كتاب الحج من سبل السلام (8)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال -رحمه الله تعالى-: وعن أَبي بَكْرَة -رضي الله عنه- قال: خَطَبَنَا رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يوْم النّحر. متّفقٌ عليه. فيه شرعية الخطبة يوم النحر، وليست خطبة العيد، فإنه- صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لم يصل العيد في حجته، ولا خطب خطبته. واعلم أن الخطب المشروعات في الحج ثلاث".
أو أربع؟
أربع: يوم السابع، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النفر الأول.
"واعلم أن الخطب المشروعات في الحج ثلاث عند المالكية والحنفية: الأولى: سابع ذي الحجة، والثانية: يوم عرفة، والثالثة: ثاني النحر. وزاد الشافعي رابعة في يوم النحر، وجعل الثالثة في ثالث النحر لا في الثانية، قال: لأنه أول النفر. وقالت المالكية والحنفية: إن خطبة يوم النحر لا تعد خطبة إنما هي وصايا عامة".
ذكروا ثلاثًا غير التي في حديث الباب، ذكروا ثلاثًا غير التي في حديث الباب.
"وقالت المالكية والحنفية: إن خطبة يوم النحر لا تعد خطبة إنما هي وصايا عامة لأنها مشروعة في الحج. ورد عليهم بأن الصحابة سموها خطبة، وبأنها اشتملت على مقاصد الخطبة كما أفاده لفظها، وهو قوله: «تدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه".
يعني هل من لازم الخطبة أن تكون في مسجد، وأن تكون على منبر ثابت، أو لو كانت على الدابة سميت خطبة؟ من اشترط في الخطبة أن تكون في مسجد، وأن تكون على منبر وما أشبه ذلك، ولها مراسم الخطبة، لم يسم هذه خطبة.
"فقال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى، قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم".
يسألهم -عليه الصلاة والسلام- ليلفت انتباههم، ويثير هممهم، لسماع ما يلقيه إليهم. جرت عادته بذلك إذا أراد أن ينبه على شيء مهم سأل عنه أولاً، فأجابوا بما عندهم، -عليه الصلاة والسلام-.
"فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: «أليس ذي الحجة؟» قلنا: بلى، قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: «أليس البلدة الحرام؟» قلنا: بلى: قال: «فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم، قال: «اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». أخرجه البخاري.
فاشتمل الحديث على تعظيم البلد الحرام ويوم النحر وشهر ذي الحجة، والنهي عن الدماء والأموال، والنهي عن رجوعهم كفارًا، وعن قتالهم بعضهم بعضًا، والأمر بالإبلاغ عنه، وهذه من مقاصد الخطب، ويدل على شرعية خطبة ثاني يوم النحر. وعن سَرّاء بفتح المهملة وتشديد الراء ممدودة، بنت نَبْهان بفتح النون وسكون الموحدة".
نعم.
طالب:...
ماذا فيها؟
طالب:...
عند الحاجة، والناس غالبًا يحتاجون يوم السابع من يبين لهم مناسك الحج، ومن يبين لهم مناسك الحج، ويوم عرفة معروف خطبته ثابتة، ومثلها هذه، لكن الذين يقولون: ليست خطبة هذه ليست خطبة، مثل ما فعل يوم الكسوف، الذين لا يرون مشروعية هذه الخطب يقولون: إن رأى منكرًا أو شيئًا يحتاج إلى التنبيه نبّه وإلا ترك، مثل ما قال في الكسوف، لما شاع عندهم أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم أراد أن يزيل هذا اللبس، بيّن أنهما آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فالشافعية أخذوا من ذلك مشروعية الخطبة، وغيرهم قالوا: لا، ليس فيها خطبة، وإنما هي تنبيه على أمر حادث وظرف طارئ، إن وُجد نفسه وإلا فلا، بعضهم يقول: هذه الخطب التي في الحج إن وجد مثلها فلا بأس وإلا ما يحتاج، لكن الأولى الاقتداء به، والناس ما زالوا في حاجة إلى أن يبين لهم كل شيء، ما يلزم أن تكون في مسجد، ولها مراسم ولها، لو ألقي على الناس خطاب أو بيان أو شيء من هذا في إذاعة أو غيرها من قِبَل ولي الأمر أو من ينيبه، من قِبل ولي الأمر أو من ينيبه لا بأس، وإذا كان لا ينفذ إلى الناس كلهم من كلام الإمام أو نائبه فلا مانع أن يتعددوا.
طالب:...
لا بأس، لا بأس، إذا أرادوا أن يطبقوا هذه السُّنَّة.
طالب:...
يخافون، يسميه بغير اسمه، «أتدرون من المفلس؟» قالوا: من لا درهم له ولا متاع، هذا المفلس عندهم، قال: لا، ما هذا هو المفلس، المفلس من يأتي بكذا وكذا وكذا، إلى آخره، فهم يخشون أن يكون جوابهم خطأً، معروف أن الشهر معروف، واليوم معروف، ومن هيبته -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:...
نعم.
طالب:...
الخطبة خطبة يوم عرفة متوارثة، أقول: متوارثة إذا ثبت الخبر لا شك أن الأصل الاقتداء، لكن هم ينازعون في كون البقية خطبًا، نعم، تكلم الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأفادهم، لكن ليست هي مراسم الخطبة على موضع الخطبة.
"قالت: خطبنا رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يوم الرؤوس فقال: «أليس هذا أوسط أيام التشريق؟» الحديث رواه أبو داود، بإسناد حسن".
اليوم الحادي عشر يوم الرؤوس.
"وهذه هي الخطبة الرابعة، ويوم الرؤوس ثاني يوم النحر بالاتفاق. وقوله: «أوسط أيام التشريق» يحتمل أفضلها، ويحتمل الأوسط بين الطرفين. وفيه دليل على أن يوم النحر منها".
وإذا قلنا: إن التشريق سميت أيام التشريق؛ لأنهم يشرقون اللحم، ويشققونه، وينشرونه في الشمس، صار هو الـأوسط، الحادي عشر هو الأوسط إذا عددنا يوم العيد واليوم الأول والثاني بعده، الثالث لمن تأخر.
"وفي لفظ حديث السراء قالت: سمعت رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يقول: «أتدرون أي يوم هذا؟» قالت: وهو اليوم الذي يدعونه يوم الرؤوس قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا أوسط أيام التشريق، قال: أتدرون أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا المشعر الحرام، قال: إني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا، ألا وإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا حتى تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلغت؟» فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلاً حتى مات".
صلى الله عليه وسلم، نعم الظلم، الظلم في هذه الأمور الأموال والأنفس والأموال والدماء والأعراض أمره عظيم جدًّا، بحيث نبّه عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- في مواضع من هذا، نعم.
طالب:...
ماذا فيه؟
يوم الحادي عشر، يوم الرؤوس يعني رؤوس الهدي.
طالب:...
يوم القر، يوم القر نعم؛ لأنهم يقرون فيه.
"وعن عائشة -رضي الله تعالى عنْها-: أَنَّ النّبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قالَ لهَا: «طوافُك بالبيت وسعيك بين الصّفا والمروة يكفيك لحجِّك وعمرتك»".
كأن الرأس لا يفرغ له في اليوم الأول، في اليوم الثاني يلتفتون له.
طالب:...
ماذا يقول؟
طالب:...
هذا المتن أم الشرح؟ انظر الشرح، الشرح. فيه أم ما فيه؟
طالب:...
نعم، نحن مطالبون بالشرح، المهم ما فيه، «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة» هذا هو خلاص، ما يحتاج إلى سائل، هو الثاني.
طالب:...
موجودة؟
طالب:...
ما النسخة التي معك؟ ما الطبعة؟
طالب:...
ماذا عندكم؟ نعم، هذا الأصل، هذا الأصل، ولا يحتاج إليها، لا يحتاج إليها، بين الصفا والمروة ما يلتبس.
طالب:...
بغير حق بغير حق، إذا كان بغير حق فهو ظلم، حجز الأماكن من أعظم الظلم، من أشد الإلحاد في الحرم، إذا كان قدرًا زائدًا عن الحاجة.
"أَنَّ النّبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قالَ لهَا: «طوافُك بالبيت وسعيك بين الصّفا والمروة يكفيك لحجِّك وعمرتك»، رواهُ مسلمٌ. فيه دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد، وسعي واحد للحج والعمرة، وإليه ذهب جماعة من الصحابة والشافعي وغيره".
وأنه لا فرق بين ما يؤديه القارن والمفرد في الصورة.
"وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا بد من طوافين وسعيين، فالأحاديث متواردة على معنى حديث عائشة عن ابن عمر وجابر وغيرهما. واستدل من قال بالطوافين بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196] ولا دليل في ذلك، فإن التمام حاصل وإن لم يطف إلا طوافًا واحدًا، وقد اكتفى -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بطواف وسعي واحد، وكان قارنًا كما هو الحق".
لأن طوافه الأول للقدوم، وليس طواف الحج ولا العمرة.
"واستدلوا أيضًا بحديث رواه زياد بن مالك قال في الميزان: زياد بن مالك عن ابن مسعود ليس بحجة، وقال البخاري: لا يعرف له سماع من عبد الله وعنه روي حديث: «القارن يطوف طوافين، ويسعى سعيين»".
بيّن، الخبر بيّن، أقول مثل هذا الخبر بيّن ضعفه.
"واعلم أنّ عائشة -رضي الله عنها- كانت قد أهلّت بعمرة، ولكنها حاضت، فقال لها رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-".
أما الذي يطوف طوافين ويسعى سعيين فهذا المتمتع، على القول الراجح؛ لأن العمرة متميزة عن الحج، فيلزم الإتيان بجميع واجباتها وأركانها، ثم يأتي بالحج كاملاً، وإن قال بعضهم بأنه يجزيه السعي الواحد، وإن كان متمتعًا، وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-.
"فقال لها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «ارفضي عمرتك»، قال النووي: معنى رفضها إياها رفض العمل فيه وإتمام أعمالها".
رفض صورتها، رفض صورتها نعم.
"التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس".
لعدم التمكن من ذلك؛ لأنها لا تتمكن من ذلك؛ لأنها حاضت حتى دخل عليها وقت الحج، فأحرمت بالحج، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة.
"فأمرها -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بالإعراض عن أفعال العمرة، وأن تحرم بالحج، فتصير قارنة وتقف بعرفات، وتفعل المناسك كلها، إلا الطواف فتؤخره حتى تطهر. ومن أدلة أنها صارت قارنة قوله -صلى الله عليه وسلم- لها: «طوافك بالبيت» الحديث، فإنه صريح أنها كانت متلبسة بحج وعمرة، ويتعين تأويل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ارفضي عمرتك» بما ذكره النووي، فليس معنى: ارفضي العمرة الخروج منها وإبطالها بالكلية، فإن الحج والعمرة لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بهما بنية الخروج، وإنما يصح بالتحلل منهما بعد فراغهما".
نعم ترفض النسك سواء كان الحج والعمرة لا يمكن، ولو رُفِض فلا بد من إتمامه، لا بد من إتمامه ولو رُفض، فمعنى هذا أنه دخل بالنسك بطبعه واختياره يخرج والمتطوع أمير نفسه، لا، يختلف عن غيره، {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196] ما دام دخلت فلا بد أن تكمل، بعض الناس يظن أنه لبس ثيابه ورجع، خلاص انتهى من الحج والعمرة، لا، هو متلبس بالنسك، لا بد أن يفرغ منه بأداء أعماله وهو ما يزال محرِمًا، ويقع الخلل الكبير والخطأ في بعض تصرفات بعض الناس أحيانًا بمبرر، وأحيانًا بدون مبرر، بعض الشباب الذين يشرفون على المكتبات مكتبات المساجد يروح بالصغار يؤدون عمرة أو ما أشبه ذلك، ثم إذا رأى زحامًا أو شيئًا قال: البسوا البسوا، ما فيه فائدة، لا لا، هم محرمون، ما ينفع مثل هذا الكلام، إلا على قول الحنفية بالنسبة للصبي غير المكلف، أما الجمهور فيلزمونه التمام ولو كان غير مكلف، كغيره.
طالب:...
يعني أدخل الحج على العمرة، أدخل الحج على العمرة صار قارنًا، يصير قارنًا نعم.
طالب:...
نعم، ما فيه بأس، ما فيه بأس.
الذي يُخشى أن يكون متحايلًا، يخاف أن تكون حيلة؛ لئلا يسعى، لئلا يسعى سعيًا ثانيًا.
طالب:...
نعم. يسعى.
"وعن ابن عبّاس -رضي اللَّهُ عَنْهما- أنَّ النّبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لمْ يرْمُل في السبع الذي أَفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذيَّ، وصحّحهُ الحاكِمُ. فيه دليل أنه لا يشرع الرمل الذي سلفت مشروعيته في طواف القدوم في طواف الزيارة، وعليه الجمهور".
نعم يشرع في أول طواف إذا طاف للقدوم أو للعمرة لا يرمل إذا رمل في طواف القدوم وطواف العمرة لا يرمل في طواف الإفاضة، ولا في طواف الوداع، لكن إذا لم يطف للقدوم أو كان قارنًا أو مفردًا وأخر الطواف إلى يوم النحر فإنه يرمل، فالرمل مشروع لأول طواف يباشره الحاج أو المعتمر.
"وعن أنس -رضي الله عنه-: أن النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب".
يعني بعد ما انتهى، بعد ما انتهى من النسك ونزل.
"بالمهملتين فموحدة بزنة مكرَم".
مُكرّم نعم.
"بزنة مكرّم اسم مفعول: الشِّعب الذي مخرجه إلى الأبطح وهو".
خَيف، خَيف.
"وهو خَيف بني كنانة، ثم ركب إلى البيت فطاف به أي طواف الوداع. رواه البخاري".
إظهارًا للنعمة، إظارًا للنعمة، نعمة النصر وعلو كلمة الله، وارتفاع الحق وسقوط الباطل؛ لأن الخيف هو الذي تقاسموه فيه على الكفر كتبوا فيه الصحيفة الجائرة من مقاطعة بني هاشم لبني المطلب، حتى تتخلف عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-.
"وكان ذلك يوم النحر الآخر، وهو ثالث أيام التشريق، فإنه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- رمى الجمار يوم النفر بعد الظهر وأخر صلاة الظهر حتى وصل المحصب، ثم صلى الصلوات فيه كما ذكر. واختلف السلف والخلف هل التحصيب سنة أم لا؟ فقيل: سنَّة. وقيل: لا؛ إنما هو منزل نزله النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وقد فعله الخلفاء بعده تأسيًا به -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-. وذهب ابن عباس إلى أنه ليس من المناسك المستحبة، وإلى مثله ذهبت عائشة -رضي الله عنها-، كما دل له الحديث وهو قوله: وعنْ عائشة -رضي الله عنْها- أنّها لم تكن تفعل ذلك".
نعم، كان أيسر له -عليه الصلاة والسلام- النزول بالمحصب أيسر له من أي جهة من جهات مكة.
"أَي النزول بالأبطح، وتقُولُ: إنّما نزله رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-؛ لأنّهُ كان منزلاً أَسمح لخرُوجه. رواه مُسلمٌ أي أسهل لخروجه من مكة راجعًا إلى المدينة، قيل: والحكمةَ".
الحكمةُ.
"قيل: والحكمةُ في نزوله فيه إظهار نعمة الله باعتزاز دينه، وإظهار كلمته، وظهوره على الدين كله، فإن هذا المحل هو الذي تقاسمت فيه قريش على قطيعة بني هاشم وكتبوا صحيفة القطيعة في القصة المعروفة. وإذا كانت الحكمة هي هذه فهي نعمة عل الأمة أجمعين فينبغي نزوله لمن حج من الأمة إلى يوم الدين".
على كلٍ بحسب التيسير إن تيسر وإلا ليسوا من المناسك ولا من المشاعر، إن تيسر من غير مشقة وإلا ليس بلازم.
"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: قال أُمر، بضم الهمزة، الناس نائب الفاعل، أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّف عن الحائض. متفق عليه".
أُمر الناس، أو أُمرنا أو نُهينا معروف الآمر هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، هو الذي له الأمر والنهي، ولو لم يذكر يحذف الفاعل للعلم به.
"الآمر للناس هو النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك المخفِّف عن الحائض، وغيّر الراوي الصيغة، للعلم بالفاعل، وقد أخرجه مسلم وأحمد عن ابن عباس بلفظ: كان الناس ينصرفون في كل وجهة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخرُ عهده بالبيت». وهو دليل على وجوب طواف الوداع، وبه قال جماهير السلف والخلف وخالف الناصر ومالك وقالا: لو كان واجبًا لما خفِّف عن الحائض".
لا، العكس، العكس، لو لم يكن واجبًا لما خُفِّف عن الحائض، نعم، كلمة واحدة يستدل بها على القول ونقيضه، مثل ارفعوا عن بطن عرنة، الجمهور يقولون: لا يجزئ الوقوف فيه، وليس من عرفة، ومالك يقول: يجزئ الوقوف فيه؛ استدلالاً بالحديث، لو لم يكن الوقوف فيه مجزيًا لما استثناه؛ لأنه لو لم يكن من عرفة ما احتاج إلى استثناء، لكن يجزئ مع ارتكاب المحظور مع ارتكاب مخالفة الأمر، يعني مع التحريم، وإلا فيجزي، وهنا يقولون: ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًا لما خُفِّف عن الحائض، تنتظر يعني مثل الطواف مثل طواف الإفاضة لو كان واجبًا لما خُفِّف عن الحائض، الطرف الآخر يقول: لو لم يكن واجبًا لما خُفِّف عن الحائض؛ لأن غير الواجب لا يحتاج إلى تخفيف، مُخفف عن الناس كلهم، ما خصت الحائض بالتخفيف.
طالب:...
الناصر من أئمة الزيدية، نعم.
طالب:...
مالك؟
طالب:...
لا؛ لأن قوله مقابل لقول الجمهور.
"وأجيب بأن التخفيف دليل الإيجاب، إذ لو لم يكن واجبًا لما أطلق عليه لفظ التخفيف والتخفيف عنها دليل على أنه لا يجب عليها فلا تنتظر الطهر ولا يلزمها دم بتركه؛ لأنه ساقط عنها من أصله".
يعني كما استدل على وجوب المبيت بالترخيص للسقاة والرعاة، لو لم يكن واجبًا ما احتاجوا إلى تخفيف، وما احتاجوا إلى إذن.
"ووقت طواف الوداع من ثالث النحر، فإنه يجزئ إجماعًا، وهل يجزئ قبله؟ والأظهر عدم إجزائه؛ لأنه آخر المناسك".
لا بد من أن يكون آخر المناسك، بحيث لو طاف للوداع وقال: على دربي أطوف الوداع وأرمي الجمرة، وانتهى نقول: لا، ما صار آخر عهدك بالبيت، آخر عهدك من منى وليس بالبيت.
"واختلفوا إذا أقام بعده هل يعيده أم لا؟ قيل: إذا بقي بعده لشراء زاد وصلاة جماعة لم يُعده، وقيل".
يعيد.
"وقيل: يعيده إذا قام لتمريض ونحوه".
إذا طال مكثه وبقاؤه فيعيده، لكن لو مكث شيئًا يسيرًا ليرتاح بعده أو يشتري شيئًا لطريقه أو ما أشبه ذلك، أو ليبحث عن رفقته فلا بأس. كيف؟
ولو كان مضطرًا لأكل وجلس ليأكل أو ما أشبه لا بأس، كل هذا لا يسمى إقامة.
طالب:...
وكذلك إذا كان محتاجًا إذا كان للأكل فلا بأس.
طالب:...
وسعى بعده، إن كان فيه مشقة أو زحمة يكفيه ذلك وإلا لو أعاد الطواف ليكون آخر عهده بالبيت؛ لأن السعي ليس من البيت.
طالب:...
لا، لا يترك طواف الوداع أو يقدم السعي.
طالب:...
أين؟
طالب:...
نعم؟
طالب:...
يعني كالرسول، كالرسول قدّم.
طالب:...
على كلٍّ الذي عليه سعي مثل المتمتع أو القارن أو المفرد الذي لم يطف بعد طواف القدوم، الأصل أن السعي بعد الطواف هذا الأصل فيه، حتى قال بعضهم: إنه لا يصح إلا بعد الطواف، ولو مسنون، لا يصح إلا بعد طواف ولو مسنون، فعلى هذا يرتِّب يطوف ثم يسعى، إن تيسر له يطوف للوداع وإلا كفاه هذا.
طالب:...
لا، ليس لها طواف وداع، إن طاف للوداع خروجًا من الخلاف وإلا فليس عليه شيء.
"وقال أبو حنيفة: لا يعيد ولو أقام شهرين، ثم هل يشرع في حق المعتمر قيل: لا يلزمه؛ لأنه لم يرد إلا في الحج".
يرِد نعم الرسول -عليه الصلاة والسلام- اعتمر مرارًا، ولم يأمر الناس بذلك.
طالب:...
يعني لو حصل صحيح ما فيه إشكال، أقول: لو حصل ما فيه إشكال، لكن كونه ما حصل قبل أن يحصل يقال: لا تقدم السعي.
طالب:...
لا لا، على كلٍّ قيل بهذا...
طالب:...
ثلاثة ثلاثة فقط نعم.
طالب:...
لا، ما يلزم، الوداع كاسمه، الوداع كاسمه، يكون آخر عهده بالبيت، النص صريح، النص صريح، رواية البيهقي: «آخر عهده بالبيت الطواف» لو يقول: أنا جلست بالبيت وآخر عهدي بالبيت صليت ومشيت، ما يكفي.
طالب:...
نعم؛ لأن الطواف لو افترض أنه مكي، ما هو مسافر، يجلس، ما العلاقة بالنسك؟ ولو بقي شهرًا منتهي النسك، لكن يبقى وداعه، فليس من النسك الطواف نعم، الحكم هو للبيت.
"وقال الثوري: يجب على المعتمر أيضًا وإلا لزمه دم. وعن ابن الزبير -رضي الله عنهما- هو عند الإطلاق يراد به عبد الله، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاةٌ في مسجدي هذا» الإشارة تفيد أنه الموجود عند الخطاب فلا يدخل في الحكم ما يزيد فيه، «أفضل من ألف صلاةٍ» وفي رواية: خيرٌ، وفي أخرى «تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجدِ الْحرام أفضلُ من صلاةٍ في مسجدي هذا بمائة صلاةً»، وفي لفظ عند ابن ماجه وابن زنجويه وابن عساكر من حديث أنس «صلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة» وإسناده ضعيف، وفي لفظ عند أحمد من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه»، وفي لفظ عن جابر: «أفضل من ألف صلاة فيما سواه» أخرجه أحمد وغيره، رواه أحمد وصحّحه ابن حبان، وروى الطبراني عن أبى الدرداء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة»، ورواه ابن عبد البر من طريق البزار ثم قال: هذا إسناد حسن.
قلت: فعلى هذا يحمل قوله في حديث ابن الزبير بمائة صلاة أي من صلاة مسجدي، فتكون مائة ألف صلاة، فيتوافق الحديثان. قال أبو محمد بن حزم: ورواه ابن الزبير، عن عمر بن الخطاب بسند كالشمس في الصحة، ولا مخالف لهما من الصحابة، فصار كالإجماع، وقد روي بألفاظ كثيرة عن جماعة من الصحابة".
لكن أصحها الحرام بمائة ألف والمسجد النبوي بألف سواه لما سواه، المسجد الحرام المراد به الحرم كله، والمسجد النبوي المسجد ويدخل فيه ما زيد فيه، وإن قال بعضهم: إن الإشارة تقتضي ألا تدخل الزيادة، لكنه مسجده -عليه الصلاة والسلام- ولو زيد.
طالب:...
بعد حج؟
طالب:...
إذا كان غير المكي، إذا كان المعتمر لا يوادع فالمكي الذي لم يدخل على أي نسك ما يلزمه شيء.
"وعددهم فيما اطلعت عليه خمسة عشر صحابيًّا، وسرد أسماءهم. وهذا الحديث وما في معناه دال على أفضلية المسجدين على غيرهما من مساجد الأرض وعلى تفاضلهما فيما بينهما، وقد اختلفت أعداد المضاعفة كما عرفت، والأكثر دال على عدم اعتبار مفهوم الأقل والحكم للأكثر؛ لأنه صريح. وسبقت إشارة إلى أن الأفضلية في مسجده -صلى الله عليه وسلم- خاصة بالموجود في عصره، قال النووي: لقوله في مسجدي بالإضافة للعهد.
قلت: ولقوله هذا، ومثل ما قاله النووي من الاختصاص نقل المصنف عن ابن عقيل الحنبلي. وقال الآخرون: إنه لا اختصاص للموجود حال تكلمه -صلى الله عليه وسلم-، بل كل ما زيد فيه داخل في الفضيلة، وفائدة الإضافة الدلالة على اختصاصه دون غيره من مساجد المدينة لا أنها للاحتراز عما يزاد فيه.
قلت: بل فائدة الإضافة الأمران معًا، قال: من عمم الفضيلة فيما زيد فيه: إنه يشهد لهذا ما رواه ابن أبي شيبة والديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لو مدّ هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي»".
ضعيف هذا، ضعيف.
"وروى الديلمي مرفوعًا «هذا مسجدي وما زيد فيه فهو منه»، وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري وهو واهٍ. وأخرج الديلمي أيضًا حديثًا آخر في معناه إلا أنه حديث معضل".
ومسند الفردوس ضعفه شهر، إذا تفرد بالخبر فهو ضعيف، لذلك الخطيب، ابن عساكر وغيرهم العقيلي إذا تفردوا بالحديث، فهو ضعيف.
"وأخرج الديلمي أيضًا حديثًا آخر في معناه إلا أنه حديث معضل وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: زاد عمر في المسجد، من شاميه ثم قال: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-. وفيه عبد العزيز بن عمران المدني متروك. ولا يخفى عدم نهوض هذه الأثار إذ المرفوع معضل وغيره كلام صحابي. ثم هل تعم هذه المضاعفة الفرض والنفل أو تُخَص بالأول؟ قال النووي: إنها تعمهما".
لأن صلاة نكرة تشمل الفرض والنفل، لكن يرد على ذلك أن النفل في البيت أفضل، كيف تضاعف في المسجد مع أن البيت أفضل؟ هذه حجة من قال: إن المضاعفة خاصة بالفرض؛ لئلا يعارض صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة.
"وخالفه الطحاوي والمالكية مستدلين بحديث «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»".
عندك إلا. إلا المكتوبة.
"وقال المصنف: يمكن بقاء حديث «أفضل صلاة المرء» على عمومه، فتكون النافلة في بيته في مكة أو المدينة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما".
يرد على هذا أن المدينة المضاعفة خاصة بالمسجد دون بقية المساجد فضلاً عن البيوت، أقول: يرد على هذا.
"وكذا في المسجد وإن كانت في البيوت أفضل مطلقًا.
قلت: ولا يخفى أن الكلام في المضاعفة في المسجد لا في البيوت في المدينة ومكة إذا".
إذ.
"إذ لم ترد فيهما المضاعفة، بل في مسجديهما، وقال الزركشي وغيره: إنها تضاعف النافلة في مسجد المدينة ومكة وصلاتها في البيوت أفضل.
قلت: يدل لأفضلية النافلة في البيوت مطلقًا محافظته -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- على صلاة النافلة في بيته وما كان يخرج إلى مسجده إلا لأداء الفرائض مع قرب بيته من مسجده. ثم هذا التضعيف لا يختص بالصلاة، بل قال الغزالي: كل عمل في المدينة بألف. وأخرج البيهقي عن جابر مرفوعًا".
يعني الصدقة تضاعف، الصيام يضاعف؟ لا شك أن الثواب يزاد فيه، لكن إلى هذا الحد؟ الأماكن الفاضلة والأوقات الفاضلة؟
مزاولة العبادة فيها لا شك أنه أفضل من غيرها، وللمكان تأثير، وللزمان تأثير في الأجر والثواب، وهذا من فضل الله -سبحانه وتعالى-، لكن العدد المحدد هنا خاص بالصلاة.
"«الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والجمعة في مسجدي هذا أفضل من ألف رمضان»".
ما هذا؟ لا. والجمعة.
"«والجمعة في مسجدي هذا أفضل»".
من ألف جمعة.
طالب:...
نعم؟
طالب:...
أفضل من ألف جمعة، أما الجمعة أفضل من رمضان ما تجيء فضلاً عن ألف رمضان.
طالب:...
عندك؟
طالب:...
أفضل من ألف صلاة، يعني هل صلاة البيت صلاة النافلة في البيت تضاعف أكثر من ألف مرة؟
طالب:...
هو صلى في الحرم، صلى في المسجد في المسجد النبوي وذهب لأداء النافلة في بيته اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، تضاعف أكثر من ألف مرة؟
طالب:...
نعم؟
طالب:...
معروف أنه في المدينة، لكن الذين يرون الانفصال من هذا الإشكال يقول: خاص بالفرائض. يعني حتى ما تكون أفضل، حتى لا يتعارض كونه مسجدًا وكونه بيتًا، كون البيت أفضل من المسجد في النوافل.
طالب:...
نعم.
طالب:...
أي مسجد مكة ولا المدينة؟ لا، مكة كلها حرم، وكلها مضاعفة، الأدلة دلت على أنها مسجد كلها، وإخراج أهله منه يعني من الحرم من البيت؟
بالبيت ما أخرجوهم من المسجد.
طالب:...
نعم، مكة ما فيها إشكال، الإشكال في المدينة والنبي قال: الخبر في المدينة، وقال: الحديث الثاني في النافلة في المدينة، والبيوت النوافل أفضل من المسجد، في المدينة.
طالب:...
خاص بالمسجد معروف هذا.
طالب:...
لا تجعلوا بيوتكم قبورًا.
طالب:...
هو الإشكال ما زال قائمًا، والذين خصوا الأصل أن صلاة في مسجدي هذا نكرة يشمل كل الصلوات، يشمل جميع الصلوات، يشمل جميع الصلوات، لكن لماذا أخرجوا النافلة؛ لئلا يتعارض الخبر مع حديث «صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة»؟
طالب:...
أين؟
طالب:...
يتنفل نعم.
طالب:...
نعم، ما زال الإشكال قائمًا، ويكون أيضًا من قال: إنه خاص بالفرائض وخاص بالرجال أيضًا، يلزمه أن يقول: خاص بالرجال؛ لأن الإشكال قائم.
طالب:...
ماذا يمنع؟
طالب:...
حتى في البيت؟
طالب:...
صلاة في مسجدي هذا ما هو؟
طالب:...
ما معنى مسجدي؟
طالب:...
أفضل من المسجد أكثر من ألف، على كلٍّ عرفتم حجج الفريقين.
طالب:...
يعني فعل كفعله -عليه الصلاة والسلام-، صلى النافلة بالبيت القبلية، ثم خرج إلى الفريضة، ثم رجع إلى البيت وصلى النافلة، يعني اقتدى به من كل وجه -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:...
أفضل يعني.
طالب:...
نعم، لكن شخص يقول: أنا احترت الآن ماذا أفعل؟ أنا أتسنن؟ أنا بالمدينة وأطلع إلى البيت لأتسنن ولا أجلس بالمسجد؟ يعني لو جاء شخص يقول: أنا الآن بين النصوص محتار، وأنا بالمدينة الآن، مكة نقول: كلها حرم، ومنحل الإشكال، لكن المدينة أصلي بالمسجد أحصل ألف؟ ولا أصلي بالبيت، أحصل أفضل، وعلى هذا هل الأفضل أفضل من ألف؟
طالب:...
في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لك الأجر مرتين»، وقال للثاني: «أصبت السُّنَّة»، أيهما أفضل؟
طالب:...
الكلام على من أعاد الوضوء بعد التيمم قال: «لك الأجر مرتين»، وقال للثاني: «أصبت السُّنَّة»، أيهما أعظم أجر؟
الذي أصاب السُّنَّة، الذي أصاب السُّنَّة، وعلى هذا من صلى النافلة في بيته إذا قلنا: النص يشمل الفرائض والنوافل أفضل ممن صلى في المسجد، ويحصل له من التضعيف أكثر، وفضل الله واسع، فضل الله واسع.
"«والجمعة في مسجدي هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام»".
ما معنى رمضان في مسجده رمضان في مسجده؟
طالب:...
رمضان في مسجده؟
لكن ماذا يعني؟
طالب:...
قيام رمضان صيام رمضان اعتكاف رمضان، نوم رمضان، أم ماذا يصير؟
طالب:...
يعني قيام رمضان في مسجدي، أو الاعتكاف أو الصوم؟ هو الاعتكاف، القيام والاعتكاف، أين؟
طالب:...
أيام أفضل من مثلها من ألف مرة من عشرة أيام في غيرها، على كلٍّ الحديث دال على أن للمسجدين مزية، وأي مزية، والمضاعفة في المسجد الحرام أعظم وأكثر، فليحرص الإنسان على ما ينفعه.
"وعن ابن عمر نحوه، وقريب منه للطبراني في الكبير عن بلال بن الحرث".
الحارث، لا تعدلها هذه صحيحة كتابتها، كتابتها صحيحة يكتب بألف وبدون ألف.
"باب الفوات والإحصار، الحصر: المنع، قاله: أكثر أئمة اللغة".
المنع الحصر المنع، المنع فيشمل المنع بعدو والمنع بعدو، بمرض وما أشبه ذلك.
"والإحصار: هو الذي يكون بالمرض والعجز والخوف ونحوها، وإذا كان بالعدوّ قيل له: الحصر، وقيل: هما بمعنى واحد".
إذا قال الحصر المنع، الحصر المنع هذا الأصل في الحصر، الحصر المنع، بأي سبب يكون فهو يشمل، والإحصار خاص بالعدو، والذي عندنا حصر أم إحصار؟ والذي في الآية: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة:196] فهو إحصار، وليس بحصر.
طالب:...
هذا وجه من يقول: إن الإحصار خاص بالعدو، ولا يدخل فيه المرض نعم. وإذا قلنا الحصر المنع والإحصار مثله قلنا: إنه أي كل ما يمنع الإنسان من إتمام النسك أو الشروع في النسك المباشرة في النسك يأخذ حكمه. وجاء في بعض النصوص من كُسر أو عُرج.
"وعن ابن عباس -رضي الله عنْهُما- قال: قَدْ أُحْصر رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- فَحَلَق رأسه، وجامع نساءَهُ، ونحر هَدْيهُ حتى اعتمر عامًّا قابلاً. رواه البُخاريُّ. اختلف العلماء بماذا يكون الإحصار؟ فقال الأكثر: يكون من كل حابس يحبس الحاج من عدوّ ومرض وغير ذلك".
أو شرده أو جوازات أو غير ذلك. إذا منعوه من الدخول فهو محصر، نعم إذا منعوه إن كان على على ظنه الغالب أنه يحصر ويمنع، يشترط حتى ما يلزمه شيء.
"حتى أفتى ابن مسعود رجلاً لُدغ بأنه محصر، وإليه ذهب طوائف من العلماء منهم الهادوية والحنفية وقالوا: إنه يكون بالمرض والكبر والخوف، وهذه منصوص عليها، ويقاس على سائر الأعذار المانعة، ويدل عليه عموم قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} الآية".
ويدل عليه؟
"ويدل عليه عموم قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} الآية، وإن كان سبب نزولها إحصار النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- بالعدو فالعام لا يقصر على سببه".
إلا إذا عورض؛ لأن العبرة بعموم اللفظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا عورض عموم اللفظ بما هو أقوى منه يلجأ إلى خصوص السبب.
"وفيه ثلاثة أقوال أُخر أحدهما: أنه خاص به -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وأنه لا حصر بعده. والثاني: أنه خاص بمثل ما اتفق له -صلى الله عليه وسلم- فلا يلحق به إلا من أحصره عدوّ كافر. والثالث: أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو كافرًا كان أو باغيًا. والقول المصدر هو أقوى الأقوال، وليس في غيره من الأقوال إلا آثار وفتاوى للصحابة. هذا وقد تقدّم حديث البخاري، وأنه -صلى الله عليه وسلم- نحر قبل أن يحلق، وذلك في قصة الحديبية قالوا: وحديث ابن عباس هذا لا يقتضي".
هذا هو الأصل أنه ينحر قبل أن يحلق.
طالب:...
الأول أن يحصل بكل شيء المنع، يحصل بكل شيء، كل ما يمنع الحاج يأخذ حكم الحصر بالعدو، والمرض، ويشهد له حديث: «من كُسر أو عرج».
"قالوا: وحديث ابن عباس هذا لا يقتضي الترتيب كما عرفت، ولم يقصده ابن عباس، إنما قصد وصف ما وقع من غير نظر إلى ترتيب".
هذا الأصل أن النحر ثم الحلق حتى في حجه -عليه الصلاة والسلام- نحر ثم حلق.
"وقوله: "ونحر هديه" هو إخبار بأنه كان معه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- هدي نحره هنالك، ولا يدل كلامه على إيجابه".
نعم؛ لأن من قال: إن جميع الصحابة الذين حصروا معه -عليه الصلاة والسلام- نحروا هديهم، إنما هو ساقه -عليه الصلاة والسلام- متطوعًا به، فنحره، وأما الآية التمتع {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} من الهدي قالوا: سياقها لا يدل على الوجوب، لكن دم التمتع سياق الآية في {فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] حملوه على الوجوب، هذا مثله، مثله سواء بسوا، يعني فليذبح ما استيسر من الهدي. وإذا قدرنا هذا هنا نقدره هناك ولا فرق، إذا أحصر ولم يكن اشترط يذبح ويتحلل ولا شيء عليه، وكونه يقضي من قابل أو لا يقضي؟
المسألة خلافية يأتي ذكرها.
طالب:...
يعني ما تيسر ما يلزم تذبح بدنة ولا بقرة، ولو شاة، هذا هو المتيسر لا يأتي بدجاجة، وهذا الذي تيسر، هذا الذي باليد اليوم، لا؛ لأن الهدي من بهيمة الأنعام فقط.
طالب:...
ساق الهدي نعم.
طالب:...
نعم هو ساق، لو تسوقه أنت، وأنت هنا، وترسل بواحد سقت الهدي، ولا يحرم عليك شيء ما دمت بالرياض في أي وقت.
طالب:...
لا لا لا، في أي وقت، يفدى البيت بأي وقت.
طالب:...
والله الأحوط له، أحوط له.
"وقد اختلف العلماء في وجوب الهدي على المحصر، فذهب الأكثر إلى وجوبه. وخالف مالك فقال: لا يجب، والحق معه، فإنه لم يكن مع كل المحصرين هَدْي، وهذا الهدي الذي كان معه- صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ساقه من المدينة متنقلاً به".
متنفلاً.
"متنفلاً به، وهو الذي أراده الله تعالى بقوله: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح:25]، والآية لا تدل على الإيجاب، أعني قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، وحققناه في منحة الغفار حاشية ضوء النهار. وقوله: حتى اعتمر عامًا قابلاً قيل: إنه يدل على إيجاب القضاء على من أحصر، والمراد من أحصر عن النفل، وأما من أحصر عن واجبه من حج أو عمرة فلا كلام أنه يجب عليه الإتيان بالواجب".
للأمر الأول، بالإيجاب الأول.
طالب:...
لكن الكلام على من أُحصر في نفل، هل يلزمه الإتيان به؟ كونه -عليه الصلاة والسلام- قضى عمرة الحديبية بالقضاء، فهل هي قضاء لما أحصر عنه، أو أن عمرة الحديبية نفذت وهي تعتبر عمرة، ولذلك عدوها من عُمَره -عليه الصلاة والسلام-، وكونهم يسمون العمرة التي تليها عمرة القضاء فهي من أجل مقاضاة قريش، لا لأنها لزمته، عمرة الحديبية عمرة تامة، وهي الفتح أيضًا؛ لما ترتب عليها من النصر للإسلام.
طالب:...
بالفرض الحج الأول، بالفرض الأول. حج فريضة أُحصر، يلزمه، ما برأت ذمته، ما أدى ما عليه.
طالب:...
كلٌّ على مذهبه، فالذي يقول: إن الحج على الفور يلزمه من قابل، والذي يقول: على التراخي فما يلزم، كلٌ على مذهبه.
"إن منع من أدائه. والحق أنه لا دلالة في كلام ابن عباس على إيجاب القضاء فإن ظاهر ما فيه أنه أخبر أنه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- اعتمر عامًا قابلاً، ولا كلام أنه -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- اعتمر في عام القضاء، ولكنه عمرة أخرى ليس قضاء عن عمرة الحديبية. أخرج مالك بلاغاً: أن رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- حلّ هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت، وقبل أن يصل إليه الهدي. ثم لم نعلم أن رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه يقضوا شيئًا ولا أن يعودوا لشيء. وقال الشافعي: فحيث أحصر ذبح وحلّ ولا قضاء عليه من".
من قابل، ماذا عندك؟
طالب:...
من قِبل أن الله تعالى.
"ولا قضاء عليه من قِبل أن الله تعالى لم يذكر قضاء؛ ثم قال: لأنا علمنا من تواطأ أحاديثهم أنه كان معه في عام الحديبية رجال معروفون، ثم اعتمر عمرة القضاء فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال".
لكن هل تخلف منهم أحد؟ هل تخلف منهم أحد؟ لأن الأصل أن حكمهم واحد.
"ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلوا عنه. وقال: إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وبين قريش لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة".
على كلٍ هو مسكوت عنهم، ليس فيه أنهم اعتمروا معه، ولا أنهم تخلفوا عنه، هم مسكوت عنهم والعبرة بأفعاله -عليه الصلاة والسلام-.
"وقول ابن عباس "ونحر هديه" اختلف العلماء هل نحره يوم الحديبية في الحِلّ أو في الحرم، وظاهر قوله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح:25]".
أنه لم يصل، وأنه ذُبِح في الحِلّ.
"أنهم نحروه في الحِلّ؛ وفي محل نحر الهدي للمحصر أقوال: الأول: للجمهور أنه يذبح هديه حيث يحل في حِلّ أو حرم. الثاني: للهادوية والحنفية أنه لا ينحره إلا في الحرم".
طيب إذا لم يتيسر؟ هو مصدود عن الحرم، نعم هو مصدود عن الحرم، فكيف يذبح؟ يذبحه في الحرم، أم يستمر على إحرامه؟ يريدون أن يستمر على إحرامه حتى يصل الحرم.
طالب:...
على كلٍّ الذي يريد أن يستمر على إحرامه حتى يصل إلى الحرم وصوله أسهل من وصول الهدي، ويتحين الفرص.
طالب:...
نعم، المسألة مفترضة بعدو، كيف يوكّل، المسألة عدو.
طالب:...
كيف؟
طالب:...
ولا يدري ما وصل أو ما وصل، لا، ما تكفي، لا بد من ذبح، لا بد من ذبح.
طالب:...
على كلٍّ الحديبية على حد الحرم، لماذا ما دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- وذبح في الحرم؟ على الحد؟ والمسألة مفترضة في شخص محصر أيضًا، مفترضة في شخص محصر، وإلا .... ما له مبرر.
طالب:...
الهادي من أئمة الزيدية، هم غالب سكان اليمن في عصر المؤلف، غالب سكان اليمن هادوية، هذا يقوله الصنعاني نفسه، فهذا الذي يجعله يكثر من أقوالهم، شأنهم غالب الناس.
"الثالث: لابن عباس وجماعة أنه".
إن كان.
"أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه، ولا يحلّ حتى ينحر في محله، وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحره في محل إحصاره، وقيل: إنه نحره في طرف الحديبية وهو من الحرم".
طالب:...
نحره، إنه نَحره.
"وقيل: إنه نَحره في طرف الحديبية وهو من الحرم، والأول أظهر".
طالب:...
المؤلف يرى أنه ما يلزمه الهدي أصلاً، ما يلزمه الهدي.
طالب:...
ألزمه لا بد، لا بد أن ينحر، إن لم يجد فصيام، إن لم يجد فصيام، قياس مثل غيره، مثل هدي التمتع.
طالب:...
ما الذي يمنع؟
ما دام قاسوا عليه أمورًا كثيرة هذا منها، ما دام عُلِّق الحِل على النحر يقوم مقامه الصيام مثل هدي التمتع وغيره، والسياق واحد في الآيات، فما استيسر من الهدي.
طالب:...
نعم، مثل الرقبة، مثل الرقبة في القتل وغيره بيّن في بعضه وما بين نقول ما يحتاج؟
طالب:...
الآية سياقها فما استيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي ما تيسر، والذي ما استيسر يرجع إلى بدله، الذي ذكر في بعض الآيات، بعض الحنفية عندما يقولون: لا يحمل المطلق على المقيد يقول: في آية القتل تكرر رقبة مؤمنة ثلاث مرات في آية واحدة، وهناك ما تذكر ولا مرة، دل على أن الإيمان وصف معتبر هنا، في هذا الموضع، فالذين يقولون بالقياس ما فيه شك أنه من أظهر وجوهه هذا.
طالب:...
نحر ثم..
طالب:...
ظاهر كلامه؟ يقول: يتحلل قبل أم ما يتحلل؟
طالب:...
أو إذا اشترط إن حبسني حابس فمحلي، هذا ما عليه شيء أبدًا، يلبس ويرجع.
طالب:...
هو يصوم ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام، وإذا رجع بعد ما قلنا: إنه مثل هدي المتمتع؛ لأن سياقهم في الآية واحد.
طالب:...
لا، الصيام في أي مكان ما هو بمشكل، الصيام في أي مكان الصيام، في أي مكان ما يلزم؛ لأنه ليس لفقراء الحرم فيه مصلحة، كل هدي أو إطعام ففي الحرم، كل صيام فحيث شاء.
طالب:...
إن تيسر له إن كان ما عليه مشقة زائدة فلا بأس، أحوط أحوط.
طالب:...
لا، هم يقولون: ثلاثة أيام في الحج قبل، أما إذا فاتت، فعلى كلٍ المسألة قابلة للاجتهاد.
طالب:...
المعتمر المعتمر، فضلاً عن الحاج.
"وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- على ضُبَاعَة بضم المعجمة ثم موحدة مخففة، بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، بنت عم رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- تزوجها المقداد ابن عمرو، فولدت له عبد الله وكريمة، روى عنها ابن عباس وعائشة وغيرهما، قاله ابن الأثير في الجامع الكبير".
جامع الأصول نعم.
"فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «حُجي واشترطي أنَّ محلي حيث حبستني»، متفق عليه".
متفق عليه، وأنكر بعضهم رواية البخاري للحديث، لماذا؟
طالب:...
نعم، في كتاب النكاح، وضعه في كتاب النكاح. أخرجه في كتاب النكاح، أنه دخل على بضاعة وهي شاكية قالت: إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال: «حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت»، أخرجه في كتاب النكاح، ما علاقته بالنكاح يا فهد؟
طالب:...
ما علاقة الحديث بالنكاح؟
طالب:...
لا لا، ما هو هذا.
طالب:...
كانت تحت المقداد، كانت تحت المقداد، المقداد مولى، وهي قرشية بنت عم الرسول بضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ولذا ترجم عليه البخاري: باب الإكفاء في الدين، يعني الكفاءة في الدين لا في النسب. ولذا أنكر بعضهم أن يكون رواه البخاري؛ لأنه تطلب كتاب النكاح، والمحصر ما وجد شيئًا.
أن البخاري -رحمه الله- يكرر الحديث في مواضع لو كرر هذا ما ضر، يقول: لو كرر الحديث في الحج ما ضر.
طالب:...
بلا شك نعم.
"فيه دليل على أن المحرم إذا اشترط في إحرامه ثم عرض له المرض فإن له أن يتحلل، وإليه ذهب طائفة من الصحابة والتابعين ومن أئمة المذاهب أحمد وإسحاق، وهو الصحيح من مذهب الشافعي ومن قال: إن عذر الإحصار يدخل فيه المرض، قال: يصير المريض محصرًا له حكمه".
ولو لم يشترط يعني ولو لم يشترط.
"وظاهر هذا الحديث أنه لا يصير محصرًا بل يحلّ حيث حصره المرض ولا يلزمه ما يلزم المحصر من هدي ولا غيره".
نعم إذا اشترط خلاص ما يلزمه شيء أبدًا، مجرد ما يحصل له المانع يلبس ثيابه ويرجع.
"وقال طائفة من الفقهاء: إنه لا يصح الاشتراط ولا حكم له، قالوا: وحديث ضباعة قصة عين موقوفة مرجوحة".
موقوفة! كيف موقوفة؟ الرسول طرف أساس في الخبر تقول: موقوفة! ومرجوحة؟ ما الذي رجحها؟
لا لا، لا حظ له، بل بعضهم ضعفها وهي في الصحيحين، هذا نصرة للمذاهب وانتصارًا لأئمتهم، لا لا لا.
"أو منسوخة أو أن الحديث ضعيف".
نعم الحنابلة وبعض الشافعية يتوسعون في الاشتراط، وأن كل حاج له أن يشترط، وأن يحل بأي سبب يمنع، شيخ الإسلام يقول: تطبيق الصورة، يعني إن وجدت علامات تدل على أنه يمكن أن يحصره مرض، يعني كانت شاكية، وصف مؤثر، فإن وجدت الشكوى يشترط.
طالب:...
لها أن تشترط لا بأس، لأجل المشقة.
طالب:...
نعم.
طالب:...
يشترط، يشترط نعم.
"وكل ذلك مردود؛ إذ الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ. والحديث ثابت في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة. ودل مفهوم الحديث أن من لم يشترط في إحرامه فليس له التحلل، ويصير محصرًا له حكم المحصر على ما هو الصواب، على أن الإحصار يكون بغير العدو. وعن عكرمة هو أبو عبد الله، عكرمة مولى عبد الله بن عباس أصله من البربر، يسمع من ابن عباس وعائشة".
كيف يسمع؟ عندكم يسمع؟
طالب:...
سمع سمع.
"وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم ونسب إليه أنه يرى رأي الخوارج".
ولم يثبت عنه، لم يصح عنه.
"وقد أطال المصنف في ترجمته في مقدمة الفتح".
يعني من الرجال الذين تكلم فيهم من رواة الصحيح عكرمة، ولذا أطال ابن حجر في ترجمته والذب عنه، مثل الحافظ الذهبي في السير وغيرهما.
"وأطال الذهبي فيه في الميزان، والأكثرون على اطراحه وعدم قبوله".
لا لا، ما دام محتجًّا به في الصحيحين هو في مسلم مقرون، لكن معتمد عليه في البخاري.
ففي البخاري احتجاجًا عند عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، فعكرمة محتج به في البخاري والأكثر على قبوله لا على اطراحه، هذا من أوهام المؤلف.
"عن الحجاج بن عمرو بن أبي غزية".
نعم.
"بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد المثناة التحتية، الأنصاري -رضي الله عنه-، المازني نسبة إلى جده مازن بن النجار قال البخاري: له صحبة، روى عنه حديثين هذا أحدهما، قال: قال رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «منْ كُسر» مغير الصيغة".
يعني مغير الصيغة مبني للمجهول بدل من أن يكون على الأصل مبنيًّا للمعلوم، يقول: مغير الصيغة.
"أوْ عُرجَ".
عَرِج. عرِج.
"«أو عَرِج» بفتح المهملة الراء وهو محرم لقوله: «فقد حلّ وعليه الحج من قابل» إذا لم يكن قد أتى الفريضة، قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة -رضي الله عنهما- عن ذلك فقالا: صدق في إخباره عن النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-. رواه الخمسة، وحسنه الترمذي. والحديث دليل على أن من أحرم فأصابه مانع من مرض مثل ما ذكره أو غيره فإنه بمجرّد حصول ذلك المانع يصير حلالاً. فأفادت الثلاثة الأحاديث أن المحرم يخرج عن إحرامه بأحد ثلاث أمور: إما بالإحصار بأي مانع كان، أو بالاشتراط، أو بحصول ما ذكر من حادث كسر أو عرج".
نعم.
طالب:...
سعيد هذا؟
طالب:...
نعم.
طالب:...
يعني عن ثالث هذا؛ لأن عند الاشتراط والإحصار وحصول الطارئ من كسر أو عرج أو ما أشبه، ولو لم يشترط وليس له حكم المحصر الذي تقدم بالعدو.
طالب:...
حادث نعم.
طالب:...
هذا حصره مرض يعني قبل الوقوف؟
طالب:...
لكنه قبل الوقوف؟ هذا محصر.
طالب:...
لا، يتحلل هذا، عندك الحديث نصه؟ «من كسر أو عرج» فقد حلّ، لكن ما الفرق بين هذا وبين الإحصار بالمرض؟
طالب:...
نعم؟ على كلامه التقسيم ثلاثة أقسام، يسقط عنه وإذا قلنا: إن الحصر يحكم بالمرض، وهذا منه، فلا بد من الهدي، لا بد مما استيسر من الهدي، يذبح عنه هدي وخلاص، ينتهي.
"وهذا فيمن أحصر وفاته الحج. وأما من فاته الحج لغير إحصار فإنه اختلف العلماء في حكمه، فذهب الهادوية وآخرون إلى أنه يتحلل بإحرامه الذي أحرمه للحج بعمرة، وعن الأسود قال: سألت عمر عمن فاته الحج وقد أحرم به؟ فقال: يهلّ بعمرة، وعليه الحج من قابل".
لأنه دخل به، فلا بد من إتمامه، كونه فاته يتحلل من إحرامه الذي هو متلبس به بالعمرة، وعليه الحج من قابل كمن أفسد حجه.
"ثم لقيت زيد بن ثابت فسألته فقال: مثله. أخرجهما البيهقي. وقيل: يهل بعمرة، ويستأنف لها إحرامًا آخر".
جديد؛ لأن الإحرام الذي أحرم به للحج، فيهلّ بعمرة، يحرم بعمرة من جديد، لكن إحرامه الأول إذا كان ينفع في الحج فالعمرة من باب أولى، أقول: يكفي الإحرام بالعمرة.
"وقالت الهادوية: ويجب عليه دم لفوات الحج، وقالت الشافعية والحنفية: لا يجب عليه إذ يشرع له التحلل، وقد تحلل بعمرة، والأظهر ما قالوه لعدم الدليل على الإيجاب والله أعلم".
طالب:...
الشافعية نسبة إلى إمامهم محمد بن إدريس الشافعي، الحنفية نسبة إلى الإمام أبي حنيفة، الحنابلة نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل، وهكذا.
طالب:...
لا لا، أتباعه، هو وأتباعه، كل الشافعية قالوا بهذا. يعني هذا المذهب عند هؤلاء، مذهب الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة، وهذا مذهب..
اللهم صل على محمد.
"