الإسرار و الجهر في مواضعهما في فروض الصلوات الخمس من السنن المؤكدة، وجهره –صلى الله عليه وسلم- أحياناً في صلاة الظهر والعصر مع أنها مواضع سر لبيان الجواز، لكن لو قُدِّر أن إمامًا طول عمره في صلاة الصبح يُسر، ثم إذا جاء لصلاة الظهر جهر، فمثل هذا لا يكفي أن نقول: إنه ترك سنة، بل نقول: هذا مبتدع، ولا ينبغي أن يتقدم إمامًا للمسلمين؛ لأنه خالف الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام-؛ ولأن الإصرار على ترك السنن والمعاندة لا يكفي أن يقال فيه: إنه تَرك المشروع وعدل عنه إلى المكروه، بل يُذم، وفاعله يعرض نفسه للعقاب، ولذا جاء عن الإمام أحمد -رحمه الله- وهو يقول بسنية الوتر، قال: (من ترك الوتر -يعني وواظب على تركه- فهو رجل سوء، ينبغي ألا تقبل شهادته) لكن لو فعل ذلك أحيانًا وتركه أحيانًا، بأن أسر في الجهرية أو جهر في السرية فلا ضير عليه، لأن الجهر والإسرار في مواضعهما من السنن المؤكدة.