شرح الموطأ - كتاب الأيمان والنذور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب النذور والأيمان: باب ما يجب من النذور في المشي:
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس
-رضي الله عنهما- أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقضه عنها)).
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قِباء فماتت
قُباء.
أحسن الله إليك.
أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قُباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها.
قال يحيى وسمعت مالكاً يقول: لا يمشي أحد عن أحد.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال: قلت لرجل وأنا حديث السن: ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي؟ فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده، وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال: فقلت: نعم فقلته وأنا يومئذ حديث السن ثم مكثت حتى عقلت فقيل لي: إن عليك مشياً فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال لي عليك مشي فمشيت.
قال يحيى: قال مالك: وهذا الأمر عندنا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النذور والأيمان:
وقد تقدم الأيمان على النذور، كثير من كتب أهل العلم كتاب الأيمان والنذور، وهنا قال: كتاب النذور والأيمان، والواو لا تقتضي ترتيب، بل هي لمطلق الجمع، وسواءً قدم النذر أو قدم اليمين فالمقصود واحد وهو لزوم الوفاء بما يمكن وفاءه، أو بدله وهو الكفارة، سواء كان في النذر أو اليمين وبينهما اشتراك.
والأيمان والنذور النذور جمع نذر وهو مصدر نذر ينذر وهو الوعد المؤكد، الوعد المؤكد لفعل شيء إما مرتب على شيء كبرء مريض أو قدوم مسافر أو لا.
النذر جاء ذمه، وجاء النهي عنه، وجاء الأمر بالوفاء به، ومدح الذين يوفون بالنذر، فوسيلته مكروهة، قال بعض أهل العلم بالتحريم، وغايته والوفاء به واجب، إذا كان في طاعة، وأما إذا كان في معصية فلا يوفى به، وكذلك الأيمان عند الحاجة بها جاءت بها نصوص الكتاب حيث أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع، وأقسم الله جل وعلا بما شاء من خلقه وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من ثمانين موضعاً من سنته عليه الصلاة والسلام، وهذا في الأمور المهمة، وأما في الأمور غير المهمة فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
ينبغي أن يحترم اليمين ويعظم شأنه فلا يبتذل، وإذا دعت الحاجة إليه فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه، إذا دعت الحاجة في الأمور المهمة، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من ثمانين موضعاً.
قال: باب ما يجب من النذور في المشي:
الإمام مالك ترجم في أكثر من ترجمة بالنسبة للمشي، والمشي لذاته ليس بقربة، لا يتقرب به، إلا في الطواف مثلاً والسعي والمشي إلى العبادات، يعني لذاته ليس بقربة، لذاته ليس بقربة، وإنما يطلب للقرب، فالسعي إلى الجمعة الأفضل فيه المشي، الذهاب إلى المسجد الأفضل فيه المشي كل خطوة حسنة، إلى غير ذلك، كونه وسيلة إلى غيره يكون مطلوباً من هذه الحيثية وإلا فالأصل أنه ليس بقربة لذاته.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقضه عنها)).
إن أمي ماتت وعليها نذر، النذر يقبل النيابة، وهو ما أوجبه الإنسان على نفسه، فهذا يقبل النيابة ولو كان عبادة محضة بخلاف ما وجب بأصل الشرع، ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) والمرجح في هذا الحديث أن المراد به صوم النذر، إذا نذر على نفسه أن يصوم ثم مات صام عنه وليه، أما ما وجب بأصل الشرع فلا يصام عنه.
هذه نذرت ماتت وعليها نذر، نذر تتقرب به إلى الله جل وعلا ولم تقضه، هذا يقبل النيابة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ((اقضه عنها)) هذا في العبادات المحضة كالصيام والصلاة وأما بالنسبة للحج فهو يقبل النيابة كما جاء ((حج عن أبيك واعتمر)) فيما أوجبه الله جل وعلا بأصل الشرع في حجة الإسلام.
قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قُباء
مسجد قباء مسجد هو أول مسجد أسس على التقوى على قول أهل العلم، والصلاة فيه سنة، وقصده يوم السبت ضحىً ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء كل سبت ماشياً وركباً.
هذه نذرت أن تذهب إلى قباء ماتت ولم تقض هذا النذر، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها.
هل هي نذرت أن تمشي لتصلي في مسجد قباء، أو مجرد أن تصل إلى مسجد قباء وترجع؟ إذا كان مشي يقول: لا يمشي أحد عن أحد، وهل يلزم الوفاء به؟ إذا نذرت أن تمشي فقط لا لعبادة مجرد مشي، يعني لو أن شخصاً قال له الطبيب: علاجك في المشي، فنذر أن يمشي كل يوم خمسة كيلو، يلزمه الوفاء به؟ لا يلزمه الوفاء به، لا يلزمه الوفاء به، وإن كفر عنه كفارة يمين كان أحوط.
قال يحيى وسمعت مالكاً يقول: لا يمشي أحد عن أحد.
لا يمشي أحد عن أحد، كأن الإمام مالك ما اقتنع بفتوى ابن عباس لهذه المرأة التي نذرت أن تمشي إلى مسجد قباء، هذا إذا كان لمجرد المشي فلا يلزم الوفاء به.
بعض الناس يؤكد بعض العبادات على نفسه، يؤكد على نفسه عبادة من العبادات بحيث يلتزمها، وبعضهم يرتب هذا الالتزام على فعل شيء فيقول مثلاً: لله علي إن اغتبت أحداً أن أصوم يوماً، ومراده بذلك الكف كف النفس، المراد بذلك أن يصوم أن يكف نفسه، أو يقول: لله علي إن فاتني ركعة أن أصوم يوماً، المراد بذلك الحث، وهذا هو مقتضى اليمين، فمثل هذا عليه أن يفي؛ لأنه نذر معصية، لكن إن كفر عنه كفارة يمين باعتبار أن المراد والمقصود من ذلك الحث أو المنع على مقتضى قول شيخ الإسلام في الطلاق، أنه يكفيه أن يكفر كفارة يمين، لكن إذا نذر، من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا الأصل.
قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال: قلت لرجل وأنا حديث السن: ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله، مشي إلى بيت الله، ما المقصود بهذا المشي؟ يحج أو يعتمر، ليس المقصود بذلك أن يمشي إلى بيت الله ويرجع ما فعل نسك لا، هذا عذاب على النفس، مثل هذا لا يوفى به، ولم يقل علي نذر مشي؟ علي مشي إلى بيت الله، إيش معنى علي؟ نعم على فلان، عليك أو علي أو كذا، من صيغ الوجوب عند أهل العلم، يعني أوجب على نفسه أن يمشي، ولم يقل، يعني لم يصرح بصيغة النذر، أو بلفظ النذر، ولم يقل علي نذر مشي،.
فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده، يعني قثاء صغير في يده، قال: أعطيك هذا الجرو وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال: فقلت: نعم، ويش مصلحته من أن يعطيه هذا لينذر على نفسه ويلزم نفسه نعم، ما مصلحته؟ يعني هل بذل هذا الجرو من القثاء ليتقرب به على الله جل وعلا؟ أو رأى هذا الشخص المغفل الذي لا يعقل وأراد أن يلزمه نفسه بغير لازم، لأن بعض الناس يرتاح لمثل هذه التصرفات، إذا استغفل بعض الناس حمله على أمر قد يشق عليه.
قال: فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده، الجرو الصغير حتى يقال جرو كلب، نعم، وتقول: علي مشي إلى بيت الله، قال: فقلت نعم، فقلته وأنا يومئذ حديث السن، حديث السن مكلف وإلا غير مكلف؟ إن كان غير مكلف ما يلزمه شيء أصلاً قال وإلا ما قال سوى، لكن إن كان مكلفاً يلزمه ما التزم به، ولو لم يعرف الحكم قبل ذلك.
فقلته وأنا يومئذ حديث السن، ثم مكثت حتى عقلت، كبرت، فقيل لي: إن عليك مشياً إن عليك مشياً، صعب المشي إلى بيت الله، تصعب ذلك، فذهب ليسأل سعيد بن المسيب؛ لأنه أعلم الناس في وقته، فسألته عن ذلك فقال لي عليك مشي فمشيت.
لو ذهب ليسأل سعيد هل يجد له رخصة، فقال: عليك مشي، وهو لا يعرف ما يترتب على ذلك؛ لأنه حديث السن، وإن كان مكلفاً؛ لأنه لو لم يكن مكلفاً ما لزمه شيء، فقال: عليك مشي فمشيت.
قال مالك: وهذا الأمر عندنا.
يلزمه إذا نذر أن يمشي للنسك إلى أن يعجز، فإذا عجز فليركب؛ لأن المشي على ما سيأتي ليس مطلوباً لذاته نعم.
طالب:......
من؟
طالب:......
أيهم؟
طالب:......
يأتي في حديث: ((إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني)) نعم.
طالب:......
جاء الخبر: ((لا يصلي أحد عن أحد)) لكن الصوم جاء فيه: ((من مات وعليه صوم)) نعم.
طالب:......
نعم، ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) وجاء: ((حج عن أبيك واعتمر)) يعني قبول النيابة للعبادات المحضة يقتصر فيه على النصوص.
سم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء فيمن نذر مشياً إلى بيت الله فعجز:
حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال: خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله، حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولى لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه فسأل عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر: "مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت".
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: ونرى عليها مع ذلك الهدي.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: "كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة، فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا: عليك هدي، فلما قدمت المدينة سألت علماءها، فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت".
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: فالأمر عندنا فيمن يقول علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز، فإن كان لا يستطيع المشي فليمش ما قدر عليه، ثم ليركب، وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا هي.
قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل: أنا أحملك إلى بيت الله، فقال مالك: إن نوى أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه، فليس ذلك عليه، وليمش على رجليه، وليهد، وإن لم يكن نوى شيئاً فليحجج وليركب وليحجج بذلك الرجل معه، وذلك أنه قال: أنا أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء، وقد قضى ما عليه.
قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماة مشياً إلى بيت الله أن لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذراً لشيء لا يقوى عليه، ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك، فقيل له: هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة؟ فقال مالك: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه، فليمش ما قدر عليه من الزمان، وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيمن نذر مشياً إلى بيت الله فعجز:
قال: حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أذينة
نذر أن يمشي إلى بيت الله ليحج ماشياً، أو يعتمر ماشياً، فلما مشى مائة كيلو عجز عن ذلك، ماذا يصنع؟ يركب.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال: خرجت مع جدة لي عليها مشي، يعني نذرت أن تمشي إلى بيت الله، حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، هذه جدة نذرت تمشي، وكان المشي عندهم معتاد، عادي يحج من بغداد يحج من الهند من السند، من أقصى المغرب ماشياً معتاد، وكأن هذا في عرفنا ضرب من الخيال، يقال: واحد مشى مائة كيلو، قال: مجنون هذا، ولا يمكن، مستحيل هذا، لماذا؟ لأننا اعتدنا هذه الوسائل المريحة التي لا نستطيع معها أن نمشي ولا بعض كيلوات، هذه عجوز جدتي، يقول: جدتي نذرت تحج ماشية، ويذكر عن فلان وفلان أنه حج عشرين ثلاثين حجة ماشياً، خمسين حجة ماشياً؛ لأن هذا؛ لأن ماله ليس له بديل عنه، ما كل الناس يجد راحلة، فكانوا يحجون مشاة ويحجون ركبان، الآن مستحيل أن يحج ماشياً، وهذا جدته كم توقع عمر هذه الجدة؟ نذرت أن تحج ماشية، قال: عليها مشي إلى بيت الله، حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، الواحد منا يحكم على نفسه بالعجز قبل أن يخرج من بيته، ما يقول أجرب أشوف لا، وكانت المسافات تقطع مشياً، قد تكون أسرع، الماشي يكون أسرع من الراكب على الإبل المحملة، يعني معدل ما تقطعه الإبل في اليوم أربعين كيلو، أربعين كيلو، وقطعت المسافات الطويلة على الأقدام لأقل من ذلك، لكن الإشكال في عصر الترف، هل يستطيع أن يحج حتى على الإبل، هل عندكم واحد استعداد يحج على الإبل؟ مستحيل، الإنسان ابن بيئته، والإنسان يتكيف يعني على حسب الظرف الذي يعيشه، والله جل وعلا جعل في الأجسام قدرة على التكيف، يعني إلى وقت قريب يعني كان الحج كثير من الناس مشاة، ومنهم الركبان على الإبل المحملة ومنهم ومنهم، حتى قيل:إنه في شرق جزيرة العرب يحجون عن طريق الهند، الصحاري فيها من قطاع الطرق ما فيها، فلا يأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم فيحتاجون إلا يركبوا البواخر، إذا ذهبوا إلى البحرين العدد ما يستحق باخرة، فيذهبون إلى الشرق ليحجوا مع حجاج الهند، والمشرق، ويمكثون أربعة أشهر خمسة أشهر من أجل أن يصلوا إلى هذه الغاية، مشقة عظيمة، أما نحن الحج عندنا أربعة أيام، وإذا قرب الحج كثير من الناس يقول: هذه مشقة عظيمة نؤجل إلى السنة القادمة، وبعضهم يتعذر بأعذار لا قيمة لها، منهم من يقول: والله السنة هذه ربيع، نؤجل الحج، يعني حج الفريضة، يؤجل الحج على شان هذه السنة ربيع، والسنة الجايئة يمكن ما يصير في ربيع نحج، كثير من طلاب الكليات يقول: تسليم البحث بعد الحج مباشرة، لا بد أن أستغل هذه الأيام في البحث، قد تنتهي مدته، والفريضة ركن الإسلام، ركن من أركان الإسلام، الركن الخامس، جاء فيه الوعيد الشديد فيمن تركه مع الجدة والقدرة ومع ذلك أربعة أيام يقول: ربيع، وإلا يقول: تسليم بحث وإلا ما أشبه ذلك، وأسماء بنت عميس حجت وهي في الطلق، تطلق، فلما أن جاوزت عشرة كيلوات في المحرم ولدت، ولدت ولدت من الغد، وفي عصرنا عصر الترف، مجرد ما تظهر نتائج التحليل يقال للمرأة تستلقي لا تتحمل أي عمل ولا تعب ولا مشقة ولا، فلا شك أن الإنسان يتكيف على حسب هذه البيئة، يعني في السابق قبل ثلاثين أو أربعين سنة، قبل هذه السيارات الصغيرة المريحة يعني يركبون الناس ثلاث طبقات في السيارات الكبيرة، وتجد الإنسان من يركب إلى أن ينزل وهو مطأطئ رأسه ما يقدر يرفع رأسه، هل يستطيع منا واحد أن يتحمل هذا كيلو واحد فضلاً عن ألف كيلو؟
ويذكر عن حاج ما وجدوا له مكان في السيارة، قال: أنا أوجد لنفسي مكان، في زاوية في أعلى السيارة زاوية وضع عصاه فحج على العصا، ورجع وهو على العصا، وقلبت السيارة بعد، لماذا يا الإخوان، لماذا هذا الكلام؟ لأنه حتى في حياته في بيته فيه مشقة مثل هذه، تجد عنده اسفنج ومتكئات؟ لا، أرض غير مستوية، ويجلس عليها طول يومه، مثل السيارة هذه، فالحياة متقاربة، فلما عشنا حياة الترف في بيوتنا، عشناها في مساجدنا، عشناها في أماكن أعمالنا في وظائفنا أيضاً في مراكبنا، تجد الإنسان ما يتحمل يعني لو يضغط ضغطة يسيرة في الحج، قال: خلاص، الحج كله لا يطاق.
فعلى الإنسان أن يربي نفسه على الشدائد؛ لأن هذه النعم لا تدوم، هذه النعم لا تدوم، فيربي نفسه على هذه الشدة لكي يستطيع أن يعيش مع تقلب الأحوال.
يقول: جدتي، يقول: خرجت مع جدة لعروة بن أذينه هذا الشاعر المعروف، يقول: خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله، حتى إذا كنا في بعض الطريق عجزت، فأرسلت مولى لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه، ليتأكد، ويسمع الجواب بنفسه، فسأل عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر: "مرها فلتركب" خرجت معها، ذهب ليسأل عبد الله بن عمر بالمدينة، من أجل أن يتأكد من الجواب ما اكتفى بالمولى هذا، فسأل عبد الله بن عمر فقال له عبد الله بن عمر: "مرها فلتركب، ثم لتمش من حيث عجزت".
كيف تركب، هي عجزت، ثم تركب، ثم تمشي من حيث عجزت، يعني من سفرة ثانية أو في الرجوع؟ الرجوع ليس له حساب، الرجوع ليس له ذكر ولا دخل له في النذر، النذر ف الذهاب من بلدها إلى مكة، فإذا عجزت من مرض ثم برأت تمشي من حيث عجزت.
طالب:......
لا، لا ما تجي.
طالب:......
بسفر ثاني، ما هي إلا بسفر ثاني، مرها فلتركب، لما عجزت خلاص، يعني قال اجلس مكانك حتى تصحين؟ لا، تمشي من حيث عجزت يعني مشت من الرياض إلى القويعية مثلاً يوم وصلت القويعية خلاص عجزت، تركب من القويعية إلى مكة، لكن في سفرة ثانية تركب من الرياض إلى القويعية تكمل المشوار مشي من القويعية على مكة.
طالب:......
إيه لكن هو المنظور إليه المشي، هو المنظور إليه في هذا النذر المشي.
طالب:......
شوف انظر ماذا يقول: "مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت" من المكان الذي عجزت فيه تمشي هل يتصور أنه في هذه الحجة؟
طالب: لا.
لا، ما يمكن.
طالب: لكن لو ألزمناها بحجة ثانية لماذا تمشي فقط؟
إيش لون تمشي؟
طالب: حجة
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: ونرى عليها مع ذلك الهدي.
طالب: سفرة ثانية تمشي فيها إلى بيت الله لكي ما تكون حجة حجتين وهي نذرت حجة واحدة.
يقال لها ارجعي إلى أن تصحين؟ ارجعي إلى بلدك؟
طالب: حجة الآن، المرة الثانية؟؟؟؟؟
على كل حال ثم قال: "ثم لتمشي من حيث عجزت" واضح، كونها تحج ثانية أو ما تحج ما له ذكر هذا.
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: ونرى عليها مع ذلك الهدي، ونرى مع ذلك عليها الهدي؛ لأنها نذرت أن تمشي مشياً كاملاً من بلدها إلى مكة، وما وفت، يعني سواءً كملت في حجة ثانية أو لم تكمل هي ما وفت بالفعل، عليها مع ذلك الهدي.
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر.
قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: "كان علي مشي فأصابتني خاصرة" يعني وجع في الخاصرة لا يستطيع معه متابعة المشي "فركبت حتى أتيت مكة، فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا: عليك هدي، فلما قدمت المدينة سألت علماءها، فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت".
المقصود أن هذه المسافة تستوعب مشياً في سفرة أو في سفرتين أو في ثلاثة.
افترض أنها مشت في الأولى إلى القويعية مثلاً وعجزت، ثم ركبت إلى ظلم مثلاً، ثم بعد ذلك مشت إلى مكة، نقول: ما ركبته يلزمها مشيه.
طالب: هل كان للحج أو لغيره؟
على كلامهم ما في ذكر إلى بيت الله وخلاص.
يقول: فأصابتني خاصرة" يعني وجع في الخاصرة لا يستطيع معه متابعة المشي "فركبت حتى أتيت مكة، فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا: عليك هدي، فلما قدمت المدينة سألت علماءها، فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت".
وإذا كان عليه هدي فلا يلزمه مشي آخر.
طالب:......
كيف؟
طالب:......
هدي باعتبار أن كفارة اليمين فيها إما إطعام.
طالب:......
هذا كلامهم، هذا اجتهادهم، هم ربطوها بالحج، وجعلوا الخلل في الوسيلة خلل في الغاية، نعم، خلل في الغاية، فجعلوه كأنه لو ترك واجباً من واجبات الحج؛ لأن الحج لا يتم إلا به فهو واجب، فمن هذه الحيثية أمروها بالهدي.
طالب:......
لو عجز عن المشي، لو كفر كفارة يمين كفته، نعم، وسيأتي في الأحاديث المرفوعة ما يدل على شيء من ذلك.
قال: وسمعت مالكاً يقول: فالأمر عندنا فيمن يقول علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز، ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز، يعني على فتوى ابن عمر وغيره، فإن كان لا يستطيع المشي فليمش ما قدر عليه، ثم ليركب، وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا هي.
كأنهم جعلوا هذا المشي من متطلبات الحج، من متطلبات الحج، ومن واجباته، التي لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بها، وما لا يتم الحج الواجب إلا به فهو واجب.
قال: وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل: أنا أحملك إلى بيت الله، أنا أحملك إلى بيت الله، يعني من دون تأكيد، هذا مجرد خبر، هذا مجرد وعد، فقال مالك: إن نوى أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه، فليس ذلك عليه، وليمش على رجليه، وليهد، وإن لم يكن نوى شيئاً فليحجج وليركب، وليحجج بذلك الرجل معه، يمشي الرجل ويمشي معه الذي يركب معه الرجل الذي وعده بأن يحمله إلى بيت الله، {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم} تحملهم على إيش؟ على رقبتك وإلا على كتفك؟ على الدواب، فالحمل إنما يكون على الدواب.
وليحجج بذلك الرجل معه، وذلك أنه قال: أنا أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء، أبى أن يحج، قال: أنا أحملك إلى بيت الله، ثم قال: هذه الدابة اركب، قال: والله ما أنا بحاج، ما يلزمه بشيء، فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء، وقد قضى ما عليه.
قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماة مشياً إلى بيت الله أن لا يكلم أخاه، يعني مع نذره المشي ألا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا، يعني نذر أكثر من نذر، ألا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذراً لشيء لا يقوى عليه، ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك، فقيل له: هل يجزيه من ذلك نذر واحد؟ يعني هل تتداخل هذه النذور؟ أو نذور مسماة؟ يعني المشي له كفارة وتكليم الأب له كفارة، وتكليم الأخ له كفارة؟ فقال مالك: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه، فليمش ما قدر من ذلك الزمان، لكن ماذا عن ما لو نذر ألا يكلم أخاه؟ يكلمه، هذا نذر معصية، يكلمه، وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير.
يعني نذر أن يحج مائة حجة وعمره يجزم أنه لا يبلغ هذه المدة، أو يتصدق بمليون ريال وهو فقير، لكنه مع ذلك يكثر، يكثر من الحج، ويكثر من الصدقة ولو لم يبلغ ما نذر به "ليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير".
سم.
أحسن الله إليك.
باب العمل في المشي إلى الكعبة:
حدثني يحيى عن مالك: أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشياً في الحج، فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها، ولا يزال ماشياً حتى يفيض.
قال يحيى: قال مالك: ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة.
يقول رحمه الله تعالى: باب العمل في المشي إلى الكعبة:
من أجل الحج أو العمرة، يقول: إن نذر أن يمشي إلى عمرة ينتهي نذره بفراغه من السعي، وأما إذا نذر أن يحج فلا ينتهي إلا بالإفاضة.
حدثني يحيى عن مالك: أن أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، أو المرأة تحلف، فيحنث الرجل، أو تحنث المرأة، أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، يعني ما بقي عليه إلا الحلق والتقصير، وهذا لا يلزم فيه مشي؛ لأنه يصح أن يحلق على المروة، فينتهي المشي بالسعي، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشياً في الحج، فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي بين المناسك حتى يفرغ من المناسك كلها؛ لأنها كلها تتطلب مشي، بينما العمرة إذا انتهى من السعي انتهى المشي، ولا يزال ماشياً حتى يفيض.
يفيض يعني يطوف طواف الإفاضة، مع أنه بقي عليه أشياء، أو أنا لمراد به طواف الوداع، يعني إذا قلنا حتى يفيض يعني طواف الإفاضة بقي عليه من أعمال الحج ما يتطلب مشياً، من رمي ومبيت وطواف وداع، وإلا هذه تحتاج إلى مشي، وإذا قلنا أنه حتى يفيض يعني يصدر من مكة بطواف الوداع فإنه لا يزال ماشيا ًحتى ينتهي من جميع أعمال الحج.
قال مالك: ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة.
لا يكون مشي إلا في حج أوعمرة، يعني لو نذر أن يمشي إلى بيت المقدس، أو نذر أن يمشي إلى المسجد النبوي، لا يلزمه إن نذر إلى بيت المقدس يمشي إلى المسجد النبوي لا بأس، وإن نذر إلى المسجد النبوي يمشي إلى البيت الحرام لا عكس، ولكن لا عكس، لا عكس، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله:
حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ((ما بال هذا؟)) فقالوا: نذر أن لا يتكلم، ولا يستظل من الشمس، ولا يجلس ويصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه)).
قال مالك رحمه الله: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما كان لله معصية.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال: {والذين يظاهرون منكم
من نسائهم} ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت.
وحدثني عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد ابن الصديق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)).
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام، أو إلى مصر، أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة، إن كلم فلاناً أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه؛ لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة.
إيه.
طالب: فتوى ابن عباس.
إيه، ولذلك تعقبه سمعت مالكاً يقول: "لا يمشي أحد على أحد" كيف تعقبه؟
طالب: تعقبه بالنيابة عنه ما قال له، لأن كلام السلف.
هو عبادة لأن ما لا يتم الشيء إلا به فهو عبادة، يعني العبادة تتطلب وسائل، المشي إلى المسجد عبادة، المشي إلى المسجد عبادة، والسعي إلى الجمعة عبادة؛ لأن العبادة تتطلبها، لكن هل هي عبادة لذاتها أو تبع لعبادة؟ هي تابع.
طالب:......
الآن حينما يأتي النص في الجمعة مثلاً ((من بكر وابتكر)) أو ((من تطهر في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة)) ورتب عليها أجور، هل يختلف هذا عن الركوب أو لا يختلف؟ يختلف، المشي ملاحظ هنا، وأن الركوب لا يكفي عنه، لا يكفي عنه، لكن إذا كان المقصود منه فيما لم يرد فيه نص وهو مجرد تعذيب للنفس ولو كان لعبادة، أنت رايح تطلب العلم في الجامعة، تقول: والله ما أنا براكب، أروح أمشي، تطلب العلم الشرعي، تقول ما أنا رايح الجامعة على السيارة بأروح أمشي، نذرت أن تمشي هذا الفصل الدراسي كله إلى الجامعة، هل يلزمك شيء إذا ركبت؟ إذاً يختلف المشي الذي رتب عليه أجر هذا شيء، والذي لم يرتب عليه أجر هذا تعذيب للنفس.
طالب:......
{رجال وعلى كل ضامر}.
طالب:......
عادها مسألة خلافية بين أهل العلم هل الأفضل أن يحج ماشياً أو راكباً، فالآية قدمت الرجال على الركبان، والنبي عليه الصلاة والسلام حج راكباً، فلكل دليله.
على كل حال العبرة بما يلي من نصوص مرفوعة، أما اجتهادات العلماء وإن كان لها وزن، لكن مع ذلك خلافهم ظاهر فيها والعبرة فيما يضاف إليه عليه الصلاة والسلام.
باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله:
شوية بس.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه-، حميد بن قيس وثور بن زيد يزيد أحدهما في الحديث على صاحبه، ولم تتميز هذه الزيادة هل هي لفلان أو لفلان منهما، فإذا افترضنا أن كلاً منهما ثقة فهذا لا يؤثر في الخبر، وإذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فلا شك أن هذا مؤثر، بل لا بد من البيان، وعلى كل حال الخبر في البخاري ما لأحد كلام.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال: ((ما بال هذا؟)) هذا الرجل يكنى أبا إسرائيل، ((ما بال هذا؟)) فقالوا: نذر أن لا يتكلم، ولا يستظل من الشمس، ولا يجلس ويصوم، لا يتكلم هذه عبادة وإلا لا؟ لا، لا يستظل من الشمس هل يتعبد بهذا؟ ولا يجلس، يظل قائماً، كل هذه ليست عبادات، ويصوم هذه عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه)).
الصيام عبادة يتم، يلزمه الإتمام، لكن هل يلزمه كفارة عن مخالفة النذر في الكلام والاستظلال وليجلس؟ لا، لم يذكر في الحديث كفارة.
قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما كان لله معصية.
قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه
لو كان تركا لكلام من أجل ضبط النفس عن الغيبة مثلاً، يعني في عشية عرفة حلف ألا يكلم أحداً، خشية أن يسترسل في الكلام فيجره المباح إلى المحظور، نقول هذا مقصد شرعي وإلا لا؟ نعم طاعة، لكن إن كان كلامه مع أحد في حدود المباح فلا شيء عليه، و إن جره ذلك إلى المعصية لزمه الكفارة.
قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك، يعني كفارة يمين، فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال: {والذين يظاهرون منكم من نسائهم} ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت.
هذا نذر معصية، نذرت أن تذبح ابنها، هذا نذر معصية، لا يجوز الوفاء به، وكذلك الظهار {وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً} ومع ذلك لزمت فيه الكفارة؛ لأن المستدرك شيخ عند ابن عباس يقول: مادام نذر معصية ليش تلزم بكفارة وهو نذر معصية؟ قال ابن عباس: الظهار معصية، منكر من القول وزور، وفيه كفارة، فلا يلزم من كون الشيء معصية ألا يكفر، لكن نأتي إلى المسألة نفسها، إني نذرت أن أنحر ابني، لما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه فدي بكبش، فمن نذر أن ينحر ابنه يفديه بكبش، وهذا قول راجح قال به جمع من أهل العلم أخذاً من الفداء فداء إسماعيل بالكبش.
ومنهم من يقول: يفديه بديته، يفديه بديته بمائة من الإبل كما فعل عبد المطلب، كما فعل عبد المطلب حين فدى عبد الله، وعلى كل حال لو فداه بكبش كفى.
طالب:......
في إيش؟
طالب:......
والذي فداه؟
طالب:......
والذي فداه الله جل وعلا، لكن في مقابل قول ابن عباس تكفر عن يمينها، هذا نذر معصية.
طالب:......
والله المفسرون جروا هذا، المفسرون جروا هذا، وقالوا: من أراد أن يذبح ابنه يفديه بكبش كما فدي إسماعيل.
طالب:......
قال: وحدثني عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد ابن الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)).
يعني لا يجوز له الوفاء بالنذر مع أن الكفارة مسكوت عنها، ما فيها أنه يكفر أو لا يكفر، مسكوت عنها، أما المعصية، نذر أن يذبح ابنه لا يجوز بحال أن يذبح ابنه، لكن هل يكفر أو لا يكفر عن هذا النذر؟ هذا محل الخلاف.
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام، أو إلى مصر، أو إلى الربذة، هذا نذر معصية وإلا نذر مباح؟ يعني لا نستصحب الواقع اليوم، وأن هذه بلدان فيها شيء من المنكرات، وفيها كذا، نعم، لا، نذر أن يمشي على الشام، أو إلى الربذة أو إلى أي بلد كان، أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة، إن كلم فلاناً أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه؛ لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، يعني أقل ما يقال فيها أنها مباحة، وليست بطاعة، وقد تشتمل على معصية في عدم الكلام وشبهه، وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة، ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)).
يعني كونه معصية إن قيل إنه بسبب تعذيب النفس بما لا طائل تحته فهذا له وجه، له وجه، وإن حمل على قولهم: كلم فلاناً ممن كلامه صلة، فهذا أيضاً هجره معصية، فلا يعصيه، يكلمه ولا شيء عليه، نعم.
طالب:......
إن الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروها فلتركب، يركب ما في إشكال، ولا عليه شيء إن شاء الله، اللهم إلا فيما إذا كان في الأصل طاعة، نذر أن يمشي إلى الجمعة، نذر أن يمشي إلى المسجد هذا طاعة، يلزمه الوفاء به بيجي إن شاء الله الحين، سم.
أحسن الله إليك.
باب اللغو في اليمين:
حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول: "لغو اليمين قول الإنسان: لا والله وبلى والله".
قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو.
قال مالك رحمه الله: وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير، ثم يبيعه بذلك، أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه، ونحو هذا فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه، وليس في اللغو كفارة.
قال مالك رحمه الله: فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحداً أو ليعتذر به إلى معتذر إليه،
معتَذر
أحسن الله إليك.
أو ليعتذر به إلى معتذر إليه، أو ليقطع به مالا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة.
يقول رحمه الله تعالى: باب اللغو في اليمين:
باب اللغو في اليمين، يعني ما لا كفارة فيه ويجري على اللسان بغير قصد، كقول الإنسان كثيراً: لا والله وبلا والله، وبعضا لناس استهان بهذا من أول الأمر صار تجري الأيمان بكثرة على لسانه هذا وإن كان لا كفارة عليه، إلا أنه جعل الله عرضة ليميه، واستهان بما عظمه الشرع، فعلى الإنسان أن يحفظ يمينه.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: "لغو اليمين قول الإنسان: لا والله وبلا والله".
والله إن تدخل، والله أن تخرج، والله أن تأخذ، والله أن تعطي، بعض الناس لا يسلم من يمين في كل جملة ينطق بها.
قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو.
هذا اللغو عند مالك لا قول عائشة، لا والله وبلا والله؛ لأنه حصره، قال: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك، يحلف أن هذا زيد، بناء على ما قام في نفسه من خبر صادق أو قرائن أو ما أشبه ذلك، ثم يتبين أنه غيره، والحلف على غلبة الظن عند أهل العلم جائزة، على غلبة الظن، لا يلزم أن يكون مستيقناً مقطوعاً به، ولذلك قالوا الذي قال والله ما بين لابيتها والله ما بين لابيتها أهل بيت أفقر منا، أهل العلم يقولون: إنه ما يدري، تتبع جميع بيوت المدينة فلم يجد أفقر منه؟ لا، لكن غلب على ظنه أنه لا يوجد، ولذلك ما أنكر عليه ولا ألزم بكفارة.
قال مالك: وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير، ثم يبيعه بذلك، يذهب بالسيارة إلى محل السيارات، ثم تسام سيارته أربعين ألف، يقول: والله لا أبيعها بأقل من خمسين، ثم يتفرق الزبائن وتقف على خمسة وأربعين ثم يبيعها هذا يكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير بالنسبة له، هذا خير له من أن يردها.
أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه، يعني رأى من المصلحة ألا يضرب الغلام، فحينئذ يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه.
ونحو هذا فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه، وليس في اللغو كفارة.
اللغو الذي سبق ذكره، وهو أن يحلف على شيء جازم به، أو على غلبة ظنه ثم يتبين غيره؟
قال مالك: فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، كذاب يحلف أن هذا زيد وهو يعرف أنه ليس بزيد، يحلف أن هذا المال لزيد وليس له، ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحد، أو ليعتذر به إلى معتذر إليه،أو ليقطع به مالاً لا يستحقه، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة.
فالأخير يسمى الغموس، والغموس لا يكفر؛ لأنه أعظم من أن يكفر يعني كما قالوا في قتل العمد ليس فيه كفارة؛ لأنه أعظم من أن يكفر بخلاف الخطأ وشبه العمد، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين:
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: "من قال والله ثم قال إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث".
قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقاً يتبع بعضه بعضاً قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له.
قال يحيى: وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث: إنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك، حتى يكون قلبه مضمراً على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع.
قال رحمه الله: باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين:
قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: "من قال والله ثم قال إن شاء الله، هذه هي الثنيا، استثناء، إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث".
لماذا؟ لأن المشيئة التي علق عليها ما أريد فعله وافقت عدم الفعل، وحينئذ لم يحنث؛ لأنه استثنى.
فقال: أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، والله ما شاء الله، مباشرة بدون فاصل، لكن لو قال: والله لأفعلن كذا، ثم قيل له: استثني، فقال: إن شاء الله، أو ذهب إلى بيته فأخبر زوجته فقالت: استثن، فاستثنى، أو مكث يوم أو يومين فاستثنى هذا لا ينفعه عند مالك، ما لم يكن متصلاً بكلامه، ويذكر عن ابن عباس أن الثنيا تنفع ولو بعد حين، ولو بعد شهر، ولو بعد سنة، نعم.
طالب:......
إيه لكن مثل هذا لا يمكن أن يحنث أحد، على قول ابن عباس لا يمكن أن يحنث أحد، إذا تبين له شيء استثنى، نعم.
طالب:......
فاصل قريب، يعني مثل قصة سليمان لما حلف أن يطوف على تسعين امرأة، تأتي كل واحدة منهن بفارس يقاتل في سبيل الله، قال له الملك: قل إن شاء الله، يعني مباشرة، كما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام: ((إلا الإذخر)) هذا سهل لكن مع الفاصل الطويل هذا لا ينفع.
قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقاً، يعني متتابعاً، يتبع بعضه بعضاً قبل أن يسكت، قبل أن يسكت حقيقة أو حكماً، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له.
لكن لو حلف على شيء ثم سعل، أخذته سعل كح كح كح، ثم لما انتهى من السعال قال: إن شاء الله، هذا ما يضره، هذا ما يضره.
قال يحيى: وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله، يعني إن لم يفعل كذا، أو إن فعل كذا، أو أشرك بالله يعني إن لم يفعل كذا أو فعل كذا، ثم يحنث ما فعل، يكفر وإلا يشرك؟ قال: إنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك، حتى يكون قلبه مضمراً على الشرك والكفر، حتى يعتقد، وليستغفر الله؛ لأنه عصى حينما نسب هذا الأمر العظيم إلى نفسه عصى، فعليه الاستغفار، ولا يعد إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع.
وسيأتي أن من حلف بملة غير الإسلام عليه أن يقول: لا إله إلا الله.
سم.
أحسن الله إليك.
باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان:
حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بيمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير)).
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: من قال علي نذر ولم يسم شيئا إن عليه كفارة يمين.
قال مالك رحمه الله: فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مراراً، يردد فيه الأيمان يميناً بعد يمين، كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مراراً ثلاثاً أو أكثر من ذلك، قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين.
قال مالك رحمه الله: فإن حلف رجل مثلاً فقال: والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت فكان هذا في يمين واحدة فإنما عليه كفارة واحدة، وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب وأذنت لك في المشي إلى المسجد، يكون ذلك نسقاً متتابعاً في كلام واحد، فإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، إنما الحنث في ذلك حنث واحد.
قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها، وكان ذلك لا يضر بزوجها، وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه، وكان ذلك عليها حتى تقضيه.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان:
قال: حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بيمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير)).
في بعض الروايات: ((فليفعل، وليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه)) وهذا يدل على جواز تقديم الكفارة وتأخير الكفارة عن الحنث، والقاعدة التي رددناها مراراً أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب، ووقت وجوب جاز تقديمها على الوقت وجاز تأخيرها عنه، فلا يجوز تقديمها على السبب اتفاقاً، ويجوز تأخيرها عن الوقت بالاتفاق، يعني إذا حلف السبب الحلف، والوقت الحنث، يجوز تقديمها على الوقت، فيكفر قبل أن يحنث، وله أن يفعل الذي هو خير، ثم يكفر، وجاءت رواية بهذا وهذا.
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: من قال علي نذر ولم يسم شيئا إن عليه كفارة يمين.
يكفر كفارة يمين؛ لأنه لم يسم شيئاً يلتزم بوفائه.
قال مالك: فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مراراً، يردد فيه الأيمان يميناً بعد يمين، والله لا يكلم فلاناً، والله لا يكلم فلاناً، والله، يكررها مراراً، يكفر كفارة واحدة أو كفارات؟ نعم الأيمان إذا كان الباعث عليها واحد تتداخل، إذا كانت البواعث متعددة تتعدد بعدد هذه البواعث.
فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مراراً، يردد فيه الأيمان يميناً بعد يمين، كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مراراً، كل من سام السيارة بخمسة وأربعين، قال: والله ما أبيعها بأقل من خمسين ثم قال: ستة وأربعين، والله ما أبيعها بأقل من خمسين، سبع وأربعين، والله لا يبيعها بأقل من خمسين، أيمان متعددة، ومردها إلى شيء واحد وهو ألا تنزل عن خمسين، ثم باعها بثمان وأربعين، نقول: عليك خمس كفارات بعدد الأيمان؟ أو كفارة واحدة؟ كفارة واحدة.
يحلف بذلك مراراً ثلاثاً أو أكثر من ذلك، قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين.
فإن حلف رجل مثلاً فقال: والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت، يمين واحدة، والله لا افعل كذا وكذا وكذا، يمين واحدة، لكن لو قال: والله لا آكل هذا الطعام، ثم قال: والله لا البس هذا الثوب، ثم قال: والله لا أدخل هذا البيت فهي أيمان ثلاثة.
قال: فإن حلف رجل مثلاً فقال: والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحدة فإنما عليه كفارة واحدة، وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق، يعني مرة واحدة أنت الطلاق، أو أنت طالق إن كسوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد، وكذا وكذا، عشر خصال رتبها على هذا الطلاق الواحد طلقة واحدة، لكن إن كررن أنت الطلاق إن كسوت هذا الثوب، وأنت الطلاق إن أذنت لك إلى المسجد، وأنت الطلاق إن أذنت لك إلى الذهاب إلى أهلك أو إلى أمك أو إلى أبيك، بحسب ما تكرر يقع الطلاق، وإن كان بعضهم يرى أن مثل هذا ما لم تتخلله رجعة، أنه طلقة واحدة.
ومنهم من يقول: إذا كان القصد بذلك الحث والمنع كقول شيخ الإسلام أنه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق.
يكون ذلك نسقاً متتابعاً في كلام واحد، فإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، يعني إن كساها الثوب طلقت، فإن أذن لها بالذهاب إلى المسجد تدخل في الطلقة السابقة، ولا يلزمه طلاق ثاني، إنما الحنث في ذلك حنث واحد.
قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جائز بغير إذن زوجها؛ لأنها حرة تتصرف كامل التصرف في نفسها وفي مالها، لكن على شريطة الا يتعدى ذلك إلى زوجها، لو تعدى ذلك ضرره إلى زوجها، فلا، له أن يمنعها.
الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جائز بغير إذن زوجها يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها، وكان ذلك لا يضر بزوجها، يعني لو نذرت أن تصوم شهر، وهذا يضر بالزوج له أن يمنعها، وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه، وكان ذلك عليها حتى تقضيه.
يبقى دين في ذمتها حتى تقضيه بأن يأذن لها زوجها أو تتأيم بعده، أو يطلقها ثم تقضيه بعد ذلك، نعم.
طالب:......
هو ينسب إليهم، قال، الأحناف يقولون بقول ابن عباس، أنا ما وقفت عليه من كتبهم.
طالب:......
إذا حلف ينتظر يقول: تبي تستثني وإلا لا؟ إن ما استثنى حكم عليه، نعم.
أحسن الله إليك.
باب العمل في كفارة اليمين:
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: "من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام".
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئاً عنهم.
قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسا الرجال كساهم ثوباً ثوباً، وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين، درعاً وخماراً، وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته.
قال رحمه الله تعالى: باب العمل في كفارة اليمين:
قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "من حلف بيمين فوكدها" فوكدها يعني حلف مرتين على شيء واحد، حلف ثلاثاً على شيء واحد من باب التأكيد، هذا نصيبه من خصال الكفارة العتق والكسوة، ولا يجزيه أن يطعم، أما إذا لم يؤكد اليمين فإنه يكفيه أن يطعم.
قال: "من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام".
جعلوا المؤكد أغلظ من غير المؤكد، وتبعاً لذلك جعلوا له من خصال الكفارة ما هو أغلظ، وبعض الناس مجرد ما يسمع أن فلان حلف وحنث، قال: صم ثلاثة أيام، الصيام لا يجوز إلا إذا لم يجد إحدى الخصال الثلاث، والخصال الثلاث في الآية جاءت بأو بالتخيير، والتفريق المذكور عن ابن عمر رضي الله عنهما إنما هو من باب التشديد على من شدد على نفسه بتأكيد اليمين، وإلا فالآية لم تفرق بين مؤكد وغير مؤكد.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين.
يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين تبعاً لكلامه الأول، أنه غير مؤكدة، لكن إذا وكد اليمين كفر عن يمينه، بل أعتق عن يمينه مراراً بعدد توكيده، ولا شك أن هذا من أخذه بالعزيمة، والتشديد على فنسه رضي الله عنه وأرضاه.
قال: يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، يعني ومن غيرها نصف صاع، يعني كما قالوا في زكاة الفطر، فيها صاع، ومن الحنطة من سمراء الشام نصف صاع كما قال معاوية رضي الله عنه، وإن كان المرجح أن الصاع بالنسبة للجميع، وهنا نصف الصاع بالنسبة للجميع.
قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس، يعني الصحابة، وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغر، هذا باعتبار أن المطلوب في الكفارة إطعام، إطعام مسكين من دون حد، من دون حد، فيكون المد يطعم الشخص يكفي الشخص طعام، ومن قاس قال: إن المطلوب نصف صاع كما جاء في بعض ما يعني بالنسبة للفرق، الفرق كم فيه من صاع؟ الذي قال: ((أطعمه أهلك))؟ هو لزمه إطعام ستين مسكيناً، فجاءه فرق من طعام فيه نسيت والله الآن كم فيه، المقصود أن كثير من أهل العلم يرون أنا لإطعام في كفارة اليمين نصف صاع، نصف صاع فيكون فيه ثلاثين صاعاً للستين، وهنا العشرة يطعمون خمسة آصع، نصف صاع ويعادل بالكيلو على ما درج عليه الناس كيلو ونصف تقريباً، فكفارة اليمين خمسة عشر كم؟ كيلاً، خمسة عشر كيلو، نعم.
طالب:......
يعني ليس أغلى شيء وأعلا، ولا من الرديء.
طالب:......
هو إذا أعطاهم صاعاً من أرز كفى، لقول عامة أهل العلم، لكن إن أضاف إليه شيء من الزيت ومن اللحم ومن كذا فهو أكمل؛ لأنه يمكن أن يؤكل طعام بهذا.
ورأوا ذلك مجزئاً عنهم.
قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسا الرجال كساهم ثوباً ثوباً؛ لأنه يكفيه سترة لصلاته، وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين، درعاً وخماراً؛ لأن هذا هو المجزئ في الصلاة.
سم.
طالب:......
المد الأصغر الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أنهم زادوا في المد بعده عليه الصلاة والسلام ومنهم من يفرق بين صاع الطعام وصاع الماء، واحد أصغر وواحد أكبر.
على كل حال الصاع أربعة أمداد، والمد ما يملأ ما بين كفي الرجل المعتدل في الخلقة، نعم.
طالب:......
ويش فيها؟
طالب:......
نعم فصيام ثلاثة أيام متتابعات في قراءة ابن مسعود، والخلاف بين أهل العلم في القراءة الصحيحة الثابتة بغير تواتر، هي لا تثبت قرآن، ولا تجوز القراءة بها، لكن هل يجب العمل بها باعتبارها خبر آحاد مثل الحديث النبوي؟ نعم؟
طالب:......
كيف؟
طالب:......
شاذة باعتبار عدم التواتر في مقابل القراءة السبعية، هي شاذة، لكن سندها صحيح على ابن مسعود، فمسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة التي لم تكتمل شروط القراءة الصحيحة فيها، يعني سندها صحيح، لكنها لم تتواتر، فهل تعامل معاملة الخبر الصحيح يجب العمل بها وإن لم تجز القراءة بها، أو يقال: مادام لمتثبت قرآن، وليست بحديث ما رويت على أنها حديث، رويت على أنها قرآن، فلم تثبت قرآن إذاً لا يثبت بها شيء، وهذا قول كثير من أهل العلم.
سم.
أحسن الله إليك.
باب جامع الأيمان:
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
عن نافع، عن نافع، عن مالك عن نافع.
أحسن الله إليك.
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب، وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)).
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((لا ومقلب القلوب)).
وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجزيك من ذلك الثلث))
وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة؟ فقالت عائشة: "يكفره ما يكفر اليمين".
قال يحيى: قال مالك في الذي يقول: مالي في سبيل الله ثم يحنث، قال: يجعل ثلث ماله في سبيل الله، وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة.
قال رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان:
يعني في الأحاديث المتفرقة التي لا تدخل في التراجم السابقة.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب، وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)) جاء النهي عن الحلف بغير الله، سواءً كان الأب أو غيره، وجاء تخصيص الآباء وتخصيص الأمانة لكثرة ذلك على السنة الناس، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) ولا شك أن هذا ضرب من الكفر الأصغر، و الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وإن كان شأنه عظيم، وأمره شديد، بحيث يدخل في قوله جل وعلا: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} لكنه يختلف عن الأكبر بالنسبة للتخليد، مشرك شرك أصغر لا يخلد في النار بخلاف المشرك شكر أكبر.
((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)).
قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً لأن أحلف بالله كاذباً خير من أن أحلف بغيره صادقاً، وذلكم لأن المعصية أسهل من الشرك، أسهل من الشرك.
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((لا ومقلب القلوب)).
((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)) وجاء في الحديث في صحيح مسلم: ((أفلح وأبيه إن صدق)) ((أفلح وأبيه إن صدق)) قال بعض أهل العلم كالسهيلي وغيره: إن هذه مصحفة، وأنه وقف على نسخة عتيقة من صحيح مسلم فيها والله، فقصرت اللامان فقرأت وأبيه، وكثير من أهل العلم يقول: إن هذا الكلام له وجه.
وعلى كل حال يختلفون فيما جاء في مخالفة هذا الخبر مما فيه الحلف منه عليه الصلاة والسلام منهم من يقول: إن هذا يجري على اللسان دون قصد، وقد يتذرع بهذا من يحلف بغير الله، ويقول: إن هذا من غير قصد، ومنهم من يقول: إن هذا كان قبل النهي عن الحلف بالآباء، وهذا متجه.
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((لا ومقلب القلوب)) يعني يكثر من الحلف بهذا، ((لا ومقلب القلوب)) كثيراً ما يقول: والذي نفسي بيده.
قال: وحدثني
نعم؟
طالب:......
لا، هذه مشعرة بالقسم، ليست بقسم، ليست بقسم.
قال: وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه، يعني من معصيته التي خان فيها لما استشاره بنو قريظة هل ينزلون على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، يعني إنه القتل، يعني نعم بلسانه ما تنفع، قال: نعم انزلوا على حكمه لكن هاه، ترى فيه القتل، هذه خيانة نسأل الله العافية، ومعصية وموبقة من الموبقات، ثم بعد ذلك ربط نفسه حتى تاب الله عليه.
حين تاب الله عليه، قال: يا رسول الله أهجر دار قومي يعني أهاجر عن هذه الدار التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك، يعني أنتقل إليك في المدينة، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله، يعني يتبرع بجميع ماله، يخرج من ماله كله، صدقة إلى الله وإلى رسوله، شكراً لله جل وعلا الذي قبل توبته، وكفارة لما حصل منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجزيك من ذلك الثلث)).
((يجزيك من ذلك الثلث)) وجاء وصفه في حديث سعد بأن الثلث كثير، وعلى هذا من نذر أن يتصدق بجميع ماله يجزيه الثلث.
قال: وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، -يعني من حجبة البيت وسدنته من بني شيبة-، عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة؟ يعني في بابها في غلقها، في رثاج الكعبة، فقالت عائشة: "يكفره ما يكفر اليمين".
يكفره ما يكفر اليمين.
قال مالك في الذي يقول: مالي في سبيل الله ثم يحنث، قال: يجعل ثلث ماله في سبيل الله، وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة.
وأنه قال: يكفيك الثلث، ويجزيك الثلث والثلث كثير.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"