جمهور أهل العلم على أن من سافر سفر معصية لا يترخص؛ لأن الترخص إعانة له على قطع الطريق، وإعانة له على قطع المسافة في أقصر مدة. فمن عصى في سفره لا يعان ولا يرخص له بحيث تطول له مدة المعصية، وهذا في قول جمهور أهل العلم. واشترط في الأكل من الميتة للمضطر ألّا يكون باغيًا ولا عاديًا. والحنفية يرون أن السفر شامل لكل سفر، سواء كان طاعة أو معصية أو مباح، ويقابلهم من يقصر السفر على سفر الطاعة، لحج وعمرة وغزو وطلب علم وما أشبه ذلك؛ لأن النبي –عليه الصلاة والسلام- ما قصر إلا في سفر طاعة. لكن عامة أهل العلم على أن الوصف المؤثر لهذه الرخص مسمى السفر ما لم يكن معصية؛ لأن الترخيص للعاصي يعينه على معصيته.