لبس الجوارب في العمرة

السؤال
ما حكم لبس الجوارب في العمرة، علمًا بأنني كنتُ ألبسه منذ سنوات جهلًا بحكمه؟
الجواب

بالنسبة للرَّجل لا يجوز له لبسها؛ لأنها من المخيط، وهو ممنوع من لبس المخيط، وهي في حكم الخف لا يجوز لبسها. والمرأة لا بأس بأن تلبس الجوارب كما تلبس الثياب.

فلبس الجوارب من المحظورات بالنسبة للرجال، فإن احتاج إليها؛ لأن بعض الناس يحتاج إلى الجوارب لألم في قدمه أو ما أشبه ذلك، المقصود أنها حاجة، فإن احتاج إليها وهو مُحْرِم فحينئذٍ لا إثم عليه، وعليه أن يفدي فدية أذى، وهو مخيَّر بين: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وإن لَبِسَها من غير حاجة فهو آثم وعليه فدية أذى على ما تقدم، وأما الجاهل والناسي لا شيء عليه، وعلى هذا إذا كان لَبِسَها جهلًا فلا شيء عليه -إن شاء الله تعالى- {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦].