إذا منعت النساء من زيارة القبور فالمنع يشمل الكبار والصغار من النساء، والصغيرة ليست مكلفة فلا يتجه إليها نهي، لكن النهي يتجه إلى وليها، كما يُمنع الصبي مما يُمنع منه الرجال كلبس الذهب والحرير، فالأمر متجه إلى وليه، وكذلك الصبيِّة تُمنع من دخول المقبرة، لا لأنها مؤاخذة ومعاقبة على دخولها، بل لأن التكليف متجه إلى وليها.