كتاب الزكاة من سبل السلام (1)
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "كتاب الزكاة
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن- فذكر الحديث- وفيه: «إن الله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم» متفق عليه، واللفظ للبخاري".
المقدمة يا شيخ؟
الشرح، الشرح.
طالب: ....... المقدمة .......
الأصل، هي الأصل قبل الشرح.
طالب: "الزكاة لغةً مشتركة بين النماء والطهارة، وتطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة بإجماع الأمة، وبما عُلم من ضرورة الدين، واختلف في أي سنة فرضت، فقال الأكثر: إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض رمضان، ويأتي بيان متى فرض في بابه".
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب الزكاة:
لما فرغ المصنف -رحمه الله تعالى- من الصلاة وما تقدمها من شروطها، شرع في بيان الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو الزكاة، الزكاة قرينة الصلاة في أكثر النصوص؛ لذا قال أبو بكر- رضي الله عنه-: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني... " إلى آخر كلامه -رضي الله عنه-. والزكاة برهان على صدق وإيمان صاحبها، وهي أحد أركان الإسلام إجماعًا، وقد قيل بكفر من منعها، وإن كان القول المعتمد عند أهل العلم أنه لا يُكفر إلا من ترك الصلاة، والقول بتكفير تارك الأركان الخمسة أو أحدها قول معروف عند أهل العلم، وهو رواية عند الحنابلة، فالزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها.
وفي اللغة تطلق على الزكاة والنماء والتطهير، {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس: 9]، يعني طهرها من أدناس الذنوب، ولا تحتاج إلى تعريف اصطلاحي، فهي معروفة من الدين، ومعلومة من الدين بالضرورة. وتطلق الزكاة على الواجبة والمندوبة خلافًا لمن قال: إن الزكاة لا تطلق إلا على الفريضة، والصدقة على المندوبة، فقد جاء في النصوص ما يدل على إطلاقها على ما هو واجب، وما هو مندوب، وإطلاق الصدقة على الواجب والمندوب.
وفرضت في السنة الثانية من الهجرة، ومن المعلوم أن الصيام أيضًا فرض في السنة الثانية، والجزم بأن الزكاة فرضت قبل الصيام أو بعده يحتاج إلى دليل.
طالب: "عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن -فذكر الحديث- وفيه: «إن الله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم» متفق عليه، واللفظ للبخاري".
نعم، هذا حديث بعث معاذ إلى اليمن، ومتفق عليه في الصحيحين، ومخرج في دواوين الإسلام من حديث ابن عباس، ومن حديث معاذ أيضًا، فهو في مسند معاذ، وفي مسند ابن عباس، النبي -عليه الصلاة والسلام- بعث معاذًا في السنة التاسعة أو العاشرة قبل حجة الوداع، وبعثه واليًا ومعلمًا ومرشدًا لأهل اليمن، وأخبره بواقعهم ووضعهم فقال لهم: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب»؛ ليستعد لمناظرتهم، «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»، أهم المهمات لا يصح عمل ولا تصح عبادة إلا بعد الدخول في الإسلام، فالإيمان شرط لصحة وقبول جميع الأعمال.
ثم قال له بعد ذلك: «فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات»، ثم بعد ذلك جاء إلى الركن الثالث، وهو الزكاة، وهو الشاهد من حديث الباب: «أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، صدقة «افترض عليهم صدقة»، في هذا رد على من يقول: إن الصدقة لا تطلق على الواجبة، «تؤخذ من أغنيائهم» ممن ملك النصاب ملكًا تامًّا مستقرًّا سواء كان من بهيمة الأنعام، أو من النقدين، أو من الخارج من الأرض، أو من عروض التجارة، أو غير ذلك مما تجب فيه الزكاة، تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، «فقرائهم»، إما أن يعود الضمير على جميع المسلمين، وبهذا يقول من يرى جواز نقل الزكاة، أو «فقرائهم» أي فقراء تلك الناحية، وهذا يذهب إليه من يرى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال.
وعلى كل حال المرجح عند أهل العلم جاء الجواز للمصلحة، جواز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال للمصلحة.
طالب: "كان بعثه -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما ذكره البخاري في أواخر المغازي، وقيل: كان آخر سنة تسع عند منصرفه -صلى الله عليه وسلم- من غزوة تبوك، وقيل: سنةَ ثمانٍ بعد الفتح، وبقي فيه إلى خلافة أبي بكر. والحديث في البخاري، ولفظه عن ابن عباس: أنه -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الزكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم، فإذا أطاعوك فخذ منهم وتوقَّ كرائم أموال الناس»".
تمامه: «واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»، لما نهاه، بل أمره أن يتقي كرائم الأموال أكد ذلك بقوله: «واتق دعوة المظلوم»؛ لأن أنفس الكرائم التي هي أنفس الأموال لا شك أنها ظلم لصاحب المال، والشرع حينما لحظ مصلحة الفقير لم يهمل مصلحة الغني، الشرع جاء بالعدل بين الأغنياء والفقراء، فلا يجوز للساعي أن يلحظ مصلحة الفقير، ويهمل مصلحة الغني، كما أنه لا يجوز له بحال من الأحوال أن يداهن ويداري الغني على حساب الفقير.
طالب: "واستُدل بقوله: «تؤخذ من أموالهم» أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو بنائبه".
ماذا عندك؟ «تؤخذ من أغنيائهم»؟
طالب: تؤخذ من .. خطأ أموالهم، أحسن الله إليك.
"فمن امتنع منها أُخذت منه قهرًا، وقد بين- صلى الله عليه وسلم- المراد من ذلك ببعثه السعاة. واستدل بقوله: «ترد على فقرائهم» أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، وقيل: يحتمل أنه خص الفقراء؛ لكونهم الغالب في ذلك، فلا دليل على ما ذكر".
وعلى كل حال النظر إلى الموجود منهم من المصارف الثمانية، ولا يلزم أن تعمم الزكاة في المصارف الثمانية، بل لو صرفها في صنف واحد أجزأت.
طالب: "ولعله أريد بالفقير من يحل إليه الصرف فيدخل المسكين عند من يقول: إن المسكين أعلى حالاً من الفقير".
نعم، إذا أُفرد المسكين دخل فيه الفقير والعكس، لكن إذا ذُكر الفقير مع المسكين فلكل ما يخصه من الحد.
طالب: "ومن قال بالعكس فالأمر واضح. وعن أنس أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- كتب له لما وجهه إلى البحرين عاملاً: هذه فريضة الصدقة، أي نسخة فريضة الصدقة حذف المضاف للعلم به، وفيه جواز إطلاق الصدقة على الزكاة، خلافًا لمن منع ذلك. واعلم أن في البخاري تصدير الكتاب هذا ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين فيه دلالة على أن الحديث مرفوع، والمراد بفرضها قدرها".
لا يقول قائل: إن هذا من كتابة أبي بكر لأنس، فليس بمرفوع، الحجة في المرفوع، قال أبو بكر: التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هذا يدل على أن الخبر مرفوع.
طالب: "لأن وجوبها ثابت بنص القرآن كما يدل له قوله: والتي أمر الله بها رسوله، أي أنه تعالى أمره بتقدير أنواعها وأجناسها، والقدر المخرج منها، كما بينه التفصيل بقوله: «في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم» هو مبتدأ مؤخَّر، وخبره قوله: «في كل أربع وعشرين» إلى: «فما دونها»، «في كل خمس شاة»، فيها تعيين إخراج الغنم في مثل ذلك، وهو قول مالك وأحمد، فلو أخرج بعيرًا لم يجزه، وقال الجمهور: يجزيه، قالوا: لأن الأصل أن تجب من جنس المال، وإنما عدل عنه؛ رفقًا بالمالك، فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه".
نعم، في الخمس والعشرين بنت مخاض، شخص عنده عشرون يلزمه أربع شياه، لو قال: أنا أريد أن أخرج بنت مخاض، هي لا تلزمني، لكن أريد أن أخرج بنت مخاض، الخلاف المعروف بين أهل العلم القدر المخرج محدد في النص أنه ما لم تبلغ الإبل خمسًا وعشرين ففيها الغنم، فإذا بلغت خمسة وعشرين فما فوق فزكاتها منها، لو قال شخص: أنا ما يلزمني بنت مخاض في العشرين، أنا تلزمني في الخمس والعشرين، لكن أنا أريد أن أخرج بنت مخاض، ويلزمه في الحقيقة أربعة من الغنم، والخلاف بين أهل العلم معروف، رأي مالك، ورواية عند الحنابلة: أنه لا يجزئ، رأي الشافعي، وأبي حنيفة: يجزئ؛ لأنه إنما عُدل عن جنس المال؛ مراعاة لمصلحة صاحب المال، لكن لو قدر أنها أربع شياة أكثر قيمة من بنت المخاض يجزئ أو لا يجزئ؟
طالب: يجزئ.
نعم؟
طالب: .........
لو افترضنا أن عنده خمسة وعشرين قلنا: يلزمك بنت مخاض، عنده عشرون، قلنا: يلزمه أربع شياه، لو أخرج بنت مخاض أو حتى بنت لبون أو حقة أو جذعة عن العشرين، وهو في الواقع يلزمه أربع شياه، فهل نلتزم النص ونقول: لا يجوز أن يُخرج غير ما في النص، أو نقول: إنما عدل الشرع عن جنس المال؛ مراعاة لمصلحة رب المال، وإلا فالأصل أن الواجب من جنس المال، يجزئ إخراج جذعة مثلاً عن أربع شياه، قد تكون قيمة أربع الشياه أكثر من قيمة الجذعة أو الحقة أو بنت اللبون، فضلاً عن بنت المخاض، جذعة من الإبل كم تساوي الآن؟
طالب: .......
لا، يمكن الغنم أجده، لكن الإبل مشكلة.
أبا عبد الله ....... أبا عبد الله.
طالب: .......
المقصود أنه لو قدر أنها تستحق ألفي ريال أو ثلاثة آلاف ريال، لكنها أربع شياه من أوساط الغنم ممكن تصل إلى هذا الحد. فلا شك أن اتباع النص أولى، هذا في الأربع الشياه، لكن لو قلنا: عنده خمس من الإبل قلنا: يلزمك شاة، قال: أنا ما عندي شاة، أنا عندي خمس من الإبل أريد أن أطلع واحدة منها، يجزئ أم ما يجزئ؟ بدل ما يقترض أو يستدين قيمة شاة أو أبيع واحدة بدل ما أنزل إلى السوق، خذ أيها الساعي واحدة من الإبل، يلزمه شاة، يجزئ أم ما يجزئ؟
طالب: يجزئ يا شيخ.
قولاً واحدًا؟ الخلاف جارٍ.
طالب: لكن هذه أوضح من التي قبلها.
هي أوضح نعم، والذي يقول بإجزاء بنت المخاض فما فوق عن أربع شياه يقول بهذه من باب أولى.
طالب: والراجح يا شيخ؟
والله إن اتباع النص أولى.
طالب: "فإن كانت قيمة البعير الذي يخرجه دون قيمة الأربع الشياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم قال المصنف في الفتح: والأقيس أن لا يجزئ".
نعم لملاحظة حال المحتاج المسكين الفقير.
"«فإذا بلغت -أي الإبل- خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى»".
الحديث مر علينا يوم السبت في صحيح البخاري إن كان ما يحتاج إلى تطويل فلا بأس.
طالب: نمره أم؟
أقول نمره؛ لأن بحثه طويل، وتحتاج إلى وقت، ونحن بحاجة إلى أن نقرأ الزكاة والصيام أيضًا قبل رمضان إن شاء الله.
طالب: .......
إن شاء الله نعيده نعم، أقول: مطالب الحديث كلها مرت في يوم السبت في البخاري، إن رأيتم أن نجملها إجمالاً فلا بأس.
طالب: "«فإذا بلغت -أي الإبل- خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى»، زاده تأكيدًا وإلا فقد علمت".
نعم هو تصريح بما هو مجرد توضيح؛ لأن الأنثى علمت من قوله: «بنت»، نعم.
طالب: "والمخاض بفتح الميم وتخفيف المعجمة آخره معجمة، وهي من الإبل".
ما هذا الكلام؟ (تخفيف المعجمة وآخره معجمة)؟
طالب: ....... بالنسخة.
لا لا، ما فيه إشكال، كلام صحيح، لكن ما معني قوله: (تخفيف المعجمة وآخره معجمة)؟
طالب: الضاد ما يفهمها .......
يعني يحتاج إلى أن نقول: وتخفيف الضاد المعجمة، أو لكونها لا يلتبس بها غيرها من الحروف ما يحتاج أن يصرح بها، فقال: معجمة؛ لئلا تلتبس بالصاد فقط.
طالب: "وهي من الإبل ما استكمل السنة الأولى، ودخل في الثانية إلى آخرها سمي بذلك ذكرًا كان أو أنثى؛ لأن أمه من المخاض أي الحوامل لا واحد له من لفظه. والماخض الحامل التي دخل وقت حملها".
المخاض لا واحد له من لفظه، والماخض الحامل، المخاض الحوامل، والماخض الحامل، ما معنى هذا الكلام؟ قد يقول قائل: ماذا تصير الماخض الحامل الواحد من لفظ المخاض؟ تجيء أم ما تجيء؟
طالب: مخاض ليست...
مخاض الحوامل.
طالب: أقصد .......
جمع لا واحد له من لفظه، والماخض الحامل الواحدة.
طالب: الماخض ليس جمعها.
ما جمعها؟ مواخض فواعل؟
طالب: قد يكون.
قد يكون، ما ينفع قد هذه.
طالب: نعم.
ماذا؟
طالب: .......
لماذا قال لا واحد له من لفظه، والماخض الحامل، يقول: واحد من لفظه الماخض، لماذا لا نقول مثل هذا الكلام؟ الناس جمع لا واحد له من لفظه، لماذا لا نقول: إنه جمع إنسان؟
طالب: لأن "إنسان" يا شيخ ليس جمعها ناس.
ماذا؟
طالب: إنسان .......
إنسان واحد والناس جمع.
طالب: نعم، لكن ليس مفرد الناس إنسان.
مثل ماخض ومخاض.
طالب: ....... ماخض ومخاض.
نعم.
طالب: .......
لكنه مفرد، صفة لمفرد، والمواخض والمخاض كلها صفات ليست أسماء؛ لأن جمع هذا المفرد غير الجمع المذكور.
طالب: ماخض جمعها مواخض يا شيخ؟
نعم فواعل.
طالب: "والماخض الحامل التي دخل وقت حملها وإن لم تحمل، وضمير فيها للإبل التي بلغت خمسًا وعشرين فإنها تجب فيها بنت مخاض من حين تبلغ عدتها خمسًا وعشرين إلى أن تنتهي إلى خمس وثلاثين، وبهذا قال الجمهور وروي عن علي -عليه السلام- أنه يجب في الخمس والعشرين خمس شياه لحديثٍ مرفوع ورد بذلك".
وموقوف أيضًا عن علي، موقوف ومرفوع، لكنه ضعيف فلا يلتفت إليه في مقابل النص الصحيح الصريح.
طالب: "وحديث موقوف عن علي -عليه السلام- ولكن المرفوع ضعيف والموقوف ليس بحجة فلذا لم يقل به الجمهور، فإن لم تكن أي توجد فابن لبون ذكر هو من الإبل ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة إلى تمامها سمي بذلك؛ لأن أمه ذات لبن ويقال: بنت اللبون للأنثى وإنما زاد قوله: ذكر مع قوله: ابن لبون، للتأكيد كما عرفت، «فإذا بلغت -أي الإبل- ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة» بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف وهي من الإبل ما استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة إلى تمامها، ويقال للذكر: حِقٌّ سميت بذلك لاستحقاقها أن يُحمل عليها ويركبها الفحل ولذلك قال: طروقة الجمل بفتح أوله أي مطروقته فعولة بمعنى مفعولة والمراد من شأنها أن تقبل ذلك وإن لم يطرقها فإذا بلغت الإبل واحدةً وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة بفتح الجيم والذال المعجمة وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة «فإذا بلغت -أي الإبل- ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون» تقدم بيانه، «فإذا بلغت -أي الإبل- إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل» تقدم بيانه، فإذا زادت -أي الإبل- على عشرين ومائة أي واحدة فصاعدًا كما هو قول الجمهور ويدل له كتاب عمر -رضي الله عنه-: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائةً. ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فإن زكاته بالإبل وإذا كانت بالإبل فلا تجب زكاتها إلا إذا بلغت مائةً وثلاثين".
خلافًا لأبي حنيفة إذا بلغت مائة وخمسًا وعشرين فيها ثلاث بنات لبون وشاة للخمس، مائة وثلاثين كم؟
طالب: شاتان.
ماذا؟
طالب: .......
أربعين وأربعين وخمسين.
طالب: .......
نعم، ومائة وأربعين؟
حقتان وبنت لبون.
ومائة وخمسين؟
طالب: ثلاث حقاق.
ومائة وستين؟
طالب: .......
أربعة.
طالب: .......
صحيح، وهكذا، نعم.
طالب: "ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فإن زكاته بالإبل، وإذا كانت بالإبل فلا تجب زكاتها إلا إذا بلغت مائة وثلاثين، فإنه يجب فيها بنتا لبون وحقة، فإذا بلغت مائةً وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان. وعن أبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الغنم".
استأنف الفريضة من جديد، نعم.
طالب: "فيكون في كل خمس وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاة.
قلت: والحديث إنما ذكر فيه حكم كل أربعين وخمسين، فمع بلوغها إحدى وعشرين ومائة يلزم ثلاث بنات لبون عن كل أربعين بنت لبون، ولم يُبيَّن فيه الحكم في الخمس والعشرين ونحوها، فيحتمل ما قاله أبو حنيفة، ويحتمل أنها وقص حتى تبلغ مائةً وثلاثين، كما قدمناه، والله أعلم، «ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها»، أي أن يخرج عنها نفلاً منه وإلا فلا واجب عليه، فهو استثناء منقطع ذُكر لدفع توهم نشأ من قوله: فليس فيها صدقة".
لئلا يظن صاحب المال أنه لا صدقة فيها لا واجبة ولا مندوبة، فالاستثناء يدل على أن فيها الصدقة المندوبة دون الواجبة.
طالب: "لدفع توهم نشأ من قوله: فليس فيها صدقة، أن المنفي مطلق الصدقة؛ لاحتمال اللفظ له، وإن كان غير مقصود فهذه صدقة الإبل الواجبة فصلت في هذا الحديث الجليل، وظاهره وجوب أعيان ما ذكر، إلا أنه سيأتي قريبًا أن من لم يجد العين الواجبة أجزأه غيرها. وأما زكاة الغنم فقد بيَّنها قوله: «وفي صدقة الغنم في سائمتها» بدل من صدقة الغنم بإعادة العامل، وهو خبر مقدم، والسائمة من الغنم الراعية غير المعلوفة".
الحول أو أكثر الحول؟ وجاء ما يدل على اعتبار السوم في الإبل أيضًا وقيس عليها البقر.
طالب: "واعلم أنه أفاد مفهوم السوم أنه شرط في وجوب زكاة الغنم".
عند الجمهور خلافًا للإمام مالك -رحمه الله-.
طالب: "وقال به الجمهور وقال مالك وربيعة: لا يشترط، وقال داود: يشترط في الغنم لهذا الحديث".
قلنا: إنه مجرد بيان الواقع: في سائمتها، الواقع أن غنم ومواشي العرب سائمة، فجاء الحديث لبيان الواقع عند الإمام مالك، فلا عبرة به، ولا مفهوم له، معناه إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها هذا عند الإمام مالك، وعند الجمهور قيد معتبر، وفيه ما أوردناه سابقًا لإشكال، وهو أن السوم هل يقتضي تخفيف الزكاة أو تشديد الزكاة؟ من مسألة طرحناها في يوم السبت، وأظن الإخوان على ذِكر منها، إذا قلنا: إذا كانت الغنم سائمة، شخص عنده أربعون شاة سائمة راعية الحول كله ما ينفق عليها شيئًا، وشخص آخر عنده أربعون بحوش، ينفق عليها يجيء لها بالماء، يجيء بالشعير، ويجيء بالعلف، أيهما أولى بإخراج الزكاة؟
طالب: .......
صاحب السائمة، لكن لو قدر أن شخصًا عنده ثمانون سائمة، وآخر عنده ثمانون معلوفة، وكلها معدة للتجارة، نقول: السائمة فيها زكاة بهيمة الأنعام، والمعلوفة فيها زكاة عروض التجارة؟
طالب: كلها فيها عروض التجارة.
الحديث ما بيّن فيه أنها عرض أم لا؟
طالب: في سائمتها.
تقال في سائمته.
طالب: تكون هي الأصل ....... زكاة.
نعم؟
طالب: .......
شخص عنده مائة وعشرون معلوفة معدة للتجارة، وشخص عنده مائة وعشرون سائمة، السائمة كم فيها؟
شاة واحدة، والذي عنده مائة وعشرون معدة للتجارة فيها كم؟ ربع العشر، فيها ثلاث، فيها ثلاث، هذا المسكين تعبان عليهن، ويأتي لها بالماء والشعير والعلف، نقول: عليك ثلاث، وهذا الذي يرعاها الحول كله ما ينفق عليها شيئًا، نقول: ما عليك إلا واحدة؟ لأن زكاة المواشي بالحدود المبينة في النص، إنما هي في السوائم لا في المعلوفة، خلافًا لمالك، وهل السوم يقتضي تخفيف الزكاة أو تشديد الزكاة؟
يعني نظير زكاة الخارج من الأرض، إذا كان يسقى بمؤونة فله حد نصف العشر، وإذا كان بغير ففيه العشر كاملًا، فدل على أنه كلما كثر التعب على المال قلت الزكاة، فكيف نقول: هذا الذي عنده مائة وعشرون بحوش ويكد عليها عليه ثلاث؛ لأنها عروض تجارة، وذاك الذي عنده سائمة وهي في الوقت نفسه عروض تجارة فيها شاة واحدة؟
طالب: .......
متى يظهر الفرق؟
طالب: .......
يعني ما فهمنا المسألة يوم السبت؟
طالب: لكن ما حللنا المشكلة.
لا، هي محلولة، يعني هو الإشكال أنه إذا كانت المعلوفة غير معدة للتجارة فما فيها شيء، لو بلغت ألفًا، وتلك السائمة لو لم تعد للتجارة ففيها الزكاة ولو كانت للقنية ما دامت سائمة، فمن هذه الحيثية صار السوم وجه تشديد لا تخفيف للزكاة، وإذا كانت معدة للتجارة سائمة أو معلوفة فزكاتها زكاة عروض التجارة، لا شك أن مصلحة الفقير أولى بالمراعاة من مصلحة الغني، وبهذا ينتهي الإشكال.
طالب: ربع العشر .......
في العدد، الأصل العدد من نفس المال، لكن إذا لم يمكن الإخراج من نفس المال أو كان إخراجه بالقيمة أنفع للفقير عند من يرى إخراج القيمة فهو من القيمة، لكن سواء قلنا: من العدد أو من القيمة فمتقاربة، إذا قلنا: عليك قيمة ثلاث أشياء فنفس الشيء.
طالب: "قلنا: وفي الإبل لما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم بلفظ: «في كل سائمة إبل» وسيأتي، نعم البقر لم يأتِ فيها ذكر السوم، وإنما قاسوها على الإبل والغنم، وإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة بالجر تمييز مائة، والشاة تعم الذكر والأنثى والضأن والمعز".
طالب: إذا كانت غير بهيمة الأنعام وتسوم؟
ماذا هي؟
طالب: غزلان مثلاً يربي غزلانًا.
كيف يربي غزلانًا، من أجل الأكل أم ماذا؟
طالب: إذا كانت للأكل؟
ما فيها شيء.
طالب: لكن إذا كانت عروض تجارة.
نعم، عروض.
طالب: "شاة مبتدأ خبره ما تقدم من قوله في صدقة الغنم، فإن في الأربعين شاةً إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ظاهره أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى تفي أربعمائة، وهو قول الجمهور".
لا، ظاهره العكس، فإذا زادت على ثلاثمائة، ثلاثمائة وواحد، ألم تزد على ثلاثمائة؟
طالب: نعم، لكن في كل مائة شاة يخالف هذا .......
يعني نفى أو أبعد هذا المفهوم؟
طالب: نعم.
صحيح، نعم.
طالب: "وهو قول الجمهور، وفي رواية عن أحمد وبعض الكوفيين: إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجبت الأربع، «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً عن أربعين شاة شاةً واحدةً فليس فيها صدقة»".
لكن لو بلغت على هذا القول، أو عنده مائة وواحد وعشرون يجب عليه كم؟ مائة وعشرون عليه واحد، المائة والواحد والعشرون؟
طالب: وقص.
ثنتين، لو قال بدل ما أعطيها للساعي آكلها أنا وعيالي، يقال هذه واحدة أم اثنتان؟
طالب: ....... تحايل .......
إذا قصد الفرار من الزكاة يعامل بنقيض القصد.
طالب: "«فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً عن أربعين شاة شاةً واحدةً فليس فيها صدقة» واجبة إلا أن يشاء ربها إخراج صدقة نفلاً".
يعني على ما تقدم؛ لئلا يظن أنه ليس فيها صدقة مطلقًا لا واجبة ولا مندوبة.
طالب: "كما سلف، ولا يُجمع بالبناء للمفعول بين متفرق ولا يفرَّق مثله مشدد الراء".
يعني مبني للمجهول مثله.
طالب: "ولا يُفرَّق بين مجتمع؛ خشية الصدقة مفعول له".
خشية مفعول لأنها مفعول لأجله.
طالب: "والجمع بين المتفرق صورته أن يكون ثلاثة نفر مثلاً، ولكل واحد أربعون شاةً، وقد وجب على كل واحد منهم الصدقة، فإذا وصل إليهم المُصَدِّق".
كذا يا شيخ أو .......؟
المُصَدِّق لا لا، المُصَدِّق الساعي؟
طالب: "فإذا وصل إليهم المُصَدِّق جمعوها؛ ليكون عليهم فيها شاة واحدة، فنهوا عن ذلك، وصورة التفريق بين مجتمع أن الخليطين لكل منهما مائة شاة وشاة؛ فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا وصل إليهم المُصَدِّق فرقَا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما سوى شاة واحدة فنُهوا عن ذلك.
قال ابن الأثير: هذا الذي سمعته في ذلك، وقال الخطابي: قال الشافعي: الخطاب في هذا للمُصَدِّق ولرب المال، قال: والخشية خشيتان: الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن يقل ماله، فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة".
بلا شك أنه أُمر أو نُهي المصدق؛ لئلا يلحظ مصلحة الفقير على حساب الغني، فيفرق أو يجمع، كما أنه نُهي الغني المُصَّدِّق؛ لئلا ينظر إلى مصلحته مهملاً مصلحة الفقير، فيجمع ويفرق خشية الصدقة.
طالب: "«وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما»، والتراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرةً، وللآخر ثلاثون بقرةً، ومالُهما مشترك، فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنةً، وعن الثلاثين تبيعًا، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه؛ لأن كل واحد من السِّنَّيْنِ واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد".
ما معنى هذا الكلام؟
هذا يرجع بثلاثة الأسباع، وهذا يرجع بأربعة الأسباع.
طالب: يقصد القيمة يا شيخ، قيمتها؟
طالب: كل على حسب عدد البقر .......
هذا عنده ثلاثون بقرة، وهذا عنده أربعون، أُخذ من المجموع تبيع ومسنة، يرجع باذل التبيع بكذا، ويرجع باذل المسنة بكذا، ما قالوا كل على حسب .......
طالب: .......
أعد، أعد، خلنا نفهم.
طالب: "والتراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرةً، وللآخر ثلاثون بقرةً، ومالهما مشترك، فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنةً، وعن الثلاثين تبيعًا، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه؛ لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد".
ظاهر أم ليس بظاهر؟
طالب: أليس في كل ثلاثين.
تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
طالب: وفي كل أربعين مسنة.
بلى.
طالب: طيب، هم عندهم سبعون هنا.
نعم، فيه تبيع ومسنة، أنت وأبو عبد الله، أنت لك أربعون وأبو عبد الله عنده ثلاثون، مشاع، ما تعرف بقرك من بقره، غير متميز، وجاء الساعي أخذ تبيعًا ومسنة ومشى، هل هذا التبيع من بقرك أنت أم من بقر أبي عبد الله أو العكس؟
طالب:....... من المال.
مشاع نعم.
طالب: مشاع.
فأنت ترجع عليه بثلاثة الأسباع، وهو يرجع عليك بأربعة الأسباع، ما معنى هذا الكلام؟
طالب: بقيمته.
كيف بقيمته؟
طالب: يعني يرجع على أن أرجع عليه بثلاثة أسباع قيمة المسنة.
لكن كيف يكون باذلًا وهو لا يعرف نصيبه؟ كيف يسمى باذلًا، أو بذلوا التبيع والمسنة من غير المال وإلا لو عرف باذل التبيع وباذل المسنة ينتهي الإشكال، لكن المسألة مفترضة أن المال مشاع، هذا له أربعة أسباع المال، وهذا له ثلاثة أسباعه، لصاحب الثلاثين ثلاثة أسباع المال وصاحب الأربعين له أربعة أسباع المال.
طالب: ما الإشكال يا شيخ .......؟
لماذا لا يقال: كم قيمة ما بُذل وبالنسبة...؟
طالب: .......
نعم، بدل ما يرجع كل واحد على الثاني بالكسور، بالنسبة.
طالب: الآن والثمانون يا شيخ فيها مسنتان؟
كيف؟
طالب: الثمانون.
ماذا فيها؟
طالب: فيها مسنتان؟
من أجل ماذا قلت هذا؟ هل تريد حل الإشكال؟
طالب: لا لا، ما له علاقة.
إذًا اصبر لما ننتهي من هذا، إلى أن ننتهي من هذا.
لو قدر أن شخصًا له تسعون من الغنم، وآخر له ثلاثون، وجبت عليهم شاة واحدة مشاعة، قد يقول صاحب الثلاثين: أنا ما علي زكاة أصلاً، قلنا: ما عليه زكاة الشاة، عليك أنت صاحب التسعين، صحيح أو ليس بصحيح؟
طالب: ليس بصحيح .......
نعم المختلط حكمه حكم المال الواحد، الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، فعلى صاحب التسعين ثلاثة الأرباع، وعلى صاحب الثلاثين الربع، هذا ظاهر، هذا واضح، لكن كونه يرجع بثلاثة الأسباع، وهذا يرجع بأربعة الأسباع من أجل ماذا؟
طالب: .......
صاحب الأربعين قال: أخذنا من مالك مسنة، وصاحب الثلاثين أخذ من ماله تبيعًا، ما الذي يرجع؟
طالب: تختلف الأسعار ....... الذكر أغلى أو كذا.
طالب: .......
ألا يحتمل أنه في بعض الأوقات وفي بعض الظروف أن تكون قيمة التبيع أغلى من قيمة المسنة؟
الآن الحاشي أغلى من الكبير إذا كان المقصود اللحم، نعم، قد يكون الحاشي الذي أتم سنة أو سنتين أفضل مما أتم خمس وست سنين لا سيما إذا كان حجمه كبيرًا.
على كل حال الأمر في مثل هذا سهل، يعني يؤخذ بقدر الأنصبة من كل واحد، فالأمر سهل يعني.
طالب: .......
ما التبيع؟ .......
طالب: .......
لماذا؟ أنت عندك شيء تريد أن تزكيه اليوم، المسألة نازلة؟
طالب: ليست بنازلة، أحسن الله إليك.
ما هي بحالة للإشكال وليست نازلة، لماذا نقدمها على غيرها؟
طالب: نقدمها أحسن الله إليك لأن السبعين هذه سببت عندي إشكالًا.
كيف؟!
طالب: لأنه يا شيخ الآن زكاة البقر كيف تؤخذ هل مضاعفات أم فيه نصاب معين، يعني في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة.
وفي كل أربعين مسنة.
طالب: مسنة.
نعم.
طالب: تصير مثل الحقة وبنت لبون مضاعفة؟
راجع راجع، إن كانت نازلة تحتاج إلى حل فوري الآن، فالله المستعان.
طالب: "وفي قوله: بالسوية دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادةً على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه".
العكس، بالسوية ما كان من شريكين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في العدل والحق والظلم، هذا مفهوم الحديث.
طالب: "وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة، كذا في الشرح، ولو قيل مثلاً: إنه يدل أنهما يتساويان في الحق والظلم".
أوضحناه أوضحناه.
طالب: "لما بعد الحديث عن إفادة ذلك".
هذا أوضحناه.
طالب: (ولا يُخرج -مبني للمجهول- في الصدقة هرمة- بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة التي سقطت أسنانها- ولا ذات عوار- بفتح العين المهملة وضمها وقيل: بالفتح-".
العيب.
طالب: "معيبة العين، وبالضم عوراء العين، ويدخل في ذلك المرض".
بالفتح الفتح يدخل فيها المرض وغيره.
طالب: "والأولى أن تكون مفتوحةً؛ لتشمل ذات العيب، فيدخل ما أفاده حديث أبي داود: «ولا تعطى الهرمة ولا الدَّرِنة»"؟
نعم.
طالب: "«ولا المريضة ولا الشرطاء اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولا أمركم بشره» انتهى. والدرنة الجرباء من الدرن الوسخ، والشرطاء اللئيمة هي أرذل المال، وقيل: صغاره وشراره، قاله في النهاية".
{وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267] مثل هذا ما دام ما ترضاه لنفسك، لكن ترضاه لغيرك.
طالب: "ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، اختلف في ضبطه فالأكثر على أنه بالتشديد)".
المُصَّدِّق أي والمتصدق، إن شاء أن يُخرج هذه الأشياء أو التيس فقط على الخلاف في الاستثناء المتعقب لجمل أو ألفاظ متعددة هل يرجع إلى الأخيرة فقط، أو يرجع إليها كلها، وهذا أشرنا إليه في يوم السبت، فلا داعي لإعادته.
طالب: "وأصله المُتصدق أدغمت التاء بعد قلبها صادًا والمراد به المالك والاستثناء راجع إلى الآخر وهو التيس، وذلك أنه إذا لم يكن معدًّا للإنزاء فهو من الخيار، وللمالك أن يخرج، ويحتمل رده إلى الجميع، ويفيد أن للمالك إخراج الهرمة وذات العوار إذا كانت سمينةً قيمتها أكثر من الوسط الواجب".
طالب: .......
إن كانت؟
طالب: ....... سمينة.
ماذا؟
طالب: سمينة .......
ما المتجه؟
طالب: قيمتها.
كيف؟
طالب: ....... سمينة قيمتها .......
طالب: يفسر ما بعده .......
على كل اللفظ محتمل كما جاء في الأضحية، «ضحى بكبشين أقرنين أملحين ثمينين»، وفي رواية «سمينين»، على كلٍّ اللفظ محتمل.
طالب: "قيمتها أكثر من الوسط الواجب، وفي هذا اختلاف بين المفرعين، وقيل: إن ضبطه بالتخفيف".
المُصَدِّق المراد به الساعي.
طالب: "والمراد به الساعي، فيدل على أن له الاجتهاد في نظر الأصلح للفقراء، وأنه كالوكيل، فتقيد مشيئته بالمصلحة، فيعود الاستثناء إلى الجميع على هذا، وهذا إذا كانت الغنم مختلفةً، فلو كانت معيبةً كلها أو تيوسًا أجزأه إخراج واحدة، وعن المالكية".
يشتري، يشتري، يلزمه أن يشتري مجزئة، عند المالكية يلزمه أن يشتري مجزئة، ولو كان النصاب كله معيبًا.
طالب: "وعن المالكية: يشتري شاةً مجزئةً؛ عملاً بظاهر الحديث، وهذه زكاة الغنم، وتقدمت زكاة الإبل، وتأتي زكاة البقر. وأما الفضة فقد أفاد الواجب منها قوله: وفي الرِّقَة- بكسر الراء وتخفيف القاف، وهي الفضة الخالصة في مائتي درهم- ربع العشر".
يعني مضروبة أو غير مضروبة.
طالب: "أي يجب إخراج ربع عشرها زكاةً، ويأتي النص على الذهب، فإن لم تكن أي الفضة إلا تسعين درهمًا ومائةً فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها كما عرفت، وفي قوله: تسعين ومائة ما يوهم أنها إذا زادت على التسعين والمائة قبل بلوغ المائتين: أن فيها صدقة، وليس كذلك، بل إنما ذكره؛ لأنه آخر عقد قبل المائة، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف، فذكر التسعين لذلك، ثم ذكر حكمًا من أحكام زكاة الإبل قد أشرنا إلى أنه يأتي بقوله: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وقد عرفت في صدر الحديث العدة التي تجب فيها الجذعة، وليست عنده أي في ملكه، وعنده حقة، فإنها تقبل منه عوضًا عن الجذعة، ويَجْعَل معها أي توفيةً لها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا إذا لم تتيسر له الشاتان".
هذا الجبران إذا كان واجبًا عليه سن، وليس عنده هذا السن لا يُلزم بشراء السن الواجب عليه، إنما إذا كان عنده أعلى يأخذ، إذا كان عنده أقل يدفع، يدفع شاتين أو عشرين درهمًا، نلكن لو قال: أنا عندي شاة، وعشرة دراهم، أنا لا عندي شاتان ولا عندي عشرون درهمًا كاملًا، عندي شاة واحدة وعشرة دراهم، تكفي أم ما تكفي؟
طالب: ما وضعت الشاتين إلا للتخفيف.
نعم.
طالب: ....... هذا من جنسه يصح القياس.
هو وجب عليه بنت لبون مثلاً وشاتان، وجب عليه بنت لبون وعشرون درهمًا، قال: عندي شاة واحدة، وعشرة دراهم، ما عندي شاتان ولا عندي عشرون درهمًا، فمن نظر إلى الحكمة في هذا، وأنه لا يلزم بشراء السن الواجب، وأن المقصود به التخفيف لم يتردد في أن الشاة الواحدة وعشرة دراهم تكفي.
طالب: "وفي الحديث دليل أن هذا القدر هو جبر التفاوت ما بين الحقة والجذعة".
هل هو تحديد ثابت كالأنصبة لا يزاد ولا ينقص؟ يعني عشرين درهمًا في السنة الثانية والثالثة والعاشرة من الهجرة وسنة ألف وأربعمائة وكسور وجب عليه جذعة، قال: أنا عندي حقة، يقال: عليك عشرون درهمًا أو عليك الفرق الذي يساوي الوقص والأرش بين هذه وهذه؟ منهم من يرى أنه توقيف ما يغير يدفع شاتين أو عشرين درهمًا، أين العشرون درهمًا من قيمة الشاتين الآن؟ شبه لا شيء.
طالب: "وفي الحديث دليل أن هذا القدر هو جبر التفاوت ما بين الحقة والجذعة، ومن بلغت عنده صدقة الحقة التي عرفت قدرها وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، وإن كانت زائدةً على ما يلزمه فلا يكلف تحصيل ما ليس عنده، ويعطيه المُصَدِّق مقابل ما زاد عنده شاتين أو عشرين درهمًا كما سلف في عكسه، رواه البخاري. وقد اختُلف في قدر التفاوت في سائر الأسنان، فذهب الشافعي إلى أن التفاوت بين كل سنين كما ذكر في الحديث".
نعم يكون مطردًا عندهم.
طالب: "وذهب الهادوية إلى أن الواجب هو زيادة فضل القيمة من رب المال أو رد الفضل من المصدق، ويرجع في ذلك إلى التقويم، قالوا بدليل أنه ورد في رواية عشرة دراهم أو شاة وما ذلك إلا أن التقويم يختلف باختلاف الزمان والمكان، فيجب الرجوع إلى التقويم. وقد أشار البخاري إلى ذلك، فإنه أورد حديث أبي بكر في باب أخذ العروض من الزكاة، وذكر في ذلك قول معاذ لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثيابكم خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة" ويأتي استيفاء ذلك".
إن شاء الله تعالى، كم صفحة عندك؟
طالب: ....... حديث.
الحديث انتهى.
طالب: .......
ثمان؟
طالب: .......
نعم.
طالب: "وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرةً تبيعًا أو تبيعةً، فيه أنه مخير بين الأمرين، والتبيع ذو الحول ذكرًا كان أو أنثى، ومن كل أربعين مسنةً، وهي ذات حولين".
لأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في زكاة البقر، فيه فرق بين الذكر والأنثى في زكاة الإبل، بنت المخاض غير ابن المخاض، بنت اللبون غير ابن اللبون ....... هذا ظاهر، بينما في زكاة البقر لا فرق بين الذكر والأنثى؟ في زكاة الغنم؟
طالب: .......
في كل أربعين شاة شاة، قالوا: إن الشاة تطلق على الضأن والمعز الذكر والأنثى، إلا أن قوله: «ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس» أخرج الذكر من الغنم، «إلا أن يشاء المصدق»، فدل على أن هناك فرقًا بين الذكر والأنثى في الغنم كالإبل دون البقر.
طالب: "وهي ذات الحولين من كل حالم دينارًا أي محتلم. وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو داود، والمراد به الجزية ممن لم يُسلم أو عدله- بفتح العين المهملة وسكون الدال المهملة- معافريًّا نسبةً إلى معافر زنة مساجد حي في اليمن، إليهم تنسب الثياب المعافرية، يقال: ثوب معافري، رواه الخمسة، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله".
الأكثر على أنه مرسل.
طالب: "لفظ الترمذي بعد إخراجه: وروى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، قال: وهذا أصح أي من روايته عن مسروق عن معاذ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصححه ابن حبان والحاكم، وإنما رجح الترمذي الرواية المرسلة؛ لأن رواية الاتصال اعتُرضت بأن مسروقًا لم يلق معاذًا. وأجيب عنه بأن مسروقًا هَمْدانيُّ النسب من وادعة، يماني الدار، وقد كان في أيام معاذ باليمن، فاللقاء ممكن بينهما، فهو محكوم باتصاله على رأي الجمهور".
طالب: والراجح يا شيخ؟
وعلى القاعدة أن المعاصرة موجودة، واللقاء ممكن، فما فيه ما يمنع من الحكم بالاتصال.
طالب: "قلت: وكان رأي الترمذي رأي البخاري أنه لا بد من تحقق اللقاء".
لا بد من ثبوت اللقاء على رأي الإمام البخاري وعلي بن المديني.
طالب: "والحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر، وأن نصابها ما ذكر، وهو مجمع عليه في الأمرين، وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه. وفيه دلالة على أنه لا يجب فيما دون الثلاثين شيء، وفيه خلاف للزهري فقال: يجب في كل خمس شاة قياسًا على الإبل".
يروى عن عثمان أن في الإيجاب في العشر العشر من البقر، يقول الشافعي: لا أعلم خلافًا في أنه لا يجب في أقل من الثلاثين من البقر شيء من الزكاة، استُدرك عليه برأي عثمان.
طالب: "وفيه خلاف للزهري فقال: يجب في كل خمس شاة قياسًا على الإبل، وأجاب الجمهور بأن النصاب لا يثبت بالقياس، وبأنه قد روي: «ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء»، وهو وإن كان مجهول الإسناد فمفهوم معاذ يؤيده".
كمل كمل.
طالب: "وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم»، رواه أحمد. ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب أيضًا: «لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم»، وعند النسائي وأبي داود في لفظ من حديث عمر أيضًا: «لا جلب ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم»".
نعم، لا يُكلَّف أرباب الأموال بنقلها إلى السعاة، بل السعاة هم الذين يأتون إلى أرباب الأموال فيأخذون الصدقات منهم، والاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والخلاف فيه معروف عند أهل العلم، ومنشأ الخلاف الخلاف في الضمير: في جده، وهل يعود إلى محمد؛ لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، أو إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، الخلاف معروف بين أهل العلم، لكن الذي يختاره المحققون أنه إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فالخبر لا يبلغ مرتبة الصحة العليا، ولا يُنزل به عن الحسن، فأولى ما يقال فيه: إنه إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فيكون حكمه حسنًا.
طالب: "«لا جلب ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» أي لا تُجلب الماشية إلى المصدق، بل هو الذي يأتي إلى رب المال، ومعنى لا جنب أنه حيث يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتُجنب إليه فنهي عن ذلك".
نعم، ما يضرب خباءً ويقول لأصحاب الأموال: تعالوا اعرضوا علي أموالكم، لا، هو يمر عليهم ويدور عليهم ويأخذ الزكاة منهم.
طالب: "وفيه تفسير آخر يخرجه عن هذا الباب. والأحاديث دلت على أن المصدق هو الذي يأتي إلى رب المال فيأخذ الصدقة، ولفظ أحمد خاص بزكاة الماشية، ولفظ أبي داود عام لكل صدقة. وقد أخرج أبو داود عن جابر بن عتيك مرفوعًا: «سيأتيكم ركب مُبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون»".
نعم «ركب مبغضون»؛ لأنهم يأخذون من الأموال ما ينقصها عند أصحابها، في الجملة النفس تشح بالمال، فغالب الناس يكره المصدق هذا الساعي، إلا من شرح الله صدقه للإسلام بجميع أحكامه، ورضي بما شرعه الله -سبحانه وتعالى-، مثل هذا يفرح بأن يعان على نفسه فتؤخذ صدقته منه.
طالب: "«فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم»، فهذا يدل أنهم ينزلون بأهل الأموال، وأنهم يرضونهم وإن ظلموهم، وعند أحمد من حديث أنس قال: «أتى رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، قال: نعم، ولك أجرها، وإنما على مِن بدلها»".
ماذا؟
طالب: كذا يا شيخ؟
لا، «قال: نعم»؟
طالب: "«قال: نعم، ولك أجرها»".
طالب: وإثمها.
وإثمها على من؟ من بدلها، «وإثمها على من بدلها»، نعم.
طالب: "«وإثمها على من بدلها». وأخرج مسلم حديث جابر مرفوعًا: «أرضوا مصدقكم في جواب ناس من الأعراب أتوه -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: إن ناسًا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا»، إلا أن في البخاري أن «من سئل أكثر مما وجب عليه فلا يعطيه المصدق». وجمع بينه وبين هذه الأحاديث أن ذلك حيث يطلب الزيادة على الواجب من غير تأويل، وهذه الأحاديث حيث طلبها متأولاً وإن رآه صاحب المال ظالمًا".
نعم، إذا طلبها الساعي متأولًا فيعطى، أما إذا طلبها ظلمًا ظاهرًا واضحًا فلا يعطى، وإذا طلبها بقوة خشي من فتنة، فإنه يعطى، إذا لم تخش الفتنة فإنه حينئذٍ لا يعطى، تُنزل النصوص مواضعها.
طالب: "وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» رواه البخاري. ولمسلم أي من رواية أبي هريرة: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر»، الحديث نص على أنه لا زكاة في العبيد ولا الخيل، وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب، وأما الخيل المعدة للنتاج ففيها خلاف للحنفية وتفاصيل، واحتجوا بحديث «في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم» أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفاه".
ضعيف ضعيف نعم.
على كلٍّ كل ما أعد للقنية لا زكاة فيه، البيت الذي يسكنه الإنسان لا زكاة فيه، الفرس الذي يركبه حكمه السيارة، العبد الذي يستخدمه حكمه الأمة، وأثاث البيت الذي يحتاج إليه، والكتب لطالب العلم لا زكاة فيها التي يحتاج إليها، فكل ما يحتاجه الإنسان لا زكاة فيه، ولا يخرج عن ذلك إلا الحلي على خلاف فيه، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
طالب: "وأجيب بأنه لا يقاوم حديث النفي الصحيح، واتفقت هذه الواقعة".
نعم.
طالب: الكتب يا شيخ إذا كانت معدة للبيع؟
كتب معدة للبيع صارت عروضًا، صارت عروض تجارة.
طالب: "واتفقت هذه الواقعة في زمن مروان، فشاور الصحابة في ذلك، فروى أبو هريرة -رضي الله عنه- الحديث: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة»، فقال مروان لزيد بن ثابت: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة: عجبًا من مروان، أُحدثه بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: ما تقول يا أبا سعيد! فقال زيد: صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد به الفرس الغازي، فأما تاجر يطلب نسلها ففيها الصدقة فقال: كم؟ قال: في كل فرس دينار أو عشرة دراهم، وقالت الظاهرية: لا تجب الزكاة في الخيل ولو كانت للتجارة".
ولو كانت للتجارة، رأيهم في التجارة بجميع أصنافها معروف رأي الظاهرية أنه لا زكاة في عروض التجارة كلها.
طالب: "وأجيب بأن زكاة التجارة واجبة بالإجماع، كما نقله ابن المنذر، قلت: كيف الإجماع وهذا خلاف الظاهرية؟".
نعم، عند من يعتد بقول داود أن قوله معتبر يُعتد به فلا إجماع، الذي يرى أن قول الظاهرية لا عبرة به، وجوده مثل عدمه كما يقرره النووي وابن حجر وجمع من أهل العلم يقول: الإجماع قائم مع وجود خلافهم.
وعلى كل حال، إذا كانت المسألة عمدتها النص فينبغي اعتبار قولهم، وإذا كانت عمدة المسألة الاجتهاد والنظر والقياس فلا عبرة بقولهم.
طالب: .......
نعم.
طالب: .......
ماذا قال عندك؟
حديث بهز بن حكيم قف عليه.
اللهم صل وسلم على محمد.