بلوغ المرام - كتاب الزكاة (2)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
يقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام: أحمد بن علي بن حجر -رحمه الله- في كتاب الزكاة:
وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرةً تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنّة، ومن كل حالمٍ ديناراً أو عدله معافرياً، رواه الخمسة،
واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلافٍ في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعثه إلى اليمن معلماً.
طالب:.......
لا، لا، انتهينا منه، الحديث الطويل انتهينا منه.
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرةً.
أولاً: هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله؛ لأنه من رواية مسروق عن معاذ، بعضهم ينص على أن مسروق لم يسمع من معاذ، وأشار إلى ذلك الترمذي -رحمه الله تعالى- وكأنه يرجح الإرسال، ومسروق معاصر لمعاذ، وهو يماني أيضاً، واللقاء ممكن، فهذا على رأي الأكثر الذين يصححون بالمعاصرة، يثبتون السماع بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء، وهو رأي الإمام مسلم، جارٍ عليهم، يحمل على الاتصال، محمول على الاتصال عند مسلم ومن يقول بقوله.
يقول الشارح: وكأن الترمذي يرى رأي البخاري في أن الاتصال لا يثبت إلا باللقاء" وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، ورأي البخاري هو الأحوط؛ لكن يبقى أن العمل على رأي مسلم، وإذا اختلف في الوصل والإرسال فهذه مسألة كبرى بحثها أهل العلم، والمتقدمون لا يحكمون بحكمٍ مطرد، بل يرجحون ما ترجحه القرائن، والنفس تميل إلى أن مسروقاً مع معاصرته لمعاذ ومساكنته إياه أنه سمعه منه.
"بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة" هذا هو الحد الأدنى لنصاب البقر، ليس في البقر زكاة ما لم تبلغ الثلاثين، وما ذكر نقل عليه الإجماع، وأنه ليس فيما دون الثلاثين من البقر زكاة، مع أنه حفظ عن بعض السلف قياس البقر على الإبل، ففي الخمس من البقر شاة، والخلاف في العشر أيضاً ذكر، لكن المرجح هو ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول عامة أهل العلم.
"فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة" لا فرق بين الذكر والأنثى هنا، وإن فرّق بينهما بالنسبة للإبل، وبالنسبة للإبل فرق بين بنت مخاض وابن مخاض، إنما الذي يعادل بنت المخاض ابن اللبون، فدل على أن الإناث أفضل من الذكور، ولا تجزئ الذكور عن الإناث، وهنا تبيع أو تبيعة على التخيير، ومن كل أربعين مسنّة، والتبيع هو الذي بلغ الحول، والمسنة هي التي ذات الحولين، يعني بلغت سنتين، كملت سنتين، "ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالمٍ" حالم: يعني محتلم، بالغ الحلم مكلّف، "ومن كل حالمٍ ديناراً" هذا مما لم يسلم منهم، تؤخذ عليه الجزية دينار "أو عدله معافرياً" يعني يقوم عليه هذا الدينار فيؤخذ عرض ثوب معافري، ومعافر زنة مساجد، حيّ من اليمن، فالذي لا يجد الدينار يؤخذ منه هذا الثوب المعافري.
يقول: "رواه الخمسة، واللفظ لأحمد" الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كما مرّ بنا مراراً، واللفظ لأحمد وحسّنه الترمذي، وأشار إلى اختلافٍ في وصله، حسّنه يعني هل يحسن الترمذي ما فيه انقطاع؟ يحسن الترمذي ما فيه انقطاع؟ نعم، قد يحسن ما فيه انقطاع، الحسن عنده لا يبلغ الحسن عند غيره، ولذا اشترط له أن يروى من غير وجه، وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله، وأشرنا إلى هذا الاختلاف، وصححه ابن حبان والحاكم، يعني خرجاه في صحيحيهما.
طالب:.......
من المحقق؟ ارفع النسخة أشوفها؟
على كل حال المسألة خلافية، وأهل العلم ليست عندهم في هذا قاعدة مضطردة، ليست هنا قاعدة مضطردة، وإن كان المتأخرون يرجحون الوصل لأنه زيادة ثقة.
واحكم لوصل ثقةٍ في الأظهرِ |
| وقيل: بل إرساله للأكثرِ |
المقصود أن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، والأئمة الكبار لا يحكمون بأحكامٍ عامة مضطردة، بل يتركون هذا لما ترجحه القرائن، فقد حكم البخاري بوصل: ((لا نكاح إلا بولي)) مع أن من أرسله كالجبل شعبة وسفيان أرسلاه.
قال الحافظ -رحمه الله-: وعن عمر بن شعيبٍ عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)) رواه أحمد ولأبي داود: ((لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)).
هذا الحديث يروى من طريق هذه السلسلة المشهورة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والخلاف فيها معروف، وأشرنا إليه مراراً أنها مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل يحكم باتصالها أو إرسالها؟ هل تقبل أو لا تقبل؟ وسبب الخلاف ومنشؤه في عود الضمير في جده، هل يعود إلى عمرو فجده محمد تابعي، فيكون الخبر مرسلاً، أو يعود إلى أبيه يكون جد الأب عبد الله بن عمرو بن العاص، وصرح به في مواضع، وهو المرجح، ولذا القول الوسط في هذه السلسلة أنه إذا صح السند إلى عمرو أنها لا تنزل عن درجة الحسن، فهذا الحديث حسن.
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)) رواه أحمد، ولأبي داود: ((ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) فائدة مثل هذا الحديث أن الغني صاحب المال لا يكلف إحضار زكاته، وإنما تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، قوله: على المياه يدل على أن هذه زكاة إيش؟ بهيمة الأنعام، هي التي ترد المياه، وعلى هذا لو جاء الساعي إلى صاحب الإبل، وقال له: عليك جذعة، قال هذه الجذعة خذها، قال: تحتاج إلى نقل، تبي لها أقل شيء تنقل إلى البلد الذي فيه الإمام لتسلم إليه تحتاج إلى مال ثلاثمائة ريال، أقل شيء، النقل على من؟
طالب: بناءً على الحديث؟
على صاحبها وإلا على....؟ على الساعي، المقصود أنه هو الذي ينقلها، عليه نقلها، وليس على صاحبها، فالصدقات إنما تؤخذ على المياه، يعني مهما كلفت عليه نقلها؛ لكن إذا رأى الساعي مثلاً أن هذه لو باعها في مكانها هذه الجذعة تبي تجيب ألفين في مكانها، وإذا نقلها تحتاج إلى نقل بخمسمائة، ثم تجيب ألفين هناك في محل قبضها؟ كيف يتصرف؟ يبيعها في مكانها ويفعل الأصلح للفقراء، والمسألة مفترضة في ساعٍ والسعاة ثقاة، هذا الأصل، لا يجوز للإمام أن يولي في هذه الأعمال إلا الثقاة الأمناء، فإذا رأى أن من مصلحة الفقير أن يتصرف فيها، كما لو اعترضها شيء يقتضي ذبحها، يعني يتركها تموت هدراً وإلا يذبحها؟ يذبحها، فعلى كل حال هذه مسألة؛ لكن ما يترك المجال على أوسع أبوابه بحيث إذا سئل الساعي أين زكاة آل فلان؟ قال: والله أشرفت على الموت وذبحتها، لا بد من التأكد، وإقامة البينات على ذلك، لا بد أن يقيم بينة على ذلك، وإذا قلنا: أن الأصل أنه ثقة، وهو مؤتمن، يكفي يمينه.
ولأبي داود: ((ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) قد يقول قائل: أننا نمر أحياناً على الصوامع، والصوامع تحسم الصدقة، والسراوات تبلغ كيلوات، وأهلها هم الذين ينقلونها، نقول: ما نقولها من أجل الزكاة، وإنما نقولها من أجل البيع، وإلا مؤونة الزكاة على بيت المال، عليها، على الزكاة نفسها.
قال -رحمه الله-: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) رواه البخاري، ولمسلم: ((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس على المسلم في عبده)) المراد به العبد الذي يُتخذ للخدمة، ((ولا في فرسه)) مثله الذي يتخذه للركوب، ليس فيه صدقة، ((وليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)) فما يعد للقنية لا زكاة فيه، ما يعد للاستعمال لا زكاة فيه، على خلافٍ بين أهل العلم في الحلي؛ لكن العبد المتخذ للتجارة أو الفرس المتخذ للتجارة، الحنفية يرون أن هناك زكاة في الخيل المعدة للنتاج لا للتجارة، وعندهم حديث عند البيهقي والدارقطني لكنه ضعيف، فما يعد للقنية ليس فيه زكاة، والحنفية يرون أن في الفرس زكاة عليه دينار أو عشرة دراهم، ويستندون في هذا إلى خبرٍ ضعيف، لا يقام حديث الباب.
الظاهرية لا يرون في العبد ولا في الفرس زكاة، ولو أعد للتجارة، ولو كانت للتجارة، وهم ينازعون في زكاة العروض –عروض التجارة- ينازعون في زكاة عروض التجارة، ومن أهل العلم من أوجب زكاة التجارة، ونقل عليه الإجماع كابن المنذر، نقل الإجماع على أن زكاة عروض التجارة واجبة، والخلاف عن الظاهرية وقولهم معروف، فالذي يعتد بقول الظاهرية يخرق هذا الإجماع، والذي لا يعتد به يرى أن الإجماع قائم، والإجماع حجة، وعلى كل حال عروض التجارة مال يجب تطهيره، وتتعلق به نفوس الفقراء، فلا بد من زكاته، وهو مال نامٍ، القياس يقتضي الزكاة، فقول جماهير العلماء هو المرجح في هذه المسألة.
قال -رحمه الله-: وعن بهز بن حكيمٍٍ عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((في كل سائمة إبلٍ في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبلٍ عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمدٍ منها شيء)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذه أيضاً من السلاسل المشهورة في رواية الحفيد عن أبيه عن جده، مثل شهرة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والخلاف فيها بين أهل العلم معروف، وإذا كان الخلاف في السلسلة السابقة سببه الخلاف في مرجع الضمير، فإن مثل ذلك الخلاف وهو السبب لا يرد هنا، فإن بهز وأبوه حكيم وجده معاوية بن حيدة صحابي معروف؛ لأن العدد بعدد الضمائر، بخلاف السلسلة الأولى، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهم ثلاثة الرواة، وأما هنا فالعدد ثلاثة، والضمائر ثلاثة، فلا خلاف في عود الضمير على معاوية في جده، جده معاوية بن حيدة، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، وسبب الخلاف في هذه السلسلة قبولاً ورداً منشؤه الكلام في بهز نفسه، فمنهم من يقبله، ويحتج به، ومنهم من يرده ويضعفه، والخلاف فيه بين أهل العلم معروف، وعلى كل حال مثل هذا الخلاف المرجح عند كثيرٍ من أهل العلم أنه يجعل هذه السلسلة كسابقتها، ما يروى بها يكون من قبيل الحسن، فهذا الحديث حسن، إذا كانت السلسلة الأولى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يتوسط في أمرها، ويحكم على ما يروى بها بأنه حسن، وهذه السلسلة كذلك فما الراجح منهما فيما لو حصل تعارض بين حديث يروى بهذه وحديث يروى بتلك؟ من أهل العلم من يرجح أمر ابن شعيب عن أبيه عن جده؛ لأن الترمذي سأل البخاري عن حديث جاء بواسطتها فصححه، ومنهم من يرجح هذه السلسلة لأن البخاري علّق في صحيحه عن بهز، ولم يعلق عن عمرو، لكنه لم يصحح لبهز، فهل تصحيحه خارج الصحيح يقاوم تعليقه في الصحيح؟
أقول: من أهل العلم من يرجح عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأن البخاري صحح له، وهو في ذاته أقوى من بهز، ومنهم من يرجح بهز لأن البخاري في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول علّق له على أن الرواية بالتعليق لا تقتضي التصحيح؛ لكن تلقي الأمة لهذا الكتاب بالقبول ترجحه على غيره، فأيهما أرجح؟ عمرو بن شعيب في ذاته مقبول، لكن بهز من أهل العلم من قال: ليس بشيء، لا يحتج به، فالكلام فيه، فعمرو بن شعيب أرجح من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: في كل سائمة إبل، نص على السائمة في الإبل، فالسوم شرط لوجوب الزكاة في الإبل، وفي حديث أنس الذي كتب به أبو بكر إليه، وفي الغنم في سائمتها نص على الغنم أن تكون سائمة، وهنا نص على الإبل أن تكون سائمة، وألحق العلماء البقر بالإبل والغنم، إذاً لا بد من السوم في البقر، والجمهور يعتبرون هذا الوصف، وأن له مفهوم فإذا لم تكن الإبل أو البقر أو الغنم سائمة فلا زكاة فيها خلافاً لمالك، وأشرنا إلى خلافه سابقاً، وأن هذا خرج مخرج الغالب من النعم الموجودة في عهده -عليه الصلاة والسلام- أنها سائمة، في سائمة إبل في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، هل يختلف هذا مع الحديث السابق؟ هناك من إيش؟
طالب:.......
نعم، من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين، يختلف مع هذا وإلا ما يختلف؟ منطوق هذا ما يختلف مع منطوق ذاك، منطوق هذا لأن الأربعين داخلة في العدد السابق؛ لكن مفهوم هذا يخالف منطوق الحديث السابق، مفهوم هذا أن التسع والثلاثين ما فيها، المفهوم العدد المحدد زيادةً ونقصاً هنا يخالف حديث أنس، ولذا لا يعتبر، ما يقول قائل: رسول الله قال: أربعين إذاً تسع وثلاثين ما فيها بنت لبون؟ نقول: لا، يشملها الحديث السابق، فالمفهوم هنا ملغى؛ لأنه معارض بمنطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم، بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها ومضى القول في الجمع والتفريق.
((من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها)) يعني من أعطاها طيبةً بها نفسه يطلب الأجر والثواب من الله -جل وعلا- فله أجرها، ((ومن منعها)) رفض أن يدفعها يترك؟ لا، ((ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله)) الشطر منصوب معطوف على الضمير المنصوب آخذوها وشطر ماله، يعني معناه: آخذوها وآخذون شطر ماله، عقوبة له، تعزير له، تعزير بالمال، (عزمةٌ) عزمةٌ خبر لمبتدأ محذوف يقدر هي أو هذه عزمةٌ من عزمات ربنا، والنصب (عزمةً) على أنه مصدر مؤكد لنفسه، مصدر مؤكد عزمةً من عزمات ربنا، عزمة يعني جد ليست بالهزل، فلا يتراخى فيها، هل العزمة هنا بمعنى العزيمة التي تقابل الرخصة؟ الآن مسألة التعزير بالمال الذي دل عليه هذا الحديث، هل الحديث يدل على التعزير بالمال؟ نعم يدل على التعزير بالمال، وكالصريح في هذا، الذين لا يجيزون التعزير بالمال يؤولون يقولون: هو شُطِر ماله، بمعنى أنه المال يجعل نصفين، نصف خيار، ونصف أقل، يعني خيار المال في جهة وأرذاله في جهة، فتؤخذ الزكاة من خياره، وحينئذٍ لا يؤخذ منه أكثر مما وجب عليه شرعاً، ويقولون هذا الكلام من أجل إيش؟ أن يفروا من العقوبة بالمال، ليفروا من العقوبة بالمال؛ لكن حتى على هذا التأويل فيه عقوبة بالمال، كما قال النووي -رحمه الله تعالى- لأن خيار المال لا يجوز أخذه؛ لأن قيمته أعلى، ((وإياك وكرائم أموالهم)) نفائس الأموال لا يجوز أخذها، وإنما تؤخذ الزكاة من الأوساط، من أوساط المال، لكن إذا أخذت من الكرائم تعزيراً له، هذا فيه تعزير بالمال، يعني إذا وجب عليه جذعة مثلاً وعنده جذعة نفيسة وجذعة متوسطة وجذعة رديئة؟ لا تؤخذ الردئية مراعاةً لحظ الفقراء، ولا تؤخذ النفيسة الكريمة مراعاةً لحظ الغني، إنما يؤخذ الوسط، نفترض الكريمة هذه بألفين، والمتوسطة بألف وخمس، والرديئة بألف، إذا أخذنا الكريمة التي تسوى ألفين هذه الخمسمائة القدر الزائد على الواجب الأصلي الذي هو المتوسط تعزير بالمال، ففروا من التعزير بالمال بهذا التأويل، ووقعوا فيه، يلزمهم هذا وإلا ما يلزمهم؟ يلزم، إذاً من يصحح الحديث فيه جواز التعزير بالمال، عزمة، العزيمة تعريفها عند أهل العلم ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجح، هذه إيش؟ الرخصة، العزيمة ما ثبت على وفق الدليل الشرعي مع عدم المعارض، والرخصة ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجح، الآن الدليل الشرعي ما هو يقتضي احترام الأموال؟ أموال الناس وتحريم أخذها؟ وأن الله حرم الأموال كما حرم الدماء؟ وشدد ((لا يحل مال امرئٍ إلا بطيب نفسٍ منه)) ولا يجوز الاعتداء على مال المسلم، و((من قتل دون ماله فهو شهيد)) كل هذه النصوص تحرم الاعتداء على أموال المسلمين، فهل هذا الحديث يجري على تعريف العزيمة، أو على تعريف الرخصة؟ ما هو بالأصل عندنا تحريم أموال المسلمين، وهذا فيه أخذ أموال المسلمين، إذا على الحد رخصة، فعزمة هل تخالف قولنا: رخصة فيما يقابل العزيمة؟ هل لنا بأن نقول: عزمة وليست بعزيمة؟
طالب:.......
يعني مثلما يقول الحنفية في زكاة الفطر: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، ويقولون: ليست بفريضة، ومثلما يقول جمهور العلماء في حديث: ((غسل الجمعة واجب)) يقولون: ليس بواجب، مثله يعني، الاصطلاح مختلف، على كل حال هذا دليل واضح عند من يقبله ويصححه على جواز التعزير بالمال، وإذا قلنا: أنه رخصة والأصل حرمة الأموال قلنا: لا يجوز طرده في كل مخالفة، بل يقتصر على النص في مورده، ولا يجوز أن يتوسع فيه، والشارح ذكر عن أهل عصره أنهم توسعوا ويفرضون الضرائب على كل شيء، ويصرفونها في مصالحهم الخاصة، وتوسع في هذا الكلام كلام طويل، حتى آل بهم الأمر أو ببعضهم إلى أن يجعل هذه العقوبات المالية في مقابل الحدود، وجب عليه جلد شرب ثمانين جلدة هات ثمانين وامشي، زنا مائة جلدة هات مائة وامشي، هذا تغيير، تغيير لشرع الله، هذا تبديل لشرع الله، نسأل الله السلامة والعافية، وعلى كل حال أموال المسلمين محترمة، وأعراضهم محترمة، ودماؤهم محترمة، ويبقى مثل هذا النص في مورده، وهو أصل لمن يعتمد عليه في التعزير بالمال.
((عزمة -أو عزمةً- من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد)) يعني هل تحل لمحمد؟ دخول الشخص في آله دخولاً أولياً، فهي لا تحل لمحمد، يعني إنما حرمت على آل محمد من أجله -عليه الصلاة والسلام-، لشرفه فيدخل، كما جاء في الحديث: ((لا تحل لمحمد ولا لآل لمحمد، فإنما هي أوساخ الناس)) فلا تحل لمحمد -عليه الصلاة والسلام- لأن أخذ الزكاة ضعة، فاليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة، بعض المتصوفة يعكس يقول: لا، اليد العليا هي الآخذة، يبررون تكاسلهم عن العمل ويجعلون اليد العليا وهي خير من اليد السفلى اليد الآخذة هي العليا، كيف اليد الآخذة؟ الآن يلاحظ واضح، اليد المعطية فوق، في أحد بيعطي هكذا؟ ما في أحد، اليد المعطية فوق واليد الآخذة أسفل، فاليد العليا خير من اليد السفلى؟ يقول: لا، اليد السفلى هذه نائبة عن الله، إن تقرضوا عن الله، هذه نائبة عن الله اليد السفلى فهي العليا، ظاهر وإلا ما هو ظاهر؟
طالب:........
لا، لا، الصدقات والزكوات لا شك أنها أوساخ الناس؛ لكن من احتاج إليها الحمد لله، المسألة مسألة حلال وحرام، لا شيء في ذلك، ((لا يحل لآل محمد منها شيء)) وآل محمد بنو هاشم وبنو المطلب على خلافٍ في ذلك بين أهل العلم، منهم من يرى أنهم بنو هاشم فقط، وجاء في الحديث أن بني هاشم وبني المطلب لا يفترقون في جاهلية ولا إسلام، فحكمهم واحد.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.
وقال الشافعي في قاعدةٍ عامة: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" ولكن هذا الحديث عنده وهو يضعف بهز بن حكيم لا يثبت عنه لأنه يضعف راويه.
يقول: فإن ثبت يعني ولو من طريقٍ آخر فأنا أقول به، وهكذا الأئمة كلهم يدورون مع النص حيثما دار، والاختلاف بينهم إنما هو في فهم النص، أو في بلوغ النص، أو في المعارض للنص، المعارض الأقوى.
قال الإمام الحافظ: وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا كانت لك مائتا درهم ٍوحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول)) رواه أبو داود، وهو حسن، وقد اختلف في رفعه.
وللترمذي: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: ((من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول)) والراجح وقفه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة درهم)) مائتا درهم، هذا نصاب الفضة، مائتا درهم، إذا كانت مائة وتسعين ليس فيها زكاة على ما تقدم، فهذا المنطوق يشهد له مفهوم الحديث الصحيح السابق، وأن نصاب الفضة مائتا درهم، خمس أواقي، ففيها خمسة دراهم، يعني كم؟ العشر كم؟ ربع العشر، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، يعني من الذهب، نصاب الذهب عشرون ديناراً، وحال عليها الحول، وهذا شرط في وجوب الزكاة أن يحول عليها الحول، ونازع بعضهم في الحول؛ لكن الحديث صريح في ذلك، ((ففيها نصف دينار)) وهو ربع العشر؛ لأن عشر ديناران، ربعها نصف دينار، ويمثلون للزيادة من العبادة غير المتميزة، يقولون: كمن أخرج ديناراً عن عشرين، كيف؟ يعني وجب عليه نصف دينار عنده عشرون ديناراً فوجب عليه نصف دينار فأخرج دينار، هذه زيادة غير متميزة، منهم من يقول: إذا كانت الزيادة غير متميزة فالكل واجب.
((ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك)) فالنقدين ليس فيها وقص، يعني واحد وعشرين دينار زكاتها ربع العشر، ما يقال: نصف دينار يكفي؟ لا، حتى الدينار الواحد فيه زكاته ربع عشره، وإذا زادت الفضة مائتين وعشرة مثلاً ففيها ربع العشر، ((فما زاد فبحساب ذلك)) على خلافٍ في هذه الجملة، والخلاف فيها أشد من الخلاف في أصل الحديث، ((وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول)) ومضي الحول شرط في غير المعشرات، المعشرات إنما تجب زكاتها، {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[(141) سورة الأنعام] في وقت الحصاد، رواه أبو داود، وهو حديث حسن، اختلف في رفعه ووقفه على علي -رضي الله عنه-، لكنه صححه البخاري فيما نقل عنه، وهو صحيح، ولبعض جمله ما يشهد مما في الصحيح، نصاب الفضة مائتنا درهم ونصاب الذهب عشرون ديناراً، الفضة يعني حسابها بالريال السعودي، الفضة يعني المائتي درهم تعادل عند أهل العلم ست وخمسين ريال عربي سعودي فضة، فينظر في قيمته وقت الزكاة، عندك ست وخمسين ريال عربي، انظر، تسأل أهل المجوهرات كم يسوى الريال؟ يتراوح بين عشرة خمسة عشر اثنا عشر ثلاثة عشر، تضرب، تعرف النصاب عندك؟ والذهب العشرون الدينار تعادل أحد عشر جنيه وأربعة أسباع الجنيه، أحد عشر جنيه من المتعامل به الآن وأربعة أسباع الجنيه، وهذا قبل سنتين في تاريخ (25/8/23هـ) كنا نشرح كتاب الزكاة من زاد المستقنع أرسل هذا الخطاب يقول: أكتب لكم هذه الورقة بعد بحثٍ ومراجعة، وآمل منكم التصحيح والإفادة، وهي تحتوي على محاولةٍ متواضعة في بيان كيفية إخراج الزكاة بالعملات الورقية الرائجة في هذا البلد، أولاً: لا بد من معرفة ما تقوم به العملة من النقدين، وعندما نقوم بالفضة نحسب نصاب الفضة أو الذهب بالجرامات، وهي كالتالي: الجرام من الفضة يساوي 2 و97 بالمائة، كما بينه صاحب المقادير الشرعية لمؤلفه الكردي، وهي رسالة علمية من الأزهر قديمة، قبل أكثر من عشرين سنة، ويقول: أنها أفضل ما كتب في المقادير والمكاييل الشرعية، هذا سعر الدرهم، هذا سعر الدرهم بالنسبة لإيش؟ يعني الجرام الواحد -على كلامه- يقرب من ثلاثة دراهم؟ يقول: نضرب الجرام في النصاب وهو (200) يخرج مقدار نصاب الفضة، لا، لا، يريد أن الدرهم يقرب من ثلاث جرامات، فيقول: نصاب الفضة (594) جرام ثم نضرب النصاب في سعر الفضة اليوم، وقد سألت أهل الخبرة عن سعر الفضة يوم الأربعاء الماضي (25/8) فقالوا: أن السعر 50 بالمائة، يعني نصف ريال، خمسين هللة، وعليه فيكون المقدار (297) ريال، فمن كان عنده هذا المبلغ فتجب عليه الزكاة، (297) ريال، الجرام من الذهب كما قرره صاحب الكتاب أربعة فاصلة أربعة وعشرين (4.24) يضرب في المقدار، وهو عشرون مثقالاً فيساوي أربعة وثمانين بالمائة من الجرام، يقول: وقد سألت عن سعره، عن سعر الذهب يوم الأربعاء فقالوا إنه (32) ونصف، فيكون مقدار النصاب يساوي (2756) ريال سعودي، شوف كم المضاعفات؟ قريب من عشرة أضعاف، يعني تسعة أضعاف، وعليه فمن كان عنده (297) ريال ورقي سعودي فتجب عليه الزكاة، لماذا حسب الزكاة بالفضة؟ وأهمل حساب الذهب؟ ألحظ للفقراء، وأيضاً الأصل أن الريال أول ما ضرب بالفضة، والزكاة سوف تكون بالريال، فالريال الموجود الورقي نائب عن الريال الفضة، فأصله الفضة، ما أدري هل تغيرت الأمور بعده والآن هذا له سنتين؟
طالب:.......
أربعين؟ إيه، قريب من كلامه هذا، يقول: (32) ونصف، يعني لو مشينا على تقدير أهل العلم أول ما خرجت العملة السعودية الخاصة بالبلد بالريال العربي السعودي الفضة بست وخمسين ريال، وقلنا: أن الريال الآن يساوي اثنا عشر ريال، يعني قريب من ستمائة ريال، هذا النصاب، وعلى كل حال سواء قلنا: مائتين أو ثلاثمائة ما تضر، فعلى المسلم أن يعمل بالأحوط، ويأخذ بالأقل ويخرج اثنين ونصف بالمائة، سبعة ونصف زكاة اللي ذكره هنا، سبعة ونصف، يخرج سبعة ونصف، وإذا احتاج شيئاً يأخذ بدله آلاف، ليكمل نفقته، يعني إذا كان يملك مائتين وسبع وتسعين ريال على هذا الكلام يلزمه أن يخرج زكاة هذا المبلغ الثلاثمائة سبعة ونصف؛ لكن إذا كان لا يكفيه إلا ألفين بالشهر مثلاً؟ يأخذ ألفين، وهذا على القول بأنه يصح أن يكون آخذاً دافعاً، وهذه مسألة لا بد من اعتبارها، يصح أن يكون المسلم آخذاً للزكاة، دافعاً لها في آنٍ واحد، يعني شخص يملك ألف يقال له: طلع خمس وعشرين ريال زكاة، صح وإلا لا؟ لكن يقول: ألف أنا ما يكفيني، أنا عندي عشرة أنفس في البيت، يقول: ثلاثة آلاف، يقال: خذ، خذ تكميل ألفين، فصح أن يكون آخذاً دافعاً في آنٍ واحد، لكن من أهل العلم من يمنع؛ لأن في حديث معاذ القسمة ثنائية، ما في إلا غني وإلا فقير؟ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، الذي تؤخذ منه زكاة فهو غني، لا يجوز أن يأخذ الزكاة، واضح وإلا ما هو واضح؟ فعلى هذا...
طالب:........
ما هو واضح، ما هو في حديث معاذ: ((تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) في قسم ثالث؟ إما مأخوذ منه أو معطى؟ ما في ثالث، ما في إلا واحد يؤخذ منه لأنه غني، والآخر يعطى لأنه فقير، ولا ثالث لهما، طيب هذا الذي ما يكفيه إلا ثلاثة آلاف وما عنده إلا ثلاثمائة ريال، نقول: ما يجوز يأخذ؟ نقول: يصرف الثلاثمائة وكلها أنت وأولادك ثم يصير ما عندك شيء خذ، لكن هذا يرد على تعريفهم الفقير والمسكين، المسكين عنده لكن ما يكفيه، الذي عنده ألف ولا يكفيه إلا ألفين هذا مسكين، وهو مصرف من مصارف الزكاة، وعلى كل حال الأمر فيه سعة ما دام ما يكفيه والزكاة إنما شرعت له ولأمثاله.
قال الحافظ -رحمه الله-: وعن علي -رضي الله عنه- قال: ((ليس في البقر العوامل صدقة)) رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضاً.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وللترمذي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" والراجح وقفه، هذا شاهد للحديث السابق، وأنه لا زكاة حتى يتم الحول.
وعن علي -رضي الله عنه- قال: "ليس في البقر العوامل صدقة" وهذا أيضاً جارٍ على القاعدة، وأن ما يتخذ للاستعمال والقنية أنه لا زكاة فيه، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضاً، يعني يكون هذا من اجتهاد علي -رضي الله عنه-، وليس بمرفوع؛ لكنه اجتهاد يندرج تحت أصلٍ عام، يشهد له ما يدل على أن الفرس والعبد والأثاث والمتاع والبيت وكل ما يستعمله الإنسان ليس فيه زكاة، فالبقرة العاملة في الحرث وغيره، كما أن آلة الحرث قد يكون عند الإنسان آلات يستعملها في زراعته، في تجارته لم يعدها للبيع هذه ليس فيها زكاة.
طالب:........
كيف؟ هذه عاملة، العاملة للقنية إذا كانت سائمة يرد فيها ما تقدم.
قال الحافظ -رحمه الله-: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروٍ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من ولي يتيماً له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)) رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، وجاء التنصيص عليه في مواضيع مما يرفع الخلاف في الضمير، ويرجح القول بأن الجد عبد الله بن عمرو، عن جده عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من ولي يتيماً له مال فليتّجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)) رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف، وله شاهد، إسناد ضعيف؛ لأن فيه المثنى بن الصباح في رواية الترمذي: وهو ضعيف، ورواية الدارقطني فيها أيضاً راوٍ ضعيف، وهو مندل بن علي، وفيها أيضاً راوٍ ثالث العرزمي متروك، على كل حال الحديث بطرقه ضعيف.
وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها -كما أخرج مالك في الموطأ- أنها كانت تخرج زكاة أيتام، كانوا في حجرها، أبناء لأخيها، أيتام كانت تخرج زكاة مالهم، وعلى كل حال الزكاة عند الجمهور تجب في مال الصبي والمجنون خلافاً للحنفية، الحديث ضعيف، ورفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي والمجنون، والجمهور على أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، كيف يرفع القلم عنه ونوجب الزكاة عليه؟ الآن هل الصبي والمجنون في دائرة التكليف وإلا لا؟ لا، وإلزامه بالزكاة تكليف وإلا لا؟
طالب:.......
إيه، لو قلنا: للولي ولا يلزم الصبي قلنا: تأديب مثل أمره بالصلاة؛ لكن الجمهور نظروا إلى هذا المال من جهةٍ أخرى، أولاً: أن من عنده المال فهو غني، وتجب في زكاة الغني، تؤخذ من أغنيائهم، بغض النظر عن التكليف وعدمه، فهو غني ما دام عنده مال يسمى غني، والزكاة تؤخذ من أغنيائهم، ما دام الصغير هذا الصبي عنده مال والمجنون عنده مال إذاً هو غني، فيدخل في حديث: ((تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) وأخذ الزكاة ليس من باب التكليف، فلا يقال: أن الصبي والمجنون غير مكلفين، وإنما هو من باب ربط الأسباب بالمسببات، فالسبب موجود وهو المال، إذاً المسبب له بد أن يوجد فيكون من باب الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، ما يترتب على العمل من إثم لا يلحقه؛ لأنه غير مكلف تكليفاً غير مخل في الأحكام التكليفية، جاء واعتدى على مال شخص، أو ضرب شخص يلزمه ما يترتب على اعتدائه؛ لكنه الإثم مرفوع عنه، ولذا يقول أهل العلم: من الخطأ أو مما يلحق بالخطأ عمد الصبي والمجنون، صبي قتل شخص تلزمه الدية وإلا ما تلزمه؟ تلزمه؛ لكن ما يقاد به؛ لأنه صبي غير مكلف، مجنون اعتدى على سيارة شخص وكسرها، تلزمه قيمتها؛ لكنه لا يأثم؛ لأنه مرفوع عنه التكليف، فإلزامه بهذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، يعني شخص نايم في مكان فانقلب على شيء وكسره لشخص آخر، يضمن وهو نائم فهذا مثله، فهذا من باب الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، والحنفية يقولون: ما دام غير مكلف بالصلاة ولا مكلف بصيام إذاً لا يكلف بالزكاة.
وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ((اللهم صل عليهم)) متفق عليه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتاه قوم بصدقتهم دعا لهم قائلاً: ((اللهم صل على آل أبي أوفى)) كما جاء في الحديث: ((اللهم صل عليهم)) ومن أفرادها: آل أبي أوفى؛ لأن أبا أوفى لما جاء بصدقته قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اللهم صل على آل أبي أوفى)) وهذا امتثال للأمر الإلهي: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}[(103) سورة التوبة] فهو مأمور بالصلاة على المزكّين المتصدّقين، مأمور بهذا -عليه الصلاة والسلام-، ففعلها وامتثل الأمر، فمن جاءه بصدقته قال: اللهم صل على فلان، أو على آل فلان، ويدخل فيهم المتصدق دخولاً أولياً، كما أشرنا، يدخل فيهم دخولاً أولياً كما أشرنا إلى ذلك، لا تحل لآل محمد، وكما في قوله -جل وعلا-: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}[(46) سورة غافر] يعني هل ينجو فرعون من أشد العذاب وآله هم الذين يدخلون أشد العذاب؟ يدخل فيهم دخولاً أولياً، هنا إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ((اللهم صل عليهم)) هذا أمر للنبي -عليه الصلاة والسلام-، امتثله -عليه الصلاة والسلام-، فهل لغيره أن يفعل هذا؟ من جاءه بصدقته قال: اللهم صل عليه؟ يعني كونه يدعو: جزاكم الله خيراً، الله يوفقكم، أخلف الله عليكم، لا بأس؛ لكن هل لمن بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يصلي على الناس؟ أو هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام- ولم يعلمه أحد، ولم يقله أحد بعده؛ لأن صلاته هي التي سكن، أما صلاة غيره فليست سكن؟ يعني كونه يدعى للباذل، يدعى للمتصدق، يدعى للمتبرع، هذا أمر مطلوب؛ لكن هذه الصلاة خاصة به -عليه الصلاة والسلام-، وأخذ منها الظاهرية يوجبون هذا على الإمام، لأن كل إمام في حكمه -عليه الصلاة والسلام-؛ لكن الإيجاب يحتاج إلى أن ينقل هذا عن خلفائه -عليه الصلاة والسلام-، ما دام ما نقل عنهم أنهم يصلون ما يلزم، وإلا فالأصل الاقتداء والائتساء، والتعليل بقوله -جل وعلا-: {إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ}[(103) سورة التوبة] هذا يدل على أن من عداه ليس في حكمه.
الصلاة على غير الأنبياء جاء فيها مثل هذا، وجاء فيها الصلاة على التبع، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، المقصود أن الصلاة على جهة التبعية لا بأس بها، وكونها تصدر منه -عليه الصلاة والسلام- أيضاً لا بأس بذلك؛ لكن العرف عند أهل العلم خص الصلاة بالأنبياء، والمسألة خلافية بين أهل العلم، وخص العرف العلمي المصطلح عليه بين العلماء أن الترضي للصحابة والترحم على من بعدهم، وقولنا: عز وجل خاص بالله -جل وعلا- فلا نقول: قال رسول الله -عز وجل-، وإن كان عزيزاً جليلاً، يعني لما تسمع قال رسول الله -عز وجل- تستسيغ وإلا ما تستسيغ؟ ما تستسيغ، العرف العلمي جرى على خلاف هذا، وتواطأ الناس عليه، وتواردوا، ولا يوجد شخص يمكن أن يقول هذا الكلام، مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عزيز جليل، ولذا ما تجد من يقول: أبو بكر -صلى الله عليه وسلم-.
قال الحافظ -رحمه الله-: وعن علي -رضي الله عنه- أن العباس -رضي الله عنه- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخّص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن علي -رضي الله تعالى عنه- أن العباس ابن عبد المطلب عم النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، بعض الروايات يدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استسلف من العباس زكاة عامين، وهذا يدل على جواز تعجيل الزكاة، ويشهد لهذا الحديث المتفق عليه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث عمر على الصدقة، جاء عمر قال: منع ابن جميل وخالد والعباس الزكاة، شكاهم إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((ما ينقم ابن جميل؟ إلا أن كان فقيراً فأغناه الله)) يعني ليس له عذر، ما ينقم ابن جميل؟ ما يعتذر به ابن جميل؟ لأنه كان فقير فأغناه الله! ((وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، فقد احتبس عتاده وأدراعه في سبيل الله)) ما يتهم مثل هذا الذي أوقف أمواله لنصر دينه، هذا ما يتهم بمنع الزكاة، ولذا لو كان عند شخص عمارة معدّة للبيع ولمدة أحد عشر شهراً تسام بمليون ريال، بقي شهر ويحول عليها الحول، وهي معدة للبيع لما بقي شهر قال لجمعيات تحفيظ القرآن: خذوا العمارة ذي، هل يتهم مثل هذا أنه يهرب من الزكاة؟ ما يتهم أبداً، هذا تبرع بالمليون كامل والواجب عليه خمس وعشرين، مثل هذا لا يتهم ولا يلام، بل يدافع عنه مثل خالد، ((وأما العباس فهي عليّ ومثلها)) يعني عندي زكاتين للعباس، فأخذ من هذا أهل العلم جواز تعجيل الزكاة، وقد يستحب إذا قامت الحاجة إلى ذلك، إذا قامت الحاجة إلى ذلك لكونه أنفع، وحاجة الفقراء قائمة وشديدة، لا مانع أن يطلب الإمام من بعض الناس أن يعجل زكاته لا على سبيل الإلزام، فتعجيل الزكاة لا بأس به، وإليه ذهب الأكثر، كما قال الترمذي وغيره، بعضهم منع تعجيل الزكاة مستدلاً بقوله: أنه لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول، مع أن هذه الجملة إنما سيقت لبيان عدم الوجوب، لا على التوقيت، التعجيل يقابله التأجيل، فإذا كان التعجيل جائزاً بدلالة ما سمعنا، فالتأجيل والتأخير لا يجوز بحال، يتسامح أهل العلم في اليوم واليومين، وما قرب منها؛ لكن تأخير الزكاة اعتداء على حق أصحابها، على حقوق الفقراء والمساكين، لا يملك تأجيلها، بل مجرد ما تجب عليه يبرأ من عهدتها.
قال الحافظ -رحمه الله-: وعن جابر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ من التمر صدقة)) رواه مسلم.
وله من حديث أبي سعيدٍ -رضي الله عنه-: ((ليس فيما دون خمسة أوسقٍ من تمرٍ ولا حبٍ صدقة)) وأصل حديث أبي سعيدٍ -رضي الله عنه- متفق عليه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن جابر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة)) والأواق جمع أوقية، والأوقية: أربعون درهماً، والخمس في أربعين مائتا درهم، وليس فيما دون خمسٍ ذودٍ، أو خمسِ ذودٍ؟
طالب: على الوجهين، يصح الوجهين.
وجهان، وهل يختلف المعنى أو ما يختلف؟ خمسٍ ذودٍ من إضافة الصفة إلى موصوفها، وإذا قلنا: خمسِ ذودٍ يعني خمسة أذواد، والذود يطلق على إيش؟ العدد كم؟ ما بين الثلاث إلى العشرة، إذا قلنا: خمس ذود يعني خمسة أذواد، فنحتاج أقل شيء إلى خمسة عشر، فكأن (خمسٍ ذود) أرجح من حيث المعنى.
((من الإبل صدقة)) وتقدم نصاب الإبل مفصلاً ((وليس فيما دون خمسة أوسقٍ من التمر صدقة)) والوسق وتكسر الواو ستون صاعاً، فيكون نصابها ثلاثمائة صاع، وله -أي لمسلمٍ- من حديث أبي سعيد: ((ليس فيما دونه خمسة أوساقٍ من تمرٍ ولا حبةٍ صدقة)) وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه، والحديث دليل على أن هذه الأموال إذا لم تبلغ هذه المقادير المحددة في هذا الحديث وغيره أنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، تيسيراً من الله -جل وعلا-، ورفقاً بعباده التجار، ولما ساق: ((وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة)) ساق بعده: ((فيما سقت السماء والعيون العشر)) اقرأه لأن له ارتباط فيما سبق.
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)) رواه البخاري.
ولأبي داود: ((أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر)).
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً العشر)) (فيما) هذه من صيغ العموم، ترد على القليل والكثير، فيجب في كل ما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، يعني بلغ النصاب أو لم يبلغ، صاع أو صاعين أو عشرة أو مائة أو ألف (ما) من صيغ العموم، وهو معارض بحديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة)) والحنفية حملوا الحديث على عمومه، فقالوا: الخارج من الأرض فيه الزكاة في قليله وكثيره، عملاً بعموم هذا الحديث، والجمهور خصصوه بما سبق من النصاب المحدد بالخمسة الأوسق، وإذا اجتمع العام والخاص فالخاص مقدم على العام، الآن قول الحنفية يعتمد إلى عموم الحديث، وهناك ((ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة)) يعني لو كان النص: في كل خمسة أوسقٍ صدقة، وما في نفي (ليس) لقلنا: أن مفهوم الحديث يقتضي أن ما دون الخمس اللي فيها صدقة؛ لكن هل هذا المفهوم ثبت به منطوق؟ يعني افترضنا أنه قال في الحديث: في خمسة أوساقٍ صدقة، هذا منطوقة أن في الخمس صدقة، مفهومه أنه ليس فيما دون الخمسة صدقة، وإذا عارضنا هذا المفهوم بمنطوق حديث: ((فيما سقت السماء)) تكافأ الدليلان، هذا فيه ضعف، وهذا فيه ضعف، هذا فيه قوة من جهة، وهذا فيه قوة من جهة؛ لأنه يكون هذا مفهوم خاص، وهذا عموم أو منطوق عام، وتقابل المنطوق مع المفهوم، والخاص والعام فيه شيء من التكافؤ، المسألة يمكن بسطها يحتاج إلى...؛ لكن ورود النفي ((ليس فيما دون خمسة أوسق)) دلالة المفهوم المعارض دُلّ عليها بمنطوق، وهو قوله: ((ليس فيما دون خمس أوساق من تمرٍ ولا حبٍ صدقة)) يعني نفترض أن هذا النص ليس بموجود، إنما الموجود تحديد النصاب في خمسة أوساق صدقة، عندنا هذا النص وعندنا النص عن سالم عن أبيه ((فيما سقت السماء العشر)) مفهوم النص المفترض أنه ليس فيما دون الخمس صدقة، فدل بمفهومه أنه ليس في القليل صدقة، ودل منطوق الحديث الذي معنا أنه في القليل صدقة بعمومه، فالعموم أضعف من الخصوص؛ لكن المفهوم أضعف من المنطوق؛ لكن الذي قضى على هذا الكلام كله، النص عندنا ((ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة)) فالمرجح في هذه المسألة قول الجمهور، وأن ما دون الخمسة أوساق ليس فيها صدقة؛ لأن الخاص مقدم على العام.
((فيما سقت السماء والعيون)) سقي بالأمطار، سقي بالأنهار، سقي بالعيون الجارية، عثرياً يحصل على الماء بعروقه من غير تعب هذا فيه العشر لماذا؟ لأن ما فيه كلفة ولا مؤونة على صاحبه، فيزاد في زكاته في مقابل التيسير الإلهي في حصول هذه المنفعة، ((وفيما سقي بالنضح)) يعني بالتعب بالنضح نصف العشر يخفف على التاجر في الزكاة لأنه تعب من وراء، رواه البخاري ولأبي داود: ((إذا كان بعلاً)) يعني يعثر على الماء، والبعل هو العثر، بعلاً الذي لا يحتاج إلى سقي العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر، يعني ما يسقى بدون مؤونة زكاته العشر، والذي يسقى بالمؤونة زكاته نصف العشر، والذي يسقى بهما إحدى عشر شهر بمؤونة وشهر واحد بدون مؤونة، أو العكس، أو ستة أشهر وستة أشهر، إذا كان ستة أشهر نصف المدة ونصف المدة هذا ما فيه إشكال، ثلاثة أرباع العشر، والمسألة بحسابها، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
هذا يقول للإخوان: نود تنبيه الإخوان والأخوات بأنه سيكون هناك إفطار صائم غداً الاثنين.
وهنا مسألة بحث بعض الأخوان -جزاه الله خيراً- يقول: تتميم الفوائد التي تشيرون إليها مجملاً.
ما ذكره الحافظ ابن رجب في قواعده في مسألة تعلق الزكاة بالذمة أم بالعين؟ وذكرنا الخلاف بالأمس، وقلنا: أن ارتباطها بالعين –بالمال- ولا تعلق بالذمة.
يقول: تقريب المسألة وذكر أطرافها وفائدة ذلك نسأل الله.... الخ.
هذا من قواعد ابن رجب يقول: الزكاة هل تجب في عين النصاب أم في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب في ذلك على طرق، نخليها في أول الدرس القادم لأننا نشوف الإخوان ينصرفوا؟! نتركها للدرس القادم.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"أما من حيث الخدمة والتعليق فطبعة ابن الجوزي هي أكثرها تعليقاً وتوثيقاً، وطبعة الجامعة طبعة طيبة وصحيحة في الجملة، ومعتنىً بها، وطبعة طارق عوض الله أيضاً صحيحة؛ لكنها أعني طبعة الجامعة وطبعة الشيخ طارق التعليق عليهما يسير قليل جداً.
الطبعة التي أعتمدها وهي ما زالت عندي هي المعتمدة، هي طبعة الملك عبد العزيز الطبعة الأولى القديمة الطبعة المنيرية، ونراجع أيضاً، وقرئ علينا في طبعة مكتبة الرشد الشيخ عبد العزيز الشهوان، أما الطبعة الثانية التي أظن في نظر الفريابي أو من؟ أو سمير الزهيري وإلا من؟ في طبعة ثانية للكتاب.
طالب: للهراس؟
خلي الهراس هذيك فرع عن المنيرية أقدم منها، لا رأيتها بتحقيقٍ آخر غير الشهوان.
السنة للإمام أحمد؟
يعني الطبعة الأولى طبعة الملك عبد العزيز المطبعة السلفية يقال: أن فيها أشياء محذوفة، وأنا ما قرأتها، إنما المتداول طبعة الدكتور محمد سعيد القحطاني.
يطلب كتب كثيرة البخاري ومسلم والنسائي أبو داود الترمذي؟
هذه لها وقتها.
أولاً: الإطلاق بأنه لا يصلى عليه، يصلى عليه؛ لكن هل الإمام يصلي عليه أو يترك الصلاة عليه زجراً له وردعاً لأمثاله وتحذيراً من الفسق والعصيان؟ هذا له وجه.
يقول: ألا يستثنى من ذلك من يترتب عليه حد القصاص، وقد تاب والتوبة تجب ما قبلها؟
على كل حال ما في أعظم من توبةٍ شهد لها النبي -عليه الصلاة والسلام-، في قصة الغامدية، ولم يصل عليها، وإنما أمر غيره أن يصلي عليها.
قرض عقاري، القرض عبارة عن مال، والمال الدراهم ما تباع بالدراهم إلا يداً بيد مثلاً بمثل، فلا يجوز بيعه إلا بعروض، إذا خرج القرض لفلان ثلاثمائة ألف تشتريها بأربع سيارات، خمس سيارات، ثم تشتريها بدراهم فلا.
السائمة التي ترعى أكثر الحول.
ولماذا هناك فرق؟ وكيف يتم إخراج زكاته إن كانت هناك فرق؟
زكاة السائمة التي لم تعد للتجارة إذا بلغت النصاب لها زكاة، وهي التي بينت في كتاب أبي بكر -رضي الله عنه- لأنس حينما وجهه إلى البحرين، زكاة سائمة غير معدة للتجارة، أما إذا أعدت للتجارة فزكاتها أشد، فعلى سبيل المثال من عنده مائة رأس من الغنم سائمة، ولا ينوي التجارة فيها يخرج منها واحدة؛ لكن إذا كان يعدها للتجارة سواء كانت سائمة أو معلوفة، ويعدها للتجارة فيها اثنين ونصف في المائة، ففيها شاتان ونصف.
كلام غير مفهوم، وعلى كل حال الاستثناء يعود إلى التيس؛ لأنه الأقرب.
خذها على الترتيب: بنت مخاض لها سنة، بنت لبون سنتان، حقة ثلاث، جذعة أربع، يعني على الترتيب خذها.
هذه لم أطلع عليها.
فتح الباري طبعة العبيكان؟
هي تصوير للطبعة الثانية أو الثالثة؛ لأن الثالثة تصوير عن الثانية من الطبعة السلفية، وهي أسوأ الطبعات، يعني لو صور على السلفية الأولى أفادوا؛ لكن صوروا على الثانية أو الثالثة وهي صورة على الثانية، وهي طبعة سيئة.
المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير؟
هذا له أكثر من طبعة وإلا طبعة دار السلام فقط؟ أنا ما أعرف غيرها.
التدمرية في تحقيق السعوي طبعة مكتبة العبيكان؟
جمع غفير يصعب حصرهم وعدهم.
هذه يستثنى القرض، ويكون البيع للأرض، والقرض يكون حوالة، بذمة المشتري.
الزيادة في القرض يعني يقرضه الدراهم ويزيد عليه في مقابل الأجل، وهذا عين الربا.
كتاب نافع وجيد، من أمثال رياض الصالحين، ومن في حكمه.
يقول: جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "مالنا وللرمل، إنما كنا رائينا به المشركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: "شيء صنعه النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا نحب أن نتركه" أشكل عليّ هذا الحديث مع القاعدة الأصولية المعروفة، وهي الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإن العلة هنا زالت وهي مراءاة المشركين، ولكن لا يزل الحكم أفتونا؟
هناك من الأحكام ما ارتفعت علته وبقي حكمه، وهذا منها، ومنها أيضاً القصر، قصر الصلاة في السفر، العلة الأصلية فيه {إِنْ خِفْتُمْ}[(101) سورة النساء] وارتفع الخوف، وبقي الحكم، فهناك من الأحكام ما يثبت لعلة ثم ترتفع العلة ويبقى الحكم.