لو أكل ظانًّا أن الشمس قد غربت، كأن يكون نظر في الأفق فلم ير الشمس؛ لوجود غيم أو ما أشبه ذلك، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، فإن مثل هذا عليه أن يقضي؛ لحديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيح، أنهم أفطروا، ثم طلعت الشمس، فأمروا بالقضاء [البخاري (1959)].
وأيضًا يعضده الأصل، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يُزال بالشك، وأهل العلم يلحقون بالشك غلبة الظن في هذا الباب، بمعنى أنه إن أكل شاكًّا في غروب الشمس، أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، ثم تبين أنها لم تغرب، ففي الحالتين يجب عليه القضاء؛ لأن اليقين السابق -وهو بقاء النهار- لا يزال بمجرد الشك، ولو وصل إلى درجة غلبة الظن؛ لأنه تبين بطلوع الشمس كون ظنِّه غير صحيح، فيلزمه حينئذ القضاء.