كتاب الصيام من سبل السلام (1)

نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

 اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،

 فيقول المؤلف -رحمه الله-: "كتاب الصيام، صيام لغة: الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع، ويتبع ذاك الإمساك عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه؛ لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصوم زيادة على غيره، في وقت مخصوص بشروط مخصوصة تفصلها الأحاديث الآتية، وكان مبدأ فرضه في السنة الثانية من الهجرة".

الصيام أحد أركان الإسلام إجماعًا، صومه ركن من أركان الإسلام، يكفر جاحده، والخلاف في تاركه من غير جحد، والجمهور على عدم كفر تاركه، ما لم يكن جاحدًا لوجوبه، وثابت بالكتاب والسُّنَّة وإجماع أهل العلم، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، أو الخامس  على رأي الإمام البخاري، الجمهور على أنه الركن الرابع، وفيه حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج»، والإمام البخاري يعتمد على ما روي عن ابن عمر أيضًا مما خرجه في صحيحه من قوله: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» إلى أن قال: «والحج، وصوم رمضان»، فقدّم الحج واعتمده في ترتيب كتابه، فقدّم الحج على الصيام؛ لما جاء في الحج من النصوص الكثيرة والآثار التي تدل على غلظ أمره، وتشديد عقوبة تاركه.

 وعلى كلٍّ القول بتكفير تارك أحد الأركان الخمسة قول لبعض العلماء، وإن كان الجماهير على أنه لا يكفر إن ترك الزكاة، والصيام، والحج، القول المحقق عند أهل العلم كفر تارك الصلاة، وما عداه فإنه لا يكفر إلا بجحد وجوبها.

 والصيام لغةً، نُصِبت لغة على إيش؟ نقول: الصيام لغةً أو لغةٌ؟

طالب:...

لغةً على إيش؟

طالب:...

هذا في كل كتاب، وفي كل مسألة تُعرَّف يقال: لغةً، ويعاد السبب في النصب مرارًا، لكن ما أسرع ما ينسون.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

كيف؟

طالب:...

لا لا.

طالب:...

نعم، منصوب على نزع الخافض، أصلها: الصيام في اللغة.

 لغةً الإمساك، الإمساك، وفي الشرع: إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة، في زمن مخصوص، إمساك مخصوص، عن الأكل والشرب والجماع، في زمن مخصوص في رمضان وغيره مما جاءت به النصوص. إمساك إذا قلنا: هو إمساك، الإمساك فعل أم ترك؟

طالب: ترك.

 ترك، الترك يحتاج إلى نية أم ما يحتاج إلى نية؟

طالب:...

الترك لا يحتاج إلى نية، يجوز الصيام من غير نية؟

سيأتي في الحديث: «لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل»، فلا بد من النية، حديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات».

طالب:...

نعم؟

طالب:...

نعم. معروف هذا سيأتي، لكن الكلام في الفرض هل يحتاج إلى نية أم ما يحتاج إلى نية؟ قلنا: إن التروك لا تحتاج إلى نيات.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

على خلاف الأصل في التروك، إنما الأعمال بالنيات، على كلٍّ الترك لا يدخل في الفعل، وإن دخل في العمل، الترك ليس بفعل، وإن دخل في العمل، فهو داخل في حديث «إنما الأعمال بالنيات».

لئن قعدنا والنبي يعمل          فذاك منا العمل المضلل

إن قعدنا والنبي يعمل في المسجد، يعني في بناء المسجد، قعدنا سموا تركهم عملاً، والفعل أعم من العمل، أو العمل أعم؟

طالب:...

كل عمل فعل ولا عكس، وعلى هذا تكون التروك داخلة في: «إنما الأعمال بالنيات»، على هذا، لكن لو كان الحديث: إنما الأفعال بالنيات ما دخل الصيام؛ لأنه ليس بفعل، وإن كان عملاً، والعمل كما يدخل فيه عمل الجوارح يدخل فيه أعمال القلوب، فهي بحاجة إلى نية، على كلٍّ المسألة سهلة، الصيام لا بد له من نية، لا بد له من نية كما جاءت بذلك النصوص، إذا قلنا: إنه ترك يدخل فيه بالنية، يخرج منه أيضًا بالنية، ولذا يقولون: من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر، لكن من نوى نقض الوضوء ولم ينقض؟ ما ينتقض وضوؤه.

فُرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي -عليه الصلاة والسلام- تسع سنوات، قبل فرض رمضان كان صيام عاشوراء واجبًا، ثم لما فُرِض صيام رمضان صار صيام اليوم العاشر من المحرم مسنونًا.

اقرأ.   

"عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقدموا رمضان»، فيه دليل على إطلاق هذا اللفظ على شهر رمضان، وحديث أبي هريرة ثم أحمد وغيره مرفوعًا: «لا تقولوا: جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا: جاء شهر رمضان»، حديث ضعيف، لا يقاوم ما ثبت في الصحيح".

نعم، «من صام رمضان إيمانًا»، «لا تقدموا رمضان»، جاءت أحاديث كثيرة من غير إضافة الشهر إلى رمضان، فيجوز أن يقال: رمضان من غير إضافة الشهر؛ لهذه الأحاديث، وأما الحديث الذي: «لا تقولوا رمضان؛ لأن رمضان من أسماء الله» فهذا حديث ضعيف، لا يقاوم مثل هذه النصوص الصحيحة.

طالب:...

ما صار من أسماء الله أصلاً، هو ضعيف ما تقوم به حجة؛ لأن الذي لا يصحّ لا يتكلف اعتباره، ما يحتاج إلى توجيه إذا لم يصح.

طالب:...

كيف؟

طالب:...

التهنئة جاء فيها الخبر عند ابن خزيمة وغيره، جاءكم شهر رمضان شهر عظيم مبارك، إلى آخره لكنه فيه ضعف.

"«بصوم يوم ولا يومين إلا رجل» كذا في نسخ بلوغ المرام، ولفظه في البخاري «إلا أن يكون رجل»".

نعم القاعدة إلا رجلاً؛ لأنه استثناء موجب تام، وإذا كان الاستثناء موجبًا تامًّا نُصِب المستثنى، نعم.

"قال المصنف يكون تامة: أي يوجد رجل".

إذا رُفِع رجل لا بد أن توجه كان بأنها تامة. {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة:280] كان تامة يعني وُجِد.

"ولفظ مسلم: «إلا رجلاً»، قلت: وهو قياس العربية؛ لأنه استثناء متصل من مذكور".

تام يعني ذُكر فيه المستثنى منه، موجب يعني من غير منفي.

"«كان يصوم صومًا فليصمه» متفق عليه. الحديث دليل على تحريم صوم يوم أو يومين قبل رمضان، قال الترمذي بعد رواية الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان".

لمعنى رمضان، لمعنى رمضان، يعني كرهوا أن يصوم الرجل يومًا أو يومين قبل رمضان، يتقدمه بيوم أو يومين من أجل رمضان أو احتياطًا لرمضان، لكن إذا صام يومًا أو يومين؛ لأنه اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس صادف آخر يوم من شعبان يوم الاثنين يصوم؛ لأنه ليس لمعنى رمضان، ليس لمعنى رمضان، وعلى هذا أهل العلم فيما حكاه الترمذي هل يكون مثل هذا الأسلوب نقلًا للإجماع، أو لا؟

الترمذي أحيانًا يصرح بالإجماع، وأحيانًا يقول: على هذا عامة أهل العلم، أحيانًا يقول: على هذا أكثر أهل العلم، وأحيانًا يقول: على هذا أهل العلم، ماذا قال الترمذي؟

وعلى هذا، والعمل على هذا عند أهل العلم، كأنه يوحي أنه لا يُستثنى منهم أحد، بل كلهم على هذا، عملهم على هذا. يعني يقوي الحديث بمثل هذا الكلام، لكن خلونا نناقش كلام الترمذي بخصوصه؛ لأنه سواء كان الحديث ضعيفًا أو قويًّا فكلامه ما يتغير، مراده من قوله: والعمل على هذا عند أهل العلم يوحي بأنه نقل للاتفاق مع وجود المخالف كابن عمر، لا سيما إذا حال دون رؤيته سحاب، والمشهور عند الحنابلة في ظاهر المذهب يوجب صومه عندهم، وإن كانت الرواية الأخرى: لا يجوز صومه، ليس هنا إجماع على عدم صيامه، وإن كان الحديث قاضيًا على قول كل أحد، ولا اعتبار بقول أي أحد مع الحديث المرفوع، النهي هنا لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين.

"انتهى.

وقوله لمعنى رمضان تقييد للنهي بأنه مشروط".

طالب:...

نعم؟

طالب:...

هو لو يفهم منه نقل الاتفاق، وأنه لم يخالف أحد؛ لأنه لم يستثنِ أحدًا، والعمل على هذا عند أهل العلم المراد أكثرهم.

طالب:...

نعم ظاهر فيها الخلاف.

طالب:...

نعم، أقل أقل، أقل مرتبة من الإجماع بكثير، حتى ولا عنده؛ لأنه يعرف أن هذه خالف فيها الناس؛ لأنه يسوق والعمل على هذا عند أهل العلم، ثم يذكر بعض المخالفين في الباب الذي يليه.

"تقييد للنهي بأنه مشروط بكون الصوم احتياطًا إلا لو كان الصوم صومًا مطلقًا كالنفل المطلق والنذر ونحوه. قلت: ولا يخفى أنه بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم كان، وهو خلاف ظاهر النهي، فإنه عام لم يستثنى منه".

لم يستثنى؟

"لم يستثن منه إلا صوم من اعتاد صوم أيام معلومة ووافق ذلك آخر يوم من شعبان".

لو كان عليه قضاء من رمضان الماضي ثم نسيه ولم ينتبه إلا آخر يوم من شعبان، هل يصومه قضاءً؟ وقول الترمذي لمعنى رمضان، لمعنى رمضان يعني القادم أو الماضي؟ مراده الاحتياط لرمضان، وعلى هذا من عليه صوم يوم من رمضان الماضي ولم يبقَ سوى هذا اليوم فالواجب الموسع يضيق حينئذٍ، فيلزمه قضاء هذا اليوم في هذا اليوم.

"ولو أراد -صلى الله عليه وسلم- الصوم المقيد بما ذكر لقال: إلا متنفلاً أو نحو هذا اللفظ، وإنما نهى عن تقديم رمضان؛ لأن الشارع قد علق الدخول في صوم رمضان برؤية هلاله، فالمتقدِّم عليه مخالف للنص أمرًا ونهيًا".

أمرًا «صوموا لرؤيته»، ونهيًا: «لا تقدموا رمضان».

"وفيه إبطال لما يفعله الباطنية من تقدم الصوم بيوم أو يومين قبل رؤية هلال رمضان وزعمهم أن اللام في قوله: «صوموا لرؤيته»".

لاستقبال رؤيته.

"في معنى مستقبلين لها؛ وذلك لأن الحديث يفيد أن اللام لا يصح حملها على هذا المعنى، وإن وردت له في موضع، وذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن الصوم من بعد النصف الأول من يوم سادس عشر من شعبان؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» أخرجه أصحاب السنن وغيرِهم".

وغيرُهم.

"وغيرُهم، وقيل: إنه يكره بعد الانتصاف، ويحرم قبل رمضان بيوم أو يومين، وقال آخرون: يجوز من بعد انتصافه، ويحرم قبله بيوم أو يومين".

لأن الخبر ضعيف، خبر أهل السنن فيه ضعف.

"أما جواز الأول فلأنه الأصل، وحديث أبي هريرة ضعيف، قال أحمد وابن معين: إنه منكر، وأما تحريم الثاني فلحديث الكتاب، وهو قول حسن".

لأن مقتضى النهي التحريم.

"وعن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- قال: "من صام اليوم الذي يشك" مغيَّر الصيغة".

مغيَّر الصيغة يعني من المعلوم إلى المجهول يُشَكُّ، نعم.

"مسند إلى فيه "فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-" ذكره البخاري تعليقًا ووصله إلى عمار، وزاد المصنف في الفتح: الحاكم، وأنهم وصلوه من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق ولفظه عندهم: كنا ثم عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية".

فأُتيَ.

طالب:...

ماذا فيه؟

طالب:...

 فأُتي نعم.

"فأُتيَ بشاة مصلية فقال: كلوا فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم، فقال عمار: من صام إلى آخره".

من صام اليوم الذي يشك فيه يعني هل هو من رمضان أو من شعبان فقد عصا أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- وهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع.

"الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، قال ابن عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك".

مسند يعني مرفوعًا.

"انتهى. وهو موقوف لفظًا، مرفوع حكمًا".

بلا شك نعم.

"ومعناه مستفاد من أحاديث النهي عن استقبال رمضان بصوم وأحاديث الأمر بالصوم لرؤيته. واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُر الهلال في ليلة بغيم ساتر أو نحوه، فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان. والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه، وإليه ذهب الشافعي، واختلف الصحابة في ذلك، منهم من قال بجواز صومه، ومنهم من منع منه, وعده عصيانًا لأبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-".  

كعمار نعم.

"والأدلة مع المحرِّمين، وأما ما أخرجه الشافعي عن فاطمة بنت الحسين أن عليًّا- عليه السلام- قال: لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان".

ما يثبت عن علي -رضي الله عنه-، ويروى عن ابن عمر.

"فهو أثر منقطع، على أنه ليس في يوم شك مجرد، بل بعد أن شهد عنده رجل على رؤية الهلال فصام وأمر الناس بالصيام".

لما شهد وقامت عنده البينة بشهادة واحد، وإن كانت هذه البينة يعني في ثبوتها شك، لكن هذه البينة مرجِّح للاحتمال، فكأنه رجّح بشهادة هذا الواحد الذي لا تقوم به الحجة، ومع هذا التردد قال: لأن أصوم يومًا من رمضان أو من شعبان خير من أن أفطر يومًا من رمضان؛ لاحتمال أن يثبت خبره.

"وقال: لأن أصوم إلخ، ومما هو نص في الباب حديث ابنُ عباس".

ابنِ.

"حديث ابنِ عباس: فإن حال بينكم وبينه سحاب، فأكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً. أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وأبو يعلى وأخرجه الطيالسي بلفظ: "ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان"، وأخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة في صحيحه ولأبي داود من حديث عائشة "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره يصوم لرؤية الهلال"؛ أي هلال رمضان، فإن غمَّ عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام".

يعني أكمل الشهر.

"وأخرج أبو داود من حديث حذيفة مرفوعًا: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة»، وفي الباب أحاديث واسعة دالة على تحريم صوم يوم الشك؛ من ذلك قوله: وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا رأيتموه» أي الهلال «فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ» بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه غيم، «علكيم فاقدروا له»، متفق عليه. الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله، وإفطار أول يوم من شوال لرؤية الهلال، وظاهره اشتراط رؤية الجميع له من المخاطبين، لكن قام الإجماع على عدم وجوب ذلك، بل المراد ما يثبت به الحكم الشرعي من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على خلاف في ذلك".

نعم، لا يطالب كل مسلم برؤية الهلال لنفسه، «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ليس المراد لرؤية كل واحد منكم، فلا يصوم حتى يراه، لا، المخاطب بذلك مجموع الأمة، صوموا يا أمة محمد لرؤية الهلال بمن تثبت به الرؤية بالواحد أو الاثنين على الخلاف، على ما سيأتي، فإن غُمَّ عليكم في رواية «عُمِّيَ عليكم»، وفي رواية: «غُبِّيَ عليكم»، فاقدروا له، في رواية: «فأكملوا العدة ثلاثين» وهذه الرواية مفسرة لرواية الباب؛ لأن من العلماء من قال في «فاقدروا» أي ضيقوا عليه، واجعلوه تسعة وعشرين، لا، ليس المعنى هذا، وإن كان معنى من قُدِر عليه رزقه يعني ضُيِّقَ عند أهل التأويل، لكن هنا جاء الحديث مفسرًا موضحًا لرواية الصحيح، فأكملوا العدة ثلاثين، هذه لا تحتمل، فتعين المصير إليها. 

"فمعنى إذا رأيتموه أي إذا وجدت فيما بينكم الرؤية، فيدل هذا على أن رؤية بلد رؤية لجميع أهل البلاد، فيلزم الحكم".

والرؤية صوموا لرؤيته أي بالعين المجردة، فلا يلزم الناس باستعمال الأدوات التي تعين على الرؤية؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- لا يكلف نفسًا إلا إيش؟ إلا ما آتاها، ما يكلفك إلا ما أعطاك، فلا يلزم أن تشتري دربيل حتى ترى الهلال، لا، الرؤية بالعين المجردة، لكن إذا رئي بدربيل أو بمرصد دل على وجوده فلا بأس، أريد توضيح الرؤية، وإلا فالأصل أن الخطاب بما آتاك الله، بما أعطاك الله، فلا يكلفك الله -سبحانه وتعالى- غير ذلك.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

متى يكون مع الغروب أو قبيل الغروب؟

طالب:...

نعم بشيء يسير.

طالب:...

نعم.

طالب:...

لكن إذا عورض من شخص خبير عُرِف بالتجربة أنه لا يخطئ إذا أخبر عن رؤيته، كما هو الحاصل في العام الماضي، أو الذي قبله، المرصد رأوه، والرأي المعتمد لم يره، وخرجوا لرؤيته معًا أصحاب المراصد وهذا الرجل المعتمد، فأثبتوا أنه في تلك الجهة فقال لهم: هذا هو انظروه، في مراصدهم، وأذعنوا لقوله، مسألة خبرة يعني مع حدة البصر تحتاج إلى خبرة، الذي لا يعرف مكانه بدقة ما يصل إلى خروجه، والناس في الماضي في السطوح يجعلون علامات في الجدران الغربية من أجل إيش؟ تحديد أماكنه في كل شهر؛ لأنك إذا لم تصب المكان فلن تراه، هذا يحتاج إلى خبرة مع دقة النظر، وحدته، تأتي بدرابيل الدنيا فلن تراه.

طالب:...

لا، المسألة خبرة.

طالب:...

ما يلزم، على كلٍّ هو إذا كان مظنة فلا بأس، لكن لو لم يعمل به فما فيه إشكال؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا ما آتاها، ما يكلفك إلا رؤية البصر فالعبرة بالبصر.

طالب:...

هو زيادة على المطلوب، لكن لو وجدت هذه الزيادة تُرَد أم ترد؟ إذا كان أربابها أصحاب خبرة ودقة في تحديد الموضع، وآلاتهم زادتهم دقة، يعني كأنه بدلاً من أن تكون عينه مجردة لبس نظارة تقرب له ولا تفعل له شيئًا ولا دربيل ولا، على كلٍّ لو لم يوجد ما لزم إيجاده، لو لم يوجد لم يلزم إيجاده.

"وقيل: لا يعتبر؛ لأن قوله: إذا رأيتموه خطاب لأناس مخصوصين به، وفي المسألة أقوال ليس على أحدها دليل ناهض، والأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها".

نعم؛ لأنهم لا يختلفون، اختلاف المطالع، لا شك أن المطالع مختلفة، كل بلد وما حاذاه من البلدان مطلعه واحد، فإذا رئي الهلال في بلد لزم من كان على سمت هذا البلد الصيام، بخلاف الأقاليم الأخرى التي ليست على سمته، وقال بعضهم: إذا رئي في أي بلد من بلدان المسلمين إذا رآه من تقوم به الحجة لزم الناس كلهم الصوم، وهؤلاء يقولون: وإن اختلفت المطالع فإن هذا الاختلاف لا أثر له، وهو المعروف في مذهب الحنابلة أنه إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصيام، سواء كانوا معهم في المطلع أو ليسوا معهم؛ لأن الشرع خاطب أمة محمد «صوموا لرؤيته» وقد رأوه، صوموا لرؤيته وقد رأوه، فلا أثر لاختلاف المطالع، ومن قال باختلاف المطالع فخبر ابن عباس مع مولاه كريب أن أهل الشام رأوه ليلة الجمعة وأهل المدينة لم يروه إلا ليلة السبت على ما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.

"وفي قوله: لرؤيته دليل على أن الواحد إذا انفرد برؤية الهلال لزمه الصوم والإفطار، وهو قول أئمة الآل وأئمة المذاهب الأربعة في الصوم، واختلفوا في الإفطار فقال الشافعي: يفطر ويخفيه، وقال الأكثر: يستمر صائمًا احتياطًا، كذا قاله في الشرح".

يعني لو رآه ورُدَّت شهادته، رأى هلال رمضان رُدَّت شهادته، يلزمه الصوم أم لا يصوم؟ إذا رأى هلال شوال فرُدَّت شهادته يفطر أم ما يفطر؟ مقتضى حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أنه يصوم ويفطر برؤيته التي رُدَّت، لكن حديث: «الصوم يوم يصوم الناس، والحج يوم يحج الناس»، يدل على أنه يصوم مع الناس، ولا يصوم لرؤيته، ويفطر مع الناس، ولا يفطر لرؤيته، نعم.

طالب:...

نعم.

طالب:...

لا، تصوموا يمكن مخاطبة الواحد بلفظ الجمع، يعني صوموا أيها الأفراد أو أيها الناس، كل واحد بعينه.

طالب:...

ماذا فيه؟

طالب:...

نعم.

طالب:...

يعني ما الفرق بين كون الخلاف في القبلة يسوغ فكلٌّ يعمل على جهته، وكلٌّ يصلي على جهته التي أداه اجتهاده إليها بخلاف رؤية الهلال؟ يعني هذا ليس مسألة اجتهادية، رؤية الهلال ليست اجتهادية، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد، في القبلة ليس اجتهاد غيرك بأولى من اجتهادك إذا كنت من أهل الاجتهاد في هذا الشأن، أما بالنسبة للصيام فلا شك أن الصيام مخاطب به الأمة، فانفراد الشخص بالصيام دون غيره مسألة حكم شرعي، فلا ينبغي حينئذٍ أن يخالف الناس.

طالب:...

لكن ألا يتطرق إليه الشك حينما يتفرد به، يتفرد برؤيته، وتُرَدُّ شهادته ما يتطرق إلى نفسه الشك؟ طالب:...

نعم، أنس لما كبر وتراءى الهلال رآه، قال: هذا هو، وجد هلال، وجد هلال؟ ما وجد هلال، شعرة بيضاء في حاجبه -رضي الله عنه-.

"ولكنه تقدم له في أول باب صلاة العيدين أنه لم يقل بأنه يترك يقين نفسه ويتابع حكم الناس، إلا محمد بن الحسن الشيباني، وأن الجمهور يقولون: إنه يتعين عليه حكم نفسه فيما يتيقنه، فناقض هنا ما سلف، وسبب الخلاف قول ابن عباس لكريب إنه لا يعتد برؤية الهلال وهو بالشام، بل يوافق أهل المدينة، فيصوم الحادي والثلاثين باعتبار رؤية الشام؛ لأنه يوم الثلاثين عند أهل المدينة، وقال ابن عباس: إن ذلك من السُّنَّة، وتقدم الحديث، وليس بنص فيما احتجوا به؛ لاحتماله كما تقدم، فالحق أنه يعمل بيقين نفسه صومًا وإفطارًا، ويحسن التكتم بهما؛ صونًا للعباد عن إثمهم بإساءة الظن به".

نعم لو قلنا: إنه يصوم ويفطر برؤيته يكتم أمره على الناس؛ لئلا يظن به ظن السوء أنه خالف الأوامر، فصام اليوم الذي يشك فيه، وارتكب النهي في إفطار يوم من رمضان في آخره، فالناس يقعون فيه، ويسيئون الظن فيه، وقد يقلده غيره فيفطر في آخر يوم من رمضان، ويكون حينئذٍ مخطئًا، يتحمل آثامه، ولذا ينبغي منع الناس من الأكل في نهار رمضان ولو عُذروا بسفرٍ أو غيره أو مرض، ما يأكلون أمام الناس؛ لئلا يظن فيهم ظن السوء، لو امرأة معذورة عن الصيام تخرج إلى مجامع الناس وتأكل؟ لو كافر ما يدين بدين الإسلام يأكل في محافل الناس؟ لا، ما يفتح الباب، لا بد أن تظهر الشعيرة، وأن يمسك الناس كلهم، نعم من أبيح له الفطر يفطر سرًّا، بل قد يتعين عليه الفطر كالحائض، يحرم عليها الصيام، لكنها تفطر بحيث لا يراها الناس؛ لئلا يظن بها ظن السوء أو يقتدى بها فيأكل من لزمه الصوم.

"ولمسلم أي عن ابن عمر «فإن أغمي عليك فاقدروا له ثلاثين»، وللبخاري أي عن ابن عمر «فأكملوا العدة ثلاثين». قوله: فاقدروا له، هو أمر همزته همزة وصل".

فاقدُروا، فاقدُروا.

"همزته همزة وصل، وتكسر الدال وتضم، وقيل: الضم خطأ".

اِقدروا، واقدُروا نعم.

"وفسر المراد به قوله: «فاقدروا له ثلاثين، وأكملوا العدة ثلاثين» والمعنى أفطروا يوم الثلاثين واحسبوا تمام الشهر، وهذا أحسن تفاسيره، وفيه تفاسير أخَر نقلها الشارح خارجة عن ظاهر المراد من الحديث، قال ابن بطال: في الحديث دفع لمراعاة المنجمين".

وأهل الحساب أيضًا، فلا يعول على منجم، ولا على حاسب، وإنما العبرة بالرؤية.

"وإنما المعول عليه رؤية الأهلة، وقد نهينا عن التكلف، وقد قال الباجي في الرد على من قال: إنه يجوز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتمادًا على النجوم إن جماع".

إجماع إجماع. إجماع إجماع.

"إن إجماع السلف حجة عليهم، وقال ابن بُزَيزَة: هو مذهب باطل، قد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم؛ لأنها حدس وتخمين، ليس فيها قطع.

 قال الشارح: قلتُ: والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه صلّى -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني تسعًا وعشرين مرة وثلاثين مرة»".

إنا أمة أمية وصف لهذه الأمة ولو كتبت وحسبت، ولو برعت في الكتابة والحساب، فهي أمية، تبعًا لنبيها الأُمي، والأصل في الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، نسبة إلى أمه، فالوصف لازم لهذه الأمة، الذي بعث في الأميين رسولاً منهم، فهذا الوصف لا تتخلى عنه الأمة ولا يمكن أن تتصف بغيره ولو صارت كاتبة حاسبة قارئة، كما هو الحال في سائر العصور، فكثرت فيها الكتابة والحساب، كثرت فيها القراءة، فالوصف لازم لهم، وعلى هذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «الشهر هكذا» ثلاث مرات، وخنس بإبهامه مرة ومرة أطلقها، يعني تسعة وعشرين يومًا، وثلاثين يومًا هذا الشهر ما يزيد ولا ينقص، ما ينقص عن تسعة وعشرين، ولا يزيد على ثلاثين.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

مثل كريب، مثل كريب صام يوم الجمعة مع أهل الشام، وكمّل العدة مع أهل المدينة، يلزمه صوم واحد وثلاثين؟

طالب:...

الجواب؟ أو رُدَّت شهادته في أول الشهر، فصام بناءً على يقين نفسه وأُكمِل شهر رمضان لعدم الرؤية، هل يصوم مع الناس اليوم الحادي والثلاثين، أو يفطر؟

طالب:...

نعم؟

طالب:...

لكن لو افترضنا أن أهل المدينة كمّلوا، في حديث ابن عباس كمُل عندهم الشهر ثلاثين يومًا وكُريب صائم قبلهم بيوم، يتعيد مع أهل المدينة يصوم واحدًا وثلاثين؟ يصوم واحدًا وثلاثين؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

نعم؟ وقوله: «الشهر هكذا وهكذا» يعني لا يزيد عن ثلاثين بحال من الأحوال؟

طالب:...

نعم يا إخوان يمكن يصوم واحدًا وثلاثين؟

طالب:...

يفطر؟

لكن هؤلاء ما بعد دخل عليهم شوال فهم في رمضان، والله -سبحانه وتعالى- يقول: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185]، هذا شاهد لرمضان بين المسلمين، يعني الشهر ما بعد طلع قطعًا عندهم، ما رُئي هلال شوال، {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185]، وهذا شاهد للشهر، ما المبرر له أن يفطر؟ ألا يتطرق الشك ليوم الشام هناك يوم الجمعة الذي رئي فيه الهلال، وأنه ليس من رمضان؟ يعني الآن من رمضان بيقين هذا اليوم، فكيف نقول: إنه يفطر؟ نعم، الشهر لا يزيد عن ثلاثين، لكن احتمال أن تكون الرؤية خفيت على الناس هذا اليوم، واحتمال أن تكون الرؤية في الأول أيضًا فيها شيء من الغبش.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185] هذا رمضان في حق الأمة ما رئي هلال شوال، وقد شهد رمضان حاضرًا مقيمًا سليمًا معافى ما له أي عذر، فكيف يفطر؟

طالب:...

لا، ما هو متوقع أن يرى الهلال، لكن هذا القول باختلاف المطالع، وأهل الشام رأوا قبلهم بيوم وجاء لأهل الرياض فوجدهم ما رأوا الهلال وهو في رمضان بحق قولاً واحدًا قطعًا، فهو شهد رمضان، ما يمكن أن يكونفيه احتمال أنه شهد شوالًا الآن، فهو رمضان.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

يعني أفطر أنت راكب من الرياض مثلاً.

طالب:...

ثم انتقل إلى الجهة الغربية فاستمر ربع ساعة أو نصف ساعة بعدهم.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

من؟

طالب:...

نعم يلزمه أن يصوم مع أهل البلد، يصوم مع من وُجد فيه في البلد، ويفطر مع من وُجد فيه في البلد.

طالب:...

يشك في الأول، ما يشك في الأخير، يتطرق الشك في الأول لا في الأخير.

طالب:...

لكن هذا من رمضان قطعًا، اليوم هذا ماذا تفعل به؟ شهد رمضان سليمًا معافى، ما فيه إشكال، مقيم ما له أي عذر.

طالب:...

يشك في الأول، يحتمل أن الأول ما هي بصحيح الرؤية، ولا يشك في الأخير الذي فيه الناس صيام وهو بينهم.

طالب:...

ماذا فيهم؟ يفطر حتى تغرب الشمس لو يزيد خمس ساعات.

طالب:...

حتى تغرب الشمس.

طالب:...

لا، هو لما غربت وأفطر ما يلزمه صيام.

طالب:...

ما أفطر، ما أفطر؛ لأنه ما رُئي هلال شوال.

طالب:...

ما دام ما غابت الشمس يلزمه، حتى يفطر، حتى تغرب الشمس، «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم».

طالب:...

يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك ولو أفطر في حال العذر يلزمه الإمساك.

طالب: يعني هو أفطر قبل أن يركب الطائرة.

أفطر قبل أن يركب، مسألة مسافر، أفطر في السفر ودخل البلد، امرأة طهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك.

"وله، أي البخاري في حديث أبو هريرة «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» وهو تصريح بمفاد الأمر بالصوم لرؤيته في رواية «فإن غم فأكملوا العدة» أي عدة شعبان، وهذه الأحاديث نصوص في أنه لا صوم ولا إفطار إلا بالرؤية للهلال أو إكمال العدة.

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي -صلى الله عليه وسلم- أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه". رواه أبو داود، وصححه والحاكم ابن حبان. الحديث دليل على العمل بخبر الواحد في الصوم دخولاً فيه، وهو مذهب طائفة من أئمة العلم، ويشترط فيه العدالة، وذهب آخرون إلى أنه لا بد من الاثنين؛ لأنها شهادة، واستدلوا بخبر رواه النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال: جالست أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وسألتهم، وحدثوني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا إلا أن يشهد شاهدان»، فدلَّ بمفهومه أنه لا يكفي الواحد، وأجيب عنه بأنه مفهوم، والمنطوق الذي أفاده حديث ابن عمرو".

ابن عمر.

"حديث ابن عمر وحديث الأعرابي الآتي".

حديث الأعرابي الآتي أيضًا، «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قال: نعم، فأمر بالصيام -عليه الصلاة والسلام-.

"أقوى منه، ويدل على قبول خبر الواحد، فيقبل بخبر المرأة والعبد".

لأن هذه عبادة، ليس فيها شوب مال فيتهم في شهادته كالرواية، تقبل رواية العبد، وتقبل رواية المرأة، وإن لم تقبل شهادتهما، مثل هذا رؤية هلال رمضان، لكن خروج رمضان التهمة قائمة، لا يقبل فيه إلا من تقبل شهادته، اثنان فأكثر.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

 لا؛ لأن الدخول عبادة محضة، الدخول عبادة محضة كالرواية، وهو أيضًا من باب الاحتياط للعبادة.

طالب:...

المخبر؟

تشجيع للناس، تشجيع، لكنها ليست أشياء بحيث تجعل الناس يجرؤون على الشهادة بالباطل، نعم.

"وأما الخروج منه فالظاهر أن الصوم والإفطار مستويان في كفاية خبر الواحد، وأما حديث ابن عباس وابن عمر "أنه -صلى الله عليه وسلم- أجاز خبر واحد على هلال رمضان وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين" فإنه ضعفه الدارقطني وقال: تفرد به حفص بن عمر الأيلي، وهو ضعيف، ويدل لقبول خبر الواحد في الصوم دخولاً أيضًا قوله".

قف عليه، قف عليه.

طالب:...

مع الناس مع الناس.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

شاهدين لا بد نعم أو إكمال الثلاثين.

طالب:...

على كلٍّ الأصل في الشهادة أنهم اثنان، الشهور كلها لا بد من اثنين، لما يترتب عليها من حلول الآجال، وخروج المعتدات وما أشبه ذلك فهي فيها معاملة وحقوق، ورمضان شهر عبادة يشترك فيه الناس، فأقرب ما يكون للرواية.

طالب:...

من هو؟

طالب:...

لا ما تقبل شهادته، لا بد أن يكون عدلاً. الأعرابي هذا يجيء الكلام فيه.

طالب:...

تقبل نعم في دخول رمضان.

طالب:...

ماذا؟

العدالة، يجيء كلام الأعرابي.

"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن أعرابيًّا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني رأيت الهلال فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم قال: «أتشهد أن محمدًا رسول الله؟» قال: نعم، قال: «فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا»، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله، فيه دليل كالذي قبله على قبول خبر الواحد في الصوم".

على كلٍّ هو شاهد قوي لحديث ابن عمر، يثبت بمثله الحكم، وكونه سأله هل هو مسلم أو ليس بمسلم فأقر بالإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، مع أن ظاهره العدالة، فيكفي فيه مثل هذا.

"ودلالة على أن الأصل في المسلمين العدالة إذا لم يطلب -صلى الله عليه وسلم- من الإعرابي إلا الشهادة، وفيه أن الأمر في الهلال جارٍ مجرى الإخبار لا الشهادة، وأنه يكفي في الإيمان الإقرار بالشهادتين، ولا يلزم التبري من سائر الأديان".

إلا إذا كان يهوديًّا أو نصرانيًّا لا بد أن يتبرأ من اليهودية والنصرانية.

طالب:...

ما يلزم إذا أتي بشخص مشرك يقال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ تبرأ من اليهودية والنصرانية والمحوسية وغيرها، ما يلزم منه هذا، إلا إذا كان مجوسيًّا يطلب منه أن يتبرأ من المجوسية، إذا كان يهوديًّا يتبرأ منه، إلى آخره. إذا كان كافرًا بجحد شيء يعلم من الدين بالضرورة فلا بد أن يعترف به.

"وعن حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه على حفصة، وصححه مرفوعًا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني أي عن حفصة «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» الحديث اختلف الأئمة في رفعه ووقفه وقال أبو محمد بن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر".

قوةً نعم.

"يزيد الخبر قوة؛ لأن من رواه مرفوعًا قد رواه موقوفًا".

فالموقوف يشهد للمرفوع.

"وقد أخرجه الطبراني من طريق أخرى وقال: رجالها ثقات، وهو يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية، وهو أن ينوي الصيام في أي جزء من الليل، وأول وقتها الغروب؛ وذلك لأن الصوم عمل، والأعمال بالنيات، وأجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقق".

نعم، ما فيه فترة بين الليل والنهار لتتم فيه النية، بل لا بد من أن يبيت الصيام من الليل، وإن كان الصيام في النهار ولو قلنا: يبيت الصيام من النهار لاقتضى أن يذهب جزء من النهار ولو يسير بدون نية، فما لا يتم الواجب إلا به، النية واجبة، ولا تتم هذه النية من الليل إلا إذا تقدم النهار، كغسل جزء من الرأس تبعًا للوجه، معروف أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

"فلا يتحقق إلا إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل، وتشترط النية لكل يوم على انفراده، وهذا مشهور من مذهب أحمد".

نعم؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة.

"وله قول أنه إذا نوى من أول الشهر تجزئة وقوى هذا القول ابن عقيل بأنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «لكل امريء ما نوى»، وهذا قد نوى جميع الشهر".

نوى صيام جميع الشهر ما لم ينقض هذه النية فيحتاج إلى تجديدها.

طالب:...

هو مجرد انتباهه في آخر الليل وتسحره هذه هي النية.

"ولأن رمضان بمنزلة العبادة الواحدة؛ لأن الفطر في لياليه عبادة أيضًا يستعان بها على صوم نهاره، وأطال في الاستدلال على هذا بما يدل على قوته، والحديث عام للفرض والنفل والقضاء والنذر معينًا مطلقًا، وفيه خلاف وتفاصيل".

لكن في باب الكفارة الجماع في نهار رمضان لو جامع في يومين فعليه كفارة أم كفارتان؟ جامع في يومين ولم يكفر للأولى.

طالب:...

كفارة واحدة؟

طالب:...

أما مرتين في يوم واحد تتداخل؛ لأنها عبادة واحدة، ومرتين في يومين لها كفارتان، كل يوم عبادة مستقلة.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

هذه عبادة مستقلة، يوم مستقل، وهذا يوم مستقل؛ بدليل أنه له أن يصوم هذا اليوم كاملًا، ويفطر في اليوم الثاني إذا كان له عذر مسافر ولا يؤثر فطره في هذا اليوم على صيامه في ذلك اليوم، دل على الاستقلال.

طالب:...

أين؟

طالب:...

محظور من جنس واحد، إذا كان المحظور من جنس واحد، إذا غطى رأسه مرارًا، لبس المخيط مرارًا، لكن لو قتل حمامتين فماذا عليه؟ هذا غير ذاك.

"واستدل من قال بعدم وجوب التبييت بحديث البخاري "أنه -صلى الله عليه وسلم- بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل" قالوا وقد كان واجبًا ثم نسخ وجوبه بصوم رمضان، ونسخ وجوبه لا يرفع سائر الأحكام، فقيس عليه رمضان وما في حكمه من النذر المعين، والتطوع فخصَّ عموم فلا صيام له بالقياس وبحديث عائشة الآتي فإنه دلّ على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم تطوعًا من غير تبييت النية".

نعم، مما يدل على الفرق بين الفرض والنفل، وأن الفرض لا بد فيه من التبييت بخلاف النفل فإنه يجوز بالنية من النهار، كما دل عليه حديث عائشة.

"وأجيب بأن صوم عاشوراء غير مساوٍ لصوم رمضان".

ليس مساويًا له من كل وجه، نعم كان واجبًا، لكن وجوبه ما هو مثل وجوب الركن من أركان الإسلام.

"حتى يقاس عليه فإنه -صلى الله عليه وسلم- ألزم الإمساك لمن أكل ولمن لم يأكل، فعلم أنه أمر خاص، ولأنه إنما أجزأ عاشوراء بغير تبييت لتعذره، فيقاس عليه ما سواه كمن نام حتى أصبح".

نعم، بغير تبييت لتعذر التبييت الأمر في أثناء النهار، كيف نقول: بيت النية من الليل؟ كيف يقال والأمر في أثناء النهار بيّت النية من الليل؟ ما يمكن؛ لأن الليل ذهب.

"على أنه لا يلزم من تمام الإمساك ووجوبه أنه صوم مجزئ، وأما حديث عائشة وهو".

كما تؤمر الحائض بالإمساك في أثناء النهار ويؤمر المسافر بالإمساك إذا قدم.

"وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل علي النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فقال: «هل عندكم شيء؟» قلنا: لا، قال: «فإني إذًا صائم»، ثم أتانا يومًا آخر، فقلت: أهدي لنا حيس، بفتح الحاء المهملة فمثناة تحتية فسين مهملة هو التمر مع السمن والأقط فقال: «أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا فأكل» رواه مسلم، فالجواب عنه: أنه أعم من أن يكون بيت الصوم أولاً".

أو لا، نعم هل بيّت أو لم يبيت.

"فإنه أعم من أن يكون بيت الصوم أو لا، فيحمل على التبييت؛ لأن المحتمل يرد إلى العام ونحوه، على أن في بعض روايات حديثها «إني كنت أصبحت صائمًا»".

أو لو أصبحت صائمًا ناويًا مبيتًا وهو صوم نفل، ثم أراد أن يفطر فلا يلزم الصوم بشروعه المتطوع أمير نفسه.

طالب:...

لا ما تكفي ما تكفي.

"والحاصل أن الأصل عموم حديث التبييت وعدم الفرق بين الفرض والنفل والقضاء والنذر، ولم يقم ما يرفع هذين الأصلين، فتعين البقاء عليهما".

ماذا؟

 طالب:...

في قضاء رمضان ما عليه شيء ما عليه شيء للشهر، حرمة الشهر.

"وعن سهل بن سعد -رضي الله عنه- هو أن العباس سهل بن سعد بن مالك أنصاري خزرجي، يقال: كان اسمه حزنًا فسماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهلاً مات النبي -صلى الله عليه وسلم- وله خمس عشرة سنة، ومات سهل بالمدينة سنة إحدى وتسعين وقيل: ثمان وثمانين، وهو آخر من مات من الصحابة، بالمدينة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»، متفق عليه، زاد أحمد: «وأخروا السحور»، زاد أبو داود: «لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم»، قال في شرح المصابيح ثم صار في ملتنا شعارًا لأهل البدعة وسمة لهم".

نعم، الرافضة ما يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم، ما يصلون المغرب إلا إذا اشتبكت النجوم، سلفهم في ذلك اليهود، نسأل الله العافية.

"والحديث دليل على استحباب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بأخبار من يجوز العمل بقوله، وقد ذكر العلة وهي مخالفة اليهود والنصارى، قال المهلب".

المهلب الشارح شارح الصحيح.

طالب:...

نعم.

"والحكمة في ذلك أنه لا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة، قال الشافعي: تعجيل الإفطار مستحب، ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه".

بدليل الوصال إلى السحر.

"قلت: في إباحته -صلى الله عليه وسلم- المواصلة إلى السحر كما في حديث أبي سعيد ما يدل على أنه لا كراهة إذا كان ذلك سياسة للنفس ودفعًا لشهوتها إلا أن قوله: وللترمذي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «قال الله -عز وجل-: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرًا» دال عل              ى أن تعجيل الإفطار أحب إلى الله تعالى من تأخيره، وأن إباحة المواصلة إلى السحر لا تكون أفضل من تعجيل الإفطار، أو يراد بعبادي الذي يفطرون ولا يواصلون إلى السحر".

فهو أحب العباد إلى الله مطلقًا وهو أكرمهم على الله، وإن واصل وصاله خاص به، بدليل الحديث الآتي: إنك تواصل! «إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

و"أما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه خارج عن عموم الحديث؛ لتصريحه -صلى الله عليه وسلم- بأنه ليس مثلهم كما يأتي، فهو أحب الصائمين إلى الله تعالى وإن لم يكن أعجلهم فطرًا؛ لأنه قد أذن له في الوصال ولو أيامًا متصلة كما يأتي، وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تسحروا فإن في السَّحور» بفتح المهملة اسم لما يتسحر به".

السَّحور كالوَضوء والطَهور، لما يتوضأ به ويتطهر به والوَجور.

"وروي بالضم على أنه مصدر، «فإن في السَّحور بركة» متفق عليه".

السُّحور يعني، السَّحور ما يتسحر به، والسُّحور فعل المتسحر، كما أن الوضوء فعل المتوضئ، نعم.

"زاد أحمد من حديث أبي سعيد فلا تدْعُوه".

تَدَعوه. نعم. أي لا تتركوه.

"«فلا تَدَعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين» وظاهر الأمر وجوب التسحر، ولكنه".

صُرِفَ.

"صرفه عنه إلى الندب ما ثبت من مواصلته -صلى الله عليه وسلم- ومواصلة أصحابه".

وبالندب قال الجمهور، جماهير أهل العلم.

"ويأتي الكلام في حكم الوصال، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن التسحر مندوب والبركة المشار إليها فيه اتباع السُّنَّة ومخالفة أهل الكتاب، لحديث مسلم مرفوعًا: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» والتقوي به على العبادة، وزيادة النشاط والتسبب للصدقة على من سأل وقت السحر".

كل هذا مما يفيد استحباب هذه الأكلة، «هلموا إلى الغداء المبارك السحور»، «تسحروا فإن في السحور بركة».

طالب:...

نعم.

طالب:...

يفطر، يفطر، إذا تأكد يفطر.

طالب:...

نعم، تبطلون أعمالكم الواجبات. الواجبات، وما أُمر بإتمامه كالحج والعمرة.

"وعن سليمان بن عامر الضبي -رضي الله عنه-. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: إنه ليس من الصحابة ضبي غير سليمان بن عامر".

سلمان، مع أن في من بني ضبة عدد كلهم صحابة، ولذا يقول ابن عبد البر يقال: أو قال بعضهم، عبارة ابن عبد البر عندكم أم لا؟

طالب:...

ماذا يقول ابن عبد البر؟

طالب:...

قال بعض أهل العلم ما نسبه إلى نفسه، وإلا فيه من بني ضبة جمع من الصحابة.

"عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور»".

فالرطب أفضل من التمر، والتمر أفضل من الماء، والماء يحصل به الفطر.

طالب:...

نعم؟ ماذا فيه؟

طالب: ...        

نعم.

اقرأ.

طالب: ...        

يوجد ولا ما يوجد؟ ما يوجد أصلاً عندهم؟

طالب:...

لا لا يمكن أنه في وقت الخراف ما يصير؟ ما يصير؟ كم من الناس يفطرون عليه قبل الثلاجات، رمضان وقت عز الصيف.

"رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والحديث قد روي من حديث عمران بن حصين، وفيه ضعف، ومن حديث أنس رواه الترمذي والحاكم وصححه، ورواه أيضًا الترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أنس، من فعله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من الماء"، وورد في عدد التمر أنها ثلاث".

مخرّج هنا؟ مخرّجة؟

طالب:...

عند الإخوان مخرّجة؟

طالب:...

ماذا عندكم؟

طالب:...

كيف يزعم تحقيقه؟ فطور التمر سُنَّة، رسول الله سَنَّه، يقول: فاز بالأجر من يحلي منه سِنَّه.

"وفي الباب روايات في معنى ما ذكرناه، ودل على أن الإفطار بما ذكر هو السُّنَّة، قال ابن القيم: وهذا من كمال شفقته -صلى الله عليه وسلم- على أمته".

ما فيه شك إذا جفت وخلت المعدة تحتاج إلى شيء من الحلاء، يحتاج إلى شيء يرطبها أيضًا، فيكون مع الحلاء الماء. وأيضًا يفيد البصر، أكل الحلو على الجوع يفيد البصر.

"ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشي الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، لا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به، وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإن رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب".

الله المستعان.

اللهم صل على محمد.

طالب:...

في الفطور؟

لا لا لا.