الكذب على مذهبِ أهلِ السنةِ والجماعةِ لا يلزم أن يكونَ مع العمدِ، بل إذا خالف الكلامُ الواقعَ سمِّي كذبًا، وهذا يشمَل الخطأ، ويشمل الوهمَ، أما المعتزلةُ فقد اشترطوا في الكذبِ أن يكون عن عمدٍ، ولو كان كذلك لما احتيج إلى قيدِ العمدِ في حديث: «من كذَب علي متعمِّدًا فليتبوَّأ مقعدَه من النَّار» [البخاري (110)، ومسلم (3)]؛ إذ مفهومه أنه يُوجد كذب عن غير عمدٍ، ويُسمَّى كذبًا في العرفِ الشرعيِّ؛ خلافًا لبعض المعتزلةِ القائلين بالواسطةِ؛ فأثبتوا كلامًا ليس بكذبٍ ولا صدقٍ.