كتاب القضاء من سبل السلام (3)

نعم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

قال- رحمه الله تعالى- في البلوغ وشرحه في كتاب القضاء:

"وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 النَّهْيُ ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ، وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَتَرْجَمَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَهُ بِبَابِ كَرَاهَةِ حكم الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ."

لا شك أنَّ الغضب ومثله الجوع الشديد والبرد الشديد والحر الشديد، وكون الإنسان يحتاج إلى قضاء الحاجة وما أشبه ذلك كله مما يشوش على القاضي، ولا يُمكنه من النظر التام في القضايا، ولكنه متفاوت، منه ما يصل إلى حد التحريم، ومنه ما لا يصل إلى حد ذلك، بل يقتصر فيه على الكراهة إذا كان لا يمنع من النظر التام في القضية، لكنَّه يحصل خلل يسير بسببه، فإنَّ هذا لا يصل إلى حد التحريم.

أحسن الله إليك.

"وَتَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ بِبَابِ: هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي الْمُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ؟ وَصَرَّحَ النَّوَوِيُّ بِالْكَرَاهَةِ فِي ذَلِكَ؛ وَإِنَّمَا حَمَلُوهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ؛ نَظَرًا إلَى الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ لِذَلِكَ، وَهو أَنَّهُ لَمَّا رَتَّبَ النَّهْيَ عَلَى الْغَضَبِ، وَالْغَضَبُ بِنَفْسِهِ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ لِمَنْعِ الْحُكْمِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِمَا هُوَ مَظِنَّةٌ لِحُصُولِهِ، وَهُوَ تَشْوِيشُ الخاطر وشَغْلُ الْقَلْبِ عَنْ اسْتِيفَاءِ مَا يَجِبُ مِنْ النَّظَرِ، وَحُصُولِ هَذَا يُفْضِي إلَى الْخَطَأ عَنْ الصَّوَابِ، وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ مَعَ كُلِّ غَضَبٍ وَمَعَ كُلِّ إنْسَانٍ، فَإِذا أَفْضَى الْغَضَبُ إلَى عَدَمِ تَمْيِيزِ الْحَقِّ مِنْ الْبَاطِلِ فَلَا كَلَامَ فِي تَحْرِيمِهِ، وَإِذا لَمْ يُفْضِ إلَى هَذَا الْحَدِّ فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ الْكَرَاهَةُ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ.."

من الضلال- نسأل الله السلامة والعافية- ما قاله بعضهم، بعض القضاة في بعض البلدان المجاورة يعني هو مدمن دخان، ومعروف أنَّ شارب الدخان إذا فقده لا يتيسر له النظر التام، شوش عليه فقده. فأقول: لا يجوز للقاضي من هذا النوع الذي يشرب الدخان أن ينظر في القضية حتى يأخذ نهمته من الدخان- نسأل الله العافية- بناءً على أنَّه مثل الغضب، ومثل الجوع، ومثل البرد الشديد، ومثل الاحتياج إلى قضاء الحاجة، وما أشبه ذلك يشوش عليه- نسأل الله العافية-.

أحسن الله إليك.

"وظاهر الحديث أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَرَاتِبِ الْغَضَبِ وَلَا بَيْنَ أَسْبَابِهِ. وَخَصَّهُ الْبَغَوِيّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِمَا إذَا كَانَ الْغَضَبُ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْغَضَبَ لِلَّهِ تعالى يُؤْمَنُ مَعَهُ مِنْ التَّعَدِّي بِخِلَافِ الْغَضَبِ لِلنَّفْسِ، وَاسْتَبْعَدَهُ جَمَاعَةٌ؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ.."

لأنَّ ظاهر الحديث العموم.

"واستبعده جماعة لمخالفته لظاهر الحديث، وَالْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ نَهَى عَنْ الْحُكْمِ مَعَهُ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الظَّاهِرَ من النَّهْيِ التَّحْرِيمُ، وَأَنَّ جَعْلَ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ صَارِفَةٌ إلَى الْكَرَاهَةِ بَعِيدٌ. وَأَمَّا حُكْمُهُ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ غضبه فِي قِصَّةِ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا عَلِمَ مِنْ أَنَّ عِصْمَتَهُ مَانِعَةٌ عَنْ إخْرَاجِ الْغَصْبِ لَهُ عَنْ الْحَقِّ، ثُمَّ الظَّاهِرُ عَدَمُ نُفُوذِ الْحُكْمِ مَعَ الغضب، إذ النَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، وَالتَّفْرِقَةَ بَيْنَ النَّهْيِ لِلذَّاتِ وَالنَّهْيِ لِلْوَصْفِ كَمَا يَقُولُهُ الْجُمْهُورُ غَيْرُ وَاضِحٍة، كَمَا قُرِّرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ."

يعني إذا كان النهي عائدًا إلى ذات المنهي عنه، أو إلى شرطه، أو إلى جزئه المؤثر فيه كالركن، فإنَّه يقتضي البطلان، وإذا عاد النهي إلى أمر خارج لا يعود إلى ذات الشيء، ولا إلى شرطه، ولا إلى ركنه المؤثر، فهذا يصح مع ارتكاب المحظور.

أحسن الله إليك.

"وَقَدْ أُلْحِقَ بِالْغَضَبِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ الْمُفْرِطَانِ؛ لِمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِمُ الْعُمَرِيُّ- وَهُوَ ضَعِيفٌ- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عن النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي إلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ».

وَكَذَلِكَ أُلْحِقَ بِهِ كُلُّ مَا يَشْغَلُ الْقَلْبَ وَيُشَوِّشُ الْفِكْرَ مِنْ غَلَبَةِ النُّعَاسِ أَوْ الْهَمِّ أَوْ الْمَرَضِ أَوْ نَحْوِهَا.

وَعَنْ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «إذَا تَقَاضَى إلَيْك رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي»، قَالَ عَلِيٌّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: فَمَا زِلْت قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

الْحَدِيثَ أَخْرَجُوهُ مِنْ طُرُقٍ، أَحْسَنُهَا رِوَايَةُ الْبَزَّارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ، وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ فَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مِنْ سَمِعَ عَلِيًّا، أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَوْلَا هَذَا الْمُبْهَمُ، وَلَهُ طُرُقٌ تَشْهَدُ لَهُ، وَيَشْهَدُ لَهُ قوله.."

الْحَدِيثُ الْآتِي وهو قوله.

أحسن الله إليك.

"ويشهد له الحديث الآتي، وهو قوله مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنه-. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ.."

قال: وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس.

 على كل حال مثل هذا الأمر بعض القضاة، بعض الناس عمومًا تغلبه العاطفة، فإذا جاءهم شخص يبكى بادر بالدعاء على من ظلمه، ولاموه، وتكلموا في حقه، وقد يكون هذا الباكي هو الظالم، حتى قال بعض القضاة المجربون، بعض القضاة من أهل التجربة قال: إذا جاءك من يشتكي وعينه في يديه فلا تحكم له على الآخر؛ لاحتمال أن تكون عيناه في يديه، يعني فقأ عينًا واحدة، لكن يجيء واحد للثاني مفقود العينين، أنت ما تدري، انتظر واسمع مع الطرف الآخر وانظر ماذا عنده. ولا أدل على ذلك من قصة إخوة يوسف مع يوسف، {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ} [سورة يوسف:16]، يأتيك الشخص يبكي ويظهر بمظهر المظلوم، وهو في الحقيقة ظالم.

أحسن الله إليك.

"ويشهد له الحديث الآتي، وهو له شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس، والحديث دليل على أنَّه يجب على الحاكم أَنْ يَسْمَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي أَوَّلًا، ثُمَّ يَسْمَعَ إجابة الْمُجِيبِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبْنِي الْحُكْمَ عَلَى مجرد سَمَاعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي قَبْلَ جَوَابِ الخطيب، فَإِنْ حَكَمَ قَبْلَ سَمَاعِ..."

قبل إجابة الخصم.

القارئ: الخصم.

"قبل إجابة الخصم، فإن حكم قبل سماع الْإِجَابَةِ عَمْدًا بَطَلَ قَضَاؤُهُ، وَكَانَ قَدْحًا فِي عَدَالَتِهِ ينعزل به، وَإِنْ كَانَ خَطَأ لَمْ يضر وَأَعَادَ الْحُكْمَ عَلَى وَجْهِه الصحيح، وَهَذَا حَيْثُ أَجَابَ الْخَصْمُ، فَإِنْ سَكَتَ عَنْ الْإِجَابَةِ أَوْ قَالَ: لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ فَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْإِمَامِ يَحْيَى وَمَالِكٍ يَحْكُمُ عَلَيْهِ؛ لتمرده، وإنْ شَاءَ حَبَسَهُ حَتَّى يجيب، وَقِيلَ: بَلْ يَلْزَمُهُ الْحَقُّ بِسُكُوتِهِ؛ إذْ الْإِجَابَةُ تَجِبُ فَوْرًا، فَإِذَا سَكَتَ كَانَ كَنُكُولِهِ.

وَأُجِيبُ بِأَنَّ النُّكُولَ الِامْتِنَاعُ عن الْيَمِينِ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُ، وَقِيلَ: يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ التَّمَرُّدَ كَافٍ فِي جَوَازِ الْحُكْمِ؛ إذْ الْحُكْمُ شُرِعَ لِفَصْلِ الشِّجَارِ، وَدَفْعِ الضرر، وَهَذَا حَاصِلٌ مَا فِي الْبَحْرِ.

وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: ذَلِكَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْغَائِبِ، فَمَنْ أَجَازَ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ أَجَازَه عن الْمُمْتَنِعِ عَنْ الْإِجَابَةِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عَدَمِ الْإِجَابَةِ؛ وَفِي الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ قَوْلَانِ، الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَى الْغَائِبِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ جَائِزًا لَمْ يَكُنْ الْحُضُورُ عَلَيْهِ وَاجِبًا لِهَذَا الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ حَتَّى يَسْمَعَ لَهُ كَلَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَالْغَائِبُ لَا يُسْمَعُ لَهُ جَوَابٌ، وَهَذَا ذهب إليه زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو حَنِيفَةَ.

 وَالثَّانِي: يَحْكُمُ عَلَيْهِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ هِنْدَ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ مُسْتَوْفًى."

النبي- عليه الصلاة والسلام- حكم على أبي سفيان، حكم لهند قال: «خذي من ماله ما يكفيكِ ويكفي ولدكِ بالمعروف»، وأبو سفيان غائب، على الخلاف في كونه حكمًا أو فتوى.

"وتقدم الكلام فيه مستوفًى، وَهَذَا مَذْهَبُ الْهَادَوِيَّةِ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وأحمد، وَحَمَلُوا حَدِيثَ عَلِيٍّ هَذَا عَلَى الْحَاضِرِ، وَقَالُوا: الْغَائِبُ لَا يَفُوتُ عَلَيْهِ حَقٌّ، فإذَا حَضَرَ كَانَ عليه حُجَّتُهُ وَتُسْمَعُ، وَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهَا، وَلَوْ أَدَّى إلَى نَقْضِ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْم الْمَشْرُوطِ.

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْت لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا» زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فَلَا يَأْخُذْهُ»، رَوَاهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي الْإِرْشَادِ، «فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، اللَّحْنُ هُوَ الْمَيْلُ على.."

عن، عن.

أحسن الله إليك.

"اللحن هو الميل عن جِهَةِ الِاسْتِقَامَةِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ بَعْضَ الْخُصَمَاءِ يَكُونُ أَعْرَفَ بِالْحُجَّةِ وَأَفْطَنَ لَهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ: «عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ» أَيْ مِنْ الدَّعْوَى وَالْإِجَابَةِ وَالْبَيِّنَةِ والْيَمِينِ، وَقَدْ تَكُونُ بَاطِلَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، «فَيَقْتَطِعُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ»، بِاعْتِبَارِ مَا يَئُولُ إلَيْهِ مِنْ بَابِ قوله تعالى: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [سورة النساء:10]، وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى.."

لأنَّ هذه القطعة تكون سببًا لعذابه، فكأنَّها صارت من النار.

"والحديث دليل على أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يَحِلُّ بِهِ لِلْمَحْكُومِ عليه مَا حَكَمَ لَهُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ إذَا كَانَ مَا ادَّعَاهُ بَاطِلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَمَا أَقَامَهُ مِنْ الشَّهَادَةِ كَاذِبًا، وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَيَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِمَا ظَهَرَ لَهُ وَالْإِلْزَامُ بِهِ، وَتَخْلِيصُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ.."

لأنَّه لا يلزم في إصابة الحكم، أو نفاذ الحكم موافقة ما في نفس الأمر، إذا حكم بالبينة انتهى دوره سواء طابق الواقع أو لم يطابق، إذا كانت البينة ممن تُقبل عند القضاة فمثل هذا ولو لم يُصادف الواقع فيكون الحكم صحيحًا؛ لأنَّ المقدمات الشرعية صحيحة، فالنتيجة صحيحة طابقت أو لم تُطابق، بخلاف ما لو كانت المقدمات غير صحيحة، فالحكم غير صحيح، ولو طابق الواقع.

أحسن الله إليك.

"وأمَّا الحاكم فيجوز له الحكم بِمَا ظَهَرَ لَهُ وَالْإِلْزَامُ بِهِ، وَتَخْلِيصُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مِمَّا حَكَمَ بِهِ لَوْ امْتَنَعَ، وَيَنْفُذُ حُكْمُهُ ظَاهِرًا، وَلَكِنَّهُ لَا يَحِلُّ بِهِ الْحَرَامُ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي باطلًا، وَشَهَادَتُهُ كَاذِبَةٌ."

المدَّعي مبطلًا.

أحسن الله إليك.

"إذا كان المدَّعي مبطلًا، وشهادته كاذبة، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ. وَخَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: إنَّهُ يَنْفُذُ حكمه ظَاهِرًا وَبَاطِنًا".

يحل له ما حُكِمَ له به، ولو كان بواسطة شهود زور، يُنسب للحنفية هذا القول، ومنهم من يُفرِّق فيقول: ينفذ ظاهرًا وباطنًا في الأنكحة دون الأموال، وأنا أعجب من هذا القول مع أنَّه ينبغي أن يكون العكس؛ لأنَّ الفروج يُحتاط لها أكثر مما يُحتاط للأموال.

طالب: ........

على كل حال القاضي ليس له أن يحكم بعلمه، ليس له أن يقضي بعلمه.

"وخالف أبو حنيفة فقال: إنَّه ينفذ حكمه ظاهرًا وباطنًا، وَإِنَّهُ لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَهَادَةِ زُورٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ زَوْجَةُ فُلَانٍ حَلَّتْ لَهُ، وَاسْتَدَلَّ بِآثَارٍ لَا يَقُومُ بِهَا دَلِيلٌ، وَبِقِيَاسٍ لَا يَقْوَى عَلَى مُقَاوَمَةِ النَّصِّ.

 وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّهُ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُقِرُّ عَلَى الْخَطَأ".

من أجل التشريع، من أجل أن يُشرِّع للقضاة من بعده، كما أنَّه ينسى ليسُن- عليه الصلاة والسلام-.

"وَقَدْ نُقِلَ الِاتِّفَاقُ عَنْ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّهُ لَا يُقِرُّ الْخَطَأ فِي الْأَحْكَامِ، وَجَمَعَ بَيْنَ اتِّفَاقِهِمْ وَمَا أَفَادَهُ الْحَدِيثُ بِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ لَا يُقِرُّ فِيمَا حَكَمَ فِيهِ بِاجْتِهَادِهِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْخَطَأ عَلَيْهِ فِيهِ، وَذَلِكَ كَقِصَّةِ أُسَارَى بدر، والْإِذْنِ لِلْمُتَخَلِّفِينَ. وَأَمَّا الْحُكْمُ الصَّادِرُ عَنْ الطَّرِيقِ الَّتِي فُرِضَتْ كَالْحُكْمِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ يَمِينِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ مُخَالِفًا لِلْبَاطِنِ لَا يُسَمَّى الْحُكْمُ بِهِ خَطَأً، بَلْ هُوَ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى وَفْقِ مَا وَقَعَ بِهِ التَّكْلِيفُ مِنْ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالشَّاهِدَيْنِ، وَإِنْ كَانَا شَاهِدَيْ زُورٍ فَالتَّقْصِيرُ مِنْهُمَا.

وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَلَا حِيلَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَلَا عَتْبَ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ. بِخِلَافِ مَا إذَا أَخْطَأَ فِي الِاجْتِهَادِ الَّذِي وَقَعَ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِهِ مِثْلُ أَنْ يَحْكُمَ بِأَنَّ الشُّفْعَةَ مَثَلًا لِلْجَارِ، وَكَانَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا لِلْخَلِيطِ فَإِنَّهُ إن كَانَ مُخَالِفًا لِلْحَقِّ الَّذِي فِي عِلْمِ اللَّهِ فَيَثْبُتُ فِيهِ الْخَطَأُ لِلْمُجْتَهِدِ عَلَى مَنْ يَقُولُ: الْحَقَّ مَعَ وَاحِدٍ، وَهَذَا الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا أَخْطَأَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ؛ لِأَنَّهُ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُمْكِنُه اطِّلَاعُهُ عَلَى أَعْيَانِ الْقَضَايَا مُفَصَّلًا، كَذَا قَالَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي الْإِرْشَادِ.

 قُلْت: وَفِيهِ تَأَمُّلٌ؛ لِأَنَّهُ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَى نَحْوِ مَا يَسْمَعُ، وَلَمْ يَنْفِ أَنَّهُ يَحْكُمُ بِمَا عَلِمَ، وَالتَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ: «فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ» دَالٌّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِهِ بِمَا يَسْمَعُ، فَإِذَا حَكَمَ بِمَا عَلِمَهُ فَلَا تَجْرِي فِيهِ الْعِلَّةُ."

على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم في كون القاضي يحكم بعلمه، أو لا يحكم، ومستندهم مثل هذا الحديث أنَّ النبي- عليه الصلاة والسلام- يحكم بالبينة، وكذلك القضاة من بعده، وبإمكانه أن يطَّلع، أو يُطلَع على حقيقة الأمر، ولا يؤمن إذا أُقيم علم القاضي مقام البينة أن يوجد الخلل في الحكم، فتكون القاعدة الجادة المُطَّردة لجميع الخصوم هي البينة على المُدَّعي، واليمين على من أنكر.

 القاضي شريح ممن يرى جواز الحكم بعلم القاضي، وحكم مرة بذلك، فقال له المقضي عليه: أين البينة عليَّ حتى حكمت؟ فقال: شهد عليك ابن أخت خالتك، يعني نفسه، شهدت على نفسك أنت، لكن إذا شهد على نفسه لا يثبت إلا من خلال علم القاضي، إذا شهد بخلاف الاعتراف المقصود المدوَّن، فإنَّ الاعتراف يقضي على البينة ولو قال هذا من باب الاعتراف.

طالب: ..........

ماذا فيه؟

طالب: ..........

نعم، أمر الزبير أن يستوفي لمـَّا لم يرض بالفضل، أُجبر بالعدل.