كتاب الجامع من سبل السلام (5)
نعم.
أحسن الله إليك.
"الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
اللهم اغفر لشيخنا والسامعين.
أما بعد،
فقال في البلوغ وشرحه في باب الأدب من كتاب الجامع:
وعنه، أي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»، أخرجه مسلم ذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، وهو الذي دل عليه الحديث؛ إذ أصل النهي التحريم، وحُكي عن بعض الشافعية أنه يجوز الابتداء لهم بالسلام، ولكن يقتصر على قول: السلام عليكم، وروي ذلك عن.."
بدون: ورحمة الله؛ لأنهم لا يستحقون الرحمة، ومع هذا هو مخالف للنص.
أحسن الله إليك.
"وروي ذلك عن ابن عباس وغيره، وحكى القاضي عياض عن جماعة جواز ذلك، لكن للضرورة والحاجة، وبه قال علقمة والأوزاعي، ومن قال: لا يجوز، يقول: إن سلَّم على ذمي ظنه مسلمًا، ثم بان له أنه يهودي فينبغي له أن يقول له: رد علي سلامي. وروي عن ابن عمر أنه فعل ذلك، والغرض منه أنه يوحشه، ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة.
وعن مالك أنه لا يستحب أن.."
إن ظنه مسلمًا فسلم عليه، وألقى إليه السلام، مع اعتبار أنه مسلم لا حرج في ذلك، ولا إثم عليه، إنما لا يتساهل في هذا الأمر ويظن في كل شخص أنه مسلم، لاسيما إذا كثر الكفار في مكان، وغلب على الظن أو صار لهم علامات أو أمارات تدل عليهم، فإنه لا يتساهل في إلقاء السلام عليهم، يقول: احتمال أن يكون هذا مسلمًا، بالنسبة للبداءة بالسلام، أما إذا سلَّم عليه من يظنه غير مسلم فإنه لا بد أن يرد عليه {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً} [سورة النساء:94].
طالب: ..........
عموم الكفار عموم من يكفر بكفره الأصلي أو ببدعته المكفِّرة الحكم واحد.
طالب: ..........
على كل حال إذا عرفت أن هذا ممن يدعو غير الله فلا تبدأه بالسلام.
طالب: ..........
ممكن عند المصلحة من باب التأليف، وإذا غلب على الظن أنه يستجيب أو يُخاف من شره أو شيء من هذا ممكن.
طالب: ..........
تلقي إليه أي كلام.
طالب: ..........
ما يضر هذا كله لكن المقصود السلام والدعاء له بالسلامة من الآفات ومن الشرور ومن الآثام ومن..
طالب: كيف ترد عليه السلام؟
وعليكم.
طالب: ..........
نعم، لعل أن القائل لا يستحق هو لا يستحق أن يقول: رد علي سلامي، وهذا في وقت غير وقتنا، على كل حال في وقت هو يشعره بأنه لا يستحق أن يسلَّم عليه، والأوقات تختلف، والظروف والأحوال، والله المستعان.
طالب: ..........
إذا سلَّم ووجهه للمسلمين وإن كان واحدًا قال: السلام عليك فلا مانع، إن شاء الله.
أحسن الله إليك.
"وعن مالك أنه لا يُستحب أن يسترده، واختاره ابن العربي، فإن ابتدأ الذمي مسلمًا بالسلام ففي الصحيحين عن أنس مرفوعًا: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سلم عليكم اليهود فقولوا: وعليكم، فإنما يقول أحدهم: السام عليك، فقل: وعليك»، ففي هذه الرواية بإثبات الواو ذهب طائفة من العلماء، واختار بعضهم حذف الواو؛ لئلا يقتضي التشريك، وقد.."
لتنفصل، إذا حذفت الواو انفصلت الجملة عن الأولى، انفصلت الجملة الثانية عن الأولى، مع أنه ينبغي ألا تنفصل عن الأولى؛ لأنه يدعو عليك بالسام، الموت، فإذا قلت: عليكم، وأردت انفصالها عن الأولى فأنت لا تريد انفصالها عن الأولى، تريد أن ترد عليه بمثل ما دعا عليك. نعم.
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
من الذي يقوله؟
طالب: ..........
وضَّح.
طالب: ..........
ما ترد عليه، ما ترد عليه السلام الذي هو.. ترد عليه بأي أسلوب؛ لأنه لا يستحق السلام ابتداءً، فلا يستحقه ردًّا.
أحسن الله إليك.
"لئلا يقتضي التشريك، وقد قدمنا ذلك، وما ثبت به النص أولى بالاتباع، قال الخطابي: عامة المحدثين يروون هذا الحرف: وعليكم بالواو، وكان ابن عيينة يرويه بغير واو، قال الخطابي: وهذا هو الصواب، قلت: وحيث ثبتت الرواية بالواو وبغيرها فالوجهان جائزان، وفي قوله: «فقولوا: وعليك»، ما يدل على إيجاب الجواب عليهم في السلام، وإليه ذهب عامة العلماء."
يقول: وفي (أ) جماعة من العلماء.
"ويروى عن آخرين أنه لا يرد عليهم، والحديث يدفع ما قالوه، وفي قوله: «فاضطروهم إلى أضيقه» دليل على وجوب ردهم عن وسط الطرقات إلى أضيقها، وتقدم فيه الكلام.
وعنه أي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-."
يقول المعلِّق، يقول الشيخ الخولي: ليس الغرض المعاكسة، وإنما الغرض من ذلك الدلالة على أن المسلمين لا يرضون لهم أن يبقوا على دينهم بعد أن جاءت هذه الشريعة الحنيفية السمحة، بل يحبون لهم ما أحبوا لأنفسهم من الدخول في هذا الدين، لا شك أن الظروف لها أحكامها، وفي الشروط العمرية على أهل الذمة أنهم لا بد أن يطبَّق فيهم حكم الله، أن تؤخذ منهم الجزية حالة كونهم أذلة صاغرين، نعم هذا الكلام لا يرضي كثيرًا من الناس حتى بمن فيهم من ينتسب إلى العلم والدين والدعوة، ما يرضون، لكن الحق أحق أن يتبع، نعم كوننا مستضعفين، كوننا مستضعفين في هذه الأيام، كوننا ضعفاء نخشى من شرهم فلا بأس، لا مانع من المداراة، لا مانع من المداراة، لكن المداهنة لا تجوز بحال، يعني ألف بعضهم في معاملة المسلمين لغيرهم...
طالب: ..........
على كل حال.. الذمي نفس الشيء. المقصود أن بعضهم ألف في معاملة المسلمين لغيرهم، وأظهر الأمر بأن الحكام على مر العصور يعاملون غير المسلمين أفضل مما يعاملون المسلمين، لماذا؟
طالب: ..........
ما علي من شيخ الإسلام، هذا ليس كلام شيخ الإسلام، حتى شيخ الإسلام يقول: إنهم يعاملون أفضل من المسلمين؟!
ما يقوله شيخ الإسلام ولا غيره، كل هذا شعور بالضعف، شعور بالانهزام، ابن خَلدون لما كتب في مقدمته اقتداء المغلوب بالغالب، اقتداء المغلوب بالغالب لما استذل المسلمين في بعض الأقطار خنعوا وخضعوا لغير المسلمين، ورأوهم أعظم من المسلمين، هذه ليست طريقة شرعية أبدًا، {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ} [سورة التوبة:29] أذلة، ما معنى أن يقول: أذلة، ونحن نقول: لا، حقوقهم تامة، ومثل حقوقنا.. لا، لا يظلمون، لا يجوز ظلمهم، الظلم حرام، لكن يبقى أن شرعنا لا بد أن يقوم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والظروف لها أحكامها، يعني ما نروح نحرشهم ونغريهم بنا، ما هو صحيح بعد ونحن في حال من الضعف، أما أن يلغى الجهاد، ويلغى جهاد الطلب كله؛ من أجل أن لا نستثيرهم فهذا الكلام ليس بصحيح، لكن لا نجاهد جهاد طلب؛ لأننا ضعاف.
طالب: ما له داعٍ تغيير الأحكام.
لا تغير، الأحكام تبقى كما هي، لكن كونها تؤجل إلى وقتها هذا شرع، ما عندنا إشكال في هذا، نقول: ما فيه جهاد طلب؟!
الصحابة بقوا بالمدينة وفتحت من دون إغارة عليهم في بلدانهم؟! جهاد دفع فقط ننتظرهم يأتوننا في بلداننا ونأخذ منهم جزية؟! ممكن هذا؟!
لا يمكن تغيير الأحكام، أمره خطير جدًّا جدًّا، ومع الأسف أنه ظهر على ألسنة بعض من ينتسب إلى الدعوة، وهذا في غاية الخطورة، نحن لا نطالب بجهاد طلب في حال ضعفنا، نقول: نصبر ما المانع؟
وقد نتنازل عن بعض الأمور، وإن كان فيها غضاضة علينا ملاحظة للظرف والمرحلة وما جاء في صلح الحديبية من أعظم الأدلة على مثل هذه الأمور.
أحسن الله إليك.
"وعنه، أي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال.."
الإشكال أن مثل هؤلاء ما أدركوا شيئًا، ما أدركوا إلا زيادة في الضعف، زيادة ضعف، والعدو جرؤ عليهم لما قالوا مثل هذا الكلام.
"وعنه، أي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه: يرحمك الله، فإذا قال: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم». أخرجه البخاري."
أحسن الله إليك يا شيخ، يقول: عن أبي هريرة، والذي تقدم علي بن أبي طالب.
الذي قبله؟
وعن أبي هريرة، تسعة عن أبي هريرة.
الذي تقدم عن أبي هريرة؟
نعم رقم تسعة..
عندي علي، والذي قبله..
لا تبدؤوا اليهود والنصارى..
نعم، علي علي بن أبي طالب ،علي..
طالب: .......
ماذا قال؟
طالب: في الأصل: عن علي، والصواب عن أبي هريرة- رضي الله عنه-.
نعم، وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- وعنه، وعنه، كلها عن أبي هريرة.
أحسن الله إليك.
"وعنه، أي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه: يرحمك الله، فإذا قال: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم». أخرجه البخاري.
تقدم فيه الكلام، ولو أتى به المصنف بعد أول حديث في الباب لكان الصواب.
وعنه أي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يشربن..»."
«إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» افترض أنه ما قال: الحمد لله، مثل هذا لا يستحق التشميت، وهل يسبق بالحمد ويُذَكَّر به؟
ذكرنا في أول الباب أنه جاء في حديث: من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص والعلوص. وهذا مضاف إلى سنن ابن ماجه، ولم أجده فيه بعد بحث طويل، وذكره القرطبي وغيره، ولم أقف له على إسناد، فليخرج إذا تبرع أحدكم أن يخرجه. «إذا قال: الحمد لله، قال له أخوه: يرحمك الله»، كثير من العامة يقول في جوابه: يهدينا ويهديكم الله، يهدينا ويهديكم الله، النص هنا: «فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم»، بدون يهدينا وإذا دعوت لأخيك دعي لك، دعا لك الملك، وجاء في الحديث: «إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه»، لكن في غير موارد النصوص، أما موارد النصوص فتلتزَم.
أحسن الله إليك.
"وعنه أي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يشربن أحدكم قائمًا». أخرجه مسلم. وتمامه: «فمن نسي فليستقئ»، من القيء، وأخرجه أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يشرب قائمًا فقال: «مه»، فقال: لمه؟ فقال: «أيسرك أن يشرب معك الهر؟!» قال: لا، قال: «قد شرب معك يمن هو شر منه، الشيطان». وفيه راوٍ لا يُعرف، ووثقه يحيى بن معين. والحديث دليل على تحريم الشرب قائمًا؛ لأنه الأصل في النهي."
ماذا قال في تخريجه في الحديث؟
طالب: ..........
حسنه؟
والراوي الذي لا يعرف أو بناءً على توثيق يحيى بن معين؟
أحسن الله إليك.
"لأنه الأصل في النهي، والحديث دليل على تحريم الشرب قائمًا؛ لأنه الأصل في النهي، وإليه ذهب ابن حزم، وذهب الجمهور إلى أنه خلاف الأولى، وآخرون إلى أنه مكروه، كأنهم صرفوه عن ذلك؛ لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: سقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زمزم فشرب وهو قائم. وفي صحيح البخاري.."
وشرب أيضًا من شن معلق وهو قائم -عليه الصلاة والسلام-.
أحسن الله إليك.
"وفي صحيح البخاري أن عليًّا عليه السلام شرب قائمًا، وقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.."
لكن هل هذا من باب النسخ فيبقى الحكم على الإباحة أو أنه من باب الصرف للنهي، فيبقى الحكم على الكراهة؟
طالب: ..........
ماذا؟
طالب: ..........
فيبقى النهي للكراهة.
طالب: ..........
ماذا يقول؟
طالب: ..........
قالوا: إن المكان ملوَّث بالمياه، ولا يمكن الجلوس فيه. على كل حال شرب قائمًا من شن معلَّق دل على أنه خلاف الأولى.
طالب: ..........
هو ما فيه إثم، لكن الأحسن أن تجلس.
طالب: ..........
أقل من المكروه.
طالب: يا شيخ، بعض أهل العلم ذكر أن هذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بدلالة أن النهي مقرون بالعلة، وهي شرب الشيطان معه، النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يشاركه الشيطان ولو شرب قائمًا، وهو خاص به.
لكن الأصل الاقتداء،، الأصل الاقتداء ولا يمنع أن يشرب الشيطان في أول الأمر وفي آخره لما شرب النبي -عليه الصلاة والسلام- ورآه الناس ولم يبيِّن دل على جوازه.
طالب: ..........
يكفي يكفي أبو حاتم إذا قال: شيخ صالح، فأقل أحواله الحُسْن.
طالب: ..........
لا، المتشدد أبو حاتم، يحيى بن معين أقل بكثير.
أحسن الله إليك.
"وفي صحيح البخاري عن علي -عليه السلام- شرب قائمًا، وقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل كما رأيتموني فعلت. فيكون فعله -صلى الله عليه وسلم- بيانًا لكون النهي ليس للتحريم. وأما قوله: «فليستقئ» فإنه نقل اتفاق العلماء على أنه ليس على من شرب قائمًا أن يستقيء، وكأنهم حملوا الأمر أيضًا على الندب.
وعنه، أي عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع -أي نعله- فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما تُنعل، وآخرهما تُنزَع». أخرجه مسلم إلى قوله: بالشمال، وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود، ظاهر الأمر على الوجوب."
يقول: وفي (أ) دل الأمر على الوجوب.
"ولكنه قد ادعى القاضي عياض الإجماع على أنه للاستحباب. قال ابن العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة؛ لفضل اليمين حسًّا في القوة، وشرعًا في الندب إلى تقديمها، قال الحليمي: إنما يندب البدء بالشمال عند الخلع؛ لأن اللبس كرامة؛ لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى بدئ فيها باللبس، وأخرت في النزع؛ لتكون الكرامة لها أدوم، وحصتها منها أكثر. وقال ابن عبد البر: من بدأ في الانتعال باليسرى أساء؛ لمخالفة السنة، ولكن لا يحرم عليه لبس نعليه. وقال غيره.."
وكثير من المسلمين من طلبة العلم لا يهتم لمثل هذه الأمور حسبما اتفق يلبس جاء يمينًا وجاء يسارًا ما ينتبه لهذه الأمور، وهذا لا شك أنه حرمان وغفلة عن هذه النصوص.
أحسن الله إليك.
"وقال غيره: ينبغي أن يُنزع النعل من اليسرى ويبدأ باليمين، فلعل ابن عبد البر يريد أنه لا يشرع له الخلع إذا بدأ باليسرى.."
كما لو لبس الخف بعد غسل اليمنى وقبل غسل اليسرى ينزع، يقول بعض الناس: عبث، نقول: لا، هذا ليس بعبث؛ لأنه لو لبس اليمنى بعد غسلها قبل غسل اليسرى ما صح أنه لبسهما طاهرتين، أدخلهما طاهرتين.
طالب: ..........
نعم، بسنن أبي داود يمكن يجيئ به الآن.
أحسن الله إليك.
"فلعل ابن عبد البر يريد أنه لا يُشرع له الخلع إذا بدأ باليسرى ثم يستأنف لبسهما على الترتيب المشروع؛ لأنه قد فات محله، وهذا الحديث لا يدل على استحباب الانتعال؛ لأنه قال: «إذا انتعل أحدكم»، ولكنه يدل على مشروعيته ما أخرجه مسلم: «استكثروا من النعال؛ فإن الرجل لايزال راكبا ما انتعل»، أي يشبه الراكب في خفة المشقة، وقلة النَّصَب، وسلامة الرجل من أذى الطريق، فإن الأمر إذا لم يُحمَل على الإيجاب فهو للاستحباب."
لكن هذه العلل التي ذكرت هل هي في ميزان الشرع واجبة أو مستحبة؟ يعني عُلِّل «فإن الرجل لايزال راكبًا ما انتعل»، طيب هل الركوب مطلوب شرعًا أم من المباح؟ إذا كان من المباح فإن ما علل به من المباح.
طالب: ..........
سياق مدح؟
طالب: ..........
المقصود استكثروا منها، فإن الرجل لايزال راكبًا ما انتعل.
طالب: ..........
على كل حال استكثروا من النعال ما هذا الأمر؟ هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ إذا نظرنا إلى العلة إذًا هو للإباحة لا يزيد ولا ينقص.
طالب: ..........
نعم إلى أمر دنيا، إلى أمر دنيا.
طالب: ..........
هو إذا كان ضررًا، إذا كانت الأرض فيها أشياء ضارة مسامير أو أشياء تجرح القدم من باب المحافظة على البدن لا بد منها.
طالب: ..........
«استكثروا من النعال»؛ من أجل اللبس، اتخاذه من غير اللبس لا قيمة له، ماذا يعني ضاعت واحدة أو سرقت أو شيء إذا عندك احتياطي؟
أحسن الله إليك.
"وعنه، أي عن علي- عليه السلام-.."
عن أبي هريرة.
سبحان الله!
كلها عن أبي هريرة هو أخطأ في الأول وكل ما يليه، الذي بعده تبعًا له.
لا لا.. مر كذا مرة..
طالب: ..........
نعم.
لا، نبه عليه يا شيخ..
كيف؟
أقول: نبه عليه في الآخرة لكن ما انتبهت له.. حتى في الموضع الأول..
أحسن الله إليك.
"وعنه، أي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما» بضم حرف المضارعة من أَنعل، كما ضبطه النووي وضمير التثنية للرجلين، وإن لم يجد لهما ذكر فإنه قد ذُكر ما يدل عليهما من النعل «جميعًا أو ليخلعهما..»".
يجوز حذف ما يعود إليه الضمير إذا لم يوقع في لبس إذا كان معروفًا عند السامع، ولا يقع في لبس {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [سورة ص:32] يعود إلى ماذا؟ الشمس تقدم لها ذكر؟ ما لها ذكر.
أحسن الله إليك.
"«جميعا أو ليخلعهما» أي النعلين، وفي رواية للبخاري: «أو ليحفهما جميعًا» وهو.."
من الحفاء، وهو من الحفاء وعدم الانتعال.
"وفي رواية للبخاري: «أو ليحفهما جميعًا» وهو للقدمين.."
طالب: ..........
الرسول -عليه الصلاة والسلام- احتفى، انتعل واحتفى.
أحسن الله إليك.
"جميعًا، متفق عليه.
ظاهر النهي التحريم عن المشي في نعل واحدة، وحمله الجمهور على الكراهة، كأنهم جعلوا القرينة حديث الترمذي عن عائشة أنها قالت: ربما انقطع شسع نعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها إلا أنه رجح البخاري وقفه على عائشة من فعلها، وقد ذكر رزين عنها أنها قالت: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينتعل قائمًا، ويمشي في نعل واحدة، واختلفوا في علة النهي."
رَزِين له تجريد الأصول يجمع بين الأصول الخمسة مثل جامع الأصول، واعتمد عليه ابن الأثير في جامع الأصول، وأخذ زوائده أودعها في جامع الأصول.
طالب: أحسن الله إليك.. الأسانيد هو يا شيخ؟ بالأسانيد؟
ما وقفت عليه، ما أعرفه.
أحسن الله إليك.
"واختلفوا في علة النهي؛ فقال قوم: علته أن النعال شُرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك ونحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيته، ولا يأمن مع ذلك، ولا يأمن مع ذلك العثار، وقيل، إنها مشية الشيطان. وقال البيهقي: الكراهة لما في ذلك من الشهرة في الملابس، وقد ورد في رواية لمسلم: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها»، وتقدم ما يعارضه من حديث عائشة فيحمل على الندب."
يعني ما خرجه رزين وما يتفرد به رزين في الغالب مما لا يوجد في الكتب المشهورة، يعني غالبه الضعف.
طالب: ..........
لا لا لا.
أحسن الله إليك.
"وقد ألحق بالنعلين كل لباس شفع كالخفين، وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ولا خف واحد»، وهو عند مسلم من حديث جابر. وعند أحمد من حديث أبي سعيد، وعند الطبراني من حديث ابن عباس. وقال الخطابي: وكذا إخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى والتردي على أحد المنكبين دون الأخرى."
يعني غير الاضطباع في الطواف.
"قلت: ولا يخفى.."
مع أنه يحتاج إلى دليل، والإلحاق والقياس لا يتم هنا.
طالب: ..........
لرزين، رزين معروف أنه ما يتفرد بشيء إلا فيه شيء.
أحسن الله إليك.
"قلت: ولا يخفى أن هذا من باب القياس، ولم تعلم العلة حتى يُلحق بالأصل، فالأولى الاقتصار على محل النص، والله أعلم."
بركة يكفي.
اللهم صل على محمد... الله صل على محمد... اللهم صل وسلم...