شرح الموطأ - كتاب البيوع (08)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ربنا اغفر لنا ولشيخنا أجمعين يا رب العالمين.

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصرف حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصْري أنه التمس صرفًا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» قال مالك رحمه الله تعالى إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار ثم وجد فيها.

بدنانير.

أحسن الله إليك.

بدنانير.

قال مالك رحمه الله تعالى إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهمًا زائفًا فأراد رده انتقض صرف ذلك الدينار ورد إليه ورقه وأخذ إليه ديناره وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره فهو وإذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر فلذلك كُره ذلك وانتقض الصرف وإنما أراد عمر بن الخطاب ألا رضي الله عنه ألا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلاً بآجل فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة وإن كان في صنف واحدٍ أو مختلفة أصنافه.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصرف الصرف مبادلة عين بعين نقد بنقد نقد بغيره من النقود ذهب بفضة ذهب بعملات نقدية من غير الذهب والفضة سواء كانت من الجلود كما وجد في بعض العصور أو كانت من الخشب أو كانت على أي من أي شيء يصطلح عليه ويتفقون على أنه هو قيمة الأشياء قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفًا بمائة دينار صرفًا بمائة دينار ومعروف أن الدنانير لا تُجمع الدنانير لا تجمع يعني ما يوجد فيها قطعة من الذهب تعادل مائة دينار كما يوجد في العملات المعاصرة الدينار يعني دينار ما فيه فئة عشرة دنانير إذاً هو يلتمس صرف بمائة دينار مائة دينار ذهب يلتمس صرفها بالفضة قال فدعاني طلحة بن عبيد الله مائة دينار تحتاج إلى ألف درهم أو ألف ومائتي درهم على حسب قيمة الصرف قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني قال أريد بالألف ألف وثلاثمائة قال لا ألف ومائة المهم أنهم تراوضوا حتى اصطلحوا واتفقوا مثل ما تذهب لتصرف عملة بالريال فتقول أنا معي خمسة آلاف ريال أبي جنيهات مصرية أعطني تسعة يقول لا أعطيك ثمانية تقول لا ثمانية وتسعمائة يقول لك ثمانية ومائة تتراوضون ثم تتفقون وقل مثل هذا في العملات الأخرى إذا حصل الاتفاق وتمت الصفقة يدًا بيد ما فيه تأخير ولا لحظة ولا يدخل بيته قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده أخذ المائة دينار يقلبها في يده ثم قال يعني جزمنا أبرمت الصفقة تم العقد ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة الآن ما معي ألف ومائة أو ألف ومائتي درهم من يحمل في جيبه هذا المبلغ ما معي حتى يأتي خازني من الغابة يعني المسؤول عن المال وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله لا تفارقه حتى تأخذ منه حتى يكون يدًا بيد خذ وهات ثم استدل عمر رضي الله تعالى عنه على قوله بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء» خذ وهات لا بد أن يكون يدًا بيد يد حقيقية بيد حقيقية لا يقوم مقامها يد حكمية اللهم إلا إذا كان أحد النقدين في ذمة أحدهما واتفقا وتراوضنا ولم يفترقا وبينهما شيء فهذا قد يستدل بحديث ابن عمر عليه على كلام فيه لأهل العلم «والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» يعني يدًا بيد «والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء» لكن البر بالدراهم اختلفت الأصناف فيجوز التفاضل ويجوز أيضًا النسأ «البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» بر بتمر «إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم شريطة أن يكون يدًا بيد» فالربويات إذا اختلفت أصنافها يجوز فيها التفاضل لكن لا يجوز فيها النَسأ ولا يستثنى من ذلك إلا النقدين إذا اختلفت مع غيرها يجوز الأمران «والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء» البر والشعير جنس واحد صنف واحد أو أكثر من صنف؟ تقدم في كلام الإمام مالك ما يدل على أنهما صنف واحد وعلى هذا لا يجوز فيهما الفضل ولا النسأ أما بالنسبة للنسأ فأمر متفق عليه بين أهل العلم وإن كان صنفين وأما التفاضل فعلى قول الجمهور هما جنسان يجوز التفاضل بينهما قال مالك رحمه الله إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير والنسخة التي مع القارئ بدينار وبقية السياق يدل على أنه دينار وإن كانت طبعة محمد فؤاد عبد الباقي متقنة مضبوطة محررة متعوب عليها مقابلة على نسخ لكن هنا يقول إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفًا فأراد رده انتقض صرف الدينار لماذا؟ يعني الدينار باثنا عشر دنانير اتفقا أن يكون دينار مع زيد يعطيه الدينار ويأخذ مكانه عشرة دنانير أو اثنا عشر دينار ثم لما قبض الدراهم فإذا فيها درهم زائف أو مكسر أو ناقص فأراد رد الدرهم ينتقض الصرف ما يقال اذهب وائت بدرهم ثاني لماذا؟ لأنه يلزم عليه تأخير بعض المصروف وهو الدرهم الزائف وهو جزء من الصفقة له نصيبه من الدينار إذًا لا يجوز تأخيره يقول انتقض صرف الدينار انتقض صرف الدينار ورده ورد إليه ورقه يرد الاثنا عشر كلها السليمة والمعيبة ثم بعد ذلك إذا جاء باثنا عشر كلها سليمة جاؤوا بعقد جديد وأخذ إليه ديناره وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» يعني الصرف لا بد فيه من التقابض وإذا وجد في أحد المصروفين لا سيما ما له عدد في شيء منها عيب وأراد رده يرد الجميع لئلا يلزم عليه أنه أن الصفقة تشتمل علي شيء مؤجل ومؤجله في الأصل لا يجوز تأجيله إذًا لا بيع ولا صرف حتى يحضر الجميع السليم وقال عمر بن الخطاب وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره فلا تنظره الآن عرفنا بالأمس أن المسألة خطيرة جدًّا وأنه لا يقوم مقام الدراهم في حال الصرف أي شيء لا شيك ولا حوالة ولا شيء لأن هذا كله يلزم عليه التأخير الشيك ليس بنقد تذهب إلى البنك يقولون والله الآن الموظف مشغول تأتينا يوم السبت قفلنا الآن فما يحصل التقابض ولو كان الشيك مصدقًا والتحويل بالآلة كذلك لأنه وإن انتقل فورًا من مال الصارف إلا أن المصروف إليه لا يصل إليه إلا بعد حين وهذا مع أن عمد بالنسبة لأصحاب البنوك يتعمدون تأخير الأموال لأنهم يستفيدون منها لو مكثت ساعة واحدة استفادوا منها فوائد كبيرة لا سيما المبالغ الكبيرة لو قال على القول بجواز الشيك المصدَّق مثلاً وقد أفتى به المجمع الفقهي على القول بجوازه وقال أعطني الدراهم وانتظرني أخرج القلم وأكتب أو دع الموظف يكتبها لك بالآلة ويوقعها لك من المسؤولين نقول لا حتى على القول بجوازه لا بد أن يكون يدًا بيد ومعلوم أنهم لن يكتبوا لك شيكًا مصدقًا إلا بعد القبض بعد تمام قبضهم فهل مثل هذا يتصور فيه يد بيد؟ لازم أن تدفع الدراهم قبل اللي  عندك لأن من يضمنك يمكن إذا تبعوا وكتبوا ووقعوا وطبعوا وصدروا ترجع لأنك ما دفعت شيء فمن اللي يضمن أنك تدفع لهم المال فهم يأخذون المال قبل كتابة الشيك وهذا لا تحصل فيه يد بيد حتى على القول حتى على القول بأنه يجزئ، نعم.

طالب: ................

خذ وهات.

طالب: ................

لا، ما جرت العادة بأن اليد الأخرى تستعمل ما جرت العادة بأن اليد الأخرى التي هي الشمال تستعمل في مثل هذا.

طالب: ................

لا لا، لكن البنك حينما تصرف منه ويعطيك شيك مصدق لتقبض منه في بلدك مثلاً لا بد أن يقبض قبلك هل يمكن أن يكتب لك شيك مصدق وأنت دراهمك بجيبك حتى على القول بأن الشيك المصدق يقوم مقام النقد.

طالب: ................

لا أبدًا لا يمكن إلا أن تسلمه الدراهم ثم بعد ذلك يدخل المكتب ويطبع لك اللي تبي ويوقعه من المدير ويختم عليه ويعطيك إياه فلا يحصل التقابض

طالب: ................

وشو؟

طالب: ................

أي مال؟

طالب: ................

أنا أقول الشيك المصدق لا يقوم مقام الدراهم ما يقوم مقام النقد لكن حتى على القول به ما يمكن التقابض اللهم إلا إذا اقتنع البنك ووثق بالزبون وما أخذ منه الدراهم حتى سلمه الشيك يدًا بيد وهذا يندر وجوده.

طالب: ................

لا اللي ما يحصل فيه ربا أمره سهل يعطيه.

طالب: ................

لا هذا ممكن هذا ممكن ليش؟ لأنه ما فيه ما عليه تعب كونه يمدون لك وأنت تمد له.

طالب: ................

لا لا، يدًا بيد ما فيه فترة ما فيه فاصل وشوف كلام والله لا تفارقه حتى تأخذ منه وقال مالك وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره بس يدخل البيت ويطلع لك الدراهم.

طالب: ................

لا بد أن من تحقق اليد الحقيقية وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر وعرفنا أنه هذا هذا الدرهم الذي رجع وبيأتي بدله هذا متأخر عن مجلس الأخذ والإعطاء فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف وإنما أراد عمر بن الخطاب ألا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلاً بآجل فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة يعني إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد وإن كان من صنف واحد أو كان مختلفة أصنافه والفرق بينهما أنه إذا كان من صنف واحد أنه إذا كان من صنف واحد منع النوعان وإن كان من أجناس وأصناف متعددة كلها ربوية يمنع التأجيل.

طالب: ................

لا هو أنت إن بعت الذهب بالذهب فهي موزونة إن بعت فضة بفضة فهي موزونة لوجوب تحقق المماثلة لكن إن بعت ذهب بفضة لا يلزم المماثلة فلا داعي للوزن يكفي العدد.

طالب: ................

لا لا هي موزونة إذا بيعت بجنسها أما إذا بيعت بغير جنسها مع جواز التفاضل اصنع ما شئتم وزن عد خراص جزاف اللي يجي.

هذا يقول عيار ثمانية عشر وأربع وعشرين هل تتحقق المثلية عند اختلاف العيار؟

كله ذهب كله ذهب لكن نسبة الذهب الخالص في الأربع والعشرين أكثر من نسبته في ثمانية عشر لأن خفة العيار تدل على دخول شيء غير غير الذهب في الذهب ومثل هذا الأورع فيه أن يباع بالدراهم ويشترى بالدراهم يبيع ما معه ويشتري لأنه لن لن يباع بالوزن لا يمكن أن يبيع صاحب الأربع وعشرين بعيار ثمانية عشر مع تحقق المماثلة اللهم إلا إذا كان هذا قديم وهذا جديد أو هذا صناعته جيدة وجميلة والآخر أقل.

هل ما يسمى بالذهب الأبيض يلحق بالذهب الأصفر أم أنه معدن نفيس وليس له حكم؟

هو ذهب هو ذهب يعترف أهل الصنف أنه ذهب لكنهم يتصرفون باللون فحقيقته ذهب الاسم إذا كان مجرد والواقع يختلف عن التسمية لا أثر له لكن هذا ذهب بشهادة جميع أهل الصنف فهو والذهب الأصفر سواء لكن الذهب الأسود البترول هل نقول أنه لا بد من التماثل؟ ما يحتاج لأن الأسماء ما تغير من الواقع شيء لكنه ليس من النقدين ليس من المنصوص عليه ولا في معناهما ليس بنقد لو اتخذ منه نقد جرى فيه الربا كالورق كالجلود كالخشب كغيرها.

طالب: ................

الألماس عرض من عروض التجارة عرض من عروض التجارة ولا يباع إلا بعد فصل الذهب منه إذا بيع بذهب، نعم.

طالب: ................

هناك خمسة آلاف هذا ما يحصل فيه تقابض هذا ما يحصل فيه تقابض لا بد أن تأتي بالخمسمائة وتقول أعطني خمسة آلاف يدًا بيد ثم تحول الخمسة آلاف.

طالب: ................

ما تكفي لأن صاحبك ما يقبضها وأنت في المجلس تبي تحول له يقبضها بعدين تصل الحوالة واللا هو نائب عنك.

طالب: ................

بمعنى أنه يقبض نائبه ما يقبضه هو في آن واحد.

طالب: ................

النائب يقوم مقام الأصل يوم مقامه، نعم.

أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: باب المراطلة حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ فيُفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى قال مالك رحمه الله الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب أو الورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك أن يأخذ أحد عشر دينارًا بعشرة دنانير يدًا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وإن تفاضل العدد وإن تفاضل العدد والدراهم أيضًا في ذلك بنزلة الدنانير قال مالك رحمه الله تعالى: من راطل ذهبًا بذهب أو ورقًا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارًا لأن لأن يجيز لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه قال مالك رحمه الله تعالى ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردًا ليس معه غيره لم يأخذه لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز له البيع فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه قال مالك رحمه الله تعالى في الرجل يراطل الرجل ويعطي ويعطيه الذهب العتق ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها تبرًا ذهبا غير جيّدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مِثلاً بمثل إن ذلك لا يصلح قال مالك رحمه الله تعالى وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية وإنما مثل ذلك كمثل.

فامتنع.

أحسن الله إليك.

فامتنع الكوفية فامتنع وإنما مثل ذلك.

ذكرها في الحاشية أحسن الله إليك.

لم ير ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة آصع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس فقيل له هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس وصاعًا من حشف يريد أن يجيز بذلك بيعه فذلك لا يصلح لأنه لم يكن صاحب صاحب العجوة ليعطيه صاعًا من العجوة بصاع من حشف ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس أو أن يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة آصع من البيضاء بصاعين ونص من حنطة شامية فيقول هذا لا يصلح إلا مثلاً بمثل فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعًا وصاعًا من شعير يريد أن يجيز ذلك يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا يصلح لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعًا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردًا وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح وهو ما وصفنا من التبر قال مالك رحمه الله تعالى فكل شيء من الذهب والورق والطعام والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مِثلاً بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيّد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز بذلك البيع وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك أن يدرك بذلك فضل جودةِ ما يبيع فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك وإنما لم يقبل وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخل أن يُدخله شيء من هذه.

يَدخُله.

أحسن الله إليك.

فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يَدخله شيء من هذه الصفة فإذا أراد صاحب الطعام فإذا أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئًا فلا بأس به إذا كان كذلك.

يقول رحمه الله تعالى: باب المراطلة المراطلة هي بيع الذهب بالذهب أو الفضلة بالفضة بالوزن باعتبار أن العيار المتخذ لوزن الموزونات الرطل الرطل معروف مثل ما تقول الكيلو أو الوزن أو ما أشبه ذلك المراطلة هذه مفاعلة بين اثنين بين شخص يريد أن يزن ما عنده مع ثانٍ يريد أن يزن ما عنده حتى إذا اتحدا تبايعا فعلى هذا المراطلة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا ماذا يشترط؟ ذهب بذهب لا بد من التساوي التماثل والتقابض لكن أحيانًا قد يُحتال على التماثل تأتي وتحتاج إلى ثلاثة عشرة آصع من التمر الجيد ومعك تمر متوسط معك تمر متوسط هو عنده عشرة آصع وأنت تحتاج إلى عشرة ومعك خمسة عشر صاع من التمر المتوسط وجيّد التمر يعادل أربعة عشر صاع من تمرك يبقى صاع تقول له أنا عندي ما عندي مانع أني أعطيك أربعة عشر وآخذ العشرة يقول لك ربا يقول أنا معي خمسة عشر خل مقابل هالواحد خمسة آصع من حشف مثلاً الحشف من يأكله ما يأكله إلا الدواب هذا التحايل على تحقق المماثلة عشان تصير خمسة عشرة بخمسة عشرة لكن هل الحشف مقصود في البيع مقصود في الصفقة أو من أجل تمرير هذا هذا التغاير في الوزن التفاضل؟ هذا تحايل على استحلال المحرم الأصل أنك لا حاجة لك بالحشف أنت لا تريده لكن تريد أن تمرر البيعة وهو لا يعطيك عشرة بعشرة والحل في مثل هذا أن تباع السلعة المرغوب عنها بالدراهم ويشترى بالدراهم السلعة المرغوب فيها من الربويات حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط..، يعني لو عندك أحد عشر دينارًا فيها شيء من الغش وأنت راغب عنها وتريد ممن معه عشرة سليمة صافية عشرة سليمة صافية يقال لك عشرة بإحدى عشر ربًا ربًا فماذا تصنع؟ احتمال أن تبحث عند صاحبك ثلاثة دنانير مَثلاً رديئة مكسرة فتجعلها مع ثمانية من الجيدة ليكون العدد أحد عشر والأحد عشر عندك كلها متوسطة ثم تزن هذه إحدى عشر وهذه إحدى عشر متساوية يصح البيع والا ما يصح؟ على كلام مالك أنت لو أفردت الثلاثة تقبلها والا ما تقبلها في مقابل ثلاثة من ذهبك تقبلها والا ما تقبلها؟ ما تقبلها إذًا هو ما يقبل الثمانية في مقابل الثمانية يعني جيء بالثلاثة حيلة ليقبل الثمانية عن ثمانية يعني هذا من الإمام مالك دقة في النظر ظاهر والا ما هو بظاهر؟ أنت عندك إحدى عشر دينار متوسطة سليمة في الجملة وتنفق في الأسواق لكن الدراهم الجيدة الرصينة تختلف عنها فأردت أن تشتري إحدى عشر من دراهمه الجيدة من دنانيره الجيدة بالإحدى عشر اللي معك يقول لا وأنت محتاج هذه الجيدة مشروط عليك دراهم جيدة في شراء سلعة أو مهر امرأة أو ما أشبه ذلك أنت تبي هذه الدراهم الإحدى عشر الجيدة يقول لك أنا ما أعطيك إحدى عشر في إحدى عشر هذه المتوسطة فتقول له خلها ثمانية من هالجيدة وهات لي ثلاثة رديئة لتكون في مقابل الإحدى عشر عندي المتوسطة على رأي الإمام مالك يجوز والا ما يجوز؟ على رأيه لا يجوز ليش؟ لأنك لا تأخذ الثلاثة في مقابل ثلاثة وهو لا يأخذ الثمانية في مقابل ثمانية فكأنهما صفقتان يقول حدثني يحيى عن مالك أن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رأى سعيد بن المسيَّب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى فإذا اعتزل لسان الميزان اتحد فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى كل واحد يمد للثاني وهنا تتحقق المساواة والتقابض قال مالك الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك أن يأخذ أحد عشر دينارًا بعشرة دنانير يدًا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء ليس العبرة بالعدد إنما العبرة بالوزن العبرة بالوزن فإذا كان وزن الإحدى عشر دينار هو وزن العشرة يعني دنانير وأكبر من دنانيرك، دنانيرك ناقصة فالأحد عشر من دنانيرك تعادل عشرة فالذهب موزون فإذا اتحد الوزن جاز ذلك ولا بأس به يعني مثل ما يعادلون العشرين مثقال بإحدى عشر جنيه وثلاثة وأربعة أسباع الجنيه لو يقول لك عطنا عشرين بإحدى عشر وأربعة أسباع تقول متفاضل؟ لا، لأن الوزن واحد الوزن واحد وحينئذٍ يجوز بيع هذا بهذا إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وإن تفاضل العدد والدراهم أيضًا في ذلك بمنزلة الدنانير لأن الذهب والفضة موزونات وليست معدودة قال مالك من راطل ذهبا بذهب أو ورِقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فضل مثقال أحدهما أرجح من الثاني بمثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه فلا يأخذه لأنه غير مقصود نظير ذلك وهذا واقع شخص يبيع الفاكهة ما هي بصورة من صور الربا لكن صورة للشيء الغير مقصود تقول له هذه عشرة أريد اثنين كيلو تفاح ثم إذا وضع الاثنين كيلو وما رجح التفاح رجح العيار بشيء يسير بحيث لو وضع زيادة تفاحة زاد الوزن وهو لا يريد أن يزيد الوزن يرجِّح بشيء غير التفاح يضع لك حبة يوسف أفندي والا حبة ليمون والا بطاطس المهم بس يرجح لك يرضيك هل أنت بحاجة إلى هذا الذي رجح به؟ هل هذا مقصود عندك في البيع؟ ما هو مقصود لكن المقصود أنه يرجح به والإمام مالك رحمه الله يقول المرجح هذا غير مقصود.

طالب: ................

شوف وش يقول عاد. قال مالك من راطل ذهبًا بذهب أو ورق بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق فضل مثقال من الذهب افترض أن هذا المثقال يعادل ثلاثة دراهم فأعطاه ذهبه ورجَّح ذهبه المرجوح بثلاثة دراهم ثلاثة دراهم أو من غيرها فلا يأخذه فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارًا لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه وش معنى هذا الكلام؟ يقول زاد أحد الذهبين عن الآخر مثقال وقال له المثقال يستحق ثلاثة دراهم قال أنا لا أريد دراهم أنا أبي ذهب قال خذ عشرة دراهم من أجل إيش؟ علشان يمشي البيعة وعشرة الدراهم تساوي دينار فكأنه باع ذهبه ناقصًا بذهب كامل من أجل إيش؟ تمشية البيعة افترض أنه رفض يقول ما لي حاجة بالدراهم أريد دنانير يقال بدل ما مثقالك هذا اللي رجح ذهبك على ذهبي يعادل ثلاثة دراهم أعطيك أربعة قال لا يا أخي ما لي لازم خمسة ستة أعطيك عشرة فكأن هذه العشرة صارت في مقابل هذا المثقال وهي في الحقيقة في مقابل أكثر من هذا المثقال إنما هي في مقابل دينار كامل ويبقى النقص من الدنانير التي هي في زنة دنانيرك يعني وش اللي يحرصك لتدفع هذه المبالغ إلا لشيء تراه أنت في سلعته وحينئذٍ لا تتحقق المماثلة فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارًا لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه قال مالك ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردًا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به يعني في مثالنا المثقال يستحق ثلاثة قال أنا ما أبي دراهم أنا أبي دنانير قال أعطيك أربعة أعطيك خمسة أعطيك عشرة أعطيك عشرين فهل لو أخذ المثقال بمفرده يعطيه عشرين مقابله؟ ما يعطيه ولا عشرة ولا أربعة يعطيه يعطيه ما يستحق ثلاثة إن كان بحاجته فدل على نقص في ذهبه لم تتحقق المساواة بين ما يعادل ذهبه هذا ما خشيه الإمام مالك رحمه الله تعالى وله وجه ظاهر لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز له البيع يمشي البيعة فذلك ذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه أحيانًا تجدون لتمشية السلعة والبيعة يتنازل أحدهما تنازل كبير لكن هذا التنازل إذا لم يكن في ربويات فالأمر لا يعدوهما الأمر سهل لكن الإشكال إذا كان في الأجناس الربوية لأن يجوز له البيع فذلك ذريعة إلى إحلال الحرام وهذه حيلة وهي من حيل اليهود الذين يستحلون ما حرم الله عليهم بأدنى الحيل وقد نهينا عن مشابهتهم والأمر المنهي عنه قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد أو العُتُق العُتُق جمع عتيق أو العُتَّق يعني القديمة الجياد ويجعل معها تبرًا ذهبا غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبًا كوفيًا مقطعة يأتي بالذهب عيار أربعة وعشرين عشرة عشرة دنانير عيار أربعة وعشرين وعشرة دنانير عيار اثنا عشر ويأخذ منه عشرين دينار عيار ثمانية عشر ظاهر التمثيل والا ما هو بظاهر؟ مطابق لتمثيل الإمام أو غير مطابق؟ يقول في الرجل يراطل الرجل يعطيه الذهب العتق الجياد عيار أربع وعشرين اعتبر هذا ويجعل معها تبرًا ذهبا غير جيد عيار اثنا عشر أردى أنواع الذهب يعني نصف ذهب ويأخذ من صاحبه ذهبًا كوفية مقطعة حنا نمثلها بعيار ثمانية عشر يبي ما نقص من عيار أربعة وعشرين يكمله عيار ثمانية عشر فيكون في النصف هو ما زال في عيار أربع وعشرين يأخذ يعادله بعيار اثنا عشر ويأخذ من صاحبه ذهبًا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مِثلاً بمثل أن ذلك لا يصلح لا يصلح لأن عيار اثنا عشر ليس بمقصود لصاحب الذهب المتوسط وصاحب الذهب الجيد إنما وضع هذا الذهب الرديء لأن سلعته نافقة فلا يمكن أن يكون عشرة في مقابل عشرة وعشرة في مقابل عشرة إذا فرقنا الصفقة فكأنه باع عشرة بخمسة عشر وعشرة بخمسة ماشي والا ما هو بماشي؟ التطبيق.. التنظير مطابق والا لا؟ يعني ما كأنه قال أنه يأخذ عنده اثنا عشر عيار أربعة وعشرين عشرة عيار أربعة وعشرين وعشرة عيار اثنا عشر وذاك عنده عشرين كلها عيار ثمانية عشر هل يستطيع أن يبيع عشرة من عيار ثمانية عشر بعشرة عيار أربعة وعشرين؟ يعني إذا رضي هذا ما رضي الثاني وبالمقابل هل يستطيع أن يأخذ عيار اثنا عشر عشرة في مقابل عشرة عيار ثمانية عشر؟ هذا إذا رضي هذا ما رضي هذا فكأنه باع من الجيد عشرة بخمسة ومن الرديء عشرة بخمسة عشر هذه هذا أقول هذا ما ذهب إليه الإمام مالك وهو وجيه قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضول أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه عيار اثنا عشر يعني أخذ جودة هذا برداءة هذا ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع وإنما مثل ذلك وننتبه للتمر ترى مثله وإنما مثل ذلك كمل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة أصوع من تمر عجوة أراد أن يبتاع ثلاثة أصوع من تمر من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس ثلاثة متوسط بصاعين ومد من تمر جيد فقيل له هذا لا يصلح هذا عين الربا فجعل صاعين من كبيس وصاعًا من حشف يريد أن يجيز بذلك بيعه في مقابل الثلاثة الآصع من تمر عجوة فهو ابتاع ثلاثة بثلاثة لكن ثلاثة جيدة ثلاثة متوسطة باثنين من النوع الجيد وواحد من الرديء من النوع الأجود اثنين من النوع الأجود بواحد من التمر الرديء التمر الرديء إنما جعله لتصحيح البيع وإلا لو كان اثنين بثلاثة قلنا ربا وما يختلف في هذا أحد ولن يقدم عليه مسلم إلا عاد مسلم مفتون صار من من عبيد الدرهم والدينار هذا شيء آخر فكأنه باع ثلاثة من المتوسط باثنين من الجيد وكونه وضع مع الجيد كيلو أو صاع حشف يصحح به البيع ما يرفع المحظور ولذلك لا يقبل لولا هذا الحشف والحشف بمفرده لا يقبل بصاعين إيش؟ ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس أو أن يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة أصوع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية وهي أجود منها يعني لو بعت هذه بالدراهم وبعت هذه بالدراهم لاستوت فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعًا من شعير في مقابل البيضاء يريد أن يجيزه بذلك البيع فيما بينهما فيما بينهما فهذا أيضًا لا يصلح لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من الشعير صاعا من حنطة بيضاء يعني كأنه أعطاه بصاع الشعير نصف صاع من البيضاء وأعطاه بالثلاثة بالباقي من البيضاء في مقابل اثنين اثنين ونصف من البيضاء بواحد من الجيد، نعم.

طالب: ................

لكن قيمته واحدة عند الناس قيمته واحدة ما هو من أجل التحايل إذا كان يعطيه به مفردًا لو جاء له مفرد أعطاه إياه لا بأس.

طالب: ................

إذًا لاحظ شيئًا آخر لاحظ نقص في نصيبه.

طالب: ................

ما عنده يبيع ويشتري يبيع بالدراهم ويشتري بالدراهم.

طالب: ................

لا، هو إذا كان المالين مقبولين هذا يبي صاع من شعير يريد صاع من شعير مع هذا الحنطة الجيدة وعلى رأي مالك أنهما صنف واحد بحنطة متوسطة والمتوسطة مطلوبة للبائع لمشتريها والشعير مقصود لمشتريه وقلنا أنهما نوع واحد ما فيه إشكال لكن إذا قلنا هما نوعان يجوز والا ما يجوز؟ بر وشيء ببر مثل مد عجوة حينئذٍ لا يتحقق التماثل.

طالب: ................

وشو؟

طالب: ................

لا لا لا، ما له دخل الثلث على رأيه على رأي مالك فيما تقدم لا لا الثلث يعني ما دونه يسير يكون تابع.

طالب: ................

لا لا الربا ربا ولو واحد من ألف لا يتجاوز عن الربا بشيء يقول يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا يصلح لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعًا من حنطةٍ بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردًا وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصفنا من التبر قال مالك فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مِثلاً بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز البيع وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع فضل جودة ما يبيع فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك يعني ما تحدثه نفسه أنه يأخذ حنطة بيضاء بصاع من شعير ما يبي الشعير هو لكن هذا الذي دفع الثلاثة من البيضاء يريد الجيد الأجود وإن كان ناقصًا والشعير إنما هو مجرد تصحيح البيع فكأنه أخذ الشعير في مقابل نصف صاع وأخذ الصاعين في مقابل صاعين ونصف يعني هذه الثلاث الأمور لا بد من تفريقها وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله لشيء من هذه الصفة فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئًا فلا بأس به إذا كان كذلك إذا لم يجد من يبيع له تمره أو ذهبه أو فضته أو غير ذلك من الربويات بجنسه مع الاتحاد مع التماثل مع التقابض فإنه يبيعه بالدراهم ويشتري بالدرهم ما يريد.

 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"