المراد بناكح يده هو المستعمل لما يسمونه بالعادة السرية، وهي الاستمناء، إخراج المني باليد مع الشهوة، هذه العادة محرمة والدليل على تحريمها ما جاء من قوله -جل وعلا-: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٥ - ٦]، فخص ذلك بالزوجة وملك اليمين، فدل على أن ما عداها محرم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» [البخاري: 5066]، وما ذكر هذه العادة، ولو كانت جائزة لذكرها، وعلى كل حال الفقهاء كما عند الحنابلة وغيرهم يقولون: (من استمنى بيده لغير حاجة عُزِّر)، فمعناه أنه إذا اشتدت عليه الشهوة وليس عنده ما يقضي هذه الشهوة إلا بها فإنه لا يقال: إنه مباح، لكن أمره أخف مما لو سلك مسالك أخرى أشنع منها وأشد، فارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع، فإذا وجدت الحاجة الشديدة بحيث لا يمكن أن يصبر فارتكابها أخف، على أن الإنسان لا يجوز له أن يعرِّض نفسه للفتن، فلا ينظر إلى النساء، ولا يبرز إلى أسواقهن، ولا ينظر في القنوات، ولا في الصحف والمجلات التي تنشر ما يثيره، بل عليه أن يحفظ نفسه؛ لئلا يعرّض نفسه لهذا الأمر المحرّم ثم يبحث عن الحكم لكونه حاجة! على الإنسان أن يحسم المادة من أولها، ويسد الذريعة الموصلة إلى هذا كله، لكن إذا تعرّض له شيء من غير قصد ثم احتاج ووجدت الحاجة الشديدة أهل العلم يقولون: (من استمنى بيده لغير حاجة عُزّر)، فإذا وجدت الحاجة التي لا يمكن دفعها إلا بما هو أشد فإن الأمر يكون فيها أخف، وإن كانت في الأصل محرمة لا تجوز، وجاء في الحديث لكنه ضعيف جدًا: (لعن الله كذا وكذا وناكح يده) [مجلس من حديث أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني وغيره _ مخطوط: 5]، لكنه لا يثبت.
السؤال
ما حكم ناكح يده؟ نرجو نصيحتكم.
الجواب