شرح الموطأ - كتاب البيوع (20)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا واجزيه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب البيع على البرنامج

قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول للرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا فيقول نعم فيربحه ويكون شريكاً للقوم مكانه فإذا نظر إليه رآه قبيحاً واستغلى، قال مالك -رحمه الله-: ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة قال مالك في الرجل يقدم له أصنافاً من البز ويحضره السوَّام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول: في كل عِدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا وسمي لهم أصنافاً من البز بأصنافه ويقول اشتروه مني على هذه الصفة فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقاً للبرنامج الذي باعهم عليه قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- ((باب البيع على البرنامج)) سبق الكلام على البرنامج وأنه هو والأنموذج والعينة سواء إذا باع على الأنموذج على العينة أو على الوصف الدقيق الذي لا يختلف لزم البيع مادام الوصف مطابقاً أما إذا اختلف الوصف فالخيار خيار خلف الصفة ثابت قال مالك ((الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريته من فلان قد بلغني صفته وأمره فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا (فيدخل كما يقول العوام مد خاله) يكون شريكاً للقوم مكانه(وهذا يأخذ المكسب ويمشي)) والمرابحة التي سبقت يأتي صاحب السلعة فيقول للمشتري اطعني ربح مقداره كذا وكذا فيلزمه البيع وهنا المشتري هو الذي يقول أربحك بنصيبك كذا وكذا فيقول نعم فيربحه ((وكونه شريكاً للقوم فإذا نظر إليه رآه قبيحاً واستغلاه)) كونه رآه قبيحاً لأنه اختلف عما وصف له لا ما اختلف لكن ليس الخبر كالعيان مهما بلغ الوصف من الدقة فإنه لا يفيد ولا يقوم مقام الرؤية فإذا وصف وصفاً دقيقاً ووجد مطابق للوصف لأنه قد يوصف لك شيء وأنت في نفسك شيء آخر ووصفك الذي رآه وقال لك فيه كذا وكذا ويشتمل على كذا وكذا لكن فوجئت أن الجودة العامة أقل من الذي توقعت والأوصاف كله منطبقة التي ذكرت لك، يقول الإمام -رحمه الله- ((ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة)) هذا الذي اشتراه على الوصف أما إذا اشتراه على البرنامج فالبرنامج لا يختلف نعم رؤية القليل تختلف عن رؤية الكثير رؤية الأجزاء تختلف عن رؤية المركب أعطاك برنامج أنموذج رخام وأعجبتك باعتباره قطعة لكن على الطبيعة مركب على البيت كامل مستواه أقل أو العكس أحياناً يكون الأنموذج أقل من رؤيته متكامل فلما رأيت القطعة أعجبتك أو اشتريت عليها بموجبه يلزمك البيع يقول ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة، قال مالك ((في الرجل يقدم له أصنافاً من البز ويحضره السوَّام ويقرأ عليهم برنامجه)) أصناف وأهل البز عندهم كتالوجات مثل أهل الفرشات وغيرهم ويرويك الكتالوج وذكرنا في ما مضى إذا رأيت الكتلوج ورأيت الرسمة في هذه القطعة التي وضعت في الكتلوج تعجبك لكن أحياناً تصير بجانب رسمه أخرى في القطعة الكبيرة فلا تعجبك أو العكس وعلى كل حال أنت رأيت الأنموذج وأقدمت عليه وأنه نفس النوعية ونفس الخامة ما اختلفت إذاً يلزمك ((ويحضره السوَّام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول: في كل عِدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا)) في كل عدل أي في كل كيس أو كل كرتون ملحفة أي الملأ الذي يلتحف بها الجلال الذي شبيه بجلال النساء التي يستعملنه في الصلاة قريباً منه بصرية أي نسبة إلى البصرة البلد المعروف الريطة الثياب الرقيقة الخفيفة وسابرية نسبة إلى سابور من بلاد فارس وقد يقال لها نيسابور قال مالك -رحمه الله-: ((ويسمي لهم أصنافاً من البز بأصنافه ويقول اشتروه مني على هذه الصفة فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون)) يستَغِلُونها معناها يستَغْلُونها أي يستكثرون ثمنها وإن قيل يستغلونها ينظرون في غلتها وربحها ويرون أنها لا تربح ولا تكسب فيندمون على إثر ذلك، قال مالك -رحمه الله-: ((ذلك لازم لهم إذا كان موافقاً للبرنامج الذي باعهم عليه, قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه)) يعني إذا كان المبيع لا ينتفع به إلا مركب حمل بعض أجزاءه هو لا يستعمل إلا مركب مثل الفنون التي يركب بعضها على بعض ثم بعد ذلك ينظر منها منظر مثل هذا لابد من تصويره كامل لأن تصور بعضه لا يفي بالغرض ومثل الأدوات التي هي عبارة عن مركبات لا يأخذ قطعة من قطعها ويقول هذا أنموذج معنى أن هذه السلع كلها وهذه البضاعة كلها من هذا النوع يأتي إلى قلم مثل هذا وعنده له مجموعة ويأخذ القطعة السفلى يقول هذا أنموذج لا هذا ليس بأنموذج هذا ما يدل على البضاعة وإن كانت جزءً منها ولو أخذ الغطاء هذا إذا كان متداول بين الناس ومشهور ويستدلون بهذه القطعة على البقية لكن الغطاء الأسفل ما يستدلونه لأنه يشترك معه عدة أقلام أما هذا ما يشترك معه غيره عند أهل الخبرة يكون معروف عندهم ولكن عليه أن يأخذ القلم بكامله ويكون الحمولة أو البضاعة كلها من هذا النوع وهذا أنموذج بالنسبة لبقية البضاعة، قال مالك -رحمه الله-: ((وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له)) والآن الصناعات أدق من ذي قبل يعني يصنع ثوب وآخر وثالث ورابع وعاشر لابد أن تجد بينها من الفروق اليسيرة ما تجد أما الآن مصانع تخرج النظير بدقة كأنه هو بحيث لو تلف لك ثوب وأعطاك مكانه ثوب آخر ليس لك أن تطالب بثوبك لأن هذا يطابقه مائة بالمائة وأما في السابق قد يوجد الاختلاف اليسير يمكن أن تقول ثوبي أفضل من هذا لكن لو جئت إلى الثياب المصنوعة من مصنع واحد ما يمكن أن تقول ثوبي أفضل من وهكذا بقيت السلع.

باب بيع الخيار

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)) قال مالك -رحمه الله- وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه.

وحدثني مالك عن أنه بغله أن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- كان يحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما بيِّعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان)).

قال مالك -رحمه الله-: فيمن باع من رجل سلعة وقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن استشير فلان فإن رضي فقد جاز البيع وإن كره فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلان إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفاه ولا اختيار للمبتاع وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه.

قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع: بعتك بعشرة دنانير ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير أنه يقال للبائع إن شئت فأعطها للمشتري بما يقال وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت فإن حلفا قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلفا بالله ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف برئ منها وذلك أن كل واحد منهما مدعي على صاحبه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب بيع الخيار

الخيار اسم مصدر من اختار اختيار وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه قال مالك -رحمه الله-: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)) البيّعان أو المتبايعان وكلاهما ثابت في الصحيح كل واحد منهما البائع والمشتري كل واحد منهما بخيار بمعنى أنه لا يلزمه العقد بمجرد تمام الإيجاب والقبول ما لم يتفرقا فإذا تفرقا لزم البيع حينئذ إلا بيع الخيار يعني الذي اشترطوا فيه الخيار مدة زائدة على مجرد مجلس العقد فالمتبايعان إنما يسمى كل واحد منهما بائع ومشتري وبيعان أو متبايعان إذا تم العقد بالإيجاب والقبول صح على الطرفين أنهما متبايعان أو بيعان وأما قبل لزوم العقد بالقبول فإنهما لا يسميان متبايعان وإنما يسميان متساومان ما ثبت البيع إلى الآن ما قال البائع بعتك بكذا وقال المشتري اشتريت بكذا أو العكس يعني ما في إيجاب ولا قبول إذاً لا يصح أن يسمى بائع حتى يتم البيع ولا يصح أن يسمى مشتري حتى يتم الشراء وبهذا يتضح أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان وبهذا قال الشافعي وأحمد وجهور السلف والخلف وهذا هو الواضح المفهوم من الحديث وعلى هذا فهمه ابن عمر الراوي فكان يمشي خطوات ليلزم البيع مع أنه جاء النهي عن ذلك ولعله لم يبلغ ابن عمر ولا يحل له أو لا يجوز أن يفارقه خشية أن يستقيله فكان ابن عمر يفعل ذلك لأنه لم يبلغ من النهي وفهم أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان إلا بيع الخيار وهو أن يشترط كل منهما أو أحدهما انه بالخيار لمدة معينة يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر هذا ما قال به الإمام الشافعي والإمام أحمد وهذا هو الظاهر المتبادل بلفظ الحديث.

يقول مالك -رحمه الله-: ((وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه)) يريد مالك من هذا الحديث يعني الحديث هذا لا يوجد له أحد معروف هذا كلام مالك وإذا كان ليس لديه حد ما يمكن يعول عليه في بقرير حكم شرعي لابد أن يكون التعويل على شيء له حد ينتهي به فالإمام مالك يرى أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال وليس لهذا حد معروف ولا أمر معمول به فيه معمول به عندهم كأنه وجد العلماء أصل في بلده أنهم لا يقولون به والإمام مالك -رحمه الله- يعتبر هذا أحياناً يقدمه على النصوص المقصود أن رأي الإمام مالك أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال يقول بعتك هذه السلعة بكذا فهم في هذه المدة إلى أن يقول المشتري اشتريت بكذا أو قبلت في هذه المدة هم بالخيار وبهذا يقول أبو حنيفة -رحمه الله- أيضاً لكن هل لهذا الكلام وجه هل يمكن أن يطلق على البائع والمشتري على الطرفين يطلق عليهما بيَّعان أو متبايعان والقبول ما تم لا يمكن لا بيع إلى الآن ومثل هذا لا يحتاج إلى مثل هذا الحديث هذا يلغي فائدة الحديث من يلزم البائع والمشتري ما اشتراه من يلزم المشتري وما أوجب ولا قبل إذاً الحديث يكون على تأويلهما لاغي إن كانوا يقولون بمفهومه وهو أن هناك إلزام قبل التفرق فلا بيع حقيقة لا بيع قبل الإيجاب والقبول ولا يمكن أن يطلق على الطرفين بيعان ولا متبايعين إلا إذا تم القبول والإمام مالك روى هذا الحديث ولم يعمل به لا يعمل به حتى على قوله ما يمكن أن يقول الإمام مالك لمن قال بعتك ولم تقل اشتريت نسميه بائع ما يمكن أن نسميه بائع ولا يسمى الطرف الثاني مشتري وهو ما قال قبلت ولذا قال ابن أبي ذئب ينبغي أن يستتاب مالك لأنه روى هذا الحديث ولم يعمل به فتأويلهم ضعيف لا وجه له ليس لهذا حد معروف يعني كيف نجيب عن هذا الكلام له حد معروف مثلاً اثنان خرجا في رحلة لمدة شهر وهما بجنب بعض ليلاً ونهاراً يقظة ومنام هل نقول يستمر الخيار إلى أن يتفرقا هذا إذا تصور فالتفرق يكون قبل ذلك إذا أحدهم قضاء الحاجة تضرر وإلا فالمراد به ينتهي البيع وهم جالسين نهاية الخيار التفرق ما لم يتفرقا هذه غايته التفرق إما أن يكون بالأقوال أو بالأبدان عرفنا أنه بالأقوال ويقول به أبو حنيفة ومالك لا وجه له لأنه لا بيع أصلاً حتى يقال أنه يوجد خيار أو لا يوجد خيار لا يوجد بيع البيع الخيار إنما يكون بعد تمام البيع وإلا قبل تمام البيع ما نحتاج إلى خيار ولا يحتاج مثل هذا إلى تنصيص يعني إذا ذهبت إلى المعارض وقلت كم هذه السيارة قال بخمسين ألف وما قلت اشتريت هل تحتاج إلى خيار لا ما تحتاج إلى خيار تحتاج إلى الخيار إذا قلت اشتريت فأنت ما دمت تجلس بمجلس الخيار لك أن ترجع وإذا تفرقتما بالأبدان لزمك البيع إذا وقع عليه الطرفان انتهى الإجابة وزيادة التوثقة بالكتابة أو بالإفراغ أو بتحويل الاسم بالاستمارة هذا كله من زيادة التوثقة يحتاج إليه عند المقاضاة وإلا في الأصل أن الإيجاب والقبول ملزم ويتم القبول إذا تغيرت صفة الآخر منهما كأن انتقل من مكانه لأنه بالفعل قد يكون الإيجاب متقدم على القبول بأيام، هنا يقول أن البيع عن طريق الإنترنت نقول أنت اشتريت لأنك تعرف السعر أو معروض السلعة بسعرها فأنت الآن بصدد القبول على طول تقبل لأنه أوجب بمجرد رسم السعر على الشاشة قال من يشتري هذه السلعة بكذا فأنت قلت قبلت انتهى الإيجاب والقبول بقي الخيار ما دمت في مكانك فأنت بالخيار الذي أوجبت فيه الشراء ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار يعني أن يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه مدة زائدة على مجرد الاجتماع بالأبدان.

قال وحدثني مالك عن أنه بغله أن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- كان يحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما بيِّعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان)) الأصل أن من قبل قوله فيكون مع يمينه أيما بيِّعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان, فإذا حلف البائع فيلزم المشتري فمقتضى الحديث أنه يلزم لكن إذا رفض أن يحلف يترادّان كل يرجع إليه حقه ومقتضى قوله في الأخير قول الإمام مالك في معنى الحديث أنه إذا حلف البائع أنه ما باع إلا بخمسين مثلاً يرجع إلى المشتري فإن حلف أنه ما اشترى إلا بثمان وأربعين مثلاً يترادّان لكن عندنا القاعدة (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) أيهما المدعي كيف يكون قوله مع يمينه من المشتري من المدعي أو كلاهما مدعي وإذا طلب منهم اليمين من الطرفين الإمام مالك -رحمه الله- في مسألة رد اليمين على المدعي قال -رحمه الله- لا أعلم قائلاً برد اليمين مع أن قضاة عصره يقولون به ابن أبي ليلى وابن شبرمه كلهم يقولون برد اليمين بمعنى أن أحدهم مثلاً ادعى على الآخر أن في ذمته مبلغ كذا قيل له هات البينة قيل للمدعى عليه تعال واحلف فحلف انتهت القضية البينة على المدعي إذا ما وجدت نضف في المدعى عليه فحلف وأدى ما عليه وانتهت لكن إذا قال لا أحلف اجعلوه هو ليحلف إذا حلف أنا أدفع له ما يقول مالك -رحمه الله- يقول لا ترد اليمين يلزم المدعى عليه بالدفع إذا لم يحلف لأن الحديث ليس فيه أكثر من هذا القاعدة تقول (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وغيره يقول لا البينة مفقودة واليمين مفقود في مقابل فقدان البينة يوجد فقدان اليمين فالضعف في الطرفين فنحتاج إلى مرجح وهو يمين المدعي إذا نكر المدعي عليه عن الحلف يرجع إلى المدعي فإن حلف استحق.

قال مالك -رحمه الله-: ((فيمن باع من رجل سلعة وقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن استشير فلان فإن رضي فقد جاز البيع وإن كره فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلان إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا ولا اختيار للمبتاع وهو لازم له)) يعني إذا علق العقد على شرط فهذه الجملة تنفعنا في كثير من الأبواب إذا علق العقد على شرط قبل تحقق الشرط هل للطرف الثاني إذا لم يشترط له خيار أو ليس له خيار!!باعتبار أنه ما لزم البيع ليس له خيار لماذا؟!! لأن شرط الخيار من طرف واحد ولا الثاني الثاني لزمه العقد منذ التفرغ والطرف الذي اشترط مدة للخيار بقي على شرطه فأحدهما له خيار والثاني ليس له خيار هذا ظاهر مثال:طلق أيقال لزوجته قال لزوجته إذا جاء رمضان فأنت طالق وهو في رجب ثم قال أنا رجعت عن قراري إذا علق على أمر لابد من تحققه فرجع عنه قبل أن يتحقق فمنهم من قال يقع الطلاق فوراً دون أن يتم المدة التي حددها لأن الطلاق لا يجوز توقيته فإذا وقت أشبه ما يكون بالمتعة فيقع الطلاق فوراً ونظر الجمهور أنه يقع الطلاق إذا وجد الشرط ولابد من وقوعه ولا يجوز له الرجوع وشيخ الإسلام -رحمه الله- يقول في هذه المدة وإذا ندم فله أن يلغي لأنه لم يقع بعد أما إذا كان القصد منه الحث والمنع لا بأس يكون يمين عنده لكن أكثر أهل العلم أنه لا يقع إلا إذا وجد ما علق عليه، إذاً ما هو الرابط بين هذه المسألة والمسألة التي معنا أنه إن يوجد فرصة أو فترة يمكن الرجوع قبل أن يقع أو يأتي اللزوم لزوم العقد أو لزوم الطلاق ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع أو فلاناً فإن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا يعني المسألة تختلف عما لو جاء شخص إلى آخر ووجد عنده سلعة تعجبه ثم قال له أريد هذه السلعة بكم تكون قال أنا الآن مشغول خذ السلعة لا نختلف ثم أخذها الآن ما صار بيع ولا شراء لكل من الطرفين أن يرجع لأن ما صار اتفاق على شيء ولا في إلزام لواحد منهما لأنه قال خذها ولا نختلف إن شاء الله أتى بعد سنة رد السلعة هل له أن يردها أو لا؟!! لو كانت مستعملة استعمال مضر رد السلعة وفيها شيء من التغير المؤثر (ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلان إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفاه ولا اختيار للمبتاع لأنه من طرف واحد وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه)

يعني أحب الذي علق على استشارته أن يجيز البيع فالكلام واضح.

قال مالك -رحمه الله-: ((الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع: بعتك بعشرة دنانير ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير أنه يقال للبائع إن شئت فأعطها للمشتري بما يقال وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت فإن حلفا قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلفا بالله ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف برئ منها وذلك أن كل واحد منهما مدعي على صاحبه)) وفي الوقت نفسه مدعى عليه فإن أحضر أحدهما البينة انتهى ولا نحتاج يمين من الآخر كل لهما له وجه في الإدعاء والدعوى.

باب ما جاء في الربا في الدين

حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال بعت بزاً لي من أهل دار نخلة إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا على أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسألت عن ذلك زيد ابن ثابت -رضي الله تعالى عنه- فقال فلا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله.

وحدثني مالك عن عثمان بن حفص ابن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فنهى عنه.

وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي فإن قضاها أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل.

قال مالك -رحمه الله- الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا في عينه لا شك فيه.

قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلة قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقداً بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه.

قال مالك: وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينار في تأخيره عنه فهذا مكروه ولا يصلح وهو أيضاً يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي فإذا قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: ((باب ما جاء في الربا في الدين))

((حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال بعت بزاً لي من أهل دار نخلة (قال وهذه محلة في المدينة) إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا على أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسألت عن ذلك زيد ابن ثابت -رضي الله تعالى عنه- فقال فلا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله))السبب أنه ثبت له في ذممهم أموال لا بضائع ثبت له في ذممهم أموال مائة درهم على كل واحد فأراد أن يسافر وقالوا له ضع عنا نعطيك على ثمانين ومن الآن ننقدك بدل من أن تنتظر ستة أشهر فتتعب في تحصيلها ونتعب في إيصالها يعني من باب ضاع وتعجل فكأنه اشترى الثمانين الحالة بالمائة الأولى المؤجلة لذا سأل عن ذلك يقول ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال لا آمر أن تأكل هذا ولا توكله كأنه شبهه في الربا مع أنه ضد الربا الربا زيادة وهذا نقص فلا مشابهة فيه للربا أن من وجهة نظر من قال بهذا القول زيد بن ثابت أنه ثبت في ذممهم مبلغ مؤجل فهو يريد يتعجل بمعنى أنه يشتري ذلك المبلغ بثمن عاجل بثمانين أو يبيعه بثمن عاجل بثمانين بدل من المدة فهذا وجه المنع مائة بثمانين معجل فمن نظر إلى أن الذي في الذمم أموال لا يجوز بيعها بالمال إلا مثل بمثل ويد بيد قال بهذا القول.

والقول الثاني الذي يبيح الذي يجيز ذلك وأن يكون من باب ضع وتعجل فهذا جائز عند جمع من أهل العلم وأنه فيه فائدة للطرفين وليس فيه زيادة لأن الربا عبارة عن الزيادة أما هذا نقيض الربا فيه تخفيف على المدين وفيه قضاء حاجة الدائن فلا مشابهة له في الربا من وجه لأن الربا الزيادة وهذا نقص والمحضور الزيادة يعني لو قال أنا أسافر الآن وبقي على حلول الأجل ستة أشهر وسوف أحضر بعد سنة وبدل من أن تكون مائة إلى ستة أشهر نجعلها مائة وعشرين لمدة سنة إلى أن أحضر هذا الربا بعينه لكن يقول ثمانين وعجلوا هذا ضد الربا.

((وحدثني مالك عن عثمان بن حفص ابن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فنهى عنه))يعني تيسر المال بيد المدين وأراد أن يبرئ ذمته هل يدفع الدين كامل أو بدلاً من أن ينتظر الدائن يضع من الدين ما يقابل هذه المدة ابن عمر كره ذلك ونهى عنه فعليه إذا أراد أن يبرئ ذمته أن يدفع الدين كامل المائة كاملة ولا يضع منها شيء.

((وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي فإن قضاها أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل)) باعه مائة إلى سنة ثم حلت السنة وما وجدت المائة قال مائة وخمسين لسنة ثانية ثم جاءت السنة الثانية وما وجدت وقال إلى مائتين إلى السنة الثالثة هذا هو الربا الجاهلي.

((قال مالك -رحمه الله- الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا في عينه لا شك فيه)) الصورة الثانية لا شك أنها ربا وهي ربا الجاهلية أما الصورة الأولى وهي ضع وتعجل والتخفيف على الطرفين كل منهما مستفيد وليس فيه ضرر على أحد وفيه ما يضاد الربا من النقص والربا معروف أنه الزيادة فوجهة نظر من يقول بالجواز ظاهرة.

((قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقداً بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون على ذلك))هذا بيع لا يصلح لأن هذه حيلة على الربا وحيلة مكشوفة ظاهرة يريد أن يشتري منه سلعة بمائة ويسدد له المائة ويكتب عليه المائة خمسين وجود هذه الحيلة بمجرد التحليل في الصورة هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون على ذلك قال مالك لكن وهو الموجود في الأسواق يأتي المدين بمائة ألف مثلاً وحلت هذه المائة ألف يأتي إلى صاحب الدين يقول له أنا محتاج إلى مائة ألف ثانية ديني مائتين ألف وأسددك مائة وأستفيد بالمائة الثانية يجوز أو لا يجوز هذا هو الذي نص عليه الإمام لكن يقول أنا بحاجة إلى مائة ألف وأنا في ذمتي لك مائة ألف ديني مائتين ولتكن مائة وخمسين أو ثلاثمائة أسدد لك المائة السابقة وأستفيد من المائة اللاحقة نصفها ما نص عليه الإمام على هذا لا تجوز جاء إلى السوق وهذا في ذمته دين لفلان من أهل السوق مائة ألف فقال له سدد قال أنا محتاج وقال له اذهب إلى فلان وتدين منه مائة ألف وسدد لي وأدينك دين جديد هذه صورة ثالثة هذه الصورة لا توجد فيها أي إشكال إن لم يكن الطرف الثالث شريك للأول.

 

((قال مالك: وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينار في تأخيره عنه فهذا مكروه ولا يصلح وهو أيضاً يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي فإذا قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل)) يعني حرام عندهم لأنه حيلة ولا يصلح، ولو قال أنا محتاج مائة ألف ديني ويبقى الدين الأول تيسر إن شاء الله، أما إذا كان في عقد واحد بطل وإذا كان في عقدين منفصلين فلا بأس يعني الدائن قال للمديون أنا مضطر الآن إذا كان عندك شيء فعجله وأنا أنزل لك هذا ما فيه شيء ولا بأس به.

هذا يقول: يستدل الذين يجوزون مشاركة في الأسهم المختلطة بقول الله تعالى ((وأحل الله البيع وحرم الربا)) قوله حرم الربا المقصود منه حرم الزيادة والعقد صحيح وهذا قول الحنفية؟

هذا القول في غاية السقوط لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)) الكتابة والشهادة تكون مع العقد إذاً التحريم للعقد والنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر برد التمر الذي جرى فيه الربا ففي رواية مسلم ((فردوه)) وهذا يدل على بطلان العقد وهو مردود على قائله كائن من كان فالعقد باطل وأما ترك الزيادة التي هي الربا فهي من تمام التوبة إذا تاب الإنسان وأقلع وندم وعزم على أن لا يعود لا يأخذ الزيادة لا يجوز له أن يأخذ الربا أما الشروط كلها ولا واحد متوافر ويقول نتخلص من الزيادة ليس بصحيح لأن التخلص عند أهل العلم من تمام التوبة وأهم منه استكمال شروطها التي هي:
الإقلاع فوراً, والندم على ما فات, والعزم على أن لا يعود.
والذي يتعامل بهذه المعاملات ولا شرط واحد يتحقق فيها بل ويعمل بنية الاستمرار.

يقول هل يغتفر يسير الربا وما حجة من أجاز بعض الشركات وإن كانت مختلطة مع أن فيها شيء يسيراً من الربا؟

أولاً هذا الذي ذكر أن مذهب أبي حنيفة صحة العقد مع تحريم الأكل هم يمنعونه من جهة أخرى وقوله في الأسهم أشد من قوله من يمنع المختلطة فقط يمنعونه باعتبار أنه اشتمل على بيع وصرف فيمنعون المختلط والنقية فالسامع يسمع كلامهم في المختلطة ويذهب إلى رأي أبو حنيفة ويكفيه ما ينظر إلى القول الآخر ولذلك يتداولونه من قال بهذا القول يبيح المختلط ما يبيح المختلطة ويمنع الجميع لأن فيها بيع وصرف هذا الذي شوش على الناس, وهنا يقول هل يغتفر يسير الربا؟
بعضهم قال أن يسير الربا مثل يسير النجاسة يغتفر عنه لكن هل قال أحد من أهل العلم أنه يجوز لأحد أن يأتي إلى شخص فيقول بل على ثوبي بولاً يسيراً ولا أغسله هل اغتفر هذا أحد من أهل العلم وما معنى أن يكون عذاب القبر أنه لا يستبرئ من قوله الذي يقع عليه شيء يسير جداً بالنسبة لما يخرج منه وهذا لا يعفوا عنه أحد لكن قالوا عن أبو حنيفة أنه يجيز مثل درهم البغل في النجاسات المخففة ولا هي بالمغلظة إذا وقعت إذا وقعت يتسامح في إلقائها فهل يقبل أبو حنيفة لشخص قال لأحد بل على ثوبي وهذا أمر يسير وأهل العلم من الحنابلة والشافعية وجمهور أهل العلم لا يتجاوزون عما لا يدركه الطرف كرؤوس الإبر هذا منصوص عليه ونقول لا الربا مثل البول كل أموال الناس الديون لا تسددها ولا تأكل ربا هذا أسهل من الربا نسأل الله العافية مع أكل أموال الناس أمر عظيم لكن يبقى أن الربا أعظم حرب لله ورسوله وشيخ الإسلام -رحمه الله- أسهل الناس في هذا الباب يقول الأموال التي فيها شبهة ليس بالأقوال المرجوحة الأقوال المستوية إذا كانت أدلتها واحدة ومستوية من حيث النظر ولم تستطع أن ترجح صار عندك شبهة سدد فيها الديون أما تأخذ أموال محرمة تسدد فيها الديون هذا ما قال به أحد ولا شك أن مثل هذا التساهل يجر إلى أمور هل تتصورون أن من أهل العلم مِن مَن عرف بالعلم بالتعليم أزمان يمكن نصف قرن تساهل في هذه الأمور شيئاً فشيئاً حتى روي في مجلس بين طلاب علم أعد لتكريمهم وقال هاتوا ربا البنوك كلها أنا أكلها يعني متى وصل إلى هذا الحد هذا سببه التساهل يتساهل في عقد ثم في الثاني ثم في الثالث ثم يعاقب بما هو أعظم إلى أن يقول بثل هذا الكلام لا يقول بهذا الكلام ولا رجل وصل به الجنون ما وصل وأهل العلم يقررون في تفسير قول الله -جل وعلا-: ((الذين يأكلون لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس)) يقول آكل الربا يبعث مجنون يوم القيامة، هنا يقول يسير الربا واليسير يمتدون به من خمسة بالمائة إلى ثلاثي بالمائة الثلث والثلث كثير الثلاثي أقل من الثلث لأن الثلث ثلاث وثلاثين إذاً ما يجوز أكلها، لكن التساهل الإشكال أنه يجر إلى ما هو أعظم منه كأن يتساهل الإنسان في مسألة ثم يعاقب بأشد منها وهكذا إلى أن يستمري الأمور عظائم الأمور والله المستعان.
ما هو تحليل الشيخ ابن عثيمين؟
الشيخ ابن عثيمين في شركة صافولا فقط وهي محتملة وقال الورع تركها ومعنى هذا الكلام فهم منه أنه يجوز المساهمة فيها مع أن فيه ثمان أو تسع فتاوى محررة عن الشيخ بتحريم ما فيه أدنى نسبة من الربا لكن الذين يتبعون المتشابه بيجدون والله المستعان.