شرح الموطأ - كتاب الفرائض (2)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال يحيى قال مالك وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا، إذا لم تترك ولدا ولا ولد ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكر وأنثى فلزوجها الربع من بعد وصية من بعد وصية توصي بها أو دين وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدًا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصِي بها أو دين وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮊ النساء: ١٢.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها نصيب الزوج والزوجة منصوص عليه في الكتاب ولا خلاف فيه بين أهل العلم نصيب مفروض محدد لا يزيد ولا ينقص بشروطه فنصيب الزوج من زوجته إن كان لها أولاد منه أو من غيره فهو الربع وإن لم يكن لها ولد منه أو من غيره فله نصف ما تترك وبالنسبة للزوجة ميراثها على النصف من ميراث الزوج وهي القاعدة في باب المواريث أن الذكر له حظ أنثيين له حظ أنثيين خلافًا لما ينادي به من يرى المساوات بين الذكر والأنثى بين الرجال والنساء فيرون أن مثل هذه التشريعات الإلهية التي حكمتها أوضح من الشمس في رابعة النهار يرون أن هذا جور نسأل الله العافية يعني كانت الزوجة في الجاهلية تُورث من سبق إليها من الورثة من ورثة الميت ووضع عليها رداءه أو كساءه يكون أحق بها إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها غيره وإن شاء حبسها بدون زوج ثم جاء الإسلام وأنصف المرأة ومن الإنصاف أن تكون على النصف من نصيب الذكر لأن الذكر عليه التزامات ألزم بلوازم والتزامات شرعية لم تلزم بها المرأة عليه له القوامة وعليه النفقة له القوامة وعليه النفقة والمرأة لا يلزمه نفقة بل ينفق عليها ولو كانت غنية ولو كان الرجل متوسط الحال أو أو أو فقير مثلاً عليه النفقة وإلا يلزمه أن يفسخ فلا تلزم المرأة بالنفقة وغير ذلك من الأبواب أبواب النفقات إلا اللهم الزكوات فالزكاة في مال المرأة كما تجب في مال الرجل وأما بالنسبة للنفقات فهي من نصيب الرجال دون الإناث ولذا فضلوا على النساء بالميراث وذكرنا مرارًا أن الرجل في الشرع فضل على المرأة في خمسة أبواب ذكرناها بالأمس في باب الميراث وهذا ظاهر وقد يخرج عن هذه القاعدة في الشرع أيضًا ما يقتضي المساواة بين الذكر والأنثى حينما لا يلحظ مجال الإنفاق اللازم للرجال فالإخوة للأم على ما سيأتي الذكر والأنثى سواء والأم في بعض الصور عند بعض أهل العلم قد ترث أكثر مما يرثه الأب على ما سيأتي في العمريتين لكن عمر رضي الله عنه رأى أن القاعدة مطَّرِدة ورأى أن الأم لا يمكن أن ترث أكثر من الأب وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى على كل حال الشرع أنصف المرأة وأنقذها من الظلم وأما كونها تساوي الرجال في كل شيء فطبيعتها لا تسمح لها أن تساوي الرجال فإذا طلبت المساواة للمرأة بالرجل صار ظلمًا لها ظلم للمرأة أن تكون مثل الرجل لأن بنيتها لا تساعدها على أن تقوم بما يقوم به الرجال ولذلك لها من الأعمال ما يليق بها وعلى الرجل من الأعمال والالتزامات ما يليق به يقول رحمه الله قال مالك وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا يعني ذكرًا كان أو أنثى ولا ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى بالنسبة للولد وأما الابن المضاف إليه فهو محض الذكورة منه أو من غيره منه أو من غيره لأن هذا قد يخفى على بعض الناس يكون لها ولد من زوج سابق من زوج سابق وبعيد عنهم في بلد ثاني أو في قطر آخر أو إقليم بعيد مثلاً يقول هذا ما هو بلي الولد ليش لماذا ينقص من نصيبه وهو ليس مني؟ لا، المقصود أن يكون الولد لها سواء منه أو من غيره منه أو من غيره النصف فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين من بعد وصية تُوصِي بها أو دين لأن الإرث خامس الحقوق المتعلقة بالتركة الإرث خامس الحقوق المتعلقة بالتركة أولها مئونة التجهيز الكفن الحنوط وأجرة الغاسل كل ما يتعلق بتجهيزه إلى دفنه هذا مقدم على كل شيء من رأس التركة ثم بعد ذلك الديون الثاني منها من الحقوق الدين المتعلق بعين التركة كالدين برهن هناك شيء من التركة مرهون بسبب دين هذا الدين مقدم على غيره من الديون لأنه متعلق بعين التركة ثم الديون التي لا تتعلق بعين التركة كالديون المرسلة بدون رهن سواء منها ما كان لله جل وعلا وهو أحق بالوفاء وما كان منها للمخلوق وهو مبني على المشاحة لا يجوز للورثة أن يقتسموا التركة قبل سداد الديون عن المورِّث لا يجوز لهم بحال لأن الدين مقدم على الإرث ثم بعد ذلك الوصايا الحق الرابع الوصايا ثم بعد ذلك الإرث وفي الآية أو في الآيات تقديم الوصية على الدين ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﮊ النساء: ١١ ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮊ النساء: ١٢ ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ النساء: ١٢ في المواضع كلها تقديم الوصية على الدين لماذا؟ من باب الاهتمام بشأن الوصية والعناية بها لماذا؟ لأن الدين له من يطالب به الدائن يطالب يطالب الورثة بدينه لكن الوصايا من لها من يطالب بها؟ هي عرضة لأن تُنسى وأن تجحد فلذا قدمت على الدين وإن كان الدين عند عامة أهل العلم مقدم على الوصية قال وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع فإن تركا ولدًا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن فلامرأته سواء كانت واحدة أو أكثر الواحدة تأخذ الثمن أو الربع في حالة ما إذا كان له ولد تأخذ الثمن إذا لم يكن له ولد تأخذ الربع وإن كانتا اثنتين كانتا زوجتين تأخذان الربع أو الثمن وإن كان وإن كن ثلاثًا أو أربعًا فهن شركاء في الربع أو الثمن لا يقال لكل واحد منها الثمن أو لكل واحد من هؤلاء الزوجات الأربع الربع فيأتين على جميع التركة لا، هن شركاء فيما قدر لهن وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع يعني إذا لم يترك ولدًا كما قيل منه أو من غيره نقول هنا منها أو من غيرها أو من غيرها فإن ترك ولدًا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصِي بها أو دين من بعد وصية يوصِي بها أو دين ويقال في مثل هذا مثل ما قيل سابقًا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮊ النساء: ١٢ يعني المواريث أصولها منصوص عليها في القرآن ولذا الخلاف فيها بين أهل العلم قليل جدًا والإحاطة بهذا العلم متيسرة متيسرة ولذا أول ما أدخل من البرامج العلمية في الحواسب الفرائض المواريث لأن الإحاطة بها متيسرة جدًا بإمكان طالب العلم إذا كان عنده شيء من النباهة ومعرفة في الحساب يلم بالفرائض في أقصر مدة يعني علم المعروف الأول والآخر محدود يمكن الإحاطة به إلا أنه يُنسى وهو أول علم يُفقد ومع ذلك قد يدور الإنسان في بلد يعني رغم محدودية هذا العلم يعني الرحبية مائة وسبعين بيت أحاطت به يعني مع شروحها التوضيحية في مائة صفحة تحيط بالفرائض كلها ومع ذلك قد يدور صاحب التركة في بلد فلا يجد من يقسم له ميراث مورثه كل هذا سببه التساهل في هذا العلم جاء فيه أنه نصف العلم وجاء الحث عليه وعناية أهل العلم به بحيث أفردوه في التصنيف وسموه علمًا مستقلاً وأدخلوه في كتب الفقه وفي كتب التفسير وفي كتب الحديث أبواب مستقلة وألف فيه الكتب المفردة ومع ذلك تجد العناية به من قبل طلاب العلم قليلة وقد يخطئ فيه بعض طلاب العلم في مسائل يسيرة يعني يمكن ضبطها وإتقانها دعونا من مسائل المناسخات والغرْقى و الهدْمى والمسائل الشائكة التي قد يحصل فيها نوع التباس الجد والإخوة عند من يقول بتوريثهم معه على ما سيأتي أيضًا في بعض صورها شيء من الخفاء لكن أكثر المسائل لا سيما النصف الأول الذي هو عمدة هذا الباب متيسر جدًا لكل أحد لكل أحد شريطة أن يكون عنده معرفة بالحساب والسيوطي الذي أحاط بعلوم الدنيا يقول إنه يستعصي عليه علم الحساب ولو كلف بأدنى مسألة حسابية لكان تكليفه بنقل جبل أسهل عليه وأهون عليه هل نقول في مثل هذا السيوطي الذي يحفظ يقول عن نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديث ولو وجد أكثر من ذلك لحفظ هل نقول أن الحفظ صار على حساب الفهم؟ لأن الحساب والرياضيات تحتاج شيء من الفهم هل نقول كما يقول بعضهم أن الحفظ لا بد أن يكون على حساب الفهم ويلمزون بعض الحفاظ بأن في في فقههم وفي فهمهم نقص؟ أو نقول أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ قد يجمع الإنسان بين الحفظ والفهم وقد يكون للإنسان من الحفظ دون الفهم وقد يكون لآخر من الفهم دون الحفظ فالقسمة رباعية الرابع لا حفظ ولا فهم هذا موجود يعني من من الغرائب أن السيوطي الذي يقول عن نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديث يشاركه في تفسير الجلالين جلال الدين المحلي جلال الدين المحلي هذا لا يحفظ يعني قالوا إن فهمه أو ذهنه في الفهم يثقب الفولاذ يعني عنده من الفهم شيء ما يخطر على البال لكن الحفظ يقولون كل نفسه بحفظ ملزمة من من أظن من المهذب أو أو التنبيه ومن التنبيه المقصود أنه ملزمة واحدة كلف نفسه بحفظها وأخذت عليه مدة طويلة وخرج في جسده بثور وحبوب من الحرارة لأنه عجز يحفظ وهو مع ذلك إمام من أئمة الشافعية في الفقه الشافعي إمام عندهم لا شك أن الإنسان قد ييسر له الحفظ ولا ييسر له الفهم وقد ييسر له الفهم ولا ييسر له الحفظ وقد يجمع الله له بينهما وهما عمدتا العلم والمعول عليه بعد توفيق الله جل وعلا الناشئ عن إخلاصه له لا علم إلا بحفظ والحفظ من دون فهم زيادة نسخة أقول مادام السيوطي بهذه المثابة في الحفظ ولا يعرف من الحساب شيئًا ولو كانت من أيسر المسائل يقول ما يعرف شيء هل نقول إن الحفظ صار على حساب الفهم؟ لأننا نسمع في بعض المجالس حتى من بعض طلاب العلم من يلمز الحافظ فلان يعني أنه ثم ماذا؟ حفظ مائة ألف حديث ثم ماذا؟ لأنه يوجد عندنا الآن ولله الحمد حفاظ لكن تجدهم يلمزون في المجالس يقولون ثم ماذا؟ حفظ لكن الفهم وين؟ لأن بعض الناس يتخذ مثل هذه الأمور التي مبناها في الأصل على حسد الناس جمع الله لهم بين الحفظ والفهم ماذا تصنع بهم؟ يعني شيخ الإسلام وش تقول؟ يحفظ ولا يفهم؟ أو يفهم ولا يحفظ؟ وغيره من أئمة الإسلام كلهم جمع الله لهم الإمام أحمد سبعمائة ألف حديث هل نقول أن الإمام أحمد ما يفهم؟ استقل بالفهم أبو حنيفة دون أحمد؟ ما هو بصحيح هذا فتجد بعض الناس مجرد ما يطلق اسم فلان والله ما شاء الله عليه حفظ الكتاب والسنة وكذا وكذا يقولون ثم ماذا؟ وين الفقه وين الفهم؟ صحيح أن العمر لا يستوعب الوقت قصير لا يستوعب فمن كانت همته في الحفظ وإن كان يفهم لا بد أن يكون من من أجل الوقت على حساب الفهم لا يقال إنه لا يفهم لكن ما تفرغ للفهم والعكس يعني من تفرغ للفهم وشرح الكتب والعناية بالكتب تجده لا بد وأن يكون على حساب الحفظ لأن الوقت كما هو واضح هذا لا يستوعب إلا من وفقه الله جل وعلا وصرف نفسه بكليته للعلم وهناك نماذج تمثل هذا النوع لأنك أحيانًا يطرح مثلاً اسم عالم فقيه من الفقهاء يقولون ثم ماذا؟ ما عنده نصوص يعتمد على إيش؟ وبالمقابل لو طرح اسم محدث كبير معروف لكنه لا عناية له بشرح الكتب مثل قال هذا جمع متون وبداله نسخة من هالطبعات الجيدة أفضل لنا هل هذا الكلام صحيح؟ نقول لا بد من الحفظ ولا علم إلا بحفظ ويبقى أن الفهم والاستنباط هو الثمرة العظمى من هذا الحفظ فلا بد من التوازن في الأمور كلها وليحذر طالب العلم من أن يلمز فلان أو فلان حينما اتجه للفهم فقط لأن نجد مثلاً من يلمز شيوخنا مثلاً الذين ما تيسر لهم من أول الأمر محفوظات كافية بعض شيوخنا ما عنده محفوظات كافية من النصوص تفقه على طريقة العلماء في هذه البلاد أو في غيرها وما تيسر له تخزين محفوظ من النصوص من أول الأمر لأن الحفظ في الصغر هو اللي يثبت ولو اتجه إلى الحفظ فيما بعد تجد الحفظ ما هو بثابت يلمزه يقول ثم ماذا؟ فقه بدون نصوص ما هو بفقه هذا الكلام صحيح لكن ينبغي أن ينظر بعين الإنصاف أن التفقه له شأن عظيم وأيضًا العناية بالسنة وبمتونها وبأسانيدها أيضًا له شأن عظيم تجد مثلاً واحد يُذكر بأنه فقيه محدِّث ثم إذا سئل عن حديث توقف أو سئل عن علة خفية ما .. ليه؟ لأنه ما اعتنى بهذا الأمر هل يلزم من الإنسان من العالم الذي يبذل العلم لطلابه أن يكون محيط بكل شيء؟ ما يلزم وطالب العلم يتخير يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويجمع الله له بين الأمور كلها والذي جرنا إلى هذا السيوطي في مسألة الحساب وأن الحساب لا بد منه للفرائض لا بد منه للفرائض.
طالب: .................
الفرائض المراد بها الأحكام الأحكام ما هي بالمواريث.
طالب: .................
لا لا هم يقولون نصوا عليها حتى في كتب المصطلح قالوا يراد بالفرائض الأحكام ومن الأحكام المواريث لكن هم يقصدون الأحكام يريدون أن يتفقه الناشئ في أول الأمر ويعرف المسائل العملية يعمل بها تقليدًا لأنه حكمه حكم العامي فرضه التقليد ثم بعد ذلك مع الوقت ينظر في الراجح والمرجوح ويعمل بالراجح ويترك المرجوح، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ميراث الأب والأم من ولدهما قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدًا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة فإن لم يترك المتوفى ولدًا ولا ولد ابن ذكرًا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة وميراث الأم من ولدها إذا تُوفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى أو ترك من الأخوة اثنين فصاعدًا ذكورًا كانوا أو إناثًا من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها وإن لم يترك المتوفى ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدًا فإن للأم الثلث كاملاً إلا في فريضتين فقط وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﮊ النساء: ١١ فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الأب والأم من ولدهما التصنيف في الفرائض على وجهين الوجه الأول التصنيف على ما جاء في القرآن بذكر الوارثين بذكر الوارثين وما يستحقه كل وارث وهذه طريقة القرآن وهي التي مشى عليها الإمام رحمه الله تعالى في الموطأ الطريقة الثانية بذكر الفرائض الأنصبة النصف ونصفه ثم نصف نصفه والثلثان ونصفهما ثم نصف نصفهما النصف الربع الثمن ثم يذكر أصحاب النصف بشروطهم ثم ينتقل إلى أصحاب الربع بشروطهم ثم ينتقل إلى أصحاب الثمن بشروطهم ثم الثلثان ثم الثلث ثم السدس هذه أيضًا طريقة وهي التي مشى عليها كثير ممن ألف في هذا الفن والكتاب المطروق في هذا الباب في كثر من الأمصار هو المنظومة الرحبية منظومة سهلة وميسرة ومختصرة ومؤلفها شافعي المذهب وتصلح لجميع المذاهب لأن الخلاف بين العلماء يسير يمكن الإشارة إليه والإحاطة به بعضهم يقدم البرهانية لكن الأكثر على الرحبية والمؤلفات في هذا الفن كثيرة جدًا ومحتواها ومضمونها يكاد أن يكون واحدًا الخلاف بينها يسير إنما تختلف بالسعة والاختصار بالبسط والإيجاء بكثرة الأمثلة بكثرة الإيضاحات فتجد مثلاً الباجوري على الشنشوري مجلد كبير وتجد السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية خمس ورقات شرح في خمس ورقات فبين إطالة زائدة مثل الباجوري هذا على الشنشوري ومثل العذب الفائض على ألفية الفرائض مجلد كبير ومثل شرح الترتيب كتب كثيرة في هذا الباب مطولات تعد هي في مجلد واحد لكنه مطول بالنسبة لهذا العلم وتجد المختصرات ومن أنفع ما يستفاد منه في هذا الباب على اختصاره المباحث الجلية أو الفوائد الجلية في المباحث الفرضية الشيخ ابن باز رحمه الله ألفه قديم قديم جدًا ألّفه وعمره لا يزيد على الخمس وعشرين سنة أو ست وعشرين سنة يعني ألفه سنة ست وخمسين أو سبع وخمسين قديم ومع ذلك كتاب نفيس وجامع ومختصر جدًا وواضح.
طالب: .................
لا، بعد بعد.
طالب: .................
لا لا لا، وهو في السابعة عشرة أصيب وهذا بعد يعني سنة سبع وأربعين وهذا بعده. المقصود أن هناك المؤلفات المطوّلة التي يعنى بها أهل الاختصاص هناك ألفية الفرائض وهناك أيضًا نصيب الفرائض من منظومة ابن عبد القوي وهي أكثر من الألفية نظم موسع ومطول وفيه تفاصيل كثيرة وعلى طالب العلم أيضًا أن يعنى به وهناك أيضًا المنظومات المختصرة كما هو معلوم مما أشرنا إليه فهذه طريقة من طرق التصنيف في هذا الفن يذكر فيها الوارثون الوارثين على حسب ما جاء في القرآن ونصيب كل وارث بالتفصيل أو العكس يذكر فيها الأنصبة ومن يرث هذه الأنصبة من الوارثين بشروطهم يعني هذه قريبة جدًا من التصنيف في أصول الفقه على طريقة المتكلمين أو على طريقة الحنفية وهناك من يعنى بالأصول بعد ذكر الفروع والنظائر ثم يستنبط الأصل ومنهم من يعكس وطالب العلم يعني يعتني بهذا وهذا يستفيد من هذا وهذا وتقليب العلم من جهة إلى أخرى نافع جدًا لطالب العلم يعني لو إنسان رتّب الرحبية على طريقة القرآن أو العكس جاء بالآيات ورتّبها على طريقة الرحبية استفاد كثير يستفيد طالب العلم وهذا يذكرنا بطريقة الطبري في كتبه أبو جعفر ذكر صاحب معجم الأُدباء في ترجمته المطولة لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المفسِّر المؤرخ يقول كتبه عن يمينه كتبه ما هي مؤلفاته كتبه مكتبة عن يمينه يقرأ مجلد ويضعه عن يساره إلى أن تنتهي من جهة اليمين ثم يردها من يمين إلى يسار هذا التقليب ينفع طالب العلم ويستفيد به كثيرًا والله المستعان لكن أكثر طلاب العلم إنما يتخذون الكتب زينة يعني هذا هذه حقيقتها وقراءتها والإفادة منها قليلة يعني إن احتاج إلى بحث مسألة والا يمكن يمر السنة ما فتح الكتاب والله المستعان يقول رحمه الله قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه يعني في بلدهم وعند علمائهم الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ويوافقهم عليه غيرهم من أهل البلدان الأخرى ومن أهل المذاهب الأخرى والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته إن ترك المتوفى ولدًا أو ولد ابن ذكرًا فإنه يفرض للأب السدس فريضة يُفرض له السدس فيكون وارث من أصحاب الفروض لكن لو لم يترك ذكر ابن ذكر أو ابن ابن ذكر فإنه يكون من الوارثين بالتعصيب إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم فبقية المال له لكن إذا خلف الميت ولدا ذكرا أو ابن ابن ذكر فإنه يكون هو العاصب والأب ينتقل إلى الفرض السدس يقول أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته إن ترك المتوفى ولدًا أو ولد ابن ذكرًا الآن لو ترك بنت الميت ترك بنت وأب للبنت النصف وللأب هل نقول له السدس فرضًا والباقي بالتعصيب أو نقول له النصف تعصيبا مباشرة؟ لأننا لو نظرنا في عبارة الإمام رحمه الله إن ترك المتوفّى ولدًا وهذا شامل للذكر والأنثى أو ولد ابن ذكرًا أو يكون قوله ذكرًا راجع للأمرين وصف متعقب لأمرين وصف متعقب لأمرين لأن عندنا الوصف والاستثناء إذا تعقب لأمرين فأكثر هل يعود للأمرين معًا أو للأخير فقط؟ يعني ننظر إلى السياق السياق ما يدلنا على شيء إن ترك المتوفى ولدًا أو ولد ابن ذكرًا الآن الإمام بإمكانه أن يقول إن ترك المتوفى ابنًا ليخرج البنت ومادام ذكروا قال ولدا فحينئذٍ يشمل الذكر والأنثى يعني إذا حاسبناه على كلامه قلنا أن الولد يشمل الذكر والأنثى ويكون التنصيص على الذكر خاص بالجملة الأخيرة أو ولد ابن ذكرًا لكن لماذا لم يقل أو ابن ابن ولا يحتاج إلى قوله ذكرًا كل النسخ على هذا؟ كل النسخ على هذا؟
طالب: .................
على كل حال الأب مع الابن صاحب فرض ومع البنت عاصب سواء قلنا بأنه يأخذ السدس فرضًا ويكون قوله ولد يشمل الذكر والأنثى فإنه يفرض للأب السدس فريضة ثم بعد ذلك يأخذ الباقي تعصيبًا فيرث لأن من أحواله الإرث بالفرض والتعصيب من أحواله الإرث بالفرض والتعصيب فإنه يفرض للأب السدس فريضة فإن لم يترك المتوفى ولدًا ولا ولد ابن ذكرًا كسابقه فإنه يُبدأ بمن شرك الأب يعني من شركه من الورثة من أهل الفروض من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة ماتت عن زوج ماتت عن زوج وعن بنتين وأب للزوج الربع وللبنتين ثلثين والأب وش يبقى له؟ السدس للأب السدس هل الأفضل أن يعطى السدس أو يعطى التعصيب الباقي؟ لأنه ما يبقى شيء المسألة تعول المسألة فيها عول ما يبقى له شيء وحينئذٍ فرض للأب السدس فريضة لكن لو بقي له أكثر من السدس كما في حالة ما لو ترك زوجة وأب مثلاً ترك زوجة وأب يأخذ الباقي أفضل له من السدس يقول فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب يعني السدس فما فوقه ولو قدر أنه ثلاثة أرباع كما في صورة زوجة وأب وإن لم يفضُل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة يعني أقل أحوال الأب السدس وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها وابنتها فترك المتوفى ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدًا ذكورًا كانوا أو إناثًا من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها الأصل أن الأم ترث الثلث الثلث ما الذي يحجبها من الثلث إلى السدس فإن ترك المتوفى ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى يعني ما يحجبها وممن يحجبها من الثلث، إلى السدس الفرع الوارث الفرع من الوارث والجمع من الإخوة أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدًا ذكورًا كانوا أو إناثًا من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها يحجبونها من الثلث إلى السدس وإن لم يترك المتوفى ولدًا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدًا فإن للأم الثلث إلا في فريضتين إذا وجد الزوج مع الأبوين أو الزوجة مع الأبوين فإن الأم حينئذ تأخذ ثلث الباقي ثلث الباقي لماذا؟ لأنها لو أخذت الثلث ثلث التركة لزاد نصيبه على نصيب الأب.
وإن يكن زوج وأم وأب |
| فثلث ما يبقى لها مرتب |
وإلا المنصوص عليه مع عدم وجود الحاجب لها من الثلث إلى ما دونه المنصوص عليه في القرآن لها الثلث المنصوص عليه أن لها الثلث ومن أهل العلم من يقول لها الثلث حتى في هاتين الصورتين ولو زادت على الأب شيء منصوص عليه في القرآن والأب عاصب له ما تبقي ما تبقي الفروض ولو قل نصيبه عن نصيب الأم يقول إلا في فريضتين فقط وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه زوجة وأم وأب فلامرأته الربُع الربُع هل من نجد في الوارثين للربع أم؟ أو لأنه ثلث الباقي يعني ثلث الباقي من باب التأدب مع القرآن
ﮋ ﯡ ﯢﯣ ﮊ النساء: ١١ هو ثلث وهو في الحقيقة ربع فما نقول ربع والقرآن ينص على أن لها الثلث فالذي يعبِّر به القرآن فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي يعني ثلث الباقي تأدبًا مع القرآن وإلا فهو في حقيقته ربع وللأب الثلثان مما يبقى وهو في حقيقة الأمر نصف ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال والأخرى المسألة الأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال وللأب ثلثا ما يبقى وهو في الحقيقة ثلث التركة هاتان المسألتان تسميان العمُريتان لأن عمر هو الذي قضى بهما على هذا النحو وخالفه ابن عباس لكن هذه قاعدة الفرائض ما قضى به الخليفة الراشد هو قاعدة الفرائض وهو أن للذكر إذا كان مع الأنثى متساويين من كل وجه أن للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﮊ النساء: ١١ فيدل على أن الولد يحجب الأبوين لكن حجب حرمان والا حجب نقصان؟ حجب نقصان حجب نقصان ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﮊ النساء: ١١ طيب ما وجد ولد في العمريتين إذا أعطيت الثلث نقص نصيب الأب يصير له الربع وقد يصير له في المسألة الأخيرة السدس لو أعطي الثلث من أصل التركة فينقص نصيب الأب وقاعدة الفرائض أنه لو اجتمع ذكر وأنثى متساويان من كل وجه فللذكر مثل حظ الأنثيين هذا قضاء عمر رضي الله عنه ومنهم من يقول بيننا وبينكم كتاب الله ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﮊ النساء: ١١ نص، ويلزم على هذا أن تعطى الأم أكثر مما يعطى الأب وقال بهذا جمع من أهل العلم لكن العلم على قضاء عمر وهو المرجَّح لأنه خليفة راشد أمرنا باتباع سنته ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﮊ النساء: ١١ مما يحجب الأم من الثلث إلى السدس الجمع من الإخوة والجمع اثنان فأكثر فمضت السنة أن الإخوة أن الإخوةَ اثنان فصاعدا، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ميراث الإخوة للأم قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبناء ذكرانًا كانوا أو إناثًا ذكرانًا كانوا أو إناثًا شيًئا ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أب ولا مع الجد أب الأب شيئًا وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرًا كان أو أنثى فإن كان اثنين فإن كان اثنين فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك أن الله..
للذكر مثل حظ الأنثى للذكر مثل حظ الأنثى يقول يقتسمونه بينهم بالسواء.
طالب: .................
الأنثى الأنثى.
طالب: .................
غلط.
وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮊ النساء: ١٢ فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة.
يعني هذا مما يختلف فيه الإخوة لأم عن غيرهم من الورثة أن ذكرهم وأنثاهم سواء أن ذكرهم وأنثاهم سواء يقول الإمام رحمه الله تعالى باب ميراث الإخوة للأم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد يعني لا يرثون مع الفرع الوارث ولا مع ولد الأبناء ذكرانًا كانوا أو إناثًا شيئًا ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أب الأب ولا يرثون مع الأصول الذكور من الأصول لا يرثون معهم ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أب الأب شيئًا من الأصول الوارثين كالفروع الوارثين وأنهم يرثون فيما سوى ذلك وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس منهم السدس ذكرًا كان أو أنثى فنصيبه السدس إن كانوا أكثر من من واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة هم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسويّة ذكرهم مثل أنثاهم فإن كانوا اثنين فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السدس يعني الثلث بينهما فإن كانوا أكثر من ذلك ثلاثة أربعة أكثر فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الأنثى للذكر مثل حظ الأنثى اللسان تعوَّد على للذكر مثل حظ الأنثيين تعود على هذا فتجد أكثر الطبعات على للذكر مثل حظ الأنثيين لأن اللسان أخذ على هذا قد نطق به القرآن ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮊ النساء: ١١ فإذا جيء بنفس اللفظ سبق اللسان إلى ما درج عليه ولذا يقول أهل العلم في الخطأ في الأسانيد المرجح ما كان على خلاف الأصل لأن الأصل يسبق إليه اللسان يعني إذا جاء إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر وجاء إسناد آخر مالك عن نافع عن ابن عباس مثلاً هذا اختلاف على على على الرواة قالوا المرجح مالك عن نافع عن ابن عباس لماذا؟ لأن الوهم وسبق اللسان إنما يسبق إلى مالك عن نافع عن ابن عمر هذه الجادة فالمرجح ما كان على غير الجادة مثل ما هنا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا مجرد اللسان مجرد ما ينطق بالكلمة الأولى يعني أي واحد تقول له للذكر ثم تتردد ما تبي تكمل كل الناس يردون عليك يكملون لك للذكر ها يا أخ ها يا أخ يبي يقول لك مثل حظ الأنثيين مباشرة الناس كلهم مشوا على هذا لأنه منصوص عليه في القرآن ولذلك نظرة أهل العلم المحدثين أنه إذا وجد اختلاف في إسناد تردد بين أمرين أحدهما على الجادة والثانية على غير الجادة المرجح ما كان على غير الجادة لأن اللسان لن يسبق إلى مالك عن نافع عن ابن عباس ما يمكن أن يسبق اللسان إلى هذا بينما يسبق مالك عن نافع عن ابن عمر بسهولة تمشي مثل ما عندنا للذكر مثل حظ الأنثيين يعني لن يسبق اللسان لو قال مثل حظ الأنثى لن يسبق اللسان إلى مثل هذا كما يسبق للذكر إلى للذكر مثل حظ الأنثيين يقول رحمه الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثى ذكرهم وأنثاهم سواء وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ النساء: ١٢ يعني لا والد له ولا ولد لا أصول ولا فروع هذا هو الكلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة هل يورث خبر لكان أو وصف لرجل؟ وبعد أن وصف بينت حاله وإن كان تامة والا ناقصة تامة يعني إن وجد رجل يورث الجملة صفة الجمل بعد النكرات صفات، كلالة هل نقول خبر كان وإن كان رجل كلالةً يورث هذا عند من يقول ناقصة لا بد أن يقول هذا أنه خبر كان لكن عند من يقول أنها تامة تكون كلالة حال وبُيِّنت حاله بعد أن وصف أو امرأة أو كانت امرأة تورث كلالة وله أو لها أخ أو أخت في قراءة ابن مسعود من أم في قراءة ابن مسعود من أم وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس يعني من أم قراءة ابن مسعود فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فكان الذكر والأنثى فإن كانوا أكثر من ذلك يعني اثنين ثلاثة أربعة خمسة فحكم الاثنين حكم الثلاثة حكم الاثنين حكم الأربعة يعني التنصيص عليهم في كلام الإمام مالك إنما هو مجرد زيادة في التوضيح لأنه قال فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث حكم الاثنين حكم الثلاثة حكم الاثنين حكم الأربعة قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة لا يفصل الذكر على الأنثى في هذا الباب شيئًا، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ميراث الإخوة للأب والأم قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئًا ولا مع ولد الابن الذكر شيئًا ولا مع الأب دنيا ولا مع الأب دنيا شيئًا وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدًّا أو أب ما فضل من المال.
جدا أبا أب.
أحسن الله إليك.
ما لم يترك المتوفى جدَّا أبا..
جدًّا.
جدًّا أبا أب ما فضل من المال يكونون فيه عصبةً يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسمّاه فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانًا كانوا أو إناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يَفضل شيء فلا شيء لهم قال وإن لم يترك المتوفى أبًا ولا جدًّا أبا أب ولا ولدًا ولا ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك للأخوات من الأب والأم فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فلا فريضة فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ويبدأ بمن ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع ابني الأم في ثلث..
مع بني مع بني.
أحسن الله إليك.
فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم وتلك الفريضة هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث فلم يفضل شيءٌ بعد ذلك فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه وإنما ورثوا بالأم وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮊ النساء: ١٢ فلذلك فلذلك شرِّكوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفَّى لأمه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الإخوة الأشقاء للأب والأم قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم يعني الأشقاء لا يرثون مع الولد الذكر شيئًا يحجبهم عن الإرث حجب حرمان والا نقصان؟ حرمان ولا مع ولد الابن الذكر شيئًا يعني يرثون ما أبقت الفروض بالنسبة للإناث أما بالنسبة للذكور فلا يرثون شيئًا الابن مع الأخ يقدم الابن بأي شيء الشقيق يقدم على لأب بأي شيء يعني جهات التقديم؟
طالب: .................
بالقوة والا بالقرب؟
طالب: .................
فبالجهة التقديم ثم بقربه |
| وبعدهما تقديم القوة اجعلا |
يقول رحمه الله تعالى لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن شيئًا ولا مع الأب دِنيًا يعني الأقرب والأب المباشر لا الجد لا يرثون معه شيئًا لأن الأب يحجب الإخوة إجماعًا والخلاف في حجبهم بالجد على ما سيأتي هل يرث الإخوة مع الجد أو لا يرثون؟ مسألة خلافية يأتي تقريرها في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى يعني في ميراث الجد مع الإخوة ولا مع الأب دِنيًا شيئًا وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدًّا أبا أبٍ ما فضَل من المال يرثون ما فضل من المال بعد أن يأخذ أصحاب الفروض اللي مِنهم البنات وبنات الأبناء بنات الأبناء فيأخذون ما بقي يأخذون جميع ما بقي إن لم يكن هناك جد يشاركهم أو يحجبهم على ما سيأتي من الخلاف في ذلك ما لم يترك المتوفى جدًّا أبا أب ما فضل من المال يكونون فيه عصبة يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة يعني يبدأ بأصحاب الفرائض «ألحقوا الفرائض بأهلها ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة فيعطون فرائضهم يعطى الزوج تعطى الزوجة تعطى البنت يعطى أصحاب الفروض يقول فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم كان للإخوة الأشقاء من الأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله يعني للذكر للإخوة الأشقاء إن كانوا ذكورًا فبالسوية وإن كانوا ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانًا كانوا أو إناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء إن لم يفضل شيء فلا شيء له لأن لهم ما أبقت الفروض وإذا استوعبت الفروض التركة ما صار لهم نصيب قال وإن لم يترك المتوفى أبًا يحجبهم حجب حرمان ولا جدًّا أبا أبٍ يحجبهم حجب حرمان أو نقصان على ما سيأتي ولا ولدًا ولا ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم الشقيقة النصف وسيأتي ميراث الإخوة للأب غير الأشقاء فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فُرض لهما الثلثان فرض لهما الثلثان فإن كان معهما أخ ذكر فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك لأنهن انتقلن من كونهما أصحاب فروض إلى عصبة عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير؟ عصبة بالغير عصبة بالغير فأخوها أو إخوتهم يعصبونهم فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة الأصل يبدأ بالتعصيب والا بالفرائض؟ الفرائض «ألحقوا الفرائض بأهلها» هذه القاعدة فيبدأ بأصحاب الفرائض ثم ما بقي يعطى لأهل التعصيب ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من شيء فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين للأشقاء يعني لو وجد إخوة أشقاء وإخوة لأب لهم شيء والا ما لهم شيء؟ فلا شيء للإخوة للأب على ما سيأتي لو كان هناك إخوة أشقاء وإخوة لأم؟ قال كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط وهي إيش؟ المشرَّكة إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم يعني عندنا زوج وإخوة لأم وإخوة أشقاء الزوج له النصف وللإخوة للأم الثلث يبقى سدس لمن؟ للأشقاء زوج وجدة لها السدس زوج وجدة وإخوة لأم وإخوة أشقاء الزوجة الزوج له النصف والجدة لها إيش؟ السدس والإخوة للأم الثلث اكتملت التركة الإخوة الأشقاء ماذا يصنع بهم هم عصبة ولم تبق الفروض شيئًا الأصل إيش؟ أن يسقط خلاص ما لهم شيء لكن في مسألة المشرّكة أو الحِمارية أو الحَجرية وبعضهم يقول اليمّية في هذه الصورة يشتركون ويشرّكون مع الإخوة لأم فيشتركون معهم في في ثلثهم يشتركون معهم في ثلثهم لماذا؟ لأنهم في حقيقة الأمر إخوة لأم يعني هل زادهم الأب بعد والا قرب؟ يعني في مثل هذه الصورة بعض أهل العلم يقول أبدًا التركة على ما قسم الله جل وعلا وهؤلاء عصبة ليس لهم شيء فيسقطون وفي حال التشريك وهو المرجَّح أن قربهم من الميّت واحد هذا إذا لم نقل أن الشقيق أقرب من الأخ لأم قال إلا في فريضة واحدة إذا لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم وتلك الفريضة هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث من الذي حجب الأم من الثلث إلى السدس؟ الإخوة الإخوة لأم وإخوتها لأمها وأبيها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث استغرقت التركة طيب الأشقاء ما بقي شيء قال فلم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفّى لأمه يعني الأشقاء ذكور وإناث والإخوة للأم ذكور وإناث عرفنا أن الإخوة لأم ذكرهم وإناث سواء وتقدم لنا أن الإخوة الأشقاء أو الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين هنا يقول فيكون للذكر مثل حظ الأنثى لماذا؟ لأن الأب مُلغى الأب ملغى المنظور له هو الأم فقط فكانوا كالإخوة للأم ذكرهم وأنثاهم سواء لأن هذه لو عُرضت في مسألة على على أحد لم يتنبه لها القاعدة أن الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين كيف يصنعون في المشرّكة الإمام نبه على هذا فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل هذه العلة من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه فالأب غير منظور إليه فهم في الحقيقة ورِثوا هذا المال بصفتهم إخوة لأم فيأخذون هذه الميزة وهذه الخصيصة لأولاد الأم وأن ذكرهم وأنثاهم سواء ولو كانوا أشقاء وإنما ورثوا بالأم وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮊ النساء: ١٢ فلذلك شرِّكوا في هذه الفريضة شركوا في هذه الفريضة وإلا فالأصل أنهم يسقطون لماذا؟ لأن الفرائض استوعبت التركة كاملة ولم يبق لهم شيء وهذا وهذه صفة العاصب العاصب إذا لم تبق الفروض شيء من التركة أنه يسقط يقول فلذلك شرّكوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
"