تُشرَع مجافاة العَضُدَيْن عن الجنبَيْنِ، والبَطْن عن الفخذَيْنِ، والفخذَيْنِ عن السَّاقَيْنِ في السجود، هذه هي السُّنَّةُ، بخلاف فعْلِ بعض الناس؛ فإنه إذا سجد، اجتمع وضمَّ بعضَهُ إلى بعض، والسنةُ المجافاة، وذلك بأن يرفعَ بطنَهُ عن فخذَيْهِ، ويجافي عَضُدَيْه عن جنبيه؛ بشرط ألَّا يؤذي مَن بجواره، أو يَلْزَمَ عليه وجود فُرَجٍ في الصفوف، فليس معنى المجافاة: أن تُخِلَّ بواجب التراصِّ في الصفِّ، أو تؤذيَ غيرَك، وإذا ترتَّب على فعل السنة أذًى للغير، فالسنة ترك هذه السنة، كما هو معروف.
وهذا الحكم يشمَلُ الرجلَ والمرأةَ، ومع أن الفقهاء ينصُّون على أن المرأة تجتمع وتلتئمُ وتضُمُّ بعضَها إلى بعض؛ لكونه أستَرَ لها، إلا أنه جاء في صحيح البخاري: «كانت أم الدرداء تجلس جِلْسَةَ الرَّجُل، وكانت فَقِيهَة» [البخاري (1/165) معلَّقًا]، ولا يُعْرَفُ شيءٌ يخصُّ النساءَ في هذا الباب؛ فالأصل: أنَّ النساءَ داخلاتٌ في خطاب الرجال.