شرح الموطأ - كتاب البيوع (12)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سم.
طالب: أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما:
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال :فني علف حمار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراً ولا تأخذ إلا مثله
وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره :أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيراً ولا تأخذ الا مثله
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي :مثل ذلك.
قال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا. قال مالك رحمه الله تعالى: الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله إلا يداً بيد، فإن دخل شيئاً من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراماً ولا شيء من الأدم كلها إلا يداً بيد.
قال مالك رحمه الله: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد، وإن كان يداً بيد إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب لا يحل في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلاً بمثل يداً بيد.
قال مالك رحمه الله: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يداً بيد ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حنطة بصاعين من سمن، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يداً بيد فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل.
قال مالك رحمه الله تعالى: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يداً بيد وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافاً.
قال مالك رحمه الله: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافاً يدا بيد فإن دخله الأجل فلا خير فيه وإنما اشتراء ذلك جزافاً كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافاً. قال مالك رحمه الله: وذلك انك تشتري الحنطة بالورق جزافاً والتمر بالذهب جزافاً فهذا حلال لا بأس به.
قال مالك رحمه الله: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافاً وكتم على المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره، وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافاً ولم يعلم المشتري ذلك فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك.
قال مالك رحمه الله: ولا خير في الخبز قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. قال مالك رحمه الله: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعاً من حشف،
طالب: أحسن الله إليك، من خشف؟
حشف.
طالب: معجمة عندك، أحسن الله إليك.
وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعاً من حشف بثلاثة أصوع من عجوة حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة اصوع من العجوة لا يصلح، ففعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين ادخل معه اللبن.
قال مالك رحمه الله: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما:
بيع الطعام مما يجري فيه الربا بالطعام الذي يجري فيه الربا، مما يكال ويدخر ويقتات، لا فضل بينهما فإذا كان ربوي بجنسه لا يجوز فيه الفضل ولا النسأ، وإن بيع بغير جنسه جاز الفضل وحرم النسأ.
قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار، أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة من التابعين قال: فني، يعني فرغ وانتهى، علف حمار سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك، أهل الغلام الذين هم أهل سعد؛ لأن الغلام صار منهم بمنزلة واحد منهم وليس معنى أن المراد به أهله، أمه وزوجته، أم الغلام وزوجة الغلام لا، خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيراً، يعني خذ حنطة بر واتبع بها شعيراً اشتر بها شعيراً علفاً للحمار، فابتع بها شعيراً ولا تأخذ إلا مثله؛ لأنهما جنس واحد عن الإمام مالك اعتماداً على هذه الآثار والأخبار التي ذكرها، فالحنطة والشعير جنس واحد عند الإمام مالك، ولهذا قال: ولا تأخذ إلا مثله، فلا يجوز بيع الحنطة بالشعير مع الفضل أو النسأ، أما بالنسبة للنسا فهذا متفق عليه لأن الشعير ربوي والبر ربوي، وهل هما جنسان أو جنس واحد، خلاف، مالك يرى أنه مجلس واحد فيحرم فيها النوعان من الربا الفضل والنسيئة، وغيره يرى أنهما جنسان، يجوز التفاضل يأخذ صاع حنطة بصاعين شعير أو العكس، ووافق الإمام مالك بعض الشامين، وشدد بعض أهل الظاهر على مالك في هذه المسألة وجاءوا بكلام جانبوا فيه الأدب، فقالوا: القط أفقه من مالك، بعض أهل الظاهر قالوا ذلك، لماذا؟ لأن لو قدمت إلى القط قرص من البر من الحنطة، وقرص من الشعير أكل البر وترك الشعير، دل على أنهما ما هما بجنس واحد، قد تقلب المسألة، يقال لهذا القائل: الحمار أفقه منك؛ لأنه يفضل الشعير على البر، كل هذا الكلام لا يصلح بين أهل العلم، ولا شك أن هذا فيه إساءة أدب مع الأئمة، إذا كان مالك نجم السنن يقال فيه مثل هذا الكلام من بقي، الله المستعان، وهذا رأيه على كل حال، وهو قول مرجوح، عامة أهل العلم على خلافه، الجمهور على خلافه، أن الشعير جنس والبر جنس يجوز أن يباع متفاضلاً لكن إذا كان يداً بيد.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره: أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري صحابي صغير أو من كبار التابعين على خلاف بين أهل العلم، وعلى كل حال هو مولود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فني علف دابته فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيراً ولا تأخذ الا مثله. وذلك لاتحاد الجنس على من تقدم عنده، عند الإمام مالك.
عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس: مثل ذلك، بلغه مثل ذلك، أنه اشترى شعيراً بحنطة وقال لا تزد ولا تزداد، لا بد أن يكون مثله، على متقدم في الأثرين السابقين.
قال مالك: وهو الأمر عندنا. يعني بالمدينة، أن البر والشعير جنس واحد، لتقارب المنفعة؛ لأن ما يصلح أن يصنع من الحنطة يصلح أن يصنع من الشعير.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا؛ لأن الجمهور حينما جعلوا الشعير صنف يختلف عن البر عمدتهم ها.
طالب:...............
نعم الحديث، الحديث المتضمن لبيان الأجناس (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر )) جعلها أصناف، لكن لتقارب الشعير في المنافع مع البر اتجه القول: بأنهما جنس واحد عند مالك ومن ذكر عنه من الأخبار المذكورة.
طالب:..............
لا، لا إي لكن من يقول: إن درهم بدينار، ما يمكن أن يقال هذا، لا يقوله أحد.
طالب:...............
لا، الذهب والفضة أقيام يشترى بها كل شيء، إي لكن معروف أنه مخصوص، مخصوص بالاتفاق ما فيه خلاف، ولا يمكن أن تتم عملية دين إلا والذهب والفضة طرف فيها.
وقال مالك: الأمر المجتمع عليها عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله إلا يداً بيد، لكن يجوز مع ذلك الحنطة بالحنطة يحرم التفاضل والنسأ، التمر بالتمر يحرم التفاضل والنسأ، الحنطة بالتمر يجوز التفاضل لكن لا يجوز النسأ إلا يداً بيد، ولا التمر بالزبيب كذلك، ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يداً بيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: (( فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ))، فإن دخل شيئاً من ذلك الأجل، النسأ والتأخير لم يصلح وكان حراماً، لم يصلح وكان حراماً الآن لو سئل شخص عن مسألة، شيخ من المشايخ سئل عن مسألة وقال: ما يصلح، هل تعادل كلمة حرام؟ الحرام أشد؛ لأن بعض المشايخ يعني قد لا يتبين له الدليل بياناً واضحاً، بحيث يجزم بالتحريم فيقول: ما يصلح، وهنا هذا من باب الورع من باب الورع، أحياناً يقول: لا ينبغي أو لا يعجبني في إزاء التحريم، لم يصلح وكان حراماً، هل نقول: إن كلمة لم يصلح تعود إلى صحة العقد وفساده، وحراماً لأنه كان حرام يعني حكمه التحريم أو نقول: إنها لم يصلح يعني لا يجوز ولا يحل وكان حراماً، تحريمه واضح في هذه الصور، التحريم ظاهر، تسمعون في فتاوى بعض المشايخ أنه يقول: ما يصلح هذا، ما يصلح لأنه ليس عنده دليل يقطع بتحريم ما سئل عنه بسببه، فيعدل إلى عبارة أسهل، ولا شيئاً، يعني لا يباع شيء من الأدم كلها إلا يداً بيد، للاتفاق على حرمة ربا النسيئة، هذا إذا كان مما يجري فيه الربا، أو في أوصوله.
قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، متفاضلاً بل لا بد من الاتحاد ولا بد من العلم به، لا بد من العلم بالتساوي، والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل، يعني ما يكفي تقدير، بل لا بد أن يعلم أن الوزن أو الكيل واحد، فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، بل لا بد من التساوي، ولا مد زبيب بمدي زبيب ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد، إذا كان زيت هذا زيت زيتون وهذا زيت ذرة أو زيت شعير يصلح التفاضل ولا ما يصلح؟ ها، نقول: ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها، إذا كان من صنف واحد بهذا القيد، لا يصلح التفاضل، لكن إذا كانت من أصناف مختلفة فبيعوا كيف شئتم إن كان يداً بيد، ومع ذلك إذا كان من صنف واحد لا يجوز التفاضل وإن كانت يداً بيد، طيب ماذا عن حديث: (( لا ربا إلا في النسيئة )) يعني لا ربا أشد منه إلا في ربنا النسيئة، يعني ربا النسيئة أشد من ربا الفضل، والحصر هنا إضافي وليس بحقيقي الحصر.
طالب:.............
نعم،الحصر إضافي، للاهتمام به والعناية بشأنه وتهويل أمره والتشديد فيه، وإلا فربا الفضل ثبتت في تحريمه النصوص القطعية، ولا مجال للتشكيك، وإن وجد من يستدل بهذا الحديث على جواز أو التساهل في ربا الفضل، حصر إضافي إذا قلت: لا شاعر إلا حسان مثلاً، لا شاعر إلا حسان، ولا فقيه إلا أبو حنيفة مثلاً، حصر إضافي يعني بالنسبة، يوجد شعراء كثر غير حسان، يوجد فقهاء غير أبي حنيفة لكنه بالإضافة إليه ونسبته إلى غيره كأن غير موجود مع وجوده، يقول: إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق، لا بد من التساوي والحلول يداً بيد، الذهب بالذهب لا بد من التساوي والحلول، فلا يجوز التفاضل ولا النسأ، لا يحل في شيء من ذلك الفضل والزيادة، ولا يحل إلا مثلاً بمثل يداً بيد، لا بد من القيدين ومن الشرطين.
قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه، اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يداً بيد، الاختلاف هنا في الكيل والوزن أو في الصنف؟ الصنف، فبان اختلافه، لا يكون اختلاف غير بيّن، قد يوجد الاختلاف في الصنف الواحد، لكن هذا اختلاف غير بيّن كالبر مع الشعير عنده، هذا مختلف لكن الاختلاف غير بيّن عنده، وكأنواع التمر وأنواع الحبوب، وأنواع ما يجري فيه الربا، لا بد أن يبين اختلافه؛ لأنه في الحديث، إذا اختلفت هذه الأصناف فلا بد من أن يبين هذا الاختلاف بتغير الصنف لا مع اتحاد الصنف، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يداً بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، لماذا؟ لأن الاختلاف بيّن بين التمر والحنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، والاختلاف بينهما بيّن، وصاع من حنطة بصاعين من سمن، الاختلاف بيّن، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك، ثلاثة بواحد لا مانع، يداً بيد فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل؛ لأن الشرط منصوص عليه فإذا اختلفت هذه الأصناف بيعوا كيف شئتم بالنسبة للتفاضل، لكن الحلول والتقابض لا بد منه لقوله: (( إذا كان يداً بيد ))؛ لأنه يكال ويدخر،...
طالب:..............
... الأحوط. فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل.
قال مالك: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، يعني كومة حنطة كثير مجتمع بمقدارها من صبرة أخرى لماذا؟ لأنه لا يتحقق التماثل، ها، لا بد من العلم بالتساوي، والجهل بالتفاضل كالعلم به، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر، من غير كيل، تأتي إلى مخزن مملوء تمر وآخر مملوء حنطة، تشتري هذا بهذا لا بأس؛ لأنه لا يشترط فيه التماثل ولا التساوي لكن لا بد أن يكون يداً بيد، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يداً بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافاً، مثل ما ذكرنا لأنه لا يشترط التساوي.
قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافاً يداً بيد، يعني مثل ما مثل سابقاً فبان اختلافه، حنطة بتمر تمر بزبيب وما أشبه ذلك، قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض جزافاً يداً بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه؛ لأنه يدخله ربا النسيئة ولا خير فيما حرم الله جل وعلا، وإنما اشتراء ذلك جزافاً كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافاً؛ لأنه لا يلزم معرفة المقدار بالكيل إلا إذا بيع بجنسه أما إذا بيع بغير جنسه، وحينئذ لا يشترط التماثل يجوز البيع جزافاً.
قال مالك: وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافاً والتمر بالذهب جزافاً فهذا حلال لا بأس به، لكن الذي يختلف فيه الذهب والفضة عن غيرهما أنها قيم الأشياء، تباع بها متفاضلة وتباع بها نسيئة.
قال مالك: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها، يدري يعرف أنها مائة صاع، ثم باعها جزافاً وكتم على المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح، لماذا؟ لا سيما إذا كان يعني بان من تصرف المشتري أو لوحظ عليه أنها أكثر من الواقع، هي مائة صاع ويعرف صاحبها أنها مائة صاع، فقال لصاحبها: بكم؟ قال: بألف ريال، قال على كل حال نحن كسبانين، تمر كثير مائتين صاع ثلاثمائة صاع بألف ريال رخيص، وهي مائة، وذاك يسمعه، وظهر عليه علامات أنها أكثر من واقعها، فحينئذ لا يجوز أن يكتمها؛ لأن ذاك ما أقدم على الشراء إلا لغلبة ظنه أنها أكثر من واقعها، وإلا فالأصل أنها يجوز بيعها جزافاً، وإن أخبره بواقعها، لا شك أنه أحوط وكلام الإمام مالك منصب على ما إذا كان المشتري يظن أنها أكثر مما هي عليه في الواقع، يتوقعها مائة وخمسين صاع مثلاً وهي مائة صاع، وأما إذا كان يتوقعها على حقيقتها، الناس يتفاوتون، بعض الناس إذا رأى الصبرة قال: خمسمائة صاع، وهي ما تجيء مائتين، بعض الناس يعطيك مقدارها بدقة، وبعض الناس من حرصه على نفسه وعلى ماله يقدرها نصف الكمية، فالإمام مالك يريد أن يقطع الطريق على من يأتيه مثل هؤلاء فيخبره، قال مالك: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافاً وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح، كتم على المشتري كيلها، لا سيما إذا كان هذا التصبير منطوي ومشتمل على شيء من الخداع، يعني جعل هذه الصبرة على مكان مرتفع، فمن رآها ظن أنها ضعف ما هي عليه في الواقع، مثل هذا لا بد أن يخبر، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره، ما يشترط له كيل معين، وإنما أنا اشتريت منك جزاف أرد عليك جزاف، ما يقول البائع: أنا بعتك صبرة ثم بعد ذلك يسأله: كم أنت مقدر أن الصبرة؟ أنا ما أدري يقول البائع: ما أدري وهو يدري، يقول للمشتري: كم تقدرها أنت؟ يقول: مائة وخمسين صاع، وهي في واقعها نعم مائة صاع، ما يقول: أنت يمكن إنك أخذت أو أخذ منها وأنت لا تدري، لا أقبلها منك إلا كيل، على ما تقدره أنت، وهو يعرف أنه مسترسل يزيد، نقول: ما دام اشترى جزاف، يرد كما اشترى، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كليه وغره، كذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافاً، ولم يعلم المشتري ذلك فإن، يعني هذا في جميع السلع، يعني شخص طالب علم عنده مكتبة فيها ألف مجلد، جاء زبون قال: أنا أريد أن أشتري المكتبة، كم فيها مجلد؟ الله أعلم أنا ما أدري أنا أجي و...، وما أدري، وهو عاده قبل ما يدخل بالمجلد، ثم جاء المشتري وعد الدواليب وضرب وجمع قال: ما شاء الله ألفين مجلد حد، إي لا بد أن يخبر بالواقع، ذاك يعرف العدد، لو كان ما يعرف العدد أمر سهل، لكن يعرف العدد أنه عدها قبل حضورها، ولم تزد ولا مجلد واحد، عدها بالمجلد طلعت ألف، لا تزيد ولا تنق، ثم جاء الزبون، وبعض الزبائن ما يحسن التقدير، نعم بعض الناس يحتاط لنفسه، فإذا قيل له: سم، سام على أنها خمسمائة ما هي بألف هذا من شدة احتياط بعض الناس، لكن بعض الناس أمره ماشي، أموره ماشيه بالبركة، ضرب شاف كم دالوب قال: عشرة دواليب، ما شاء الله كل دالوب يمكن فيه مائتين، إذا ألفين مجلد، مثل هذا لا بد أن يخبر بالعدد، على قول الإمام مالك، ولو كانت بالجملة ما هي بالمجلد، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله؛ لأنه لو رد المكتبة فيما بعد، قال: أنت حاسبها ألفين مجلد رد لي ألفين مجلد، قال: أنا ما شريت منك بالحبة، أنا اشتريت منك جزاف وهذه ما تخلف منها ولا ورقه، قال: يا أخي بإقرارك أنت إنها ألفين، مثل اللي اشترى جزاف يرد جزاف، ولا يلزمه العدد ولا الكيل، وكذلك كلما علم البائع كيله وعدده من الطعام أو غيره، السيارة يستعملها صاحبها عشر سنوات العداد لا بأس يستمر سنة سنتين ثلاث ثم يحصل له عطل بقيت السنوات، وثابت على العد الأول قبل خمس أو ست سنوات، لا بد أن يخبر أنه منقطع قبل خمس سنين العداد؛ لأن هذا يمشي، يشتري على أن ماشية سهل يعني يسير، ما زالت في التمرين، وهي تمشي من خمس سنين بدون عداد، لا بد من أن يخبر بهذا، وإن كتم محقت البركة وإن أظهر له، يعني تظاهر له أنها ما مشت إلا ذا، يكون غش حرام ما يجوز، وكذلك وكلما علم البائع كيله وعدده من الطعام أو غيره ولا يجوز التحايل لإفساد العداد أو وضع آله تغير الأرقام، بعض الناس يتحايل على عداد الكهرباء ويضع عليه مغناطيس، يخليه ما يمشي، هذا لا يجوز حرام هذا، نسأل الله العافية، صحيح بعض العدادات تكون أسرع من الواقع، تكون فيها سرعة مثل هذه يتفاهم مع الشركة ليضبطوه له، ولا يأتي بمثل هذه الآلة بحيث ما يمشي العداد. قال رحمه الله: وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافاً ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك.
قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير، خبزة بخبزتين، أو قرص من الخبز من التميز مثلاً الكبير بشيء صغير، ولو كان الحنطة هذا أجود وهذه أقل، لو كان القرص الكبير من حنطة أقل والقصر الصغير من حنطة أجود، ولو كان مما قدر فيه الصاع بنصف صاع، على رأي معاوي في حنطة الشام رضي الله عنه وأرضاه، ما يقال: هذا من سمراء الشام نصفه، نصف القرص يكفي عن قرص أو قرص عن قرصين لا، لا بد من التساوي، إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به، تحرى الخباز أن القرص هذا بقدر هذا، ويقطع العجين بمقدار معين متساوي حينئذ يجوز إذا علم التساوي، لا سيما إذا كان الخبز بالآلات، الآلات تضبط التساوي أكثر ضبط من تقدير الإنسان، يقول: فلا بأس به وإن لم يوزن، والأبرأ للذمة أن يوزن.
قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، مد زبد ومد لبن يعني فيه زبد، بمدي زبد؛ لأن الزبد متفاضل الآن وإن كان الكيل واحداً، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع سابقاً، الذي وصفه سابقاً من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعاً من حشف بثلاثة أصوع من عجوة حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح، نعم صاعين من كبيس بمائة ريال وثلاثة آصع من عجوة بمائة ريال قيمتها متساوية، لكن هل يجوز بيع هذا بهذا؟ لا يجوز، فذهب يتحايل قال: نعطيك صاعين كبيس وصاع حشف "تمر يابس لا يستفاد منه يصلح علف للدواب" لكن ليستفيد منه الإنسان، وقيمته لا تساوي شيئاً بالنسبة للكبيس، لا يجوز، الإمام مالك سبق أن نبه على هذا؛ لأنه لو قال له كبيس بصاعين من عجوة جاز البيع لكن يبقى أنه ما يمكن يشتري صاع من عجوة بصاع حشف، ظاهر ولا مو بظاهر، هو سبق أن نبه على هذا، ففعل ذلك ليجيز بيعه، إي مشى البيعة، قال..: ما أحد يقوله ثلاثة آصع بثلاثة آصع ما فيه أدنى شيء مثلاً بمثل، لكن ما جعل الحشف في البيعة إلا لمشي البيعة الربوية السابقة، فهي مجرد حيلة، وإلا فالأصل احتمال أن المشتري يترك الحشف في السوق، ما قيل، ليس مقصود له وليس عنده دواب تأكله، وهو لن يأكل يتركه في السوق، فدل على أن لا بد أن تكون السلعة مقصودة عند البائع والمشتري، لا لتمشية ما..، لا للتحايل على ما حرم الله جل وعلا، يعني مثل ما قلنا في مسألة هبة الجزيرة، يشتري السيدي بخمسمائة ريال وهو ما يسوى خمسة ريال، ومع ذلك يمشي ويتركه عندهم، هل هذه المادة التي عقد عليها مقصودة للبيع؟ ليست مقصودة وإنما هي لتصحيح الصورة الظاهرة والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه مثل هذه الأمور، يعني إذا كانوا يضحكون على أنفسهم أو يضحكون على غيرهم فالله جل وعلا علام الغيب، نعم، ما يجي ما يتساوى، لا يمكن أن يتساوى، المطحون مع غيره ما يمكن أن يتساوى.
طالب:.................
وين؟
طالب:..................
إي لا بد أن تفصل ليعلم مقدار الحنطة مع الحنطة، مثل الذهب اللي فيه خرز مع الذهب الصافي، وين؟
طالب:...............
لكن دخل فيها نوع ثاني، لا بد أن يتخلص منه، أو تباع بمثلها أو تباع بالدراهم ويشترى بالدراهم شيء خالص.
ففعل ذلك ليجيز بيعه وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن.
قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، لكن هل يمكن أن يتساوى دقيق مع حنطة إذا عشرة آصع من دقيق بعشرة من حنطة لا شك أن الصاع يأخذ من الدقيق أكثر مما يأخذ من الحنطة؛ لأن الحنطة وإن صغرت حباتها إلا أن بين حباتها فراغ، بينما أن الدقيق ما فيه فراغ، واضح ولا ما هو بواضح، لا سيما إذا كبس وإلا لو ترك منتفش يمكن الحنطة تزيد، الآن إذا طحنت الحنطة وجيء بها بكيس يسع خمسين كيلو ثم طحنت، هل يصغر الكيس أو يكبر عليها؟ يعني تنزل شوي تنهضم، هذا الكلام أنه في مسألة الدقيق بينها فجوات، لكن قد يقول قائل: يرد هذا الكلام على التمر، التمر إذا كلنا الكبيس مع التمر المنفرد المفرود أخص الصاع من الكبيس أكثر من المفرد، يتجاوز في مثل هذا ولا لا؟ يعني لو بعنا صاع كبيس بصاع منفرد نعم،... الوزن غير معتبر هنا كيل، كيل.
طالب: يتجاوز لأنه يسير مو مثل الحنطة.......
صاع تمر كبيس، جبنا الصاع ومليناه من المرصوص كبيس كنيس، والثاني سائب مع الكبس تنتهي الفراغات، ما يصير بين تمرة وأخرى فراغ، بينما مع كونه سائب نثر.
طالب: يعني حتى يتقاربان؛ لأنه حتى تنقص وزنها...........
المكبوس خفيف ولا ثقيل؟
طالب: يزيد............
المقصود أنه ثقيل..... ما جاء من برا، لا وزنه ما يتغير إلا إذا جف، إذا جف نقص أما ما دام رطب هو ما ينقص، فالمسألة قول مالك رحمه الله: الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل، لا بأس به صاع دقيق بصاع حنطة، يقول: لا بأس به، لكن الواقع والمشاهد، هل استيعاب الصاع من الحنطة مثل استيعابه من الدقيق؟ لا بد أن يختلف، أو نقول: هذا مغتفر، مثلما نغتفر أنواع التمر، بعض التمر حبة كبيرة وبعضه حبة صغيرة، فتكون الفراغات بين الحبات الصغيرة أقل من الفراغات بينما حباته كبيرة، ها؟
طالب:................
لا، لا ما يدخله الوزن هذا مكيل، ولا يجوز بيعه وزناً.
طالب:..............
لكن وش دخل الوزن هنا، ما لا علاقة الوزن بهذه الأمور، هناك ما يباع كيل وهناك ما يباع وزن، والمعتبر بالكيل كيل المدينة والمعتبر بالوزن وزن مكة، لا المأمور منضبطة، إي على كلامه يغتفر مثل هذا التفاوت، هذا الذي ذكرنا أن بعض الأنواع كبيرة وبعضها صغيرة، وتبعاً لذلك تكون الفراغات بينها إذا كانت من النوع الصغير أقل بكثير من الأنواع الكبيرة، الآن لو جبت صاع ووضعت فيه خمس تفاحات امتلأ؛ لأن الفراغات كبيرة بينها، نعم لكن لو وضعت فيه بر الفراغات قليلة، ولو جئت بدقيق كل ما تكبر الحبة يكثر الفراغ بينها وبين أختها.
طالب: لكن الشريعة اغتفرت مثل هذا اليسير يا شيخ........................
لا العدد ما له قيمة.
طالب: لا أنا أدري......والوزن ليس له قيمة.......
ولا وزن ما هن إلا.
طالب: فالكيل اعتبرته الشريعة واغتفرت اليسير مثل هذا...لأن الوزن معلوم ........وزناً بوزن لكن....كيلاً بكيل.
لا، لا مثل هذه المكيل لا يباع إلا مكيل، لأنه لو بعناه وزناً بوزن لو بعنا هذا وزن بوزن ثم جئنا لنكيله ما ينضبط، اختلف الكيل.
طالب: ..............
وسمت التمر تمر أياً كان سواءً كان حبة صغيرة أو كبيرة، والدقيق بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به؛ وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، أخلصه يعني من نوع الحنطة، من جنس الحنطة، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، ولو جعل نصف المد من دقيق وصفه من حنطه فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، مثل اللبن مع الزبد والزبد الخالص.
طالب: والحشف.......
ها؟ لا لا، لا ذي مثل اللبن مع الزبد والزبد الخالص، الآن ما دام يجوز بيع الدقيق بالحنطة، لماذا لا يجوز بيع دقيق وحنطة بحنطة؟ ها.
طالب: يجوز التفاضل.
يعني لو رجعنا إلى مسألة مد عجوة مثلاً، مد ودرهم بدرهمين، هذه ممنوعة عند جمع من أهل العلم، لماذا؟ الدرهم بالدرهم ما فيه إشكال احسم هذا عن هذا، صار مد بدرهم، لو أشترى مد بدرهم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إذاً ما الذي دعاه أن يجعل مع المد درهم ليبيعه بدرهمين، ما يكون مباشرة مد بدرهم، ويأخذ درهم وهذا يأخذ درهم، ما عدل إلى مثل هذه الصورة إلا أن درهم الذي وضعه مع المد فيه شيء، ولا نتصور أن دراهمهم مثل دراهمنا، الجديد والخلق حكمها واحد؛ لأن قيمتها واحدة، لا عندهم الدرهم يتأثر بأدنى سبب، يعني فيه المكسر، وفيه الوزن الزائد وفيها الذي وزنه ناقص، وفيها اللي المغشوش وفيها، ما عدل إلى وضع الدرهم مع المد إلا لأمر فلذلك يمنع، هذا سبب المنع، ولا المسألة حسابية درهم في مقابل درهم يداً بيد ما فيه إشكال، ودرهم في مقابل المد ما فيه إشكال، لكن ما لجأ إلى مثل هذه الصورة إلا لشيء، إلا لسبب في درهمه، فلذلك يمنعها أهل العلم، وهنا لو جعل المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا، لماذا؟ لأنه لو كان مثل الدقيق أو الحنطة التي يريد، هو يريد أن يمشي حنطته نعم؟
طالب:.............
نعم بلا شك، كان يأخذ نصف المد من دقيق في مقابل نصف المد من دقيق، ويجعله نصف مد من دقيق بنصف مد من بر، من حنطة نعم، لكن يريد أن يمشي لا بد أن البيع مشتمل على شيء، يعني لو قال لك مثلاً: كرتون المناديل وداخله ريال، أو الفشار أو غيره داخله ريال بريال واحد، وش تقول؟ ها؟
طالب:............
ريال مجود ما في إشكال، إنما هو من باب الترويج، ترويج سلعته يبي يمشي، يجعل في مائة ريال واحد في واحدة على شان كل يقول: لعله يطلع لي، وتنفد الكمية، ويشتريها من لا يحتاجها، وهذه من حيل التجار ومن أساليبهم التي صاروا يتعاملون بها، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة الأصل أن يجعل الحنطة في مقابل الحنطة نصف بنصف، وينتهي الإشكال يصير ما عنده مشكلة، ونصف من دقيق ونصف من حنطة عند مالك ما فيه إشكال، يعني لو فرقهما ما فيه مشكلة، لكن لما جمعهما ما جمعهما إلا لخلل في نصيبه فيمنع من هذه الحيثية، مثل ما تقدم، كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح. نعم؟
طالب:...............
يداً بيد بالتخلية الآن، لكن لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى ينقلها إلى رحله فبالدراهم والدنانير، ما يمكن قبضه لكن مثل هذه الكميات الكبيرة التي لا يمكن قبضها في الحال، يعني حوزها إلى الرحل، مثل هذه بالتخلية يخلها ويقول: هذا المستودع فيه كذا صاع من التمر، وأنت مستودعك فيه كذا من كذا، أنت أقبض وأن أقبض بالتخلية ثم بعد ذلك لا يجوز بيعه إلا.
طالب:...............
نعم، لا يجوز حتى يحوزه إلى رحله، إذا كان البيع بالصاع ما يتم القبض إلا بالكيل، وهذا الذي يمكن أن تشير إليه، لأنه ما يمكن قبضه إلا بالكيل، فهذا يكال وهذا يكال في آن واحد ومع ذلك يقبضه، نشوف بعض الأسئلة.
يقول: كيف يرد على بعض العقلانيين في هذا العصر من زعمهم أن الربا المحرم ربا الجاهلية فقط، وما أثاروه من أن عدم التقابض في مكان مختلف الصنف يبعد أن يرتب عليه العذاب الشديد والإيذان بالحرب من الله والأمر في ظاهره لا يبلغ هذا المبلغ زعموا؟
كلمة يهوي بها في النار سبعين خريفاً، كلمة لا يلقي لها بال من سخط الله يهوي بها في النار سبعين خريفاً، فكيف بمعاملة بيع وشراء وأخذ وعطاء، ضغطة زر من مسدس يقتل بها مسلم، يكون نسأل الله العافية عذابه جهنم، ليس المقياس صعوبة الأمر وسهولته أبداً، المقياس النص الشرعي الثابت، نقول: هذا سهل كيف يعني مثل ما قالوا عن التصوير ضغطة زر بالكاميرا ويصير أشد الناس عذاباً يوم القيامة! ترى قالوا مثل هذا الكلام، واللي صورت الكاميراً، نقول: أيضاً ضغطة زر ويقتل مسلم، والآلة المسدس هو اللي قتل ما هو بعد، إذا بغينا نقول: أن الآلة هي التي صورت، لا شك أن هذا ضلال وتضليل، ضلوا وأضلوا نسأل الله السلامة والعافية.
يقول:.. العذاب الشديد والإيذان بالحرب، والأمر في ظاهر لا يبلغ هذا المبلغ، هذا كل شيء إذا نظرت إليه بهذا المنظار وش صار؟ ما صار شيء، الزنا يدخل آله بآلة امرأة وش صار؟ ما صار شي إذا بغوا ينظرون إلى هذا المنظار، القتل مثل ما قلنا السحر مثل، عظائم الأمور تنتهي بهذه الطريقة، نسأل الله السلامة والعافية، المسلم يتدين بدين من الله جل وعلا، فيدور مع هذا الدين، جاءه النص سمعنا وأطعنا.
طالب:...........
ملئ الكف، بلا شك، وين؟ آلة تصوير؟
طالب:............
وش المانع؟
طالب:............
ما تغير اسمه ولا حقيقته وهو في المضاهاة أشد أفتى بعضهم بأن لعب البنات التي في الأسواق هي اللعب الموجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام والتي جاءت بها النصوص ويتمرن عليها البنات في تربية الأطفال، بالله عليكم اللعب الموجودة عند السلف هكذا، وساد كبير يجعل في رأسه وساد صغير يتربى عليه البنات، لكن الموجودة الآن إذا نامت أغمضت العينين، إذا أوقفت فتحت العينين وضحكت، إذا صفق لها رقصت، هل هذه مثل لعب البنات، وواحدة جايبن لي صورة من هذا النوع يقول: الشيخ فلان أفتى بحلها؛ لأن لعب البنات كانت موجودة على عصر الصحابة ويراها النبي عليه الصلاة والسلام ويقرها، هذا تلبيس، هذا المجسم المجمع على تحريمه؛ لأن أهل العلم يحكون الإجماع على تحريم المجسم وما له ظل، يعني يختلفون فيما لا ظل له، لكن الذي له ظل مجمع على تحريمه، أضف إلى ذلك أنه هذه اللعب مصورة بتصوير دقيق بليغ في غاية الجمال، وقد وجد أحجام اكتفى بها بعض الفساق، ومع ذلك نقول: مثل هذه الصور حلال!! هذه المضاهاة، أيش معنى المضاهاة؟ يعني لا بد أن يوجد من يعبد هذه الآلات من يعبد هذه الصور اللي نحرمها؟! لا ما يلزم أن يوجد من يعبدها، نعم؟
طالب:............
إيه.
طالب:.............
أجنحة أيه، خشبة من هنا وخشبة من هنا صغار.
طالب:............
لا لا جناح.
طالب:...........
يعني هل تتصور أنه موجود عند الصحابة من التصوير الدقيق مثل ما عند هؤلاء، ولا وش معنى القرام اللي على السهوة أمر بتقطيعه، حتى ذهبت الرؤوس منه.
طالب:............
يا أخي الجناح أيش معنى جناح؟ هم عندهم أدنى شيء بس يشبه ولو من بعد يسمونه، ما في شيء دقيق لا عيون ولا فم ولا، ما في شيء، مثل ما قالوا عن لعب البنات، شرحها الشراح كلهم قالوا: وساد كبير مثل هذا، ووساد صغير فوقه، يجعلونه كالرأس، هذه لعب البنات عندهم، ما على شيء أبد، بس يتعلمون عليها يمهدونها ويحملونها ويرضعونها، وأدركناها إلى وقت قريب، إلى أن غزينا بمثل هذه الأمور.
طالب:.............
أيش يسمونها؟ يسمونها إسلامية، إيه الله المستعان.
طالب:.............
لا كله إذا كان دقيق حكمه واحد، وإذا كان مجرد كرؤية البعيد يعني تشوف شيء شبح بعيد تظنه إنسان من غير تفصيل في فمه ولا عينيه ولا أنفه، هذا أمره واسع، ومثل البعيد الذي لا يتبيّن منه شيء يجوز تصويره بعد، شبح بعيد ما تدري قفاه ولا وجهه ما تردي هو وجه ولا قفا صور وش المانع؛ لأن ما فيه وجه، والصورة الوجه.
طالب: الفيديو؟
حكمه واحد لا فيديو ولا غيره، الشيء الذي يعاد والمصوَر غير موجود يحفظ هذا تصوير.
طالب: ............
إيه مطابق.
طالب:...........
أشد في المضاهاة المطابق، فالمطابق أشد في المضاهاة. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد.
على كل حال الغالب أنه يذكر الراجح، الغالب أنه يذكر الراجح, وقد يترك الترجيح؛ لأن المسألة ما هي مسألة تلقين علم, لأنها تربية على التعليم، وعلى العلم, لا بد أن يكون للطالب دور لا بد أن يبحث هو عن الراجح، أو يسأل غيره عن الراجح، لا بد أن يكون له دور.
..خرجت على الجعالة هذه أمور كلها مجهولة, هذه الأمور مجهولة, هل يفوز أو لا يفوز, هذه مسألة كم الأجرة, كم الجائزة, مع أن السباق بالنسبة للإبل جائز والسبق عليه شرعي ما فيه إشكال.
إذا كانت هذه الأرض اشتراها صاحبها بنية التجارة فالمال السابق لا ينقطع حوله؛ لأن العروض تضم إلى الأموال, وتزكى زكاة واحدة وإن كان اشتراها بنية القنيه ثم عرضت له التجارة فلا زكاة فيها حتى تباع بخلاف ما إذا اشترى نوع مستقل تجب فيه الزكاة, اشترى سائمة مثلاً, أو اشترى زروع أو ثمار ينقطع الحول, أما عروض التجارة تضم إلى الأموال.
تأجير المغاسل على العمال إذا كانت تنضبط الأجرة وكيفية الاستعمال منضبط فلا مانع إذا كان الأجرة معلومة وكيفية الاستعمال أيضاً بحيث يرضى بها الطرفان معلومة بحيث لا تضرر الآلة ولا يضيق على العامل, فلا مانع منه.