد ذلك أهريقت عليها الدماء فيبس في بطنها، ثم أثاره الثاني.
طالب:.......
مسألة جاهلية هذه، ما هي بحكم شرعي بين مسلمين، من أجل ألا يكون لا ولاء له، ويعير بين الاثنين، فحينئذٍ قال: "والِ أيهما شئت" مع أنه لو طبق القاعدة الشرعية نعم لنظر في المدة التي مكثت مع الثاني، فإن كانت تحتمل، يعني مر فيها -هذا إذا كان نكاح- أقل مدة الحمل أمكن إلحاق الولد به، هذا إذا كان نكاح، وإن كان سفاح فلا دعوى لأحدهما به.
مع أن الخبر عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب مرسل، منقطع؛ لأن سليمان بن يسار يحكي قصة لم يشهدها.
"وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان" نعم؟
طالب:.......
ويش هو؟
طالب:.......
الأخير؟
طالب:.......
نعم مرسل، مرسل ضعيف، وإن كان عند مالك صحيح، الإمام مالك يرى مثل هذا صحيح.
طالب:.......
ويش هو؟
طالب:.......
والله ما ذكروا شيء، لكنهم يهتمون بوصل المرفوعات.
قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلاً بنفسها، وذكرت أنها حرة فتزوجها" فتزوجها يعني وإلا فالأصل أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا بشرط ألا يجد طول الحرة، إذا لم يجد طول الحرة مهر الحرة فإن له حينئذٍ أن يتزوج الأمة.
ويش الفرق بين زواج الحرة وزواج الأمة؟ ووطء الأمة بملك اليمين؟ نعم؟
أثره على الأولاد، فإن كان زواج حرة فالأولاد له، وإن كان وطء الأمة بملك اليمين فالأولاد له، وإن كان في الزواج والنكاح فالأولاد يتبعون أمهم، حرية ورقاً.
"في امرأة غرت رجلاً بنفسها، وذكرت أنها حرة فتزوجها، فولدت له أولاداً" المسألة استمر الغرر مدة حتى ولدت أولاداً "فقضى أن يفدي ولده بمثلهم" جاءت بخمسة أولاد يأتي بخمسة أنفس من الأرقاء، ويدفعهم لسيد هذه الأمة أرقاء بدل الأولاد، ثم بعد ذلك يصيرون أولاده "فقضى أن يفدي ولده بمثلهم".
سبق في كلام الإمام مالك أن الحيوان والرقيق قيمي وإلا مثلي؟ نعم قيمي ليس بمثلي، والمثلي عند مالك إنما هو المكيل والموزون، والخبر يدل على أنه أن الرقيق من المثليات "فقضى أن يفدي ولده بمثلهم".
"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: والقيمة أعدل في هذا -إن شاء الله تعالى-" يقوم هؤلاء الأولاد، والله فلان بعشرة آلاف، والثاني بثمانية، والثالث بسبعة، والرابع باثني عشر، وهكذا، تجمع قيمتهم وتدفع لسيدها، لسيد هذه الأمة، ويستحقها؛ لأن المسألة مسألة غرر، وإلا لو كان ما في غرر انتهى الإشكال، الأولاد للسيد يتبعون أمهم.
"والقيمة أعدل في هذا -إن شاء الله تعالى".
نعم.
أحسن الله إليك.
باب: القضاء في ميراث الولد المستلحق
قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن فلاناً ابنه: إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده.
قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك ستمائة دينار، فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلاناً ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، ولو أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى، فاستكمل حقه، وثبت نسبه، وهو أيضاً بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها، وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين، لو ثبت على الورثة كلهم، إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء.
قال مالك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه ديناً أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده، وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة؛ لأن الرجل تجوز شهادته، ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف، ويأخذ حقه كله، فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين؛ لأنه أقر بحقه، وأنكر الورثة، وجاز عليه إقراره.

..... من الأم، لأن ما ثبت له، ما يثبت لأولاده تبعاً له.
طالب:.......
ما له علاقة لا هو ولا من يتعلق به أو ابنه.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: القضاء في ميراث الولد المستلحق
معروف أن السين والتاء للطلب، يعني المطلوب لحاقه بالمورث، يعني مطلوب لحاقه بالمورث.
"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل" يعني عندهم علماء المدينة "يهلك وله بنون، فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن فلاناً ابنه إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد" بل لا بد من اثنين فأكثر، بل لا بد من شاهدي عدل "إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه" يعني لا يقر على غيره، نعم يؤخذ بإقراره على نفسه، يعني فيما عليه فيه نقص، لا فيما على غيره فيه نقص، أو له فيه زيادة "ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده" أو يعطي؟ يعطى الذي شَهد أو شُهد له؟ الذي شَهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده، الصورة واضحة، وذكرها الإمام -رحمه الله-.
"قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك ستمائة دينار" يعني لكل واحد منهما ثلاثمائة، ثم يعترف أحد الابنين بثالث، تقبل شهادة الإنسان على نفسه، اعتراف؛ لأنه متضرر، لكن هل تقبل شهادته له؟ لا لنفسه، ولا لفرعه، ولا أصله، إنما تقبل شهادته على نفسه، وهذا إقرار وتقبل شهادته على أصله وعلى فرعه، لكن ما تقبل شهادته على أخيه، هنا الشهادة على الأخ، إضافة إلى أنها إقرار واعتراف على نفسه.
"وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك ستمائة دينار، فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك -المتوفى- أقر أن فلاناً ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار" لأنه يستحق من نصيب هذا مائة، ومن نصيب الثاني مائة؛ ليكون لكل واحد من الثلاثة مائتا دينار، والستمائة على ثلاثة الناتج مائتين، فلو اعترف الثاني وأقر الثاني انتهى الإشكال، يقسم المال على الثلاثة، لكن الذي اعترف يؤخذ من نصيبه قدر النقص الذي يصيبه لو اعترف الثاني "فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق" يعني لو لحق لحاقاً تاماً باعتراف الورثة كلهم، نعم هذا نصفه، ويستحق من الثاني أيضاً مائة دينار "ولو أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى، فاستكمل حقه وثبت نسبه" لأنهم اثنين يثبت بشهادتهما النسب.
وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل..، مسألة إثبات النسب أو نفيه من المسائل العظائم، فمن انتسب إلى غير أبيه ثبت لعنه -نسأل الله السلامة والعافية-، وكذلك من أدخل على أهل بيت من ليس منهم، أو أخرج منهم من هو منهم، هذه أمور معضلة، وبعض الناس هداهم الله يعني أحياناً يقر بأن فلان ولده، أحياناً إذا زعل عليه قال: ما أنت بولد لي، دور لك أب، هذه مسألة خطيرة، بعض الناس يتساهل في هذه الأمور، يوجد ترى يوجد مثل هذا، في حال الرضا ولده، وإذا حان الغضب ما هو بولده، مشكلة هذه -نسأل الله السلامة والعافية-، نعم؟
طالب:.......
ما يجوز إطلاقاً، إن كان ولده فهو ولده وإلا فينفيه.
طالب:.......
لا سهل أنا ما أقول لك: إذا غضب على طفله وإلا شيء نعم هذه أمرها سهل، لكن من كبار لكبار تحصل، أما إذا غضب على الطفل قال: دور لك أب أنا ما أنا بأب لك، يهدده بهذا...، هو إذا كان القصد منه ليس نفي النسب، وإنما القصد منه التأديب، أو أنك بفعلك هذا الذي هو فعل لا يناسب فعل الولد بأبيه، تستحق أن يقال لك هذا، سهل، الإشكال في كونه يقول ذلك جازماً به، معتقداً له؛ لأنه إذا رضي لا سيما إذا كان هناك شك من الأب في بداية الأمر، تجده في حال الرضا يثبته، وفي حال الغضب ينفيه، وهذه مسألة عظمى -نسأل الله السلامة والعافية-، نعم؟
طالب:.......
ومسلمة وثقة؟ نعم؟
طالب:.......
على كل حال إذا كانت ما هي بمسلمة لا تقبل........، لا دخل لنا فيها، والمسلمة تكون قرينة فيما لو وجد شبه أو وجد شك من الأبوين من المبدل والمبدل به، تكون قرينة.
المقصود أن مثل هذا من المسائل العظيمة حتى التساهل فيه في المستشفيات يورث مثل هذه الإشكالات، ولذلك تجدونهم يحتاطون، فأول ما يسقط الولد من أمه أول ما يستهل يوضع في يده أو رجله ما يدل عليه، فمثل هذا لا بد من العناية به.
امرأة تتصل تقول: من ذو عشرين عاماً ولدت في المستشفى الفلاني، وولدت بنت، فقلت للممرضة: بدلي بها الولد، وبَدَلت، تقول: كيف أصنع؟ أنا أبي بنتي اللحين، كيف أصل إليها؟ والولد هذا ما هو ابننا كيف يصل إلى أهله؟ هناك أخطاء يصعب تصحيحها.
طالب:.......
إيه مهما كان الإرث وما الإرث صعبة، يعني ولد الرضاعة ما هو أحكامه مثل أحكام ولد النسب.
فكيف يصل إلى أهله؟ وكيف تصل البنت إليهم؟ يعني هناك قضايا يصعب تصحيحها، فهي تسأل عن الوسيلة، ولا يمكن أن يوصل إلى حقيقة الأمر، هي لا تعرف اسم المرأة الثانية، فكيف تستدل عليه؟ وين يودى ما في طرف ثاني يودى إليه؟ ما تعرف.
طالب:.......
نعم؟
طالب:.......
هي ما تعرف، تقول: والله ما أدري من صاحبة الولد.
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
ورفعت القضية، إيه، لو ادعت مثلاً مثل هذه، وقيل: تاريخ الولادة مثلاً، فذهبوا إلى المستشفى ووجدوا في تاريخ الولادة أنه وُلد ولد فلان وفلان وفلان وفلان، وبحثوا واستقصوا ووصلوا إلى شيء مما يقرب من الحقيقة، فالقرائن يعني ممكن ترجح، لكن تقول: لا تعرف تاريخ، يمكن ما تعرف ولا المستشفى.
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
لا في المستشفى.
طالب:.......
والله عاد الحمد لله الغالب لله الحمد الاحتياط، في بلادنا الغالب الاحتياط، ومع ذلك عليهم المزيد من الاحتياط، أقول: عليهم المزيد من الاحتياط، الله المستعان.
المقصود أن الحكم الشرعي في مثل هذا ظاهر.
قال: "فاستكمل حقه، وثبت نسبه" يعني لو اعترف الثاني لأخذ من نصيبه المائة الأخرى فتم نصيب الولد المستلحق كأخويه، وثبت نسبه؛ لأن البينة تمت "وهو أيضاً بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها، وينكر ذلك الورثة" مات زيد من الناس وقسم ميراثه، ثم قالت واحدة من بناتها أو واحد من أولاده: أشهد بأن لفلان مبلغ كذا على والده الميت، فلا بد أن نسدد الدين قبل أن تقسم التركة، فينكر بقية الورثة يقولون: أبداً، إن كان عنده بينة وإلا ما له شيء.
هذا المقر -المعترف- يؤخذ من نصيبه من الإرث بقدر ما يلحقه من الضرر لو اعترف الجميع "وذلك كالمرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها، وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين" يعني لو أنها أقرت بما يستوعب إرثها، مات شخص عن مائة ألف، وقسمت هذه المائة ألف على الورثة فأقرت هذه البنت أو هذا الولد بأن والده مدين لفلان بمائة ألف، أخذ جميع نصيبه، صار ما له شيء.
طالب:.......
هو يصيبه بكذا....
طالب: كله.
كله، إيه؛ لأن المقر به....
طالب: لو ثبت على الورثة.... يعني لو تخيل أن الورثة....
الآن هذه البنت أخذت خمسة آلاف، والتركة مائة ألف، اعترفت بمائة ألف يأخذ الخمسة كاملة.
طالب: يعني لو استغرق.....
لو أقروا كلهم أخذ المائة ألف وترك الورثة بدون شيء.
"فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين القدر الذي يصيبها من ذلك الدين" القدر هذا فيما لو كان المقر به أقل من التركة، لكن إذا كان المقر به يستوعب التركة يأخذ كل ما بيدها، لو ثبت على الورثة كلهم، وما في شك أن بعض الورثة يكون فيه بر بوالديه، معروف هذا من البر، يعني تصور أن بنت بكر صغيرة، والدها مدين بمبلغ تقول: اللي يسدد الدين عن والدي أتزوجه، هذا مهري، من البر، ولا تشترط أي شرط في هذا الزوج إلا الاستقامة مع تسديد الدين، ولو كان كبير وإلا صغير أياً كان؟ هذا يوجد.
"إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء" وهذا ظاهر.
"قال مالك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه ديناً أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده، وأعطي الغريم حقه كله" يعني ما يحلف صاحب الدين مع شهادة المرأة، إنما يشهد..، يحلف صاحب الدين مع شهادة الولد، نعم، مع شهادة الولد، يعني الدين يثبت بشهادة شاهد مع يمين المدعي صاحب الدين.
"أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده" لكن لو اعترف أو شهد ثنتين من البنات، اثنتان من البنات مع اليمين يكفي وإلا ما يكفي؟ يعني تستقل المرأة بشهادة الأموال؟ يعني لو شهد أربع نسوة يكفي أو لا بد من رجل؟ لا بد من رجل، وعلى هذا لو شهد ثلاث أربع بنات ما يكفي، بل لا بد أن يشهد رجل مع اليمين.
"وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة؛ لأن الرجل تجوز شهادته، ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف" يعني تقوم البينة بشاهد مع اليمين "ويأخذ حقه كله، فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين" كما قلنا في البنت سابقاً "لأنه أقر بحقه، وأنكر الورثة ذلك، وجاز عليه إقراره" يعني يمضى عليه إقراره، وتلحقه تبعته، مما ينقص عليه نصيبه، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.