من رأى هلال رمضان ورُدَّت شهادته ولم يُعمل بها فإنه لا يصوم وحده، ولا يفطر وحده، بل يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس؛ لحديث «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تُفطرون، والأضحى يوم تُضحّون» [الترمذي: 697]، ولا يحتاط فيصوم؛ لأن الاحتياط في مثل هذا يوقع في مخالفة النص الصحيح الثابت المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والاحتياط إذا أدى إلى ترك مأمور أو فعل محظور؛ فإن الاحتياط ترك هذا الاحتياط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، وأما فعل ابن عمر –رضي الله عنهما- من أنه إذا كان يوم الثلاثين من شعبان وحال دون الهلال غيم أو قتر احتاط وأصبح صائمًا، فهذا اجتهاد منه في مقابل النص فلا يعمل به، وكلٌ يؤخذ من قوله ويُترك إلا المعصوم -صلى الله عليه وسلم-.