جاء من حديث عائشة –رضي الله عنها- أنها سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- هل في المال حق سوى الزكاة؟ فأجاب: «ليس في المال حق سوى الزكاة» [ابن ماجه: 1789]، وجاء في رواية: «إن في المال لحقاً سوى الزكاة» [الترمذي: 659]، فهذان الحديثان مختلفان، وإذا أمكن حمل الروايتين على وجه صحيح، فلا يجوز الحكم بالاضطراب، ولكن كيف يمكن حمل الروايتين على وجه صحيح وهما مختلفتان اختلافاً تاماً؟
نقول: حملهما أهل العلم على أن قوله صلى الله عليه وسلم: «إن في المال لحقاً سوى الزكاة» أي: حق مستحب سوى الزكاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس في المال حق سوى الزكاة» أي: حق واجب، فينتفي بهذا الاضطراب، فمهما أمكن الجمع بين النصوص تعيّن، فلا يحكم على خبر بالاضطراب إلا إذا أعيت المسالك.