السؤال
رجل كان يدَّخر مالًا لترميم منزله، وقد بلغ المال المدَّخر معه النصاب، ثم تجاوزت مدة الادِّخار حولًا كاملًا، فهل تجب في هذا المال الزكاة؟
الجواب
إذا حال الحول على هذا المال ولم ينفقه لِما أرصَده له فإنه تجب فيه الزكاة، وهذه الزكاة تزيده ما تنقصه -إن شاء الله تعالى-، فهي نسبة يسيرة، اثنين ونصف بالمائة، ما تؤثر في هذا المال المجموع المدَّخر للترميم أو غيره من النوائب.