جماهير أهل العلم على أنَّ تكبيرةَ الإحرام ركن، وعند الحنفية: هي شرط.
والفرق بين القولين: أنَّ الركن داخلٌ في الماهيَّة، والشرط خارج عنها؛ وعلى هذا: لو كبَّر تكبيرةَ الإحرامِ، وهو حاملٌ نجاسةً، فوضعها مع نهاية التكبير، فصلاته باطلة عند الجمهور؛ لأنه حَمَلَ النجاسة وهو داخلَ الصلاة، وصلاته عند الحنفية صحيحة؛ لأنَّ حمْلَه للنجاسة كان خارجَ الصلاة.
وكذلك من آثار هذا الخلاف: أنه لو قلَبَ نيَّتَه قبل نهاية التكبير من نفلٍ إلى فرضٍ، صحَّتْ عند الحنفية، ولا تصحُّ عند بعضِ من يقول برُكنيَّة تكبيرة الإحرام.