شرح زاد المستقنع - كتاب الزكاة (07)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأسئلة كثيرة جدًّا لكن منها..

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولا زكاة في حليهم المعد للاستعمال أو العاريّة وأعد للكراء أو النفقة أو كان محرمًا ففيه الزكاة."

العروض العروض هات.

"باب زكاة العروض إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابًا زكى قيمتها فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لم تصر لها وتقوَّم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو وَرِق ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضًا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يَبِن.."

لم يَبْنِ..

أحسن الله إليك.

"وإن اشتراه بسائمة لم يَبْنِ."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: "يباح للرجل من الذهب قبيعة السيف" قبيعة السيف يذكر الفقهاء أن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب وأخرج ابن أبي شيبة عن سهل بن حنيف أن في قائم سيفه مسمار من ذهب وسنده صحيح وهو ثابت عن سهل بن حُنَيْف وعلى كلٍّ السيف من آلات الحرب ففي اتخاذ ذلك إغاضة للكفار كما يباح ما يغيظهم من إسبال ولبس حرير وصبغ بالسواد وما أشبه ذلك إذا كان ذلك يغيظهم وهذا المذهب هذا هو المذهب وعند المالكية يجوز تحلية السيف بالذهب فقط من آلات الحرب وعند الحنفية لأنه يقول من الذهب وقبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة عند المالكية يجوز تحلية السيف بالذهب فقط ولا يجوز في غيره ولو كان من آلات الحرب وعند الحنفية تحلية آلات الحروب مطلقًا وبهذا قال شيخ الإسلام لأن العلة الموجودة في السيف موجودة في غيره العلة الموجودة في السيف موجودة في غيره وعند الشافعية يحرم تحلية آلات الحرب بالذهب يعني مطلقًا وهذا يقابِل قول الحنفية عند الحنفية يجوز تحلية آلات الحرب بالذهب مطلقا وعند الشافعية لا يجوز تحلية آلات الحرب بالذهب مطلقًا يأتي بين قولي الشافعية والحنفية قول المالكية والحنابلة يقول الشافعية إن فاجأته الحرب ولم يجد ما يقوم مقام الذهب جاز للضرورة سيف انكسر مقبضه كيف يقاتَل به؟ فاجأته حرب فبحث يمين وشمال ما وجد إلا ذهب يجوز للضرورة اختلفوا في اليسير من الذهب التابع لغيره على قولين الجمهور يرون التحريم والحنفية يذهبون إلى الجواز إذا كان أربعة أصابع فأقل وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يستدل الجمهور بعموم حديث علي رضي الله عنه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي رواه أبو داود وروى أحمد من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يصلح من الذهب شيء ولا بصيصه» يعني بريقه ولمعانه لكن هذا الخبر ضعيف في إسناده شهر بن حوشب وضعه معروف عند جمهور أهل العلم وأجاز واحتج من أجاز اليسير بحديث معاوية رضي الله عنه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال أو نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وروى البخاري من حديث المسور بن مخرمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج وعليه قباء من ديباج مُزَرَّر بالذهب فدل هذا على جواز اليسير والحديث في الصحيح الحديث في البخاري وعلى هذا «أن هذين حرام على ذكور أمتي» عام في الكامل وفي غيره مُخَصَّص بمثل هذا الحديث حديث المسور بن مخرمة وأما حديث أسماء بنت يزيد فهو ضعيف "وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه" كرباط أسنان أو سن ما وجد ما يقوم مقامه كل ما وضع من المواد أنتن سواء كان من عظم أو من غيره أو مرمر أو شيء حجارة أو أشبه ذلك كله إذا أنتن ما استطاع أن يقطع هذه الرائحة إلا أن يكون ذهب له أن يتخذ سنًّا من ذهب عرفجة بن أسعد التميمي قطع أنفه يوم الكُلاب فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- فاتخذ أنفًا من ذهب رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وصححه ابن حبان والترمذي حسنه على كل حال الحديث قابل للاحتجاج إضافة إلى ما يؤيده من قواعد الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات وهذه ضرورة إذا اتخذ أنف من غير الذهب ينتن؟ إذًا يباح له الذهب القاعدة العامة الكلية الضرورة تبيح المحظور يعني تبيح ما نص على تحريمه هذه الضرورة أما الحاجة تبيح ما نُصَّ على تحريمه؟ لا تبيح إيش؟

طالب: ...........

المكروه؟ المكروه أدنى حاجة تبيحه المكروه تزول الكراهة بأدنى حاجة عند أهل العلم على كل حال المنصوص عليه لا يبيحه إلا الضرورة وأما الحاجة فتبيح ولو ما كان محرمًا بقواعد عامة غير منصوص عليه يعني مندرج تحت قاعدة مندرج تحت قاعدة.

طالب: ...........

يعني حاجة وش معنى حاجة؟

طالب: ...........

لا هذي ضرورة هذي انقطعت في طريق ضرورة لكن بنت محتاجة إلى من يوصلها المدرسة حاجة تقول هذي حاجة تباح لأنها وسيلة؟ لا لا لا.

طالب: ...........

معروف الضرورة ما لا تقوم الحياة إلا به.

طالب: ...........

الوسائل هم يقولون ما كان ذريعة إلى غيره تبيحه الحاجة معروف وليتوصلوا إلى إباحة التصوير وشوفوهم..

طالب: ...........

هي منصوص عليها ويوجَد في كلام شيخ الإسلام ما يدل عليها يوجد في كلام شيخ الإسلام ما يدل عليها لكن يبقى أن بعض الوسائل الاحتياط لها أهم من الاحتياط لبعض المقاصد لأن هذه الأمور تتفاوت هناك وسائل موصلة إلى الشرك هناك أمور ووسائل موصلة إلى الشرك هل تبيحها الحاجات؟ مشكلة هذي فالأمور تقدَّر بقدرها نعم ما مُنِع باندراجه تحت قاعدة عامة نعم لأنه كونه لم ينص عليه بعينه نعم هو يندرج تحت قاعدة لولا الحاجة وليست أدنى حاجة لأن هناك حاجة هناك ضرورة بالدرجة الأولى ثم الحاجة ثم الكمال والتحسين الكماليات والتحسينات ما تبيح شيء من الممنوعات نعم يقول أهل العلم الكراهة تزول بأدنى حاجة لكن هل تزيلها الكمال؟ الكراهة ما نص أهل العلم على أنه مكروه وهو أمر تكميلي تقوم الحياة بدونه ويعيش مرتاح بدونه يرتكب المحظور.. يرتكب المكروه ليش صار مكروه؟! إلا أن فعله مرجوح بالنسبة لتركه لكن إن أمكن بالنسبة لمواطن الضرورة أن يصلح بدون ذهب أنف صلح استطاعوا أن يأخذوا من فخذه قطعة من اللحم بحيث لا يضره ووضعوا له جملوه عملية تجميلية يسمونها وركبوا له أنف من هذه القطعة الأطباء يأخذون من بعض أجزاء البدن إلى بعض وتمشي الأمور يلتحم فإذا أمكن أن يقوم مقامه شيء آخر بنقل لحم من موضع آخر من الجسم بعملية جراحية فهو أولى وأحسن "يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر" ولو كثر يباح للنساء التحلي حلية فقط لباس قل أو كثر إذا جرت العادة بلبسه بحيث لا يخرج إلى حد الإسراف والتبذير في الإسراف حرام كما قال جل وعلا {وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [سورة الأنعام:141] قال الشارح يمثل لحلية النساء بالطوق والخلخال والسوار والقرط والتاج وما أشبه ذلك لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- «هذان حرام على ذكور أمتي حِلٌّ لإناثها» يعني الذهب والحرير ويستوي في ذلك الذهب المحلق وغير المحلَّق يستوي في ذلك الذهب المحلق وغير المحلق في قول جمهور أهل العلم لعموم الأدلة المبيحة للذهب للنساء كما في قوله تعالى {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [سورة الزخرف:18] ولحديث ابن عباس في البخاري وغيره قال شهدت العيد مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين بالفتخ والخواتيم في ثوب بلال الفتخ والخواتيم محلقة وقيل يحرم المحلق على النساء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا «من أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره سوارًا من ذهب» رواه أحمد وأبو داود وصحح المنذري إسناده وجاء في معناه أحاديث لا تسلم من مقال الحديث وإن صحح المنذري إسناده إلا أنه شاذ لأنه مخالِف لما في الصحيح ما حصل في يوم العيد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب بالرجال ثم ذهب إلى النساء وحثهن على الصدقة فجعلن يلقين بالفتخ والخواتيم وكلها محلقة لكن على فرض صحته أجيب عنه بأجوبة منها أنه منسوخ بأدلة الجواز أو أنها محمولة على من يؤدي زكاتها يعني عند من يقول بوجوب الزكاة في الحلي أو أنها في حق من تزينت به وأظهرته لأن إبداء الزينة وإظهار الزينة محرم {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [سورة النــور:31] إلا للمحارم وفي الشرح ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه لهما أي للذكر والأنثى بجوهر ونحوه يعني بغير الذهب للرجال لقوله تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [سورة البقرة:29] وفي أيضًا في الشرح كُره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص كره تختمهما يعني الذكر والأنثى بحديد وصفر ونحاس ورصاص وهذا هو الصحيح من المذهب قال أحمد أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار وعنه ما يدل على التحريم لحديث بريدة أن رجلاً جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وعليه خاتم من شَبَه إيش الشَّبَه؟ الصُّفْر فقال «ما لي أجد منك ريح الأصنام؟!» فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال «ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟!» فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذ؟ قال «اتخذه من وَرِق ولا تتمه مثقالاً» رواه أبو داود والترمذي لكنه حديث ضعيف مخالِف لما هو أصح منه فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث الواهبة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال للرجل الذي طلب نكاح المرأة إن لم يكن للنبي -عليه الصلاة والسلام- بها حاجة قال له «التمس ولو خاتمًا من حديد التمس ولو خاتمًا من حديد» وهذا في الصحيحين وغيرهما ولذا قال ابن رجب في أحكام الخواتيم والصحيح عدم التحريم فإن الأحاديث لا تخلو من مقال "ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية" ولا زكاة في حليهما حلي الرجل والمرأة المعد للاستعمال أو العارية "وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرمًا ففيه الزكاة" يعني لا زكاة في حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال لا للكراء ولا للتجارة ولا للنفقة وش معنى يعد للنفقة؟

طالب: ...........

نعم يكون عندها حلي لا تحتاجه ولا تستعمله لكن كل شهر تبيع منه قطعة من أجل أن تنفق منه وكذلك الرجل لا زكاة في حلي الذكر والأنثى المباح مما سبق ذكره إذا كان معدًا للاستعمال والعارية وبهذا قال الشافعية والمالكية يعني هذا قول جمهور أهل العلم أنه لا زكاة في الحلي وذهب أبو حنيفة وهي رواية عن أحمد إلى وجوب الزكاة فيه في كل عام استدل الجمهور في حديث ليس في الحلي زكاة وعزاه في الشرح للطبراني عن جابر وهو قول خمسة من الصحابة أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها هؤلاء خمسة من الصحابة ويقتضيه القياس على ما يعد للقنية وحاجة الإنسان الخاصة كالعبد والفرس والدار الثياب ولو كثرت الثياب المستعملة ليس فيها زكاة البيوت ولو كانت كبيرة ليس فيها زكاة الفرس العبد ما يحتاج إليه الإنسان ليس فيه زكاة سيارة اشترى سيارة بميتين ألف نقول عليك زكاة؟ يقول للاستعمال كل ما كان للقنية لا زكاة فيه يقتضيه القياس على ما يعد للقنية وحاجة الإنسان الخاصة كالعبد والفرس والدار ونحوهما أو ونحوها رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» استدل من قال بوجوب زكاة الحلي بعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [سورة التوبة:34] يعني الحلي داخل في هذا النص بالعموم {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [سورة التوبة:34] حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى جبينه وجنبه وظهره» رواه مسلم روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها «أتعطين زكاة هذا؟» قالت لا قال «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟!» قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقالت هما لله ورسوله رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال ابن حجر إسناده قوي وحديث عائشة رضي الله عنها الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسألة خلافية عند أهل العلم والسبب فيها الاختلاف في عود الضمائر أو في عود الضمير في جده إن كان جد عمرو فهو محمد، محمد تابعي وعلى هذا يكون الخبر مرسل وإن كان في جده الضمير يعود على شعيب فجده يعود عبد الله بن عمرو ويبقى النظر في سماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو لكنه صرَّح في مواضع بالمراد فقال عن جده عبد الله بن عمرو ولذا يرى المعتدلون من أهل العلم أنه إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فأقل الأحوال أن يكون من قبيل الحسن حديث عائشة رضي الله تعالى قالت دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي يدي فتخات من ورق فقال «ما هذا يا عائشة؟!» قلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله فقال «أتؤدين زكاتهن؟!» قلت لا قال «هو حسبكِ من النار» رواه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي قال ابن دقيق العيد أنه على شرط مسلم يعني حديث عائشة مع حديث عبد الله من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعضد بعضهما بعضًا يعضد أحدهما الآخر فيصلحان للاحتجاج يصلحان للاحتجاج والمسألة كما ترون عدم الزكاة قول جمهور العلماء وهو قول خمسة من الصحابة والقول بوجوبها قال به أبو حنيفة وجاء فيه ما ذكر من الأدلة جاء فيه ما ذُكر من الأدلة الأدلة لا شك أنها بمجموعها تنهض للاحتجاج على وجوب الزكاة في الحلي ما موقف من يرى أو جمهور أهل العلم القائلين بعدم وجوب زكاة الحلي من هذه الأحاديث؟ وش الموقف؟ والخلاف كما هو موجود بين المتقدمين هو أيضًا موجود بين العلماء من المعاصرين هو موجود بين أهل العلم من المعاصرين فعندنا هذه فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أجاب رحمة الله عليه بقوله عن زكاة الحلي لأن السؤال يقول ما حكم الشريعة الإسلامية في زكاة الحلي المعد للاستعمال فأجاب رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه حلي النساء من الذهب والفضة المتخذ للبس في تزكيته خلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه لأمور الراجح عندنا أنه لا زكاة فيه لأمور الأول ما رواه عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «ليس في الحلي زكاة» وعافية بن أيوب نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه لا بأس به وحديثه المذكور قواه ابن الجوزي في التحقيق وفي ذلك رد على دعوى البيهقي أن عافية مجهول وأن حديثه هذا باطل ثانيًا أن زكاة الحلي لو كانت فرضًا كسائر الصدقات المفروضة لانتشرت فرضيتها في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولفعلتها الأئمة بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- ولكان لها ذكر في شيء من كتب صدقاتهم وكل ذلك لم يقع كما بينه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة ابن عمر وأنس وجابر وأسماء نقله الحافظ ابن حجر في الدراية عن الأثرم وقال الباجي في المنتقى شرح الموطأ هذا أي إسقاط الزكاة في الحلي مذهب ظاهر بين الصحابة وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها فإنها زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن لا يخفى عليها أمره من ذلك ننتبه لعائشة وقد جاءنا حديث عائشة أنها اتخذت فتخات من ورق فقال «ما هذا يا عائشة» فقلت صنعتهن أتزين لك.. نعم الذي قال عنه ابن دقيق العيد إنه على شرط مسلم هذه القصة وقعت في عائشة وهنا يقول الباجي وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها فإنها زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- ومن لا يخفى عليها أمر في ذلك وعبد الله بن عمر فإن أخته حفصة كانت زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- وحكم حليه لا يخفى على النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يخفى عنها حكمه فيها وفي كتاب الأموال لأبي عبيد أن زكاة الحلي لم تصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود قلت في الرواية المدونة عن ابن مسعود ما يوافق قول من تقدم ذكرهم من الصحابة ففي المدونة ما نصه قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا ليس في الحلي زكاة وللقول بإسقاط الزكاة في الحلي أدلة أخرى يطول الكلام باستقصائها وأما من أوجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فعموم صحيح كحديث «في الرقة ربع العشر» «وليس فيما دون خمس أواق صدقة» هذا عمومه يشمل «ليس فيما خمس أواق صدقة» يشمل الحلي وغير الحلي لكنه عموم على أن الشيخ يقرر أن الرِّقَة لا تتناول الحلي يقول هي أيضًا لا تتناول الحلي كما بينه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال وابن قدامة في المغني حيث ذكر أن اسم الرقة لا يذكر عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس وأن الأواقي لا يطلق عندهم إلا على الدراهم كل أوقية أربعون درهمًا وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد للاستعمال من النصوص المرفوعة كحديث المسكتين وحديث عائشة في فتخاتها من الورق وحديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها وحديث فاطمة بنت قيس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «في الحلي زكاة» وحديث أسماء بنت يزيد في أسورة الذهب كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم أن الاستدلال به غير قوي لعدم صحتها ولا شك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح والحاصل أننا لا نرى زكاة الحلي المعد للبس للأدلة الصحيحة وذلك هو قول مالك والشافعي في القديم وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور ومن تقدم ذكرهم من الصحابة والتابعين وكذلك ما أعد للعارية لا زكاة فيه وأما الحلي الذي ليس للاستعمال ولا للعارية ففيه الزكاة انتهينا من كلام الشيخ رأي الشيخ واضح رأي الشيخ واضح أن الحلي لا زكاة فيه وحجته ما ذَكَر هنا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية هنا في هذه البلاد ذكروا الأقوال وبسطوها والأدلة ثم قالوا والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يُكّمل النصاب لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم ولأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها وهي أحاديث جيدة الأسانيد لا مطعن فيها مؤثر فوجب العمل بها أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره؛ لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة ولعل الترمذي لم يطلع عليها وبالله التوفيق اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مكونة من أربعة أشخاص. الشنقيطي رحمة الله عليه أطال في تقرير هذه المسألة وبحثها من كل وجه رواية ودراية نظرا وأثرًا في الجزء الثاني من أضواء البيان في تفسير سورة التوبة يقول المسألة الثالثة اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه وممن قال به مالك والشافعي وأحمد في أصح قوليهما وبه قال عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وابن سيرين والزهري المقصود أنهم جمع غفير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعني مذهب جمهور الأمة على هذا أنه لا زكاة في الحلي وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة أبو حنيفة رحمه الله يقول روي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وبه قال ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وداود حكاه ابن المنذر أيضًا عن ابن المسيب المقصود أنه محكي عن هؤلاء وهؤلاء يقول اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه لا زكاة فيه تنحصر حجته في أربعة أمور الأول حديث جاء بذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الثاني آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث المذكور الثالث القياس الرابع وضع اللغة ثم ذكر هذه الأمور وأطال في تقريرها في قول من يقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي استدل لهم من أربعة أوجه وأما حجة القائلين بأن الحلي تجب فيه الزكاة فهي منحصرة في أمور أربعة أيضًا أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أوجب الزكاة أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أوجب الزكاة في الحلي الثاني آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة الثالث وضع اللغة الرابع القياس ثم سرد الأدلة على هذا الترتيب وفي النهاية الخلاصة يقول: أما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بأن الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرمًا يقول وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح يعني بعد أن بحث عشرين صفحة قال وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرمًا على النساء والحلي المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقًا وأما أدلة عدم الزكاة فيه فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحًا ماذا نشم من كلام الشيخ أنه يرى الزكاة أو لا يرى؟

طالب: .............

نعم، يأتي كلامه لكن من باب اختبار السامعين والتحقيق أن التحلي بالذهب كان في أول الأمر محرمًا على النساء ثم أبيح كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولاً وتحليله ثانيًا وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة والجمع واجب إن أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث ووجهه ظاهر لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ومعلوم أن الجمع إن أمكن أولى من جميع الترجيحات فإن قيل هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم فإن فيه فرأى في يدي فتخات من ورق الحديث والورق الفضة والفضة لم يسبق لها تحريم فالتحلي بها لم يمتنع يومًا ما فالجواب ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله قال من قال لا زكاة في الحلي زعم أن الأحاديث الواردة في وجوب كانت حينما كانت التحلي بالذهب حرام على النساء فلما أبيح لهن سقطت زكاته قال وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة بأن كان ذكر الورق فيه محفوظًا غير أن رواية القاسم وابن أبي مليكة عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي مع ما ثبت من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى لأن عندها حلي لأيتام وكانت لا تزكيه عائشة.. أيتام عندها حلي لأيتام وكانت لا تزكيه يقول غير أن رواية القاسم وابن أبي مليكة عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي مع ما ثبت من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة فهي لا تخالف النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخًا وبالجملة فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي -عليه الصلاة والسلام- بأنه حسبها من النار ثم تترك إخراجها بعد ذلك عمن في حجرها مع أنها معروف عنها القول بوجوب الزكاة في أموال اليتامى ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد بوجوب زكاة الحلي عاريته ورواه البيهقي عن ابن عمر وسعيد بن المسيِّب والشعبي في إحدى الروايتين عنه هذا حاصل الكلام في هذه المسألة وأقوى الوجوب بحسب المقرر في الأصول وعلوم الحديث الجمع إذا أمكن وقد أمكن هنا قال مقيده عفا الله عنه وإخراج زكاة الحلي أحوط وإخراج زكاة الحلي أحوط لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والعلم عند الله تعالى. رأي الشيخ الوجوب والا لا؟ عدم الوجوب، الاحتياط شيء، الورع شيء، والإلزام شيء آخر، إلزام الناس شيء والورع وكون الإنسان يلزم نفسه بالعزائم يثاب عليه لكن كون الشخص يلزم الناس بغير لازم على كل حال على كل شخص أن يعمل ما يدين الله به ما يعتقد صحته ورجحانه ويدين الله به فالشيخ رحمه الله تعالى قال الأحوط لأنه أمكن الجمع بين هذه النصوص أمكن الجمع بين هذه النصوص فالأحوط أن يزكي قد يقول قائل لماذا لا توجَب الزكاة من باب الاحتياط؟ الغني لا يضيره أنه يزكي الغني لا يضره أن يزكي والفقير ينتفع يقال الإيجاب مثل التحريم في الحكم الإيجاب لا بد له من دليل والاحتياط لا يجوز الاحتياط لحساب شخص على حساب آخر لكن إذا قيل لمن لديه حلي أو لمن لديها حلي إن زكيتِ فهو أحوط وإن لم تزك فالأمر فيه سعة إن شاء الله ولن تعدمي الأجر إذا أخرجت الزكاة على كل حال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين سمعنا أقوالهم وعدم الزكاة هو قول جمهور أهل العلم وسمعنا من قال به من المتأخرين ومن قال بالوجوب بوجوب إخراج زكاة الحلي من المتقدمين والمتأخرين.

"وإن أعد" الحلي "للكراء أو النفقة أو كان محرمًا" كآنية مثلاً "ففيه الزكاة" إن بلغ نصابًا وزنًا قال الشارح لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل قال في الإفصاح اتفقوا على أنه إذا خالف واتخذ أواني الذهب والفضة واقتناها وقد عصى الله سبحانه وتعالى وجبت فيها الزكاة. "زكاة العروض".

طالب: ...........

كنز كنز هي كنز رجعت إلى الآية كنزول الذهب والفضة ما استعملت كيف؟ لا، هذا الاستعمال وجوبه مثل عدمه استعمال غير مأذون به كلا استعمال ما أعده للتجارة لكن حتى لو اشترى سبائك ذهب وطمرها في الأرض ولم تعد للتجارة هذه فيها الزكاة كنز.

طالب: ...........

فرق بين أن يكون التحريم لذاته وبين أن يكون التحريم لغيره التحريم لذاته يختلف يعني أنت عندك ذهب تستعمله الذهب في الأصل..

طالب: ...........

لا، مباح الأصل كمادة طيب طاهر اشتريته بحر مالك الأصل فيه لكن حُرم استعماله على هذا الوجه فتخرج منه الزكاة من الطيب طيبة لكن يبقى أن النهي لأمر خارج بينما لو كانت المادة محرمة خمر والا خنزير المادة نفسها محرمة هذا ما تقدر تزكيه عرفت الفرق؟

"باب زكاة العروض" يقول المؤلف رحمه الله تعالى "إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها وإن ملكها بإرث" بإرث يعني لا بفعله "أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها" العروض جمع عرض بسكون وهو ما عدا العين ما عدا النقدين سُمي بذلك لأنه يعرض ويزول العرَض كثرة المتاع والأموال «ليس الغنى عن كثرة العرَض وإنما الغنى غنى النفس» فالعروض كل ما أعد للتجارة من أي نوع كان ومن أي صنف وهو أعم أموال الزكاة وأشملها عروض التجارة أكثر أموال الناس وهو أعم أموال الزكاة وأشملها لأنه يدخل فيه العقارات والسيارات والألبسة والأواني والحيوان والأمتعة بأنواعها وغيرها اختلف العلماء في زكاة العروض يعني هل يزكى العروض أو أن الزكاة خاصة بالذهب والفضة والماشية والزروع والثمار؟ فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم وقد نقل ابن المنذر الإجماع عليه أن فيه الزكاة الأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} [سورة البقرة:267] ما كسبتم يشمل ما كان للبيع والشراء من عروض التجارة وترجم عليها الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب صدقة الكسب والتجارة قال تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } [سورة المعارج:24-25] قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [سورة التوبة:103] ولا شك أن العروض أموال جاء في حديث سمرة بن جندب قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع رواه أبو داود وسكت عنه وحسنه ابن عبد البر ومعروف أن ما سكت عنه أبو داود فهو صالح صالح للاحتجاج أو صالح للاستشهاد والاعتضاد الصلاحية أعم من ذلك على كل حال ابن حجر في بلوغ المرام ليَّن إسناده وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا زكاة في عروض التجارة لحديث «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه من حديث أبي هريرة وحديث «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه البخاري من حديث أبي هريرة أيضًا ولأن الأصل حرمة مال المسلم وبراءة الذمة ولعدم ما يدل على زكاة العروض بخصوصها والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور للأدلة السابقة وما استدل به الظاهرية من الحديثين بأن المراد الفرس والعبد المعد للخدمة فلا زكاة فيهما وحرمة مال المسلم إنما تصان عن أخذه بغير حق حرمة مال المسلم إنما تصان عن الأخذ بغير حق أما الأخذ بغير حق الأخذ بالحق فإنه لا يصان منه فما يؤخذ منه بحق لا يعد انتهاك لحرمته وقد ورد ما يدل على زكاة العروض بخصوصها كما تقدم إذا ملك العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع بيع بفعله ملك هذه الأرض بفعله اشتراها بنفسه أو ملكت المرأة الصداق بفعلها بقبولها هذا الرجل وأخذها هذا الصداق منه أو ملك الرجل هذا المال بسبب الخلع ملكه بفعله بنية التجارة بنية التجارة ملك هذه الأرض بفعله ناويًا فيها التجارية...

ملكت الصداق بالنكاح ناوية أن تضارِب به وتتاجر به يعني قالت أقبل هذه الأرض صداق وفي نيتها أن تجعل هذه الأرض مساهمة وتبيعها وتقطعها للناس وتتكسب فيها أو هو قال أخالعك على أن على هذه الأرض أو على هذه المزرعة وهي للتجارة بنية لا بد أن تكون هذه النية مقارنة للتملك وبلغت قيمتها نصابًا من أحد النقدين زكى قيمتها لأن القيمة محل للوجوب لاعتبار النصاب بها فعلى هذا لا تكون عروض تجارة إلا بالشرطين: أن يملكها بفعله وأن يكون الملك بنية التجارة يعني النية مقارنة للملك، اختلف أهل العلم فيما إذا ملكها بفعله اشتراها لا ينوي بها التجارة ثم بعد مدة طرأ عليه أن يبيعها إذا ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نوى بها التجارة المذهب أنها لا تصير لها لا تكون للتجارة وش يقول قبل؟ "فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها" ولو نوى التجارة في أثناء الحول وعن الإمام أحمد أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية لحديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه ولذا قال المؤلف وإن ملكها بإرث وهذا مثال لما كان بغير فعله أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها مثال ذلك من اشترى أرضًا ليقيم عليها سكنًا أو مشروع تجاري لا ليبيعها ثم بعد سنة رأى عدم صلاحية الحي للسكن أو أن المشروع التجاري في هذه الجهة غير مجدي فنواها للتجارة لا يزكيها على ما اختارها المؤلف وعلى الرواية الأخرى فتكون للتجارة فتجب فيها الزكاة من حين نوى بيعها ولا شك أن العمل بهذه الرواية الرواية الثانية أحوط أحوط قال رحمه الله "وتقوّم عند الحول بالأحظ للفقراء" تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء "من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضًا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبن" تقوم العروض عند تمام الحول من ملكها عند الأحظ للفقراء والتنصيص على الفقراء لا مفهوم له بل المراد بهم أهل الزكاة الأصناف المعروفين تقوم بالأحظ لهم من عين أو ذهب أو ورق أي فضة إذا قلنا ما في هذه البقالة من البضائع قيمته مائة دينار ثم أتينا بلجنة أخرى قالوا يستحق تستحق البضاعة ألفي درهم شوف الأحظ للفقراء مائة دينار أو ألفي درهم أو العكس فننظر إلى مصلحة الفقير فإذا بلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين دون الأخرى اعتبر ما تبلغ به قلنا كم تسوى؟ قال تسوى مائتي درهم كم تستحق ذهب قالوا عشرة مثاقيل يقول صاحب البقالة عشرة مثاقيل ما فيها زكاة نقول هي بلغت مائتي درهم أو العكس فإن بلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرًا ولا جنسًا، لا يعتبر ما اشتريت به لا قدرًا ولا جنسًا اشترى هذه البضاعة بمائة ألف بعد مضي سنة حال عليها الحول قلنا وش تسوى؟ البضاعة التي في هذه البقالة كم تسوى؟ قالوا مائة وخمسين هات زكاة مائة وخمسين أو مائة وستين أربعة آلاف قال لا، أنا شاريهن بمائة، لا، تقوم في وقتها ولو اشتراها بمائة ألف وبعد أن حال عليها الحول تستحق خمسين نأخذ ألف وميتين وخمسين ما تستحقه وقت التقويم لا قدرًا ولا جنسًا نقول أد زكاة ذهب والا فضة؟ يقول اشتريت نقول قُومت بفضة أد زكاة فضة وهكذا فإن اشترى أرضًا أو سيارة للتجارة بمائة ألف ونوى بها التجارة ومكثت عنده حتى حال عليها الحول فإنها يقومها على رأس الحول بما تستحق سواء كان ذلك أقل أو أكثر من قيمتها وفي الشرح تقوم المغنِّية ساذجة أي خالية من هذه الصفة المحرمة ويقوم الخصي بصفته إن كانت تزيده أو تنقصه إن كانت تزيده أو تنقصه الخصى يزيد العبد أو ينقصه؟ الخروف يزيده بلا شك لكن العبد؟ طيب واحد بيشتريه للنسل يبي يزوجه أمة وكل سنة بايع واحد من من النتاج يزيده والا ينقصه؟ ينقصه لكن شخص اشترى عبد ليخدم في البيت وسواق في الأسرة رايح جاي يزيده والا ينقصه؟ يزيده لأنه الآن مأمون العاقبة على كل حال هذه الصفة نعم هي بذاتها حرام لكن الفعل وحصل هل نقول باعتباره فعل محرم نرجع إلى قيمته قبلها؟ لا، نرجع إلى قيمته الراهنة بينما المغنية تقوم ساذجة يعني ليست مغنية ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بالوزن لأن الصنعة محرمة والمحرم شرعًا كالمعدوم حسًا آنية ذهب وفضة آنية ذهب أو فضة أو صنم من ذهب باعتباره صنم يدفع به الكافر أموال طائلة وباعتباره ذهب وزن ما يستحق ولا نصفه يقوم إيش؟ وزن، آنية ذهب يحرم استعمالها تقوم وزن ولا عبرة بهذه الصناعة لأن هذه الصناعة لا تجوز وإن اشترى عرضًا بنصاب من أثمان عرض بنصاب من أثمان اشترى عرض من عروض التجارة بنصاب كامل من ذهب أو فضة بنى على حوله حول الأثمان من الذهب والفضة شخص عنده مائة ألف في محرم في رمضان اشترى بهذه المائة ألف سيارة للتجارة متى يزكي؟ يزكي في محرم يبني على الحول بنى على حوله لأن وضع التجارة على التقلب يعني العرض حكمه حكم النقود حكم الأقيام لأن وضع التجارة مبني على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان فلو انقطع الحول لبطلت زكاته لبطلت زكاة التجارة جاء رمضان واشترى سيارة في صفر بعد مضي خمسة أشهر أو ستة باع السيارة يقول تغيرت هذه عرض وهذا مال فإذا لم نقبل الزكاة من مال إلى عرض فلا نقبل الزكاة من عرض إلى مال ولو عملنا مثل هذا العمل لأبطلنا الزكاة لبطلت زكاة التجارة وقال الشافعي ينقطع ينقطع لأنه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع المال اللي عندك من محرم وجبت الزكاة بعينه فإذا أبدله والمقصود بذلك لا فرارًا من الزكاة إذا أبدله المال متعلق الزكاة متعلقة بالمال الذي أبدل قبل حلول حوله هنا يقول "وإن اشتراه بسائمة لم يبنِ" اشترى العرض بسائمة عنده عشر سيارات للتجارة ابتدأ حولها من محرم عشر سيارات في رمضان باعها بمائة من الإبل يبني على حول السيارات والا يستأنف؟ يستأنف لماذا؟ لاختلاف الجنس يختلفان في النصاب الواجب اختلاف جذري فلو كان عنده أربعين رأسًا من الغنم وفي منتصف الحول أبدلها بسيارة لكونها أسرع بيع السيارة أسرع من الغنم فإن الحول ينقطع إلا إذا فعل ذلك فرارًا من الزكاة معاملة له بنقيض قصده واختار الشيخ ابن سعدي أن إبدال النصاب الزكوي بمثله لا يقطع الحول مطلقًا بمثله يقول الشارح ومن ملك نصابًا من السائمة للتجارة فعليه زكاة تجارة ملك نصابًا من السائمة للتجارة ملك نصاب من السائمة للتجارة ملك أربعين من الغنم للتجارة لا للدر والنسل فعليه زكاة تجارة يعني اثنين ونصف بالمائة وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم يعني لو قدر أن الأربعين ما تجيب زكاة تجارة ما تبلغ نصاب الذهب والفضة يقال يزكيها زكاة سائمة يقول ولا شيء في الآلات في آلات الصباغة أو أمتعة التجارة وقوارير العطّار إلا أن يريد بيعها معها طيب دخلنا هذه البقالة سعاة من ولي الأمر نقومها كم تسوى البضاعة؟ خمسين ألف الدواليب كم تسوى؟ عشرة آلاف التجوري محل حفظ الأموال يسوى خمسة آلاف الدفاتر والسجلات وش تجيب؟ الأقلام ما يستخدم لهذه التجارة؟ قومناها بسبعين ألف نقول لا، ما يقوم إلا البضاعة لا يقوم للزكاة إلا البضاعة ولذا يقول ولا شيء في آلات الصبّاغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها نعم هو عرض البقالة بما فيها تقوم لكن لو عرض البضاعة فقط إنما يقوم البضاعة ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارًّا عنده مئات ملايين لو زكّاها صارت الزكاة أموال طائلة مائة مليون فيها مليونين ونصف لكن لو اشترى بهالمائة مليون عشر عماير للآجار هذه الآجار تؤجر بمليون زكى مليون واحد بخمسة وعشرين ألف ظاهر كلامهم ولو فعل ذلك فارًّا من الزكاة وصوّب المرداوي في تصحيح الفروع وتبعه المصنف مصنف الزاد في الإقناع قال يزكيه إذا كان فارًا معاملة له بنقيض قصده كالفار من الزكاة ببيع أو غيره ولا شك أن هذه قاعدة في الشرع معاملته بنقيض قصده ولها فروع في المواريث وغيرها.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: ............

لا، تزكي ما تستحقه هذه الأسهم في وقتها أما الأرباح فكل مبلغ تقبضه تزكيه إذا حال عليه الحول يصير مثل الرواتب.

طالب: ............

تصعب أجل أنت خل لك شهر وقت محدد للزكاة واجرد كل ما عندك مثل الموظف يقول صعب أني.. هذا الشهر مائتين وهذا الشهر ثلاثمائة شهر مائة وخمسين وشهر.. فلو قال أبدًا أنا زكاتي في شهر كذا بحيث لا يترتب عليه تأخير الزكاة وفي هذا الشهر أجرد كل ما عندي وأزكيه وأرتاح هذا أيسر.

طالب: ............

الثلاجات ما عليها شيء.

طالب: ............

وش لون دعايات؟

طالب: ............

لا لا، اللي يستفيد مصنع مصنع الثلاجة.

طالب: ............

لا لا، هو ما له إلا الثلاجة أخذها بدون مقابل هو أخذ الثلاجة استفاد لا شك أنه استفاد لكنه أخذها واستعملها في تسهيل تجارة ما فيها زكاة.

طالب: ............

على كل حال البضاعة التي تسوق منظور إليها في قيمتها وربحها معروف.

يقول: إذا اختلطت أموال الرواتب بحيث لم نعلم مقدار الذي مضى عليه حول والذي لم يمض عليه حول كيف يتم إخراج زكاة ما تم عليه حول؟

على كل حال تقيد الرواتب راتب محرم راتب صفر راتب كذا في وقته إذا حال عليه الحول ما يبقى منه يزكى في محرم في وقته هذا راتب صفر في صفر راتب ربيع في ربيع وهكذا إذا شق الأمر وصعب وأراد الإنسان أن يقدم زكوات العام كلها في وقت واحد الذي حال عليه الحول والذي لم يحل عليه الحول فهو أيسر له فالأمر متروك له وعليه أن يفعل الأرفق بنفسه على ألا يؤخر الزكاة عن وقتها.

يقول: ما وجه الجمع بين أحاديث الموجبين للزكاة في الحلي والمانعين؟ فإنه لم..

الظاهر أنه لم يتضح أو لم يتبين..

من وجهة نظر الشيخ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول وهذا يقرره البيهقي وغيره أن الذهب كان محرمًا حتى على النساء الحلي محرم حتى على النساء ثم أبيح أحاديث إيجاب الزكاة مربوطة في وقت التحريم لما كان الذهب محرم فيه الزكاة وهذه جادة مطّردة في الشرع لو اتخذ الإنسان حلي محرم آنية وجبت فيه الزكاة لكن المباح منه لا تجب فيه الزكاة هذا من وجهة نظر الشيخ رحمه الله.

طالب: ............

وش هو؟

طالب: ............

نسخ إيش؟

طالب: ............

إيه كيف؟ حل لإناثهم..

طالب: ............

موجود النصوص المحرِّمة موجودة النصوص المانعة موجودة حتى الذهب المحلّق فيه نصوص صحيحة فهذا محمول على أنه في أول الأمر ثم أبيح بأدلة كثيرة جدًا.

طالب: ............

أقول لك مثل هذه الأمور تسلك لأدنى شيء في الجمع بين النصوص يسلك ما هو أدنى من ذلك من وجوه الجمع.

طالب: ............

هناك أمور ناقلة عن الأصل هل يتصور أن الذهب محرم قبل الإسلام؟ نعم انتقل من الحل هو حلال كالأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ثم وجد نصوص تحرمه ووجد نصوص تبيحه ولا نعلم المتقدم من المتأخر ونحن نعرف أن الأمة تواطأت على لبسه إلى يومنا هذا من غير نكير وأقره الأئمة كلهم هل نستطيع أن نقول الأحاديث المبقية للأصل متقدمة على المانعة ما يمكن بحال.

طالب: ............

في تحريم الاستعمال والا في وجوب الزكاة؟ إذا كانت عروض تجارة تجب فيها الزكاة.

طالب: ............

للزينة ما فيها شيء بالنسبة للنساء بالنسبة للنساء لا شيء فيه.

طالب: ............

إذا قلنا زكاة الحلي سمعت كلام أهل العلم في زكاة الحلي اللي فيه النصوص بتروح تقيس عليه قس على أصل متفق عليه.

طالب: ............

إذا لم تدخل في حد السَّرف إذا لم تكن في حيز السرف فالحرام الذهب.

طالب: ............

وين؟

طالب: ............

لا لا، الفضة ما حرمت ما منعت أشار إليها الشيخ رحمه الله.

 

اللهم صل على...

"
ما هي أفضل الأعمال في هذا الشهر وكيف تقضى أوقاته وبماذا تنصح؟

لا شك أن هذا الشهر شهر عظيم مبارك ينبغي أن يستغل كل لحظة من لحظاته بالأعمال الصالحة بما يقرِّب إلى الله عز وجل وبما يرضيه من حفظ للصيام ومحافظة على الصلوات في الجماعات وتبكير لها وتلاوة لكتاب الله عز وجل مع البعد كل البعد عما حرمه الله عز وجل مما يخدش الصوم مما هو محرَّم في كل زمان وفي كل مكان لكن يتأكد في هذا الشهر العظيم لأن الإثم فيه أعظم الإثم فيه أعظم فعلى الإنسان أن يحفظ صيامه عما يخدشه وعليه أيضًا والشهر شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن أن يكثر من هذه الأمور يحفظ الصيام ولا يتصور أن يؤدي صيام نفل مع الفرض لكن يحفظ صيام الفرض عما يخدشه وينقص أجره وقد يعرضه للبطلان وأيضًا كان السلف يحفظون صيامهم بالجلوس في المساجد يكثرون المكث في المساجد للتلاوة وحفظ اللسان وحفظ السمع والبصر لأن الإنسان على ما تعوَّد طول العام على ما تعوَّد يجاهد نفسه في حفظ لسانه في حفظ سمعه في حفظ بصره لكنه تعوَّد الاسترسال في هذه الأمور طيلة العام لا شك أن مثل هذا لا يوفَّق لحفظ هذه الجوارح لكن ينبغي أن نعمل الأسباب ونحتاط لهذا الصيام فنفعل كما يفعل سلف هذه الأمة نكثر من المكث في المسجد لنحفظ صيامنا.

يقول: كثر في هذه الأيام إقبال الناس على تأويل الرؤى وصدرت أشرطة في تأويل بعض الرؤى فما الموقف منها؟

الموقف بُيِّن مرارًا وخُطب به على المنابر والمفتي وفقه الله تحدث بهذا في الصحف لا شك أن التأويل له أصل شرعي التأويل له أصل شرعي جاءت به الأحاديث الصحيحة لكن الاسترسال إلى هذا الحد والجزم بتأويل كل رؤيا تقع من كل إنسان أيضًا أمر لا شك أنه تسامح وتتابع غير مرضي يضاف إلى ذلك إذا زيد في هذا الأمر فدُخِل في خواص الناس وكُشِف عن أمور وأسرار لا يجوز الكشف عنها من يخبر بأنه يتزوج فلانة وأنه يجدها كذا وأن عليها من الملابس كذا هذا لا يسلم من استعانة بحال.

يقول: هل يكون خيار الشرط مُلجئًا عندما يشتري البنك السيارة من المعرض بناء على أن هناك من يريد شراءها من البنك والبنك يطلب الخيار من المعرض وهل يكون هذا من باب متى نفق المبيع إذا رده؟

نعم هو منه فعلى من يريد بيع سلعة سواء كان بالنقد أو بالتأجيل عليه أن يملكها ملكًا معتبرًا ولا يبرم أي عقد أو أي شيء يلزِم أو يُتوصل به إلى الضغط والإلزام من عربون أو غيره قبل أن يملك البائع الأول السلعة ملكًا تامًا لأنك تأتي إلى من يبيع بالتقسيط من بنك أو غيره وعرفنا مرارًا أن التعامل مع البنوك التي تزاول هذه المهنة الخبيثة الربا تعاون على الإثم والعدوان لكن يبقى أنه إذا ألمت بالإنسان حاجة ولم يجد غيرهم فالحاجة تقدر بقدرها فلا بد أن يملك من يريد بيع السلعة سواء كان بالحال أو بالآجل أن يملكها ملكًا من غير أن يبرم أي عقد مع الطرف الثاني فإن ألزمه بدفع عربون أو ألزمه بتوقيع أوراق ولا يبقى إلا صورة البيع فإن هذا لا يجوز لأنه باع ما لا يملك لا بد أن يكون الملك تام ومستقر.

يقول: أشكل حضر محاضرة عن التأمين قد أشكل عليه تكييفه لعقد التأمين وهو أن الثمن الذي يدفعه المؤمِّن إنما هو مقابِل الطمأنينة والأمن والراحة التي يحصل عليها المؤمَّن له وليس مقابل عِوَض مالي.

يقول مثل هذا الكلام ليخرج من سبب التحريم والمنع وهو جهالة مقابل ما يدفعه جهالة فيدفع مبلغ معيَّن ومقابله مجهول وهذه هي العلة في تحريمه عند أهل العلم.
هذا يقول: مقابله الطمأنينة والأمن والراحة التي يحصل عليها المؤمَّن له وليس مقابل عِوَض.
أقول مقابله الخوف وليس الأمن نعم الخوف وليس الأمن لأنه أثبتت التجارب أن الذي يؤمِّن يتهوَّر في قيادة السيارة ولا يعنيه أنه يصدم فلان أو علان يهمه أن تتلف السيارة أو لا تتلف لا يهمه أن يتلف مال غيره أو لا يتلف لأنه مؤمِّن وسوف يُدفَع عنه وهذا يسبب خوف للشخص نفسه قبل غيره وغيره أيضًا يخاف من هذه التصرفات التي يجرئ عليها التأمين وأنتم أدركتم أصحاب السيارات سيارات الأجرة الذين أمنوا ماذا يصنعون في هذه السيارات؟! والله المستعان.

يقول: إذا كان عندي زكاة ولي قريب مسجون في دين ودفعت عنه على أساس أنها من الزكاة هل تجوز؟

إذا كان هذا القريب لا تلزمك نفقته فلا مانع من أن تدفع الزكاة سدادًا لدينه لأنه غارم.

يقول: بعض الناس شمالك يمين لمن مد عليه شيء بيده اليسرى وقال شمال ما تشناك هل في ذلك ما يشبه بأن يدي الله عز وجل كلتاهما يمين؟

نعم، هذا تشبيه وإلا فالإنسان له يمين وله شمال له يد يمنى وله يد يسرى ووصف شخص بأنه ذو اليدين ووصف آخر بأنه ذو الشمالين لكن ما وصف أحد بأنه ذو اليمينين وجاء في الحديث «كلتا يديه يمين» وهو الله عز وجل فحينما يقول شمالك يمين أنه ينزل ولو من وجه المخلوق منزلة الخالق في هذه الصفة وعلى هذا لا يجوز أن يقول له شمالك يمين شمالك شمال يسارك يسار.

يقول: ما حكم ترك صلاة التراويح في رمضان؟

صلاة التراويح سنة إجماعًا ليست بواجبة فمن يتركها لا شيء عليه لكنه محروم وأي حرمان فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» «من قام رمضان» وقيام رمضان يحصل بأداء صلاة التراويح لأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.

هل الزكاة في الأجرة أم في العقار المؤجر؟

هي في الأجرة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

يقول: إذا اتفق المتبايعان على الخيار ولم يحددا فترة معينة هل يقيد الخيار بثلاثة أيام أم يكون على إطلاقه؟

الخيار مطلقًا الخيار مطلقًا إذا قال أشتري منك هذه السلعة على أن لي الخيار مطلقًا أبدًا هذا ينافي مقتضى العقد لأن من مقتضى العقد اللزوم من مقتضى العقد اللزوم كثير من أهل العلم يقول يقيد بثلاثة أيام على ما جاء في بعض النصوص كما في حديث المصراة جاء التحديد ثلاثة أيام والثلاثة الأيام كفيلة بأن يتأمل الإنسان فيما اشتراه وعن نفعه له وعن مناسبة قيمته المقصود أنه لو حدد ثلاثة أو يقال البيع موقوف حتى تحدد مدة الخيار.

السؤال هنا يقول هل الاجتماع على السحور يشبه اجتماع الصوفية على الذكر من حيث كون كل منهما عبادة؟

لا، لا وجه لا وجه للشبه هنا لأن هذا اجتماع على أكل كالاجتماع على وليمة لكن ينبغي أن يستغل وقت السحور بالذكر الذكر الإفرادي لا الذكر الجماعي المبتدَع كل إنسان في هذا الوقت لاسيما وهو واقع في الثلث الأخير من الليل ووقت استجابة دعاء يكثر من الذكر ومن الدعاء بانفراده لا على سبيل الاجتماع الذكر الجماعي ممنوع عند أهل العلم بدعة.

هنا هذا السؤال يقول بعض أهل العلم يقول لا يجوز للمشتري بيع التمر الذي اشتراه من البائع ولم ينقله كأن يشتريه في السيارة أو في مكانه في السوق لأنه قد يؤدي إلى المشاحنة إذا رأى البائع ربحًا للمشتري ويشعر بالغبن والخديعة هل هذا القول صحيح؟

الحكم هو ما ذُكِر لا يجوز للمشتري لاسيما من اشترى طعامًا أن يبيعه وهو في مكانه لا بد أن ينقله لاسيما في الطعام وليست العلة ما ذُكِر من أنه يؤدي إلى المشاحنة فالسلع كلها يحصل فيها ما يحصل من الربح الكثير أو الخسارة هي معرَّضة للربع والخسران فليست العلة ما ذكر العلة النهي عن ذلك «إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يبعه حتى يحوزه إلى رحله» الحديث الآخر نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم النص الثاني عام في الطعام وغيره لكن أكثر أهل العلم على أنه خاص بالطعام محمول على الطعام وإن جاء عن ابن عباس وغيره أن السلع حكمها سواء لكن الطعام جاء فيه من النصوص أكثر مما جاء في غيره فينبغي أن يحتاط له فينقل عن مكانه الذي تم فيه البيع.

هناك رجل عنده امرأتان أحدهما أرضعت أمي خمس رضعات أو أكثر ولكن السؤال هل هذه المرأة الثانية تصير هي وبناته من محارمي؟

أرضعت أمك هي جدتك إذا أرضعت أمك فهي جدتك وبناتها خالاتك من الرضاعة فهن من محارمك.

يقول موظف أحسن في عمله وجرى العرف في العمل أن من كان هذا صنيعه فإنه يوقِّع على كشوف العمل الإضافي ويحصل أموال العمل الإضافي وهو لم يعمل خارج وقت الدوام الرسمي لكنه أحسن في العمل في وقت الدوام الرسمي

وهذا العمل يكون تحت علم الإدارة المباشرة والإدارة العامة مع كون صرفه لهذا الموظف المتميز في عمله لا يؤثر على أجور من عمل وقتًا إضافيا مع العلم أنه لا يوجد بند للمكافآت فهل يدخل هذا في تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة أو يقال هذا مال عام خرج من بيت المال على أنه لمن عمل عملاً..؟
أقول من أحسن في عمله يكافأ على إحسانه من أحسن في عمله يكافأ على إحسانه وعلى هذا إذا رأت الإدارة التي تملك من صلاحيات الزيادة فيما يأخذه ويتقاضاه من الأجر فالأمر لا يعدوهم مقابل هذا الإحسان مقابل هذا الإحسان لكن على ألا يكون مشروطًا وش معنى هذا الكلام؟ لا يأتي مسيَّر ويقول هؤلاء عملوا خارج الدوام ويوقع معهم لماذا؟ لأن هذا المبلغ الموجود في هذا المسير مشروط بالعمل في خارج الدوام قد يقول قائل أنهم ما عندهم بند غير هذا ما عندهم بند غير هذا غير عمل خارج الدوام فكيف يتصرفون؟ لهم أن يتصرفوا وإذا أرادوا شيء لمصالح الدائرة التي يديرونها لا شك أنهم يوجدون الحلول فلا يأخذ مقابِل خارج الدوام وهو لم يعمل خارج الدوام بل لا بد من الصراحة في الباب يأخذ مقابل الإحسان في العمل مقابل الإحسان في العمل.

ما حكم بيع التمر في الصناديق من غير كيل أو بيعها في السطول؟

بيع التمر في الصناديق أو في السطول إن بيعت بتمر فلا يصح إلا بكيل كيل بكيل وإن بيعت بالدراهم والدنانير فلا بأس لأنه لا تشترط المساواة ولا الدقة في بيعها فالصبرة من الطعام تباع بالدراهم والدنانير لكن لا تباع بطعام حتى يستويان في الكيل.

يقول: أن المعتبر في تسوية الصفوف هي المناكب والأكعب ولكن الملاحظ الآن أن الناس يقومون في الصف بأطراف الأصابع مع وجود العلامات في الصفوف دون النظر إلى الأكتاف والأكعب فهل هذا العمل صحيح بأن يصف الناس بأطراف الأصابع؟

لا، لأن بعض الناس في رجليه طول وبعض الناس قدمه أربعين أو خمسين سانتي وبعضهم خمس وعشرين أو أقل فالعبرة بالأكعب بالأكعب إلزاق الكعب بالكعب هذا الأصل والمناكب أيضًا وبهذا نعرف مقدار ما بين الرجلين في الصلاة إذا قلنا التسوية بالمناكب والأكعب وش معنى هذا؟ معنى أنك تجعل بين رجليك أو مقدار ما بين الرجل إلى الرجل بمقدار جسمك؛ لأن بعض الناس يظن أن إلصاق الكعب بالكعب كافي ولو مد ما بين الرجلين يفوته التسوية بالمناكب وبعضهم يلصق القدم بالقدم فيفوته إلصاق الكعب بالكعب كما هو صنيع الصحابة رضوان الله عليهم فعلى الإنسان أن يأخذ من الصف ما يكفيه دون زيادة ولا نقص لأن الزيادة تجعل هناك فُرَج وليس المنظور إليه الأرض فقط الخلل في الصفوف لأن بعض الناس يظن أن الذي يحل الإشكال يمغط ما بين الرجلين ويكون خلاص ألصق الكعب بالكعب وهذا هو.. لا، يفوته التسوية بالمناكب وبعض الناس يلصق قدمه بقدمه ويطلب من جاره أن يلصق قدمه بقدمه وهذا هذا في ضيق وحرج لا يجعل الإنسان يخشع في صلاته فلا هذا ولا ذاك.
يقول: وهل يبين للناس السنة في ذلك مع أنهم لو تراصوا بالأكعب لحصل الخلل في الصفوف بسبب الجهل بالسنة في الوقوف في الصف؟
لا بد أن أن يتراصوا في الصف لئلا يدعوا فرج للشيطان كما جاء في الحديث الصحيح.

يقول: إتمام شرح كتاب الزكاة في فرصة مقبلة في هذا المسجد وعدم إكماله في مسجدكم في حي السلام لتعذر حضورنا أهل الشمال لارتباطنا بمساجد في أحياء قريبة من هذا.

لعل الله ييسر إن شاء الله لعل الله ييسر.

يقول: هذا كأني رأيته في الدرس الماضي يقول من المعروف أن سبايا المسلمين من الكفار يعتبرون عبيدًا بعد ذلك أسلم الكفار ثم أنجبوا أطفالاً وهم على الإسلام فهل الأطفال يكونون عبيدًا لذلك؟

نعم، هم تبع لآبائهم فالولد عند أهل العلم يتبع أمه حرية ورقًا فإذا كانت أمه من العبيد فحكمه كذلك حتى يتم تحريره حتى يتم تحريره بوجه من وجوه العتق أو الكتابة أو التدبير أو غير ذلك.
يقول: وما السبب في ذلك؟
السبب أن الأصل اللي هو الأم والأب كانوا عبيد وهذا من نتاجهم كانوا عبيد وكانوا ملك يمين وهذا من نتاجهم وأهل العلم يختلفون في العبيد هل حكمهم حكم السلع التي تباع وتشترى؟ كما هو واقعهم يباعون ويشترون بالقيمة وهذا حكم شرعي ليس لأحد أن يعترض عليه بشيء هذا حكم الله ليس لأحد أن يقول حقوق الإنسان تمنع وهيئة الأمم تمنع لا، ما يعارَض حكم الله بمثل هذا الكلام أبدًا هذا خطر عظيم أن يعارض الحكم الشرعي بمثل هذه الأمور كوننا نعتقد أن هؤلاء بشر وهم مسلمون لهم من الحقوق ما لنا وعليهم ما علينا من التقدير والاحترام والرعاية وجاءت الوصية بهم وتشوّف الشرع إلى عتقهم كل هذا موجود في الشريعة لكن لا يعني هذا أننا نلغي الأحكام الشرعية إرضاء لفلان أو علان والله المستعان.

مسؤول في إدارة كبيرة مشهود له بالتبكير إلى الصلاة في كل وقت إلا أنه يضطر إلى التأخر أحيانًا في إدارته في صلاة الظهر بسبب أمور خارجة عن إرادته فإذا أتى إلى المسجد في الإدارة وجد أن الصفوف الأول لا مجال فيها هل له أن يأمر بترك فراغ خلف الإمام للصلاة فيه؟

ليس له ذلك، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به حديث «ليلني منكم أولي الأحلام والنهى» هذا فيه حث على التبكير وليس فيه طرد للصغار إذا تقدموا هو حث للكبار على التبكير وليس معنى هذا أن الإنسان إذا وجد طفل صغير ممن تصح مصافته في مقدمة الصفوف مما يلي الإمام يطرده من مكانه لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به وإن فهم الصحابي رضي الله عنه أن الصبيان ينبغي أن يؤخروا من هذا الحديث لكن الذي عليه أكثر العلماء أنه حث للكبار ولذا يقرر أهل العلم أن الرجل ليس له أن يقيم ولده من الصف ويجلس في مكانه ليس معنى هذا أن الإنسان كبير أو كبير في سنه أو في قدره أو في علمه أو في وظيفته أنه يُقدم على الناس في الأمور الشرعية لا، الناس سواسية من تقدم استحق المكان الأقرب إلى الإمام وبعض الناس يضايق الناس يتأخر ويجد فرجة بين اثنين لا تتسع ولا لنصف حجمه فيتقدم إليها ويكون هذا ديدنه الناس عمومًا لا يطيقون مثل هذا العمل يظن أن له حق على الناس ما هو بصحيح على كل حال من سبق إلى شيء من الأمور الشرعية المتاحة للجميع فهو أحق به وليس لشخص سواء كان أب أو عالم أو موظف كبير أو مسؤول أو أمير أو وزير ليس له أن يتخذ مكان معيَّن في المسجد بحيث يصلي فيه ولو تأخَّر فهذه بيوت الله من تقدم إليها فهو أحق بها جاء جاءت النصوص فضل المبادرة إلى الصلاة والتقدم إليها وأنه في صلاة مادام ينتظر الصلاة أما إذا تأخر فيجلس في المكان الذي يجده ويتيسر له نعم إن وجد فرجة تتسع له وتُركت من غير مواطأة لا بأس.

ما حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال؟

تأتي هذي قريبًا إن شاء الله.

يقول: هل لإباحة العرايا شروط مثل بيع السلم؟

العرايا أن تكون في خمسة أوسق فما دون وأن تكون من محتاج لأنها أبيحت للحاجة.

يقول: لديه ابنة متزوجة وزوجها مدين فهل يجوز لي دفع الزكاة له؟

نعم، يجوز لك أن تدفع الزكاة له وهي له صدقة وإن أكلت ابنتك منها فهي لها هدية منه.

يقول: هل يجوز لأن أزكي الذهب سنة وأتركه سنة لوجود الخلاف والا آخذ بأي قول؟

هذا سيأتي الحديث عن زكاة الحلي.

يقول: ما الحكمة من تحريم التفاضل والنسأ بالأصناف الربوية دون غيرها؟

النصوص الصحيحة الصريحة «الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربًا إلا هاء وهاء ولا تبيعوا إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا..» يعني لا تزيدوا هذه العلة النصوص الصحيحة الصريحة وما كان لمسلم ولا مؤمن أن تكون له الخيرة إذا جاء أمر الله أبدًا إذا جاء أمر الله فعلى المسلم السمع والطاعة سواء عرف العلة أو الحكمة أو لم يعرف على أن العلة أو العلل والحِكم من تحريم الربا مستنبطة عند أهل العلم ومعروفة ومشهورة المقصود أن بالدرجة الأولى صحة الأخبار الواردة في منع ذلك.

هنا سؤال أو شطر سؤال لم يُذكَر أوله يقول يقوِّمها بالأقل، وش معنى يقومها بالأقل؟ ويعزَّر بالقطع، كيف؟

إن كان المراد ما ورد بالأمس من أن العرض يقوَّم بالأحظ للفقير في باب الزكاة ويقوَّم في باب السرقة بما يدرأ الشبهة بما يدرأ الشبهة عن السارق فلو أن إنسانًا سرق متاعًا فسئل عنه في السوق قيل ماذا يستحق؟ قيل ثلاثة دراهم ثم سئل عنه أهل الذهب قالوا يستحق خمس الدينار نقول ما سرق النصاب فتدرأ عنه يدرأ عنه الحد بالشبهة ومثله لو قُوِّم بثلث دينار أكثر من نصاب ثم سئل عنه أرباب الفضة فقالوا يستحق درهمين يدرأ عنه الحد بالشبهة إذا تتابع الناس على السرقة وكثرت وأراد الإمام أن يعزِّر له أن يقوِّم هذه العروض بما تُقطَع به اليد فيقطع دابر السرقة والسراق والمسألة اجتهادية أما بالنسبة للزكاة فتقوَّم بالأحظ للفقير.

يقول: هل المرأة تقطع صلاة المرأة المنفردة؟

المرأة تقطع صلاة المرأة؟ المرأة تقطع صلاة المرأة أو كالرجل مع الرجل؟
طالب: ............
نعم «يقطع صلاة أحدكم» أحدكم وهذا شامل للرجل والمرأة.

يقول: ما حكم وضع الكتب على المصحف وهل إذا وقع المصحف من جيب الشخص أن يحمله وإذا لم يحمله فما الحكم المرتب على ذلك؟

القرآن كلام الله وهو ما بين الدفتين وكلام الله واجب الاحترام لا يجوز أن يمتهن بحال من الأحوال وممتهن القرآن على خطر عظيم لأنه استخفاف بقائله وهو الله عز وجل فوضع الكتب على المصحف إن كان من غير قصد فالساهي والغافل معفو عنه وإن كان من جهل أيضًا فالجاهل معذور لكن يبقى أنه إن كان من عالم وعارف فهذا لا يجوز لأنه من نوع امتهان.

هذا يقول: يقول أكتب هذه الورقة بعد بحث ومراجعة وآمل التصحيح والإفادة وهي تحتوي على محاولة في بيان كيفية إخراج الزكاة بالعملات الورقية الرائجة في هذا البلد أولاً لا بد من معرفة ما تقوم به العملة من النقدين

وعندما نقوم الفضة نحسب نصاب الفضة أو الذهب بالجرامات وهي كالتالي الجرام من الفضة يساوي اثنين وسبعة وتسعين بالمائة يعني يقرب من ثلاثة الجرام من الفضة..
وش المقصود اثنين وسبعة وتسعين بالمائة؟ يعني من الريالات جرام الفضة؟
كما بينه صاحب المقادير الشرعية لمؤلفه الكردي وهي رسالة علمية قيمة من الأزهر قديمة قبل أكثر من عشرين سنة أفضل من كتب في المقادير والمكاييل الشرعية هذا سعر الدرهم يعني يقرب من ثلاثة ريالات هذا سعر الدرهم يعني الجرام يساوي من الريالات اثنين وسبعة وتسعين بالمائة فضرب الجرام في النصاب وهي مائتي درهم يخرج مقدار نصاب الفضة خمسمائة وأربعة وتسعين جرام.
لعل الدرهم من الفضة الدرهم من الفضة يساوي اثنين وسبعة وتسعين بالمائة من الجرام لأنه مائتا درهم خمسمائة وأربعة وتسعين مقاربة نضرب النصاب بسعر الفضة اليوم.
يقول: وقد سألت أهل الخبرة عن الفضة يوم الأربعاء الماضي خمسة وعشرين ثمانية فقالوا إن السعر خمسين هللة وعليه فيكون المقدار ميتين وسبع وتسعين ريـال ومن كان عنده هذا المبلغ فتجب عليه الزكاة.
على كل حال سواء سلكنا هذه الطريقة أو سلكنا ما اعتمده أهل العلم وهذا مقرَّر عندهم ثابت لدى كبار أهل العلم في هذه البلاد أن نصاب الفضة ست وخمسين ريـال عربي سعودي من الفضة فعلى هذا يُسأل عن قيمته هذه طريقة وتلك طريقة وعلى الإنسان أن يعمل ما تبرأ به ذمته.
الجرام من الذهب كما قرره صاحب الكتاب أربعة وأربع وعشرين بالمائة يُضرب المقدار وهو عشرين مثقال فيساوي أربعة وثمانين بالمائة يعني قريب من خمس وثمانين جرام وقد سألت عن الذهب يوم الأربعاء الماضي خمس وعشرين فقالوا إنه اثنين وثلاثين ونصف فيكون مقدار النصاب يساوي ألفين وسبعمائة وست وخمسين ريـال سعودي وعليه فمن كان عنده ميتين وسبع وتسعين ورقي سعودي فتجب عليه الزكاة.
يعني يكون نصاب الفضة يقرب من العشر من نصاب الذهب العشر تقريبًا نصاب من الذهب ألفين وسبعمائة وستة وخمسين والنصاب من الفضة مائتين وسبعة وتسعين يعني فالمرأة على القول بزكاة الحلي إذا كان عندها ما قيمته ألفين وسبعمائة وستة وخمسين ريـال سعودي تزكي وإذا كان عندها ما قيمته ما يقل عن ثلاثمائة ريـال فإنها تزكي إذا كان من الفضة الآن العشرون مثقال كم من دينار؟
طالب: ............
دينار..
طالب: ............
نعم الدينار قريب من.. والدينار يساوي اثنا عشر درهم فالعشرون في اثنا عشر ميتين وأربعين مائتين وأربعين درهم يعني هذا فيه قرب لكن إذا كان من كان عنده ميتين وسبع وتسعين ريـال ورقي سعودي إذا قسناه بالفضة فإنه يزكي -على هذا الكلام- وهو كلام ما أدري هل الباحث هذا الكردي له علاقة بالبلد ويعرف عملة البلد لأنه في مصر الرسالة أربع وثمانين جرام نصاب الذهب تقريبًا هي أربع وثمانين خمس وثمانين ما تفرق لكن هناك نصاب الفضة خمسمائة وأربعة وتسعين يعني كم ضعف؟ سبعة سبعة أضعاف سبعة أضعاف والصرف للدينار هذه خاضعة للسوق يعني تزيد الفضة وتنقص باليوم ويزيد الذهب وينقص فأحيانًا يكون الدينار قيمته عشرة دراهم وأحيانًا يطلع إلى خمسة عشر درهمًا فعلى كل حال هذه أمور تقريبية وأهل العلم قالوا إن النصاب ستة وخمسين ريـال عربي سعودي فضة فينظر كم يسوى الريـال؟ فيضرب في الست والخمسين.

يقول ما المقصود بالنهي عن رفع الأيدي كأذناب خيل شمس؟

هذا مع السلام يرفعون أيديهم مع السلام هذا منهي عنه وهذا موجود بكثرة عند عوام المسلمين كثير هذا.

يقول: إذا وقع المصحف من جيب الشخص وهو يصلي..

نعم، يحمله عليه أن يحمله لأنه وقع نعم وضع المصحف على الأرض لا بأس به عند أهل العلم مجرد وضع مجرد وضع المصحف على الأرض لا بأس أما إلقاؤه على الأرض فحرام إجماعا لأنه استخفاف لكن إذا وقع من غير قصد فعلى الإنسان أن يأخذه من الأرض ولا شيء عليه في صلاته لأن مثل هذه الحركة معفو عنها وهي لحاجة.

يقول: ما حكم دفع الزكاة إلى من يرجع نسبه إلى آل البيت؟

إذا كان هاشمي فلا تجوز دفع الزكاة أو كذلك مطلبي على المذهب وعند الشافعية لا تدفع لا إلى هاشمي ولا إلى مطلبي وإنما نصيبه من بيت المال الأصل من الفيء لكن إذا لم يكن فيء فيفرض لهم من بيت المال.

يقول نعاني نحن المدرسون المدرسين في الاختصاص في هذه السنوات من سوء أخلاق الطلاب وقلة أدبهم وعدم احترامهم لمن هو أكبر منهم حتى ولو كان من يدرسهم.. يقول وعلم الله أننا نتحمل الكثير

ونصبر على الإساءة ولكن في أحيان كثيرة لا بد من حزم الأمور واستعمال النصح والتهديد الشفوي وكثيرًا ما يستلزم الأمر استعمال الضرب من أجل تهدئة الطلاب وإسكاتهم من أجل القيام بواجب التدريس وإلقاء المادة المكلف بتدريسها والتي ينال عليها الراتب حتى يكون المال حلالاً فما هي الأحكام الشرعية في استعمال الضرب الذي نجبر على استعماله في أحيان كثيرة بحيث لا يستطيع بعض المدرسين من إسكات الطلاب إلا بالتلويح بالعصا واستعمالها؟
الضرب أدب شرعي على ألا يزيد على عشرة أسواط وألا يكون مبرِّحًا بحيث يحتمله الطالب وإلا فهو أدب شرعي جاء به الشرع وتواطأت عليه الأمة الزوج مع زوجته منصوص عليه في القرآن الأب مع ابنه «واضربوهم عليها لعشر» المعلم مع طلابه وهذا منصوص عليه في أدب التعليم بكثرة هذا عند علماء المسلمين شريطة أن يكون بقدر الحاجة بما لا يضر هذا الطالب لا يكون مبرِّحًا يكسر عضو والا يجرح جلد والا شيء من هذا لا، إنما ما يحصل المقصود من غير زيادة.

يقول: يقول أنا أشتري سيارات جديدة من المعارض وأدفع الفلوس فآخذ بطاقة الجمرك فقط.. أي أنني أشتريها لكن أبيع نقدًا أو أقساط فما حكم في هذا البيع؟

الأصل في البيع هو الإيجاب والقبول فإذا تم الإيجاب والقبول وتم القبض المعتبر للسلعة الإيجاب من مالك للسلعة والقبول من دافع للقيمة وتم قبضها قبضًا معتبرًا فقد تم البيع وكونها أوراق جمرك يكفي لا يلزم بذلك أن تنقل الملكية كما أنه لا يلزم في الأراضي والدور أن تفرض الصكوك بأسماء أصحابها ممن اشتراها لا يلزم نعم هذه زيادة في التوثيقات هذه زيادة في التوثقة لكن الأصل في العقود إيجاب وقبول بالكلام كون الإنسان يشهد مستحب عند أهل العلم النبي -عليه الصلاة والسلام- باع ولم يشهد وعلى كل حال البطاقة الجمركية كافية لكن يقال من باب الاحتياط أنقل الاستمارة باسمي أو أستخرج الاستمارة باسمي فهو أحوط. كونه يبيع نقدًا أو أقساط بعد أن يملكها ملكًا تامًا معتبرًا ويقبضها القبض المعتبر؛ يبيعها كيف شاء إذا تم ملكه لها يبيعها على من أرادها بالنقد أو بالتقسيط.
طالب: ............
قبض معتبر في مثلها يعني لو أخذ المفتاح واطمأن عليها وأخّرها نقول يكفي مثل هذا.